قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 583 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي

بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو

الموقع بتاريخ 2020/7/8

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

وُوفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخـضـر بمبلغ 225 مليون يورو ، الموقــع بتاريخ 2020/7/8 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 25 صفر سنة 1442هـ

( الموافق 12 أكتوبر سنة 2020م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ   

( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .

 

رقم البرنامج : P-EG-FA0-005

قرض رقم : 2000200004700

 

 

اتفــاق قــرض

بــين

جمـهـورية مصــر العـربية

و

بنـك التنميـة الإفـريقي

(برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر)

(EGGSP)

 

اتفـاق قـرض

برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر

رقم البرنامج : P-EG-FA0-005

قرض رقم : 2000200004700

يدخل اتفاق القرض المـاثل ("الاتفاق") - بين جمهورية مصر العربية ("المقترض") بنك التنمية الإفريقي ("البنك") - حيز التنفيذ في 8 بتاريخ يونيو 2020 ، يشار إلي المقترض والبنك معًا فيما يلي بـ"الطرفين" .

حـيث إن :

( أ) طلب المقترض من البنك قرضًا من موارده ، للمساعدة في تمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر ("البرنامج") الموضح تفاصيله في الجدول 1 (وصف البرنامج) المـلحق بهذا الاتفاق ،

(ب) وزارة المـالية هي المسئولة عن أي التزامات مالية ناتجة عن أو مرتبطة بهذا الاتفاق ،

(جـ) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هي الهيئة المنفذة ("الهيئة المنفذة") للبرنامج ،

(د) المقترض والهيئة المنفذة قد أعربا عن اعتزامهما تنفيذ البرنامج ،

(هـ) وبناءً علي ما تقدم ، ضمن أمور أخري ، قد وافق البنك علي مد المقترض بالمبلغ المحدد في البند 01-2 (المبلغ) في شكل قرض علي أساس الشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق .

وبموجب ما سبق ، قد اتفق الطرفان علي ما يلي :

( المــادة الأولي )

الشروط العامة - إرشادات التحويل - التعاريف

البنـد 01-1 الشروط العامة وإرشادات التحويل :

الشروط العامة المطبقة علي اتفاقات قرض بنك التنمية الإفريقي واتفاقات الضمان (الجهات السيادية) المؤرخة في فبراير 2009 ، بصيغتها المعدلة الواردة في الجدول 4 (تعديلات علي الشروط العامة) المـلحق بهذا الاتفاق - والتي يجوز تعديلها من حين لآخر - ("الشروط العامة") وكذلك إرشادات التحويل علي النحو المحدد في هذا الاتفاق ، تشكلان معًا جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق . وفي حالة وجود أي اختلاف بين أي نص من نصوص هذا الاتفاق والشروط العامة وإرشادات التحويل سيعتد بنصوص هذا الاتفاق .

البنـد 02-1 التعـاريف :

ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك ، تكون للمصطلحات الواردة في هذا الاتفاق بالبنط العريض المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في الجدول 3 (التعاريف) المـلحق بهذا الاتفاق .

البنـد 03-1 الجـداول :

تشكل الجداول المـلحقة بهذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ منه ، ويُعد بذات الفاعلية كما لو أنها أدرجت بالكامل ضمن بنود هذا الاتفاق .

( المــادة الثــانية )

القرض

البنـد 01-2 مبلغ القرض :

يوافــق البنــك علي إقراض المقترض ، وفقًا للشــروط والأحـكــام المنصـــوص عليهـــا أو المشار إليها في هذا الاتفاق ، قرضًا لا يتجاوز مائتين وخمسة وعشرين مليون يورو (225.000,000 يورو) وهو المبلغ الذي من الممكن أن يتغير من وقت لآخر من خلال تحويل العملة وفقًا لأحكام المادة 3 من (إرشادات التحويل) هذا الاتفاق وكذلك وفقًا لأحكام إرشادات التحويل (القرض) ، بغرض المساعدة في تمويل البرنامج .

البنـد 02-2 رسم الحصول علي القرض :

( أ) يتعيّن علي المقترض أن يدفع للبنك رسم الحصول علي القرض بنسبة ربع في المـائة (0.25%) من قيمة القرض . يجب علي المقترض دفع رسم الحصول علي القرض عن القيمة الكاملة للقرض بغض النظر عن أي إلغاء كلي أو جزئي للقرض يحدث بعد تاريخ النفاذ .

(ب) يتعين علي المقترض أن يتقدم بطلب منفصل لخصم رسم الحصول علي القرض من قيمة القرض نفسه ، وعند استلام البنك لمثل هذا الطلب يقوم بالنيابة عن المقترض بسحب قيمة رسوم الحصول علي القرض ودفعها لنفسه .

البنـد 03-2 عمولة الارتباط :

يتعيّن علي المقترض دفع عمولة الارتباط بنسبة ربع في المـائة (0.25%) سنويًا من قيمة القرض ، وتحتسب هذه النسبة علي الرصيد غير المحسوب من القرض ، والذي يستحق بعد مرور ستين يومًا تالية لتاريخ اتفاق القرض . وتسدد عمولة الارتباط في كل تاريخ استحقاق ، ويشمل ذلك خلال مدة السماح ، ويتوقف احتساب عمولة الارتباط فور سحب كامل القرض أو إلغائه .

البنـد 04-2 الفـائدة :

( أ) تحتسب الفائدة المستحقة علي المقترض - إلي أن يتم تحويل معدل الفائدة المبدئي ، والذي تنظمه أحكام البند 05-2 (استبدال معدل الفائدة) من هذا الاتفاق - عند كل عملية صرف لكل مدة فائدة علي أساس  معدل سنوي يساوي سعر (معدل) الأساس العائم مضافًا إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل - شريطة ألا يقل معــدل الفــائدة المستحقة عن صفــر في المئة (0%) في السنة . تسدد الفائدة في كل تاريخ استحقاق .

(ب) عملاً بتحويل سعر الفائدة الثابت ، تكون الفائدة المدفوعة بواسطة المقترض عن كل عملية صرف علي كل فترة فائدة ، رهنًا بأحكام البند 05-2 (استبدال سعر الفائدة) من هذه الاتفاقية ، وتكون بمعدل سنوي يساوي السعر الأساسي الثابت بالإضافة إلي هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل المقدمين ، شريطة ألا يقل سعر الفائدة علي الإطلاق عن صفر في المـائة (0 في المـائة) سنويًا . تسدد الفائدة في كل تاريخ استحقاق .

(جـ) يجب علي البنك إخطار المقترض بمعدل الفائدة المطبق علي كل مدة فائدة بمجرد تحديد معدل الفائدة .

البنـد 05-2 استبدال معدل الفائدة :

إذا كان البنك - لأي سبب من الأسباب - لا يستطيع تحديد أو حساب السعر (معدل) الأساسي العائم فيما يتعلق بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل معدل الفائدة ، أو السعر الأساسي الثابت (بالنسبة للمبالغ التي لم يحدد لها مسبقًا سعر أساس ثابت) وفقًا للبند 04-2 (الفائدة) من هذا الاتفاق ، فإن علي البنك أن يرسل للمقترض إخطارًا فوريًا وأن يتشاور مع المقترض من أجل اتخاذ قرار بشأن تحديد معدل فائدة بديل وفقًا لبند 03-3 (ب) و(ج) (الفائدة) من الشروط العامة .

البنـد 06-2 طريقة الاحتساب :

تحتسب أي فائدة أو عمولة ارتباط علي أساس الأيام الفعلية المنقضية (ويشمل ذلك اليوم الأول ويستبعد منه اليوم الأخير) خلال المدة التي تكون فيها الفوائد أو عمولة الارتباط مستحقة الدفع . (1) وتحتسب السنة علي أساس ثلاثمائة وستين (360) يومًا للـدولار واليـــورو والـــــين اليـــاباني (2) ثلاثمائة وخمسة وســتين يــوم للرانــد الجنـــوب إفريقي (3) 365 فيما يتعلق بأي عملة أخري غير الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني وعملة الراند الجنوب إفريقي ، فإن البنك يحــدد الأيــام التقويمية - حســب السوق - ويخطر بها المقترض .

البنـد 07-2 سداد أصل مبلغ القرض :

مع عدم المساس بالبند 01-7 (أحداث (حالة) تعجيل السداد) بالشروط العامة ، فإنه يتعيّن علي المقترض أن يسدد رصيد القرض المسحوب علي مدي عشرين [20] سنة شاملة خمس (5) سنوات فترة سماح من خلال ثلاثين (30) قسطـًا نصف سنوي متساوي ومتتالي تدفع في كل تاريخ استحقاق ، علي أن يسدد أول هذه الأقساط في تاريخ الاستحقاق الأول مباشرة بعد انتهاء مدة السماح .

البنـد 08-2 الدفـع مقـدمًا :

( أ) وفقًا لأحكام البند 06-3 (الســداد والدفــع مقــدمًا) من الشروط العــامة ، يكون للمقترض الحق في أن يدفع مقدمًا رصيد القرض المسحوب أو جزء منه قبل استحقاقه دون تحمل أي تكاليف للدفع مقدمًا بخلاف تكاليف التحويل المطبقة ، والتي يحددها البنك ويخطر المقترض بقيمتها .

(ب) إذا تم تنفيذ التحويل علي أي قيمة من مبلغ القرض سيتم إعادة دفعها مسبقًا ، يدفع المقترض ، وقت الدفع المسبق ، تكاليف إلغاء التحويل المنطبقة ، ورسم معاملة للإنهاء المبكر للتحويل ، بهذا المبلغ أو بالمعدل الذي يخطر به البنك ، وتكون هذه الرسوم سارية عند استلام البنك لإشعار الدفع المسبق .

(جـ) تسدد المبالغ المدفوعة مقدمًا علي أساس تناسبي علي جميع آجال الاستحقاق الخاصة بالقرض ، ما لم يذكر المقترض خلاف ذلك صراحة في إخطاره بالدفع مقدمًا .

(د) لا يجوز أن يكون الجزء المدفوع مقدمًا من مبلغ القرض - والذي تجري عليه عمليات التحويل - أقل من الحد الأدني للتحويلات المتعلقة بمبلغ القرض الأصلي ، والمنصوص عليه في إرشادات التحويل .

البنـد 9-2 العملات وطريقة ومكان السداد :

( أ) يجب أن تسدد جميع المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذا الاتفاق بعملة القرض ، وذلك عملاً بأحكام البند 04-4 (الاستبدال المؤقت للعملة) من الشروط العامة .

(ب) يجب علي المقترض أن يسدد كافة المبالغ المستحقة للبنك - بموجب هذا الاتفاق - دون أن تكون خاضعة لأي قيود أو ضرائب أو مقاصة ، ودونما أي خصومات أخري أيًا كانت طبيعتها (سواءً أكان سببها تقلبات أسعار الصرف أو سداد رسوم التحويل أو أي سبب آخر) .

(جـ) تسدد تلك المبالغ في حساب مصرفي يخص البنك ، والذي يخطر به المقترض من وقت لآخر . ويكون السداد قد تم بالفعل فقط حين يكون البنك قد استلم كامل المبالغ المستحقة له بعملة القرض في تاريخ استحقاقه . وفي حال لم يكن تاريخ استحقاق إحدي الدفعات موافقًا ليوم عمل ، فيجب سداد مبلغ تلك الدفعة بما يضمن استلام البنك له في حسابه في يوم العمل التالي لتاريخ الاستحقاق . وفي هذه الحالة يستمر احتساب الفائدة وعمولة الارتباط علي أساس تراكمي خلال المدة الواقعة بين تاريخ الاستحقاق وبين يوم العمل التالي له .

( المــادة الثــالثة )

تحويل شروط القرض

البنـد 01-3 التحويلات علي وجه العموم :

يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب إجراء أي من التحويلات التالي ذكرها للشروط المتعلقة بأي جزء من مبلغ القرض من أجل تسهيل الإدارة الرشيدة للدين : (1) تحويل العملة أو (2) تحويل معدل الفائدة ، (3) سقف أو (4) طوق معدل الفائدة . ويقدم المقترض كل طلب من هذا القبيل إلي البنك وفقًا لإرشادات التحويل ، ويجب اعتباره ، عند قبوله أو وإنفاذه تحويلاً لأغراض اتفاق القرض المـاثل ولإرشادات التحويل .

البنـد 02-3 رسم التحويل :

يجب علي المقترض - عند استلامه إخطارًا كتابيًا - أن يسدد للبنك ما يلي :

( أ) رسم المعاملة واجبة التطبيق علي التحويل ، وعلي كل إنهاء مبكر للتحويل ، ويشمل ذلك أي إنهاء مبكر يجري إعمالاً لأحكام البند 08-2 (ب) (الدفع مقدمًا) بهذا الاتفاق والبند 01-7 (أحداث التعجيل) بالشروط العامة .

و

(ب) تكاليف إلغاء التحويل - إن وجدت - لكل إنهاء مبكر للتحويل ، علي أساس المبلغ أو النسبة ، وعلي أساس العملة والتوقيتات التي يعلنها البنك من حين لآخر وفقًا لإرشادات التحويل المطبقة .

( المــادة الرابعــة )

الدخول حيز النفاذ وعمليات السحب

البنـد 01-4 الدخول حيز النفاذ :

يدخل اتفاق القرض حيز النفاذ عند إيفاء المقترض بأحكام البند 01-12 (الدخول حيز النفاذ) من الشروط العامة .

البنـد 02-4 عمليات السحب :

يقوم البنك بالسحب من حصيلة القرض وفقًا لمـا يلي :

( أ) أحكام المـادة 5 (السحب من القرض) من الشروط العامة .

(ب) كتيب السحب ، حسب الاقتضاء .

(جـ) خطاب السحب .

(د) أحكام المـادة 4 (الدخول حيز النفاذ وعمليات الصرف) .

(هـ) أي تعليمات إضافية قد يحددها البنك عن طريق إخطار يرسله للمقترض ، لتمـويل البرنـامج .

البنـد 03-4 عملات السحب :

وفقًا للمادة 04-4 (الاستبدال المؤقت للعملة) من الشروط العامة ، تتم جميع عمليات السحب من القرض بعملة القرض ، إلا في حال صارت جزءًا من عملية تحويل للعملة وفقًا لأحكام المـادة 3 (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق وعملاً بإرشادات التحويل .

البنـد 04-4 الشروط السابقة لسحب شريحة القرض :

إن التزامات البنك تجاه المقترض بخصوص صرف شريحة القرض مرتهنة بالتزام المقترض بأحكام البند 01-4 (الدخول حيز النفاذ) من هذا الاتفاق ، وكذلك مرتهنة بقيام المقترض بتقديم ما يلي بالشكل والمضمون المرضيين للبنك :

( أ) تفاصيل حساب بالعملة الأجنبية في البنك المركــزي المصــري لغرض تلقي حصيـلة القـرض .

البنـد 05-4 المصروفات غير المؤهلة :

يتعهد المقترض بألا يستخدم حصيلة القرض في تمويل أي من البنود المدرجة بالجدول 2 (القائمة السلبية) بهذا الاتفاق . إذا قرر البنك في أي وقت أنه تم استخدام أي مبلغ من القرض لدفع أية مصروفات غير مؤهلة ، يتعين علي المقترض - فور تلقيه إخطارًا من البنك - رد مبلغ مساوٍ لمثل هذا المبلغ المستخدم في المصروفات غير المؤهلة إلي البنك . وتلغي مثل هذه المبالغ المردة إلي البنك .

البنـد 06-4 تاريخ الإقفال :

لأغراض البند 03-6 (الإلغاء بواسطة البنك) من الشروط العامة ، يجب أن يكون تاريخ الإقفال هو 31 ديسمبر 2020 أو أي تاريخ لاحق له يحدد باتفاق كتابي بين المقترض والبنك .

 

( المــادة الخــامسة )

التعهدات

البنـد 1-5 :

يقر المقترض بالتزامه بأهداف البرنامج ، لهذا الغرض ينفذ المقترض البرنامج ويعمل علي قيام الجهة المنفذة بتنفيذ البرنامج طبقًا لنصوص المـادة 9 (تنفيذ المشروع - التعاون والمعلومات) من الشروط العامة ، وهذا الاتفاق .

البنـد 2-5 الـنزاهـة :

ينفذ المقترض البرنامج ويعمل علي قيام الجهة المنفذة بتنفيذ البرنامج وفقًا لنصوص سياسات مكافحة الفساد .

( المــادة الســادسة )

تقارير البرنامج

البنـد 1-6 تقارير البرنامج :

يعد المقترض ويقدم للبنك تقرير اكتمال البرنامج ، عملاً بالقسم 10-9 (تقرير الاكتمال) من الشروط العامة ، في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية البرنامج .

البنـد 2-6 الإفصـاح :

يجوز للبنك ، بموافقة مسبقة من المقترض ، الكشف عن المعلومات المتعلقة بوثائق البرنامج أو أي معلومات تتعلق بالبرنامج ، ترد من المقترض ، وفقًا لسياسة المجموعة المصرفية المتعلقة بالإفصاح والحصول علي المعلومات . يتفق الطرفان علي أن ينشر البنك علي موقعه علي شبكة الإنترنت تقرير تقييم البرنامج وتقرير إكمال البرنامج .

( المــادة الســابعة )

الإدارة المالية والمراجعة

البنـد 1-7 الإدارة المـالية :

يتحمل المقترض مسئولية الإدارة المـالية للقرض ، وتستخدم حصيلة القرض وفقًا للنظام العام للإدارة المـالية ويقوم البنك بإيداع حصيـلة القــرض في حساب بعملة أجنبية يتم فتحه في البنك المركزي المصري ليكون حساب مرحلي (ترانزيت) بحيث ينقل بعد ذلك في حساب الخزانة العامة .

البنـد 2-7 المراجعـة :

يتعين علي المقترض إجراء مراجعة للتدفقات النقدية للبرنامج من حساب العملة الأجنبية إلي حساب الخزانة العامة . تتم المراجعة بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقًا للشروط المرجعية للمراجعة التي يعتمدها البنك . ويتعين موافاة البنك بتقرير المراجعة خلال موعد أقصاه ستة (6) أشهر من نهاية السنة المـالية المعنية .

( المــادة الثــامنة )

الممثلون المعتمدون ، والتواريخ ، والعناوين

البنـد 1-8 الممثلون المعتمدون :

تكون وزيرة التعاون الدولي هي الممثلة المفوضة لأغراض المـادة 11 (أحكام متنوعة) من الشروط العامة .

البنـد 2-8 تاريخ اتفاق القرض أو تاريخ التوقيع :

لجميع أغراض هذا الاتفاق ، يكون تاريخ هذا الاتفاق هو التاريخ الوارد في صدره .

البنـد 3-8 العنــاوين :

تم تحديد العناوين التالية لأغراض المـادة 11 (أحكام متنوعة) من الشروط العامة :

بالنسبة للمقترض :

عنوان المراسلات :

وزارة التعاون الدولي .

8 شارع عدلي ، القاهرة .

جمهورية مصر العربية

عناية : وزيرة التعاون الدولي .

بالنسبة للبنك :

المقر الرئيسي :

البنك الإفريقي للتنمية .

01 BP 1387

أبيدجان 01

جمهورية كوت ديفوار .

مكتب البنك بمصر .

مجموعة البنك الإفريقي للتنمية .

72ب شارع المعهد الاشتراكي - الدور الخامس

مبني البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير .

جمهورية مصر العربية .

عنـاية :

المدير القطري

مكتب البنك بمصر

إثباتًا لمـا تقدم ، قام المقترض والبنك ، من خلال ممثليهما المعتمدين ، بتوقيع هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية في التاريخ الوارد في صدر هذا الاتفاق .

جمهورية مصر العربية

رانيـا المشـاط

وزير التعاون الدولي .

عن البنك الإفريقي للتنمية :

مـالين بلومبـرج

المدير القطري

مكتب البنك بمصر

الجــدول  ( 1 )

وصف البرنامج

سيعزز البرنامج قطاع كهرباء مستدام وتنافسي ومتنوع لضمان أمن الإمدادات ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ والنمو الأخضر .

النتائج المتوقعة للبرنامج هي :

1) ترشيد تعريفة الكهرباء .

2) تعزيز الاستدامة المـالية لقطاع الكهرباء .

3) تحسين حوكمة الشركات وقدرتها التنافسية ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية .

4) تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال ترويج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز التخفيف من أثر تغير المناخ والنمو الأخضر ، و

5) مشاركة أقوي للقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات .

يتألف البرنامج من عنصرين ، همـا :

المكون الأول - تعزيز الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء :

سيدعم البرنامج الحكومة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لزيادة تعزيز استدامته المـالية وتحسين إدارته .

سيدعم البرنامج ما يلي :

1) استمرار الجهود الحكومية لترشيد تعريفة الكهـرباء من أجل استرداد التكاليف من خلال إصدار وزارة الكهرباء والطـاقة المتجـددة للتعديل السـادس للتعريفـات اعتبارًا من يوليو 2019

2) إبرام اتفاقين ثنائيين بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الاستثمار القومي مما يمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من دفع جميع المدفوعات المتأخرة إلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمبيعات الطاقة من الأخيرة إلي الأولي ، وبشكل متزامن جدولة سداد الدين الذي تدين به هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلي بنك الاستثمار القومي ، وبالتالي تحسين المراكز المـالية لكل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء .

3) نجاح الشركة المصرية لنقل الكهرباء في منح ثلاثة عقود سوق تنافسية للقطاع الخاص للتشغيل والصيانة بسعة 14.4 جيجاوات من محطات توليد المرافق لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ؛ و

4) موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء علي لوائح وإجراءات المشتريات المشتركة المنقحة لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية كخطوة نحو زيادة تحسين حوكمة الشركات والقدرة التنافسية .

النتـائج المتوقعـة :

من المتوقع أن يؤدي هذا المكون إلي تعزيز الاستدامة المـالية لقطاع الكهرباء من خلال مراجعة تعريفة الكهرباء بحيث تعكس التكلفة الكاملة ؛ تحسين الوضع المـالي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تلقي المدفوعات المتأخرة بالكامل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وبالتالي إعادة جــدولة ســداد ديونها إلي بنـــك الاستثمار القـومي . علاوة علي ذلك ، سيؤدي هذا المكون إلي تحسين حوكمة الشركات والقدرة التنافسية للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي من المتوقع أن تقودها لتوفير التكاليف في الاستثمارات الجديدة . كما سيساعد علي تفعيل قانون الكهرباء لعام 2015 من خلال اتخاذ خطوات نحو إدخال سوق كهرباء تنافسية لمزيد من تمكين مشاركة القطاع الخاص .

المكون الثاني - تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة :

سيدعم هذا المكون من البرنامج الإجراءات المتعلقة بالسياسات من أجل زيادة تحفيز سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ورفع كفاءة الطاقة كأولوية أساسية في جدول أعمال التنمية المستدامة للحكومة ، بما في ذلك :

(1) إصدار هيئة تنظيم الكهرباء المصرية للتعميم رقم 3 لعام 2018 لوائح مخطط القياس الصافي لتوسيع أهليته للعملاء الذين تغذيتهم مصانع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التابعة لجهات خارجية . ستعمل المراجعة علي توسيع سوق مخطط القياس الصافي من خلال السماح بنموذج عمل جديد لا يضطر فيه مطورو المصانع الكهروضوئية الصغيرة بالضرورة إلي أن يكونوا مستهلكين للطاقة كما تم تحديده في اللوائح الأصلية ، والتي تلبي العديد من التطبيقات الصناعية حيث قد لا تكون الصناعات كمستهلكين للطاقة مستعدين بالضرورة للمشاركة في نشاط توليد الطاقة ؛

(2) موافقة مجلس الوزراء علي خطة عمل الطاقة المستدامة ، بما في ذلك خطة العمل الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة 2022-2018 (الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية-2) (NEEAP II) والتي تكون بمثابة مظلة لتحديد الأهداف والغايات والبرامج البيئية المحتملة علي المستوي الوطني وتحديد آليات الإعداد المؤسسي والتمويل اللازمة للتنفيذ ؛

(3) إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التوجيهية لكفاءة الطاقة باعتبارها حجر الأساس لإنشاء هيكل مؤسسي مخصص لتعزيز وتنسيق كفاءة الطاقة علي المستوي الوطني وفقًا للخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية-2 ؛ و

(4) موافقة هيئة تنظيم الكهرباء علي خطط عمل كفاءة الطاقة لشركتين من أصل تسع شركات توزيع كهرباء رئيسية لبدء تفعيل متطلبات كفاءة الطاقة لقانون الكهرباء لعام 2015 وترجمة أهداف كفاءة الطاقة علي المستويات الوطنية إلي إجراءات علي المستوي الإقليمي من الاختصاصات الجغرافية لشركات التوزيع .

النتـائج المتوقعـة :

سيساهم هذا المكون من البرنامج في تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال إتاحة مزيج طاقة صديق للبيئة بقدر أكبر من خلال دعم الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة النظيفة من خلال طرح الأسواق المتخلفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة واتفاقات شراء الطاقة الخاصة . وسيعالج الاختناقات الرئيسية لكفاءة الطاقة ؛ بما في ذلك إنشاء الهيكل المؤسسي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز كفاءة الطاقة علي المستوي الوطني .

الجــدول  ( 2 )

القائمة السلبية

1 - إنتــاج ، أو الاتجــار في أي منتج أو نشـــاط يعتــبر غير قانوني في ظل قوانين أو لوائح البلد المضيف أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

2 - إنتاج المواد المشعة أو الاتجار فيها ، باستثناء المواد الطبية ومعدات مراقبة الجودة التي يعتبرها البنك غير ذات تأثير كبير وأنها محمية بشكل كافٍ .

3 - إنتاج ، أو الاتجار ، أو استخدام ، ألياف الأسبستوس غير المحصنة أو غيرها من المنتجات التي يعتبر الأسبستوس المـادة الغالبة بها .

4 - إنتاج ، أو الاتجار في المستحضرات الصيدلانية والمركبات الكيميائية وغيرها من المواد الضارة الخاضعة للتخلص التدريجي الدولي أو الحظر ، بما في ذلك المبيدات الحشرية التي صنفتها منظمة الصحة العالمية علي أنها من الفئــة الأولي أ (خطرة للغاية) أو الفئة الأولي ب (شديدة الخطورة) أو الفئة الثانية (خطرة إلي حد ما) .

5 - إنتاج أو الاتجار بالمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للتخلص التدريجي الدولي .

6 - الاتجار في الحياة البرية أو منتجات الحياة البرية الخاضعة لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض .

7 - شراء معدات قطع الأشجار لاستخدامها في الغابات المطيرة الاستوائية الأولية غـير المـدارة .

8 - الإنتاج أو الأنشطة التي تنطوي علي أشـكـال ضارة أو استغلالية للعمـل القسري(1) و/أو عمالة الأطفال الضارة(2) علي النحو المحدد في اللوائح القومية والمعايير الدولية .

9 - السلع والخدمات الموردة بموجب عقد ممول من أي من مؤسسات التمويل القومية أو الدولية الأخري خلاف البنك ، أو الذي قام البنك بتمويله أو الموافقة علي تمويله بموجب منحة أو قرض آخر .

10 - البضائع التي يكون الغرض منها الاستخدامات العسكرية و/أو شبه العسكرية .

11 - المشروبات الكحولية .

12 - التبغ غير المصنع ، ومخلفات التبغ ، والتبغ المصنع (سواء كان يحتوي علي بدائل التبغ أم لا) وآلات معالجة التبغ .

13 - البلاتين واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكـريمة والفضــة والذهب والمنتجات ذات الصـلة .

14 - المفاعلات النووية وأجزاؤها ، وعناصر الوقود غير المشع (الخراطيش) للمفـاعلات النـووية .

15 - البضائع المعدة للاستخدامات الترفيهية .

الجــدول  ( 3 )

التعـاريف

1 - "الاتفاق" يعني اتفاق القرض المـاثل والذي من الممكن أن يحدث به تعديلات من وقت لآخر ما ينطبق علي الجداول والمـلحقات .

2 - "سياسات مكافحة الفساد" تعني الإطار الموحد لمنع ومكافحة الغش والفساد بتاريخ سبتمبر 2006 ، وسياسة الإبلاغ عن المخـالفات والتعــامل مع الشكاوي المؤرخــة في يناير 2007 ، وإطار المشتريات ، واتفاق المنع المتبادل وإجراءات الجزاءات الخاصة بالبنك الإفريقي للتنمية الصادرة في 18 نوفمبر 2014 ، وتعديلاتها من وقت لآخر .

3 - "العملة المعتمدة" تعني ، أي عملة معتمــدة كعمــلة الإقراض من قبل البنك والتي ، عند تحويلها ، تصبح عملة القرض .

 4 - "البنك" أي بنك التنمية الإفريقي .

5 - "سياسة مجموعة البنك بشأن الإفصاح والوصول إلي المعلومات" تعني السياسة المؤرخة في 2 مايو 2012 المتعلقة بالإفصاح والوصول إلي المعلومات التي في حيازة مجموعة البنك فيما يتعلق بعمليات مجموعة البنك ، وتعديلاتها من وقت لآخر .

6 - "يوم عمل" يعني أي يوم (ما عدا يوم الجمعة للمدفوعات ، يوم الجمعة المتعلق بيوم عمل لإعادة التعيين ، السبت والأحد) تعمل فيها البنوك التجارية أو الأسواق النقدية في أي مكان للقيام بأي تداول مالي لازم لاستكمال أغراض اتفاق القرض المـاثل وتشمل :

(1) لندن إعادة تعيين معدل الليبور LIBOR ؛

(2) Target2 إعادة تعيين معدل اليوريبور EURIBOR والمدفوعات باليورو ؛

(3) جوهانسبرغ إعادة تعيين معدل جيبار JIBAR والمدفوعات بالراند الجنوب إفريقي ؛

(4) نيويورك للمدفوعات بالدولار الأمريكي ؛

(5) طوكيو للمدفوعات بالين الياباني ؛

(6) فيما يتعلق بأي تاريخ لدفع أو شراء عملة غير اليورو أو الين الياباني أو الدولار الأمريكي أو الراند الجنوب إفريقي (المركز المـالي الرئيسي لبلد تلك العملة) .

(7) أبيدجان والقاهرة ، لأي معاملة أخري في ظل هذا الاتفاق .

7 - "تقرير الاكتمال" يعني ، تقديم تقرير شامل عن التنفيذ والتشغيل الأولي للبرنامج ، بما في ذلك التكلفة والفوائد المستمدة والتي ستستمد منه ، وأداء الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاق ، وتحقيق أغراض القرض والخطة المصممة لضمان استدامة إنجازات البرنامج ، من بين أمور أخري يتم إعدادها وتقديمها من قبل المقترض إلي البنك وفقًا لبنود هذا الاتفاق .

8 - "التحويل" يعني ، التحويل كما هو موضح في البند 3.01 (التحويلات بشكل عام) من هذا الاتفاق .

9 - "إرشادات التحويل" يعني إرشادات بنك التنمية الإفريقي لتحويل شروط القرض التي تصدر من وقت لآخر من قبل البنك ، التي تكون سارية المفعول في وقت التحويل .

10 - "تكاليف إلغاء التحويل" تعني أي تكلفة قد يتكبدها البنك فيما يتعلق بالإلغاء أو التعديل في عقود التحويل التي ينفذها البنك بناءً علي طلب من المقترض في حالة (1) سداد القرض مقدمًا بالكامل أو جزئيًا قبل موعــد الاستحقـــاق ، (2) التخلف عن الدفــع أو (3) الإلغاء أو التعديل في معاملة (المعاملات) التحويل لأي سبب بموجب الاتفاق .

11 - "اتفاق المنع المتبادل" يعني اتفاق الإنفاذ المتبادل لقرارات المنع المؤرخة 9 أبريل 2010 والتي أبرمت بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي ، وبنك التنمية الآسيوي ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومجموعة البنك الدولي ، وتعديلاتها من وقت لآخر .

12 - "تحويل العملة" تعني تغيير عمــلة القــرض لكــل أو جزء من المبلــغ المصروف أو غير المصروف من القرض ، إلي عملة معتمدة وفقًا لإرشادات التحويل .

13 - "تاريخ التوقيع" يعني التاريخ الذي تم فيه توقيع هذا الاتفاق والمدرج في صدر هذا الاتفاق .

14 - "رصيد القرض المسحوب" يعني مبلغ أصل للقرض المسحوب بواسطة المقترض والمستحق من وقت لآخر .

15 - "كتيب السحب" يعني كتيب السحب الخاص بمجموعة بنك التنمية الإفريقي المؤرخ في 22 يوليو 2012 والذي يحدد سياسات السحب والمبادئ التوجيهية والممارسات والإجراءات الخاصة بمجموعة البنك وتعديلاتها من وقت لآخر .

16 - "اليوروبور" يعني السعر المعروض بين البنوك الأوروبية والذي يديره معهد أسواق المـال الأوروبية (أو أي شخص آخر يتولي إدارة هذا السعر) للودائع باليورو لمدة ستة (6) أشهر معروضة علي الصفحة EURIBOR01 من شاشة طومسون رويترز (أو أي صفحة رويترز بديلة تعرض هذا المعدل) أو علي الصفحة المناسبة من خدمة المعلومات الأخري التي تنشر هذا المعدل من وقت لآخر بدلاً من طومسون رويترز ، اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت بروكسل) ، قبل يومين عمل من تاريخ إعادة التعيين ذي الصلة . إذا توقفت هذه الصفحة أو الخدمة عن توفيرها ، يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخري تعرض السعر ذي الصلة بعد التشاور مع المقترض .

17 - "اليورو" يعني العملة الموحدة للدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد الأوروبي .

18 - "السنة المـالية" تعني السنة المـالية للمقترض والكيانات المنفذة بدءًا من 1 يوليو من السنة التقويمية وتنتهي في 30 يونيو من السنة التقويمية التالية .

19 - "السعر الثابت الأساسي" يعني سعر مبادلة (استهلاك الديون بالأسواق) المحدد وفقًا لظروف السوق المـالية ويحسب في تاريخ التحديد علي أساس جدول استهلاك الدين الرئيسي لواحدة أو أكثر من شرائح القرض .

20 - "تاريخ التحديد" يعني ، بالنسبة للقرض الذي يجب تحديد سعر ثابت أساسي له ، بحد أقصي يومين (2) عمل قبل تاريخ تحديد قيمة السعر الثابت الأساسي .

21 - "السعر الأساسي المتغير" يعني لأي فترة فائدة ، السعر المرجعي ذو الصلة .

22 - "رسم الحصول علي القرض" يعني الرسم الموضــح والمحــدد في البند 2.02 (رسم الحصول علي القرض) .

23 - "هامش تكلفة التمويل" هامش تكلفة التمويل تعني المتوسط المعدل لمدة ستة أشهر للفرق بين معدل إعادة تمويل البنك فيما يتعلق بالقروض المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي العائم ذي الصلة والمخصص لجميع قروض الفائدة العائمة المقومة بعملة القرض والسعر الأساسي العائم المناسب المرتبط بكل منها في الفترة المنتهية 30 يونيو ، 31 ديسمبر ، والذي سيضاف إلي السعر الأساسي العائم ذي الصلة الذي يعيد تعيينه في 1 فبراير و1 أغسطس . وتحدد هامش تكلفة التمويل مرتين كل عام في 1 يناير من نصف العام الذي ينتهي في 31 ديسمبر و1 يوليو من نصف العام الذي ينتهي في 30 يونيو . فيما يتعلق بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة ، سيتم تطبيق هامش تكلفة التمويل لعملة القرض الجديدة علي النحو الموصي به للمقترض من قبل البنك .

24 - "فترة السماح" تعني فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ اتفاق القرض والتي لا يتم خلالها سداد المبلغ الأصلي إلا في حالة تسريع القرض أو سداده مبكرًا وفقًا لأحكام هذا الاتفاق .

25 - "مدة الفائدة" تعني (1) فترة الستة أشهر للدولار الأمريكي ، اليورو ، أو الين الياباني ، أو (2) ثلاثة أشهر للراند الجنوب إفريقي بناءً علي السعر المرجعي ذو الصلة والتي تبدأ في تاريخ سداد ، باستثناء فترة الفائدة الأولي التي تبدأ من تاريخ سحب أول دفعة من القرض حتي تاريخ أول سداد الذي يعقب مباشرة هذا السحب . ويبدأ احتساب كل مدة فائدة تالية ، من تاريخ انتهاء مدة الفائدة السابقة ، حتي وإن لم يوافق اليوم الأول لهذه المدة يوم عمل . وعلي الرغم مما تقدم ، فإن أي مدة تقل عن ستة أشهر للدولار الأمريكي ، اليورو ، أو الين الياباني ، أو ثلاثة (3) أشهر للراند الجنوب إفريقي تبدأ من تاريخ سحب إحدي دفعات القرض حتي تاريخ السداد الذي يلي سحب دفعة القرض المذكورة مباشرة سوف تعتبر بمثابة مدة فائدة .

26 - "الحد الأقصي لسعر الفائدة" يعني وضع حد أعلي لسعر الأساس العائم علي كل أو أي جزء من رصيد القرض المصروف وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .

27 - "طوق سعر الفائدة" يعني وضع حد أعلي وحد أدني لسعر الأساس العائم علي كل أو أي جزء من رصيد القرض المصروف وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .

28 - "تحويل سعر الفائدة" يعني تغيير السعر الأساسي للفائدة المطبق علي كل أو أي جزء من رصيد القرض المسحوب من سعر أساسي عائم إلي سعر أساسي ثابت أو العكس وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق.

29 - "الين الياباني" أو "الين" يعني العملة القانونية لليابان .

30 - "JIBAR" "جيبار" يعني ، فيما يتعلق بهذا الاتفاق ، السعر المحدد في كل يوم تسعير باستخدام سعر جوهانسبرج المتفق عليه بين البنوك (ثلاثة أشهر) والذي هو متوسط السعر المحدد والمعلن بواسطة بورصة جنوب أفريقيا للعقود الآجلة (أو وكيلها) والذي يظهر علي صفحة رويترز ، معبرًا عنه بمعدل العائد . إذا توقفت هذه الصفحة أو الخدمة ، يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخري تعرض السعر ذي الصلة بعد التشاور مع المقترض .

31 - "هامش الإقراض" يعني ثمانون نقطة أساس (0.80%) سنويًا .

32 - "المعدل المعروض لقروض ما بين المصــارف في سوق لنـدن" (ليبور) يعني ، فيما يخص كل مدة فائدة ، المعدل المعروض لقروض ما بين المصارف في سوق لندن الذي تديره ICE Benchmark Administration Limited (أو أي شخص آخر يتولي إدارة هذا المعدل) للودائع بالدولار الأمريكي لمدة ستة (6) أشهر معروضة علي شاشة رويترز ، صفحة LIBOR01 (أو أي صفحة بديلة للرويترز تعرض هذا المعدل) ، بتوقيت 11 صباحًا (توقيت لندن) ، وقبل يومين عمل من التاريخ المحدد للمعدل المذكور . لو لم تعد مثل هذه الصفحة أو الخدمة متاحة ، يحدد البنك صفحة أخري أو خدمة تعرض المعدل المعني عقب التشاور مع المقترض .

33 - "عملة القرض" تعني المعني الوارد في الشروط العامة ، شريطة أن يكون القرض أو أي جزء منه خاضعًا لتحويل العملة ، تعني "عملة القرض" العملة المعتمدة لسحب القرض ، أو أي جزء منه ، المقومة من وقت لآخر ، وإذا كان القرض مقومًا بأكثر من عملة ، فيشير مصطلح "عملة القرض" بشكل منفصل إلي كل من هذه العملات .

34 - "القرض" يعني الحد الأقصي للمبلغ الذي يوفره البنك بموجب هذا الاتفاق والمحدد في البند 1-2 (المبلغ) من هذا الاتفاق .

35 - "الدولة العضو" تعني ، دولة عضو في البنك بموجب المـادة (3) من اتفاقية البنك .

36 - "النفقات غير المؤهلة" تعني النفقات التي تم تحديد أنها غير مؤهلة للتمويل من مجموعة البنك طبقًا لسياساتها وإجراءاتها ، بالأخص "المصروفات المؤهلة للتمويل من مجموعة البنك" المؤرخة في مارس 2008 ، وتعديلاتها من وقت لآخر ، بالإضافة إلي النفقات من أجل السلع والخدمات المدرجة بالقائمة السلبية المرفقة بالجدول 2 ("القائمة السلبية") بهـذا الاتفـاق .

37 - "عملة القرض الأصلية" تعني ، العملة التي يتم بها تحديد القرض والمنصوص عليها في البند 1-2 (المبلغ) من هذا الاتفاق ، كما في تاريخ اتفاقية القرض .

38 - "تاريخ السداد" يعني :

(1) 15 أبريل و15 أكتوبر من كل سنة للدولار الأمريكي واليورو والين . و

(2) 15 يناير و15 أبريل ، 15 يوليو و15 أكتوبر من كل سنة للراند الجنوب إفريقي .

39 - "تقرير البرنامج" هو التقرير الذي أعده المقترض بموجب هذا الاتفاق والذي يتضمن معلومات البرنامج .

40 - "السعر المرجعي" يعني لأي فترة فائدة :

(1) ليبور بالنسبة للدولار الأمريكي والين الياباني ؛

(2) يوروبور بالنسبة لليورو .

(3) جيبار بالنسبة للراند الجنوب إفريقي .

(4) إذا قرر البنك أن LIBOR (فيمــا يتعلق بالــدولار الأمــريكي والــين الياباني) أو EURIBOR (فيما يتعلق باليورو) أو) JIBAR فيما يتعلق بالراند لم يعد ينشر أو لم يعد السعر المرجعي المستخدم من قبل السوق ذات الصلة بهذه العملة ، أو إذا كان في رأي البنك ، أن هذا السعر المرجعي لم يعد مناسبًا لأغراض حساب الفائدة بموجب هذا الاتفاق ، أو أي سعر مرجعي آخر مشابه للعملة ذات الصلة قد يحددها البنك وفقًا للقسم 3.03ج (الفائدة) من الشروط العامة ؛

(5) فيما يتعلق بأي عملة أخري غير الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني أو الراند ، يكون السعر المرجعي كما أخطر به المقترض من قبل البنك بعد التشاور مع المقترض .

(6) فيما يتعلق بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة ، يكون السعر المرجعي المطبق علي عملة القرض الجديدة حسب إخطار البنك للمقترض بعد التشاور مع المقترض .

41 - "تاريخ إعادة التعيين" يعني ، 1 فبراير و1 أغسطس لليبــور ، ويوروبــور ؛ و1 فبراير ، 1 مايو ، 1 أغسطس و1 نوفمبر لجيبار .

42 - "راند جنوب إفريقيا" أو "ZAR" ، تعني العـمـلة القـــانونية لجمـهــورية جنوب إفريقيا .

43 - "TARGET2" تعني ، نظام التحويل السريع لإجمالي التسويات العابرة لأوروبا بالوقـــت الفعلي والذي يستخــــدم منصـــة مشتركة واحـــدة والـــذي تــم إطـــلاقه في 19 نوفمبر 2007

44 - "TARGET DAY" تعني أي يوم يكون فيه نظام TARGET مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو .

45 - "رصيد القرض غير المسحوب" يعني مبلغ القرض المتبقي غير المسحوب وغير المـلغي من وقت لآخر .

46 - "الدولار الأمريكي" يعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية .

الجــدول  ( 4 )

تعديلات علي الشروط العامة

يتم تعديل الشروط العامة علي النحو التالي :

1 - أينما تم استخدام الشروط العامة ، يتم تعديل مصطلح "المشروع" ليصبح "البرنامج" .

2 - في جدول المحتويات ، يتم تعديل الإشارات إلي الأقسام وأسمائها وأرقامها لتعكس التعديلات الواردة في الفقرات أدناه .

3 - في البند 1-2 ، (التعاريف) ، يتم تعديل جميع الإشارات إلي أرقام الأقسام ، حسب الضرورة ، لتعكس التعديلات المذكورة أعلاه . علاوة علي ذلك ، تم حذف تعريف مصطلح "الالتزام الخاص" و"أنواع النفقات" كلية .

4 - تم حذف البند 2-5 ، (الالتزام الخاص من قبل البنك) ، بالكامل وتم إعادة ترقيم الأقسام التالية في المـادة الخامسة (صرف القرض) وفقًا لذلك .

5 - في البند 2-5 (الذي كان مرقمًا 3-5) تم تعديل العنوان "طلبات السحب أو الالتزام الخاص" إلي "طلبات السحب" ويتم حذف عبارة ا "أو الطلب من البنك إبرام التزام خاص" .

6 - يتم حذف الفقرة (أ) و(ب) من المـادة 4-5 (التي كانت مرقمة 5-5) إعادة تخصيص الأموال ووفورات القرض .

7 - تم تعديل البند 1-6 (أ) "الإلغاء من قبل المقترض" ليصبح نصه كما يلي : "يجوز للمقترض ، بعد إخطار البنك والتشاور معه ، إلغاء القرض بالكامل أو الجزء غير المسحوب منه" .

8 - الفقرة (د) من البند 3-6 ، الإلغاء من قبل البنك ، تم حذف "مخالفة إجراءات التوريد" وتم إعادة تعديل ترقيم الفقرات اللاحقة وفق ذلك .

9 - تم حذف البنـــد 4-6 "المبالغ الخـــاضعة لالــتزام خــاص التي لم تتأثر بالإلغــــاء أو التعليق من قبل البنك" ، بالكامل وتم تعديل ترقيم الأقسام التالية والمـادة السادسة والإشارات لتلك الأقسام وفق ذلك