قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 473 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة
والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـــادة وحيدة )
وُوفق علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتــائج الصحيــة للمجموعات المستهــدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1442هـ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم (304-263)
التعـديل الثـالث
لاتفاقية منحة المساعدة
بــين
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصـر العربية
بشــأن
تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة
التاريخ :
هــذا التعـــديل الثــــالث ، المـــؤرخ / 2020/ لاتفـــاقية المســـاعدة الموقعـــة في 26 سبتمبر 2017 ، بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .
بنــد 1 - التعــديل :
تُعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
( أ) تُعدل المـادة (3) بند 3-1 (أ) "بحذف واحد وعشرين مليون وستة وثمانية ألف دولار أمريكي (دولار أمريكي)" (21086000 دولار أمريكي) "(المنحة)" ، ويحل محلها عبارة "واحد وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دولار أمريكي (دولار أمريكي)" (31086000 دولار أمريكي)" .
(ب) تُحذف المـادة (3) بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ واحد وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دولار أمريكي (دولار أمريكي) (31086000 دولار أمريكي)" .
(جـ) تعدل بالحذف جميع الإشارات إلي "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفــاقية ، ويحــل محلها "وزارة التعــاون الدولي" المتضمنة في المـادة (7) بند (7-1) و(7-2) والمـلحق رقم (1) .
(د) تعدل بالحذف جميع الإشارات إلي "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفاقية ، ويحل محلهــا "وزارة التعــاون الدولي" المتضمنــة في المـادة (5) بند (5-1) والمـادة (7) (7-2) .
(هـ) يحذف بالكامل المرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية) المرفق بهذا التعديل .
بنــد 2 - لغـة التعـديل :
حــرر هــذا التعديل الثــالث باللغتين العربية والإنجليزية . وفي حــالة وجــود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بنــد 3 - الاتفـاقية بالكـامل :
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل الثالث ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .
بنــد 4 - الســريان :
يدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بنــد 5 - التصـديق :
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هذا التعديل الثالث وسوف تُخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .
وإشهادًا علي ما تقدم فإن جمهورية مصر العربيـة والولايات المتحدة الأمريكية كلاً من خــلال ممثليه المفــوضين قد وقعــوا علي هــذا التعــديل الثــالث بأسمائهم وتم تسليمـه في القاهرة ، بتاريخ / 2020/
الجـهــة المنفــذة
من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة الصحة والسكان
التوقيع : ( إمـضــاء )
الاســــم/ هـالة مصطـفي زايـد
الوظيفة : وزير الصحة والسكان
مرفـق (1-1)
تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة
الخطـة المـالية التوضيحيـة
مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(بالدولار الأمريكي)
|
اسم المكون
|
الالتزامات السابقة
|
الالتزام الحالى
|
إجمالى الالتزامات حتى تاريخه
|
الالتزامات المستقبلية
|
إجمالى المخطط لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
|
|
الصحة ........... دعم البرنامج........... |
19626000 1460000 |
9000000 1000000 |
28626000 2460000 |
|
28626000 3460000 |
|
الإجمالى |
21086000 |
10000000 |
31086000 |
|
31086000 |