قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 484 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا
والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـــادة وحيدة )
ووفق علي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلـوم والتكنولوجيا ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 المحرم سنة 1442هـ
( الموافق 7 سبتمبر سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم (303-263)
التعـديل الخــامس
لاتفاقية منحة المساعدة
بــين
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصـر العربية
بشــأن
التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا
بتاريخ / /
هذا التعديل الخامس ، المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 ، بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايات المتحــدة الأمريكيــة الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .
بنــد 1 - التعــديل :
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
( أ) تعدل المـادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "أربعة وعشرون مليون دولار أمريكي (24000000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "ثمانية وعشرون مليون دولار أمريكي (28000000 دولار أمريكي) ("المنحة") .
(ب) تحذف المـادة (3) بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ "ثمانية وعشرون مليون دولار أمريكي (28000000 دولار أمريكي)" .
(جـ) تعدل بالحذف جميع الإشارات إلي "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفاقية ، ويحل محلهـــا "وزارة التعـــاون الدولي" المتضمنة في المـادة (7) بند (1-7) ، (2-7) ، والمـلحق رقم (1) ، والخطابات التنفيذية ذات الصلة .
(د) يحذف بالكــامل المرفــق رقـم 1 (الخـطـة المـالية التوضيحية) بالمـلحق رقــم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1 (الخطة المـالية التوضيحية) المرفق بهذا التعديل .
بنــد 2 - لغـة التعـديل :
حــرر هــذا التعــديل الخامس باللغتــين العربية والإنجليزية . وفي حــالة وجــود غموض أو خلاف بين النصين ، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بنــد 3 - الاتفـاقية بالكـامل :
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .
بنــد 4 - الســريان :
يدخل التعديل الرابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بنــد 5 - التصـديق :
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصــديق علي التعــديل الرابـع وتخطــر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمـام التصـديق .
وإشهادًا علي ما تقدم فإن جمهورية مصر العربيـة والولايات المتحدة الأمريكية كلاً من خــلال ممثليه المفــوضين قد وقعــوا علي هــذا التعــديل الخامس بأســمــائهم وتم تسليمـه في القاهرة بتاريخ / 2020/
جمهورية مصر العربية
التوقيع: (إمضاء)
الاسم / رانيا المشاط
الوظيفة : وزير التعاون الدولي
الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع: (إمضاء)
الاسم / شيري ف . كارلين
الوظيفة: مديرة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية / مصر
الـوكيــل المنفــذ
من أجل علم الوكيل المنفذ بالاتفاقية ، والتي تمثل ترتيب تنفيذي لأغراض اتفاقية العلوم والتكنولوجيا ، فقد وقع باسمه ممثل الوكيل المنفذ المفوض من قبل جمهورية مصر العربية طبقًا لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التوقيع : ( إمـضــاء )
الاســــم/ خالد عاطف عبد الغفار
الوظيفة : وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مرفـق (1)
الصندوق المصري الأمريكي المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجي
الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(بالدولار الأمريكي)
|
اسم المكون الكود |
الالتزام السابق |
الالتزام الحالى |
إجمالى الالتزامات حتى تاريخه |
إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية |
|
3- 2 التعليم......... 3-2-2 التعليم العالي ........ |
24000000 24000000 |
4000000 4000000
|
28000000 28000000 |
28000000 28000000 |
|
الإجمالي |
24000000 |
4000000
|
28000000 |
28000000 |
مساهمة الحكومة المصرية
(بالجنيه المصري)
|
اسم المكون الكود |
المساهمة السابق |
المساهمة الحالى |
إجمالى المساهمة حتى تاريخه |
إجمالى مساهمة الحكومة المصرية |
|
3- 2 التعليم......... 3-2-2 التعليم العالي ........ |
288800000 288800000
|
63200000 63200000
|
352000000 352000000
|
352000000 352000000
|
|
الإجمالي |
288800000
|
63200000
|
352000000
|
352000000
|
سعر الصرف المستخدم هو السعر السائد وقت الالتزام على النحو التالى:
كان سعر صرف الـ8 مليون دولار مساهمة العام المالى 2014 هو 1 دولار =7 جنيه مصري
كان سعر صرف الـ4 مليون دولار مساهمة العام المالى 2015 هو 1 دولار =7.6 جنيه مصري
سعر صرف الـ4 مليون دولار مساهمة العام المالى 2017 هو 1 دولار =16.5 جنيه مصري
سعر صرف الـ4 مليون دولار مساهمة العام المالى 2018 هو 1 دولار =17.6 جنيه مصري
سعر صرف الـ4 مليون دولار مساهمة العام المالى 2019 هو 1 دولار =16.5 جنيه مصري
سعر صرف الـ4 مليون دولار مساهمة العام المالى 2019 هو 1 دولار =15.8 جنيه مصري.
(سيتم تعديل سعر الصرف بناءً على متوسط سعر الصرف السائد فى وقت تنفيذ الالتزام).