قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 591 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين
حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 2016/4/8
بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور
ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء
الموقعة بتاريخ 2020/8/24
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة )
وُوفق علي الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعــودي للتنميــة بتاريخ 2016/4/8 بشأن مشروع جــامعة المــلك سـلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ، الموقعة بتاريخ 2020/8/24 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 30 صفر سنة 1442هـ
( الموافق 17 أكتوبر سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 30 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 15 ديسمبر سنة 2020 م ) .
اتفـاقية معـدلة
لاتفاقية القرض رقم 660/21
مشروع جامعة المـلك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور
ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز
لتنمية شبه جزيرة سيناء
بــين
الصـندوق السعـودي للتنميـة
و
حكـومة جمهـورية مصـر العـربية
قرض رقم : 660/21 -1 (معدلة)
وقعت الاتفاقية بتاريخ 1442/1/5 هـ الموافق 2020/8/24م
قرض رقم : 660/21-1 (معدلة)
اتفاقية لتعديل بعض أحكام اتفاقية القرض رقم 660/21
وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 1442/1/5هـ الموافق 2020/8/24م بـين :
1 - الصندوق السعودي للتنمية ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق) .
و
2 - حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض) .
تمـهــيد
( أ) حيث إنه بمقتضي اتفاقية القرض رقم 660/21 (مشروع جــامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء) الموقعة بتاريخ 1 رجب 1437هـ الموافق 8 أبريل 2016م بين الصندوق والمقترض (ويشار إليها فيما يلي باتفاقية أبريل 2016م) وافق الصندوق علي منح المقترض قرضًا مقداره تسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف (937.500.000) ريال سعودي طبقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية أبريل 2016م وذلك للمساهمة في تمويل المشروع الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بالاتفاقية المذكورة .
(ب) وحيث إن المقترض قد طلب من الصندوق بموجــب خطــابه رقـم (17911) بتاريخ 2019/12/4م استغلال فوائض قروض مشروعات برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ، وإضافة مبلغ احتياطي برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون (375.000.000) ريال ، وزيادة مبلغ القرض المشار إليه في اتفاقية أبريل 2016م إلي مبلغ وقدره مليار وأربعمائة وخمسة وستون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة (1.465.817.500) ريال سعودي .
(جـ) وحيث إن الصندوق قد وافق علي طلب المقترض بزيادة مبلغ القرض المذكور أعلاه .
فإنه بناءً علي ما تقدم يوافق الطرفان علي ما يلي :
( المــادة الأولي )
تعديلات علي اتفاقية أبريل 2016م
البنـد 1-1 : يستبدل بنص البند 2-1 من اتفاقية أبريل 2016م النص الآتي :
البند 2-1 : يوافق الصندوق علي إقراض المقترض وفقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية قرضًا مقداره مليار وأربعمائة وخمسة وستون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة (1.465.817.500) ريال سعودي .
البنـد 1-2 : يستبدل بالفقــرة (أ) من الجــدول رقــم (1) سـحــب حصيــلة القـــرض في اتفاقية أبريل 2016م بالفقرة (أ) من جدول سحب حصيلة القرض الموضح في الجدول رقم (1) المـلحق بهذه الاتفاقية المعدلة .
البنـد 1-3 : يستبدل بالجدول رقم (2) "وصف المشروع" في اتفاقية أبريل 2016م "وصف المشروع" الموضح في الجدول رقم (2) المـلحق بهذه الاتفاقية المعدلة .
البنـد 1-4 : يستبدل بالجدول رقم (3) "جدول السداد" في اتفاقية أبريل 2016م "جدول السداد" الموضح في الجدول رقم (3) المـلحق بهذه الاتفاقية المعدلة .
( المــادة الثــانية )
تظل النصوص الأخري في اتفاقية أبريل 2016م والتي لم تعدل بموجب هذه الاتفاقية المعدلة نافذة وسارية المفعول .
( المــادة الثــالثة )
يعتبر التمهيد الوارد في صدر هذه الاتفاقية المعدلة جزءًا لا يتجزأ منها .
( المــادة الرابعــة )
تاريخ النفاذ
تحـدد فــترة سـتـة أشـهر من تـاريخ توقيــع هــذه الاتفــاقية لأغراض البنــد (12-4) مـن الشـروط العـامة .
وتصديقًا علي ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين من نسختين باللغــة العربية تعتبر كل منهمــا أصلاً ، وسـلمت نسخة إلي كـل طـرف .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
(إمضاء)
رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي
عن
الصندوق السعودى للتنمية
(إمضاء)
خالد بن سليمان الخضيري
نائب الرئيس والعضو المنتدب
الجـدول رقـم ( 1 )
سحب حصيلة القرض
( أ) توضح القائمة المفصلة أدناه فئة البضائع التي تمول من حصيلة القرض والاعتمادات المخصصة لها من حصيلة القرض ، ونسبة النفقات التي تمول في الفئة :

الجـدول رقـم ( 2 )
وصف المشروع
يهدف المشروع إلي المساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (4SDGs-) من خلال ضمان وتعــزيز فــرص التعليم الجيد والمنصف والشــامل للجميع ، كما يهدف المشروع إلي استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي لعدد (7) كليات بالإضافة إلي إنشاء عدد (3) كليات جديدة (كلية هندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور ، كلية الفنون والتصميم وكلية العمارة بمدينة شرم الشيخ) وأعمال الرصف والتشجير للطريق المؤدي لفرع جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ ، بحيث يصبح عدد الإجمالي (10) عشر كليات موزعة علي مدن (الطور ، رأس سدر ، شرم الشيخ) .
يقع المقر الرئيسي (إدارة الجامعة) بفرع مدينة الطور بمساحة (861) ألف م2 ، ويتكون من مباني إدارة الجامعة وعدد (4) كليات بالإضافة إلي المباني السكنية (للطلاب وأعضاء هيئة التدريس) ومنشآت وملاعب رياضية وقاعة للمؤتمرات الكبري ومكتبة مركزية ومبانٍ مساعدة أما فرع الجامعة بمدينة رأس سدر فتبلغ مساحته (294) ألف م2 ويحتوي علي عدد (2) كلية بالإضافة إلي المباني السكنية (للطلاب وأعضاء هيئة التدريس) وملاعب رياضية ومبانٍ خدمية أما فرع مدينة شرم الشيخ فتبلغ مساحته (105) آلاف م2 ويتكون من عدد (4) كليات بالإضافة إلي المباني السكنية (للطلاب وأعضاء هيئة التدريس) وملاعب رياضية ومبانٍ خدمية .
ويتكون المشروع من العناصر التالية :
1 - الأعمال المدنية :
( أ) مباني الإدارة والكليات :
مباني الإدارة المركزية للجامعة ومباني كليات (العلوم - الهندسة - علوم وهندسة الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المـالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم) .
(ب) الملاعب والمناطق الترفيهية :
تشتمل علي ملاعب لكرة القدم والتنس وقاعات للسكواش والألعاب الرياضية ، بالإضافة لمبني صالة الألعاب المغطاة ومسبح أولمبي بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور علاوة علي قاعة مؤتمرات كبري تشتمل علي مسرح للجامعة بالإضافة إلي مناطق مفتوحة بما تشمله من مناطق خضراء ومشايات وأماكن لتجمعات الطلبة بالموقع العام .
(جـ) إسكان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس :
إنشاء مبانٍ سكنية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المقر الرئيسي بمدينة الطور وكذلك فرعي الجامعة بمدينتي شرم الشيخ ورأس سدر .
(د) أعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاثة :
تشمل إنشاء كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي نظم معلومات وإنارة للموقع العام بالإضافة إلي إنشاء الطرق ، والأرصفة والأسوار الخارجية ، كما تشمل أعمال الرصف والتشجير للطريق المؤدي لفرع جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ .
2 - الخدمات الاستشارية :
تشمل الدراسات الفنية ، والتصاميم ، وإعداد وثائق المناقصات ، وتحليل العروض ، والإشراف علي التنفيذ .
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع (1.465.817.500) ريال سعودي ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الثاني 2022م .
الجـدول رقـم ( 3 )
جدول السداد
