قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 642 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق
(بصفتها الـمُقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات)
وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأوَّلي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون)
بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو ، الموقعة بتاريخ 13/8/2020
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مــادة وحــيدة )
وُوفق علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها الـمُقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيــل التسهيــلات) وبنك جي بي مورجــان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأوَّلي) ومؤسسات مالية أخري محــددة (بصفتهم المقرضــون الأصليــون) بمبلــغ 1.885.630.553.20 يــورو ، الموقعة بتاريخ 13/8/2020 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1442هـ
( الموافق 24 نوفمبر سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 30 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 15 ديسمبر سنة 2020 م ) .
نسخـة للتوقيـع
مؤرخة في ..... أغسطس 2020
الهيئة القومية للأنفاق
بصفتها المقترض
و
وجي.بي. مورجان يوروب ليمتد(1)
بصفته وكيل التسهيلات
و
بنك جي. بي. مورجان تشيس، إن إيه(2)، فرع لندن
بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأوَّلي
و
مؤسسات مالية أخري محددة
بصفتهم المقرضون الأصليون
اتفاقية تسهيلات رقم 0020009660
فيما يتعلق بتسهيلات تصل إلي 1885630553.20 يورو مضمونة من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لتمويل عملية تطوير ينفذها ائتلاف شركات يضم شركة بومباردييه للنقل المحدودة ، "المملكة المتحدة"(3) ؛ وشركة "بومباردييه للنقل مصر ، شركة ذات مسئولية محدودة"(4) ؛ ومشروع مشترك غير مسجل مكون من أوراسكوم للإنشاءات ش.م.م (مصر) ؛ وشركة المقاولون العرب ، عثمان أحمد عثمان وشركاه ، فيما يخص قطار المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يبدأ من حي مدينة نصر إلي العاصمة الإدارية الجديدة وقطار المونوريل مدينة 6 أكتوبر والذي يبدأ من مدينة الجيزة إلي مدينة 6 أكتوبر في القاهرة وتشغيلهما وصيانتهما لمدة 15 سنة .
المحتويات
رقم البند رقم الصفحة
المــادة ( 1 )
التفسير
1 - التعريفات والتفسير ...................................................................9
المــادة ( 2 )
التسهيل
2 - التسهيل .................................................................................43
3 - الغرض ...................................................................................45
4 - شروط الاستخدام .......................................................................46
المــادة ( 3 )
الاستخدام
5 - الاستخدام ...............................................................................49
المــادة ( 4 )
السداد والسداد المبكر والإلغاء
6 - السداد ...................................................................................54
7 - السداد المبكر والإلغاء .................................................................54
المــادة ( 5 )
تكاليف الاستخدام
8 - الفائدة ....................................................................................60
9 - التغييرات في حساب الفائدة ........................................................63
10 - الرسوم ..................................................................................65
المــادة ( 6 )
التزامات الدفع الإضافية
11 - الضريبة بالكامل والتعويضات ....................................................66
12 - التكاليف المضافة ....................................................................73
13 - تعويضات أخري .....................................................................76
14 - تخفيف الأثر من قبل المقرضين ....................................................78
15 - التكاليف والمصروفات ..............................................................79
المــادة ( 7 )
الإقرارات والتعهدات وحالات التخلف عن السداد
16 - الإقرارات ..............................................................................80
17 - التعهدات المتعلقة بالمعلومات ......................................................89
18 - التعهدات العامة .....................................................................94
19 - حالات التخلف عن السداد .........................................................109
المــادة ( 8 )
التغييرات التي تطرأ علي الأطراف
20 - التغييرات التي تطرأ علي المقرضين ..............................................117
21 - التغييرات التي تطرأ علي المقترض ..............................................127.
المــادة ( 9 )
أطراف التمويل
22 - دور وكيل التسهيلات والمنظمون ..................................................127
23 - سير الأعمال من قبل أطراف التمويل .............................................144
24 - المشاركة بين أطراف التمويل .......................................................144
المــادة ( 10 )
الإدارة
25 - آليات الدفع ...........................................................................147
26 - المقاصة ...............................................................................154.
27 - الإخطارات ...........................................................................154.
28 - الحسابات والشهادات ...............................................................157
29- البطلان الجزئي .........................................................................158
30 - سبل جبر الضرر والتنازلات ........................................................158
31 - التعديلات والتنازلات ...............................................................158
32 - المعلومات السرية .....................................................................161
33 - سرية معدلات التمويل ..............................................................170
34 - النسخ ..................................................................................173
35 - اللغة الحاكمة ..........................................................................173
المــادة ( 11 )
القانون الحاكم والتنفيذ
36 - القانون الحاكم .........................................................................173
37 - التحكيم ...............................................................................173
38 - الإعلان بالإجراءات القضائية ......................................................176
39 - الحصانة ................................................................................176
40 - الإنقاذ .................................................................................177
41 - وقف الليبور ..........................................................................181
المـلحق (1) المقرضون الأصليون .............................................................183
الجـزء (1) المقرضون الأصليون ...............................................................183
الجـزء (2) المنظمون ............................................................................184
المـلحق (2) الشروط المسبقة للاستخدام الأوَّلي ...........................................185
المـلحق (3) طلبات الاستخدام ...............................................................190
جـزء (1) طلب الاسترداد ..............................................................190
الجـزء (2) طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد ................201
المـلحق (4) الحد الأقصي الفرعي للاحتساب ..............................................211
المـلحق (5) نموذج شهادة نقل ملكية ........................................................215
المـلحق (6) نموذج اتفاقية التنازل ...........................................................217
المـلحق (7) الجداول الزمنية ...................................................................220
المـلحق (8) خطة العمل البيئية والاجتماعية ..............................................221
هذه الاتفاقية مؤرخة في ..... أغسطس 2020 (هذه "الاتفاقية") وأبرمت بين كل من :
1 - الهيئة القومية للأنفاق ، هيئة عامة تابعة لوزارة النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية وهي مؤسسة وقائمة في ظل قوانين جمهورية مصر العربية (بما في ذلك قانون رقم 113 لسنة 1983 ، حسب تعديله) بصفتها المقترض (ويشار إليها فيما بعد بـ"المقـترض") ؛ و
2 - جي. بي. مورجان يوروب ليمتد ، شركة مؤسسة في إنجلترا بتسجيل رقم 00938937 ويقع مقرها المسجل في 25 بنك ستريت ، كاناري وارف ، لندن ، إي 14 ، 5 جي بي(5) ، أو ذلك الكيان الآخر حسبما يحدده بنك جي. بي. مورجان تشيس ، إن إيه ، بصفتها وكيل التسهيلات لأطراف التمويل الآخرين (يشار إليها فيما بعد بـ"وكيل التسهيلات") ؛ و
3 - المؤسسات المـالية الوارد بيانها في الجزء (1) (المقرضون الأصليون) من المـلحق (1) (المقرضون الأصليــون) بصفتهم مقـــرضين أصليـــين (يشـــار إليهـــم فيمـــا بعـــد بـ"المقرضـين الأصليـين") ؛ و
4 - المؤسسات المـالية الوارد بيانها في الجزء (2) (المنظمون) من الملحق (1) (المقرضون الأصليون) بصفتهم المنظم الرئيسي المفوض الأوَّلي أو المنظمون الرئيسيون المفوضون أو المنظمون الرئيسيون (حسبما هم محددون في هذا المـلحق ، يشار إلي كل منهم منفردًا بـ"المنظم" وإليهم مجتمعين بـ"المنظمين") .
حـيث إن :
( أ) المقترض قد أبرم عقدًا مؤرخًا 5 أغسطس 2019 مع ائتلاف شركات (بتلك الصفة ، "المشتري") يضم : (1) بومباردييه للنقل المحدودة ، المملكة المتحدة وهي شركة قائمة في ظل قوانين إنجلترا وويلز ، والكائن مقرها المسجل في ليتشيرش لين ، دربي دي إي 24 8 إيه دي(6) ومسجلة لدي مصلحة الشركات برقم : 02235994 و(2) بومباردييه للنقل ، مصر ، شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة قائمة بشكل قانوني صحيح في ظل قوانـين مصر والكائن أحد مقارها في 11 شارع سليمان أباظة ، المهندسين ، الجيزة ، جمهورية مصر العربية ، و(3) مشروع مشترك مكون من أوراسكوم للإنشــاءات ش.م.م ، وهي شركة قائمة بشكل قانوني صحيح في ظل قوانــين مصر والكائن أحد مقارها في 2005 أ ، كورنيش النيل ، نايل سيتي ، البرج الجنوبي ، القاهرة 11221، مصر ؛ والمقاولون العرب ، عثمان أحمد عثمان وشركاه ، وهي شركة قائمة بشكل قانوني صحيح في ظل قوانين مصر والكائن أحد مقارها في 34 شارع عدلي ، القاهرة ، مصر (ويشار إليهم مجتمعين أو منفردين بـ"مقاول الهندسة والتوريد والتشييد") لتطوير المشروع ("عقد الهندسة والتوريد والتشييد").
(ب) اتفق المقرضون ، وفقًا لبنود وشروط هذه الاتفاقية ، علي إقراض المقترض مبلغ يصل إلي 1885630553.20 يورو للمساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد .
(جـ) وافقت وزيرة خارجية صاحبة الجلالة البريطانية المتصرفة من خلال الوكالة البريطانية لائتمان الصادرات (التي تعمل باسم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ("الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات") علي تقديم ضمان للمقرضين فيما يتعلق بالتزامات معينة خاصة بالمقترض بموجب هذه الاتفاقية .
منطوق نصوص الاتفاقية
تم الاتفاق علي ما يلي :
المــادة ( 1 )
التفسير
1- التعـريفات والتفسـير :
1-1 التعريفات :
في هـذه الاتفـاقية :
"شركة تابعة" تعني ، فيما يتعلق بأي شخص ، شركة فرعية لهذا الشخص أو شركة قابضة لذلك الشخص أو أي شركة فرعية أخري لتلك الشركة القابضة ، شريطة أنه دون الإخلال بما سبق ، فيما يتعلق ببنك ويستمنستر الوطني بي إل سي"(7)، فإن مصطلح "الشركة التابعة" لا يشمل :
( أ) حكومة المملكة المتحدة أو أي عضو أو جهاز تابع لها ، بما في ذلك خزانة جلالة الملكة(8) وشركة المملكة المتحدة للاستثمارات المـالية المحدودة(9) (أو أي من المديرين أو المسئولين أو الموظفين أو الكيانات التابعة لهما) ؛ أو
(ب) أي أشخاص أو كيانات تسيطر عليها أو تخضع لسيطرة مشتركة مع حكومة المملكة المتحدة أو أي عضو أو جهاز تابع لها (بما في ذلك خزانة جلالة الملكة وشركة المملكة المتحدة للاستثمارات المـالية المحدودة) والتي لا تشكل جزءًا من نات ويست جروب بي إل سي(10) وشركاتها الفرعية أو المنشآت التابعة لها ؛
"قوانين مكافحة الفساد" تعني قانون الرشوة لسنة 2010 ، وقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي لسنة 1977 وأي قوانين أو لوائح مماثلة سارية في أي ولاية قضائية تتعلق بالرشوة أو الفساد أو أي ممارسات مماثلة ؛
"القانون الواجب التطبيق" يعنـي :
( أ) أي قانون ، أو تشريع ، أو مرسوم ، أو دستور ، أو لائحة ، أو نظام ، أو لائحة داخلية ، أو أمر ، أو تفويض ، أو حكم قضائي ، أو أمر قضائي ، أو توجيه آخر صادر عن أي جهة حكومية أو غير ذلك يكون واجب التطبيق في مصر ؛
(ب) أي معاهدة أو ميثاق أو أي اتفاق آخر ملزم تكون أي جهة حكومية موقعة عليه أو طرفًا فيه ، أو
(جـ) أي تفسير قضائي أو إداري له خصائص أو تطبيق ملزم لأي ممن هم موضحون في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه ، وفي كل حالة ، يمكن أن تنطبق علي المقترض أو أصول المقترض أو مستندات التمويل أو عقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛
"اتفاقية التنازل" تعني اتفاقًا يكون إلي حدٍ كبير مماثلاً للصيغة الموضحة في المـلحق (6) نموذج اتفاقية التنازل) أو أي نموذج آخر يتفق عليه بين المتنازل المعني والمتنازل إليه بشكل ومضمون مرضيان لوكيل التسهيلات ؛
"التفويض" يعني تفويض أو تراضي أو تصريح أو موافقة أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو إيداع طلب أو توثيق أو تسجيل ؛
"فترة الإتاحة" تعني الفترة بدءًا من وتشمل تاريخ هذه الاتفـاقية وحتي يشمل التاريخ الذي يحل أولاً مما يلي :
( أ) 20 سبتمبر 2023 (أو أي تاريخ لاحق حسبما يوافق عليه وكيل التسهيلات ، متصرفًا بناءً علي تعليمات المقرضين والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ؛ و
(ب) التاريخ الذي تم فيه استخدام التسهيل بالكامل أو إلغاؤه .
"الارتباط المتاح" يعني ارتباط المقرض مطروحًا منه :
( أ) مبلغ مشاركته في أي قروض قائمة ؛
(ب) فيما يتعلق بأي استخدام مقترح ، مبلغ مشاركته في أي قروض يستحق منحها في أو قبل تاريخ الاستخدام المقترح ؛ و
(جـ) مبلغ أي تسديدات مستلمة حتي تاريخه .
"التسهيل المتاح" يعني المجموع الكلي الحالي للارتباط المتاح لكل مقرض ؛
"القانون الحاجب" يعني :
( أ) أي حكـم من أحـكـام لائحة المجـلـس (المجلس الأوروبي) رقم 2271/1996 المؤرخة 22 نوفمبر 1996 (أو أي قانون أو لائحة تنفـذ هــذه اللائحـة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة) ؛
(ب) المـادة (7) من لائحة التجارة الخارجية الألمـانية (لائحة التجارة الخارجية)(11) ؛ أو
(جـ) أي قانون حاجب أو يتعلق بمكافحة المقاطعة مماثل في المملكة المتحدة ؛
"الإقرارات المتكررة للمقترض" تعني كل من الإقرارات المنصوص عليها في البنود (16-1) (الكيان القانوني) إلي (16-24) (لا توجد عواقب سلبية) ولكن باستثناء البند (16-7) (الخصم الضريبي) ، والبند (16-8) (لا توجـد ضرائب إيداع أو دمغـة) ، والبند (16-22) (الرقابة علي الصرف) ؛
"المفوض بالتوقيع عن المقترض" يعني الشخص (الأشخاص) المفوض بالتوقيع نيابة عن المقترض والذي بشأنه قد قدم دليلاً إلي وكيل التسهيلات فيما يتعلق بالمقــترض وفقــًا للفقرة (1) من المـلحق (2) (الشروط المسبقة للاستخدام الأوَّلي) ؛
"تكاليف نقطة التعادل" تعني المبلغ (إن وجد) الذي به :
( أ) تصبح الفائدة ، باستثناء الهامش ، التي كان ينبغي أن يحصل عليها المقرض عن الفترة من تاريخ استلام كل أو جزء من مشاركته في قرض أو مبلغ غير مدفوع حتي آخر يوم من فترة الفائدة الحالية فيما يتعلق بهذا القرض أو المبلغ غير المدفوع ، إذا تم دفع المبلغ الأصلي أو المبلغ غير المدفوع المستلم في اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك ؛
متجــاوزة :
(ب) للمبلغ الذي قد يتمكن ذلك المقرض من الحصول عليه من خلال إيداع مبلغ مساوي للمبلغ الأصلي أو المبلغ غير المدفوع الذي استلمه لدي أحد البنوك الرائدة لفترة تبدأ في يوم العمل التالي للاستلام أو الاسترداد وتنتهي في اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية ؛
"يوم عمل" يعنـي :
( أ) يوم (عدا يوم الجمعة أو السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة لممارسة الأعمال العامة بين البنوك (بخلاف التشغيل فقط فيما يخص المدفوعات والمشتريات وتثبيت الأسعار باليورو) في :
1 - لـندن والقـاهرة ؛ و
2 - فيما يتعلق بدفــع أو شــراء أو تثبيت سـعـر أو أي مسألة أخــري تتعلق بعمــلة ما (بخلاف اليورو) ، ففي المركز المـالي الرئيسي لبلد تلك العملة ؛ و
(ب) فيما يتعلق بدفع أو تثبيت سعر باليورو ، فهو اليوم الذي يعمل فيه نظام الدفع المعروف بنظام التحويل عبر الأوروبي السريع الأوتوماتيكي للتسويات الفورية الإجمـالية ("تارجت") .
"المشتري" له المعني الوارد في الحيثية (أ) ؛
"القانون" يعني قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لعام 1986 ؛
"الارتباط" يعنــي :
( أ) فيما يتعلق بالمقرض الأصلي ، المبلغ المحدد مقابل اسمه تحت عنوان "الارتباط" في المـلحق (1) (المقرضون الأصليون) ومبلغ أي ارتبــاط آخــر محول إليه بموجب هذه الاتفاقية ؛ و
(ب) فيما يتعلق بأي مقرض آخر ، مبلغ أي ارتباط محول إليه بموجب هذه الاتفاقية .
إلي الحد الذي لم يتم إلغاؤه أو تخفيضه أو تحويله بموجب هذه الاتفاقية ؛
"المـعـلومات الســرية" تعني جميــع المعـلـومات المتعلقــة بالمقترض أو وزارة المـالية ، أو المشتري ، أو مستندات التمويل أو التسهيل الذي يصبح أحد أطراف التمويل علي علم به بصفته ، أو لغرض أن يصبح ، طرف تمويل أو المتلقاة من قبل أي طرف تمويل فيما يتعلق ، أو لغرض أن يصبح طرف تمويل بموجب مستندات التمويل أو التسهيل من أي من :
( أ) المقترض أو المشتري أو وزارة المـالية أو أي من مستشاريهم ؛ أو
(ب) طرف تمويل آخر ، إذا حصل طرف التمويل هذا بشكل مباشر أو غير مباشر علي المعلومات من المقترض أو وزارة المـالية أو أي من مستشاريهم ، في أي صورة كانت ، ويتضمن ذلك المعلومات المقدمة شفهيًا وأي مستند أو ملف إلكتروني أو أي طريقة أخري لتمثيل أو تسجيل المعلومات التي تحتوي علي هذه المعلومات أو مشتقة أو منسوخة منها ؛ ويستثني من ذلك :
( أ) المعلـومات التـي :
1 - تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف كونها نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأي مخالفة من جانب طرف التمويل ذلك للبند 32 (المعلومات السرية) ؛ أو
2 - تم تحــديدها كتـــابة في وقــت التسليم علي أنها غير ســرية من قبــل المقترض أو وزارة المـالية أو أي من مستشاريهم ؛ أو
3 - معروفة لدي طرف التمويل قبل تاريخ الإفصاح عن المعلومات وفقًا للفقرة (1) أو (2) أعلاه أو تم الحصول عليها بشكل قانوني من قبل طرف التمويل ذلك بعد ذلك التاريخ ، من مصدر يكــون ، علي حــد علم طــرف التمويل ذلك ، غير مرتبطة بالمقترض أو وزارة المـالية أو أي وكالة حكومية في مصر والتي ، في أي من الحالتين ، علي حد علم طرف التمويل ، لم يتم الحصول عليها بالمخالفة لأي التزام بالسرية ، ولا تخضع بطريقة أخري لأي التزام بالسرية ؛ و
(ب) أي معدل تمـويل ؛
"التعهد بالسرية" يعني التعهد بالسرية المماثل إلي حد كبير للنموذج المنشور من قبل جمعية سوق القروض(12) للتداول الثــانوي للقــروض أو بأي صــورة أخــري متفــق عليها بين المقترض ووكيـل التسهيـلات ؛
"مرحلة التشييد" تعني الفــترة من بـدايـة التصميم والتطـوير والإعـداد للتشــييد والتشييد وبدء المشروع وحتي بداية مرحلة التشغيل ؛
"خطة الإدارة البيئية والاجتماعية بمرحلة التشييد" تعني المستند (المستندات) الذي يشتمل علي إجراءات الإدارة البيئية والاجتماعية بمرحلة التشييد مؤرخة في ديسمبر 2019 حسب تعديلها من حين لآخر بموافقة من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ويتعين أن تتضمن أي مستندات مقدمة إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات وفقًا للفقرة (7-ز) من المـلحق (2) (الشروط المسبقة للاستخدام الأوَّلي) ؛
"خطة عمل الإجراءات التصحيحية" تعني الخطة التي أعدها المقترض وفقًا للفقرة (د) (الأحداث المثيرة لقضايا بيئية واجتماعية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) والتي تحدد بالتفصيل الإجراء التصحيحي (بما في ذلك توقيت هذا الإجراء (الإجراءات) والمسئولية عنه) الذي من المزمع أو من المقترح اتخاذه من أجل معالجة أو تخفيف أثر جميع الأضرار والعواقب السلبية الناجمة عن حدث مثير لقضيــة بيئيــة واجتمــاعية حسبما يتم تعديلها أو تحديثها من حين لآخر بموافقة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ؛
"إخطار باستيفاء الشروط المسبقة" له المعني الوارد في الفقرة (أ-3) من البند (4-1) (الشروط المسبقة الأولية) ؛
"التخلف عن السداد" يعني حالة تخلف عن السداد أو أي حدث أو ظرف محدد في البند (19) (حالات التخلف عن السداد) والذي (مع انتهاء فترة السماح وتوجيه إخطار واتخاذ أي قرار بموجب مستندات التمويل أو أي توليفة مما سبق) يشكل حالة تخلف عن السداد ؛
"معدل الفائدة المستحقة عن التخلف عن السداد" يعني معدل الفائدة المستحق علي المقترض وفقًا للفقرة (أ) من البند (8-3) (الفائدة المستحقة عن التخلف عن السداد) ؛
"حالة تعطل" تعني أيًا أو كلاً مما يلي :
( أ) تعطل جوهري لأنظمة الدفع أو الاتصالات تلك أو لتلك الأسواق المـالية التي ، في كل حالة ، مطلوب أن تكون عاملة حتي يمكن إجراء المدفوعات المتعلقة بالتسهيل (أو خلافًا لذلك ، حتي يمكن تنفيذ المعاملات المرجوة من مستندات التمويل) والذي لم يتسبب فيه أي من الأطراف أو كان خارجًا عن إرادته ؛ أو
(ب) وقوع أي حدث آخر ينتج عنه تعطل (ذي طبيعة تقنية أو متعلقة بالنظم) لعمليات الخزينة أو المدفوعات لطرف يمنعه ، أو أي طرف آخر :
1 - من أداء التزامات الدفع الخاصة به بموجب مستندات التمويل ، أو
2 - من التواصل مع الأطــراف الأخـــري وفقــًا لبنـــود مستندات التمويل ، والتي (في كلتا الحالتين) لا تكون ناجمة عن الطرف الذي تعطلت عملياته وتكون خارجة عن إرادته ؛
"مصر" تعني جمهورية مصر العربية ؛
"البيئة" تعني البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية ؛
"خطة العمل البيئية والاجتماعية" أو "خطة العمل البيئية والاجتماعية" تعني خطة العمل المؤرخة 3 أغسطس 2020 المنصوص عليها في المـلحق (8) (خطة العمل البيئية والاجتماعية) ، حسبما يتم تعديلها من حين لآخر بواسطة أو بموافقة الهيئة البريطانية لتمـــويل الصـــادرات ووكيـــل التسهيلات (متصرفًا بنــاءً علي تعليمات المقـــرضين ، الذين يعتبر أنهم أصدروا موافقتهم بعد 10 أيام عمل من إخطارهم من قبل وكيل التسهيلات ما لم يخطر أحد المقرضين وكيل التسهيلات بخلاف ذلك خلال تلك الفترة) ، في كل حالة بالتشاور مع المقترض ؛
"ملوث بيئي" يعني أي مادة (سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو بخار وما إذا اقترنت أو لم تقترن بمادة أو أكثر من المواد الأخري) أو نشاط أو ظاهرة أخري قادرة علي إحداث ضرر شديد للإنسان أو أي كائنات حية أخري تدعمها البيئة أو الإضرار بشكل جوهري بالبيئة أو الصحة العامة أو الرفاهية ؛
"لوائح المعلومات البيئية" تعني لوائح المعلومات البيئية لسنة 2004 بالإضافة إلي أي إرشادات و/أو قوانين الممارسات الصادرة عن مفوض المعلومات أو الإدارة الحكومية ذات الصلة في المملكة المتحدة فيما يتعلق بهذه اللوائح ؛
"عقد الهندسة والتوريد والتشييد" له المعني الوارد في الحيثية (أ) ؛
"مقاول الهندسة والتوريد والتشييد" له المعني الوارد في الحيثية (أ) ؛
"طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد" يعني إخطارًا إلي حد كبير بالصيغة الموضحة في الجزء (2) (طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد) من المـلحق (3) (طلبات الاستخدام) موقعًا من قبل المفوض بالتوقيع عن مقاول الهندسة والتوريد والتشييد ؛
"الإيصال الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد" يعني المستند المعرف بأنه "إيصال مقاول الهندسة والتوريد والتشييد" في طلب الاسترداد ؛
"المفوض بالتوقيع عن مقاول الهندسة والتوريد والتشييد" يعني الشخص (الأشخاص) المفوض بالتوقيع نيابة عن مقاول الهندسة والتوريد والتشييد والذي قدّم بشأنه دليل إلي وكيل التسهيلات فيما يتعلق بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد وفقًا للفقرة (3) من المـلحق (2) (الشروط المسبقة للاستخدام الأولي) ، أو وفقًا لموافقة وكيل التسهيلات الخطية المسبقة ، ذلك الشخص الآخر الذي تم تقديم اسمه ونموذج توقيعه إلي وكيل التسهيلات ومصدق عليه من مدير أو مسئول لدي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد في نموذج مقبول لدي وكيل التسهيلات ؛
"سعر الفائدة علي معاملات اليــورو فيمــا بـــين المصــارف (اليوريبـور)" تعنـي ، فيما يتعلق بأي قرض :
( أ) السعر المعلن علي الشاشة المطبق اعتبارًا من الوقت المحدد لليورو ولفترة تساوي طول فترة الفائدة لذلك القرض ؛ أو
(ب) وفقًا لمـا يتم تحديده خلافًا لذلك طبقًا للبند (9-1) (عدم توفر السعر المعلن علي الشاشة) ؛
وإذا كان هذا السعر في كلتا الحالتين أقل من الصفر ، فسيتم اعتبار اليوريبور صفرًا ؛
"حالة تخلف عن السداد" تعني أي حالة أو ظرف محـــدد علي هـــذا النحـــو الوارد في البند (19) (حالات التخلف عن السداد) ؛
"المديونية المـالية الخارجية" تعنـي :
( أ) جميع المديونيات المـالية المعبر عنها أو المقيمة أو المستحقة الدفع أو التي ، حسب خيار الدائن المعني ، يجوز دفعها بأي عملة غير العمــلة الرسمية لمصر مـن حـين لآخـر ؛ و
(ب) جميع المديونيات المـالية المستحقة الدفع أو التي قد تصبح مستحقة الدفع لشخص مقيم خارج مصر أو يقع مقره المسجل أو مقر عمله الرئيسي خارج مصر أو مستحقة الدفع بموجب سند يمكن تداوله مع هذا الشخص ؛
"الإجراءات البيئية والاجتماعية" تعني الإجراءات المحددة :
( أ) في خطة العمل البيئية والاجتماعية ؛
(ب) في أي تقرير مراقبة ذاتية يتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية ؛ و
(جـ) بواسطة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعين أو مستشار بيئي واجتماعي مستقل(13) عقب إجراء زيارة ميدانية وفقًا للفقرة (هـ) (الزيارات الميدانية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) ، التي من المزمع تنفيذها بواسطة أو نيابة عن المقترض و/أو المشتري لضمان الوفاء بجميع الالتزامات البيئية والاجتماعية ، في كل حالة حسب تحديثها أو تعديلها بموجب موافقة مسبقة من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ؛
"مطالبة بشأن النواحي البيئية والاجتماعية" تعني أي مطالبة معلقة أو قائمة أو نزاع أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو قانونية متعلقة بالاشتراطات البيئية والاجتماعية فيما يخص المشروع ، أو أصول المقترض و/أو المشتري وأعمالهما وعملياتهما التشغيلية الخاصة بالمشروع ؛
"حادثه بيئية واجتماعية" تعنـي :
( أ) أي حادثة أو حادث يتعلق بالمشروع يكون له أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون له تأثير سلبي علي البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك إطلاق أي ملوث بيئي بكمية أو تركيز يكفيان لإحداث تأثير سلبي) ، أو
(ب) حادث يُسفر عن وفاة أو إصابة خطيرة أو متعددة أو
(جـ) التظلمـات أو الاحتجاجات المتعلقة بالمجتمع أو العمال الموجهة إلي المشروع ؛
"تحقيق يتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية" يعني أي تحقيق من قبل أي شخص يعمل لـدي الحكـومة أو الدولة أو شـخــص عـام آخــر نـاشئ عن أو فيما يتعلــق بالمشروع أو أصول المقترض و/أو المشتري وأعمالهما وعملياتهما التشغيلية الخاصة بالمشروع فيما يخص الاشتراطات البيئية والاجتماعية ؛
"القوانين البيئية والاجتماعية" يعني أي تشريع أو قاعدة أو مرسوم أو حكم أو لائحة أو توجيه أو لائحة داخلية أو أمر أو أي تدبير أو إجراء تنفيذي أو تشريعي آخر يتمتع بقوة القانون قائم في الوقت المعني بما في ذلك أي تصاريح يقتضيها أي مما سبق ذكره ، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بحماية البيئة أو منع إلحاق أذي أو ضرر بها تتعلق بـ(1) المشروع أو (2) أصول المقترض و/أو المشتري وأعمالهما وعملياتهما التشغيلية الخاصة بالمشروع ؛
"خطتا الإدارة البيئية والاجتماعية" يقصد بهما معًا خطة الإدارة البيئية والاجتماعية في مرحلة التشييد وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية في مرحلة التشغيل ، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية يقصد بها أيًا منهما ؛
"الالتزامات البيئية والاجتماعية" تعني التزامات أي شخص (بما في ذلك المقترض و/أو المشتري) فيما يخص :
( أ) الامتثال لأي قوانين بيئية واجتماعية سارية ؛ أو
(ب) التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية ؛ أو
(جـ) القيام بالإجراءات البيئية والاجتماعية ؛ أو
(د) الامتثال لاشتراطات خطط الإدارة البيئية والاجتماعية ؛ أو
(هـ) الامتثال لاشتراطات أي خطة عمل للإجراءات التصحيحية ؛
في كل حالة علي حدة فيما يتعلق بالمشروع .
"مخالفة الالتزامات البيئية والاجتماعية" يعني مخالفة أي من الالتزامات البيئية والاجتماعية (بما في ذلك التي ارتكبها المقترض و/أو المشتري) بخلاف أي مخالفة أفصح عنها إلي وكيل التسهيلات حيثما ينتج عن هذه المخالفة إلي اتخاذ إجراء تصحيحي بموجب خطة العمل البيئية والاجتماعية ، أو أي خطـــة عمـــل للإجـــراءات التصحيحية ، أو الإجراءات التصحيحية الأخري المتفق عليها مع وكيل التسهيلات ؛
"الاشتراطات البيئية والاجتماعية" يقصد بهما معًا ، القوانين البيئية والاجتماعية والمعايير البيئية والاجتماعية ؛
"تقارير المراقبة الذاتية المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية" تعني التقارير المعتمدة من مستشار بيئي واجتماعي مستقل المطلوبة وفقًا للفقرة (أ) (تقارير المراقبة الذاتية المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) ؛
"المعايير البيئية والاجتمــاعية" تعني السـيــاسات والإرشــادات والمعــــايير المحــددة أو المشـار إليهـا فـي :
( أ) معايير الأداء التالية بشأن الاستدامة الاجتماعية والبيئية التي نشرتها مؤسسة التمويل الدولية(14) في 1 يناير 2012 :
1 - معيار الأداء رقم 1 : تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية وإدارتها ؛
2 - معيار الأداء رقم 2 : العمال وأوضاع العمل ؛
3 - معيار الأداء رقم 3 : كفاءة الموارد ومنع التلوث ؛
4 - معيار الأداء رقم 4 : صحة المجتمعات المحلية وسلامتها وأمنها ؛
5 - معيار الأداء رقم 5 : الاستحواذ علي الأراضي وإعادة التوطين القسري ؛
6 - معيار الأداء رقم 6 : حفظ التنوع الحيوي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية ؛
7 - معيار الأداء رقم 7 : الشعوب الأصلية ؛
8 - معيار الأداء رقم 8 : التراث الثقافي .
(ب) الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بالسكك الحديدية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ؛ و
(جـ) الإرشادات العامة بشأن البيئــة والصحــة والســلامة لمجمـــوعة البنك الدولي لسنـة (2007) ؛
"حدث يثير قضية بيئية واجتماعية" يعني :
( أ) حادثة بيئية واجتماعية ؛ و/أو
(ب) مخالفة للالتزامات البيئية والاجتماعية ؛
"التسهيل" يعني مصطلح تسهيل القــرض الذي تتم إتاحته بموجــب هذه الاتفــاقية كما هو موضح في البند (2) (التسهيل) ؛
"عملة التسهيل" تعني اليورو ؛
"مقر التسهيل" يعني المقر أو المقار التي يخطر بها المقرض وكيل التسهيلات كتابة في أو قبل التاريخ الذي يصبح فيه مقرضًا (أو ، عقب ذلك التاريخ ، بإخطار خطي لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل) بأنه المقر أو المقــار التي سيؤدي من خلالها التزامـاته بموجب هذه الاتفاقية ؛
"قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"(15) يعني :
( أ) المواد من 1471 إلي 1474 من القانون أو أي لوائح مرتبطة به ؛
(ب) أي معاهدة أو قانون أو لائحة خاصة بأي ولاية قضائية أخري ، أو تتعلق باتفاق حكومي دولي بين الولايات المتحدة وأي ولاية قضائية أخري ، والتي (في كلتا الحالتين) تيسر تنفيذ أي قانون أو لائحة مشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه ؛ أو
(جـ) أي اتفاق وفقًا لتنفيذ أي معاهدة أو قانون أو لائحة مشار إليها في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أو حكومة الولايات المتحدة أو أي جهة حكومية أو ضريبية في أي ولاية قضائية أخري ؛
"تاريخ تطبيق قانون فاتكا" يعني :
( أ) فيما يتعلق "بالمدفوعات الخاضعة للاقتطاع الضريبي من المنبع" الموضحة في المـادة 1473 (1-أ-1) من القانون (التي تتعلق بمدفوعات الفائدة وبعض المدفوعات الأخري من مصادر داخل الولايات المتحدة) ، 1 يوليو 2014 ؛ أو
(ب) فيما يتعلق "بالمدفوعات العابرة" الموضحة في المـادة 1471 (د-7) من القانون التي لا تندرج تحت الفقرة (أ) أعلاه ، التاريخ الأول الذي قد يصبح من وقته هذا الدفع خاضعًا للخصم أو الاستقطاع المطلوب بموجب قانون فاتكا ؛
"الخصم بموجب قانون فاتكا" يعني خصم أو اقتطاع من أحد المدفوعات بموجب وثيقة تمويل يقتضيها قانون فاتكا ؛
"الطرف المعفي وفقًا لقانون فاتكا" يعني الطرف الذي يحق له تلقي مدفوعات دون الخضوع لأي خصم بموجب قانون فاتكا ؛
"خطاب الرسوم" يعني أي خطاب أو خطابات مؤرخة في أو بحلول تاريخ هذه الاتفاقية بين أي طرف تمويل والمقترض تحدد أيًا من الرسوم المشار إليها في البند (10) (الرسوم) ؛
"مستند تمويل" يعني :
( أ) هذه الاتفاقية ؛ و
(ب) ضمان وزارة المـالية ؛ و
(جـ) أي اتفاق تنازل ؛ و
(د) أي شهادة نقل ملكية ؛ و
(هـ) أي خطاب رسوم ؛ و
(و) أي طلب استخدام ؛ و
(ز) أي مستند آخر قاما وكيل التسهيلات والمقترض بتعيينه علي هذا النحو .
"طرف التمويل" يعني وكيل التسهيلات أو كل منظم أو مقرض ؛
"المديونية المـالية" تعني أي مديونية تخص أو تتعلق بما يلي :
( أ) الأموال المقترضة ؛
(ب) أي قبول بموجب أي تسهيل ممنوح باعتماد القبول أو ما يعادل ذلك مما هو مسجل إلكترونيًا في صورة غير مادية ؛
(جـ) أي تسهيل لشراء سندات أو إصدار صكوك أو سـندات أو قرض بضمان أسهم أو أي أداة مالية مماثلة ؛
(د) مبلغ أي التزام فيما يتعلق بأي عقد إيجار أو عقد شراء تأجيري يتم التعامل معه كالتزام مدرج بقائمة المركز المـالي ؛
(هـ) أوراق القبض المبيعة أو المخفضة (بخلاف أي أوراق قبض إلي القدر الذي تباع فيه علي أساس "انعدام حق الرجوع") ؛
(و) أي مبلغ يتم جمعه بموجب أي معاملة أخري (بما في ذلك أي اتفاقي بيع أو شراء آجل) من نوع لم يشر إليه في أي فقرة أخري من هذا التعريف يكون لها الأثر التجاري للاقتراض ؛
(ز) أي معاملة مشتقة يتم إبرامهـــا فيما يتعلــق بالحمـــاية من تقلب أي معـــدلات أو أسعار أو الاستفادة منها (وعند حساب قيمة أي معاملة مشتقة ، فلا تحدد القيمة إلا وفقًا لحساب القيمة حسب السوق (أو ، إذا كان أي مبلغ فعلي مستحقًا نتيجة لإنهاء أو إغلاق تلك المعاملة المشتقة ، فإن هذا المبلغ) ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار) ؛
(ح) أي التزام بالتعويض المقابل فيما يتعلق بضمان أو تعويض أو سند أو خطاب اعتماد ائتماني احتياطي أو مستندي أو أي أداة مالية أخري صادرة عن بنــك أو مؤسسة مالية ؛ أو
(ط) مبلغ أي التزام ، دون إزدواج حسابي ، يتعلق بأي ضمان أو تعويض عن أي من البنود المشار إليها في الفقرات من (أ) إلي (ح) أعلاه ؛
"مجلس الاستقرار المـالي" يعني الهيئة الدولية التي تراقب وتقدم توصيات بشأن النظام المـالي العالمي ؛
"تاريخ السداد الأول" يعني 31 أغسطس 2023 ؛
"قانون حرية المعلومات" يعني قانون حرية المعلومات لسنة 2000 وأي تشريع تابع يتم إصداره بموجب هذا القانون من حين لآخر بالإضافة إلي أي إرشادات و/أو قوانين الممارسات صادرة عن مفوض المعلومات أو الإدارة الحكومية المعنية في المملكة المتحدة فيما يتعلق بهذا التشريع ؛
"معدل التمويل" يعني أي معدل فردي يتم إخطاره من قبل المقرض إلي وكيل التسهيلات وفقًا للفقرة (أ-2) من البند (9-3) (تكلفة التمويلات) ؛
"جهة حكومية" تعني :
( أ) أي حكومة وطنية أو تقسيم فرعي سياسي لحكومة وطنية ؛
(ب) أي هيئة مصرفية أو نقـــدية لحكومة وطنيـــة أو لتقسيم فــرعي ســياسي لحكـومة وطنيـة ؛
(جـ) أي ولاية قضائية محلية لحكومة وطنية أو أي تقسيم فرعي سياسي لحكومة وطنية ؛
(د) البنك المركزي الأوروبي أو مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ؛
(هـ) أي وكالة حكومية أو مفوضية أو مجلس مفوض أو هيئة أو إدارة أو قسم أو جهاز أو محكمة أو وكالة لأي ممـا سبق ، مهما كان تشكيلها ؛ أو
(و) أي جمعية أو منظمة أو مؤسسة تكون فيها أي من الجهات المدرجة في الفقرات السابقة عضوًا (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، أي هيئات متعددة القوميات) أو يخضـــع لولايتهـــا القضـــائية أي ممــا ســبـــق أو التي يشـــارك في أنشطتها أي مما سبق .
"الشركة القابضة" تعني ، فيما يتعلق بشخص ما ، أي شخص آخر يعتبر بالنسبة لها شركة فرعية ؛
"مستشار بيئي واجتماعي مستقل" يعني أي شخص مقبول لدي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات ومعين بصفته مستشارًا بيئيًا واجتمــاعيًا مستقلاً من قبل المقترض وفقًا لعقد المستشار البيئي والاجتماعي المستقل) ؛
"عقد المستشار البيئي والاجتماعي المستقل" يعني العقد أو خطاب الارتباط المتعلق بالمراقبة البيئية والاجتماعية للمشروع ، المبرم أو ، حسبما يقتضي السياق ، من المزمع إبرامه مع المستشار البيئي والاجتماعي المستقل ؛
"المعايير الدولية لإعداد التقارير المـالية" تعني المعايير المحاسبية الدولية بالمعني المقصود في لائحة المعايير الدولية للمحاسبة 1606/2002 إلي الحد الذي يمكن تطبيقه ؛
"مصدر غير مشروع" يعني أي مصدر غير قانوني أو احتيالي ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الأنشطة الإجرامية المنظمة أو الإرهاب أو الاحتيال ضد المصالح المـالية للبنك الدولي أو الولايات المتحدة أو سويسرا أو الاتحاد الأوروبي أو أي دولة عضو فيه ؛
"صندوق النقد الدولي" يعني صندوق النقد الدولي ؛
"وكيل معوق"(16) يعني وكيل التسهيلات في أي وقت عندما :
( أ) يخفق في القيام (أو أخطر طرفًا بأنه لن يقوم) بسداد دفعة مطلوبة يتعين عليه سدادها بموجب مستندات التمويل في الموعد المحدد للدفع ؛
(ب) يقوم وكيل التسهيلات خلافًا لذلك بإلغاء أو فسخ أحد مستندات التمويل ؛
(جـ) وقوع حالة إعسار وما زالت مستمرة فيما يتعلق بوكيل التسهيلات ؛
ما لم يكن ، في حالة الفقرة (أ) أعلاه :
1 - إخفاقه في الدفع ناتج عن :
( أ) خطأ إداري أو فني ؛ أو
(ب) حالة تعطل ؛ و
2 - قام بالدفع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استحقاقها ، أو
3 - يتنازع وكيل التسهيلات بحسن نية حول ما إذا كان ملتزمًا تعاقديًا بتسديد المبلـغ المعني ؛
"التكاليف المضافة" لها المعني الـــوارد في الفقـــرة (ب) من البند (12-1) (التكاليف المضافة) ؛
"المعلومات" لها المعني الوارد في المـادة 84 من قانون حرية المعلومات لسنة 2000 ؛
"التشريع الخاص بالمعلومات" يعني قانون حرية المعلومات ولوائح المعلومات البيئية وأي تشريع آخر من حين لآخر ينظم الإفصاح عن المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة في المملكة المتحدة ،
"حالة إعسار" فيما يتعلق بكيان ما يعني أن الكيان :
( أ) يتم حله (بخلاف ما يتم وفقًا لاندماج أو إدماج أو دمج) ؛
(ب) يصبح معسرًا أو يعجز عن سداد ديونه أو يخفق أو يعترف كتابيًا بصفة عامة بعدم قدرته علي سداد ديونه عند استحقاقها ؛
(جـ) يقوم بتنازل عام أو تسوية أو مصالحة مع أو لصالح دائنيه ؛
(د) يقام أو قد أقيم ضده من قبل مسئول رقابي أو مشرف أو أي مسئول من هذا القبيل يتمتع بالاختصاص القضائي الرئيسي عليه فيما يخص الإعسار أو إعادة التأهيل أو النواحي التنظيمية في الولاية القضائية التي تأسس أو نظم فيها أو الولاية القضائية لمقره الرئيسي أو مقره الموطن - إجراء قضائي يطالب باستصدار حكم بالإعسار أو الإفلاس أو أي انتصاف آخر بموجـب أي قـانون إفـلاس أو إعسار أو أي قانون آخر مماثل يؤثر علي حقوق الدائنين ، أو قدم هو أو ذلك المسئول الرقابي أو المشرف أو المسئول المماثل التماسًا من أجل حله أو تصفيته ؛
(هـ) رفع ضده إجراء قضائي يطالب باستصدار حكم بالإعسار أو الإفلاس أو أي انتصاف آخر بموجب أي قانون إفلاس أو إعسار أو أي قانون آخر مماثل يؤثر علي حقوق الدائنين أو قدم التماسًا لحله أو تصفيته ، وفي حالة وجود مثل هذا الإجراء أو الالتماس المرفوع أو المقدم ضده ، فإن هذا الإجراء أو الالتماس رفع أو قدم من قبل شخص أو كيان غير موضح في الفقرة (د) أعلاه و :
1 - ينتج عنه حكم بالإعسار أو الإفلاس أو الشروع في أمر انتصاف أو إصدار أمر بحله أو تصفيته . أو
2 - لم يتم رفضه أو إبراء ذمته أو إيقافه أو تقييده في كل حالة خلال 30 يومًا من رفعه أو تقديمه ؛
(و) صدر قرار بحله أو خضوعه للحراسة الإدارية أو تصفيته (بخلاف ما ينتج عن عملية اندماج أو إدماج أو دمج) ؛
(ز) يطلب أو يصبح خاضعًا لتعيين وصي أو مصفي مؤقت أو قيم أو حارس قضائي أو أمين أو وصي قضائي أو مسئول آخر مماثل عليه أو علي جميع أصوله أو ما يقرب من جميع أصوله ؛
(ح) يحوز طرف مضمون جميع أصوله أو ما يقرب من جميع أصوله أو فرض أو أنفذ ضد جميع أصوله أو ما يقرب من جميع أصوله إجراءً قضائيًا بالحجز الجبري أو الحجز التنفيذي أو الحجز التحفظي أو المصادرة أو أي إجراءات قانونية أخري ويظل هذا الطرف المضمون محتفظـًا بحيازته أو أن مثل هذا الإجراء لم يتم رفضه أو الإبراء منه أو إيقافه أو تقييده، في كل حالة خلال 30 يومًا بعد ذلك ؛
(ط) يتسبب في أو يخضع لأي حدث يتعلق به والذي ، بموجب القانون واجب التطبيق بأي ولاية قضائية ، له تأثير مماثل لأي من الأحداث المحددة في الفقرات من (أ) إلي (ح) أعلاه ، أو
(ي) يتخـذ أي إجــراء لتعزيز أي من الأفعـــال سالفة الذكـــر أو يشير إلي قبوله بها أو موافقته عليها أو رضائه بها .
"تاريخ دفع الفوائد" يعني اليوم الأخير من فترة الفائدة ؛
"فترة الفائدة" تعني ، فيما يتعلق بأحد القروض ، كل فترة محددة وفقًا للفقرة (8-5) (فترات الفائدة) وفيما يتعلق بمبلغ غير مدفوع فكل فترة محددة وفقًا لفقرة (8-3) (الفائدة المستحقة عن التخلف عن السداد) ؛
"السعر المعلن علي الشاشة المستنبط" يعني ، فيما يتعلق بأي قــرض ، السعر (المقرب إلي نفس عدد العلامات العشرية مثل السعرين المعلنين علي الشاشة ذات الصلة) والذي ينتج عن الجمع علي أساس خطي بين :
( أ) السعر المعلن علي الشاشة المطبق لأطول فترة يتوفر فيها سعر الشــاشة هــذا والتي تقل عن فترة الفائدة لذلك القرض ؛ و
(ب) السعر المعلن علي الشاشة المطبق لأقصر فترة (التي يتوفر فيها سعر الشاشة هذا) والتي تتجاوز فترة الفائدة لذلك القرض ،
كل اعتبارًا من الوقت المحدد لعملة التسهيل ؛
"المقرض" يعني :
( أ) أي مقرض أصلي ؛ و
(ب) أي بنك أو مؤسسة مالية أو شركة أموال أو صندوق أو أي كيان آخر أصبح طرفًا وفقًا للبند (20) (التغييرات التي تطرأ علي المقرضين) .
والذي في كل حالة لم يفقد صفته كطرف وفقًا لبنود هذه الاتفاقية ؛
"جمعية سوق القروض" تعني جمعية سوق القروض ؛
"القرض" يعني قرض ممنوح أو المزمع منحه بموجب التسهيل أو المبلغ الرئيسي القائم في الوقت الحالي لهذا القرض ؛
"مقرضي الأغلبية" يعني المقرض أو المقرضين الذين تبلغ إجمالي ارتباطاتهم أكثر من 66 3/2% من إجمالي الارتباطات (أو إذا تم تخفيض إجمالي الارتباطات إلي صفر ، فكانت تبلغ إجمالي ارتباطاتهم أكثر من 66 3/2% من إجمالي الارتباطات قبل التخفيض مباشرة) ؛
"الهامش" يعني فاصل خمسة وخمسون بالمئة (0.55%) سنويًا ؛
"تأثير سلبي جوهري" يعني تأثير سلبي جوهري علي :
( أ) الحالة الاقتصادية للمقترض (حسبما تنشأ بعد تاريخ هذه الاتفاقية) أو مصر ؛
(ب) قــدرة المقـــترض أو وزارة المـــالية علي أداء أي من الــتزاماتهما بموجــب مستندات التمويل ؛
(جـ) صلاحية أو قابلية إنفاذ أي مستند تمويل أو أي حقوق أو سبل جبر ضرر لطرف تمويل بموجب أي مستند تمويل ؛
(د) حسبما تنشأ بعد تاريخ هذه الاتفاقية وإلي الحد الذي يؤثر فيه علي قدرة المقترض و/أو وزارة المـالية علي أداء التزاماتهما بموجب مستندات التمويل :
1 - أسواق القروض أو الديون أو الأسهم أو رأس المـال الدولية أو المصرية أو قدرة المقترض و/أو وزارة المـالية علي الوصول إلي هذه الأسواق ؛ أو
2 - الوضع الاقتصادي لمصر (بما في ذلك مخاطر التدخل السيادي أو التوسع في الضوابط علي الصرف أو التأجيل القانوني لسداد الديون أو تغيير القانون أو اللوائح أو أي تغيير له تأثير سلبي علي البيئة الاقتصادية أو التجارية) ؛
"تغيير جوهري بعقد الهندسة والتوريد والتشييد" يعني أي :
( أ) تنازل أو استبدال أو أي تصــرف آخر بشــأن أي حقوق و/أو التزامات بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛ أو
(ب) تعــديل شــروط عقــد الهــندسة والتـوريد والتشييد أو الرضــاء بـه أو العــدول أو التخلي عنه والتي :
1 - سواء وحده أو عند جمعه مع أي تعديلات سابقة أو رضاءات أو عدول أو تخليات يزيد أو ينقص المبلغ المستحق من المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد بأكثر من 10 في المـائة (10%) ؛ أو
2 - ينطوي علي تغيير جوهري في طبيعة التوريد الذي يتم بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛
"وزارة المـالية" تعني وزارة المــالية بجمهورية مصــر العربية ، المتصرفة لصالح جمهورية مصر العربية وبالنيابة عنها .
"ضمان وزارة المـالية" يعني الضمان السيادي غير القابل للإلغاء وغير المشروط من وزارة المـالية لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطــراف التمويل المؤرخ أو بحلول تاريخ هذه الاتفاقية ، وفي شكله ومضمونه مرضيًا للمقرضين .
"البيئة الطبيعية" تعني عناصر البيئة الطبيعية بما في ذلك جميع أو أي مما يلي :
( أ) الهواء (بما في ذلك الهواء داخل المباني والهواء داخل هياكل طبيعية أو من صنع الإنسان فوق أو تحت الأرض) ؛
(ب) المياه (بما في ذلك المياه الإقليمية والساحلية والداخلية والمياه الجوفية والسطحية والمياه في المصارف والمجاري) ؛
(جـ) الأراضي (بما في ذلك الأراضي المستصلحة والتربة السطحية وتحت السطحية) ؛
(د) الكائنات الحية بما في ذلك الحياة البشرية والحيوانات والنباتات ؛ و
(هـ) الموائل الطبيعية (بما في ذلك الأرض التي غيرها البشر لتكون موائل طبيعية) ؛
"المقرض الجديد" له المعني المحدد لهذا المصطلح في البند (20-1) (التنازلات وعمليات النقل من جانب المقرضين) ؛
"مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" يعني مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية ؛
"مرحلة عمليات التشغيل" تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ إصدار شهادة الاستلام النهائي (كما هي معرفة في عقد الهندسة والتوريد والتشييد) بموجب ووفقًا لعقد الهندسة والتوريد والتشييد حتي تمام سداد التسهيل بالكامل ودفع جميع التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل أو الإبراء منها بالكامل ؛
"خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة عمليات التشغيل" تعني خطة بيئية فيما يتعلق بمرحلة عمليات التشغيل معدة وفقًا للفقرة (و) (خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة عمليات التشغيل) من البند (18-6) (التعهـدات البيئيــة) حسبما يتم تعــديلها أو تحديثها من حين لآخر بموافقة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ؛
"دولة عضو مشاركة" تعني أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتعامل باليورو كعملتها القانونية وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتحاد الاقتصادي والنقدي ؛
"طرف" يعني أي طرف في هذه الاتفاقية ؛
"دولة مسموح بها" تعني المملكة المتحدة وأي عضو في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان ؛
"المنقول إليه المسموح به" يعني أي شخص لديه مكتب تسهيل كائن في دولة مسموح بها ؛
"المشروع" يعني الهندسة والتوريد والتشييد المتعلقين بقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر في مصر وتشغيلهما وصيانتهما خلال فترة 15 عامًا وفقًا لعقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛
"الأصول الخاضعة للحماية" لها المعني الوارد لها في الفقرة (ج) من البند (39) (الحصانة) ؛
"الطرف المتمتع بحماية" : لــه المعنــي الــوارد في البنـــد (أ) من البنـــد (11-1) (التعريفات الضريبية) .
"رهان" له المعني الوارد في الفقرة (18-3) (تعهد سلبي بعدم الرهن) ؛
"يوم عرض الأسعار" يعني ، فيما يتعلق بأي فترة يتم تحديد معدل الفائدة فيها ، اليوم السابق لليوم الأول من تلك الفترة بيومين (2) "تارجت" ما لم تختلف ممارسات السوق في السوق ذات الصلة ، وفي هذه الحالة يقوم وكيل التسهيلات بتحديد يوم عرض الأسعار وفقًا لممارسات السوق في السوق ذات الصلة (وإذا كان تقديم عروض الأسعار يتم عادة في أكثر من يوم واحد، فسيكون يوم عرض الأسعار هو آخر يوم من تلك الأيام)؛
"سعر الصرف" يعني سعر الصرف في السوق للعملات ذات الصلة، علي النحو الذي يحدده وكيل التسهيلات (متصرفًا بمعقولية) ؛
"المتلقي" له المعني الوارد في الفقرة (ب) من البند (11-6) (ضريبة القيمة المضافة) ؛
"طلب الاسترداد" يعني إخطارًا يقدم إلي حد كبير بالصيغة الموضحة في الجزء (1) (طلب الاسترداد) من المـلحق (3) (طلبات الاستخدام) موقعًا من قبل المفوض بالتوقيع عـن المقـترض ؛
"صندوق التمويل ذو الصلة" فيما يتعلق بصندوق تمويل ما ("صندوق التمويل الأول") ، يعني صندوق التمويل الذي يديره أو يخضع لمشورة نفس مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار مثل صندوق التمويل الأول ، أو إذا كان يديره مدير استثمار أو مستشار استثمار مختلف ، فيكون صندوق التمويل الذي يكون مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار المسئول عنه تابعـًا لمدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار الخاص بصندوق التمـويل الأول ؛
"السوق المعني" يعني سوق ما بين المصارف الأوروبية ؛
"هيئة الترشيح المعنية" تعني ما يكون عــاملاً سواء بنــك مركــزي أو جهــة تنظيمية أو سلطة رقابية أخري أو مجموعة منهم أو أي مجموعة عاملة أو لجنــة تعمل تحــت إشـراف أو رئاسة أيا منهم أو مشكلة بناءً علي طلب أي منهم أو مجلس الاستقرار المـالي ؛
"الطرف المعني" له المعني الوارد في الفقرة (ب) من البند (11-6) (ضريبة القيمة المضافة) ؛
"تاريخ السداد" يعني :
( أ) تاريخ السداد الأول ؛ و
(ب) كل تاريخ يحل علي مدار فترات زمنية قدرها ستة أشهر بعد تاريخ السداد الأول ؛
"الإقرارات المتكررة" تعني :
( أ) فيما يتعلق بالمقترض، كل من الإقرارات المتكررة للمقترض ؛ وفيما يتعلق بوزارة المـالية ، كل من الإقرارات المنصوص عليها في البند(4) (الإقرارات) الخاصة بضمان وزارة المـالية ؛
"معيار الاستبدال" يعني معدل مرجعي والذي :
( أ) تم تحديده أو تسميته أو التوصية به رسميًا كبديل للسعر المعلن علي الشاشة بواسـطـة :
1 - مدير السعر المعلن علي الشاشة ذاك (شريطة أن يكون الواقع السوقي أو الاقتصادي الذي يقيسه معيار السعر هذا هو نفسه الذي يقيسه ذاك السعر المعلن علي الشاشة) ؛ أو
2 - أي جهــة ترشيح معنيــة ؛ وإذا كانت الــبدائل ، في الوقت المعنـي ، قد تم تحديدها أو تسميتها أو التوصية رسميًا بها بموجب كلتا الفقرتين ، فسيكون "معيار الاستبدال" هو البديل بموجب الفقرة (2) أعلاه ؛
(ب) يكون في رأي مقرضي الأغلبية والمقترض والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مقبول عمومًا في أسواق القروض المشتركة الدولية أو المحلية ذات الصلة باعتباره البديل التالي المناسب للسعر المعلن علي الشاشة ؛ أو
(جـ) يكون في رأي مقرضي الأغلبية والمقترض والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات هو البديل التالي المناسب للسعر المعلن علي الشاشة ؛
"ممثل" يعني أي مندوب أو وكيل أو مدير أو مسئول أو مرشح أو محامي أو أمين أو وصي ؛
"المستندات المطلوبة" تعني :
( أ) في حالة طلب الاسترداد ، المستندات المبينة في الفقرة (10) من الجزء (1) (طلب الاسترداد) من المـلحق (3) (طلبات الاستخدام) ؛ و
(ب) في حالة طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد، والمستندات المبينة في الفقرة (8) من الجزء (2) (طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد) من الملحق (3) (طلبات الاستخدام) ؛
"الدولة الخاضعة لعقوبات" تعني ، في أي وقت ، دولة أو إقليم أو نطاق جغرافي يكون هو نفسه موضوعًا أو هـدفًا لأي قوانين ولوائح عقوبات عـــامة أو علي مستـــوي الدولة (في تاريخ هذه الاتفاقية ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر القرم وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا) ؛
"الشخص الخاضع لعقوبة" يعني، في أي وقت ، (أ) أي شخص مدرج في أي من قوانين ولوائح العقوبات وقائمة الأشخاص المعينين المتعلقة بهما المحتفظ بها لدي أي من السلطات العقابية ؛ أو (ب) أي شخص يعمل في دولة خاضعة لعقوبات أو منظم فيها أو مقيم بها ؛ أو (ج) أي شخص يملكه أو يسيطر عليه أي شخص أو أشخاص من أولئك المبينين في البنود السابقة (أ) و (ب) ؛ أو (د) أي شخص خاضع خلافًا لذلك لأي قوانين ولوائح عقوبات ؛
"السلطة العقابية" تعني أي مما يلي (أو ، حسبما ينطبق ، أي وكالة تابعة لأي مما يلي) :
( أ) الولايات المتحدة الأمريكية ؛
(ب) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛
(جـ) الاتحاد الأوروبي ؛
(د) أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي أو مستقبلاً ؛
(هـ) المملكة المتحدة ؛ و
(و) سويسرا ؛ و
(ز) مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة الخارجية الأمريكية ؛
"قوانين ولوائــح العقوبات" تعني أي قوانين عقوبات أو لوائح أو عمليـــات مقـــاطعة أو إجراءات تقييدية اقتصادية أو مالية أو تجارية تديرها أو تسنها أو تنفذها أي سلطة عقابية من حين لآخر ؛
"أحكام العقوبات" تعني أي من الأحكام المتعلقــة بقوانين ولوائح العقوبات الواردة في البند (4-2) (الشروط المسبقة الإضافية) ، والبنــد (7-1) (انعدام القانونية) ، والبند (16-17) (قوانين ولوائح العقوبات) والبند (18-8) (قوانين ولوائح العقوبات) ، بالإضافة إلي أي حالة تخلف عن السداد قد تنشأ عنهم بموجب الفقرة (19-2) (الالتزامات الأخري) ، والبند (19-3) (التحريف) أو البند (19-16) (خرق أحكام العقوبات) ؛ و
"السعر المعلن علي الشاشة" يعني السعر المعروض بين البنوك الأوروبية والذي تديره مؤسسة أسواق النقد الأوروبية(17) (أو أي شخص آخر يتولي إدارة هذا السعر) للفترة المعنية المعروضة (قبل أي تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من قبل المدير) علي الصفحة يوريبور 01(18) من شاشة طومسون رويترز (أو أي صفحة طومسون رويترز بديلة التي تعرض هذا السعر) أو علي الصفحة المناسبة لخدمة المعلومات الأخري التي تنشر هذا السعر من حين لآخر بدلاً من طومسون رويترز . إذا لم تعد هذه الصفحة أو الخدمة متاحة ، فقد يحدد وكيل التسهيلات صفحة أو خدمة أخري تعرض السعر المعني بعد التشاور مع المقترض ؛
"حالة استبدال السعر المعلن علي الشاشة" تعني :
( أ) المنهجية أو الصيغة أو غيرها من الوسائل لتقرير أن السعر المعلن علي الشاشة قد تغير من وجهة نظر مقرضي الأغلبية والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات والمقترض تغيرًا جوهريًا ؛
(ب)
1 -
( أ) يعلن مدير ذلك السعر المعلن علي الشاشة أو المشرف عليه بشكل معلن للجميع أن هذا المدير معسر ؛ أو
(ب) تنشر معلومات في أي أمر أو مرســوم أو إخطــار أو التماس أو طلب مودع ، أيًا كان الوصف ، أو مرفوعة أمام محكمة أو هيئة تحكيم أو بورصة أو هيئة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة تؤكد بشكل معقول أن مدير ذلك السعر المعلن علي الشاشة معسر ، شريطة ألا يكون هناك . في كل حالة علي حدة ، في ذلك الوقت مديرًا خلفًا يمكنه مواصلة تقديم ذلك السعر المعلن علي الشاشة ؛
2 - يصرح مدير ذلك السعر المعلن علي الشاشة علنًا أنه توقف أو سيتوقف ، عن توفير ذلك السعر المعلن علي الشاشة نهائيًا أو إلي أجل غير مسمي ؛ ولم يكن هناك في ذلك الوقت مديرًا خلفًا ليقوم بمواصلة تقديم ذلك السعر المعلن علي الشاشة ؛
3 - يصرح المشرف علي مدير السعر المعلن علي الشاشة علنًا أن ذلك السعر المعلن علي الشاشة قد تم أو سيتم إيقافه نهائيًا أو لأجل غير مسمي ؛ أو
4 - يعلن مدير ذلك السعر المعلن علي الشاشة أو المشرف عليه أنه قد لا يتم استخدام السعر المعلن علي الشاشة بعد ذلك ؛ أو
(جـ) في رأي مقرضي الأغلبية والهيئة البريطــانية لتمويل الصــادرات والمقــترض ، أن السعر المعلن علي الشاشة لم يعد مناسبًا بأي صورة أخري لأغراض حساب الفائدة بموجب هذه الاتفاقية ؛
"الرهان" يعني رهن عقاري أو رهن عام أو رهن حيازي أو امتياز أو أي مصلحة ضمانة أخري تكفل أي التزام لأي شخص أو اتفاق أو ترتيب آخر له تأثير مماثل ؛
"البيئة الاجتماعية" تعني عناصر البيئة الاجتماعية ، بما في ذلك جميع أو أي ما يلي :
( أ) حقوق الإنسان ، بمـا في ذلك علي سبيل المثـال لا الحصـر ، حقــوق وظروف العمل والعمال ؛
(ب) صحة الإنسان وسلامته وأمنه ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، الصحة والسلامة والأمن فيما يتعلق بالمجتمع والعامة والقوي العاملة ؛
(جـ) حقوق ومصالح وتمكين الشعوب الأصلية والأقليات العرقية والفئات الأكثر ضعفًا ؛
(د) التراث الثقافي (سواء كان ماديًا أو معنويًا) والتحف الأثرية ؛
(هـ) استمرار التوطين المـادي البدني والتوظيف الاقتصادي و/أو سبل العيش للأشــخاص (بمــا في ذلك ما يتعلق بإعـــادة التــوطين القسري المـادي الــبدني أو النزوح الاقتصادي) ؛ و
(و) المشاركة العامة وإشراك أصحاب المصلحة ؛
"الوقت المحدد" يعني يومًا أو وقتًا محددًا وفقًا للملحق (7) (الجداول الزمنية) ؛
"شركة فرعية" تعني شركة أو مؤسسة :
( أ) التي تسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر ، شركة أو مؤسسة أو وكالة حكومية ("شركة قابضة") ؛
(ب) يملك أكثر من نصف رأس المـال المصدر الخاص بها انتفاعًا الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ أو
(جـ) التابعة لشركة فرعية للشركة القابضة ؛
"المورد" له المعني الوارد في الفقرة (ب) من البند (11-6) (ضريبة القيمة المضافة) ؛
"تارجت 2" يعني نظام الدفع المعروف بنظام التحويل عبر الأوروبي السريع الأوتوماتيكي للتســويات الفــورية الإجمـالية والذي يستخدم منصــة واحــدة مشـتركة والذي تم إطــلاقه في 19 نوفمبر 2007 ؛
"يوم تارجت" يعني أي يوم يكون فيه "تارجت 2" مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو ؛
"الضريبة" تعني أي ضريبة ، أو مكس ، أو ضريبة وارد ، أو رسوم جمركية ، أو أي تكليف آخر أو اقتطاع ذات طبيعة مماثلة (بما في ذلك أي غرامة أو فائدة مستحقة فيما يتعلق بأي إخفاق في الدفع أو أي تأخير في دفع أي من ذلك) ؛
"الائتمان الضريبي" له المعني الوارد في الفقرة (أ) من البند (11-1) (التعريفات الضريبية) ؛
"الخصم الضريبي" له المعني الوارد في الفقرة (أ) من البند (11-1) (التعريفات الضريبية) ؛
"دفع متعلق بالضرائب" له المعني الوارد في الفقرة (أ) من البند (11-1) (التعريفات الضريبية) ؛
"القانون الخاص بالأطراف الثالثة (الغير)" يعني قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لسـنـة 1999 ؛
"إجمالي الارتباطات" تعني 1885630553.20 يورو في تاريخ هذه الاتفاقية ؛
"شهادة النقل" تعني الشهادة المقدمة إلي حد كبير في شكل النموذج المحدد في المـلحق (5) (نموذج شهادة النقل) أو أي نموذج آخر متفق عليه بين وكيل التسهيلات والمقترض ؛
"تاريخ النقل" يعني ، فيما يتعلق بتنازل أو نقل ، ما يحل لاحقًا من :
( أ) تاريخ النقل المقترح المحدد في اتفاقية التنازل ذات الصلة أو شهادة النقل ؛ و
(ب) التاريخ الذي يوقع فيه وكيل التسهيلات اتفاقية التنازل ذات الصلة أو شهادة النقل ؛
"المملكة المتحدة" تعني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية ؛
"نموذج طلب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات" يعني نمــاذج الطلبات التالية المتعلقة بعقد الهندسة والتوريد والتشييد المقدمة إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، حسبما يتم تعديلها من حين لآخر :
( أ) نموذج طلب من أوراسكوم للإنشاءات ، ش.م.م (مصر) بتاريخ 20 مايو 2020 ؛ و
(ب) نمــوذج طــلــب مــن المقــاولون العــرب ، عثمــان أحمــــد عثمــان وشــركاه ، بتاريخ 24 مايو 2020 ؛ و
(جـ) نمــوذج طـلـب مـن شـــركة بومباردييه للنقـــل المحــدودة ، المملكـــة المتحــدة ، بتاريخ 15 يوليـو 2020 ؛ و
(د) نموذج طلب من شركة بومباردييه للنقل مصر ، شركة ذات مسئولية محدودة ، بتاريخ 19 يوليو 2020
"ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات" يعني الضمان الممنوح أو من المزمع منحه من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات إلي المقرضين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية كما هو مشار إليه في الحيثية (ج) ؛
"رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات" تعني مبلغ 253805872.46 يـورو ، باعتباره الرسوم المستحقة للهيئــة البريطـــانية لتمــويل الصادرات فيما يتعلق بمســألة ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاص بها ؛
"الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات" لها المعني الوارد في الحيثية (ج) ؛
"المبلغ غير المدفوع" يعني أي مبلغ مستحق وواجب الدفع ولكن لم يدفعه المقترض بموجب مستندات التمويل ؛
"الولايات المتحدة" تعني الولايات المتحدة الأمريكية ؛
"الاستخدام" يعني استخدام التسهيل ؛
"تاريخ الاستخدام" يعني تاريخ أحد الاستخدامات ، وهو التاريخ الذي سيتم فيه منح القرض المعني ؛
"طلب استخدام" يعني :
( أ) طلب استرداد ؛ أو
(ب) طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد ؛
"ضريبة القيمة المضافة" تعني ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات وأي ضريبة أخري ذات طبيعة مماثلة تفرض في أي ولاية قضائية ؛ و
"البنك الدولي" يعني مجموعة البنك الدولي ، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير(19) ، والمؤسسة الدولية للتنمية(20) ، ومؤسسة التمويل الدولية ، وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف(21) .
1-2 التـأويل :
( أ) ما لم تظهر إشارة خلاف ذلك ، فإن أي إشارة في هذه الاتفاقية إلي :
1 - "وكيل التسهيلات" أو أي "منظم" أو "الهيئة البريطــانية لتمــويل الصادرات" أو "المقترض" أو "وزارة المـالية" أو أي "طرف تمويل" أو "مقرض" أو أي "طرف" تأول علي أنها تشمل خلفهم في الملكية المتنازل إليهم المسموح بهم والمنقول إليهم الملكية المسموح بهم فيما يخص حقوقهم و/أو التزاماتهم بموجب مستندات التمويل ؛
2 - تأول "الوكالة" بحيث تشمل أي وكالة أو سلطة أو هيئة أو بنك مركزي أو مفوضية أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو مؤسسة قانونية أو هيئة تحكيم حكومية أو ما بين الحكومات أو دولية حكومية (بما في ذلك أي تقسيم فرعي سياسي أو حكومة وطنية أو إقليمية أو بلدية ؛ وأي هيئة أو شخص إداري أو مالي أو قضائي أو نظامي أو ذاتي التنظيم) ؛
3 - مستند في صيغة "نموذج متفق عليه" هو مستند تم الاتفاق عليه مسبقًا كتابة من قبل المقترض أو بالنيابة عنه ووكيل التسهيلات ، أو إذا لم يتم الاتفاق عليه علي ذلك النحو ، فبالصيغة التي يحددها وكيل التسهيلات ؛
4 - يتضمن مصطلح "تعديل" أي إضافة أو إحلال، أو تمديد (سواء بشأن الاستحقاق أو غير ذلك)، أو إعادة صياغة، أو إعادة سن أو استبدال (مهما كانت أساسية وسواء كانت ملزمة أم لا) والفعل "يعدل" سيتم تفسيره وفقًا لذلك ؛
5 - تشمل "الأصول" الممتلكات الحالية والمستقبلية والإيرادات وحقوق كل وصف ؛
6 - لأغراض تعريف مصطلح "شركة فرعية" فإن مصطلح "سيطرة" يعني :
( أ) سلطة (سواء عن طريق ملكية الأسهم أو الوساطة أو العقد أو الوكالة أو غير ذلك) علي :
1 - الإدلاء أو السيطرة علي الإدلاء بأكثر من نصف الحد الأقصي لعدد الأصوات التي قد يتم الإدلاء بها في اجتماع عام للشركة . أو
2 - تعيين أو عزل جميع أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من مسئولي الشركة ممن يشغلون مناصب مكافئة ؛ أو
3 - إعطاء توجيهات فيما يتعلق بالسياسات التشغيلية والمـالية للشركة أو المقـترض ، حسبمــا يقتضـي الأمر والتي يلتزم بها أعضـــاء مجلــس الإدارة أو غيرهم من مسئولي الشركة ممن يشغلون مناصب مكافئة ؛ أو
(ب) امتلاك أكثر من نصف رأس مال الشركة المصدر (باستثناء أي جزء من رأس مال الأسهم المصدر الذي لا يحمل أي حق في المشاركة بما يتجاوز المبلغ المحدد في توزيع الأرباح أو رأس المـال) ؛
7 - "مستند تمويل" أو أي اتفاق أو محرر آخر هو (دون الإخلال بأي حظر علي التعديلات) إشارة إلي مستند التمويل ذلك أو أي اتفاق أو محرر آخر بصيغته المعدلة أو المحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المعاد صياغتها ، وفيما يتعلق بأي مستند تمويل يتضمن أي تغيير في الغرض أو تمديد أو إضافة لمبلغ التسهيل أو أي تسهيل إضافي بموجب مستند التمويل ؛
8 - "مجموعة المقرضين" تشمل جميع المقرضين ؛
9 - "الضمان" يعني أي ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو أي ضمان مشابه ضـد الخســارة أو أي الــتزام ، مـبـاشر أو غير مبـاشر ، فعـلي أو محتمـل ، لشــراء أو تحمل أي مديونية لأي شخص أو القيام باستثمار في أو قرض لأي شخص أو لشراء أصول أي شخص بحيث ، في كل حالة ، يضطلع بهذا الالتزام من أجل الحفاظ علي قدرة هذا الشخص علي الوفاء بمديونياته أو إعانته علي ذلك ؛
10 - تشمل "المديونية" أي التزام (سواء تم تكبده كأصيل أو ضامن) لدفع أو سداد الأموال ، سواء كانت حالية أو مستقبلية فعلية أو محتملة ؛
11 - تحقيقات "اعرف عميلك" هي عمليات التحقق من الهوية التي يطلبها طرف تمويل للوفاء بالتزاماته بموجب أي قانون أو لائحة معمول بها لتحديد هوية الشخص الذي هو (أو سيصبح) عميلاً لديه ؛
12 - يشمل "الشخص" أي فرد أو منشأة أو شركة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو مشروع مشترك محدود أو شركة مساهمة أو منظمة غير مسجلة أو شركة أموال أو كيان قضائي آخر أو مؤسسة أو حكومة أو وزارة أو دائرة أو ولاية أو وكالة تابعة لدولة ما أو أي جمعية أو شركة أموال أو مشروع مشترك أو ائتلاف شركات أو شراكة أو أي كيان آخر أو تقسيم سياسي فرعي لذلك أو أي كيان آخر (سواء كانت له شخصية اعتبارية منفصلة أم لا) ؛
13 - "لائحة" تشمل أي لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمي أو طلب أو إرشاد (سواء كان أو لم يكن له قوة القانون) خاص بأي وكالة ؛
14 - نص القانون هو إشارة إلي هذا النص حسبما يعدل أو يعاد سنه ؛
15 - وقت من اليوم هو إشارة إلي توقيت لندن ؛
(ب) تحديد المدي الذي إليه يكون سعر "لفترة من الزمن مساوية" لفترة فائدة يتغاضي عن أي تضارب ناشئ من اليوم الأخير من فترة الفائدة يتم تحديدها وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.
(جـ) عناوين المواد والبنود والملاحق ما هي إلا لسهولة الرجوع إليها فقط .
(د) ما لم يكن هناك ما يشير إلي خلاف ذلك ، يكون للمصطلح المستخدم في أي مستند تمويل آخر أو في أي إخطار مقدم بموجب أي مستند تمويل أو فيما يتعلق به نفس المعني في مستند التمويل ذلك أو الإخطار كما في هذه الاتفاقية .
(هـ) يكون "التخلف عن السداد" (بخلاف حالة التخلف عن السداد) "مستمرًا" إذا لم يتم معالجته أو التنازل عنه وتكون حالة التخلف عن السداد "مستمرة" إذا لم يتم التنازل عنها .
(و) يكون الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية "مستمرًا" ما لم تقرر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أنه قد تم معالجته .
1-3 رموز وتعريفات العملة :
يشير الرمز " " وكلمة "يورو" إلي العملة الموحدة للدول الأعضاء المشاركة .
تشير كلمة "دولار أمريكي" إلي دولار الولايات المتحدة والذي يمثل العملة الرسمية بالولايات المتحدة .
1-4 حقوق الطرف الثالث (الغير) :
( أ) ما لم ينص صراحة علي خلاف ذلك في أحد مستندات التمويل ، فإن أي شخص ليس طرفًا ليس له الحق بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لسنة 1999 في إنفاذ أو التمتع بمنفعة أي بند من بنود هذه الاتفاقية ، بخلاف الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات فيما يتعلق بالحقوق المصرح بأنها ممنوحة بموجب :
1 - البند (2-4) (ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ؛
2 - البند (4-1) (الشروط المسبقة الأولية) ؛
3 - البند (4-10)(رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ؛
4 - البند (13-2) (تعويضات أخري) ؛
5 - البند (13-4) (تعويض الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ؛
6 - البند (15) (التكاليف والمصروفات) ؛
7 - البند (17-5) (تحقيقات "اعرف عميلك") ؛
8 - البند (20-1) (التنازلات وعمليات النقل من جانب المقرضين) ؛
9 - البند (20-10) (السجل) ؛
10- البند (22-13) (استبدال وكيل التسهيلات) ؛
11 - البند (25-3) (توزيعات فيما يتعلق بالاستخدامات) ؛
12 - البند (32) (المعلومات السرية) ؛ و
13 - أي نص آخر في أي مستند تمويل يمنح صراحة حقــوق للهيئــة البريطانية لتمـويل الصـادرات .
(ب) طبقًا للفقـــرة (أ) أعلاه والبنــد (31-2) (جميع الأمور المتعلقة بالمقــرض) ، لا يحق لأي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لسنة 1999 أن يقوم بإنفاذ أو التمتع بأي بند من بنود هذه الاتفاقية ، إلا أن هذا لا يؤثر علي أي حق أو سبيل جبر ضرر لأي شخص موجود أو متاح بخلاف ما يكون وفقًا لهذا القانون .
1-5 العقـوبات :
لا تطبق أحكام العقوبات علي المقرض أو لصالحه إلا إذا :
( أ) وإلي الحد الذي لا يؤدي إلي انتهاك ، من قبل أو فيما يتعلق بذلك المقرض ، لأي قانون حاجب معمول به ؛ و
(ب) قام هذا المقرض بإخطار وكيل التسهيلات بأن هذه الفقرة (1-5) تنطبق عليه .
المــادة ( 2 )
التسهيل
2 - التسهيـل :
2-1 التسهيل :
طبقًا لشروط هذه الاتفاقية يتيح المقرضون للمقترض تسهيل قرض لأجل بعملة التسهيل بمبلغ كلي يساوي إجمالي الارتباطات ("التسهيل") .
2-2 حقوق والتزامات أطراف التمويل :
( أ) تتعدد التزامات كل طرف تمويل بموجب مستندات التمويل ، لا يؤثر إخفاق أحد أطراف التمويل في أداء التزاماته بموجب مستندات التمويل علي التزامات أي طرف آخر بموجب مستندات التمويل . لا يسأل أي طرف تمويل عن التزامات أي طرف تمويل آخر بموجب مستندات التمويل .
(ب) إن حقوق كل طرف تمويل بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها هي حقوق منفصلة ومستقلة وأي دين ينشأ بموجب مستندات التمويل لطرف التمويل من المقترض يتعين أن يكون دينًا منفصلاً ومستقلاً ويحق لطرف التمويل فيما يتعلق به إنفاذ حقوقه وفقًا للفقرة (ج) أدناه ، تشمل حقوق كل طرف تمويل أي ديون مستحقة لطرف التمويل ذلك بموجب مستندات التمويل ، وتجنبًا للشك ، أي جزء من قرض أو أي مبلغ آخر مستحق علي المقترض والذي يتعلق بمشاركة أحد أطراف التمويل في التسهيل أو دوره بموجب مستند تمويل (بما في ذلك أي مبلغ مستحق الدفع إلي وكيل التسهيلات نيابة عنه) هو دين مستحق علي المقترض و/أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) لطرف التمويل ذلك .
(جـ) يجوز لطرف التمويل ، باستثناء ما هو منصوص عليه في مستندات التمويل خلافًا لذلك . إنفاذ حقوقه بموجب مستندات التمويل بشكل منفصل .
2-3 التزامات المقترض :
( أ) تشكل التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية التزامات مالية مطلقة وغير مشروطة ولا رجعة فيها تجاه أطراف التمويل . وتلك الالتزامات هي التزامات منفصلة ومستقلة بغض النظر عن أي مسألة تؤثر علي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو عقد الهندسة والتوريد والتشييد بما في ذلك أداء عقد الهندسة والتوريد والتشييد أو عــدم أدائه أو تعثره أو بطــلانه أو إتــلاف أو عـدم إتمــام أو عدم تشغيل أي من البضائع و/أو الخدمات التي من المزمع توفيرها بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد أو تصفية أو إفلاس مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو أي شخص آخر .
(ب) دون الإخلال بعمومية الفقرة (أ) أعلاه ، يقر المقترض بأن التزامه بالدفع الكامل لأي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ استحقاق الدفع :
1 - يكون منفصلاً عن أداء مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو أي شخص آخر لالتزاماتهم بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد وأي اتفاق آخر يتعلق به ؛ و
2 - لن تتأثر بأي شكل من الأشكال نتيجة لأي مطالبة أو نزاع أو دفاع مقام من المقترض أو المشتري أو قد يعتبر أنه مقام منهما ضد أي مقاول هندسة وتوريد وتشييد أو أي شخص آخر .
2-4 ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات :
دون المساس بأي نص آخر من نصوص هذه الاتفاقية ، يقر المقترض ويوافـق علي أن كـل طـرف تمـويل :
( أ) لا يمارس أو يمتنع عن ممــارسة حقوقه وصلاحياته وسلطاته وسلطاته التقــديرية (بما في ذلك تقــديم الإخطــارات والتعليمات ومنح الموافقات والتخليــات والأذونات) بموجب مستندات التمويل إلا وفقًا للتوجيه الكتابي الصادر عن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الممنوح لوكيل التسهيلات و/أو المقرضين ؛ و
(ب) وليس عليه أي التزام تجاه المقترض بالتصرف خلافًا لذلك .
3 - الغـرض :
3-1 الغـرض :
علي المقترض توجيه استخدام جميع المبالغ التي اقترضها بموجب التسهيل إلي واحد أو أكثر مما يلي :
( أ) وفقًا للملحق (4) (الحدود الفرعية القصوي للاحتساب):
1 - يرد للمشتري المدفوعات التي قام بسدادها بالفعل لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛
2 - تسديد المدفوعات إلي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد فيما يتعلق بالتزامات المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛ أو
(ب) سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
3-2 الرقـابة :
لا يلزم أي طرف تمويل بمراقبة أو التحقق من استخدام أي مبلغ مقترض بموجب هذه الاتفاقية .
4 - شروط الاستخدام :
4-1 الشروط المسبقة الأولية :
( أ) لا يجوز لوكيل التسهيلات تفعيل أي طلب استخدام ما لم :
1 - يكن وكيل التسهيلات قد تلقي جميع المستندات والأدلة الأخري المدرجة في المـلحق (2) (الشروط المسبقة للاستخدام الأولي) بشكل ومضمون مرضيان لوكيل التسهيلات في غضون تسعين (90) يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية (أو ثلاثين (30) يومًا أخري حسبما يخطر به وكيل التسهيلات (متصرفًا بناءً علي تعليمات الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) المقترض) أو بحلول ذلك التاريخ اللاحق حسبما يخطر به وكيل التسهيلات المقترض ؛ و
(2) امتثل المقترض لالتزاماته بموجب البند (10-4) (رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) أو تلقي الوكيل دليل يرضيه علي أن المقترض سيلتزم بتلك الالتزامات في أو قبل تاريخ الاستخدام الأولي المقترح ؛ و
(3) أخطر وكيل التسهيلات المقترض والمقـــرضين أن الشروط المسبقــة المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه قد استوفيت ("إخطار استيفاء الشروط المسبقة) .
(ب) بخلاف المدي الذي إليه يقوم مقرضو الأغلبية بإخطار وكيل التسهيلات كتابة بما يناقض ذلك قبل أن يقدم وكيل التسهيلات إخطار استيفاء الشروط المسبقة وطبقًا للفقرة (ج) أدناه ، يفوض المقرضون (ولكن لا يقتضون) من وكيل التسهيلات تقديم هذا الإخطار . لا يكون وكيل التسهيلات مسئولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر أيًا كانت نتيجة لإعطاء أي إخطار من هذا القبيل .
(جـ) دون الإخلال بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه ، يجب تقديم الشروط المسبقة المشار إليها في الفقرات (5) و(6) و(7) ، الفقرات من (و) إلي (ط) من المـلحق (2) (الشروط المسبقة للاستخدام الأولي) بشكل ومضمون مرضيان لجميع المقرضين .
(د) إن الشروط المسبقة الموضحة في الملحق (2) (الشروط المسبقة للاستخدام الأولي) هي لصالح وكيل التسهيلات ، ويجوز للمقرضين ووكيل التسهيلات أن يتخلي عن أي من هذه الشروط المسبقة أو جميعها بشكل كلي أو جزئي وأن يقرر متي وما إذا تم استيفاء كل من هذه الشروط المسبقة إلي المدي الذي يرتضيه .
(هـ) إذا لم يتم استيفاء الشروط المسبقة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه في غضون تسعين (90) يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية (أو إذا قام وكيل التسهيلات (متصرفًا بناءً علي تعليمات الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) بإخطار المقترض وفقًا لذلك بموجب الفقرة (أ) (1) أعلاه ، في التاريخ الذي يحل بعد ذلك بثلاثين (30) يومًا) ، أو في ذلك التاريخ اللاحق حسبما يوافق عليه وكيل التسهيلات ، يجوز لوكيل التسهيلات (متصرفًا بناءً علي تعليمات مقرضي الأغلبية) إخطار المقترض بأن ارتباطات المقرضين قابلة للإلغاء بناءً علي إخطار من قبل وكيل التسهيلات (متصرفًا بناءً علي تعليمات مقرضي الأغلبية) .
(و) دون الإخلال بعمومية البند (2-4) (ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) يخضع التزام وكيل التسهيلات لتسليم إخطار استيفاء الشروط المسبقة كما هو مبين في هذا البند (4-1) للحق السائد للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات في ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لتحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة الأولية قد تم استيفاؤها أو التنازل عنها بما يرضي الهيئة البريطانية لتمـويل الصـادرات .
4-2 شروط مسبقة إضافية :
( أ) طبقًا للفقرة (1) أدناه ، لا يكون المقرضون ملزمين إلا بالامتثال للبند (5-5) (مشاركة المقرضين) إذا كان في تاريخ الطلب المتعلق بالاستخدام (إن وجد) وفي تاريخ الاستخدام المقترح :
1 - لا يوجد تخلف عن السداد مستمرًا أو قد ينتج عن القرض المقترح ؛ و
2 - تكون الإقرارات المتكررة صحيحة ؛ و
3 - لم يقع أي حدث موضح في البند (7-2) (تغيير جوهـــري بعقـــد الهندسة والتوريد والتشييد) ؛ و
4 - ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بكامل الأثر والنفاذ (أو ، فيما يتعلق بالاستخدام الأول ، سيكون بكامل الأثر والنفاذ فور صرف هذا الاستخدام ، إذا تم تمــويل رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات كليًا أو جزئيًا من خلال ذلك الاستخدام) ولم يقع أي حدث موضح في البند (7-1) (انعدام القانونية) أو (7-3) (خسارة ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ؛ و
5 - لن تسري أي قوانين ولوائح العقوبات علي استلام المقترض أو مقاول الهندسة والتوريد والتشييد (حسبما يقتضي الحال) لعائدات قرض مقترح و/أو تكبد دين فيما يتعلق بقرض مقترح أو تؤثر علي ذلك بطريقة أخري ؛ و
6 - لن يكون غير قانوني أو مخالفًا لأي قوانين ولوائح عقوبات تنطبق علي أي مقرض فيما يتعلق بالقرض المقترح المراد تقديمه ؛ و
7 - بخلاف ما يتعلق بالاستخدام بموجب الفقرة (ج) من البند (5-1) (استخدام التسهيل) تلقي وكيل التسهيلات المبلغ الكامل لرسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو سوف يتلقي هذه الرسوم في أو قبل تاريخ الاستخدام الأوَّلي المقترح ؛ و
8 - إذا كان الاستخدام المقترح وفـقًا للطلب المتعلق بالاستخدام هو طـلـب اسـترداد أو طلب دفع خاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد ، فإن الإقرارات المقدمة من مقاول الهندسة والتوريد والتشييد في إيصال مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو طلب الدفع الخــاص بمقــاول الهنــدسة والتــوريد والتشييد ، حسب الاقتضـــاء ، صحيحـــة حسبما يحددها وكيل التسهيلات ؛ و
9 - إذا كان الطلب المتعلق بالاستخدام المقترح عبارة عن طلب استرداد ، فإن المبلغ المطلوب لا يشمل أي مبلغ فيما يتعلق بالمدفوعات التي قام بها المقترض بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد إلي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد والتي تشكل جزءًا من الدفعة المقدمة النقدية المشار إليها في الشرط المسبق في الفقرة 4 (أ) من المـلحق (2) (الشروط المسبقة للاستخدام الأوَّلي) ؛ و
10 - لم يكن هناك أي حدث أو ظرف يعتبره أو قد يعتبره "مقرضو الأغلبية" بمثابة تغيير سلبي جوهري في مصر أو في ظروفها المـالية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية الدولية ، بما في ذلك أي خفض المخاطر السيادية لمصر من قبل وكالة دولية و/أو التدهور في القطاع المـالي في مصر ، الحرب ، و/أو الحرب الأهليــة ، تمــديد الرقابة علي الصرف أو التأجيل القانوني لسداد الديون ، أو تغيير القانون أو اللوائح أو في البيئة السياسية والاقتصادية والمـالية والتجارية والقانونية والمـالية في مصر ، والتي في رأي مقرضي الأغلبية من شأنه أن يجعل من غير المستحسن الاستمرار في الاستخدامات .
(ب) يجوز لكل مقرض ، بناءً علي تقديره الخاص ، أن يقرر إتاحة مشاركته في كل قرض وفقًا للبند (5-5) (مشاركة المقرضين) بغض النظر عن :
1 - ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه قد استوفيت ؛ أو
2 - تسليم الإخطار إلي المقترض بموجب الفقرة (ج) من البند (19-19) (التعجيـل) .
(جـ) إذا تم تقديم أي قروض ولم يكن قد تمّ استيفاء واحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه أو بعد تسليم إخطار إلي المقترض بموجب الفقرة (ج) من البند (19-19) (التعجيل) ، فإن هذه القروض يجب أن يسددها المقترض عند طلب وكيل التسهيلات بناءً علي تعليمات مقرضي الأغلبية .
المــادة ( 3 )
الاستخدام
5 - الاسـتخدام :
5-1 استخدام التسهيل :
( أ) يجوز للمقترض استخدام التسهيل عن طريق تسليم طلب استرداد إلي وكيل التسهيلات مستكملاً حسب الأصول بما يرضي وكيل التسهيلات في موعد أقصاه "الموعد المحدد" .
(ب) يعتبر المقترض قد طلب استخدام التسهيل بعد تسليم مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو المقترض إلي وكيل التسهيلات ، في موعد أقصاه "الموعد المحدد" لطلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد مستكملاً حسب الأصول بما يرضي وكيل التسهيلات .
(جـ) يعتبر المقترض أنه قد طلب استخدام التسهيل وفقـًا للشروط المنصوص عليها في البند (5-4) (دفع رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من التسهيل) عقب إصدار وكيل التسهيلات إخطار استيفاء الشروط المسبقة .
5-2 طلبات الاسترداد :
( أ) يكون كل طلب استرداد غير قابل للإلغاء ولا يعتبر مستكملاً حسب الأصول إلا إذا :
1 - كان تاريخ الاستخدام المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحة ؛ و
2 - كانت عملة القرض المطلوبة في طلب الاسترداد هي عملة التسهيل ؛ و
3 - كان مبلغ القرض المقترح هو مبلغ لا يتجــاوز التسهيل المتاح والذي لا يقل عن 15000000 يورو أو ، إن كان أقل ، فالتسهيل المتاح ؛ و
4 - كــان الغــرض من القــرض المقترح ومبلغه ممتثــلان لمتطلبات المـلحــق (4) (الحدود الفرعية القصوي للاحتساب) وكان مبلغ القرض المقترح ممتثلاً للحدود المنصوص عليها في نمـــوذج الإيصال الخاص بمقاول الهندسة والتـــوريد والتشــييد المنصــوص عليها في الجزء "أ" (طلب السداد) من المـلحق (3) (طلبات الاستخدام) ؛
5 - تم توقيعه من قبل المفوَّض بالتوقيع عن المقترض هو وتم توقيــع ملحق طلب الاسترداد من قبل المفوَّض بالتوقيع عن مقاول الهندسة والتوريد والتشييد المعني ؛ و
6 - أرفق نسخًا طبق الأصل من كل مستند من المستندات المطلوبة .
(ب) يجوز طلب قرض واحد فقط في كل طلب استرداد .
(جـ) لا يجوز تسليم أكثر من طلب استرداد واحد خلال أي شهر تقويمي .
5-3 طلبات الدفع الخاصة بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد :
( أ) يكون كل طلب دفع خاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد لا رجعة فيه .
(ب) يجب تسليم كل طلب دفع خاص بمقاول الهـندسة والتــوريد والتشــييد إلي وكيل التسهيلات خلال مدة لا تقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل اليوم الأخير من فترة الإتاحة .
(جـ) لا يعتبر طلب الدفع الخاص بمقــاول الهندسة والتوريد والتشييــد مستكملاً حسب الأصول إذا :
1 - وقّع من قبل الطرف المفوَّض بالتوقيع عن مقاول الهندسة والتوريد والتشييـد المعْني ؛ و
2 - كان الغرض من القرض المقترح ومبلغه ممتثلان لمتطلبات المـلحق (4) (الحدود الفرعية القصوي للاحتساب) وكان مبلغ القرض المقترح ممتثلاً للحدود المنصوص عليها في نموذج إيصال مقاول الهندسة والتوريد والتشييد المنصوص عليها في الجزء "2" (طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد) من المـلحق (3) (طلبات الاستخدام) ؛ و
3 - أرفق نسخ طبق الأصل من كل مستند من المستندات المطلوبة .
(د) عند تسليم طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد إلي وكيل التسهيلات مستكملاً حسب الأصول بما يرضي وكيل التسهيلات ، يعتبر المقترض أنه قد طلب استخدام التسهيل وفقًا للشروط التالية :
1 - يكون مبلغ القرض :
( أ) المبلغ الإجمالي المعتمد في طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد علي أنه مستحق لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد (أو ، إذا كان هذا المبلغ ليس مبلغًا بعملة التسهيل ، فذلك المبلغ المحوَّل لعملة التسهيل بسعر الصرف في تاريخ طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد) ؛ أو
(ب) إذا كان أقل ، فالتسهيل المتاح ؛ و
2 - يكون تاريخ الاستخدام هو التاريخ الذي يحل بعد عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام وكيل التسهيلات طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد المستكمل حسب الأصول بما يرضي وكيل التسهيلات .
(هـ) لا يجوز تسليم أكثر من ثلاثة طلبات دفع خاصة بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد في أي شهر تقويمي كما يلي :
1 - لا يجوز أن يكون هناك أكثر من واحد من طلبات الدفع الخاصة بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد تلك فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة بومباردييه للنقل المحدودة ، المملكة المتحدة و/أو بومباردييه للنقل مصر ، شركة ذات مسئولية محدودة ، هو الاستخدام المطلوب في طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد هذا بحد أدني بمبلغ 5000000 يورو ؛
2 - لا يجوز أن يكون أكثر من واحد من طلبات الدفع الخاصة بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد تلك فيما يتعلـــق بمبـــالغ مستحقـــة لأوراسكوم للإنشــــاءات ش.م.م (مصر) ، هو الاستخدام المطلوب في طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد هذا بحد أدني بمبلغ 5000000 يورو ؛ و
3 - لا يجوز أن يكون هناك أكثر من واحد من طلبات الدفع الخاصة بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد تلك فيما يتعلق بمبالغ مستحقة للمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)، هو الاستخدام المطلوب في طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد هذا بحد أدني بمبلغ 5000000 يورو ؛
5-4 دفع رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من التسهيل :
( أ) بإصدار إخطار استيفاء الشروط المسبقة ، يعتبر المقترض قد طلب قرضًا بموجب التسهيل بمبلغ يساوي نسبة مائة في المـائة (100%) من رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
(ب) يكون تاريخ استخدام القرض المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه هو التاريخ الذي يحل بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إخطار استيفاء الشروط المسبقة .
(جـ) يقوم وكيل التسهيلات بدفع عائدات القرض المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه في تاريخ الاستخدام وفقًا للفقرة (ب) من البند 25-3 (التوزيعات المتعلقة بالاستخدامات) .
5-5 مشاركة المقرضين :
( أ) إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يتيح كل مقرض نسبة مشاركته في كل قرض بحلول تاريخ الاستخدام من خلال مقر التسهيل الخاص به .
(ب) يكون مبلغ مشاركة كل مقرض في كل قرض مساويًا للنسبة التي يتحملها بموجب ارتباطه المتاح للتسهيل المتاح قبل تقديم هذا القرض مباشرة .
(جـ) باستثناء القرض الممنوح وفقًا للبند (5-4) (دفع رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من التسهيل) ، يقوم وكيل التسهيلات بإخطار كل مقرض بمبلغ كل قرض ومبلغ مشاركته في هذا القرض بحلول "الموعد المحدد" .
5-6 القروض المدفوعة مباشرة إلي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات :
( أ) يقر المقترض ويوافق علي أن دفع عائدات أي استخدام مباشرة إلي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات يشكل قرضًا لأغراض هذه الاتفاقية كما لو كانت عائدات ذلك القرض قد دفعت إلي المقترض .
(ب) تدفع رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بالكامل من عائدات الاستخدام الأوَّلي المقترح .
5-7 إلغاء الارتباطات :
تلغي علي الفور في نهاية فترة الإتاحة الارتباطات التي لم يتم استخدامها في ذلك الوقت .
المــادة ( 4 )
السداد والسداد المبكّر والإلغاء
6 - السـداد :
6-1 سداد القروض :
( أ) طبقًا للفقرة (ب) أدناه يقوم المقــترض بسداد القـــروض القائمة خلال فترة الإتاحة علي 28 قسطـًا متساويًا كل ستة أشهر بمبلغ 67343948.33 يورو (كونها [1/28] من المبلغ الذي سيكون قائمًا في آخر يوم من فترة الإتاحة إذا كان إجمالي الارتباطات بالكامل قد استخدم خلال فترة الإتاحة) .
(ب) تدفع الأقساط المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه علي النحو التالي :
1 - تصبــح تلك الدفعـة الأولي مستحقــة وواجبــة الدفــع في تاريخ السداد الأول ؛ و
2 - ويستمر المقترض في سداد هذه الأقساط (أو إذا كان أقل ، باقي جميع القروض القائمة) في كل تاريخ سداد لاحق حتي يُتم سداد جميع القروض القائمة .
6-2 إعادة الاقتراض :
لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض أي جزء من التسهيل تم سداده .
7- السداد المبكر والإلغاء :
7-1 انعدام القانونية :
إذا كان أو أصبح ، في أي ولاية قضائية نافذة ، غير قانوني لأي مقرض (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، نتيجة لقــوانين ولوائح العقـــوبات الســـارية علي هذا المقرض أو مخالفة المقترض لأية أحكام عقوبات) أداء أي من التزاماته المرجوة بموجب هذه الاتفاقية أو تمويل أو الاحتفاظ بمشاركته في أي قرض أو يصبح غير قانوني لأي شركة تابعة للمقرض فعلي ذلك المقرض القيام بما يلي :
( أ) يقوم ذلك المقرض بإخطـــار وكيل التسهيلات علي الفــور بذلك بمجرد علمه بذلك الحـدث ؛
(ب) وبقيام وكيل التسهيلات بإخطار المقترض بذلك الحدث ، يتم إلغاء الارتباط المتاح لذلك المقرض فورًا ؛ و
(جـ) إلي الحد الذي لم يتم فيه نقل مشاركة المقرض وفقًا للفقرة (ب) من البند (7-7) (حق الاستبدال بالنسبة لمقرض منفرد) ، يقوم المقترض بسداد مشاركة ذلك المقرض في القروض في تاريخ دفع أول فائدة يحل بعد قيام وكيل التسهيلات بإخطار المقترض بذلك ، أو ، إذا كان ذلك في وقت سابق ، ففي التاريخ الذي حدده المقرض في الإخطار المسلم إلي وكيل التسهيلات وفقًا للفقرة (أ) أعلاه (علي أن يسبق آخر يوم من أي فترة سماح قابلة للتطبيق يسمح بها القانون و60 يومًا من الإخطار الخاص بالمقرض بموجب الفقرة (أ) أعلاه) ويلغي الارتباط المعني الخاص بذلك المقرض من مبلغ المشاركات المسددة .
7-2 تغيير جوهري بعقد الهندسة والتوريد والتشييد :
إذا أجـري تغيير جوهري بعقد الهندسة والتوريد والتشييد دون موافقــة خطيـــة مسبقة من وكيل التسهيلات :
( أ) لا يكون المقرضون ملزمين بتمويل الاستخدام ؛ و
(ب) إذا طلب مقرضو الأغلبية ذلك ، يقوم وكيل التسهيلات ، بموجب إخطار لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل للمقترض ، بإلغاء إجمالي الارتباطات وإعلان جميع القروض القائمة ، بالإضافة إلي الفوائد المستحقة وجميع المبالغ الأخري المستحقة بموجب مستندات التمويل مستحقة وواجبة الدفع علي الفور ، وبموجب ذلك يلغي إجمالي الارتباطات وتصبح جميع تلك المبالغ القائمة مستحقة وواجبة الدفع علي الفور .
7-3 خسارة ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات :
إذا لم يعد ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات يحقق المنفعة الكاملة للتغطية لأحد المقرضين أو أصبح من غير القانوني للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أداء أي من التزاماتها بموجب ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات فيما يتعلق بالمقرض أو إذا كان أو لم يعد أي التزام أو التزامات علي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بموجب ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قانونيًا أو ساريًا أو ملزمًا أو قابلاً للإنفــاذ ، أو إذا كان أو لم يعد ضمان الهيئــة البريطــانية لتمــويل الصادرات بكامل الأثر والنفاذ في كل حالة ، بخلاف ما إذا كان نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد للمقـرض المعنـي :
( أ) لا يكون المقرض المعني ملزمًا بتمويل الاستخدام ؛ و
(ب) إذا طلب المقرض ذلك ، يقوم وكيل التسهيلات ، بموجب إخطــار مدته لا تقل عن 60 يومًا للمقترض ، بإلغاء ارتباط ذلك المقرض وإعلان مشاركته في جميع القروض القائمة ، بالإضافة إلي الفوائد المستحقة وجميع المبالغ الأخري المستحقة بموجب مستندات التمويل واجبة الدفع والسداد علي الفور ، وبموجب ذلك يلغي ارتباط ذلك المقرض وتصبح جميع تلك المبالغ القائمة مستحقة وواجبة الدفع عـلي الفـور .
7-4 حادثة بيئية واجتماعية :
في حالة وقوع حادثة بيئية واجتماعية بموجب الفقرة (د-1-د) (الأحداث المثيرة لقضية بيئية واجتماعية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) أو إذا كانت هناك حادثة بيئية واجتماعية لا يمكن معالجتها وفقًا للفقرة (د-2) (الأحداث المثيرة لقضية بيئية واجتماعية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) :
( أ) لا يكون المقرضون ملزمين بتمويل الاستخدام ؛ و
(ب) يقوم وكيل التسهيلات ، بموجب إخطار لا يقل عن خمسة (5) أيام عمل للمقترض ، بإلغاء إجمالي الارتباطات وإعلان جميع القروض القائمة ، بالإضافة إلي الفوائد المستحقة وجميع المبالغ الأخري المستحقة بموجب مستندات التمويل واجبة الدفع والسداد علي الفور ، وبموجب ذلك يلغي إجمالي الارتباطات وتصبح جميع تلك المبالغ القائمة مستحقة وواجبة الدفع علي الفور .
7-5 الإلغـاء الطـوعي :
يجوز للمقترض إلغاء جميع التسهيل المتاح أو جزء منه في أو بعد التاريخ الذي يحل بعد عامين (2) من تاريخ الاستخدام الأول . شريطة أن يحدث أيا مما يلي :
( أ) أكد مقاول الهندسة والتوريد والتشييد لوكيل التسهيلات والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات كتابة أنه يوافق علي ذلك ؛ أو
(ب) إلي الحد الذي تظل فيه أي التزامات (فعلية أو طارئة) قائمة علي المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد عقب هذا التاريخ ، يكون قد قدم المقترض أدلة مرضية لوكيل التسهيلات والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات علي أنه حصل علي تمويل مرتبط آخر متاح للسحب أو حق ملكية مرتبط ممثلاً من جانب مخصصات ميزانية الدولة ، علي أن يكون في كل حالة بمبلغ كاف لتسديد هذه الالتزامات بالكامل .
7-6 السداد المبكر الطوعي للقروض :
( أ) طبقًا للفقرة (ب) أدناه ، يجوز للمقترض ، أذا أعطي وكيل التسهيلات إخطار مسبق بما لا يقل عن ثلاثين (30) يــومًا (أو فــترة أقصـــر من ذلك حسب موافقة مقرضي الأغلبية) تســـديد كــامل لأي قـــرض أو جــزءًا منه ســـدادًا مبكرًا (ولكن إذا كان سدادًا جزئيًا ، فيتعين أن يقلل المبلغ من مبلغ القروض ما لا يقل عن 10000000 يورو ومضاعفاته الصحيحة حتي 5000000 يورو (كما ورد بالأصل) .
(ب) لا يجوز سداد القرض سدادًا مبكرًا إلا بعد اليــوم الأخــير من فــترة الإتــاحة (أو إذا كان في وقت سابق ، في اليوم الذي يكون فيه التسهيل المتاح صفرًا) .
7-7 حق الاستبدال بالنسبة للمقرض المنفرد
( أ) إذا :
1 - كان يـلـزم زيادة أي مبلغ واجـب الدفع لأي مقرض من قبـل المقــترض بموجب الفقرة (ج) من البند (11-2) (الضريبة بالكامل) ؛ أو
2 - طالب أي مقرض بالتعويض من المقترض بموجب البند (11-3) (التعويض الضريبي) أو البند (12-1) (التكاليف المضافة) ؛
يجوز للمقترض ، بموافقة خطية مسبقة من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (حسبما تم تقديمها لوكيل التسهيلات) ، مع استمرار الظروف المؤدية إلي اشتراط هذه الزيادة أو التعويض ، أن يوجه إخطارًا لوكيل التسهيلات بنيته في استبدال ذلك المقرض وفقًا للفقرة (ب) أدناه .
(ب) إذا :
1 - انطبقت أي من الظروف المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه علي المقرض ؛ أو
2 - يصبح المقترض ملزمًا بدفع أي مبلغ وفقًا للفقرة (7-1) (انعدام القانونية) لأي مقرض ، يجوز للمقترض ، بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوم عمل إلي وكيل التسهيلات وذلك المقرض ، أن يستبدل ذلك المقرض من خلال مطالبة هذا المقرض (وإلي الحد الذي يسمح به القانون ، يقوم ذلك المقرض) بنقل جميع (وليس جزء فقط من) حقوقه والتزاماته بموجب هـــذه الاتفــاقية ، بموجب البنــد (20) (التغيــيرات التي تطرأ علي المقرضين) إلي مقرض أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة أموال أو صندوق أو كيان آخر يختاره المقترض ويكون مقبولاً لدي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات يؤكد رغبته للاضطلاع ويضطلع بالفعل بجميع التزامات المقرض الذي قام بالنقل وفقًا للبند (20) (التغييرات التي تطرأ علي المقرضين) مقابل سعر شراء نقدي واجب الدفع في وقت النقل بمبلغ يساوي المبلغ الأصلي القائم لمشاركة هذا المقرض في القروض القائمة وجميع الفوائد المستحقة (إلي الحد الذي لم يوجه فيه وكيل التسهيلات إخطارًا بموجب البند (20-9) (تسوية الفوائد بالنسبة والتناسب)) وتكاليف نقطة التعادل والمبالغ الأخري واجبة الدفع فيما يتعلق بمثل هذه المشاركة بموجب مستندات التمويل يقوم وكيل التسهيل ، فور طلب خطي من المقترض بإخطار المقرضين الآخرين بفرصة شراء حقوق والتزامات المقرض الذي ينطبق عليه الفقرتان الفرعيتان (1) و/أو (2) أعلاه .
(جـ) يخضع استبدال المقرض وفقًا للفقرة (ب) أعلاه للشروط التالية :
1 - لا يحق للمقترض استبدال وكيل التسهيلات ؛
2 - لا يلتزم وكيل التسهيلات أو أي مقرض بإيجاد مقرض بديل ؛
3 - لا يطلب من المقرض الذي تم استبداله بموجب الفقرة (ب) أعلاه بأي حال من الأحوال ، بدفع أو تسليم أي من الرسوم التي تلقاها هذا المقرض وفقًا لمستندات التمويل ؛ و
4 - لا يكون المقرض ملزمًا إلا بنقل حقوقه والتزاماته وفقًا للفقرة (ب) أعلاه بمجرد اقتناعه بامتثاله لكل ما يلزم من تحقيقات "اعرف عميلك" أو أي تحقيقات أخري مماثلة بموجب جميع القوانين السارية فيما يتعلق بذلك النقل .
(د) علي المقرض إجراء التحقيقات الموضحة في الفقرة (ج-4) أعلاه في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد تسليم الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه ويخطر وكيل التسهيلات والمقترض عند اقتناعه بامتثاله لتلك التحقيقات .
7-8 القيـود :
( أ) يكون أي إخطار بالإلغاء أو السداد المبكر يقدمه أي طرف بموجب هذا البند (7) غير قابل للإلغاء ، وما لم يظهر ما يشير لخلاف ذلك في هذه الاتفاقية ويحدد التاريخ أو التواريخ التي سيتم فيها الإلغاء أو السداد المبكر ذي الصلة ومبلغ ذلك الإلغاء أو السداد المبكر .
(ب) يتم أي سداد مبكر بموجب هذه الاتفاقية بالإضافة إلي الفائدة المستحقة علي المبـلــغ المســـدد تسديدًا مبكرًا وفقــًا لأي تكاليف نقطـة تعـــادل ، بــدون علاوة أو غـرامـة .
(جـ) لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض أي جزء من التسهيل مسدد مبكرًا .
(د) لا يجوز للمقترض ســـداد أو الســداد المبـكـر لجميــع القروض أو أي جــزء منها إلا في الأوقات وبالطريقة المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية .
(هـ) لا يجوز فيما بعد إعادة أي مبلغ من إجمالي الارتباطات المـلغاة بموجب هذه الاتفاقية .
(و) إذا تلقي وكيل التسهيلات إخطارًا بموجب هذا البند (7) ، فعليه أن يقوم علي الفور بإرسال نسخة من هذا الإخطار إما إلي المقترض أو المقرض المتضرر ، حسب الاقتضاء .
(ز) إذا تم سداد كل أو جزء من مشاركة أي مقرض في قرض أو تسديده سدادًا مبكرًا فسيعتبر أن هناك مبلغاً من ارتباط ذلك المقرض (يساوي مبلغ المشاركة المسددة أو المسددة مبكرًا) قد ألغي في تاريخ ذلك السداد أو السداد المبكر .
7-9 استخدام المدفوعات المسددة مبكرًا :
( أ) يستخدم أي سداد مبكر لقرض وفقًا للبند (7-2) (تغيير جوهري بعقد الهندسة والتوريد والتشييد) أو البند (7-4) (حادثة بيئية واجتماعية) أو البند (7-6) (السداد المبكر الطوعي للقروض) بالنسبة والتناسب وفقًا لمشاركة كل مقرض في ذلك القرض .
(ب) يتعين أن تفي أي مدفوعات مسددة مبكرًا بموجب البند (7-6)(السداد المبكر الطوعي للقروض) بالتزامات المقترض بموجب البند (6-1) (سداد القروض) بترتيب زمني معكوس لتواريخ السداد .
المــادة ( 5 )
تكاليف الاستخدام
8 - الفــائـدة :
8-1 حساب الفائدة :
معدل الفائدة علي كل قرض لكل فترة فائدة هو معدل النسبة المئوية سنويًا والتي تمثل إجمالي ما يطبق من :
( أ) الهـامش ؛ و
(ب) اليوريبـور .
8-2 دفع الفائدة :
يدفع المقترض الفوائد المستحقة علي كل قرض في كل "تاريخ دفع الفائدة" .
8-3 الفائدة المستحقة عن التخلف عن السداد :
( أ) إذا أخفق المقترض في دفع أي مبلغ مستحق عليه بموجب مستند تمويل في تاريخ استحقاقه ، تستحق فائدة علي المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ الدفع الفعلي (قبل وبعد الحكم) بمعدل أعلي واحد بالمـائة (1%) سنويًا ، وفقًا للفقرة (ب) أدناه ، من المعدل الذي كان يجب دفعه إذا كان المبلغ المستحق قد شكل ، خلال فترة عدم الدفع ، قرضًا بعملة المبلغ المتأخر لفترات فائدة متعاقبة ، كل حسب الفترة التي يختارها وكيل التسهيلات (وفقًا لتصرفه المعقول) . تكون أي فائدة مستحقة بموجب هذا البند (8-3) واجبة الدفع علي الفور من قبل المقترض بناءً علي طلب وكيل التسهيلات .
(ب) إذا كان أي مبلغ متأخر يتكون من قرض كامل أو جزء منه والذي أصبح مستحقًا في يوم لم يكن "تاريخًا لدفع الفائدة" :
1 - تكون لفترة الفائدة الأولي لهذا المبلغ المتأخر مدة زمنية مسـاوية للجزء غير المنتهي من فترة الفائدة الحالية المتعلقة بذلك القرض ؛ و
2 - يكون معدل الفائدة المطبق علي المبلغ المتأخر خلال فترة الفائدة الأولي أعلي بنسبة واحد بالمـائة (1%) سنويًا من المعدل الذي كان سيتم تطبيقه إذا لم يصبح المبلغ المتأخر مستحقًا .
(جـ) تركب الفائدة المستحقة عن التخلف عن السداد (إن لم يتم دفعها) الناشئة عن مبلغ متأخر مع المبلغ المتأخر في نهاية كل فترة فائدة تنطبق علي هذا المبلغ المتأخر ولكن ستظل مستحقة وواجبة الدفع علي الفور .
8-4 الإخطار بمعدلات الفائدة :
( أ) يخطر وكيل التسهيلات المقرضين والمقترض علي الفور عند تحديد معدل فائدة بموجب هذه الاتفاقية .
(ب) يخطر وكيل التسهيلات المقترض علي الفور بكل معدل تمويل يتعلق بقرض .
8-5 فترات الفائدة :
( أ) تقسم الفترة التي يكون فيها كل قرض قائمًا إلي فترات فائدة متعاقبة .
(ب) يبدأ اليوم الأول من فترة الفائدة لكل قرض في :
1 - بالنسبة لفترة الفائدة الأولي لهذا القرض ، تاريخ استخدامه ؛ و
2 - بالنسبة لكل فترة فائدة لاحقة ، تاريخ دفع الفائدة السابق .
(جـ) يكون اليوم الأخير من فترة الفائدة لكل قرض (طبقًا للفقرة (د) أدناه) قبل :
1 - التاريخ الذي يحل بعد ستة أشهر تقويمية من اليوم الأول لفترة الفائدة تلك ؛ و
2 - تاريخ دفع الفائدة لأي قرض آخر ؛ و
3 - أول تاريخ سداد يحل بعد اليوم الأول من فترة الفائدة تلك ؛ أيهم أسبق .
(د) إذا كان تاريخ الاستخدام لأي قرض أقل من خمسة عشر (15) يومًا قبل أحد تواريخ دفع الفائدة ، فإن فترة الفائدة الأولي لذلك القرض تنتهي في تاريخ دفع الفائدة الذي يأتي عقب تاريخ دفع الفائدة الذي يلي تاريخ الاستخدام مباشرة .
8-6 غير أيام العمل :
إذا كانت فترة الفائدة قد تنتهي بخلاف ذلك في يوم غير أيام العمل ، فستنتهي فترة الفائدة تلك بدلاً من ذلك في يوم العمل التالي في ذلك الشهر التقويمي (إذا كان هناك يوم عمل تال) أو يوم العمل السابق (إذا لم يكن هناك يوم عمل تالٍ) .
8-7 دمج القروض :
إذا كانت هناك فترتان أو أكثر من فترات الفائدة تتعلقان بقروض وتنتهي في نفس التاريخ ، فيتم تجميع هذه القروض ومعاملته علي أنه قــرض واحد في اليوم الأخير من فـترة الفـائدة .
9 - التغييرات في حساب الفائدة :
9-1 عدم توفر السعر المعلن علي الشاشة :
( أ) إذا لم يكن هناك سعر معلن علي الشاشة متاح لليوريبور لفترة فائدة القرض ، فيصبح اليوريبور المطبق هو السعر المعلن علي الشاشة المستنبط لفترة زمنية مساوية لفترة الفائدة لذلك القرض .
(ب) إذا انطبقت الفقرة (أ) أعلاه ولكن لا يوجد سعر يوريبور مطبق معقول لهذا القرض ، فعندها يطبق البند (9-3) (تكلفة التمويلات) علي هذا القرض لفترة الفائدة تلك .
9-2 اضطرابات السوق :
إذا تلقي وكيل التسهيلات قبل إغلاق العمل في لندن في يوم عروض الأسعار لفترة الفائدة المعنية ، إخطارات من المقرض أو المقرضين (الذين تزيد مشاركتهم في أحد القروض عن واحد وخمسين بالمـائة (51%) من هذا القرض) بأن التكلفة التي يتكبدها لتمويل مشاركته في هذا القرض من أي مصدر قد يختاره أكبر من اليوريبور ، فمن ثم يطبق البند (9-3) (تكلفة التمويلات) علي هذا القرض لفترة الفائدة المعنية .
9-3 تكلفة التمويلات :
( أ) في حالة تطبيق هذا البند (9-3) يكون معدل الفائدة علي القرض المعني لفترة الفائدة المعنية هو معدل النسبة المئوية السنوية ألا وهي مجموع :
1 - الهــامش ؛ و
2 - المتوسط المرجح للمعدلات المبلغة لوكيل التسهيلات من قبل كل مقرض في أقرب وقت ممكن عمليًا وفي جميع الأحوال خلال خمسة (5) أيام عمل من اليوم الأول لفترة الفائدة تلك (أو ، إذا كان ذلك في وقت سابق ، فقبل التاريخ الذي يحل فيه موعد استحقاق دفع الفائدة فيما يتعلق بفترة الفائدة تلك بخمسة (5) أيام عمل) ليكون ذلك الذي يعــبر كنسبـة مئـوية سنوية عن تكلفة قيام المقرض المعني بتمويل مشاركته في هذا القرض من أي مصدر قد يختاره بشكل معقول .
(ب) في حالة تطبيق هذا البند (9-3) وطلب وكيل التسهيلات أو المقترض ذلك ، يدخل وكيل التسهيلات والمقترض في مفاوضات (لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يومًا) بهدف الاتفاق علي أساس بديل لتحديد معدل الفائدة .
(جـ) يكون أي أساس بديل متفق عليه وفقًا للفقرة (ب) أعلاه بموافقة خطية مسبقة من جميع المقرضين والمقترض ، ملزمًا لجميع الأطراف .
(د) في حالة تطبيق هذا البند (9-3) ولكن لم يقم أي مقرض بتقديم عرض أسعار في الموعد المحدد في الفقرة (أ-2) أعلاه ، فيحتسب معدل الفائدة علي أساس عروض الأسعار الخاصة بالمقرضين المتبقين .
9-4 توجيه إخطار للمقترض :
( أ) في حالة تطبيق البند (9-3) (تكلفة التمويلات) يتعين علي وكيل التسهيل ، في أقرب وقت ممكن عمليًا إخطار المقترض .
(ب) ويتلقي الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه ، يجوز للمقترض :
1 - الدخول في مفاوضات مع وكيل التسهيلات وفقًا للفقرة(ب) من البند (9-3) (تكلفة التمويلات) ؛ و
2 - فيما يتعلق بأي قرض ينطبق عليه البند (9-3) (تكلفة التمويلات) ، إلغاء أي طلب استخدام تم تسليمه إلي وكيل التسهيلات بشرط أن يحدث هذا الإلغاء قبل تاريخ الاستخدام المقترح المحدد في طلب الاستخدام ذي الصلة ، ولكن دون الإخلال بالتزامات تعويض المقترض تجاه أطراف التمويل بموجب الفقرة (ج) من البند (13-2) (التعويضات الأخري) .
9-5 تكاليف نقطة التعادل :
( أ) يدفع المقترض ، خلال خمسة (5) أيام عمل من طلب أحد أطراف التمويل ، لطرف التمويل هذا تكاليف نقطة التعادل المنسوبة إلي كل أو جزء من أحد القروض أو مبلغ غير مدفوع دفعه ذلك المقترض في يوم غير تاريخ دفع الفائدة لهذا القرض أو المبلغ غير المدفوع .
(ب) يقدم كل مقرض ، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد طلب وكيل التسهيلات ، شـهــادة تؤكد مبلغ تكـــاليف نقطـــة التعادل الخاصة بــه لأي فترة فـــائدة تستحـق فيهـا .
10 - الرســوم :
10-1 رسوم الارتباط :
( أ) يدفع المقترض إلي وكيل التسهيلات (لحساب كل مقرض) رسومًا محسوبة بمعدل فاصل مائة خمسة وستون بالمـائة (0.165%) سنويًا علي الارتباط المتاح لذلك المقرض عن فترة الإتاحة .
(ب) تدفع رسوم الارتباط المستحقة كمتأخرات بموجب الفقرة (أ) أعلاه في آخر يوم من كل فترة ستة أشهر متتالية والتي تنتهي خلال فترة الإتاحة ، في آخر يوم من فترة الإتاحة وإذا تم إلغاؤها بالكامل ، فعلي المبلغ الملغي من ارتباط المقرض المعني في وقت سريان الإلغاء .
10-2 رسوم الترتيب :
يدفع المقترض إلي المنظم الرئيسي المفوض الأولي رسوم ترتيب بالمبلغ وفي الأوقات المتفق عليها في خطاب رسوم .
10-3 رسوم الوكالة :
يدفع المقترض إلي وكيل التسهيلات (لحسابه الخاص) رسم وكالة بالمبلغ وفي الأوقات المتفق عليها في خطاب رسوم .
10-4 رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات :
يدفع المقترض إلي وكيل التسهيلات (لحساب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووفقًا لالتزامات المقرضين بموجب ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) مبلغًا مساويًا لرسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات في أو قبل تاريخ الاستخدام الأول .
المــادة ( 6 )
التزامات الدفع الإضافية
11 - الضريبة بالكامل والتعويضات :
11-1 التعريفات الضريبية :
( أ) في هـذه الاتفـاقية :
"الطرف المتمتع بحماية" يعني طرف التمويل الخــاضع أو الذي سيخضع لأي التزام ، أو مطـلـوب منه القيام بأي دفـــع مقــابل أو لحساب الضـــريبة فيما يتعلق بمبلغ مقبـــوض أو مستحق القبض (أو أي مبلغ يعتبر لأغراض الضريبة أنه مقبوض أو مستحق القبض) بموجب مستند تمويل ؛
"الائتمان الضريبي" يعني ائتمـــانًا ضد أي ضـــريبة أو إعفـــاءً منهـا أو إسقـــاط لها أو ســدادهـا ؛
"الخصم الضريبي" يعـني خصم أو اقتطاع مقابل أو لحساب الضـريبة لدفعة ما بموجب مستند تمويل بخلاف الخصم بموجب قانون فاتكا ؛ و
"دفع متعلق بالضريبة" يعني إما الزيادة في الدفعة التي قام بها المقترض لأحد أطراف التمويل بموجب البند (11-2) (الضريبة بالكامل) أو دفعة بموجب البند (11-3) (التعويض الضريبي) .
(ب) ما لم يظهر ما يشير لخلاف ذلك ، فإن الإشارة في هذا البند (11) إلي "يقرر" أو "المقرر" تعني قرار متخذ وفقًا للتقدير المطلق للشخص الذي يتخذ القرار .
11-2 الضريبة بالكامل :
( أ) يقوم المقـترض بإجراء جميع المدفــوعات المستحقة عليه دون أي خصم ضريبي ، ما لم يقتضي القانون خصمًا ضريبيًا .
(ب) يخطر المقترض وكيل التسهيلات علي الفور بمجرد علمه بأنه يجب علي المقترض إجراء خصم ضريبي (أو أن هناك أي تغيير في معدل أو أساس خصم ضريبي) تبعًا لذلك . وبالمثل ، علي المقرض إخطار وكيل التسهيلات بمجرد علمه بذلك فيما يتعلق بدفع واجب الدفع لذلك المقرض . إذا تلقي وكيل التسهيلات مثل هذا الإخطار من المقرض ، فعليه إخطار المقترض .
(جـ) إذا كان القانون يقتضي من المقترض إجراء خصم ضريبي ، فسيتم زيادة مبلغ الدفعة المستحقة من المقترض إلي مبلغ (بعد إجراء أي خصم ضريبي) يتبقي منه مبلغًا مساويًا للدفعة التي كان من المقترض استحقاقها إذا لم يكن هناك اقتضاء للخصم الضريبي .
(د) إذا كان المقترض مطالبًا بإجراء خصم ضريبي ، فيتعين علي ذلك المقترض إجراء ذلك الخصم الضريبي وأي مدفوعات مطلوبة فيما يتعلق بالخصم الضريبي خلال الوقت المسموح به وبالحد الأدني للمبلغ الذي يقتضيه القانون .
(هـ) في خلال ثلاثين (30) يومًا من إجراء أي خصم ضريبي أو أي مدفوعات مطلوبة فيما يتعلق بهذا الخصم الضريبي ، يتعين علي المقترض الذي يقوم بذلك الخصم الضريبي تسليم وكيل التسهيلات لصالح طرف التمويل الذي يحق له الحصول علي دليل الدفع بشكل معقول ومرضٍ لطرف التمويل ذلك بأنه تم إجراء الخصم الضريبي أو (حسبما ينطبق) أي مدفوعات مناسبة دفعت للسلطة الضـريبية المعنيـة .
11-3 التعويض الضريبي :
( أ) يدفع المقترض (خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب وكيل التسهيلات) للطرف المتمتع بالحماية مبلغًا مساويًا للخسارة أو الالتزام أو التكلفة التي يقررها ذلك الطرف المحمي بأنه سيتكبدها أو تكبدها (بشكل مباشر أو غير مباشر) مقابل أو لحساب ضريبة فيما يتعلق بمستند تمويل .
(ب) لا تنطبق الفقرة (أ) أعلاه علي :
1 - فيما يتعلق بأي ضريبة تم تقييمها علي طرف تمويل :
( أ) بموجب قانون الولاية القضائية التي تأسس فيها طرف التمويل ذلك أو ، إذا كان مختلفًا ، فالولاية القضائية (أو الولايات القضائية) التي يعامل فيها طرف التمويل ذلك كمقيم لأغراض ضريبية ؛ أو
(ب) بموجب قانون الولاية القضائية الكائن بها مقر التسهيل الخاص بطرف التمويل هذا فيما يتعلق بالمبالغ المقبوضة أو المستحقة القبض في تلك الولاية القضائية ، إذا فرضت هذه الضريبة أو احتسبت بالرجوع إلي صافي الدخل المقبوض أو المستحق القبض (ولكن ليس أي مبلغ يعتــبر مقبوضًا أو مستحـــق القبض) من قبـــل طرف التمويل ذلك ؛ أو
2 - إلي حد ما تكون الخسارة أو الالتزام أو التكلفة :
( أ) يتم تعويضها من خلال مدفوعات إضافية بموجب البند (11-2) (الضريبة بالكامل) ؛ أو
(ب) يتعلق بخصم بموجـــب قـــانون فاتكا من المزمع القيـــام به من قبل أحـد الأطـراف .
(جـ) يقوم المقــترض والمقــرض ، وبعد اسـتــلام طــلب خطي من المقــترض أو وكيل التسهيلات موجه إلي هذا المقرض ، باتخاذ خطوات معقولة للتعاون في استكمال أي شكليات إجرائية ضرورية لكي يقوم المقترض بهذا السداد دون خصم ضريبي ، حيث تم تحديد أنه لن يطلب من أي طـرف تمـويل مساعدة المقــترض في تطبيــق أو الحصول علي أو الحفاظ علي أي تفويض مطلوب من المقترض لذلك الأمر .
(د) علي الطرف المتمتع بحماية الذي يقوم ، أو يعتزم تقديم مطالبة بموجب الفقرة (أ) أعلاه ، أن يخطر وكيل التسهيلات علي الفور بالحالة التي ستنُشيء ، أو يكون قد نشأ عنها ، تلك المطالبة ، وبعد ذلك يقوم وكيل التسهيلات بإخطار المقترض .
(هـ) يقوم الطرف المحمي ، عند قبض مبلغ من المقترض بموجب هذا البند (11-3) ، بإخطار وكيل التسهيلات .
11-4 الائتمان الضريبي :
إذا قام المقترض بدفع متعلق بالضريبة وحدد طرف التمويل المعني ما يلي :
( أ) يعزي الائتمان الضريبي إلي مدفوعات إضافية حيث يشكل ذلك الدفع المتعلق بالضريبة جزءًا من ذلك الدفع المتعلق بالضريبة أو الخصم الضريبي والذي نتيجة له طلب ذلك الدفع المتعلق بالضريبة" ؛ و
(ب) أن طرف التمويل ذلك قد حصل علي هذا الائتمان الضريبي واستخدمه ، علي طرف التمويل دفع مبلغ للمقترض والذي يقرر طرف التمويل ذلك أنه سيتركه (بعد ذلك الدفع) في نفس مركز ما بعد دفع الضريبة الذي كان من المفترض أن يكون عليه في حال لم يكن مطلوبًا من المقترض القيام بالدفع المتعلق بالضريبة .
11-5 ضرائب الدمغة :
يدفع المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، ويعوض كل طرف تمويل عن أي تكلفة أو خسارة أو التزام يتكبده طرف التمويل ذاك فيما يتعلق بجميع رسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من الضرائب المماثلة المستحقة الدفع فيما يتعلق بأي مستند تمويل (ولكن باستثناء أي شهادة نقل أو اتفاقية تنازل أبرمها أي مقرض جديد كائن أو مقيم في أو مع مكتب التسهيلات التابع له في مصر (دون الإخلال بأي من اشتراطات موافقة المقترض ووزارة المـالية فيما يتعلق بهذا النقل أو التنازل)) .
11-6 ضريبة القيمة المضافة :
( أ) جميع المبالغ المصرح بكونها واجبة الدفع بموجب مستند تمويل من قبل أي طرف لطرف تمويل والتي (كليًا أو جزئيًا) تشكل مقابل أي توريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، تعتبر مستثني منها أي ضريبة قيمة مضافة محملة علي هذا التوريد ؛ وعليه ، وفقًا للفقرة (ب) أدناه ، إذا كانت ضريبة القيمة المضافة محملة أو أصبحت محملة علي أي توريد من أي طرف تمويل إلي أي طرف بموجب مستند تمويل ويكون طرف التمويل هذا مسائلاً أمام السلطة الضريبية المعنية عن ضريبة القيمة المضافة ، فيجب علي هذا الطرف أن يدفع إلي طرف التمويل هذا (بالإضافة إلي وفي نفس الوقت دفع أي مقابل آخر لهذا التوريد) مبلغًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (ويجب علي طرف التمويل هذا أن يقدم علي الفور فاتورة ضريبة القيمة المضافة السليمة لذلك الطرف) .
(ب) إذا كانت ضريبة القيمة المضافة محملة أو أصبحت محملة علي أي توريد من أي طرف تمويل ("المورد") لأي طرف تمويل آخر ("المتلقي") بموجب مستند تمويل ، وأي طرف آخر غير المتلقي ("الطرف المعني") ملزم بموجب بنــود أي مستند تمويل بدفع مبلغ مساوٍ لمقابل ذلك التوريد للمــورد (فضلاً عن مطالبته بسداد أو تعويض المتلقي فيما يتعلق بهذا المقابل) :
1 - (عندما يكون المورد هو الشخص المطلوب محاسبته أمام مصلحة الضرائب المعنية عن ضريبة القيمة المضافة) ، فيجب علي الطرف المعني أيضًا أن يدفع للمورد (في نفس الوقت الذي يدفع فيه هذا المبلغ) مبلغًا إضافيًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة . يجب علي المتلقي (حيثما تنطبق هذه الفقرة (1) أن يدفع علي الفور إلي الطرف المعني مبلغًا مســاويًا لأي ائتمـــان أو سداد يقبضه المتلقي من مصلحة الضرائب المعنية والتي يقرر المتلقي أنها تتعلق بشكل معقول بضريبة القيمة المضافة علي ذلك التوريد ؛ و
2 - (عندما يكون المتلقي هو الشخص المطلوب محاسبته أمام مصلحة الضرائب المعنية عن ضريبة القيمة المضافة) ، يجب علي الطرف المعني علي الفور ، بناءً علي طلب من المتلقي ، أن يدفع للمتلقي مبلغًا مساويًا لضريبة القيمة المضافة المحملة علي ذلك التوريد ولكن فقط بالقدر الذي يقرر فيه المتلقي بشكل معقول أنه لا يحق له الحصول علي ائتمان أو سداد من مصلحة الضرائب المعنية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تلك .
(جـ) عندما يقتضي مستند تمويل من أي طرف أن يرد أو يعوض أي طرف تمويل عن أي تكلفة أو مصروف ، فعلي ذلك الطرف أن يرد أو يعوض (حسبما يقتضي الحال) طرف التمويل هذا عن المبلغ الكامل لهذه التكلفة أو المصروف ، بما في ذلك ذاك الجزء منها الذي يمثل ضريبة القيمة المضافة ، باستثناء ما يقرره طرف التمويل هذا بشكل معقول بأنه يحق له الحصول علي ائتمان أو سداد فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة من مصلحة الضرائب المعنية .
(د) أي إشارة في هذا البند (11-6) إلي أي طرف ، في أي وقت عندما يعامل هذا الطرف كعضو في مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، فإنها تشمل (عند الاقتضاء وما لم يقتض السياق خلاف ذلك) إشارة إلي العضو الممثل لهذه المجمــوعة في ذلك الوقــت (يكون لمصطلح "عضو تمثيلي" نفــس المعني كمــا في قانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 1994) .
(هـ) فيما يتعلق بأي توريد من طرف تمويل إلي أي طرف بموجب مستند تمويل ، إذا طلب ذلك طرف التمويل هذا بشكل معقول ، فعلي ذلك الطرف تزويد طرف التمويل هذا علي الفور بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة لهذا الطرف وغيرها من المعلومات حسبما تكون مطلوبة بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات الإخطار عن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بطرف التمويل هذا فيما يتعلق بهذا التوريد .
(و) إذا طالب أحد أطراف التمويل بأي مبلغ مفروض لضريبة القيمة المضافة من المقترض بموجب هذه الاتفاقية ، فيجب عليه تقديم الأدلة المستندية المتاحة له للمقترض تثبت تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذه .
11-7 معلومات قانون فاتكا :
( أ) طبقًا للفقرة (ج) أدناه ، علي كل طــرف ، في غضون عشرة (10) أيام عمل من طلب معقول من جانب طرف آخر :
1 - أن يؤكد لذلك الطرف الآخر ما إذا كان :
( أ) طرفًا معفيًا بموجب قانون فاتكا ؛ أو
(ب) ليس طرفًا معفيًا بموجب قانون فاتكا ؛
2 - تزويد هذا الطرف الآخر بالنماذج والمستندات والمعلومات الأخري المتعلقة بمركزه في ظل قانون فاتكا حسبما يطلب ذلك الطرف الآخر بشكل معقول لأغراض امتثال ذلك الطرف الآخر لقانون فاتكا ؛ و
3 - تزويد هذا الطرف الآخر بهذه النماذج والمستندات والمعلومات الأخري المتعلقة بمركزه حسبما يطلب ذلك الطرف الآخر بشكل معقول لأغراض امتثال ذلك الطرف الآخر لأي قانون أو لائحة أو نظام لتبادل المعلومات آخر .
(ب) إذا أكد أحد الأطراف لطرف آخر وفقًا للفقرة (أ-1) أعلاه ، أنه طرف معفي بموجب قانون فاتكا ، ثم يعلم لاحقًا أنه ليس أو لم يعد طرفًا معفيًا بموجب قانون فاتكا ، فعلي ذلك الطرف إخطار هذا الطرف الآخر علي الفور بشكلٍ معقول .
(جـ) لا تلزم الفقرة (أ) أعلاه أي طرف تمويل بالقيام بأي شيء ، والفقرة (أ-3) أعلاه لا تلزم أي طرف آخر بالقيام بأي شيء ، والذي من شأنه أو قد يعتبر ، في رأيه المعقول ، أن يشكل مخالفة لمـا يلي :
1 - أي قانون أو لائحة ؛
2 - أي واجب ائتماني ؛ أو
3 - أي واجب يتعلق بالسرية .
(د) إذا أخفق أحد الأطراف في تأكيد ما إذا كان طرفًا معفيًا بموجب قانون فاتكا أم لا ، أو تقديم نماذج أو مستندات أو غيرها من المعلومات المطلوبة وفقًا للفقرة (أ-1) أو (أ-2) أعلاه (بما في ذلك ، تجنبًا الشك ، حيثما تنطبق الفقرة (ج) أعلاه) ، فمن ثم يعامل هذا الطرف لأغراض مستندات التمويل (والمدفوعات المستحقة بموجبها) كمــا لـــو أنه ليس طــرفًا معفيـًا بموجب قــانون فاتكا حتي ذلك الوقت حينما يوفر الطرف المعني التأكيد المطلوب أو النماذج أو المستندات أو غيرها من المعلومات .
11-8 الخصم بموجب قانون فاتكا :
( أ) يجوز لكل طرف إجراء أي خصم بموجب قانون فاتكا يكون مطلوبًا منه القيام به عملاً بقانون فاتكا ، وأي مدفوعات مطلوبة فيما يتعلق بالخصم بموجب قانون فاتكا هذا ، ولن يكون أي طرف مطالبًا بزيادة أي مدفوعات يجري الخصم بموجب قانون فاتكا هذا فيما يتعلق بها أو يقم خلافًا لذلك بتعويض متلقي المدفوعات مقابل الخصم بموجب قانون فاتكا هذا .
(ب) علي كل طرف عند علمه بأنه يتعين عليه إجراء خصم بموجب قانون فاتكا (أو أن هناك أي تغيير في معدل أو أساس هذا الخصم بموجب قانون فاتكا) ، أن يخطر علي الفور الطرف الذي يقوم بالدفع إليه ، وبالإضافة إلي ذلك ، يخطر المقترض ووكيل التسهيلات ويقوم وكيل التسهيلات بإخطار أطراف التمويل الأخري .
12 - التكـاليف المضـافة :
12-1 التكاليف المضافة :
( أ) طبقًا للبند (12-3) (الاستثناءات) ، يقوم المقترض ، في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب وكيل التسهيلات ، بالدفع لحساب أي طرف تمويل مبلغ أي تكاليف مضافة يتكبدها طرف التمويل هذا أو أي من شركاته التابعة نتيجة لمـا يلي :
1 - طرح أو أي تغيير في (أو في تفسير أو توجيه أو تطبيق) أي قانون أو لائحة ؛
2 - الامتثال لأي قانون أو لائحة تم وضعها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو
3 - تنفيذ أو تطبيق أو الامتثال لاتفاقية "بازل 3" أو توجيهات متطلبات رأس المـال الرابعة(22) أو أي قانون أو لائحة أخري تنفذ اتفاقية "بازل 3" أو توجيهــات متطلبات رأس المـال الرابعة (سواء كان ذلك التنفيذ أو التطبيق أو الامتثال من قبل حكومة أو جهة تنظيمية أو طرف تمويل أو أي من الشركات التابعة له) .
(ب) في هـذه الاتفـاقية :
اتفاقية "بازل 3" تعنـي :
1 - الاتفاقيات المتعلقة بمتطلبات رأس المـال ، ونسبة الرافعة المـالية ومعايير السيولة الواردة في "بازل 3" : إطار تنظيمي عالمي للبنوك والأنظمة المصرفية الأكثر مرونة" ، و"بازل 3 : الإطار الدولي لقياس مخاطر السيولة ومعاييرها ومراقبتها" و"إرشادات للسلطات الوطنية التي تدير هامش رأس المـال لمواجهة التقلبات الدورية" الذي نشرته لجنة بازل في ديسمبر 2010 ، كل حسبما يتم تعديله أو تكميله أو إعادة صياغته ؛
2 - قواعد البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية الواردة في "البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية : منهجية التقييم وشرط القدرة علي استيعاب الخسائر الإضافية - نص القواعد" الذي نشرته لجنة بازل للرقابة المصرفية في نوفمبر 2011 ، حسبما يتم تعديله أو إعادة صياغته ؛ و
3 - أي إرشادات أو معايير أخري تنشرها لجنة بازل فيما يتعلق بـ"بازل 3" .
"لجنة بازل" تعني لجنة بازل للرقابة المصرفية .
"توجيهات متطلبات رأس المـال الرابعة" تعنـي :
1 - لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/575 الصادرة عن البرلمـان الأوروبي ومجلس 26 يونيو 2013 بشأن المتطلبات التحوطية لمؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار واللوائح المعدلة (الاتحاد الأوروبي رقم 2012/648) ؛ و
2 - التوجيه رقم /36/2013الاتحاد الأوروبي للبرلمـان الأوروبي ومجلس 26 يونيو 2013 بشأن الوصول إلي نشاط المؤسسات الائتمانية والإشراف التحوطي لمؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار ، المعدل للتوجيه رقم /87/2002المفوضية الأوروبية ويلغي التوجيهات /48/2006المفوضية الأوروبية و/49/2006 المفوضية الأوروبية .
"التكاليف المضافة" تعنـي :
1 - انخفاض في معدل العائد من التسهيل أو علي رأس المـال الإجمالي لطرف التمويل (أو شركته التابعة) ؛ أو
2 - تكلفة إضافية أو زائدة ؛ أو
3 - تخفيض أي مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أي مستند تمويل ، الذي يتحمله أو يتكبده أي طرف تمويل أو أي من شركاته التابعة بالقدر الذي يعزي إلي دخول طرف التمويل ذاك في ارتباطه أو تمويله أو أداء التزاماته بموجب أي مستند تمويل .
12-2 المطالبات المتعلقة بالتكاليف المضافة :
( أ) علي طرف التمويل الذي ينوي تقديم مطالبة وفقًا للبند (12-1) (التكاليف المضافة) إخطار وكيل التسهيلات بالحدث الذي نشأت عنه المطالبة ، وبعد ذلك يقوم وكيل التسهيلات بإخطار المقترض علي الفور .
(ب) يقدم كل طرف تمويل ، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد طلبٍ من وكيل التسهيلات ، شهادة تؤكد مقدار تكاليفه المضافة .
12-3 الاسـتثنـاءات :
لا ينطبق البند (12-1) (التكاليف المضافة) إلي الحد الذي تكون فيه أي تكاليف مضافة :
( أ) تعزي إلي خصم ضريبي يقتضي القانون قيام المقترض به ؛ أو
(ب) يعزي إلي خصم بموجب قانون فاتكا مطلوب أن يجريه أحد الأطراف ؛ أو
(جـ) تم تعويضه بموجب البند (11-3) (التعويض الضريبي) (أو كان من المفترض تعويضه بموجب البند (11-3) (التعويض الضريبي) ولكن لم يتم تعويضه فقط لأنه لم تطبق أيًا من الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) من البند (11-3) (التعويض الضريبي)) ؛ أو
(د) يعزي إلي مخالفة متعمدة من قبل طرف التمويل المعني أو الشركات التابعة له لأي قانون أو لائحة .
13 - تعويضـات أخـري :
13-1 تعويض العملات :
( أ) إذا كان لابد من تحويل أي مبلغ مستحق من المقترض بموجب مستندات التمويل ("المبلغ") ، أو أي أمر أو حكم أو حكم تحكيم صدر أو تم تقريره فيما يتعلق بمبلغ ما ، من العملة ("العملة الأولي") المستحق دفع هذا المبلغ بها إلي عملة أخري ("العملة الثانية") لغرض :
1 - تقديم أو رفع دعوي أو دليل ضد ذلك المقترض ؛ أو
2 - الحصول علي أو إنفاذ أمر أو حكم أو حكم تحكيم فيما يتعلق بأي إجراءات تقاضي أو تحكيم ،
فعلي المقترض ، كالتزام مستقل ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض كل طرف تمويل يكون هذا المبلغ مستحقًا له مقابل أي تكلفة أو خسارة أو التزام ناشئ عن التحــويل أو ناتج عنه ، بمــا في ذلك أي تبــاين بين (أ) سعر الصرف المستخدم لتحويل هذا المبلغ من العملة الأولي إلي العملة الثانية و(ب) سعر الصرف أو أسعار الصرف المتاحة لذلك الشخص في وقت استلامه لذلـك المبلـغ .
(ب) يتنازل المقترض عن أي حق قد يكون له في ظل أي ولاية قضائية في دفع أي مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو وحدة عملة أخري غير تلك التي تم التعبير بأنه سيكون واجب الدفع بها .
13-2 تعويضات أخري :
علي المقترض ، في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض كل طرف تمويل والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن أي تكلفة أو خسارة أو التزام يتكبده طرف التمويل هذا أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات نتيجة لمـا يلي :
( أ) حدوث أي حالة من حالات التخلف عن السداد ؛
(ب) إخفاق المقترض في دفع أي مبلغ مستحق بموجب مستند تمويل في تاريخ استحقاقه ، بما في ذلك علي سبيل المثــال لا الحـصـر ، أي تكلفــة أو خســارة أو التزام ناشئ عن البند (24) (المشاركة بين أطراف التمويل) ؛
(جـ) تمويل ، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمويل ، مشاركته في قرض يطلبه المقترض في طلب استخدام أو وفقًا للبند (4-5) (دفع رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من التسهيل) ولكن لم يتم بسبب إعمال نص أو أكثر من نصوص هذه الاتفاقية (بخلاف أسباب التخلف عن السداد أو الإهمال من قبل طرف التمويل هذا وحده) ؛ أو
(د) لا يتم سداد قرض (أو جزء من قرض) سدادًا مبكرًا وفقًا لإخطار مسبق بالسداد المبكر من المقترض .
13-3 تعويض وكيل التسهيلات :
( أ) علي المقترض تعويض وكيل التسهيلات خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب عن أي تكلفة أو خسارة أو التزام يتكبده وكيل التسهيلات (حسب تصرفه بشكل معقول) نتيجة لمـا يلي :
1 - التحقيق في أي حدث يعتقد بشكل معقول أنه تخلف عن السداد ؛
2 - التصرف أو الاعتماد علي أي إخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول أنها أصلية وصحيحة وموثقة بشكل صحيح ؛ أو
3 - إصدار تعليمات للمحامين والمحاسبين ومستشاري الضرائب وخبراء المعاينة أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المتخصصين علي النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية .
(ب) علي المقترض تعويض وكيل التسهيلات خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب عن أي تكلفة أو خسارة أو التزام يتكبده وكيل التسهيلات (بخلاف سبب الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من جانب وكيل التسهيلات) نتيجة لتصرفه بصفة الوكيل بموجب مستندات التمويل .
13-4 تعويض الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات :
علي المقترض تعويض الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب عن أي تكلفة أو خسارة أو التزام تتكبده الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية نتيجة :
( أ) التحقيق في أي حدث يعتقد بشكل معقول أنه تخلف عن السداد ؛ أو
(ب) التصرف أو الاعتماد علي أي إخطار أو طلب أو تعليمات تعتقد بشكل معقول أنها أصلية وصحيحة وموثقة بشكل صحيح ؛ أو
(جـ) إصدار تعليمـات للمحـامين والمحـاسبين ومستشاري الضـرائب وخـبراء المعـاينة أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المتخصصين فيما يتعلق بمستندات التمويل .
14 - تخفيف الاثر من قبل المقرضين :
14-1 تخفيف الأثر :
( أ) يتخذ كل طرف تمويل ، بالتشاور مع المقترض ، جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من أي ظروف تنشأ والتي قد تؤدي إلي أن يصبح أي مبلغ واجب الدفع بموجب أو وفقًا لأي من البنود (7-1) (انعدام القانونية) أو البند (11) (الضريبة بالكامل والتعويضات) أو البند (12-1) (التكاليف المضافة) أو تلغي وفقًا لهم بما في ذلك (علي سبيل المثال لا الحصر) نقل حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل إلي شركة تابعة أو مقر تمويل آخر .
(ب) لا تحد الفقرة (أ) أعلاه بأي شكل من الأشكال من التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل .
14-2 حدود المسئولية :
( أ) يقوم المقترض علي الفور بتعويض كل طرف تمويل عن جميع التكاليف والنفقات التي تكبدها طرف التمويل هذا بشكل معقول نتيجة للخطوات التي اتخذها بموجب البند (14-1) (تخفيف الأثر) .
(ب) لا يكون طرف التمويل ملزمًا باتخاذ أي خطوات بموجب الفقرة (14-1) (تخفيف الأثر) إذا رأي طرف التمويل هذا (وفقًا لتصرفه المعقول) أن القيام بذلك قد يمس به أو يؤثر سلبًا علي حقوق طرف التمويل بموجب ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
15 - التكاليف والمصروفات :
15-1 مصروفات المعاملات :
يدفع المقترض خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب إلي وكيل التسهيلات والمنظمين مبلغ جميع التكاليف والمصروفات المعتمدة مسبقًا (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، السفر والنفقات مع أي ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد أو الضرائب المماثلة المتكبدة علي هذه التكاليف والنفقات ولكن باستثناء ، فيما يتعلق بالتفاوض وتوثيق هذه الاتفاقية وضمان وزارة المـالية في صيغتهما الأصلية ، الرسوم القانونية الخارجية لوكيل التسهيل والمنظمين) التي تكبدها بشكل معقول أي منهما فيما يتعلق بالتفاوض والإعداد والطباعة والتحرير والمشاركة في :
( أ) مستندات التمويل وأية مستندات أخري مشار إليها في مستندات التمويل ؛ و
(ب) أي مستندات مالية أخري محررة بعد تاريخ هذه الاتفاقية .
15-2 تكاليف التعديل :
إذا طلب المقترض تعديلاً أو تنازلاً أو موافقة بشأن مستند تمويل أو كان هناك تعديلاً أو تنازلاً متوقعًا أو مطـلــوبًا أو متفقًا عليه وفقـًا للبنـــد (25-11) (تغيــير العمــلة) ، أو البند (31-4) (تغيير السعر المعلن علي الشــاشة) فعلي المقــترض ، في غضــون خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن :
( أ) يعوض وكيل التسهيلات عن مبلغ جميع التكاليف والمصروفات (بما في ذلك الرسوم القانونية) التي وافق عليها المقترض مسبقًا والتي تكبدها وكيل التسهيلات بشكل معقول نتيجة لاستجابته لهذا الطلب أو المتطلب أو تقييمه أو التفاوض عليه أو الامتثال له ؛ و
(ب) أن يدفع لوكيل التسهيلات (لحساب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) مبلغًا مساويًا لجميع التكاليف والمصروفات المعتمدة مسبقًا (بما في ذلك الرسوم القانونية) التي تكبدتها بشكل معقول الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات نتيجة لاستجابتها لهذا الطلب أو المتطلب أو تقييمه أو التفاوض عليه أو الامتثال له .
15-3 تكاليف الإنفاذ :
علي المقترض ، في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع إلي وكيل التسهيلات مبلغ جميع التكاليف والمصروفات (بما في ذلك الرسوم القانونية) التي تكبدها وكيل التسهيلات أو أي مقرض أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (لحساب وكيل التسهيلات أو المقرض المعني أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، حسبما يقتضي الحال) ، فيما يتعلق بإنفاذ أي حقوق بموجب أي مستند تمويل أو الحفاظ عليها .
المــادة ( 7 )
الإقرارات والتعهدات وحالات التخلف عن السداد
16 - الإقـرارات :
يقدم المقترض الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في هذا البند (16) إلي كل طرف تمويل في تاريخ هذه الاتفاقية .
16-1 المركـز :
( أ) هو هيئة عامة ، مؤسسة وقائمة بشكل قانوني صحيح في ظل القوانين المصرية .
(ب) يتمتع بسلطة امتلاك أصوله والقيام بعمليات التشغيل الخاصة به وأنشطته أثنـاء تنفـيذها .
16-2 التزامات ملزمة :
إن الالتزامات المصرح بأنه سيضطلع بها هو والمشتري (حسبما يقتضي الحال) في كل مستند تمويل يكون طرفًا فيه وعقد الهندسة والتـوريد والتشييد (حسبما يقتضي الحال) هي التزامات قانونية وصحيحة وملزمة وقابلة للإنفاذ .
16-3 عدم التعارض مع الالتزامات الأخري :
إن إبرامه وأداءه هو والمشتري لمستندات التمويل وعقد الهندسة والتوريد والتشييد والمعاملات المرجوة منهما لا ولن يتعارضا مع :
( أ) أي قانون واجب التطبيق ؛
(ب) مستنداته التأسيسية ؛ أو
(جـ) أي اتفاق أو محرر ملزم له أو لأي من أصوله .
16-4 السلطات والصلاحيات :
( أ) يتمتع بكامل الصلاحية في إبرام وتنفيذ وتسليم ، وقد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق إبرامه وتنفيذه وتسليمه، مستندات التمويل المعنية التي هو طرفًا فيها وكذلك عقد الهندسة والتوريد والتشييد (حسبما يقتضي الحال) والمعاملات المرجوة من مستندات التمويل تلك .
(ب) لن يتـــم تجاوز أي حـــدود لصلاحياته نتيجــة للاقتراض أو تقـــديم ضمــــانات أو تعويضات متوخاة من مستندات التمويل التي هو طرفًا فيها .
(جـ) تم استصدار جميع التصاريح وإجراء جميع الإجراءات المطلوبة أو الموصي بها (حسبما يقتضي الحال) فيما يتعلق بإبرام مستندات التمويل المعنية وعقد الهندسة والتوريد والتشييد وتنفيذهما وقانونيتهما وسريانهما وإنفاذهما وكذلك المعاملات المرجوة (حسب الاقتضاء) وأنهما بكامل الأثر والنفاذ .
(د) لديه القدرة علي رفع دعاوي قضائية وأن ترفع ضده دعاوي قضائية أمام أي محكمة و/أو هيئة تحكيم قد تكون مختصة بموجب مستندات التمويل .
16-5 صلاحية وقبول الأدلة :
( أ) جميع التصاريح والتصرفات والشروط والأمور الأخري المطلوبة :
1 - لتمكينه بشكل قانوني من إبرام وممارسة حقوقه والامتثال لالتزاماته الواردة في مستندات التمويل التي هو طرفًا فيها ؛
2 - ضمان أن الالتزامات المصرح في مستندات التمويل وعقد الهندسة والتوريد والتشييد (حسبما يقتضي الحال) أنه يضطلع بها قانونية وسارية وملزمة وقابلة للإنفاذ ؛ و
3 - جعل مستندات التمويل التي هو طرفًا فيها مقبولة كدليل في مصر، تم استصدارها أو الحصول عليها وتتمتع بكامل الأثر والنفاذ أو سوف يتم استصدارها أو الحصول عليها وسوف تتمتع بكامل الأثر والنفاذ قبل تاريخ الاستخدام الأولي .
(ب) تم استصدار جميــع التصاريح اللازمــة للقيـــام بالأنشطــة العــادية للمقــترض أو الحصول عليها وتتمتع بكامل الأثر والنفاذ .
(جـ) المقترض ليس علي علم بما يلي :
1 - أي خطوة متخذة لإلغاء أوفسخ أو الطعن أو إبطال أي تصريح مشار إليه في البند (16-5) أو البند (16-22) (الرقابة علي الصرف) ؛
2 - أي ظــروف بموجبهــا لا يتم استصدار أي تصريح مشــار إليــه في البند (16-5) أو البند (16-22) (الرقابة علي الصرف) أو سريانه أو تمتعه بكامل الأثر والنفاذ بحلول الوقت المطلوب فيه بموجب القانون واجب التطبيق ؛ أو
3 - أي ظروف قد تؤدي إلي فرض شرط أو متطلب علي أي تصريح مشار إليه في البند (16-5) أو البند (16-22) (الرقابة علي الصرف) والذي لا يتوقع المقترض بشكل معقول أنه يمكن استيفاؤه .
16-6 القانون الحاكم والإنفاذ :
( أ) يعترف باختيار القانون المنصوص عليه بأنه القانون الحاكم لكل مستند تمويل وجميع الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عنهم أو فيما يتعلق بهم ويكون نافذًا في مصـر .
(ب) يعترف بأي حكم تحكيم يستصدر في إنجلترا فيما يتعلق بمستند تمويل ويكون نافذًا في مصر .
(جـ) يعترف بالاتفاق علي عدم المطالبة بالحصانة (بخلاف ما يتعلق بالأصول الخاضعة للحماية) فيما يتعلق بمستند تمويل قد يكون حقًا للمقترض أو أصوله ويكون نافذًا في مصر .
(د) يعترف بطلب التقديم أمام التحكيم كما هو محدد في مستندات التمويل ويكون نافذًا في مصر .
16- 7 الخصم الضريبي :
في ظل القوانين المصرية ، لا يشترط إجراء أي خصم ضريبي لأي مدفوعات قد يقوم بها بموجب مستندات التمويل .
16-8 لا توجد ضرائب إيداع أو دمغة :
بموجب القانون المصري ، لا يلزم إيداع مستندات التمويل أو قيدها أو تسجيلها لدي أي محكمــة أو هيئة أخــري في مصــر أو دفــع أي ضــريبة دمغــة أو تسجيــل أو توثيــق أو ضرائب أو رسوم مماثلة علي مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها أو المعاملات المرجوة من مستندات التمويل ، باستثناء رسوم الدمغة المستحقة علي إجراءات تنفيذ المحكمة وفقًا للقوانين السارية في أي ولاية قضائية ذات صلة .
16-9 لا يوجد تخلف عن السداد :
( أ) لا يوجد حالة تخلف عن السداد (وفي تاريخ هذه الاتفاقية لا يوجد تخلف عن السداد) مستمرة أو قد يكون من المتوقع بشكل معقول أن تنتج عن أي استخدام أو إبرام ، أو أداء، أو أي معاملة مرجوة، من أي مستند تمويل .
(ب) لا يوجد أي حدث أو ظرف آخر قائم والذي يشكل (أو، مع انتهاء فترة سماح، أو توجيه إخطار، أو اتخاذ أي قرار أو أي توليفة من أي مما سبق، والذي قد يشكل) حالة تخلف عن السداد أو حالة مسببة للإنهاء (أيًا كان وصفها) بموجب أي اتفاقية أو محرر آخر يكون ملزمًا له أو التي تخضع أصوله لها بطريقة يكون لها أو قد يكون لها تأثير جوهري سلبي في رأي مقرضي الأغلبية المعقول .
16-10 لا توجد معلومات مضللة :
إن جميع المعلومات الفعلية المقدمة منه أو نيابة عنه لأحد أطراف التمويل أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات فيما يتعلق بالتسهيل كاملة وصحيحة من جميع النواحي الجوهرية ولم تتضمن أي أقوال غير صحيحة أو إغفال لحقيقة جوهرية كما في تاريخ تقديمها وليست مضللة من أي ناحية من النواحي .
16-11 المركز المـالي :
تم التوصل لأي ميزانيات وتنبؤات تم توفيرها بموجب هذه الاتفــاقية بعد دراسة متأنية وتم إعدادها بحسن نية علي أساس المعلومات التاريخية الحديثة وعلي أساس الافتراضات التي كانت معقولة في تاريخ إعدادها وتقديمها .
16-12 التساوي في المرتبة :
تصنف التزامات الدفع بموجب مستندات التمويل علي الأقل في مرتبة متساوية مع مطالب جميع دائنيه غير المضمونين وذوي الأفضلية ، باستثناء الالتزامات التي قد تكون لها الأفضلية بموجب نصوص القانون ذات التطبيق الإلزامي في تاريخ هذه الاتفاقية .
16-13 لا توجد أي إجراءات قضائية معلقة أو مهدد بها :
( أ) لا يوجد خصومة أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو تحقيقات من جانب ، أو أمام أي محكمة أو هيئة أو وكالة تحكيمية ، والتي إذا تم الفصل فيها سلبًا ، قد يكون من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري سلبي(علي حد علمه واعتقاده) إذا رفع أيًا من ذلك ضده أو أخطر به كتابةً .
(ب) لم يصدر ضده أي حكم أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو غيرها من الهيئات أو أي أمر أو عقوبة صادر عن أي جهة حكومية أو هيئة تنظيمية أخري والذي من المحتمل بشكل معقول أن يكون له تأثير جوهري سلبي (علي حد علمه واعتقاده (بعد إجرائه التحري الواجب والدقيق) .
16-14 لا توجد مخالفة للقوانين :
لم تخالف أي قانون أو لائحة مخالفة يكون أو قد يكون لها بشكل معقول أي تأثير جوهـري سـلبي .
16-15 القوانين والمعايير البيئية :
( أ) لم تقع أي أحداث مثيرة لقضية بيئية واجتماعية وما زالت مستمرة .
(ب) علي حد علمه (بعد إجرائه جميع التحريات المعقولة) ، لم يمتنع عن تزويد الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو أي مقرض بأية معلومات في حوزته تتعلق بالبيئة والتي ، لو تم تقديمها ، كانت ستؤدي إلي أن يصبح أي تقرير تحقيقيًا بيئيًا أو اجتماعيًا أو تدقيقًا أو تقييمًا غير دقيق أو غير كامل بشكل جوهري ، وأن جميع المعلومات المقدمة إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات والمقرضين هي ، علي حد علمه (بعد إجراء جميع التحريات المعقولة) ، صحيحـة ومحـدثة .
(جـ) لم يتم البدء في أي مطالبات تتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية وما زالت مستمرة ، وبعد إجراء جميع التحريات المعقولة ، فهو ليس علي دراية بتهديد بأي مطالبات تتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية باستثناء ، في كلتا الحالتين ، أي دعاوي عبثية أو كيدية والتي يري بشكل معقول أنه سيتم الإبراء منها أو وقفها أو طرحها أو رفضها في غضون ستين (60) يومًا من تاريخ البدء .
(د) لا توجد أي تحقيقات تتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية تجري حاليًا أو معلقة .
16-16 قانون مكافحة الفساد وقانون ولوائح مكافحة غسيل الأموال :
( أ) يدير المقترض أعماله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد ولوائح وقوانين مكافحة غسيل الأموال السارية ، وقد وضع سياسات وإجراءات ويحتفظ بها كما في تاريخ هذه الاتفاقية تهدف إلي تعزيز وتحقيق الامتثال لهذه القوانين .
(ب) لم يقم أي من المقترض (ولا ، علي حد علمه واعتقاده (بعد إجراء التحري الواجب والدقيق) ، أي وكيل أو عضو مجلس إدارة أو موظف أو مسئول لدي المقترض) أو تلقي أو وجه أو فوَّض أي شخص آخر بالقيام أو تلقي أي عرض أو دفع أو وعد بدفع ، أي مال أو هدية أو أي شيء آخر ذي قيمة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلي أو ليقوم أي شخص باستخدامها والانتفاع بها ، حيث ينتهك أو قد ينتهك هذا التصرف ، أو ينشئ أو قد تنشأ عنه مسئولية تجاهه أو تجاه أي شخص آخر بموجب أي قوانين لمكافحة الفساد ولوائح وقوانين مكافحة غسيل الأموال السارية .
(جـ) لا يخضع أيًا من المقترض (ولا ، علي حد علمه واعتقاده (بعد إجراء التحري الواجب والدقيق) ، أو أي وكيل أو عضو مجلس إدارة أو موظف أو مسئول لدي المقترض للتحقيق من قبل أي وكالة ، وأنهم ليسوا أطرافًا بأي إجراءات قضائية ، في كل حالة فيما يتعلق بأي من قوانين مكافحة الفساد ولوائح وقوانين مكافحة غسيل الأموال .
16-17 قوانين ولوائح العقوبات :
( أ) قام المقترض بتنفيذ سياسات وإجراءات ويبقي عليها سارية معدة لضمان امتثال المقترض والمشتري وأعضاء مجلس إدارة ومسئولي وموظفي ووكلاء كل منهما بقوانين ولوائح العقوبات السارية ، وأن المقترض والمشتري ومسئولي وأعضاء مجلس إدارة كل منهما ، وعلي حد علم المقترض وموظفيه ووكلائه ، يمتثلون لقوانين ولوائح العقوبات السارية من جميع النواحي الجوهــرية ولا يشــاركون عن قصد في أي نشاط يتوقع بشكل معقول أن يؤدي إلي تعيين المقترض كشخص خاضع لعقوبة .
(ب) ليس أيًا من (1) المقترض أو المشتري أو أي من أعضاء مجلس إدارة ومسئولي كلاً منهما أو علي حد علم موظفي المقترض ؛ أو (2) علي حد علم المقــترض أو أي وكيل للمقترض أو المشتري والذي سوف يتصرف بأي صفة فيما يتعلق بالتسهيل الائتمــاني أو الاستفــادة منه النـاشيء بموجــب هذه الاتفــاقية ، شخصًا خـاضع لعقـوبة .
(جـ) لا ينتهك أي استخدام أو انتفاع بالعائدات أو أي معاملات أخري مرجوة من هذه الاتفاقية قوانين ولوائح العقوبات أو قوانين مكافحة الفساد أو لوائح وقوانين مكافحة غسيل الأموال السارية .
16-18 المديونية المـالية :
لا تخضع أي من المديونيات المـالية للمقترض لضمان بموجب أي رهان أو شبه رهان غير ما هو مسموح به في هذه الاتفاقية .
16-19 ملكية ناجزة للأصول :
يتمتع المقترض بملكية ناجزة وسارية وقابلة للتصرف ، أو عقود إيجار أو تراخيص سارية ، وجميع التصاريح المناسبة لاستخدام الأصول اللازمة لتنفيذ المشروع .
16-20 لا توجد حصانة :
لا يحق له في أي إجراءات قضائية تجري في مصر فيما يتعلق بمستندات التمويل ، أن يطالب لنفسه أو لأي من أصوله بالحصانة من أي خصومة أو أي إجراءات قانونية أخري (بخلاف ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بأي أصول خاضعة للحماية) .
16-21 التصرفات الخاصة والتجارية :
ويشكل توقيعه لمستندات التمويل التي هو طرفًا فيها ، وسوف تشكل ممارسته لحقوقه وأدائه لالتزاماته بموجب مستندات التمويل ، تصرفات خاصة وتجارية تم القيام بها وأدائها لأغراض خاصة وتجارية .
16-22 الرقابة علي الصرف :
( أ) بموجب قوانين مصر ، يجوز تحويل جميع المدفوعات المستحقة بموجب مستندات التمـــويل دون قيد خـــارج مصــر ويجـــوز دفعها أو تحـــويلها كذلك دون قيد إلي عملة التسهيل .
(ب) حصل المقترض علي جميع الموافقات الخاصة بضوابط صرف العملات الأجنبية أو غير ذلك من التصاريح الأخري المطلوبة لضمان إتاحية عملة التسهيل لتمكين المقترض من أداء جميع التزاماته بموجب مستند التمويل الذي هو طرفًا فيه .
(جـ) لا توجد قيود أو متطلبات سارية في الوقت الحالي تحد من إتاحية أو تحويل العملات الأجنبية التي تقيد قدرة المقترض أو وزارة المـالية علي أداء التزاماتهما بموجب أي مستند تمويل .
16-23 قواعد المشتريات العامة :
تم الامتثال لجميع قواعد المشتريات العامة في مصر والتي تنطبق علي إبرامه هو والمشتري لمستندات التمويل وممارسة حقوقه وحقوق المشتري وأداء التزاماته بموجب مستندات التمويل التي يكون كل طرفًا فيها وعقد الهندسة والتوريد والتشييد (حسبما ينطبق) .
16-24 لا توجد عواقب سلبية :
( أ) لا يلزم بموجب قوانين مصر :
1 - لتمكين أي طرف تمويل من إنفاذ حقوقه بموجب أي مستند تمويل؛ أو
2 - بسبب إبرام أي مستند تمويل أو أداءه لالتزاماته بموجب أي مستند تمويل ، أن يكون أي طرف تمويل مرخصًا أومؤهلاً أو يحق له بطريقة أخري مزاولة الأعمال في مصر .
(ب) لا يعتبر أو لن يعتبر أي طرف تمويل مقيمًا أو لديه محل مختار أو يمارس نشاطـًا تجاريًا في مصر فقـــط بسبب إبرامه و/أو أدائـــه و/أو إنفـــاذ أي مستنـد تمـويل .
16-25 التكـرار :
تعتبر "الإقرارات المتكررة للمقترض" أنها مقدمة من قبل المقترض بالإشارة إلي الوقائع والظروف الموجودة في تاريخ كل طلب استخدام وكل تاريخ دفع فائدة .
17 - التعهدات المتعلقة بالمعلومات :
تظل التعهدات الواردة في هذا البند (17) سارية من تاريخ هذه الاتفاقية طالمـا كان أي مبلغ قائمًا بموجب مستندات التمويل أو أي ارتباط سارٍ .
17-1 المـيزانية :
يسلم المقترض إلي وكيل التسهيلات ميزانيته عن تلك السنة المـالية (وتشمل قائمة المركز المـالي) في نموذج مقبول لدي وكيل التسهيلات (بنسخ كافية لجميع المقرضين) بمجرد توفر ما سبق ، ولكن في أي حال من الأحوال خلال مائة وثمانين (180)يومًا من نهاية كل سنة من سنواته المـالية .
17-2 المعلومات - متفرقات :
يجب علي المقترض تزويد وكيل التسهيلات (بنسخ كافية لجميع المقرضين والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، إذا طلب وكيل التسهيلات ذلك) :
( أ) جميع المستندات التي يرسلها المقترض إلي دائنيه عمومًا في نفس الوقت الذي يتم إرسالهم فيه ؛ و
(ب) فور علم المقترض بأي خصومة أو تحكيم أو إجراءات إدارية حالية أو معلقة ضده ، أو التي هدد أو أخطــر بها كتابة والتي قد يكون لها تأثير ســلبي جوهـــري ، إذا حكم فيها ضده ؛ و
(جـ) علي الفور بأي من تلك المعلومات المـالية والإحصائية والعامة الأخري المتعلقة بالوضع المـالي والأصول والوظائف وعمليات التشغيل المتعلقة بالمقترض حسبما يطلبها وكيل التسهيلات بشكل معقول ، بما في ذلك أي إســهاب أو تفســـير أو تنبؤات مطلوبة أو أي إسهاب أو تفســير مطلوب للمــواد الأخــري المقــدمة من المقترض بموجب هذه الاتفاقية ؛ و
(د) علي الفور نسخة من أي تغييرات تطرأ علي :
1 - المستندات التأسيسية الخاصة بالمقترض (بما في ذلك قانون رقم 113 لسنة 1983 المصري ، حسبما يتم تعديله ، وأي قوانين أخري ذات صلة) ؛ و
2 - أي قوانين مصرية ذات صلة بقدرة المقترض أو وزارة المـالية علي أداء التزامات السداد الخاصة بهما بموجب مستندات التمويل .
17-3 إخطار بالتخلف عن السداد :
( أ) يخطر المقترض وكيل التسهيلات فور علمه بوقوع أي تخلف عن السداد (والخطوات ، إن وجدت ، التي يجري اتخاذها لمعالجته) .
(ب) فور تقديم طلب من وكيل التسهيلات ، يقدم المقترض لوكيل التسهيلات شهادة موقعة من المفوض بالتوقيع نيابةً عن المقترض تفيد بعدم استمرار أي تخلف عن السداد (أو في حالة استمرار التخلف عن السداد ، فتحديد التخلف عن السداد والخطوات ، إن وجدت ، التي يجري اتخاذها لمعالجته) .
17-4 استخدام المواقع الإلكترونية :
( أ) يجوز للمقترض الوفاء بالتزامه بموجب هذه الاتفــاقية بتسليم أي معلومات تتعلق بهؤلاء المقرضين ("مقرضون يفضلون الموقع الإلكتروني") الذين يقبلون طريقة الاتصال هذه عن طريق نشر هذه المعلومات علي موقع إلكتروني محدد بواسطة المقترض ووكيل التسهيلات ("الموقع الإلكتروني المخصص") إذًا :
1 - وافق وكيل التسهيلات صراحة (بعد التشاور مع كل مقرض من المقرضين) علي أنه سيقبل إرسال المعلومات بهذه الطريقة؛
2 - كان كل من المقترض ووكيل التسهيلات علي علم بعنوان وخصائص أي كلمة مرور ذات صلة للموقع الإلكتروني المحدد ؛ و
3 - كـــانت المعـلــومات بتنسيق ســبـق الاتفـــاق عليه بين المقــترض ووكيل التسهيلات .
(ب) إذا لم يوافق أي مقرض ("مقرض يفضل النموذج الورقي") علي تسليم المعلومات إلكترونيًا" ، فمن ثم يقوم وكيل التسهيلات بإخطار المقترض وفقًا لذلك وعلي المقترض تقديم المعلومات إلي وكيل التسهيلات (بنسخ كافية لكل مقرض يفضل النموذج الورقي والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) في نموذج ورقي ، في جميع الأحوال ، يقدم المقترض لوكيل التسهيلات نسخة واحدة علي الأقل في نموذج ورقي من أي معلومات مطلوب توفيرها من قبله .
(جـ) يزود وكيل التسهيلات كل مقرض يفضل الموقع الإلكتروني بعنوان وخصائص أي كلمة مرور ذات صلة خاصة بالموقع الإلكتروني المحدد بعد تحديد المقترض ووكيل التسهيلات لهذا الموقع الإلكتروني .
(د) يخطر المقترض وكيل التسهيلات فور علمه بحدوثه إذًا :
1 - كان لا يمكن الوصول إلي الموقع الإلكتروني المخصص بسبب عطل فني ؛
2 - كان هناك تغيير في خصــائص كلمة المــرور الخاصة بالموقع الإلكتروني المخصص ؛
3 - ثم نشر أي معلومات جديدة مطلوب تقديمها بموجب هذه الاتفاقية علي الموقع الإلكتروني المخصص ؛
4 - تمَّ تعديل أي معلومات حالية تم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية ونشرها علي الموقع الإلكتروني المخصص ؛ أو
5 - علم المقترض أن الموقع الإلكتروني المخصص أو أي معلومات منشورة عليه تتعرض أو قد تعرضت لأي فيروس إلكتروني أو برمجيات مشابه .
(هـ) إذا قام المقترض بإخطار وكيل التسهيلات بموجب الفقرة (د-1) أوالفقرة (د-5) أعلاه ، فعليه تقدم جميع المعلومات التي يتعين علي المقترض تقديمها بموجب هذه الاتفاقية بعد تاريخ ذلك الإخطار في نموذج ورقي ، إلا إذا وحتي يقتنع وكيل التسهيلات وكل مقرض يفضل الموقع الإلكتروني بأن الظروف التي أدت إلي الإخطار لم تعد مستمرة .
(و) يجوز لأي مقرض يفضل الموقع الإلكتروني أن يطلب ، من خلال وكيل التسهيلات ، نسخة ورقية واحدة من أي معلومات مطلوب توفيرها بموجب هذه الاتفاقية والتي يتم نشرها علي الموقع الإلكتروني المخصص ، يلتزم المقترض بأي طلب من هذا القبيل خلال عشرة (10) أيام عمل .
17-5 تحقيقات "اعرف عميلك" :
( أ) إذا :
1 - طرح أو أجري أي تغيير في (أو في تفسير أو توجيه أوتطبيق) أي قانون أو لائحة تم سنها بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛
2 - أجري تغيير في الممارسات والإجراءات الداخلية للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات فيما يتعلق بتحقيقات "اعرف عميلك"؛
3 - أجري أي تغيير في مركز المقترض و/أو وزارة المـالية بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو
4 - كان هنــاك تنــازل أو نقــل مقترح من قبــل المقرض لأي من حقــوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلي طرف ليس مقرضًا قبل هذا التنازل أو النقل ؛ أو
5 - تنفيذ جميع تحقيقات "اعرف عميلك" اللازمة أو غيرها من عمليات التحقق والرضا بنتائجها فيما يتعلق بالمقترض و/أو وزارة المـالية بموجب جميع القوانين واللوائح السارية وفقًا للمعاملات المرجوة من هذه الاتفاقية ومستندات التمويل الأخري .
يلزم وكيل التسهيلات أو أي مقرض (أو ، في حالة الفقرتين (4) و(5) أعلاه ، أي مقرض جديد محتمل) بالامتثال بإجراءات "اعرف عميلك" أو إجراءات تحديد الهوية المماثلة في الظروف التي تكون فيها المعلومات الضـرورية غير متاحة بالفعــل له ، فعلي المقترض فور طلب وكيل التسهيلات أوأي مقرض يقوم بتقديم ، أو يضمن تقديم ، مثل هذه الوثائق وغيرها من الأدلة حسبما يطلبها وكيل التسهيلات بشكل معقول (لنفسه أو بالنيابة عن أي مقرض أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) أو أي مقرض (لنفسه أو ، في حالة الحدث المبين في الفقرة (4) أعلاه ، نيابة عن أي مقـرض جــديد محتمل أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) حتي يمكن لوكيل التسهيلات ، ذلك المقرض الحالي ، أو في حالة الحدث المبين في الفقرة (4) أعلاه ، أي مقرض جديد محتمل تنفيذ جميع تحقيقات "اعرف عميلك" اللازمة أو غيرها من التحقيقات المماثلة وأنه مقتنع بامتثاله لها بموجب جميع القوانين السارية و/أو حسبما هو مطلوب بموجب الممارسات والإجراءات الداخلية للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات وفقًا للمعاملات المرجوة من مستندات التمويل .
(ب) يقدم كل مقرض أو يضمن تقديم ، فور طلب من وكيل التسهيلات ، تلك الوثائق والأدلة الأخري التي يطلبها وكيل التسهيلات بشكل معقول (لنفسه) حتي يتمكن وكيل التسهيلات من تنفيذ جميع تحقيقات "اعرف عميلك" اللازمة أو غيرها من التحقيقات المماثلة وأنه مقتنع بامتثاله لها بموجب جميع القوانين السارية وفقًا للمعاملات المرجوة من مستندات التمويل .
(جـ) يسمح المقترض (ليس أكثر من مرة واحدة في كل سنة مالية ما لم يشتبه وكيل التسهيلات بشكل معقول ، بعد التشاور مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، بأن هناك تخلف عن السداد مستمر أو قد يحدث) لوكيل التسهيلات و/أو المحاسبين أو المستشارين والمقاولين المتخصصين الآخرين لديه في دخول حر أثناء ساعات العمل المعتادة وبناءً علي إخطار معقول علي مسئولية ونفقة المقترض إلي مقار المكاتب العامة ذات الصلة والالتقاء مع الموظفين العموميين اللازم مقابلتهم ، إلي الحد الذي قد لا يؤثر علي عمليات التشغيل المعتادة للمقترض ، بغرض مناقشة ومراقبة تنفيذ وإدارة مستندات التمويل وعقد الهندسة والتوريد والتشييد وأداء الأطراف بموجبهما ، بما في ذلك من خلال الحصول علي أي تأشيرات ضرورية وضمان الترتيبات الأمنية لممثلي وكيل التسهيلات .
17-6 الإخطارات المتعلقة بعقد الهندسة والتوريد والتشييد :
يقوم المقترض بإخطار وكيل التسهيلات علي الفور إذا علم بأنه :
( أ) تم إجراء تغيير جوهري لعقد الهندسة والتوريد والتشييد دون موافقة خطية مسبقة من وكيل التسهيلات أو يقترح إجراؤه ؛
(ب) حدث إنهاء أو تعليق يدوم لمدة خمسة عشر (15) يوم عمل أو أكثر (أو فترة أطول حسبما تتفق عليه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات) بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛ أو
(جـ) حدثت أي نزاعات أو بدء تحكيم أو إجراءات قانونية أخري تتعلق بعقد الهندسة والتوريد والتشييد .
18 - التعهـدات العـامة :
تظــل التعهدات الواردة في هذا البند (18) سارية من تاريخ هــذه الاتفـــاقية طالمـا لا زال أي مبلغ بموجب مستندات التمويل قائمًا أو أي ارتباط ساريًا .
18-1 التصـاريح :
يقوم المقترض باستصدار جميع التصاريح علي الفور والامتثال لجميع التصرفات والشروط والأشياء الأخري المطلوبة أو المرغوب فيها وأدائها:
( أ) لتمكينه بشكل قانوني من إبرام وممــارسة حقوقه والامثتال لالتزاماته الواردة في مستندات التمويل التي هو طرفًا فيها ؛
(ب) ضمان أن الالتزامات المصرح في مستندات التمويل وعقد الهندسة والتوريد والتشييد (حسبما يقتضي الحال) أنه يضطلع بها قانونية وســارية وملزمة وقابلة للإنفاذ ؛ و
(جـ) جعل مستندات التمويل التي هو طرفًا فيها مقبولة كدليل في مصر .
18-2 الامتثال للقوانين :
( أ) يمتثل المقترض من جميع النواحي بالقانون واجب التطبيق ، إذا كان عدم الامتثال بذلك سيحد بشكل جوهري قدرته علي أداء التزاماته بموجــب مستندات التمويل .
(ب) يحافظ المقترض علي سريان وإنفاذ سياسات وإجراءات محددة لضمان امتثال المقترض وأعضاء مجلس إدارته ومسئوليه وعامليه وموظفيه ووكلائه لقوانين مكافحة الفساد وقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال .
18-3 تعهد سلبي بعدم الرهن :
في هــذا البنــد (18-3) ، "شــبــه الــرهــان" يعنــي تـرتيبــًا أو معـــامـــلــة مبينـــة في الفقرة (ج) أدناه .
( أ) لا يجوز للمقترض ، إلا بموافقة مقرضي الأغلبية والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، بإنشاء أو السماح للإبقاء علي أي رهــان علي أصـوله ، المملـوكة أو التي يحوزها فيما بعد ، كضمانة لدفع أي مديونية مالية .
(ب) يضمن المقترض عدم قيامه بما يلي :
1 - بيع أو نقل أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أصوله بشروط يتم أو قد يتم بموجبها تأجيرها أو إعادة الاستحواذ عليها من قبل المقترض ؛
2 - بيع أو نقل أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي من مقبوضاته مع حق الرجوع ؛
3 - إبرام أي ترتيب يمكن بموجبه استخدام أو مقاصة أموال أو منفعة من حساب مصرفي أو حساب آخر أو إخضاعها لمجموعة من الحسابات ؛ أو
4 - إبرام أي ترتيب تفضيلي آخر له تأثير مماثل ، في ظروف حيثما يتم إبرام الترتيب أو المعاملة بشكل أساسي كوسيلة لرفع المديونية المـالية .
(جـ) لن يقوم المقترض ، ويضمن أنه لن يقوم المشتري بإنشاء أو السماح بتحميل أي رهان علي الأصول المتضمنة في المشروع أو حقوق المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد .
(د) لاتسري الفقرتان (أ) و(ب) أعلاه علي أي رهان أو (حسبما يقتضي الحال) ، شبه رهان ، مدرج أدناه :
1 - أي ترتيب لتصفية أو مقاصة يبرمها المقترض في السياق العادي لترتيباته المصرفية بغرض تصفية مقاصة الأرصدة الدائنة والمدينة .
2 - أي دفع أو إغلاق لترتيب تصفية أو مقاصة وفقًا لأي معاملة تحوطية يبرمها المقترض بغرض :
( أ) التحوط من أي مخاطر يتعرض لها المقترض في سياق تداوله الاعتيـادي ؛ أو
(ب) سعر الفــائدة أو عمليـــات إدارة العـمــلات الخـــاصة به التي تنفــذ في سياق الأعمال الاعتيادية وفقط لأغراض غير المضاربة ، باستثناء ، في كل حالة ، أي رهان أو شبه رهان بموجب ترتيب دعم الائتمان فيما يتعلق بمعاملة تحوط ؛
3 - أي امتياز ينشأ عن إعمال القانون ؛
4 - أي رهان أو شبه رهـان علي الممتلكات متـكــبد فقط لغــرض تمــويل أو الاستحواذ علي أو تشييد هذه الممتلكات؛
5 - أي رهان أو شبه رهان قائم علي الممتلكات وقت حيازتها ؛ و
6 - أي تجديد أو تمديد لأي رهان أو شبه رهان من النوع المبين في الفقرات من (1) إلي (5) أعلاه ، بشرط ألا يتم زيادة المبلغ الأصلي للمديونية المـالية المؤمنة وأن يكون هذا التجديد أو التمديد مقصورًا علي الممتلكات الأصلية المغطـاة بموجبـه .
18-4 التصـرفات :
( أ) لا يجوز للمقترض ، سواء في معاملة منفردة أو في سلسلة من المعاملات ، سواء كانت مرتبطة أم لا ، التصرف في أي أصل آخر غير :
1 - التصرفات في سياق العمل الاعتيادي ؛
2 - التصرفات في الأصول (بخلاف ما هو عليه في سياق العمل المعتاد) مقابل النقد الكامل ، شريطة ألا تتجاوز قيمة أي من هذه التصرفات ، عند تجميعها مع جميع التصرفات الأخري خلال نفس السنة التقويمية 15.000.000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخري ؛
3 - التصرفات في الأصول مقابل الأصول الأخري المماثلة أو الأعلي من حيث النوع أو القيمة أو الجودة ؛
4 - التصرفات في النقد الذي تم جمعه أو اقتراضه للغرض الذي تم تجميعه أو اقتراضه من أجله ؛
5 - التصرفات بموافقة خطية مسبقة من وكيل التسهيلات ؛ و
6 - أي تصرف آخر يتعلق بالقيمة الكاملة للأصل الذي تكون قيمته (عندما يتم تجميعه مع قيمة جميع الأصول الأخري التي يتم التصــرف بها بموجب هذا البند (18-4) أقــل من 15000000 يورو أو ما يعـــادله بالعملات الأخري .
(ب) دون الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه ، لا يجوز للمقترض نقل أو السماح بنقل أي أصول يملكها إلي أي وكالة مستقلة أو جهة حكومية أو كيان قانوني آخر تسيطر عليه مصر أو أي من وكالاتها بشكل مباشر أو غير مباشر إذا كان هذا النقل سيضعف قدرته علي أداء التزاماته بموجب مستندات التمويل .
18-5 عمليات الاستحواذ :
لا يجوز للمقترض الاستحواذ علي أي عمل تجاري أو أسهم أو غيرها من حصص الملكية في أي شخص آخر ، بخلاف المقابل عندما لا يتجاوز المقابل الإجمالي 25000000 يورو بعملة أو عملات أخري في أي سنة مالية للمقترض .
18-6 التعهدات البيئية :
( أ) تقارير المراقبة الذاتية المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية :
1 - يقوم المقترض ، أو يضمن ، أن يقوم المشتري أو مقاول الهندسة والتوريد والتشييد بتقديم تقرير إلي الهيئة البريطــانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات معتمدًا من المستشار البيئي والاجتماعي المستقل (بنسخ كافية لجميع المقرضين) بشكل ومضمون مقبولين لدي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات (متصرفًا بناءً علي تعليمات المقرضين) في المواعيد المحددة في الفقرة (2) أو (3) أدناه ، والتي تتضمن ما يلي :
( أ) بيان بـ(وتفاصيل كيفية) :
1 - (فيما يتعلق بالتقرير الأول للمراقبة الذاتية المتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية) الوفاء بجميع الالتزامات البيئية والاجتماعية (بما في ذلك التزامات المقترض و/أو المشتري) منذ تاريخ هذه الاتفاقية ؛ و
2 - (فيما يتعلق بكل تقرير لاحق للمراقبة الذاتية متعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية) ، الوفاء بجميع الالتزامات البيئية والاجتماعية (بما في ذلك التزامات المقترض و/أو المشتري) في الفترة التي انقضت منذ تقديم تقرير المراقبة الذاتية الأحدث المتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية ، أو ، إذا لم يكن بإمكانه الإدلاء ببيان كهذا ، فالإفصاح عن الالتزامات البيئية والاجتماعية التي لم يتم الوفاء بها مع تقديم تفاصيل كاملة عن هذا الحدوث وأي تخفيف مخـطـط لـه ؛
(ب) تفاصيل أي تحقيقات بيئية واجتماعية أو مطالبات بشأن النواحي البيئية والاجتماعية ما زالت قائمة في ذلك الوقت ؛ و
(جـ) أي مسألة أخري تتعلق بالبيئة فيما يتعلق بالمشروع .
2 - ما لم يحدث حدث مثير لقضية بيئية واجتماعية ولا يزال مستمرًا ، يقوم المقترض ، أو يضمن أن يقوم المشتري ، بتقديم تقرير مراقبة ذاتية يتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات وإلي وكيل التسهيلات (بنسخ كافية لجميع المقرضين) خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية :
( أ) كل فترة ثلاثة (3) أشهر خلال مرحلة التشييد ؛ و
(ب) كل فترة زمنية مدتها اثنا عشر (12) شهرًا من بداية مرحلة عمليات التشغيل .
3 - في حالة حدوث حدث مثير لقضية بيئية واجتماعية واستمراره ، فقد تطلب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من المقترض أن يقدم أو يضمن أن يقوم المشتري بتقديم تقارير المراقبة الذاتية المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية إلي وكيل التسهيلات (بنسخ كافية لجميع المقرضين) حول الإجراءات التصحيحية التي يجري اتخاذها فيما يتعلق بحدث مثير لقضية بيئية واجتماعية عند الطلب أو خلال تلك الفواصل الزمنية حسبما تطلبها .
(ب) معلومات بشأن التحقيقات البيئية والاجتماعية أو المطالبات بشأن النواحي البيئية والاجتماعية :
يقوم المقترض ، ويضمن أن يقوم المشتري ، في أقرب وقت ممكن عمليًا وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل بعد (1) استلام المقترض أو المشتري أو نيابةً عنهما أي إخطار أو (2) علمهم بما يلي :
1 - أي تحقيق بيئي واجتماعي ؛ أو
2 - أي مطالبة بشأن النواحي البيئية والاجتماعية ،
بإخطار الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات بهذا الإخطار أو أن يعلمه بذلك وتقديم تفاصيل مكتوبة كاملة عن هذا التحقيق البيئي والاجتماعي أو المطالبة بشأن النواحي البيئية والاجتماعية إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات .
(جـ) حوادث بيئية واجتماعية :
في حالة وقوع حادثة بيئية واجتماعية ، يقوم المقترض ، أو يضمن أن يقوم المشتري :
1 - باتخاذ ، أو يضمن اتخاذ ، جميع تلك الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي علي الفور للتأثيرات السلبية لتلك الحادثة البيئية والاجتماعية ؛
2 - في أقرب وقت ممكن ، ولكن في جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز :
( أ) خمسة (5) أيام عمل ، حيثما تتعلق الحادثة البيئية والاجتماعية بحادثة من الحوادث المبينة في الفقرة (ج) من تعريف "الحادثة البيئية والاجتماعية" في البند (1-1) (التعريفات) ؛ أو
(ب) عشرة (10) أيام عمل فيما يتعلق بأي فقرة أخري من تعريف "الحادثة البيئية والاجتماعية" في البند (1-1) (التعريفات) ؛
بإبلاغ الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات بوقوعها وتقديم تفاصيل مكتوبة كاملة عنها إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ووكيل التسهيلات .
(د) الأحداث المثيرة لقضية بيئية واجتماعية :
1 - بعد إخطار الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بوقوع حدث مثير لقضية بيئية واجتماعية أو تقرير وقوع حدث مثير لقضية بيئية واجتماعية ، بالتشاور مع المقترض ، يجـوز لهـا :
( أ) تقرير أنه يمكن معالجة الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية بواسطة المقترض و/أو المشتري وفقًا لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية ذات الصلة ، وأن يقدم المقترض و/أو المشتري تقارير سير العمل إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مع تقــارير المراقبة الذاتيـــة المتعلقة بالنـواحي البيئيـــة والاجتماعية طبقــًا للفقرة (أ) (تقــارير المراقبة الذاتية المتعلقــة بالنواحي البيئيــة والاجتمــاعية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) ؛
(ب) مطالبة المقترض و/أو المشتري بإصدار خطــة عمل الإجراءات التصحيحية ، وفي هذه الحالة يقوم المقترض و/أو المشتري (حسبما ينطبق) ، في أقرب وقت ممكن عمليًا عقب هذا الطلب وفي جميع الأحوال خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من هذا الطلب ، بتقديم مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية حول الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لقبولها ؛ أو
(ج) يتفق مع المقترض علي أي مسار عمل آخر لمعالجة الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية ؛ أو
(د) أن تعلن أن ذلك الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية غير قابل للمعالجة .
2 - سيتم اعتبار الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية غير قابل للمعالجة إلي الحد الذي تبلغ فيه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات المقترض بما يلي : (1) الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية غير قابل للمعالجة وفقًا للفقرة (1-د) أعلاه ؛ أو (2) لم يتم قبول مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية خلال ستة (6) أشهر من الطلب وفقًا لأحكام هذه الفقرة (د) (الأحداث المثيرة لقضية بيئية واجتماعية) .
3 - بناءً علي طلب من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لتقديم مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية وفقًا للفقرة (1-ب) أعلاه وبشرط قبول الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لأي مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية ، يتخذ المقترض ، أو يضمن أن يتخذ المشتري أو يتخذ أو يضمن اتخاذ جميع هذه الإجراءات والتدابير للتصدي علي الفور للتأثيرات السلبية للحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية المعني ، بما في ذلك تلك الإجراءات أو التدابير التي تتطلبها أي مسودة لخطة عمل الإجراءات التصحيحية وفقًا للأطر الزمنية الموضحة في مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية تلك .
4 - إذا لم تقبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية وفقًا للفقرة (1-ب) أعلاه :
( أ) فعلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أن توضح للمقترض ما هي جوانب القصور في مسودة الخطة والفترة الزمنية التي سيتم خلالها إعادة تقديم مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية المنقَّحة إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لقبولها ؛ و
(ب) يقدم المقترض أو المشتري (حسب الأحوال) مسودة منقحة لخطة عمل الإجراءات التصحيحية بعد التشاور مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات وأخذ أي آراء تخصها في الاعتبار بالكامل .
5 - إذا لم تقبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية المنقحة المقدمة وفقًا للفقرة (4-ب) أعلاه ، تقوم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات والمقترض أو المشتري (حسب الأحوال) بتكرار العملية الموضحة في الفقرة (4) أعلاه حتي ذلك الوقت الذي تقبل فيه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مسودة منقحة لخطة عمل الإجراءات التصحيحية .
6 - تعتبر مسودة خطة عمل الإجراءات التصحيحية بأنها قد قبلت من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بعد ثلاثين (30) يوم عمل من تقديمها ما لم تخطر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات المقترض بخلاف ذلك .
7 - بعد قبول خطة عمل الإجراءات التصحيحية ، يتخذ المقترض ، أو يضمن أن يتخذ المشتري أو يتخذ أو يضمن اتخاذ جميع هذه الإجراءات والتدابير حسبما تتطلبها خطة عمل الإجراءات التصحيحية وفقًا للأطر الزمنية الموضحة بها .
8 - كل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي يتم فيه قبول خطة عمل الإجراءات التصحيحية ، يقدم المقترض ، أو يضمن أن يقدم المشتري ، للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات تقريرًا إضافيًا للمراقبة الذاتية يتعلق بالنواحي البيئية والاجتماعية حول تنفيذ خطة عمل الإجراءات التصحيحية تلك ، ويقدم تقريرًا نهائيًا إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عند الانتهاء من خطة عمل الإجراءات التصحيحية ، ويكون كل تقرير من تلك التقارير في شكل ومضمون مقبولان لدي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
9 - بالقدر الذي لم يتم به معالجة الحدث المثير لقضية بيئية واجتماعية خلال الأطر الزمنية المحددة في خطة عمل الإجراءات التصحيحية المعنية أو تماشيًا مع خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ، قد تطلب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من المقترض تقديم خطة عمل للإجراءات التصحيحية جديدة أو اتخاذ أي تدبير تصحيحي آخر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د-1) (الأحداث المثيرة لقضية بيئية واجتماعية) أعلاه .
(هـ) زيارات ميدانية :
1 - يتأكد المقترض ، أو يضمن أن يتأكد يشتري ، بناءً علي طلب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، من ضمان الدخول إلي المشروع وترتيب زيارة ميدانية ، بناءً علي إخطار معقول وخلال ساعات العمل المعتادة للمقترض ، من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أو المستشار البيئي والاجتماعي المستقل :
( أ) في أي وقت أثناء وجود خطة عمل الإجراءات التصحيحية أو عند حدوث تخلف عن السداد واستمراره ؛ و
(ب) لغرض مراقبة أداء الالتزامات البيئية والاجتماعية (بخلاف الامتثال لخطة عمل للإجراءات التصحيحية) ؛
1 - في حالة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن مرة واحدة علي الأقل في كل فترة اثني عشر (12) شهرًا ؛ و
2 - في حالة المستشار البيئي والاجتماعي المستقل ، علي الأقل كل ثلاثة (3) أشهر خلال مرحلة التشييد وعلي الأقل كل ستة (6) أشهر أثناء مرحلة عمليات التشغيل عن أول سنة من مرحلة عمليات التشغيل .
2 - يضمن المقترض إبلاغ الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن والمستشار البيئي والاجتماعي المستقل علي الفور وبحسب الأصول بشأن ، وأن لهم حق حضور ، أي اجتماع لأصحاب المصلحة المتعددين أو مجموعات التركيز أو اجتماعات أخري تشكل أي جزء من عملية الاستشارات العامة للمقترض و/أو المشتري فيما يتعلق بالمشروع .
3 - تقوم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أوالمستشار البيئي والاجتماعي المستقل بتحديد جدول أعمال ونطاق (وفقًا للفقرة (1) أعلاه) وتوقيت أي زيارات ميدانية بعد التشاور مع المقترض .
4 - يقوم المقترض بدفع جميع التكاليف والمصروفات المعقولة الخاصة بالهيئة البريطانية لتمويل الصادرات و/أو ممثليها المعينين فيما يتعلق بكل زيارة ميدانية ، بالقدر الذي كان مطلوبًا به من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن نفسه بدفع أي تكاليف أو مصروفات مباشرة ، فمن ثم يقوم ، المقترض خلال سبعة (7) أيام عمل من الطلب المكتوب ، أن يرد للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات و/أو ممثلها المعُيَّن أي مبالغ من هذا القبيل قد تكبدها .
5 - بالقدر الممكن عمليًا ، قبل أي زيارة تقوم بها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أو المستشار البيئي والاجتماعي المستقل :
( أ) تقوم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أو المستشار البيئي والاجتماعي المستقل للمقترض بتفاصيل مكتوبة عن تلك الأمور التي ترغب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أو المستشار البيئي والاجتماعي المستقل في تناولها خلال الزيارة المقترحة من أجل مساعدة المقترض في ترتيب الزيارة ؛ و
(ب) يوفر المقترض للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أو المستشار البيئي والاجتماعي المستقل معلومات محدثة تتعلق بتلك الأمور حسبما قد تطلبها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أو المستشار البيئي والاجتمـاعي المستقـل .
6 - في أعقاب أي زيارة تقوم بها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو ممثلها المعُيَّن أو المستشار البيئي والاجتماعي المستقل ، يقدم المقترض تقارير المتابعة أو المعلومات تلك التي تطلبها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
(و) خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل :
1 - يقوم المقترض ، أو يضمن أن يقوم المشتري ، قبل بدء مرحلة التشغيل بستة (6) أشهر علي الأقل بتزويد الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بمسودة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل التي تشتمل علي إجراءات الإدارة البيئية والاجتماعية لضمان الامتثال لجميع الالتزامات البيئية والاجتماعية و/أو موافقتها (حسبما ينطبق) فيما يتعلق بمرحلة التشغيل الخاصة بالمشروع .
2 - تخطر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات المقترض خلال شهر واحد (1) من الاستلام سواء ما إذا تم قبول مسودة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل .
3 - إذا لم تقبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مسودة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل المقدمة بموجب الفقرة (2) أعلاه :
( أ) علي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أن توضح للمقترض جوانب القصور الموجودة في مسودة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل والفترة التي سيتم خلالها إعادة تقديم مسودة منقحة لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات؛ و
(ب) يقوم المقترض أو المشتري (حسب الأحوال) بتقديم مسودة منقحة لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل بعد التشاور مع وأخذ أي آراء من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات في الاعتبار بالكامل .
4 - إذا لم تقبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات المسودة المنقحة لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل المقدمة وفقًا للفقرة (3-ب) أعلاه ، فتقوم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات والمقترض أو المشتري (حسب الأحوال) بتكرار العملية المبينة في الفقرة (3) أعلاه حتي ذلك الوقت الذي يتم فيه قبول المسودة المنقحة لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل .
5 - تعتبر مسودة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل بأنها مقبولة من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بعد ثلاثين (30) يوم عمل من تقديمها مالم تُخطر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات المقترض بخلاف ذلك .
(ز) المستشار البيئي والاجتماعي المستقل :
إلي الحد الذي أخفق فيه المقترض في دفع أي مبالغ مستحقة وواجبة الدفع إلي المستشار البيئي والاجتماعي المستقل ، وعليه قامت الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بدفع أي مبالغ من هذا القبيل نيابة عن المقترض ، فعلي المقترض أن يرد للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مبلغًا يساوي المبالغ التي دفعتها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات خلال عشرة (10) أيام من إخطار الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات له بأنها قامت بدفع هـذا المبلـغ .
18-7 قانون مكافحة الفساد :
عـلي المقـترض :
( أ) الامتثال لقوانين مكافحة الفساد السارية وإجراء وظائفه وعمليات التشغيل الخاصة به وفقًا لها ؛ و
(ب) عدم استخدام عائدات التسهيل بشكل مباشر أو غير مباشر لأي غرض ينتهك قانون الرشوة لسنة 2010 أو قانون ممارسات الفساد الأجنبية الخاص بالولايات المتحدة لسنة 1977 أو أي تشريع آخر مماثل في ولايات قضائية أخري ؛
(جـ) الحفاظ علي السياسات والإجراءات المعدة لتعزيز وتحقيق الامتثال لقوانين مكـافحة الفسـاد ؛
(د) عدم طلب أي قرض ، ولا يجوز له أن يستخدم ، ويجب أن يضمن أن مسئوليه وموظفيه وأعضاء مجلس إدارته ووكلائه لن يقوموا باستخدام ، عائدات أي قرض لتعزيز عرض أو دفع أو وعد بدفع أو تصريح بدفع أو منح مال أو أي شيء آخر ذي قيمة لأي شخص بالمخالفة لأي قوانين لمكافحة الفساد ؛ و
(هـ) لا يسمح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو يفوض أو يعرض أو يعد أو يقوم بأي مدفوعات من أي شئ ذي قيمة ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر النقد والشيكات والتحويلات البنكية والهدايا العينية والمعنوية والامتيازات والخدمات ونفقات الترفيه والسفر التي تتجاوز ما هو معقول ومتعارف عليه وذو قيمة متواضعة ، إلي :
1 - موظف تنفيذي أو مسئول أو موظف أو وكيـــل في إدارة أو وكـــالة أو جهة حكومية ، أو
2 - عضو مجلس إدارة أو مسئول أو موظف أو وكيل لشركة أو نشاط تجاري مملوك بالكامل أو جزئيًا للحكومة أو يقع تحت سيطرتها ، أو
3 - حزب سياسي أو مسئول به أو مرشح لمنصب سياسي ، أو
4 - موظف عمومي أجنبي ، أو
5 - أي شخص آخر ، مع العلم أو الاعتقاد المعقول بأن كل أو جزء منه سوف يستخدم لأي غرض من الأغراض التالية :
( أ) التأثير علي أي فعل أو قرار أو الإخفاق في التصرف من قبل أي شخص من هذا القبيل بصفته/ صفتها الرسمية ،
(ب) إغراء أي شخص من هذا القبيل علي استخدام نفوذه أو نفوذها لدي حكومة ما أو جهة حكومية للتأثير علي أي فعل أو قرار من تلك الحكومة أو الجهة ، أو
(جـ) تأمين ميزة غير قانونية من أجل الحصول علي الأعمال أو الاحتفاظ بها أو توجيهها .
18-8 قوانين ولوائح العقوبات :
( أ) يبقي المقترض علي سياسات وإجراءات سارية ونافذة معدة لضمان امتثال المقترض والمشتري وأعضاء مجلس إدارة ومسئولي وعاملي وموظفي ووكلاء كلاً منهما بقوانين ولوائح العقوبات السارية .
(ب) لن يطلب المقترض أن يستفيد ، ولا يجوز للمقترض أن يستفيد ، ويضمن أن المشتري وأعضاء مجلس إدارة ومسئولي وموظفي ووكلاء كلاً منهما لن يقوموا بالاستفــادة من ، عــائدات أي استخــدام (أ) لغرض تمــويل أو توفــير الأموال أو تسهيل أي أنشطة أو أعمال أو معاملات لأي شخص خاضع للعقوبة أو معه ، أو في أي دولة خاضعة للعقوبات ، باستثناء الحد المسموح به للشخص المطلوب منه الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات ، أو (ب) بأي طريقة التي من شأنها أن تؤدي إلي انتهاك أي قوانين ولوائح عقوبات مطبقة علي أي طرف .
18-9 مصدر غير مشروع :
( أ) علي المقترض التأكد من أن الأموال المستخدمة في تمويل المشروع ، بخلاف تلك المقدمة من أطراف التمويل ، ليست من مصادر غير مشروعة ولا تتعلــق بالاتجار في المخدرات أو الفساد أو الرشـــوة أو الجريمة المنظمـــة أو الإرهـــاب أو غسيل الأموال .
(ب) لا يجوز للمقترض الاشتراك في أي أنشطة غسيل أموال .
18-10 التـأمين :
عـلي المقـترض أن :
( أ) يضمن أن أي سلع و/أو خدمات يتم توريدها بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد سيتم تأمينها حسبما هو مطلوب في ظل عقد الهندسة والتوريد والتشييد ضد خطر الخسارة أو الضرر وفقًا للممارسة التجارية المعتادة للعقود الممـــاثلة حتي القبــول النهائي لتــلك السلع و/أو الخدمات بموجــب عــقد الهندسة والتوريد والتشييد ؛ و
(ب) يقدم لوكيل التسهيلات (من حين لآخر بناءً علي طلب وكيل التسهيلات) دليلاً علي أن هذا التأمين قد تم القيام به والمحافظة عليه .
18-11 التساوي في المرتبة :
يضمن المقترض في جميع الأوقات أن تكون جميع التزاماته غير المضمونة وذات الأفضلية تجاه أطراف التمويل (أو أي منهم) ضده بموجب مستندات التمويل علي الأقل في مرتبة متساوية مع التزاماته تجاه جميع دائنيه غير المضمونين وذوي الأفضلية الآخرين ، باستثناء الالتزامات التي قد تكون لها الأفضلية بموجب نصوص القانون ذات التطبيق الإلزامي في تاريخ هذه الاتفاقية .
18-12 الامتثال لعقد الهندسة والتوريد والتشييد :
يقوم المقترض (ويضمن أن المشتري سوف يقوم) :
( أ) بالامتثال من جميع النواحي الجوهرية لالتزاماته بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد وبالطريقة والأوقات المنصوص عليها فيه ؛ و
(ب) عدم التنصل أو إثبات وجود نية للتنصل من عقد الهندسة والتوريد والتشييد ولا اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلي أي تخلف عن سداد أي من مدفوعاته أو التزاماته الجوهرية الأخري بموجب عقد الهندسة والتـوريد والتشـييد .
19- حالات التخلف عن السداد :
كل من الحالات أو الظروف المنصوص عليها في هذا البند (19) هو حالة تخلف عن السداد (باستثناء البند (19-19) (التعجيل)) .
19-1 عدم الدفع :
لا يدفع المقترض في تاريخ الاستحقــاق أي مبلغ واجــب الدفــع بموجب مستند تمويل في المكان وبالعملة المعبَّر بها أنه واجب الدفع ما لم :
( أ) يكن عجزهما عن الدفع ناشئًا عن :
1 - خطأ إداري أو فني ؛ أو
2 - حدث تعطيل ؛ و
(ب) يتم الدفع خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استحقاقه .
19-2 التزامات أخري :
( أ) لا يلتزم المقترض بأي نص من نصوص مستندات التمويل (بخلاف تلك المشار إليها في البند (19-1) (عدم الدفع) والبند (19-14) (البيئي) والبند (19-16) (مخالفة أحكام العقوبات) .
(ب) لن تقع أي حالة تخلف عن السداد بموجـب الفقرة (أ) أعـلاه إذا كان الإخفــاق في الامتثال يمكن معالجته ويعالج خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من :
1 - قيام وكيل التسهيلات بإخطار المقترض ؛ و
2 - علم المقترض بالإخفاق في الامتثال ؛ أيهما أسبق .
19-3 التحـريف :
أي إقرار أو بيان يتم تقديمه أو يعتبر أنه تم تقديمه من قبل المقترض في مستندات التمويل أو أي مستند آخر يتم تسليمه من قبل المقترض أو نيابة عنهما بموجب أي مستند تمويل أو فيما يتعلق به أو يكون أو يثبت أنه كان غير صحيح أو مضلل من أي ناحية جوهرية عند تقديمه أو اعتبار تقديمه مالم تكن الظروف التي أدت إلي التحريف أو التحوير :
( أ) قابلة للمعالجة ؛ و
(ب) يتم معالجتها خلال أربعة عشر (14) يومًا من توجيه وكيل التسهيلات إخطارًا خطيًا بالتحريف أو التحوير إلي المقترض أو إدراك المقترض للتحريف أو التحوير ، أيهمـا أسبـق .
19-4 التخلف عن السداد المتلازم (Cross-Default) :
( أ) أي مديونية مالية للمقترض لم تدفع عند استحقاقها أو خلال أي فترة سماح سارية من الأساس .
(ب) نتيجة لحالة تخلف عن السداد (أيًا كان وصفها) ، فإن أي مديونية مالية للمقترض :
1 - تعلن أنها مستحقة وواجبة الدفع أو تصبح كذلك بخلاف ذلك قبل تاريخ استحقاقها المحدد ؛ أو
2 - توضع تحت الطلب .
(جـ) إلغاء أو تعليق أي ارتباط بأي مديونية مالية للمقترض من قبل الدائن نتيجة لحالة تخلف عن السداد (أيًا كان وصفها) .
(د) أحقية أي دائن أن يعلن عن مديونية مالية للمقترض مستحقة وواجبة الدفع قبل استحقاقها المحدد نتيجة لحالة تخلف عن السداد (أيًا كان وصفها) .
(هـ) لن تقع أي حالة تخلف عن السداد بموجب البند (19-4) :
1 - إذا كان المبلغ الإجمالي للمديونية المـالية أو الارتباط بالمديونية المـالية التي تقع ضمن الفقرات من (أ) إلي (د) أعلاه أقل من 20000000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أو عملات أخري علي النحو الذي يحدده وكيل التسهيلات) ؛ أو
2 - فيما يتعلق بأي مديونية مالية تقع خلافًا لذلك ضمن الفقرات من (أ) إلي (د) أعلاه والمستحقة لمصر أو أي جهة حكومية بمصر (بما في ذلك بنك الاستثمار القومي) أو شخص آخر مملوك بالكامل لمصر .
19-5 الإعسـار :
( أ) يكون المقترض أو يعلن أنه لأغراض أي قانون سارٍ ، غير قادر أو يعترف بعدم قدرته علي سداد ديونه عند استحقاقها ، أو يعلق تسديد مدفوعات تخص أي من ديونه أو بسبب صعوبات مالية فعلية يبدأ مفاوضات مع واحد أو أكثر من دائنيه بهدف إعادة جدولة أي من مديونياته .
(ب) يتم الإعلان عن التأجيل القانوني للسداد فيما يخص أي مديونية للمقترض .
19-6 إجراءات الإعسار :
( أ) باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه ، اتخاذ أي إجراء مؤسسي أو إجراءات قانونية أو غير ذلك من الإجراءات والخطوات فيما يتعلق بما يلي :
1 - تعليق المدفوعات ، أو تأجيل قانوني لسداد أي مديونية ، أو تصفية ، أو حل ، أو إدارة ، أو إعادة تنظيم (عن طريق ترتيب طوعي ، أو مخطط ترتيب أو غير ذلك) للمقترض ؛
2 - مصالحة أو تسوية أو تنازل عام أوتصالح مع أي دائن للمقترض ؛
3 - تعيين مصفٍ أو حارس قضــائي أو حــارس إداري أو مصفٍ أو مـدير قضــائي أو مدير إجباري أو أي موظف آخر مشابه فيما يتعلق بالمقترض أو أي من أصوله ؛
4 - إنفاذ أي مصلحة ضمانية علي أي أصول للمقترض ؛ أو
5 - اتخاذ أي إجراء أو خطوة مماثلة في أي ولاية قضائية .
(ب) لا تنطبق الفقرة (أ) أعــلاه علي التماس للتصفية يقــدمه دائن ويكون عبثيــًا أو كيديًا أو يجري الطعن عليه بحسن نية ومع بذل العناية الواجبة ، وفي كل حالة يتم طرحه أو وقفه أو رفضه خلال خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ البدء .
19-7 إعلان الدائنين بالإجراءات :
أي نزع ملكية أو حجز تحفظي أو مصادرة أو حجز جبري أو حجز تنفيذي (أو أي عملية مماثلة في أي ولاية قضائية) يؤثر علي أي أصل أو أصول للمقترض بقيمة إجمالية تبلغ 1000000 يورو ولا يتم الإبراء منها في غضون ثلاثين (30) يومًا .
19-8 وزارة المـالية :
( أ) أي إقرار أو بيان صدر عن وزارة المـالية بموجب ضمان وزارة المـالية أو أي مستند آخر تم تسليمه من قبل وزارة المـالية أو نيابة عنها ، شاملاً وفقًا للبند (4-9) (مواعيد القيام بالإقرارات) من ضمان وزارة المـالية ، بموجب ضمان وزارة المـالية أو فيما يتعلق به ، يكون أو يثبت أنه كان غير صحيح أو مضلل في أي من النواحي الجوهرية عند صدوره .
(ب) لن تقع أي حالة تخلف عن السداد بموجب الفقرة (أ) أعلاه إذا كانت الظروف التي أدت إلي التحريف أو التحوير يمكن معالجتها وتم معالجتها في غضون أربعة عشر (14) يومًا من :
1 - توجيه وكيل التسهيلات إخطارًا خطيًا بالتحريف أو التحوير إلي وزارة المـالية ؛ و
2 - علم وزارة المـالية بالتحريف أو التحوير ، أيهما أسبق .
(جـ) لم تدفع وزارة المـالية في تاريخ الاستحقاق أي مبلغ مستحق الدفع بموجب ضمان وزارة المـالية في المكان وبالعملة التي يصرح بأنها واجب السداد بها ، ما لم :
1 - سبب عدم دفعها :
( أ) خطأ إداري أو فني ؛ أو
(ب) حدث تعطيل ؛ و
2 - يتم السداد في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استحقاقه .
(د) لم تمتثل وزارة المـالية لأي من أحكام ضمان وزارة المـالية (باستثناء ما هو مرجو بموجب الفقرة (ج) أعلاه) ، مالم يكن الإخفاق في الامتثال قابلاً للمعالجة وتتم معالجته في غضون أربعة عشر (14) يومًا من :
1 - قيام وكيل التسهيلات بتوجيه إخطار إلي وزارة المـالية ؛ و
2 - علم وزارة المـالية بالإخفاق في الامتثال .
(هـ) ترفض وزارة المـالية أو تتنصل من ضمان وزارة المـالية .
(و) تصبح أي من التزامات وزارة المـالية بموجــب ضمــان وزارة المـالـية غير قــانونية أو غير سارية أو غير ملزمة أو غير نافذة .
(ز) أي مبلغ يزيد في إجماله عن 75000000 دولار أمريكي (أو ما يكافئه بعملة أخري) فيما يتعلق بمديونية مالية خارجية لمصر :
1 - لا تدفع عند الاستحقاق ؛ أو
2 - يعلن أنها مستحقة أو واجبة الدفـع أو تصبح كذلك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد نتيجـــة لحـــالة تخلــف عن السداد لم تعــالج بعــد فــترة سـتين (60) يومـًا .
(ح) يعلن التأجيل القانوني للسداد أو يسري حكم الواقع علي دفع أي مديونية مالية خـارجية لمصـر .
19-9 انعدام المشروعية :
( أ) أن يكون من غير المشروع أو يصبح غير مشــروع للمقــترض أو المشتري أداء أي من التزاماتهم بموجب مستندات التمويل أو عقد الهندسة والتوريد والتشييد حسـب الأحـوال .
(ب) أي التزام أو التزامات علي المقترض بموجب أي مستند تمويل ليست أو لم تعد قانونية أو سارية أو ملزمة أو واجبة التنفيذ ، ويؤثر ذلك بشكل فردي أو تراكمي تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا علي مصالح المقرضين بموجب مستندات التمويل .
19-10 صندوق النقد الدولي :
تصبح مصر غير مؤهلة لاستخدام موارد صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي و/أو تخفق في أداء أي من التزاماتها بموجب مواد اتفاق صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ، أو أخفقت في الامتثال لأي شروط يفرضها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي فيما يتعلق بأي تكييف مالي يمنحه لمصر .
19-11 التنصـل :
يتنصل المقترض أو المشتري أو يلغي مستند تمويل يكون طرفًا فيه أو عقد الهندسة والتوريد والتشييد (حسبما ينطبق) أو يثبت كتابة اعتزامه التنصل من أو إلغاء مستند تمويل يكون طرفًا فيه أو عقد الهندسة والتوريد والتشييد (حسبما ينطبق) .
19-12 تغيير جوهري سلبي :
أي ظروف تنشأ وتمنح أسسًا معقولة في رأي مقرضي الأغلبية للاعتقاد بأن هناك تأثيرًا سلبيًا جوهريًا ، وأن هذه الظروف ، إن كان يمكن معالجتها ، لم تتم معالجتها خلال خمسة عشر (15) يومًا من التاريخ الذي قام فيه وكيل التسهيلات بتوجيه إخطارًا خطيًا للمقـترض بذلـك .
19-13 قابلية التحويل / قابلية النقل والرقابة علي الصرف :
( أ) وقوع أي حدث أو سلسلة من الأحداث التي تحد من الاستحواذ علي أو تحويل العملات الأجنبيــة من قبــل المقترض أو وزارة المـالية ، وقد يـؤثر هــذا الحــدث أو الأحداث أو من المحتمل بشكل معقول أن يؤثر علي قدرة المقترض أو وزارة المـالية علي أداء التزاماتهما بموجب أي مستند تمويل .
(ب) تعديل أي قانون للصرف الأجنبي أو سنه أو عرضه في مصر (وفقًا لرأي مقرضي الأغلبية ، وفقًا لتصرفهم المعقول) :
1 - قد يكون له تأثير حظر أو تقييد أو تأخير في أي من النواحي الجوهرية أي دفعة يطلب من المقترض أو وزارة المـالية تسديدها وفقًا لشروط أي من مستندات التمويل ؛ أو
2 - يضر جوهريًا بمصالح أطراف التمويل بموجب أي من مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها .
19-14 بيـئـي :
( أ) حدوث مخالفة للالتزامات البيئية والاجتماعية بموجب الفقرة (د-1-د) (الأحداث المثيرة لقضية بيئية واجتماعية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) وهي إما غير قابلة للمعالجة أو اعتبار أي مخالفة للالتزامات البيئية والاجتماعية غير قابلة للمعالجة عملاً بالفقرة (د-2) (الأحداث المثيرة لقضية بيئية واجتماعية) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) .
(ب) عدم قبول الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لأي خطة للإدارة البيئية والاجتماعية لمرحلة التشغيل في غضون ستة (6) أشهر من تقــديمها الأول وفقــًا للفقـــرة (و) (خطــة الإدارة البيئيـــة والاجتمـــاعية لمرحـــلة التشغيـــل) من البند (18-6) (التعهدات البيئية) .
19-15 الإجـراءات :
( أ) تبدأ أي خصومة أو تحكيم أو إجراء إداري ضد المقترض أو المشتري أو يخطرا بهم كتابة والذي ، في رأي مقرضي الأغلبية ، إذا تم الحكم فيه سلبًا من المحتمل بشكل معقول أن يكون له تأثير سلبي .
(ب) لا تنطبق الفقرة (أ) أعلاه علي الدعاوي أو التحكيم أو الإجراءات الإدارية غير الموضوعية أو الكيدية التي تم إسقاطها أو وقفهــا أو رفضهــا في غضــون عشــرين (20) يومًا من تاريخ البدء .
19-16 مخالفة أحكام العقوبات :
عدم امتثال المقترض بأي من أحكام العقوبات .
19-17 المـيزانية :
الميزانية المخصصة للمقترض من قبل مصر لأي فترة سنوية ، بعد احتساب الإيرادات الداخلية للمقترض المستلمة في هذه الفترة والمتاحة لخدمة الدين بموجب مستندات التمويل ، لا تنص بشكل كافٍ علي سداد جميع التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل وجميع مديونياته الأخري حسبما وعندما يحل استحقاقها خلال هذه الفترة السنوية .
19-18 هيئة عامة :
يخضع المقترض لإعادة هيكلة أو تغيير في المركز الذي قد يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا علي التزاماته بموجب مستندات التمويل أو حقوق أطراف التمويل بموجب مستنـدات التمـويل .
19-19 التعجيـل :
في وبحـلــول أي وقــت بعـــد وقــــوع حـــالة تخلــف عن الســداد مستمرة يجــوز لوكيل التسهيلات ، وفي حالة توجيهه علي هذا النحو من قبل مقـــرضي الأغلبيـــة ، بموجب إخطار للمقترض :
( أ) إلغاء إجمالي الارتباطات حيث بموجب ذلك تلغي علي الفور ؛
(ب) إعلان أن كل أو جزء من القروض ، إلي جانب الفوائد المستحقة ، وجميع المبالغ الأخري المستحقة أو القائمة بموجب مستندات التمويل تكون مستحقة علي الفور وواجبة الدفع ، حيث بموجب ذلك تصبح مستحقة وواجبة الدفع علي الفور ؛ و/أو
(جـ) إعلان أن كل أو جزء من القروض واجبة الدفع عند الطلب ، حيث بموجب ذلك تصبح واجبة الدفع فورًا عند طلب وكيل التسهيلات بناءً علي تعليمات من مقرضي الأغلبية .
المــادة ( 8 )
التغييرات التي تطرأ علي الأطراف
20- التغييرات التي تطرأ علي المقرضين :
20-1 التنازلات وعمليات النقل من قبل المقرضين :
طبقًا لموافقة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات وهذا البند (20) ، يجوز لأحد المقرضين ("المقرض الحالي") :
( أ) التنازل عن أي من حقوقه؛ و/أو
(ب) نقل أي من حقوقه والتزاماته عن طريق الاستبدال
بموجب مستندات التمويل إلي بنك آخر أو مؤسسة مالية أخري ، أو إلي شركة أموال أو صندوق أو كيان آخر يعمل بانتظام أو منشــأ لغــرض عمــل أو شــراء أو الاستثمار في القــروض أو الأوراق المـــالية أو الأصـــول المــــالية الأخـــري ، أو إلي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ("المقرض الجديد") .
20-2 شروط التنازل أو النقل :
( أ) يخضع أي تنازل أو نقل للامتثال لشروط ضمان وزارة المـالية (بما في ذلك ، إلي الحد المطـلــوب ، تقـــديم موافقة وزارة المــــالية فيما يتعلق بهـــذا التنـــازل أو النقــل) .
(ب) يقتضي موافقة الهيئة البريطــانية لتـمويل الصادرات علي التنــازل أو النقــل من قبل مقرض حالي .
(جـ) تلزم موافقة المقترض علي التنازل عن أو نقل كل أو جزء من حقوق و/أو التزامات أحد المقرضين بموجب مستندات التمويل ، مالم يكن التنازل أو النقل :
1 - إلي منقول إليه مسموح به ؛ أو
2 - لمقرض آخر أو تابع داخل دولة مسموح بها لمقرض ؛ أو
3 - للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ؛ أو
4 - أجري أثناء استمرار حالة تخلف عن السداد ؛
(د) يجب عدم حجب موافقة المقترض علي تنازل أو نقل (إذا لزم الأمر) أو تأخيرها بشكل غير معقول . يعتبر المقترض أنه قد منح موافقته بعد عشرة (10) أيام عمل من توجيه إخطار للمقترض بالطلب مالم يرفض المقترض صراحة كتابة خلال تلك الفترة ، مع مبررات مكتوبة .
(هـ) ما لم يوافق وكيل التسهيلات علي خلاف ذلك ، يجب أن يكون نقل جزء من ارتباطات مقرض حال أو جزء من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بواسطة بحد أدني بمبلغ 20000000 يورو أو ، إذا كان أقل ، فإجمالي ارتباطات وحقوق المقرض والتزاماته بموجب مستندات التمويل .
(و) لا يسري التنازل إلا عند :
1 - استلام وكيل التسهيلات (سواء في اتفاقية التنازل أو غير ذلك) لتأكيد كتابي من المقرض الجديد (في شكل ومضمون مرضيان لوكيل التسهيلات) أن المقرض الجديد سوف يضطلع بنفس الالتزامات تجاه أطراف التمويل الآخرين كما لو كان ملزمًا بهم لو كان هو المقرض الأصلي ؛ و
2 - أداء وكيل التسهيلات لجميع تحقيقات "اعـرف عميـلك" اللازمة أو أي تحقيقات أخري مماثلة بموجب جميع القوانين واللوائح السارية فيما يتعلق بمثل هذا التنازل إلي مقرض جديد ، والذي يتعين علي وكيل التسهيلات إخطار المقرض الحالي والمقرض الجديد به علي الفور .
(ز) لا يكون النقل ساريًا إلا إذا تم الامتثال للإجراء المنصوص عليه في البند (20-5) (إجـراء النقـل) .
(ح) إذا :
1 - قام مقرض بالتنازل عن أو نقل أي من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل أو تغيير مقر التسهيل الخاص به ؛ و
2 - نتيجة للظروف القائمة في تاريخ حدوث التنازل أو النقل أو التغيير ، قد يكون المقترض ملزمًا بالدفع للمقرض الجديد أو المقرض الذي يتصرف من خلال مقر التسهيل الجديد بموجب البند (11) (الضريبة بالكامل والتعويضات) أو البند (12-1) (التكاليف المضافة) ؛
عندها لا يحق للمقرض الجديد أو المقرض الذي يتصرف من خلال مقر التسهيل الجديد الخاص به إلا استلام المدفوعات بموجب هذه البنود بنفس القدر الذي كان للمقرض الحالي أو المقرض الذي كان يتصرف من خلال مقر التسهيل السابق الخاص به لو لم يجري تنازل أو نقل أو تغيير ، لاتنطبق هذه الفقرة (ح) فيما يتعلق بالتنازل أو النقل المجريان :
( أ) في المسار المعتاد للتمويل المشترك الأساسي للتسهيل ؛
(ب) كنتيجة للبند (14) (تخفيف الأثر من قبل المقرضين) ؛ أو
(جـ) في الوقت الذي يستمر فيه حالة تخلف عن السداد أو يكون فيه إخطار بالسداد المبكر الإلزامي معلق .
(ط) يؤكد كل مقرض جديد ، من خلال تنفيذ شهادة النقل أو اتفاقية التنازل ذاتا الصلة ، تجنبًا للشك ، أن وكيل التسهيلات لديه السلطة لتنفيذ أي تعديل أو تنازل نيابة عنه والذي اعتمد من قبل المقرض أو المقرضين الرئيسين أو نيابة عنهم وفقًا لهذه الاتفاقية في التاريخ الذي يصبح فيه النقل أو التنازل ساريًا أو قبله وفقًا لهذه الاتفاقية ، وأنه ملزم بهذا القرار بنفس القدر الذي كان من المفترض أن يكون عليه المقرض الحالي لو ظل مقرضًا .
20-3 رسوم التنازل أو النقل :
يقوم المقرض الجديد ، في التاريخ الذي يبدأ فيه سريان التنازل أو النقل أو قبله (بخلاف ما إذا كان المقرض الجديد هو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أو تابع لمقرض) ، بدفع رسوم تبلغ 5000 يورو لوكيل التسهيلات (لحسابه الخاص) .
20-4 حدود مسئولية المقرضين الحاليين :
( أ) ما لم يتفق صراحة علي خلاف ذلك ، لا يقدم أي مقرض حالي أي إقرار أو ضمان ولا يضطلع بأي مسئولية تجاه مقرض جديد عن :
1 - قانونية أو صحة أو سريان أو ملائمة أو إمكانية إنفاذ مستندات التمويل أو أي مستندات أخري ؛ أو
2 - الوضع المـالي للمقترض أو مصر ؛ أو
3 - أداء المقترض أو وزارة المـالية ومراعاتهما لالتزاماتهما بموجب مستندات التمويل أو أي مستندات أخري ؛ أو
3 - دقة أي بيانات (سواء كانت مكتوبة أو شفوية) تم الإدلاء بها في أي مستند تمويل أو أي مستند آخر أو فيما يتعلق بهما ؛
ويستبعد أي إقرارات أو ضمانات ضمنية بموجب القانون .
(ب) يؤكد كل مقرض جديد للمقرض الحالي وأطراف التمويل الأخري أنه :
1 - أجري (وسيواصل إجراء) تحقيقه المستقل الخاص به وتقييمه للوضع المـالي والشئون المـالية للمقترض ومصر والكيانات المرتبطة بهما فيما يتعلق بمشاركته في هذه الاتفاقية ولم يعتمد بشكل كلي علي أي معلومات مقدمة إليه من قبل المقرض الحالي فيما يتعلق بأي مستند تمويل؛ و
2 - سوف يستمر في إجراء تقييمه المستقل الخاص به للجدارة الائتمانية للمقترض ومصر والكيانات المرتبطة بهما في حين وجود أو احتمالية وجود أي مبلغ قائم بموجب مستندات التمويل أو أي ارتباط سار .
(جـ) لا يوجد في أي مستند تمويل ما من شأنه أن يلزم المقرض الحالي بما يلي :
1 - قبول إعادة النقل أو إعادة التنازل من مقرض جديد لأي من الحقوق والالتزامات المتنازل عنها أو المنقولة بموجب هذا البند (20)؛ أو
2 - دعم أي خسائر يتكبدها المقرض الجديد بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب عدم أداء المقترض لالتزاماته بموجب مستندات التمويل أو غير ذلك .
20-5 إجـراء النقـل :
( أ) وفقًا للشروط المنصوص عليها في البند (20-2) (شروط التنازل أو النقل) ، يجري النقل وفقًا للفقرة (ج) أدناه ، عندما يوقع وكيل التسهيلات بخلاف ذلك شهادة نقل مستكملة حسب الأصول يتم تسليمها إليه من قبل المقرض الحالي والمقرض الجديد .
(ب) يقوم وكيل التسهيلات ، وفقًا للفقرة (ج) أدناه ، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد استلامه لشهادة نقل مستكملة حسب الأصول يبدو من ظاهرها امتثالها لشروط هذه الاتفاقية ومسلمة وفقًا لشروط هذه الاتفاقية ، بتوقيع شهادة النقل تلك ، لا يكون وكيل التسهيلات ملزمًا بتوقيع شهادة نقل سلمها إليه المقرض الحالي والمقرض الجديد إلابمجرد اقتناعه بأنها تمتثل لجميع تحقيقات "اعرف عميلك" اللازمة أو أي تحقيقات أخري مماثلة بموجب جميع القوانين السارية فيما يتعلق بالنقل إلي ذلك المقرض الجديد .
(جـ) طبقًا للبند (20-9) (تسوية الفائدة بالنسبة والتناسب) في تاريخ النقل :
1 - إلي الحد الذي يسعي فيه المقرض الحالي في شهادة النقل إلي نقل حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل عن طرق الاستبدال ، يعفي المقترض والمقرض الحالي من أي التزامات إضافية تجاه بعضهما البعض بموجب مستندات التمويل وتلغي حقوق كل منهما تجاه بعضها البعض بموجب مستندات التمويل (وتسمي "الحقوق والالتزامات المعفي منهما") ؛
2 - يضطلع المقترض والمقرض الجديد بالتزامات تجاه بعضهما البعض و/أو يكتسبان حقــوقًا ضد بعضهمــا البعــض تختلف عن تلك الحقــوق والالتزامات المعفي منهما فقــط في أن المقترض والمقرض الجديد قد اضطلعا و/أو اكتسبا نفس الشيء بدلاً من المقترض والمقـرض الحـالي ؛
3 - يكتسب وكيل التسهيلات ، والمنظمون ، والمقرض الجديد والمقرضون الآخرون نفس الحقوق ويضطلعون بنفس الالتزامات بين أنفسهم كما لو كانوا حصلوا عليها واضطلعوا بها عليها كما لو كان المقرض الجديد مقرضًا أصليًا يتمتع بالحقوق و/أو الالتزامات المكتسبة أو المفترضة نتيجة للتحويل ، وإلي هذا الحد ، يتم الإفراج عن كل من وكيل التسهيلات والمنظمين والمقرض الحالي من الالتزامات الإضافية تجاه بعضهم البعض بموجب مستندات التمويل ؛ و
4 - إذا لم يكن مقرضًا بالفعل ، يصبح المقرض الجديد طرفًا بصفته "مقرضًا" .
20-6 إجـراء التنـازل :
( أ) طبقًا للشروط المنصوص عليها في البند (20-2) (شروط التنازل أو النقل) ، يمكن إجراء التنازل وفقًا للفقرة (ج) أدناه عندما يوقع وكيل التسهيلات خلافًا لذلك اتفاقية تنازل مستكملة حسب الأصول مسلمة له من قبل المقرض الحالي والمقرض الجديد ، وفقًا للفقرة (ب) أدناه ، يقوم وكيل التسهيلات في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد استلامه لاتفاقية تنازل مستكملة حسب الأصول يبدو من ظاهرها امتثالها لشروط هذه الاتفاقية ومسلمة وفقًا لشروط هذه الاتفاقية ، بتوقيع اتفاقية التنازل تلك .
(ب) لا يكون وكيل التسهيلات ملزمًا بتوقيع اتفاقية تنازل سلمها إليه المقرض الحالي والمقرض الجديد إلا بمجرد اقتناعه بأنها تمتثل لجميع تحقيقات "اعرف عميلك" اللازمة أو أي تحقيقات أخري مماثلة بموجب جميع القوانين واللوائح السارية فيما يتعلق بالتنازل إلي ذلك المقرض الجديد .
(جـ) طبقًا للبند (20-9) (تسوية الفائدة بالنسبة والتناسب) في تاريخ النقل :
1 - يتنازل المقرض الحالي مطلقًا للمقرض الجديد عن الحقوق اللازمة بموجب مستندات التمويل والمعبر عنها بأنها موضوع التنازل في اتفاقية التنازل ؛
2 - يعفي المقترض وأطراف التمويل الأخري المقرض الحالي من الالتزامات المستحقة عليــه (الالتزامات المعنيــة)" والمعبر عنها بأنهــا موضــوع الإعفـــاء في اتفاقية التنازل ؛ و
3 - يصبح المقرض الجديد طرفًا بصفته "مقرضًا" ويلتزم بالتزامات تعادل الالتزامات المعنية .
(د) يجوز للمقرضين استخدام إجراءات أخري غير تلك المنصوص عليها في هــذا البند (20-6) للتنازل عن حقوقهم بموجب مستندات التمويل (ولكن ليس ، دون موافقة المقترض أو ما لم تكن وفقًا للفقرة (20-5) (إجراء النقل) ، للحصول علي إعفاء من المقترض من الالتزامات المستحقة للمقترض من قبل المقرضين ولا الاضطلاع من قبل مقرض جديد بالتزامات مكافئة) شريطة أن يلتزموا بالشروط المنصوص عليها في البند (20-2) (شروط التنازل أو النقل) .
20-7 نسخة من شهادة النقل أو اتفاقية التنازل إلي المقترض :
يرسل وكيل التسهيلات خلال خمسة أيام عمل (أو بخلاف ذلك ، في أقرب وقت ممكن عمليًا بشكل معقول) بعد قيامه بتوقيع شهادة نقل أو اتفاقية تنازل ، إلي المقترض نسخة من شهادة النقل أو اتفاقية التنازل .
20-8 رهان بشأن حقوق المقرضين :
( أ) بالإضافة إلي الحقوق الأخري الممنوحة للمقرضين بموجب هذا البند (20) ، يجوز لكل مقرض دون التشاور مع المقترض أو الحصول علي موافقته (ولكن بشرط الحصول علي موافقة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ، في أي وقــت ، رهن أو التنازل عن أو إنشاء أي رهان بأي صورة أخري في أو علي (سواء عن طريق الكفالة أو غير ذلك) جميع أو أي من حقوقه بموجب أي مستند تمويل لصالح أي شخص كائن بدولة مسموح بها لضمـــان التزامات ذلك المقــرض بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر :
1 - أي رهن أو تنازل أو رهان آخر لضمان الالتزامات تجاه احتياطي فيدرالي أو البنك المركزي ؛ و
2 - في حالة وجود أي مقرض والذي يكون صندوقًا ، فإن أي رهن أو تنازل ، أو رهان آخر ممنوح لأي حامل (أو وصي أو ممثلين عن حاملي) الالتزامات المستحقة ، أو الأوراق المـالية الصادرة ، من قبل ذلك المقرض كرهان لضمان لتلك الالتزامات أو الأوراق المـالية ،
دون الإخلال بالأحكام الأخري الواردة بهذا البند (20) ، لن يكون ذلك الرهن أو التنازل أو الرهان المنشأ وفقًا للفقرة (أ) أعلاه :
( أ) يعفي المقرض من أي من التزاماته بموجب مستندات التمويل أو استبدال المستفيد من الرهن أو التنازل أو الرهان المعني لهذا المقرض كطرف في أي من مستندات التمويل ؛ أو
(ب) يتطلب قيام المقترض بأي مدفوعات بخلاف أو تزيد عن أو تمنح أي شخص أي حقوق أكثر شمولاً من تلك المطلوب دفعها أو منحها للمقرض المعني بموجب مستندات التمويل .
(ب) ولا ينطبــق :
1 - أي شرط أو قيد منصوص عليه في أي مستند تمويل بشأن قدرة المقرض علي التنازل عن أي من حقوقه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته عن طريق الاستبدال (بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، تلك الشروط والقيود المنصوص عليها في البند (20-1) (التنازلات وعمليات النقل من قبل المقرضين) والبند (20-2) (شروط التنازل أو النقل) والبند (20-5) (إجراء النقل) والبند (20-6) (إجراء التنازل) ؛ أو
2 - البند (20-3) (رسوم التنازل أو النقل) ،
فيما يتعلق بأي إنفاذ لمثل هذه الرهون أو التنازل أو الرهان من قبل المستفيد المعني ("المستفيد") .
(جـ) عند إنفاذ أي رهن أو تنازل أو رهان آخر تم إنشاؤه بموجب هذا البند (20-8) بمجرد أن يقوم المستفيد بتسليم إخطار بذلك الإنفاذ إلي الوكيل ، يصبح هذا الإخطار ساريًا وفقًا لشروطه وعلي المستفيد ، عند إتمام الوكيل لتحقيقات ومتطلبات إعرف عميلك ، وطبقًا لأي قانون سارٍ ، يعتبر بأن يصبح طرفًا بصفته مقرضًا جديدًا فيما يتعلق بحقوق المقرض التي تخضع لأي إنفاذ من هذا القبيل (شريطة أن يكون المستفيد في وقت هذا الإنفاذ شخص موجود في دولة مسموح بها) .
(د) يتعهد المقترض بالامتثال لجميع الإجراءات الشكلية اللازمة ، إن وجدت ، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان قابلية إنفاذ التنازل أو الرهن أو الرهان علي حقوق المقرض وإنفاذها (حسب الاقتضاء) .
(هـ) لا يتحمل أي طرف تمويل (بخلاف المقرض الذي ينفــذ ضده الرهــن أو التنــازل أو الرهانات الأخري) أي مسئولية أو التزام آخر بموجب أي إخطار بالإنفاذ مشار إليه في الفقرة (جـ) أعلاه .
20-9 تسوية الفوائد بالنسبة والتناسب :
( أ) إذا قام وكيل التسهيلات بإخطار المقرضين بأنه قادر علي توزيع مدفوعات الفائدة" علي أساس تناسبي" علي المقرضين الحاليين والمقرضين الجدد الذين أصبحوا مقرضين في ذلك الوقت (فيما يتعلق بأي نقل وفقًا للبند (20-5) (إجراء النقل) أو أي تنازل بموجب البند (20-6) (إجراء التنازل) يكون تاريخ النقل ، في كل حالة ، بعد تاريخ هذا الإخطار وليس تاريخ دفع الفائدة) :
1 - يستمر استحقاق أي فوائد أو رسوم فيما يتعلق بالمشاركة المعنية والمعبر عن أنها مستحقة بالإشارة إلي انقضاء الوقت لصالح المقرض الحالي حتي تاريخ النقل (مع استثنائه) (المبالغ المستحقة") وتصبح مستحقة وواجبة الدفع للمقرض الحالي (بدون استحقاق فائدة إضافية عليها) في تاريخ دفع الفـائدة اللاحـق ؛ و
2 - لن تتضمن الحقوق المتنازل عنها أو المنقولة من المقرض الحالي الحق في المبالغ المستحقة ، ولذا ، فتجنبًا للشك :
( أ) عندما تصبح المبالغ المستحقة واجبة الدفع ، تصبح هذه المبالغ المستحقة واجبة الدفع للمقرض الحالي ؛ و
(ب) يكون المبلغ المستحق للمقرض الجديد الذي أصبح مقرضًا في ذلك التاريخ هو المبلغ الذي قد كان من المفترض أن يكون واجب الدفع ، لولا تطبيق هذا البند (20-9) عليه في ذلك التاريخ ، ولكن بعد خصم المبالغ المستحقة .
(ب) في هذا البند (20-9) تأول الإشارات إلي "فترة الفائدة" لتشمل الإشارة إلي أي فترة أخري لاستحقاق رسوم .
20-10 السـجـل :
يحتفظ وكيل التسهيلات بسجل محدث لجميع أطراف التمويل ، ويزود المقترض وكل طرف تمويل والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بنسخة من السجل عند الطلب ، يتضمن السجل مقر تسهيل كل مقرض وبيانات الاتصال لأغراض هذه الاتفاقية .
20-11 المشاركة الفرعية :
( أ) لا يجوز لأي مقرض إبرام أي اتفاقية مشاركة فرعية (مخاطرة و/أو تمويل) مع أي شخص ("مشارك فرعي") فيما يتعلق بأي من ارتباطاته أو قروضه أو أي من حقوقه و/أو التزاماته بموجب مستندات التمويل والتي بموجبها يلتزم هذا المقرض بالامتثال لتعليمات ذلك المشارك الفرعي فيما يتعلق بممارسة تصويته بموجب مستندات التمويل دون موافقة المقترض ، مالم يكن هذا المشارك الفرعي في وقت إبرام اتفاقية المشاركة الفرعية كائنًا أو مقيمًا في دولة مسموح بها .
(ب) يجب عدم حجب موافقة المقترض بموجب الفقــرة (أ) أعلاه (إذا اقتضي الأمر) أو تأخيرها دون سبب معقول ، يعتبر المقترض أنه قد منح موافقته بعد عشرة (10) أيام عمل من إخطار المقترض بالطلب مالم يرفض المقترض صراحة كتابيًا تلك الموافقة خلال ذلك الوقت ، مع ذكر المبررات كتابةً .
21 - التغييرات التي تطرأ علي المقترض :
لا يجوز للمقترض التنازل عن أي من حقوقه أو نقل أي من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل .
المــادة ( 9 )
أطراف التمويل
22 - دور وكيل التسهيلات والمنظمون :
22-1 تعيين وكيل التسهيل :
( أ) يعين كل من المنظمين والمقرضين وكيل التسهيلات للعمل كوكيل لهم في ظل مستندات التمويل وفيما يتعلق بها .
(ب) يفوض كل من المنظمين والمقرضين وكيل التسهيلات بأداء المهام والالتزامات والمسئوليات وممارسة الحقوق والصلاحيات والسلطات والسلطات التقديرية الممنوحة بشكل خاص لوكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها ، بجانب أي حقوق أو صلاحيات أو سلطات أو سلطات تقديرية عرضية أخري .
22-2 التعليمات :
( أ) دون المساس بعمومية البند 2-4 (ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ، يتعين علي وكيل التسهيلات :
1 - ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية مخولة له بصفته وكيل التسهيلات وفقًا لأي تعليمات يصدرها له :
( أ) جميع المقرضين إذا كان مستند تمويل ذي الصلة ينص علي أن المسألة تخضع لقرار جميع المقرضين ؛ و
(ب) في جميع الحالات الأخري ، مقرضي الأغلبية ؛ و
2 - لا يكون مسئولاً عن أي فعل (أو امتناع عن فعل) إذا كان يتصرف (أو يمتنع عن التصرف) وفقًا للفقرة (1) أعلاه .
(ب) يحق لوكيل التسهيلات أن يطلب تعليمات أو توضيح لأي تعليمات من مقرضي الأغلبية (أو ، إذا كان مستند التمويل ذي الصلة ينص علي أن المسألة تخضع لقرار أي مقرض آخر أو مجموعة أخري من المقرضين ، من ذلك المقرض أو مجمــوعة المقرضين تلك) بشــأن ما إذا كان ينبغي ، بأي طــريقة ، ممــارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية ، يجوز لوكيل التسهيلات الامتنــاع عن التصرف ما لم وحتي يتلقي أي من هــذه التعليمات أو التوضيح التي طلبها .
(جـ) باستثناء الحالات التي يصدر فيها القرارات التي تنص علي أن تلك مسألة تخص أي مقرض آخر أو مجموعة أخري من المقرضين بموجب مستند التمويل ذي الصلة ، ومالم تظهر إشارة مخالفة في مستند تمويل ، فإن أي تعليمات يقدمها مقرضي الأغلبية إلي وكيل التسهيلات تلغي أي تعليمات متضاربة مقدمة من أي أطراف أخري وستكون ملزمة لجميع أطراف التمويل .
(د) يجوز لوكيل التسهيلات الامتناع عن التصرف وفقًا لأي تعليمات من أي مقرض أو مجموعة من المقرضين حتي يتلقي أي تعويض و/أو ضمان قد يطلبه حسب تقـــديره (والذي قد يكون أكبر من ذلك الوارد في مستندات التمـــويل والذي قد يشمل الدفع مقدمًا) عن أي تكلفة أو خسارة (باستثنــاء أي فـــترة إدارة وأي خسارة مباشرة أو غير مباشرة للربح) أو مسئولية قد يتكبدها في الامتثال لتلك التعليمات .
(هـ) في حالة عدم وجود أي تعليمات ، قد يتصرف وكيل التسهيلات (أو يمتنع عن التصرف) بشكل معقول ، حيث يعتبر ذلك في مصلحة المقرضين .
(و) غير مصرح لوكيل التسهيلات بالتصرف نيابة عن المقرض (دون الحصول أولاً علي موافقة هذا المقرض) في أي إجراءات قانونية أو تحكيمية تتعلق بأي مستنـد تمـويل .
22-3 مهام وكيل التسهيلات :
( أ) مع مراعاة الفقرة (هـ) من البند 22-2 (التعليمات) ، تكون مهام وكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل ذات طبيعة آلية وإدارية فقط .
(ب) مع مراعاة الفقرة (جـ) أدناه ، يتعين علي وكيل التسهيلات أن يرسل لأي طرف علي الفور أصل أو أي نسخة من أي مستند يسلم إلي وكيل التسهيلات لهذا الطرف من قبل أي طرف آخر .
(جـ) مع عدم الإخلال بالبند 20-7 (نسخة من شهادة النقل أو اتفاقية التنازل للمقترض) ، لا تنطبـــق الفقــرة (ب) أعـــلاه عــلي أي شـــهـــادة نقــل ملكيــــة أو اتفـاقية تنـازل .
(د) باستثناء ما إذا كان مستند التمويل ينص علي خلاف ذلك علي وجه التحديد ، فإن وكيل التسهيلات غير ملزم بمراجعة أو التحقق من ملائمة أو دقة أو اكتمال أي مستند يسلم إليه ثم إرساله إلي طرف آخر .
(هـ) إذا تلقي وكيل التسهيلات إخطارًا من طرف يشير إلي هذه الاتفاقية ، موضحًا حالة تخلف عن السداد ومشيرًا إلي أن الحالة الموضحة هي حالة تخلف عن السداد ، يتعين عليه أن يخطر أطراف التمويل الأخري علي الفور .
(و) إذا كان وكيل التسهيلات علي علم بعدم سداد أي أصل أو فائدة أورسم التزام أو أي رسوم أخري مستحقة الدفع لطرف التمويل (بخلاف وكيــل التسهيلات أو أي منظم) بموجب هذه الاتفاقية ، يتعين عليه إخطار أطراف التمويل الأخري عـلي الفـور .
(ز) يتحمل وكيل التسهيلات فقط تلك المهام والالتزامات والمسئوليات المحددة صراحة فـي : (1) مستندات التمويل التي يعبر عنها بها كطرف ؛ و(2) ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ؛ ولا يجب تضمين آخرين .
(ح) يخـطــر وكيـــل التسهيلات المقرضين والهيئــة البريطـــانية لتمويل الصــادرات إذا علم بوقـــوع حـــالة ســداد مبكر أو إلغــــاء بموجب البنــــد (7) (السداد المبكـر والإلغـاء) .
يتعين علي وكيل التسهيلات مراقبة ما إذا كانت الشــروط المنصــوص عليها في الفقرات من (أ3) إلي (9) من البند (4-2) (الشروط المسبقة الإضافية) مستوفاة ، فيما يتعلق بالقرض .
(ط) يخطر وكيل التسهيلات المقرضين والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات علي الفور إذا لم يتم استيفاء أي شروط منصوص عليها في الفقرة (أ) من البند 4-2 (الشروط المسبقة الإضافية) .
22-4 دور المنظمـين :
باستثناء ما هو منصوص عليه علي وجه التحديد في مستندات التمويل ، لن يكون لأي منظم أي التزامات من أي نوع تجاه أي طرف آخر بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند من مستندات التمويل .
22-5 لا توجد واجبات ائتمانية :
( أ) لا يوجد في أي مستند من مستندات التمويل ما يعتبر وكيل التسهيلات أو أي منظم كأمين أو مؤتمن لأي شخص آخر .
(ب) لا يلتزم وكيل التسهيلات أو أي منظم بتبرير أي مبلغ أو عنصر الربح لأي مبلغ يستلمه لحسابه الخاص لأي مقرض .
22-6 العمل مع المقترض :
يجوز لوكيل التسهيلات والمنظمين قبول الودائع من أي نوع من أنواع الأعمال المصرفية أوغيرها من الأعمال مع المقترض وإقراض أموال والمشاركة فيها عمومًا .
22-7 الحقوق والسلطات التقديرية :
( أ) يجوز لوكيل التسهيلات :
1 - الاعتماد علي أي إقرار أو مراسلات أو إخطار أو مستند يعتقد أنه أصلي وصحيح ومصرح بها بشكل مناسب ؛
2 - افـترض أن :
( أ) أي تعليمات يتلقاها من مقرضي الأغلبية أو أي مقرض أو أي مجموعة من المقرضين تعطي علي نحو رسمي صحيح وفقًا لشروط مستندات التمويل ؛ و
(ب) تصدر أي تعليمات يتلقاها من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات علي نحو رسمي صحيح وفقًا لشروط ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، وما لم يكن قد تلقي إخطارًا بالفسخ ، فإن تلك التعليمات لم يتم إلغاؤها ؛ و
3 - الاعتماد علي شهادة من أي شخص :
( أ) فيما يتعلق بأي أمر واقع أو ظرف قد يكون من المتوقع بشكل معقول أن يكون ضمن علم ذلك الشخص ؛ أو
(ب) فيما يفيد بأن هذا الشخص يوافق علي أي تعامل أو معـاملة أو اتخاذ خطـوة أو إجراء أو شيء معين ، كدليل كاف علي أن هذا هو الحال ، وفي حالة الفقرة (أ) أعلاه ، قد يفترض دقة وصحة تلك الشهادة .
(ب) يجوز لوكيل التسهيلات أن يفترض (ما لم يتلق إخطارًا بخلاف ذلك بصفته وكيلاً للمقرضين أو من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بموجب ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) أن :
1 - لم يحدث أي تخلف عن السداد (ما لم يكن لديه معرفة فعلية بالتخلف عن السداد الناشئ بموجب البند 19-1 (عدم السداد) ؛ و
2 - لم يتم ممارسة أي حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية مخولة لأي طرف أو أي مجموعة من المقرضين ؛ و
3 - يقدم أي إخطار أو طلب مقدم من المقترض (بخلاف طلب الاستخدام) نيابة عن المقترض وبموافقته وعلمه ؛ و
4 - أي التأكيد مقدم من قبل مقاول الهندسة والتوريد والتشييد من خلال أي إيصال مقدم من مقاول الهندسة والتوريد والتشييد و/أو طلب السداد الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد يكون ، في حالة عدم وجود خطأ جلي ، سليمًا وصحيحًا (شريطة أن يتوافق مبلغ الاستخدام ذي الصلة مع المبلغ الإجمالي للبيان ذي الصلة (كما هو معرف في إيصال مقاول الهندسة والتوريد والتشييد و/أو طلب السداد الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد المعنيين)) .
(جـ) يجوز لوكيل التسهيلات ، وفقًا لتعليمات مقرضي الأغلبية ، الاشتراك والدفع مقابل المشورة أو الخدمات المقدمة من أي محامين أو محاسبين أو مستشاري ضرائب أو خبراء معاينة أو مستشارين مهنيين أو خبراء معاينة آخرين لصالح المقرضين والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
(د) دون المساس بعمومية الفقرة (ج) أعلاه أو الفقرة (هـ) أدناه ، يجوز لوكيل التسهيلات في أي وقت أن يستعين علي نفقته الخاصة بخدمات أي محامين للعمل كمستشارين مستقلين لوكيل التسهيلات (ومستقل عن أي محامين بناءً علي تعليمات من المقرضين) إذا رأي وكيل التسهيلات أن ذلك ضروري في رأيه المعقول .
(هـ) يجوز لوكيل التسهيلات الاعتماد علي مشــورة أو خـــدمات أي من المحـــامين أو المحاسبين أو مستشاري الضرائب أو خبراء المعاينة أو غيرهم من المستشارين المهنيين أو الخبراء والتي حصل عليها وكيل التسهيلات وفقًا لتعليمات مقرضي الأغلبية ولن يكون مسئولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي تناقص في القيمة أو أي التزام من أي نوع كان ناشئًا عن الاعتماد علي ذلك .
(و) يجوز لوكيل التسهيلات التصرف فيما يتعلق بمستندات التمويل من خلال مسئوليه وموظفيه ووكلائه .
(ز) ما لم ينص أي مستند من مستندات التمويل صراحة علي خلاف ذلك ، يجوز لوكيل التسهيلات أن يفصح لأي طرف آخر عن أي معلومات يعتقد بشكل معقول أنه تلقاها بصفته وكيلاً بموجب هذه الاتفاقية .
(ح) دون الإخلال بأي نص آخر في أي مستند من مستندات التمويل يخالف ذلك ، لا يكون وكيل التسهيلات أو أي منظم ملزمًا بالقيام أو الامتناع عن القيام بأي شيء إذا كان يشكل أو قد يشكل في رأيه المعقول انتهاكًا بأي قانون أو لائحة أو انتهاكًا لأي واجب ائتماني أو واجب السرية .
(ط) بصرف النظر عن أي نص بأي مستند تمويل يخالف ذلك ، فإن وكيل التسهيلات غير ملزم بإنفاق أمواله الخاصة أو المخاطرة بها أو بأي طريقة أخري تحمل أي التزام مالي في أداء مهامه أو التزاماته أو مسئولياته أو ممارسة أي حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية إذا كان لديه أسباب للاعتقاد بســداد هذه الأمــوال أو التعويض الكافي بموجب ، أو تأمين لمثل هذه المخاطر أو الالتزام ليست مضمونة بشكل معقول له .
22-8 المسئولية عن التوثيق :
لا يتحمل وكيل التسهيلات أو أي منظم أي مسئولية أو التزام عن :
( أ) مدي ملاءمة أو دقة أو اكتمال أي معلومات (سواء شفهية أو مكتوبة) مقدمة من وكيل التسهيلات أو أي منظم أو المقترض أو أي شخص آخر في أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل أو المعاملات المتوخاة في مستندات التمويل أو أي اتفـــاق أو ترتيب أو مســتند آخـــر مبرم أو محرر أو موقع تحسبًا لأي مســتند من مستندات التمويل بخلاف أي معلومات ناتجة عن ذلك أو بموجبه أو فيما يتعلـق بـه ؛ أو
(ب) مشروعية أو صحة أو فعالية أو ملاءمة أو قابلية نفاذ أي مستند من مستندات التمويل أو أي اتفاق أو ترتيب أو مستند آخر مبرم أو محرر أو موقع تحسبًا لأي مستند من مستندات التمويل أو بموجبه أو فيما يتعلق به ؛ أو
(جـ) أي قرار بشأن ما إذا كانت المعلومات المقدمة أو المزمع تقديمها إلي أي طرف من أطــراف التمـــويل هي معلــومات غير علنيـــة قد يتــم تنظيــم استخــدامها أو حظرها بموجب القانون أو اللائحة المعمول بهما فيما يتعلق بالتعامل الداخلي أو غير ذلك .
22-9 عدم وجود واجب للمراقبة :
لن يكون وكيل التسهيلات ملزمًا بالاستفسار عن :
( أ) حدوث أو عدم حدوث أي تخلف عن السداد ؛ أو
(ب) فيما يتعلق بأداء أو تخلف عن السداد أو أي إخلال من جانب أي طرف لالتزاماته بموجب أي مستند تمويل ؛ أو
(جـ) ما إذا كان قد وقع حدث آخر محدد في أي مستند من مستندات التمويل .
22-10 استبعاد المسئولية :
( أ) دون حصر الفقرة (ب) أدناه (ودون المساس بأي نص آخر في أي مستند من مستندات التمويل باستثناء أو تقييد مسئولية وكيل التسهيلات) ، لن يكون وكيل التسهيلات مسئولاً عن :
1 - أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي تناقص في القيمة أو أي التزام من أي نوع كان ناشئًا نتيجة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجـــراء بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل ، ما لم يكن ناتجًا مباشرة عن الإهمال الجسيم أو سوء تصرف متعمد ؛ أو
2 - ممارسة أو عدم ممارسة أي حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية ممنوحة له بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند من مستندات التمويل أو أي اتفاق أو ترتيب أو مستند آخر مبرم أو محرر أو موقع تحسبًا لأي مستند تمويل أو بموجبه أو فيما يتعلق به ، بخلاف سبب الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد ؛ أو
3 - دون المساس بعمومية الفقرتين (1) و(2) أعـــلاه ، أي أضـــرار أو تكـــاليف أو خسائر لأي شخص أو أي تناقص في القيمة أو أي التزام من أي نوع كان (ولكن ليس بما في ذلك أي مطالبة تستند إلي احتيال وكيل التسهيلات) ينشأ نتيجة :
( أ) أي فعل أو حدث أو ظرف لا يخضع لسيطرتها بشكل معقول ؛ أو
(ب) المخاطر العامة للاستثمار في أي اختصاص قضائي أو الاحتفاظ بالأصول بها ؛ أو بما في ذلك (في كل حالة وبدون حصر) تلك الأضرار أو التكاليف أو الخسائر أو تنــاقص في القيمة أو المسئولية النـــاشـئــة نتيجــة : التـــأميم أو المصـــادرة أو الإجراءات الحكومية الأخري ؛ أي لائحة أو تقييد إصدار العملة أو تخفيض قيمة العملة أو تقلب ؛ ظروف السوق التي تؤثر علي تنفيذ أو تسوية المعاملات أو قيمة الأصول (بما في ذلك أي حالة إخلال) ؛ تعطيل أو قصور أو خلل في النقل أو الاتصالات أو خدمات أو أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالطرف الثالث ؛ الكوارث الطبيعية أو القضاء والقدر ؛ الحرب أو الإرهاب أو التمرد أو الثورة ؛ أو الإضرابات أو الإجراء الصناعي .
(ب) لا يجوز لأي طرف (بخلاف وكيل التسهيلات) اتخاذ أي إجراءات ضد أي مسئول أو موظف أو وكيل لوكيل التسهيلات فيما يتعلق بأي مطالبة قد تكون ضد وكيل التسهيلات أو فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل من أي نوع بواسطة ذلك المسئول أو الموظف أو الوكيل فيما يتعلق بأي مستند تمويل وأي مسئول أو موظف أو وكيل لوكيل التسهيلات قد يعتمد علي هذه الفقرة (ب) مع مراعاة البند1-4 (حقوق الطرف الثالث) ونصوص قانون الأطراف الثالثة .
(جـ) لن يكون وكيل التسهيلات مسئولاً عن أي تأخير (أو أي عواقب ذات صلة) في تسجيل أرصدة حساب بمبلغ مطلوب بموجب مستندات التمويل من المزمع دفعه من قبل وكيل التسهيلات إذا اتخذ وكيل التسهيلات جميع الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن عمليًا بشكل معقول للامتثال للوائح أو إجراءات التشغيل لأي نظام مقاصة أو تسوية معترف به ويستخدمه وكيل التسهيلات لهذا الغرض .
(د) ليس في هذه الاتفاقية أي شيء من شأنه أن يلزم وكيل التسهيلات أو أي منظم بتنفـيذ :
1 - أي من أنظمة "اعرف عميلك" أو أي عمليــات تحقق أخري تتعلق بـأي شخـص ؛ أو
2 - أي عملية تحقق علي المدي الذي قد تكون فيه أي معاملة متضمنة في هذه الاتفاقية غير قانونية لأي مقرض ، نيابة عن أي مقرض ويؤكد كل مقرض لوكيل التسهيلات وكل منظم أنه مسئول وحده عن أي من عمليات التحقق هذه المطلوبة للقيام بها وأنه قد لا يعتمد علي أي بيان فيما يتعلق بعمليات التحقق هذه التي أجراها وكيل التسهيلات أو أي منظم .
(هـ) دون الإخلال بأي نص بأي مستند تمويل باستثناء أو تقييد مسئولية وكيل التسهيل ، فإن أي مسئولية ، من جانب وكيل التسهيلات ناشئة بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل تقتصر علي حجم الخسارة الفعلية المتكبدة (علي النحو المحدد بالرجوع إلي تاريخ التخلف عن السداد من وكيل التسهيلات أو ، إذا كان لاحقًا ، التاريخ الذي تنشأ فيه الخسارة نتيجة لمثل هذا التخلف عن السداد) . لن يكون وكيل التسهيلات مسئولاً بأي حال من الأحوال عن أي خسارة في الأرباح أو الشهرة التجارية أو السمعة أو فرصة العمل أو الادخار المتوقع أو عن أضرار خاصة أو تأديبية أو غير مباشرة أو تبعية ، سواء تم إبلاغ وكيل التسهيلات باحتمال حدوث مثل هذه الخسارة أو الأضرار أم لا .
22-11 تعويض المقرضين لوكيل التسهيل :
( أ) مع مراعاة الفقرة (د) من البند 22-7 (الحقوق والسلطات التقديرية) ، يتعين علي كل مقرض(بما يتناسب مع حصته من إجمالي الارتباطات أو ، إذا كانت الارتباطات الإجمالية آنذاك عديمة القيمة ، علي حصته من إجمالي الارتباطات علي الفور قبل تخفيضها إلي الصفر) قم بتعويض وكيل التسهيلات ، خلال ثلاثة (3) أيام عمل من الطلب ، مقابل أي تكلفة أو خسارة أو التزام من أي نوع كان يتكبده وكيل التسهيلات (بخلاف سبب الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من جانب وكيل التسهيلات) ، (أو في حالة وجود أي تكلفة أو خسارة أو التزام وفقًا للبند 25-12 (تعطيل أنظمة الدفع وما إلي ذلك) ، بصرف النظر عن أي فئة أخري من المسئولية من أي نوع ولكن لا تشمل أي مطالبة بناءً علي احتيال وكيل التسهيلات) في التصرف بصفة وكيل بموجب مستندات التمويل (ما لم يتم تعويض وكيل التسهيلات من قبل المقترض وفقًا لمستند من مستندات التمويل) .
(ب) لا تنطبق الفقرة (أ) أعلاه علي أي تكلفة أو خسارة أو التزام يتكبده وكيل التسهيلات فيما يتعلق بـ :
1 - أي إخفاق من جانب المقترض في إجراء الدفع وفقًا للبند 10-3 (رسم الوكالة) ؛ و
2 - أي مدفــوعات يتم ســـدادها بواسـطــة وكيـل التسهيــلات المذكورة في الفقرة (د) من البند 22-7 (الحقوق والسلطات التقديرية) ؛ و
3 - فـترة إدارتـه .
(جـ) يتعين علي المقترض علي الفور وعند الطلب تعويض أي مقرض عن أي مدفوعات يقوم المقرض بسدادها إلي وكيل التسهيلات بموجب الفقرة (أ) أعلاه .
22-12 استقالة وكيل التسهيلات :
( أ) يجوز لوكيل التسهيلات ، بموافقة كتابية مسبقة من المقرضين ، الاستقالة وتعيين أحد تابعيه كخلف له عن طريق توجيه إخطار للمقرضين والمقترض .
(ب) دون الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه ، يجوز لوكيل التسهيلات (وفقًا لموافقة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ، في أي وقت في أو قبل 31 ديسمبر 2020 ، الاستقالة وتعيين جي.بي مورجان ، أيه جي ، وهي شركة مساهمة مسجلة لدي محكمة فرانكفورت أم ماين المحلية ، ألمـانيا برقم تسجيل إتش آر بي 16861(23) ، ويقع مقرها المسجل في تاونوستور 1 ، 60310 فرانكفورت أم ماين(24) ، ألمـانيا كوكيل تسهيلات خلف من خلال تقديم إخطار إلي المقرضين والمقترض (دون الحاجة إلي الحصول علي موافقة أخري أو توجيه إخطار لأي طرف) . يسري هذا الإخطار وفقًا لشروطه ، ويخضع فقط للفقرة (و) أدناه ، وشريطة أن تسري هذه الاستقالة والاستبدال في نفس التاريخ لأغراض مستندات التمويل وضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
(جـ) بدلاً من ذلك ، يجوز لوكيل التسهيلات ، بناءً علي موافقة كتابية مسبقة من المقرضين ، الاستقالة من خلال تقديم إخطار مدته ثلاثين (30) يومًا للمقرضين والمقترض ، وفي هذه الحالة يجوز لمقرضي الأغلبية (بعد التشاور مع المقترض) تعيين وكيل تسهيل خلف .
(د) يتعين علي وكيل التسهيلات المتقاعد ، علي نفقته الخاصة ، أن يوفر لوكيل التسهيلات الخلف هذه المستندات والسجلات ويقدم المساعدة التي قد يطلبها وكيل التسهيلات الخلف بشكل معقول لأغراض القيام بوظائفه كوكيل تسهيل بموجب مستندات التمويل ، يتعين علي المقترض ، في غضون ثلاثة (3) أيام عمل من الطلب ، تعويض وكيل التسهيلات المتقاعد عن جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونية) التي يتكبدها بشكل ملائم في إتاحة هذه المستندات والسجلات وتقديم هذه المساعدة .
(هـ) يسري إخطار استقالة وكيل التسهيلات فقط عند تعيين خلف له .
(و) عند تعيين خلف ، يعفي وكيل التسهيلات المتقاعد من أي التزام آخر فيما يتعلق بمستندات التمويل (بخلاف التزاماته بموجب الفقرة (د) أعلاه) ولكن يظل يحق له الاستفادة من البند 13-3 ، (تعويض وكيل التسهيل) وهذا البنــد 22 (وأي رسوم وكالة لحساب وكيل التسهيلات المتقاعد لم تعد مستحقة من (وتكون مستحقة الدفع في) ذلك التاريخ) . يكون لكل خلف وكل طرف من الأطراف الأخري نفس الحقوق والالتزامات فيما بينهم كما لوكان هذا الخلف طـرفًا أصليـًا .
(ز) بعد التشاور مع المقترض ، يجوز لمقرضي الأغلبية ، عن طريق إخطار وكيل التسهيل ، أن يطلب منهم الاستقالة وفقًا للفقرة (ج) أعلاه . في هذه الحالة ، يستقيل وكيل التسهيلات وفقًا للفقرة (ج) أعلاه .
(ح) يتعين أن يستقيل وكيل التسهيلات وفقًا للفقرة(ج) أعلاه (وبقدر ما ينطبق ، يتعين عليه أن يبذل مساعٍ معقولة لتعيين وكيل تسهيل خلف عملاً بالفقرة (ج) أعلاه) إذا كان ذلك في أو بعد التاريخ الذي يحل قبل ثلاثة (3) أشهر من أول تاريخ لتطبيق قانون فاتكا فيما يتعلق بأي مدفوعات إلي وكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل ، أما في حالة :
1 - لم يقم وكيل التسهيلات بالرد علي طلب مقدم بموجب البند 11-7 (معلومات قانون فاتكا) ويعتقد المقرض بشكل معقول أن وكيل التسهيلات لن يكون (أو سيتوقف عن أن يكون) طرفًا معفيًا من قانون فاتكا في أو بعد تاريخ تطبيق قانون فاتكا ؛ أو
2 - تشير المعلومات المقدمة من وكيل التسهيلات وفقًا للبند 11-7 (معلومات قانون فاتكا) إلي أن وكيل التسهيلات لن يكون (أو سيتوقف عن أن يكون) طرفًا معفيًا من قانون فاتكا في أو بعد تاريخ تطبيق قانون فاتكا ؛ أو
3 - يخطر وكيل التسهيلات المقترض والمقرضين بأن وكيل التسهيلات لن يكون (أو سيتوقف عن أن يكون) طرفًا معفيًا من قانون فاتكا في أو بعد تاريخ تطبيق قانون فاتكا ،
و(في كل حالة) يعتقد المقرض بشكل معقول أن الطرف سيطلب منه إجراء خصم خاص بقانون فاتكا لن يكون مطلوبًا إذا كان وكيل التسهيلات طرفًا معفيًا من قانون فاتكا وأن هذا المقرض ، بموجب إخطار إلي وكيل التسهيل ، يطلــب منه الاستقـــالة ، موافقة المقترض ليست مطلوبة للتنازل عن الحقوق و/أو الالتزامات من قبل وكيل التسهيلات أو نقلها .
22-13 استبدال وكيل التسهيلات :
( أ) بعد التشاور مع المقترض وبموافقة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، يجوز لمقرضي الأغلبية ، عن طريق تقديم إخطار مدته ثلاثين (30) يومًا إلي وكيل التسهيلات (أو ، في أي وقت يكون وكيل التسهيلات وكيلاً معوقًا ، عن طريق تقديم أي إخطار بمهلة أقصر يحدده مقرضو الأغلبية) يحل محل وكيل التسهيلات بتعيين مقرض آخر أو أحد التابعين له كوكيل تسهيل خلف .
(ب) يتعين علي وكيل التسهيلات المتقاعد (علي نفقته الخاصة إذا كان وكيلاً معوقًا وبخلاف ذلك علي حساب المقرضين) أن يتيح لوكيل التسهيلات الخلف تلك المستندات والسجلات وأن يقدم المساعدة التي قد يطلبها وكيل التسهيلات الخف بشكل معقول لأغراض أداء وظائفه بصفته وكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل .
(جـ) يسري تعيين وكيل التسهيلات الخلف في التاريخ المحدد في الإخطار من مقرضي الأغلبية إلي وكيل التسهيلات المتقاعد ، مع مراعاة توقيع تلك المستندات من قبل ذلك الخلف حسبما قد تطلبها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بشكل معقول لكي تعكس استبدال الخلف بصفته المستفيد من جميع الأغراض بموجب ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، اعتبارًا من هذا التاريخ ، يعفي وكيل التسهيلات المتقاعد من أي التزام آخر فيما يتعلق بمستندات التمويل (بخلاف التزاماتها بموجب الفقرة (ب) أعلاه) ولكن يظل يحق له الاستفادة من البند 13-3 (تعويض وكيل التسهيلات) وهذا البند 22 (ولا تعد أي رسوم وكالة لحساب وكيل التسهيلات المتقاعد مستحقة من (وتكون مستحقة الدفع) من هذا التاريخ) .
(د) يتمتع أي وكيل تسهيل خلف وكل طرف من الأطراف الأخري بنفس الحقوق والالتزامات فيما بينهما حسبما من الممكن أن تكون لهم إذا كان ذلك الخلف طـرفًا أصـليًا .
22-14 السـرية :
( أ) عند التصرف كوكيل لأطراف التمويل ، يعتبر أن وكيل التسهيلات يتصرف من خلال قسم الوكالة الخاص به الذي يعامل ككيان منفصل عن أي قسم آخر من أقسامه أو إداراته .
(ب) إذا تم تلقي أي معلومات من قبل قسم آخر أو إدارة أخري تابعة لوكيل التسهيلات ، فقد يتم التعامل معها باعتبارها سرية لهذا القسم أو هذه الإدارة ولا يجوز اعتبار أنه يتعين أن يكون لدي وكيل التسهيلات إخطار بذلك .
22-15 العلاقة مع المقرضين :
( أ) مع مراعاة البند 20-9 (تسوية الفائدة النسبية) ، يجوز لوكيل التسهيلات معاملة الشخص المبين في سجلاته كمقرض عند افتتاح عمل تجاري (في مكان المقر الرئيسي لوكيل التسهيلات حسبما يتم إخطار أطراف التمويل به من حين لآخر) بصفته مقرض يعمل من خلال مكتب التسهيل الخاص به :
1 - يحق له أو يكون مسئولاً عن أي مدفوعات مستحقة بموجب أي مستند تمويل في ذلك اليوم ؛ و
2 - يحق له تلقي أي إخطار أو طلب أو مستند أو مراسلة أو التصرف بناءً عليه أو اتخاذ أي قرار أو حكم بموجـــب أي مستند تمــويل يتـــم إصـــداره أو تسليمه في ذلك اليوم ،
ما لم يكن قد تلقي إخطار مسبق لا تقل مدته عن خمسة (5) أيام عمل من هذا المقرض علي خلاف ذلك وفقًا لشروط هذه الاتفاقية .
(ب) يجوز لأي مقرض ، عن طريق إخطار لوكيل التسهيلات ، تعيين شخص لتلقي جميع الإخطــارات والمراســلات والمعلومات والمستنــدات التي يتعين إصـدارها أو إرسالها إلي هذا المقرض بموجب مستندات التمويل نيابة عنه . يحتوي هذا الإخطار علي العنوان ورقم الفاكس و(حيث يسمح بالمراسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخري بموجب البند 27-5 (المراسلات الإلكترونية)) وعنوان البريد الإلكتروني و/أو أي معلومات أخري مطلوبة لتمكين نقل المعلومات بهذه الطريقة (و ، في كل حالة ، الإدارة أو المسئول ، إن وجد ، الذي يتعين إرسال المراسلات لعنايته) ، وتعامل كإخطار بالعنوان أورقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني البديل (أو أي معلومات أخري) ، والإدارة والمسئول من قبل ذلك المقرض لأغراض البند 27-2 (بيانات الاتصال) والفقرة (أ) (1) من البند 27 - 5 (المراسلات الإلكترونية) ويحق لوكيل التسهيلات معاملة ذلك الشخص كشخص يحق له تلقي جميع هذه الإخطارات والمراسلات والمعلومات والمستندات كما لو كان هذا الشخص هو المقرض .
22-16 تقييم الائتمان من قبل المقرضين :
دون المساس بمسئولية المقترض عن المعلومات المقدمة من قبله أو نيابة عنه فيما يتعلق بأي مستند تمويل ، يؤكد كل مقرض لوكيل التسهيلات وكل مُنظم أنه كان وسيظل مسئولاً وحده عن إعداد تقييمه وفحصه المستقل لجميع المخاطر الناشئة بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر :
( أ) الوضع المـالي للمقترض ومصر وكل من وكــالاتهما الحكومية ومركزهم وطبيعتهـم ؛ و
(ب) مشروعية أو صحة أو فعالية أو ملائمة أو إنفاذ أي مستند تمويل أو عقد الهندسة والتوريد والتشييد وأي اتفاق أو ترتيب أو مستند آخر مبرم أو محرر أو موقع تحسبًا لأي مستند تمــويل أو الهنــدسة والتوريد والتشــييد أو بموجبـــه أو فيما يتعلق به ؛ و
(جـ) ما إذا كان المقرض قد قام بالرجوع ، وطبيعة ومدي هذا الرجوع ، علي أي طرف أو أي من أصوله المعنية بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل ، أو المعاملات المنصوص عليها في مستندات التمويل أو أي اتفاق أو ترتيب أو مستند آخر مبرم أو محرر أو موقع تحسبًا لأي مستند تمويل أو بموجبه أو فيما يتعلق به ؛ و
(د) مدي ملائمة أو دقة أو اكتمال أي معلومات مقدمة من وكيل التسهيلات أو أي طرف أو أي شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل أو المعاملات المنصوص عليها في أي مستند تمويل أو أي اتفاق أو ترتيب أو مستند آخر مبرم أو محرر أو موقع تحسبًا لأي مستند تمويل أو بموجبه أو فيما يتعلق به .
22-17 الفترة الإدارية لوكيل التسهيلات :
( أ) إذا طلب وكيل التسهيلات ، فإن أي مبلغ مستحق الدفع لوكيل التسهيلات بموجب البند (13-3) (تعويض وكيل التسهيلات) والبند (15) (التكاليف والمصروفات) بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، سيشمل تكلفة استخــدام فترة إدارته أو الموارد الأخــري الخــاصة به وسيتم حسابها علي أســاس المعــدلات اليوميــة أو المعدلات بالساعة المعقولة التي قد يخطر وكيل التسهيلات الطرف المعني بها ، هــذا بالإضــافة إلي أي مبـلــغ فيمــا يتعـلـق بالرســوم أو النفقــات المـدفــوعــة أو المستحقة لوكيل التسهيلات بموجب أي شرط آخر بمستندات التمويل .
(ب) لا تتحمل الهيئـــة البريطــانية لتمويل الصادرات أي التزامات بموجــب هــذا البنـد 22-17
22-18 خصم من المبالغ المستحقة من قبل وكيل التسهيلات :
إذا كان أي طرف مدينًا بمبلغ لوكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل ، فيجوز لوكيل التسهيلات ، بعد تقديم إخطار لذلك الطرف ، خصم مبلغ لا يتجاوز هذا المبلغ من أي مدفوعات إلي ذلك الطرف يكون وكيل التسهيلات ملزمًا بسداده بموجب مستندات التمويل واستخدام المبلغ المخصوم في أو تجاه استيفاء المبلغ المستحق ، لأغراض مستندات التمويل ، يعتبر أن ذلك الطرف قد تلقي أي مبلغ تم خصمه علي هذا النحو .
23 - سير الأعمال من قبل أطراف التمويل :
ليس من شأن أي من نصوص هذه الاتفاقية أن :
( أ) يتدخل في حق أي طرف من أطراف التمويل في ترتيب شئونه (الضريبة أو غير ذلك) بأي طريقة يراها مناسبة ؛ أو
(ب) يلزم أي طرف من أطراف التمويل بفحص أو المطالبة بأي ائتمان أو إعانة أو إعفاء أو سداد متاح له أو مدي وترتيب وطريقة أي مطالبة ؛ أو
(جـ) يلزم أي طرف من أطراف التمويل بالإفصاح عن أي معلومات تتعلق بشئونه (الضريبة أو غير ذلك) أو أي حسابات تتعلق بالضرائب .
24- المشاركة بين أطراف التمويل :
24-1 المدفوعات لأطراف التمويل :
إذا تلقي أو استرد طرف التمويل ("طرف التمويل المسترد") أي مبلــغ من المقترض أو وزارة المـالية (حسبـما ينطبــق) إلا فيمـا يتفق مع البند (25) (آليات الدفــع) ("المبلغ المسترد") واستخدم هذا المبلغ علي الدفعة المستحقة بموجب مستندات التمويل ثم :
( أ) يقوم طرف التمويل المسترد ، في غضون ثلاثة (3) أيام عمل ، بإبلاغ تفاصيل الاستلام أو الاسترداد إلي وكيل التسهيلات ؛ و
(ب) يحدد وكيل التسهيلات ما إذا كان الاستلام أو الاسترداد يتجاوز المبلغ الذي كان ســـيتم دفعه لطــرف التمـــويل المسترد لو تــم اســتـلام إيصــال الاسـتــلام أو الاسترداد أو تم إعداده بواسطة وكيل التسهيلات وتم توزيعه وفقًا للبند 25 (آليات الدفــع) ، دون مراعاة أي ضـريبة مفـروضة علي وكيـل التسهيـلات فيما يتعلق بالاستلام أو الاسترداد أو التوزيع ؛ و
(جـ) يدفع طرف التمويل المسترد ، خلال ثلاثة (3) أيام عمل من طلب وكيل التسهيلات ، إلي وكيل التسهيلات مبلغًا ("دفعة المشاركة") يعادل هذا الاستلام أو الاسترداد مخصومًا منه أي مبلغ يسدده وكيل التسهيلات وقد يحتفظ طرف التمويل المسترد به باعتباره يمثل حصته في أي دفعــة من المزمع سدادها ، وفقًا للبند 25-7 (المدفوعات الجزئية) .
24-2 إعادة توزيع المدفوعات :
يتعين علي وكيل التسهيلات معاملة دفعة المشاركة كما لو كان قد تم سدادها من قبل المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) وتوزيعها بين أطراف التمويل (بخلاف طرف التمويل المسترد) ("أطراف التمويل المشاركة") وفقًا للبند 25-7 (المدفوعات الجزئية) تجاه التزامات المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) .
24-3 استرداد حقوق طرف التمويل :
عند إجراء توزيع من قبل وكيل التسهيلات بموجب البند (24-2) (إعادة توزيع المدفوعات) للدفعة المستلمة من طرف التمويل المسترد من المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) ، كما بين المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) وطرف التمويل المسترد ، يعامل مبلغ من المبلغ المسترد يعادل دفعة المشاركة علي أنه لم يتم دفعه من قبل المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) .
24-4 إلغاء إعادة التوزيع :
إذا أصبح أي جزء من دفعة المشاركة المستلمة أو المستردة من قبل طرف التمويل المسترد قابل للسداد وتم سداده من قبل طرف التمويل المسترد ذلك ، حينئذ :
( أ) يدفع كل طرف تمويل المشاركة ، بناءً علي طلب من وكيل التسهيلات ، إلي وكيل التسهيلات لحساب ذلك طرف التمويل المسترد مبلغًا مساويًا للجزء المناسب من حصته في دفعة المشاركة (بالإضافة إلي مبلغ حسبما يكون ضروريًا لتعويض طرف التمويل المسترد ذلك عن نسبته في أي فائدة علي دفعة المشاركة والتي يتطلب من طرف التمويل المسترد ذلك دفعها) ("المبلغ المُعاد توزيعه") ؛ و
(ب) كما هو الحال بين المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) وكل طرف من أطراف التمويل المشاركة المعنية ، سيتم تناول مبلغ مساوٍ للمبلغ المعاد توزيعه باعتباره غير مدفوع من قبل المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) .
24-5 الاستثناءات :
( أ) لا ينطبق هذا البند 24 بالقدر الذي لن يكون لدي طرف التمويل المسترد ، بعد سداد أي مدفوعات بموجب هذا البند ، مطالبة سارية وقابلة للتنفيذ ضد المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) .
(ب) طــرف التمويل المسترد غير مـلـزم بمشــاركة أي طــرف تمـــويل آخـــر أي مبـلــغ قد حصل عليه طرف التمويل المسترد أو استرده نتيجة لاتخاذ إجراءات قانونية أو تحكيميـة ، إذا :
1 - أبلغ طرف التمويل الآخر ذلك بالإجراءات القانونية أو التحكيمية ؛ و
2 - أتيح لطرف التمويل الآخر ذلك فرصة المشاركة في تلك الإجراءات القانونية أو التحكيمية لكنه لم يقوم بذلك في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد تلقي إخطار ولم يتخذ إجراءات قانونية أو تحكيمية منفصلة .
المــادة ( 10 )
الإدارة
25 - آليـات الدفـع :
25-1 المدفوعات إلي وكيل التسهيلات :
( أ) في كـــل تـاريـخ يطـــلـب فيــه من المقــترض أو وزارة المــالية (حسبما ينطبــق) أو المقرض سداد دفعة بموجب مستند تمويل ، يتعين علي المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) أو المقرض إتاحته لوكيل التسهيلات (مالم تظهر إشارة مخالفة في مستند تمويل) مقابل قيمة علي تاريخ الاستحقاق في الوقت المحدد وبهذه الأموال المحددة من قبل وكيل التسهيلات باعتبار أنها معتادة في وقت تسوية المعاملات بالعملة ذات الصلة في مكان الدفع .
(ب) يتعين الدفع علي هــذا الحساب في المركــز المـالي الرئيسي لبلد تــلك العـمـلة (أو فيما يتعلق باليورو ، في مركز مالي رئيسي في تلك الدولة العضو المشاركة أو لندن ، علي النحو الذي يحدده وكيل التسهيلات) ومع هذا البنك حسبما يحدد وكيل التسهيلات ، في كل حالة .
25-2 توزيعات من قبل وكيل التسهيلات :
كل دفعة يتلقاها وكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل لطرف آخر ، مع مراعاة البند 25-4 (التوزيعات علي المقترض) والبند 25-5 (الاسترداد والتمويل المسبق) تكون متاحة من قبل وكيل التسهيلات في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد الإيصال إلي الطرف الذي يحق له تلقي الدفع وفقًا لهذه الاتفاقية (في حالة المقرض ، لحساب مكتب التسهيل الخاص به) إلي ذلك الحساب الذي قد يخطر هذا الطرف وكيل التسهيلات به بموجب إخطار لا تقل مدته عن 5 (خمسة) أيام عمل مع بنك يحدده ذلك الطرف في المركز المـالي الرئيسي لبلد تلك العملة (أو ، فيما يتعلق باليورو ، في المركز المـالي الرئيسي لدولة عضو مشاركة أو لندن) ، علي النحو المحدد من قبل ذلك الطرف .
25-3 التوزيعات المتعلقة بالاستخدامات :
( أ) يفوض ويوجه المقترض بشكل لا رجعة فيه ودون شرط وكيل التسهيلات لدفع عوائد أي قروض تقدم إلي المقترض بموجب طلب استخدام مقدم بموجب :
1 - طلب استرداد ، إلي المقترض ؛ و
2 - طلب الدفع الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد ، إلي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد .
(ب) يوافـق المقـترض والمقـرضون علي أن أول اسـتخـدام لمـائة في المــائة (100%) من رسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات يدفع إلي وكيل التسهيلات ، لحساب الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، وفقًا لالتزامات المقرضين بموجب ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات .
(جـ) تسدد كل دفعة بموجب الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه إلي هذا الحساب البنكي لدي أحد البنوك في المركز المـالي الرئيسي لدولة عضو مشاركة أو لندن ) حسبما يخطر المقترض أو مقاول الهندسة والتوريد والتشييد أو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (حسب الاقتضاء) وكيل التسهيلات .
25-4 توزيعات للمقترض :
يجوز لوكيل التسهيلات ، بموافقة المقترض وفقًا للبند 26 (المقاصة) ، استخدام أي مبلغ يستلمه للمقترض في أو مقابل الدفع (في التاريخ وبالعمـــلة وبأمـــوال الاستــلام) لأي مبلغ مستحق من المقترض بموجب مستندات التمويل أو في أو مقابل حيازة أي مبلغ بأي عملة ليتم استخدامه علي هذا النحو .
25-5 الاسترداد والتمويل المسبق :
( أ) عندما يدفع مبلغ إلي وكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل لطرف آخر ، فإن وكيل التسهيلات غير ملزم بدفع هذا المبلغ إلي ذلك الطرف الآخر (أو إبرام أي عقد تبادل ذي صلة أو تنفيذه) حتي تمكنه من إثبات أنه حصل بالفعل علي هذا المبلغ علي نحو مرضٍ .
(ب) ما لم يتم تطبيق الفقرة (ج) أدناه ، إذا دفع وكيل التسهيلات مبلغًا لطرف آخر ويثبت أنه لم يتلق وكيل التسهيلات هذا المبلغ فعليًا ، فإنه يتعين علي الطرف الذي سدد له وكيل التسهيلات هذا المبلغ(أو العائدات الخاصة بأي عقد تبادل ذي صلة) رد هــذا المبلغ إلي وكيــل التسهيلات مع الفـــائدة علي هــذا المبـلـغ من تاريخ الدفع إلي تاريخ الاستلام من قبل وكيل التسهيلات ، ويحسب من قبل وكيل التسهيلات ليعكس تكلفة الأموال الخاصة به .
(جـ) إذا كان وكيل التسهيلات علي استعداد لتوفير مبالغ لحساب المقترض قبل استلام الأموال من المقرضين ، فإذا وبقدر ما يقوم وكيل التسهيلات بذلك ، لكنـــه لم يثــبت أنه لم يتلَـق أمـــوال من مقـــرض فيمــا يتعـلـق بمبـلــغ دفعـــه إلي المقـترض :
1 - يقوم المقترض برده إلي وكيل التسهيلات عند الطلب ؛ و
2 - المقرض الذي كان من المفترض أن يكون قد تم توفير هذه الأموال له ، أو إذا لم يقــم المقـرض بذلـك ، يتعـين علي المقـترض ، خـلال 15 يــوم عمــل من الطلب ، أن يدفع إلي وكيل التسهيلات المبلغ (حسبما هو معتمد من قبل وكيل التسهيلات) والذي سيعوض وكيل التسهيلات عن أي تكلفة تمويل يتكبدها نتيجة لسداد هذا المبلغ قبل استلام تلك الأموال من هذا المقرض .
25-6 الوكيل المعوق :
( أ) إذا ، في أي وقـــت ، أصبــح وكيــل التسهيلات وكيــلاً معوقـًا ، أو المقــترض أو المقرض المطلوب منه الدفع بموجب مستندات التمويل إلي وكيل التسهيلات وفقًا للبند 25-1 (المدفوعات إلي وكيل التسهيلات) قد يدفع هذا المبلغ مباشرة إلي المستلم (المستلمين) المطلوبين بدلاً من ذلك .
(ب) يعفي الطرف الذي قام بالدفع وفقًا لهذا البند 25-6 من التزام الدفع ذي الصلة بموجب مستندات التمويل .
25-7 المدفوعات الجزئية :
( أ) إذا تلقي وكيل التسهيلات دفعة غير كافية لإعفائه من جميع المبالغ المستحقة والواجبة الدفــع آنذاك من قبــل المقــترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) بموجب مستندات التمويل آنذاك ، يتعين علي وكيل التسهيلات استخدام هذه الدفعة مقابل التزامات المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) بموجب مستندات التمويل بالترتيب التالي :
1 - أي مبلغ مستحــق ولكن غير مدفـــوع بموجــب البنـــد 15-3 (تكاليف التنفيذ) ؛ و
2 - أي مبلغ مستحق ولكن غير مسدد بموجب البند 8-3 (فائدة التخلف عن السداد) فيما يتعلق بالمبالغ الموضحة في الفقرات (3) و(4) و(5) أدناه بهذا الأمر ، ولكن بما يصل إلي المبلغ المستحق فقط إذا تم حساب هذا المبلغ بالرجوع إلي سعر الفائدة بدلاً من سعر فائدة التخلف عن السداد ؛ و
3 - أي مبلغ مستحق ولكن غير مدفوع بموجب البند 8-2 (دفع الفائدة) وأي مبلغ غير مدفوع كان من المفترض أن يكون مستحقًا بموجب البند 8-2 (دفع الفائدة) ولكنه أصبح بدلاً من ذلك مستحقًا بموجب البند 7-1 (انعدام القانونية) ، أو البند 7-2 (تغيير جوهري بعقد الهندسة والتوريد والتشييد) أو البند 19-19 (التعجيل) ؛و
4 - أي مبلغ مستحق ولكن غير مدفــوع بموجــب البنــد 12-1 (التكاليف المضافة) ؛ و
5 - أي مبلغ مستحق ولكن غير مدفوع بموجب البند 6 (السداد) وأي مبلغ غير مدفوع كان من المفترض أن يكون مستحقًا بموجب البند 6 (السداد) ولكنه أصبح بدلاً من ذلك مستحقًا بموجب البند 7-1 (انعدام القــانونية) ، البند 7-2 (تغيير جوهري بعقد الهندسة والتوريد والتشييد) أو البند 19-19 (التعجيـل) ؛ و
6 - ما تبقي من المبالغ المستحقة ولكن غير المسددة بموجب البند 8-3 (فائدة التخلف عن السداد) فيما يتعلق بالمبالغ الموضحة في الفقرات (3) و(4) و(5) أعلاه والتي لم تطبق بعد علي الفقرة (2) أعلاه ؛ و
7 - أي مبلغ مستحق ولكن غير مدفوع بموجــب البند 9-5 (تكاليف نقطة التعادل) ؛ و
8 - أي مبلغ آخر مستحق ولكن غير مدفوع بموجب مستندات التمويل .
(ب) يقوم وكيل التسهيلات ، إذا كان موجهًا من المقرض بذلك ، بتغيير الترتيب المبين في الفقرة (أ) أعلاه .
(جـ) ستلغي الفقرتان (أ) و(ب) أعلاه أي اعتمادات مقدمة من المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) .
25-8 عدم وجود مقاصة من جانب المقترض :
تحسب جميع المدفوعات التي يتعين علي المقترض سدادها بموجب مستندات التمويل وتسدد دون (وخالصة وخالية من أي خصم من أجل) المقاصة أو المطالبة المقابلة .
25-9 أيام العمل :
( أ) يتعين سداد أي مدفوعات بموجب مستندات التمويل المستحقة في يوم لا يكون يوم عمل في يــوم العمـل التالي في نفــس الشهر التقــويمي (إذا كان هنـاك يوم واحد) أو في يوم العمل السابق (إذا كان لا يوجد) .
(ب) خلال أي تمديد لتاريخ الاستحقاق لدفع أي أصل أو مبلغ غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية ، تكون الفائدة مستحقة الدفع علي أصل المبلغ أو المبلغ غير المدفوع بالسعر المستحق في تاريخ الاستحقاق الأصلي .
25-10 عملة الحساب :
( أ) مع مراعاة الفقرتين (ب) و(ج) أدناه ، فإن عملة التسهيل هي عملة الحساب والدفع لأي مبلغ مستحق من المقترض بموجب أي مستند تمويل .
(ب) تسدد كل دفعة فيما يتعلق بالتكاليف أو النفقات أو الضرائب بالعملة التي يتم بها تكبد التكاليف أو النفقات أو الضرائب .
(جـ) يدفع أي مبلغ يعبر عنه بأنه مستحق الدفع بعملة أخري غير عملة التسهيل بتلك العملة الأخري .
25-11 تغيير العملة :
( أ) ما لم يحظر القانون خلاف ذلك ، إذا تم الاعتراف بأكثر من عملة أو وحدة عملة في نفس الوقت من قبل البنك المركزي لأي بلد علي أنها العملة القانونية لذلك البلد ، فعليه :
1 - أي إشارة في مستندات التمويل ، وأي التزامات تنشأ بموجب مستندات التمويل بعملة تلك البلد ، يتعين تحويل أو دفع عملة أو وحدة عملة تلك البلد المعين من وكيل التسهيلات (بعد التشاور مع المقترض) ؛ و
2 - يتعين أن يكون أي تحويل من عملة أو وحدة عملة إلي أخري وفقًا لسعر الصرف الرسمي المعترف به من البنك المركزي لتحويل تلك العملة أو وحدة العملة إلي أخري ، يتم تقريبها صعودًا أو هبوطـًا من قبل وكيل التسهيلات (المتصرف بشكل معقول) .
(ب) في حالة حدوث تغيير في أي عملة لبلد ما ، سيتم تعديل هـــذه الاتفاقية ، إلي الحد الذي يحدده وكيل التسهيلات (الذي يتصرف بشكل معقول وبعد التشاور مع المقترض) علي أنه ضروري ، للامتثال لأي اتفاقيات وممارسات السوق المقبولة بشكل عام في السوق ذات الصلة ولعكس التغيير في العملة خـلافًا لذلـك .
25-12 تعطيل أنظمة الدفع وما إلي ذلك :
إذا قرر وكيل التسهيلات (وفقًا لتقديره) وقـــوع حــالة عطل أو أخطــر المقترض وكيل التسهيلات بوقوع حدث عطل :
( أ) يجوز لوكيل التسهيلات ، ويتعين عليه إذا طلب منه المقترض القيام بذلك ، التشاور مع المقترض بهدف الاتفاق مع المقترض علي هذه التغييرات التي قد تطرأ علي عملية أو إدارة التسهيل حسبما قد يعتبرها وكيل التسهيلات ضرورية في تلك الظروف ؛ و
(ب) لن يكون وكيل التسهيلات ملزمًا بالتشاور مع المقترض فيما يتعلق بأي تغييرات مذكورة في الفقرة (أ) أعــلاه إذا كان ، في رأيه ، غير ممكن عمليًا في ظل هذه الظروف ، وعلي أي حال فإنهم غير ملزمين بالموافقة علي هذه التغيـيرات ؛ و
(جـ) يجوز لوكيل التسهيلات التشاور مع أطراف التمويل فيما يتعلق بأي تغييرات مذكورة في الفقــرة (أ) أعــلاه ، ولكن لن تكون ملــزمة بذلك إذا كان ذلك ، في رأيها ، غير ممكن عمليًا في ظل هذه الظروف ؛ و
(د) أي تغييرات من هذا القبيل يتفق عليها وكيل التسهيلات والمقترض (سواء تقرر أو لم يتقرر بشكل نهائي حدوث حالة العطل) تكون ملزمة للأطراف كتعديل علي (أو حسب الاقتضاء ، تنازل عن شروط مستندات التمويل بغض النظر عن نصوص البند 31 (التعديلات والتنازلات) ؛
(هـ) لن يكون وكيل التسهيلات مسئولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي تناقص في القيمة أو أي التزام من أي نوع كان (بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو الإهمال الجسيم أو أي فئة أخري من المسئولية علي الإطلاق ، ولكن لا يشمل ذلك أي مطالبة تستند إلي احتيال وكيل التسهيلات) الناشئة عن اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراءات بموجب أو فيما يتعلق بهذا البند 25 - 12 ؛ و
(و) يخطر وكيل التسهيلات أطراف التمويل بجميع التغييرات المتفق عليها عملاً بالفقرة (د) أعلاه .
26 - المقـاصة :
يجوز لطرف التمويل إجراء مقاصة لأي التزام مستحق من المقترض بموجب مستندات التمويل (إلي الحد الذي يمتلكه طرف التمويل بشكل مفيد) مقابل أي التزام مستحق علي طرف التمويل ذلك للمقترض ، بغض النظر عن مكان الدفع أو فرع الحجز أو عملة أي التزام . إذا كانت الالتزامات بعملات مختلفة ، يجوز لطرف التمويل أن يحول أي التزام بسعر الصرف في السوق في سياق عمله المعتاد لغرض المقاصة .
27 - الإخطـارات :
27-1 المراسلات الكتابية :
يتعين تقديم أي مراسلة من المزمع تقديمها بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل كتابة ، وما لم ينص علي خلاف ذلك ، ويجوز تقديمها عن طريق الفاكس أو الخطاب .
27-2 بيانات الاتصال :
العنوان و/أو رقم الفاكس (والإدارة أو المسئول ، إن وجد ، الذي سيتم توجيه المراسلة إليه) لكل طرف من أجل أي مراسلة أو مستند يتعين تقديمه أو تسليمه بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل هو :
( أ) في حالة المقترض ، والمقرضين الأصليين ، ووكيل التسهيلات ، وأولئك الذين تم تحديدهم بأسمائهم في صفحات الموقعين ؛ و
(ب) في حالة كل مقرض أو أي مقترض ، يخطــر وكيــل التسهيلات بذلك كتابيًا في أو قبل التاريخ الذي يصبح فيه طرفًا ، أو أي عنوان أو رقم فاكس أو إدارة أو مسئول بديل حسبما يخطر الطرف وكيل التسهيلات به (أو حسبما قد يخطر وكيل التسهيلات الأطراف الأخري به ، في حالة إجراء تغيير في بيانات الاتصال الخاصة به بواسطة وكيل التسهيلات) بموجب إخطار لا يقل مدته عن خمسة (5) أيام عمل .
27-3 التسليـم :
( أ) تسري أي مراسلة أو مستنــد يقدمه أو يسلمه شخــص إلي شخص آخر بموجــب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل فقط :
1 - إذا كان عن طريق الفاكس ، عند استلامه بصيغة مقروءة ؛ أو
2 - إذا كان عن طريق الخطاب ، عند تركه علي العنوان ذي الصلة أو بعد إيداعه في البريد المدفوع مقــدمًا في ظرف موجه إليــه علي هذا العنـــوان بخمسة (5) أيام عمل ، وإذا تم تحديد إدارة معينة أو مسئول معين كجزء من بيانات عنوانه المنصوص عليها في البند (27-2) (بيانات الاتصال) ، إذا كان موجهًا إلي تلك الإدارة أو ذلك المسئول .
(ب) لن تكون أي مراسلات أو مستندات يتعين تقديمها أو تسليمها إلي وكيل التسهيلات سارية المفعول إلا عند استلامها بالفعل من قبل وكيل التسهيلات وبعد ذلك فقط في حالة إذا تم تحديده صراحة لعناية الإدارة أو المسئول المحدد بتوقيع وكيل التسهيلات علي صفحة توقيع وكيل التسهيلات (أو أي إدارة بديلة أو مسئول بديل يحدده وكيل التسهيلات لهذا الغرض) .
(جـ) يتم إرسال جميع الإخطارات من أو إلي المقترض من خلال وكيل التسهيلات .
(د) تصبح أي مراســـلات أو مستندات ســارية المفعــول ، وفقــًا للفقـــرات من (أ) إلي (ج) أعلاه ، بعد الساعة 5 مساءً في مكان الاستلام لا تعتبر سارية المفعول إلا في يوم العمل التالي .
27-4 الإخطار ببيانات الاتصال :
فور تغيير عنوانه أو رقم الفاكس ، يخطر وكيل التسهيلات الأطراف الأخري .
27-5 المراسلات الإلكترونية :
( أ) يجوز إرسال أي مراسلة بين أي طرفين بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل عن طريق البريد الإلكتروني أو الوســائل الإلكترونية الأخــري (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، عن طريق النشر إلي موقع إلكتروني آمن) إذا قام هذان الطرفان :
1 - بإخطار بعضهم البعض كتابيًا بعنوان المراسلة الإلكترونية الخاص بهم و/أو أي معلومات أخري مطلوبة لتمكين نقل المعلومات بهذه الطريقة ؛ و
2 - بإخطار بعضهم البعض بأي تغيير في عنوانهم أو أي معلومات أخري مقدمة من قبلهم عن طريق إخطار لا تقل مدته عن خمسة (5) أيام عمل .
(ب) لا يجوز إرسال أي مراسلة إلكترونية من هذا القبيل علي النحو المحدد في الفقرة (أ) أعلاه من المزمع إرسالها بين المقترض وطرف التمويل إلا بهذه الطريقة وإلي الحد الذي يوافق فيه هذان الطرفان علي أنه ، مالم وحتي يتم الإخطار بخلاف ذلك ، هو أن يكون صيغة مراسلة مقبولة .
(جـ) لن تكون أي مراسلة إلكترونية من هذا القبيل حسبما هو محدد في الفقرة (أ) أعلاه بين أي طرفين سارية المفعول إلا عند استلامها (أو إتاحتها) فعليًا بصيغة مقروءة ، وفي حالة أي مراسلة إلكترونية ، يقدمها أحد الأطراف إلي وكيل التسهيلات فقط إذا تم إرســالها بمثــل هذه الطريقة حسبما يحــددها وكيل التسهيلات لهذا الغرض .
(د) يعتبــر أن أي مراسلة إلكــترونية سارية المفعول ، وفقــًا للفقـــرة (ج) أعلاه ، بعد الساعة 00 : 5 مساءً في المكان الذي يكون للطرف الذي ترسل أو تتاح إليه المراسلة ذات الصلة عنوانه لغرض هذه الاتفاقية ، تصبح سارية المفعول فقط في يوم العمل التالي .
(هـ) تفسر أي إشارة في أي مستند تمويل إلي مراسلة يتم إرسالها أو استلامها علي أنها تشمل المراسلات المتاحة وفقًا لهذا البند 27-5
27-6 اللغة الإنجليزية :
( أ) يجب أن يكون أي إخطار مقـــدم بموجب أو فيما يتعلق بأي مســتند تمـــويل باللغـة الإنجلـيزية .
(ب) يجــب أن تكون جميــع المستندات الأخري المقـــدمة بموجــب أو فيمـــا يتعلــق بـأي مستنـد تمـويل :
1 - باللغـة الإنجلـيزية ؛ أو
2 - إن لم يكن باللغة الإنجليزية ، وإذا كان مطلوبًا علي هذا النحو من قبل وكيل التسهيلات مصحوبًا بترجمة إنجليزية معتمدة ، وفي هذه الحالة ، تســود الترجمــة الإنجلــيزية ما لم يكن المستند مستنــدًا تأسيسيًا أو قـــانونيًا أو مستندًا رسميًا آخر .
28 - الحسابات والشهادات :
28-1 الحسـابات :
في أي إجـــراءات تقـــاضي أو تحكيم ناشئة عن أو فيمــا يتعلق بمستند تمـــويل ، تعتبر القيود التي تتم في الحسابات التي يحتفظ بها أحد أطراف التمويل دليلاً مبدئيًا علي الأمور التي تتعلق بها .
28-2 الشهادات والقرارات :
تعد أي شهادة أو قرار من جانب طرف تمويل لمعدل أو قيمة بموجب أي مستند تمويل هو ، في حالة عدم وجود خطأ واضح ، دليل قاطع علي الأمور التي تتعلق بها .
28-3 نظام حساب الفائدة اليومي (Day-Count Convention) :
تستحق أي فائدة أو عمولة أو رسوم مستحقــة بموجب مستند تمـــويل من يوم لآخر ويتم احتســابها عــلي أســـاس العـــدد الفـعــــلي للأيـــام المنقضــيــة وســـنـة قـــدرها ثلاثمائة وستين (360) يومًا ، أو في أي حالة تختلف فيها الممـارسة في السوق ذات الصلة ، وفقًا لممارسات السوق تلك .
29 - البطلان الجزئي :
إذا كان ، في أي وقت ، أي نص من نصوص مستند التمـويل غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ في أي جانب بموجب أي قانون بأي اختصاص قضائي ، فليس من شأن هذا التأثير علي قـــانونية أو صـــلاحية أو قــابلية تنفيذ باقي النصوص ولا قــانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ هذا النص أو الانتقاص منها بموجب القانون الخاص بأي اختصاص قضائي بأي حال من الأحوال .
30 - سبل جبر الضرر والتنازلات :
لن يكون أي إخفاق في ممارسة ، أو أي تأخير في ممارسة ، من جانب أي طرف تمويل ، أي حق أو تعويض بموجب مستند تمويل ، بمثابة تنازل عن أي حق أو سبيل جبر ضرر أو يشكل اختيارًا لتأكيد أي من مستندات التمويل ، لن يكون أي اختيار لتأكيد أي من مستندات التمويل من جانب أي طرف تمويل ساري المفعول مالم يكن كتابيًا ، لا تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو سبيل جبر ضرر أي ممارسة إضافية أو أخري أو ممارسة أي حق أو سبيل جبر ضرر آخر. تعتبر الحقوق وسبل جبر الضرر المنصوص عليها في كل مستند تمويل تراكمية وليست مستثنية لأي حقوق أو سبل جبر ضرر ينص عليها القانون .
31 - التعديلات والتنازلات :
31-1 الموافقات المطلوبة :
( أ) مع مراعاة البند 2-4 (ضمان الهيئــــة البريطـــانية لتمويل الصــــادرات) ، والبند 31-2 (جميع أمور المقـــرضين) والبنـــد 31-3 (استثنــاءات أخــري) ، لا يجوز تعديل أو التنازل عن أي شرط من شروط مستندات التمويل إلا بموافقة مقرضي الأغلبية والمقترض وأي تعديل أو تنازل من هذا القبيل سيكون ملزمًا لجميـع الأطـراف .
(ب) يجوز لوكيل التسهيلات نيابة عن أي طرف تمويل ، تنفيذ أي تعديل أو تنازل يسمح به هذا البند 31
(جـ) مع عدم الإخلال بعمومية الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من البند 22-7 (الحقوق والسلطات التقديرية) ، يجوز لوكيل التسهيلات المشاركة في خدمات المحامين ودفع مقابلها والاعتماد عليها في تحديد مستوي الموافقة المطلوب لإجراء وتنفيذ أي تعديل أو تنازل أو موافقة بموجب هذه الاتفاقية .
31-2 جميع أمور المقرضين :
مع مراعاة البند 31-4 (استبدال السعر المعلن علي الشاشة) ، أي تعديل أو تنازل عن أي شرط من شروط أي مستند تمويل له تأثير علي التغيير أو يتعلق بـ :
( أ) تعريف "مقرضو الأغلبية" في البند 1-1 (التعريفات) ؛ أو
(ب) تمديد تاريخ سداد أي مبلغ بموجب مستندات التمويل ؛ أو
(جـ) تخفيض الهامش أو تخفيض مبلغ أي دفعة لأصل أو فائدة أو رسوم أو عمولة مستحقة الدفع ؛ أو
(د) تغيير في عملة الدفع لأي مبلغ بموجب مستندات التمويل ؛ أو
(هـ) زيادة أي ارتباط أو إجمالي الارتباطات أو تمديد فترة الإتاحة أو أي متطلب يقتضي بأن إلغاء الارتباطات يقلل من ارتبــاطات المقــرضين بشكل نسبي بموجب التسهيل ؛ أو
(و) التغيير الذي يطرأ علي المقترض أو وزارة المـالية (حسبما ينطبق) ؛ أو
(ز) أي إفراج عن ضمان وزارة المـالية أو أي تعديل يطرأ عليه ؛ أو
(ح) أي نص يتعلق بقوانين ولوائح العقوبات أو قوانين مكافحة الفساد أو قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال ؛ أو
(ط) أي نص يتطلب صراحة موافقة جميع المقرضين ؛ أو
(ي) أي تغيير يطــرأ علي خطــة العمـــل البيئية والاجتماعية أو "خطــة العمــل البيئية والاجتماعية" ؛ أو
(ك) البند 2-2 (حقوق والتزامات أطراف التمويل) ، والبند 5-1 (استخدام التسهيل) ، والبند 7-1 (انعدام القانونية) ، والبند 7-2 (تغيير جوهري بعقد الهندسة والتوريد والتشييد) ، والبند 7-3 (خسارة ضمان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات) ؛ والبند 7-4 (حادثة بيئية واجتماعية) والبند 7-9 (تطبيق السداد المبكر) ، الفقرة (أ) (تقارير المراقبة الذاتية المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية) من البند 18-6 (التعهدات البيئية) ، والبند 20 (التغييرات علي المقرضين) ، والبند 24 (المشاركة بين أطراف التمويل) ، وهذا البند 31 ، والبند 36 (القانون الحاكم) ، والبند 37 (التحكيم) أو القانون الحاكم لأي مستند تمويل ،
لا يجوز تنفيذه دون موافقة مسبقة من جميع المقرضين .
31-3 استثناءات أخري :
لا يجوز إجراء أي تعديل أو تنــازل يتعلـق بحقوق أو التزامات وكيــل التسهيـــلات أو أي منظم (كل منهما بصفته علي هذا النحو) دون موافقة وكيل التسهيلات أو المنظم المعني حسب مقتضي الحال .
31-4 استبدال السعر المعلن علي الشاشة :
مع مراعاة البند 31-3 (استثناءات أخري) ، إذا وقعت حالة لاستبدال السعر المعلن علي الشاشة فيما يتعلق بأي سعر معلن علي الشاشة لعملة يمكن اختيارها للحصول علي قرض أو أي تعديل أو تنازل يتعلق بما يلي :
( أ) النص علي استخدام معيار بديل فيما يتعلق بتلك العملة بدلاً من السعر المعلن علي الشاشة ؛ أو
(ب)
1 - مواءمة أي نــص في أي مستند تمــويل مع استخــدام معيــار الاسـتبدال هــذا ؛ أو
2 - تمكين استخدام معيــار الاستبدال هذا لحســاب الفـــائدة بموجـــب هذه الاتفاقية (بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، أي تغييرات تبعية مطلوبة لتمكين استخدام معيار الاستبدال هذا لأغراض هذه الاتفاقية) ؛ أو
3 - تنفيذ اتفاقيات السوق المطبقة علي معيار الاستبدال هذا ؛ أو
4 - النص علي الأحكام الاحتياطية المناسبة (وتعطيل السوق) لمعيار الاستبدال هذا ؛ أو
5 - تسوية التسعير لخفض أو إلغاء أي تحويل للقيمة الاقتصادية من طرف إلي آخر ، إلي الحد الممكن عمليًا بشكل معقول ، نتيجة لتطبيق معيار الاستبدال هذا (وإذا تم تخصيص أو تعيين أو اقتراح أي تعديل أو طريقة لحساب أي تسوية بشكل رسمي من قبل الهيئة المنوطة بالتعيين ذات الصلة ، يتعين تحديد التسوية علي أســاس هــذا التخصيص أو التعيين أو الاقتراح) ،
يجوز إجراؤه بموافقة وكيل التسهيلات (متصرفًا بناءً علي تعليمات مقرضي الأغلبية والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات والمقترض) .
32 - المعلومات السرية :
32- 1 المعلومات السرية :
يوافق كل طرف تمويل علي الحفاظ علي سرية جميع المعلومات وعدم الإفصاح عنها لأي شخص ، باستثناء الحد الذي يسمح به البند 32-2 (الإفصاح عن المعلومات السرية) ، وضمان حماية جميع المعلومات السرية بتدابير أمنية ودرجة من العناية التي تنطبق علي معلوماته السرية الخاصة .
32-2 الإفصاح عن المعلومات السرية :
يجوز لأي طرف تمويل الإفصاح :
( أ) لأي من تابعيه وموردي التمويل ذي الصلة وأي من مسئوليه أو مسئوليهم ومديريه أو مديريهم وموظفيه أو موظفيهم ومستشاريه أو مستشاريهم المهنيين ومراجعي حساباته أو حساباتهم وشركائه أو شركائهم وشركات التأمين أو شركات إعادة التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات والاستشاريين والوكلاء والمقاولين الخاصين به أو بهم وممثليه أو ممثليهم ، عن هذه المعلومات السرية التي يراها طرف التمويل هذا مناسبة إذا تم إخطار أي شخص من المزمع إعطاؤه المعلومات السرية وفقًا لهذه الفقرة (أ) كتابة بطبيعتها السرية وأن بعضًا من هذه المعلومات السرية أو كلها قد تكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر باستثناء أنه لن يكون هناك أي شرط للإبلاغ بذلك إذا كان المتلقي خاضعًا للالتزامات المهنية بالحفاظ علي سرية المعلومات أو الالتزام بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية خلافًا لذلك ؛
(ب) إلي :
1 - أي شخص يتنازل أو ينقل له (أو قد من المحتمل أن يتنازل أو ينقل له) (أو من خلاله) جميع أو أي من حقوقه و/أو التزاماته بموجب واحد أو أكثر من مستندات التمويل أو يخلفه ( أو من المحتمل أن يخلفه) بصفته وكيل التسهيلات وفي كل حالة ، لأي من تابعي ذلك الشخص ، وموردي التمويل ذي الصلة ، وممثليه ومستشاريه المهنيين ومراجعي حساباته ؛ أو
2 - أي شخص يدخل (أو من المحتمل أن يدخل) معه (أو من خلاله) ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أي مشاركة فرعية فيما يتعلق بأي معاملة أخري أو في أي معاملة أخري تسدد أو قد تسدد بموجبها المدفوعات بالرجوع إلي مستند تمويل واحد أو أكثر و/أو المقترض وأي من تابعي ذلك الشخص وموردي التمويل ذي الصلة وممثليه ومستشاريه المهنيين ومراجعي حساباته ؛ أو
3 - أي شخص يعينه أي طرف تمويل أو أي شخص تنطبق عليه الفقرة (1) أو (2) أعلاه لتلقي المراسلات أو الإخطارات أو المعلومات أو المستندات المسلمة بموجب مستندات التمويل نيابة عنه (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، أي شخص معين بموجب الفقرة (ب) من البند 22-15 (العلاقة مع المقرضين)) ؛ أو
4 - أي شخص يستثمر أو يمول بطريقة أخري (أو قد من المحتمل أن يستثمر أو يمول بطريقة أخري) ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أي معاملة مشار إليها في الفقرة (1) أو (2) أعلاه ؛ أو
5 - أي شخص من المطلوب أو اللازم الإفصاح له عن المعلومات من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضائي أو أي هيئة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو أي هيئــة تنظيمية أخري أو هيئــة ممــاثلة أو قـواعــد أي بورصــة ذات صــلة أو وفقًا لأي قانون معمول به ؛ أو
6 - أي شخص مطلوب الإفصاح له عن معلومات فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم أو تحقيقات إدارية أو غيرها من التحقيقات أو الإجراءات أو المنازعات ولأغراض ذلك ؛ أو
7 - أي شخص له أو لصالحه يحمل طــرف التمويل ذلك نفقـــات الرهان أو يخصصه أو ينشئه خلافًا لذلك (أو قد يقــوم بذلك) وفقًا للبند 20-8 (رهان حقوق المقرضين) ؛ أو
8 - أي طرف ؛ أو
9 - بموافقة المقترض ،
في كل حالة ، تعتبر المعلومات السرية التي يراها طرف التمويل مناسبة إذًا :
( أ) فيما يتعلق بالفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه ، فإن الشخص الذي ستقدم له المعلومات السرية قد دخل في تعهد بالسرية إلا أنه لن يكون هناك أي شرط للتعهد الالتزام بالسرية إذاكان المتلقي هو مستشار مهني ويخضع لالتزامات مهنية للحفاظ علي سرية المعلومات السرية ؛ و
(ب) فيما يتعلق بالفقرة (4) أعلاه ، فإن الشخص الذي ستقدم إليه المعلومات السرية قد دخل في تعهد الالتزام بالسرية أو ملتزم بطريقة أخري بمتطلبات السرية فيما يتعـلـق بالمعـلـومات السـرية التي يتلقاها ويتم إبلاغه بــأن بعــض أو جميع هذه المعلومات السرية معلومات حساسة متعلقة بالسعر ؛ و
(جـ) فيما يتعلق بالفقرات (5) و(6) و(7) أعلاه ، يتم إبلاغ الشخص الذي ستقدم إليه المعلومات السرية بطبيعتها السرية وبأن بعض أو جميع هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر إلا أنه لن يكون هناك شرط للإبلاغ بذلك ، إذا كان رأي طرف التمويل ذلك غير ممكن عمليًا في ظل هذه الظروف ؛ و
(جـ) للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ؛ و
(د) لأي شخص يعينه طرف التمويل ذلك أو شخص تنطبــق عليه الفقرة (ب) (1) أو (2) أعلاه لتوفير خدمات الإدارة أو التسوية فيما يتعلق بمستند تمويل واحد أو أكثر بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، فيما يتعلق بتداول المشاركات فيما يتعلق بمستندات التمويل ، فإن هذه المعلومات السرية التي قد يلزم الإفصاح عنها لتمكين مقدم الخدمة هذا من تقديم أي من الخدمات المشار إليها في هذه الفقرة (د) إذا كان مقدم الخدمة الذي من المزمع تقديم المعلومات السرية إليه قد دخل في تعهد التزام بالسرية ؛ و
(هـ) إلي أي وكالة تصنيف (بما في ذلك مستشاريها المهنيين) أو مقدمي الحماية الائتمانية المباشرين أو غير المباشرين هذه المعلومات السرية التي قد يلزم الكشف عنها لتمكين وكالة التصنيف هذه أو مقدمي الحماية الائتمانية من القيام بأنشطتها المعتادة فيما يتعلق بمستندات التمويل و/أو المقترض إذا تم إخطار وكالة التصنيف أو مقدمي الحماية الائتمانية اللذين ستقدم إليهم المعلومات السرية بطبيعتها السرية وأن بعض أو جميع هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر ؛ و
(و) الكيانات التي تقوم بتجميع جداول التصنيف وتقييمات سوق الائتمان الأخري (الذين قد يستخدمون هذه المعلومات في جداول التصنيف وتقييمات سوق الائتمان) ؛ و
(ز) لأغراض تسويق المواد للعملاء الفعليين والمحتملين ،
شريطة أنه فيما يتعلق بالفقرتين(و) و(ز) أعلاه ، فإن هذا الإفصاح يقتصر علي هوية الأطراف ، ومقاول الهندسة والتوريد والتشييد والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، وموعد استحقاق المبلغ ، وسنة التوقيع ، والغرض من التسهيل .
32-3 الإفصاح عن مقدمي خدمات الترقيم :
( أ) يجوز لأي طرف تمويل الإفصاح لأي مقدم خدمات الترقيم الوطني أو الدولي المعين من طرف التمويل هذا لتقديم خدمات ترقيم تحديد الهوية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية و/أو التسهيل و/أو المقترض عن المعلومات التالية :
1 - اسم المقترض ؛ و
2 - بلد إقامة المقترض ؛ و
3 - مكان تأسيس المقترض ؛ و
4 - تاريخ هذه الاتفاقية ؛ و
5 - البند 36 (القانون الحاكم) ؛ و
6 - أسماء وكيل التسهيلات والمنظمين ؛ و
7 - تاريخ كل تعديل وإعادة صياغة لهذه الاتفاقية ؛ و
8 - مبلغ التسهيل ؛ و
9 - مبلغ إجمالي الارتباطات ؛ و
10 - عملة التسهيل ؛ و
11 - نوع التسهيل ؛ و
12 - تصنيف التسهيل ؛ و
13 - تاريخ السداد النهائي المقرر للتسهيل ؛ و
14 - التغييرات التي تطرأ علي أي من المعلومات المقدمة مسبقًا وفقًا للفقرات (1) إلي (13) أعلاه ؛ و
15 - مثل هذه المعلومات الأخري المتفق عليها بين طرف التمويل هذا والمقترض ؛ و
16 - وكالة ائتمان التصدير الداعمة للتسهيل ،
لتمكين مقدم خدمة الترقيم هذا من تقديم خدمات تحديد رقم القرض المشترك المعتادة .
(ب) يقر ويوافق الأطراف علي أنه يجوز الإفصاح عن كل رقم تحديد هوية معين لهذه الاتفاقية و/أو التسهيل و/أو المقترض بواسطة مقدم خدمات الترقيم والمعلومات المرتبطة بكل رقم من هذا القبيل لمستخدمي خدماته وفقًا للشروط والأحكام القياسية الخاصة بمقدم خدمات الترقيم هذا.
(جـ) يقر المقترض بأن أي من المعلومات الواردة في الفقرات (أ) (1) إلي (15) أعلاه لا ولن تكون في أي وقت ، معلومات حساسة متعلقة بالسعر غير منشورة .
(د) يخطر وكيل التسهيلات المقترض وأطراف التمويل الأخري بما يلي :
1 - اسم أي مقدم خدمات الترقيم المعين من وكيل التسهيلات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والتسهيل والمقترض ؛ و
2 - الرقم أو ، حسبما تكون الحالة ، الأرقام المعينة لهذه الاتفاقية والتسهيل والمقترض من قبل مقدم خدمات الترقيم هذا.
32-4 الإفصاح من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات :
يقر ويوافق الأطراف علي أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من الإفصاح عن المعلومات السرية :
( أ) لموظفي ووكلاء واستشاري ومستشاري ومقاولي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، ولأي من شركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين التابعة للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (شاملة وكالات ائتمان التصدير وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين التابعة لها) وأي طرف آخر من المحتمل أن تدخل معه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات في ترتيبات تأمين أو إعادة تأمين (ويشمل ذلك وكالات ائتمان التصدير وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين التابعة لها) و(بما في ذلك وكلاءهم ووسطائهم واستشاريهم) ؛ أو
(ب) لأي هيئة أو شركة لاحقة تنقل لها أوتعرض أن تنقل لها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات كل أو أي جزء من أعمالها ؛ أو
(جـ) لأي شخص من المطلوب أو اللازم الإفصاح له عن معلومات :
1 - من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضــائي أو أي هيئــة حكــومية أو مصرفية أو ضريبية أو أي هيئة تنظيمية أخري أو هيئة مماثلة ، أو قواعد أي بورصة ذات صلة أو وفقًا لأي قانون معمول به أو لائحة معمول بها ؛ أو
2 - فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم أو تحقيقات إدارية أو غيرها من التحقيقات أو الإجراءات القضائية أو المنازعات ولأغراض ذلك ؛ أو
3 - من قبل منظمة دولية تكون الهيئــة البريطـــانية لتمــويل الصادرات أو المملكة المتحدة عضوًا فيها ؛ أو
(د) إلي أي إدارة حكومية أخري بالمملكة المتحدة ، وبخلاف ذلك إلي الحد الذي تعتبره الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أن الإفصاح ضروري أو مناسب فيما يتعلق بتنفيذ وظائفها وواجباتها العامة ؛ أو
(هـ) لأي فحص وفقًا للمـادة 6(1) من قانون مراجعة الحسابات الوطني لعام 1983 فيما يخص الاقتصاد والكفاءة والفعالية التي استخدمت بها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مواردها ؛ أو
(و) إلي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أو أي جهة حكومية أخري وفقًا لسياسات الامتثال للجرائم المـالية الخاصة بالهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، حيث يكون لدي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أسباب معقولة للاعتقاد بأن أي طرف آخر متورط في نشاط قد يشكل جريمة جنائية بموجب قانون الرشوة لعام 2010 ؛ أو
(ز) عند النشر في التقرير السنوي للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، علي موقعها علي الإنترنت أو في أي مكان آخر ، تفاصيل أسماء المشتري والمصدر والبلد الذي سينفذ عقد التصدير فيه ، وصفًا موجزًا للعناصر المقدمة بموجب عقد التصدير أو المشروع ، نوع ومبلغ دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات المقدم وفئة التأثير البيئي و/أو الاجتماعي المحتمل الذي حددته الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات للمشروع ؛ أو
(ح) لأي شخص بموافقــة المقترض (علي ألا تحجب أو تأخر مثل هذه الموافقة دون سبب معقول) .
32-5 حرية المعلومات :
( أ) يقر كل طرف بأن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات تخضع لمتطلبات تشريع المعلومات وسيقدم كل المساعدة والتعاون الضرورين علي النحو المطلوب من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لتمكين الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من الامتثال لالتزاماته بموجب تشريع المعلومات.
(ب) يقر كل طرف بأن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد يكون مطلوبًا منها بموجب تشريع المعلومات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأي طرف (بما في ذلك المعلومات السرية والمعلومات الحساسة تجاريًا) دون استشارة أو الحصول علي موافقة من ذلك الطرف ، علي الرغم من ذلك ، إذا تلقت الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات طلبًا بموجب تشريع المعلومات للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأي طرف ، فستسعي الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ، وفقًا لأي إرشادات ذات صلة صادرة بموجب تشريع المعلومات وإلي الحد الذي يكون فيه قانونيًا للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات للقيام بذلك ، بغرض :
1 - موافاة الطرف المعني بتفاصيل الطلب المستلم ومنح هذا الطرف فرصة لتقديم إقرارات بشأن إمكانية تطبيق أي استثناء في تشريع المعلومات فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة قبل إجراء الإفصاح بموجب تشريع المعلومات ؛ و
2 - النظر في أي إقرارات مستلمة من هذا الطرف ؛ و
3 - إذا قررت الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أن الإفصاح عملاً بتشريع المعلومات مطلوب ، فعليكم إبلاغ ذلك الطرف بنطاق ومحتوي أي إفصاح قبل الإفصاح عن تلك المعلومات .
(جـ) ستكون الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات مسئولاً عن تقرير ما إذا كانت أي معلومات تتعلق بأي طرف مستثناة من الإفصاح وفقًا لتشريع المعلومات وفقًا لتقـديرها المطلـق .
32-6 الإفصاح إلي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد :
وفقًًا للبند 32-2 (الإفصاح عن المعلومات السرية) ، يوافق كل طرف علي أنه يجوز لوكيل التسهيلات الإفصاح عن النموذج (سواء في صيغة مسودة أو الصيغة النهائية المتفق عليها) لطلب الاسترداد لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد ، والإيصال الخاص بمقاول الهندسة والتوريد والتشييد وأي شــروط بهــذه الاتفــاقية للغــرض الوحــيد الذي يتمثــل في تمكين مقاول الهندسة والتوريد والتشييد من طلب الدفــع ومن أجل إجراء هذا الدفع إلي مقاول الهندسة والتوريد والتشييد .
32-7 كامل الاتفاق :
يشكل هذا البند (32) كامل الاتفاقية بين الأطراف فيما يتعلق بالتزامات أطراف التمويل بموجب مستندات التمويل المتعلقة بالمعلومات السرية ويحل محل أي اتفاق سابق ، سواء أكان صريحًا أو ضمنيًا ، يتعلق بالمعلومات السرية .
32-8 المعلومات الداخلية :
يقر كل طرف تمويل بأن بعض أو كل المعلومات السرية تكون أو قد تكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر وأن استخدام هذه المعلومات قد ينظمــه أو يحظـره التشريع المعمـول به بما في ذلك قانون الأوراق المـالية المتعلق بالتعامل الداخلي وإساءة استخدام السوق ويتعهد كل طرف تمويل بعدم استخدام أي معلومات سرية لأي غرض غير قانوني .
32-9 الإخطار بالإفصاح :
يوافق كل طرف تمويل (بالقدر الذي يسمح به القانون واللائحة) علي إبلاغ المقترض :
( أ) بأحوال أي إفصاح عن المعلومات السرية يتم إجراؤه عملاً بالفقرة (ب) (5) من البند 32-2 (الإفصاح عن المعلومات السرية) إلا إذا كان هذا الإفصاح يتم لأي من الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقرة خلال المسار العادي لمهامه الإشرافية أو التنظيمية ؛ و
(ب) عند إدراك أن المعلومات السرية قد تم الإفصاح عنها انتهاكًا لهذا البند (32) .
32-10 الالتزامات المستمرة :
إن الالتزامات الواردة في هذا البند (32) مستمرة ، وعلي وجه الخصوص ، تظل سارية وملزمة لكل طرف تمويل لمدة اثني عشر (12) شهرًا من :
( أ) التاريخ الذي قد تم فيه سداد جميع المبالغ المستحقة علي المقترض بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها بالكامل وقد تم إلغاء جميع الارتباطات أو أصبحت غير متاحة بخلاف ذلك ؛ و
(ب) التاريخ الذي يتوقف فيه طرف التمويل هذا عن أن يكون طرف تمويل خلافًا لذلك ؛ أيهمـا أقـرب .
33 - سرية معدلات التمويل :
33-1 السرية والإفصاح :
( أ) يتفق وكيل التسهيلات والمقترض علي الحفــاظ علي سرية كل سـعر تمــويلي وعدم الإفصاح عنه لأي شخص ، باستثناء الحد الذي تسمح بـه الفقرتان (ب) و(ج) أدنــاه.
(ب) يجوز لوكيل التسهيلات الإفصاح عن :
1 - أي ســعـر تمـــــويلي للمقـــترض وفقـــًا للبنــد 8-4 (الإخطـــار بمعـدلات الفـائدة) ؛ و
2 - أي سعر تمويلي لأي شخص يتم تعيينه من قبــله لتوفير خدمات الإدارة فيما يتعلق بمستند تمويل واحد أو أكثر بالقدر الــلازم لتمكين مقدم الخدمة هذا من توفير تلك الخدمات إذا كان مقدم الخدمة الذي من المزمع أن تقدم له هذه المعلومات قد دخل في تعهد الالتزام بالسرية .
(جـ) يجوز لوكيل التسهيلات الإفصاح عن أي سعر تمويلي ، ويجوز للمقترض الإفصاح عن أي سعر تمويلي ، لـ :
1 - أي من تابعيه وأي من مسئوليه (مسئوليهم) ومديريه (مديريهم) وموظفيه (موظفيهم) ومستشاريه (مستشاريهم) المهنيين ومراجعي حساباته (حساباتهم) وشركائه (شركائهم) وممثليه (ممثليهم) إذا تم إخطار أي شخص من المزمع إعطاؤه معدل التمويل بناءً علي هذه الفقرة (1) كتابيًا بطبيعتها السرية وأنها قد تكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر باستثناء أنه لن يكون هناك أي متطلب من هذا القبيل للإبلاغ بذلك إذا كان المتلقي يخضع لالتزامات مهنية للحفاظ علي سرية معدل التمويل أو ملتزم بمتطلبات السرية فيما يتعلق بذلك ؛ و
2 - أي شخص من المطلوب أو اللازم الإفصاح له عن المعلومات من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضائي أو أي هيئة حكومية أو مصـرفية أو ضريبية أو أي هيئة تنظيمية أخري أو هيئة مماثلة أو قواعد أي بورصة ذات صلة أو وفقًا لأي قانون معمول به أو لائحة معمول بها إذا تم إبلاغ الشخص الذي سيعطي له معدل التمويل هذا كتابة بطبيعته السرية وأنها قد تكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر إلا أنه لن يكون هناك أي شرط للإبلاغ بذلك إذا كان ، في رأي وكيل التسهيلات أو المقترض ، حسبما تكون الحالة ، ليس من الممكن القيام بذلك عمليًا في هذه الظروف ؛ و
3 - أي شخص مطلوب الإفصاح له عن المعلومات فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم أو تحقيقات إدارية أو غيرها من التحقيقات أو الإجراءات أو المنازعات ولأغراض ذلك إذا تم إبلاغ الشخص الذي من المزمع إعطاؤه معدل التمويل هذا كتابة بطبيعتها السرية وأنها قد تكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر باستثناء أنه لن يكون هناك أي متطلب للإبلاغ بذلك إذا كان ، في رأي وكيل التسهيلات أو المقترض ، حسبما تكون الحالة ، ليس من الممكن القيام بذلك عمليًا في هذه الظروف ؛ و
4 - أي شخص بموافقة المعني .
33-2 الالتزامات ذات الصلة :
( أ) يقر وكيل التسهيلات والمقترض بأن كل سعر تمويلي يكون أو قد يكون معلومات حساسة متعلقة بالسعر وأن استخدامه قد يتم تنظيمه أو حظره بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك قانون الأوراق المـالية المتعلق بالتعامل الداخلي وإساءة استخدام السوق ويتعهد وكيل التسهيلات والمقترض بعدم استخدام أي سعر تمويلي لأي غرض غير قانوني .
(ب) يتفق وكيل التسهيلات والمقترض (إلي الحد الذي يسمح به القانون واللائحة) علي إبلاغ المقرض ذي الصلة :
1 - بظروف أي إفصاح يتم إجراؤه وفقًا للفقرة (ج) (2) من البند 33-1 (السرية والإفصاح) باســتثناء الحـــالات التي يتــم فيها هـــذا الإفصـــاح لأي من الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقــرة أثنـاء المسار العادي لمهــامه الإشرافية أو التنظيمية ؛ و
2 - عند إدراكــك أنه قد تم الإفصــاح عن أي معلومات انتهاكًا لهذا البنــد 33
33-3 لا توجد حالة تخلف عن السداد :
لن تحدث أي حالة تخلف عن السداد بموجب البند 19-2(التزامات أخري) لسبب عدم امتثال المقترض لهذا البند33 فقط .
34 - النسـخ :
يمكن توقيع كل مستنــد تمــويل في أي عدد من النسخ ، وهذا له نفس التــأثير كما لو كانت التوقيعات علي النسخ في نسخة واحدة من مستند التمويل .
35 - اللغة الحاكمة :
علي الرغم من أنه يمكن ترجمــة هذه الاتفــاقية إلي أي لغة أخري غير الإنجليزية ، إلا أن هذه النسخة غير الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي لأغراض المعلومات فقط ، في حالة وجود أي تعارض أو تناقض بين نسخة اللغة الإنجليزية ومثل هذه النسخة غير الإنجليزية من هذه الاتفاقية أو أي نزاع يتعلق بتفسير أي بند في نسخة اللغة الإنجليزية أو النسخة غير الإنجليزية من هذه الاتفاقية ، تسود نسخة اللغــة الإنجلــيزية من هذه الاتفاقية ، وسيتم تناول مسائل التفسير فقط بالرجوع إلي نسخة اللغة الإنجليزية .
المــادة ( 11 )
القانون الحاكم والتنفيذ
36 - القانون الحاكم :
تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها أو فيما يتصل بها للقـانون الإنجلـيزي .
37 - التحكيـم :
( أ) التحكيم :
يتعين إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها(بما في ذلك أي نزاع يتعلق بوجود أو صلاحية أو إنهاء هــذه الاتفـــاقية أو أي التزام غير تعــاقدي نــاشئ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ("النزاع") إلي التحكيم وتسويته بشكل نهائي عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي .
(ب) تشكيل هيئة تحكيم ومقر ولغة التحكيم :
1 - تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يتعين علي المدعي (المدعين) ، بصرف النظر عن العدد ، تعيين محكم واحد بشكل مشترك ، يتعين علي المدعي عليه (المدعي عليهم) ، بصرف النظر عن العدد ، تعيين المحكم الثاني بشكل مشترك ، ويتم تعيين المحكم الثالث (الذي سيكون بمثابة رئيس هيئة التحكيم) من قبل المحكمين الذين عينهم المدعي (المدعيين) والمدعي عليه (المدعي عليهم) أو نيابة عنه أو نيابة عنهم ، أو في حالة عدم وجود اتفاق بشأن المحكم الثالث في غضون 30 يومًا من تاريخ تعيين آخر المحكمين المعينين من الأطراف ، يتم اختياره من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي (كما هو محدد في قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي) .
2 - يكون مقر التحكيم في لندن ، إنجلترا .
3 - تكون لغة التحكيم اللغة الإنجليزية .
(جـ) اللجوء إلي القضاء :
لأغراض التحكيم وفقًا للبند 37 (التحكيم) ، يتنازل الأطــراف عن أي حــق في تقديم طلب لتحديد نقطة قانونية أولية أو استئناف بشأن نقطة قانونية بموجب المـادتين 45 و 69 من قانون التحكيم لعام 1996
(د) توحيد التحكيمات :
1 - ينطبق ما يلي علي أي نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها وتنشأ عن أي مستند تمويل أو فيما يتعلق به الذي تم تسليم طلب تحكيم بشأنه (أو ، عند الإمكان ، الإخطار به بشكل فعال) لجميع الأطراف الأخري في التحكيم ، فيما يتعلق بأي من هذه النزاعات إذا كانت ، وفقًا للتقدير المطلق لأول محكمة تحكيم من المزمع تعيينها في أي من النزاعات ، مرتبطة بشكل وثيق بحيث يكون من المناسب تسويتها بنفس الإجراءات ، تكون لهيئة التحكيم سلطة إصدار الأوامر بشأن توحيد إجراءات تسوية هذا النزاع مع تلك الإجراءات لحل أي من النزاعات الأخري. إذا أصدرت هيئة التحكيم تلك أوامر بذلك ، فيتم التعامل مع أطراف كل نزاع يكون موضوعًا لأمرها علي أنها وافقت علي هذا النزاع الذي تقرر نهائيًا :
( أ) من قبل هيئة التحكيم التي أمرت بالتوحيد ما لم تقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي أن هيئة التحكيم هذه لن تكون مناسبة أو غير متحيزة ؛ و
(ب) وفقًا للإجراء ، في المقر وباللغة المحددة في مستند التمويل ذي الصلة الذي تم بموجبه تعيين هيئة التحكيم التي أصدرت أمرًا بالتوحيد ، باستثناء ما اتفق عليه جميع الأطراف في الإجراءات الموحدة خلافًا لذلك ، أو في حالة عدم وجود أي اتفاق من هذا القبيل ، بأمر من هيئة التحكيم في الإجراءات الموحدة .
يتعين أن يكون أي نزاع يخضع لخيار تعاقدي بشأن التقاضي قابلاً للتوحيد فقط وفقًا للفقرة (1) إذًا :
(جـ) لم تعد ممارسة حق الخيار الذي يخضع له النزاع مسموحًا به وفقًا للشروط التي تم بموجبها منح الخيار ؛ أو
(د) تم التنازل عن حق صاحب الخيار في ممارسة الخيار بشكل صحيح خلافًا لذلك .
2 - تسري الفقرة (1) أعلاه حتي في حالة وجود صلاحيات توحيد الإجراءات بموجب أي قواعد تحكيم معمول بها (بما في ذلك قواعد مؤسسة التحكيم) ، وفي هذه الظروف ، تطبق نصوص الفقرة (1) أعلاه بالإضافة إلي تـلك الصـلاحيات .
38 - الإعلان بالإجراءات القضائية :
( أ) دون المساس بأي طريقة أخري للإعلان مسموح بها بموجب أي قانون ذي صلة فـإن المقـترض :
1 - يعين بلا رجعة سفير جمهورية مصر العربية لدي محكمة سانت جيمس ، والمقيــم في 26 ســاوث ســتريت ، مايفــير ، لـنـدن دابليـو 1 كيــه ، 1 دي دابليو ، بصفته وكيله للإعلان بأي إجراءات قضائية تتعلق بأي إجراءات أمام المحاكم الإنجليزية فيما يتعلق بأي مستند تمويل ؛ و
2 - يوافق علي أن إخفاق الوكيل المسئول عن الإعلان بإخطار المقترض بالإجراءات القضائية لن يبطل الإجراءات المعنية .
(ب) إذا كان أي شخص معين بصفة وكيل للتبليغ بصحيفة الدعوي غير قادر لأي سبب من الأسباب علي التصرف كوكيل للتبليغ بصحيفة الدعوي ، يجب علي المقترض علي الفور (وفي أي حال خلال خمسة (5) أيام من وقوع هذا الحدث) تعيين وكيل آخر بشروط مقبولة لدي وكيل التسهيلات ، وإذا لم يتم ذلك ، يجوز لوكيل التسهيلات علي حساب المقترض ، تعيين وكيل آخر لهذا الغرض .
39 - الحصـانة :
( أ) إلي الحد الذي يجوز فيه للمقترض في أي ولاية قضائية المطالبة أو الحصول علي حصانة لنفسه أو لأصوله (سيادية أو غير ذلك) من تقاضي أو تنفيذ أو حجز تحفظي أو أي إجراء قانوني آخر (سواء من خلال إعلان أو إخطار أو غير ذلك) ، يوافق المقترض بشكل لا رجعة فيه لصالح وكيل التسهيلات ، متصرفًا عن نفسه ونيابة عن المقرضين ، بألا يطالب ، ويتنازل بلا رجعة عن هذه الحصانة ، إلي أقصي حد تسمح به قوانين هذه الولاية القضائية (بخلاف الحصانة من الحجز التحفظي قبل الحكم ، والتي صراحةً لا يتم التنازل عنها) .
(ب) دون الإخلال بالفقرة (ج) أدناه ، يوافق المقترض علي أنه في أي إجراءات في إنجلترا ، يكون لهذا التنازل أوسع نطاق يسمح به قانون حصانة الدولة الإنجليزية لسنة 1978وأن الهدف من هذا التنازل أن يكون غير قابل للإلغاء لأغراض قانون حصانة الدولة الإنجليزية لسنة 1978
(جـ) يشكل تنازل المقترض عن الحصانة السيادية تنازلاً محدودًا ومعينًا لأغراض هذه الاتفاقية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذا التنازل علي أنه تنازل عام من قبل المقترض أو تنازل عن الحصانة فيما يتعلق بما يلي :
1 - الممتلكات التي تستخدمها بعثة دبلوماسية أو قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية ؛ أو
2 - الممتلكات ذات الطابع العسكري وتقع تحت سيطرة سـلطـة عسكرية أو وكالة دفاع تابعة لمصر ؛ أو
3 - الممتلكات الكائنة في مصر أو الخــارج والمخصصة للاستخدام العام أو الحكومي (التي تختلف عن الممتلكات المخصصة للاستخدام التجاري) من قبـل مصـر .
دون تقييد لعمومية (1) أو (2) أو(3) (يشار إليهم جميعًا بـ"الأصول الخاضعة للحماية") ، لن يكون لأطراف التمويل حق الرجوع علي أصول البنك المركزي المصري المحتفظ بها لحسابه الخاص .
40 - الإنقـاذ :
40-1 الإقرار التعاقدي بالإنقاذ :
دون الإخلال بأي بند آخر من أي مستند تمويل أو أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم آخر بين الأطراف ، يقر ويسلم كل طرف بأن أي التزام لأي طرف تجاه أي طرف آخر بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها قد يكون خاضعًا لإجراء الإنقاذ من جانب سلطة القرار ذات الصلة ويقر ويسلم بالالتزام بأثر :
( أ) أي إجراء إنقاذ فيما يتعلق بأي التزام من هذا القبيل ، بما في ذلك (علي سبيل المثال لا الحصر) :
1 - التخفيض ، الكلي أو الجزئي ، للمبلغ الأصلي ، أو المبلغ القائم المستحق (بما في ذلك أي فائدة مستحقة ولكن غير مدفوعة) فيما يتعلق بأي التزام من هذا القبيل ؛ و
2 - تحويل كل أو جزء من أي التزام من هذا القبيل إلي أسهم أو غيرها من صكوك الملكية التي يمكن إصدارها أو منحها إليه ؛ و
3 - إلغاء أي التزام من هذا القبيل ؛ و
(ب) أي تغيير في أي بند من بنود أي مستند تمويل بالقدر اللازم لتنفيذ أي إجراء إنقاذ فيما يتعلق بأي التزام من هذا القبيل .
40-2 المصطلحات المحددة :
لأغراض هذا البند 40 (الإنقاذ) :
( أ) المـادة 55 من التوجيه المتعلق بإنعاش المصارف وتسوية أوضاعها تعني المـادة 55 من التوجيه 2014/59/ الاتحاد الأوروبي التي تضع إطارًا لإنعاش المؤسسات الائتمانية وشركات الاستثمار وتسوية أوضاعها.
(ب) إجراء الإنقاذ يعني ممارسة أي صلاحيات تخفيض وتحويل.
(جـ) تشريع الإنقاذ يعني :
1 - فيما يتعلق بالدولة العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي نفذت أو التي تنفذ في أي وقت ، المـادة 55 من التوجيه المتعلق بإنعاش المصارف وتسوية أوضاعها ، القانون أو اللائحة التنفيذية ذات الصلة علي النحو الوارد في جدول تشريعات إنقاذ الاتحاد الأوروبي من حين لآخر ؛
2 - الصلاحيات الموضحة في المـادة (11) (المـادة الحادية عشرة) من القانون الاتحادي السويسري بشأن البنوك وبنوك الادخار (القانون الاتحادي بشأن البنوك وبنوك الادخار) الصادر في 8 نوفمبر 1934 (إس آر 952.0) ؛
3 - فيما يتعلق بأي دولة غير تلك الدولة العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو (إلي الحد الذي لا تكون فيه المملكة المتحدة دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية) المملكة المتحدة أي قانون مماثل أو لائحة مماثلة من حين لآخر يتطلب الإقرار التعاقدي بأي سلطات خفض وتحويل واردة في هذا القانون أو اللائحـة .
(د) دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية" تعني أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج .
(هـ) جدول تشريعات إنقاذ الاتحاد الأوروبي يعني المستند الوارد علي هذا النحو والمنشور من قبل جمعية سوق القروض (أو أي شخص خلف) من حين لآخر .
(و) سلطة القرار تعني أي هيئة تتمتع بسلطة ممارسة أي صلاحيات للخفض والتحويل .
(ز) تشريع الإنقاذ للمملكة المتحدة يعني (بالقدر الذي لا تكون فيه المملكة المتحدة من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي نفذت أو تنفذ المـادة 55 من التوجيه المتعلق بإنعاش المصارف وتسوية أوضاعها) الجزء 1 من قانون المصارف في المملكة المتحدة لعام 2009 وأي قانون آخر أو لائحة أخري سارية في المملكة المتحدة فيما يتعلق بتسوية أوضاع البنوك غير السليمة أو المتعسرة أو الشركات الاستثمارية أو المؤسسات المـالية الأخري أو الشركات التابعة لها (إلا عن طريق التصفية أو الإدارة التنفيذية أو غيرها من إجراءات الإعسار) .
(ح) صلاحيات التخفيض والتحويل تعني :
1 - فيما يتعلق بأي تشريع إنقاذ وارد في جدول تشريعات إنقاذ الاتحاد الأوروبي من حين لآخر ، الصلاحيات المذكورة علي هذا النحو فيما يتعلق بتشريع الإنقاذ في جدول تشريعات إنقاذ الاتحاد الأوروبي ؛ و
2 - فيما يتعلق بأي تشريع إنقاذ معمول به :
( أ) أي صلاحيات بموجب تشريع الإنقاذ هذا لإلغاء أو نقل أو تقليل الأسهم الصادرة عن كيان ما هو بنك أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخري أو شركة تابعة لبنك أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخري ، لإلغاء أو تخفيض أو تعديل أو تغيير شكل التزام هذا الكيان أو أي عقد أو محرر ينشأ بموجبه ذلك الالتزام ، لتحويل كل ذلك الالتزام أو جزء منها إلي أسهم أو أوراق مالية أو التزامات خاصة بذلك الكيان أو أي كيان آخر ، علي أن تنص علي أن يكون هذا العقد أو المحرر نافذ المفعول كما لو كان قد تم ممارسة حق بموجبه أو تعليق أي التزام فيما يتعلق بذلك الالتزام أو أي من الصلاحيات بموجب تشريع الإنقاذ المرتبط بأي من تلك الصلاحيات أو التابع لها ؛ و
(ب) أي صلاحيات متشابهة أو مماثلة بموجب تشريع الإنقاذ هذا ؛ و
3 - فيما يتعلق بأي تشريع إنقاذ بريطاني :
( أ) أي صلاحيات بموجب تشريع الإنقاذ البريطاني هذا لإلغاء أو نقل أو تقليل الأسهم الصادرة عن كيان ما هو بنك أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخري أو شــركة تابعة لبنــك أو شــركة استثمـار أو مؤسـسة مـاليـة أخــري ، لإلغــاء أو تخفيض أو تعديل أو تغيير شكل التزام هذا الكيان أو أي عقد أو محرر ينشأ بموجبــه ذلك الالتزام ، لتحويل كل ذلك الالتزام أو جــزء منــه إلي أسهم أو أوراق مالية أو التزامات خاصة بذلك الكيان أو أي كيان آخر ، علي أن تنص علي أن يكون أي عقد أو محرر من هذا القبيل نافذ المفعول كما لوكان قد تم ممارسة حق بموجبه أو تعليق أي التزام فيما يتعلق بذلك الالتزام أو أي من الصلاحيات بموجب تشريع الإنقاذ البريطــاني المرتبط بأي من تلك الصلاحيات أو التـابع لهـا ؛ و
(ب) أي صلاحيات متشابهة أو مماثلة بموجب تشريع الإنقاذ البريطاني هذا .
41 - وقـف اليوريبـور :
( أ) يمكن أن يستمد سعر الفائدة علي القرض المقوم باليورو من معيار معدل الفائدة الذي يكون ، أو قد يصبح في المستقبل ، موضوع الإصلاح التنظيمي ، أشار المنظمون إلي الحاجة إلي استخدام معدلات مرجعية معيارية بديلة لبعض من معايير معدلات الفائدة هذه ، ونتيجة لذلك ، فإن معايير أسعار الفائدة هذه (1) قد تتوقف عن الامتثال للقوانين واللوائح السارية ؛ و/أو (2) قد يتم إيقافها نهائيًا ؛ و/أو (3) الأساس الذي تم حسابه قد يتغير . يهدف معدل الفائدة المعروض بين البنوك في لندن ("الليبور") إلي تمثيل المعدل الذي يمكن أن تحصل من خلاله البنوك المساهمة علي قروض قصيرة الأجل من بعضها البعض في سوق بين البنوك في لندن ، يتم تحديد معدل الفائدة علي القروض المقومة باليورو بالرجوع إلي المعدل المعروض بين البنوك باليورو ("اليوريبور") ، والذي يهدف إلي تمثيل السعر الذي يمكن أن تحصل من خلاله البنوك المساهمة علي قروض قصيرة الأجل من بعضها البعض في سوق الاتحاد الأوروبي بين البنوك ، في يوليو 2017 ، أعلنت هيئة السلوك المـالي في المملكة المتحدة ، بعد نهاية عام 2021 ، أنها لم تعد قادرة علي إقناع أو إلزام أي بنك لفريق ليبور ، كونه بنكًا يساهم بتقديم الطلبات إلي آي سي إيه ليبور ، لتقديم عروض الأسعار إلي آي سي إي بينشمارك أدمنستريشن ليمتد(25) (بجانب أي خلف لآي سي إي بينشمارك أدمنستريشن ليمتد ، "آي بي إيه") لأغراض إدارة آي بي إيه لليبور بعد 2021 ، ونتيجة لذلك ، فمن المحتمــل ، ابتداءً من عام 2022 ، قد لا يكون الليبور متاحًا أو يعتبر معدلاً مرجعيًا مناسبًا بناءً عليه يتم تحديد سعر الفائدة علي القروض ، في ضوء هذا الاحتمال ، تجري مبادرات القطاع العام والخاص في الوقت الحالي لتحديد معدلات مرجعية جديدة أو بديلة لاستخدامها بدلاً من الليبور ، توجد مبادرات ممــاثلة بالفعــل ، أو قد توجـــد في المستقبل ، جاري تنفيذها لتحديد معدلات مرجعية جديدة أو بديلة ، أو في بعض الحالات ، تعديل المنهجية لمعايير معدلات الفائدة الأخري ، مثل اليوريبور. تقر الأطراف بأنه نتيجة للظروف الموضحة أعلاه ، قد تقع حالة استبدال المعدل المعلن علي الشاشة .
(ب) لا يضمن أو يقبل أي من أطراف التمويل أي مسئولية ، ولا يتحمل أي التزام فيما يتعلق بالإدارة أو التقديم أو أي مسألة أخري متعلقة باليوريبور أو أي معيار آخر لمعدل الفائدة أو فيما يتعلق بأي معدل بديل أو خلف له ، أو معدل مقابل له (بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، أي معــدل بديل أو خلف أو معدل مقابل منفذ وفقًا للبنـد 9-1 (عدم توفر المعدل المعـلن علي الشاشة) ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، ما إذا كان تكوين أو خصائص المعدل المرجعي الخلف أو البديل أو المقابل سيكون مماثلاً أو ينتــج عنه نفــس القيمـــة أو المعادلة الاقتصادية لليوريبور أو أي معيار معدل فائدة آخر أو أنه سيكون له نفس حجم أو ســيولة اليوريبور أو أي معيار معــدل فــائدة آخـــر قبــل إيقــافه أو عـدم توفـره .
أبرمت هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في صدر هذه الاتفاقية .
الجــزء ( 2 )
المنظمون
1 - المنظم الرئيسي المفوض الأولي :
بنك جي. بي ، مورجان تشيس ، إن إيه ، فرع لندن .
2 - المنظمون الرئيسيون المفوضون :
كايكسا بنك ، إس. إيه.
بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار .
بنك الائتمان لإعادة الإعمار آي بي إي إكس ، جي إم بي إتش.
بنك ويستمنستر الوطني ، بي إل سي.
سوسيتيه جنرال .
3 - المنظمون الرئيسيون :
كريدي سويس إيه. جي.
يو بي إس سويسرا إيه. جي.
المـلحـق ( 2 )
الشروط المسبقة للاستخدام الأولي
1 - تصاريح المقترض والمشتري :
( أ) نسخة من المستندات التأسيسية للهيئة القومية للأنفاق .
(ب) دليل علي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق لديه السلطة المطلوبة لتوقيع عقد الهندسة والتوريد والتشييد وجميع المستندات ذات الصلة وأي تفويضات أخري سارية تعتمد بنود عقد الهندسة والتوريد والتشييد وجميع المستندات ذات الصـلة .
(جـ) نسخة من القرار الصادر عن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير النقل بتعيين عصام عبد القادر والي رئيسًا للهيئة القومية للأنفاق .
(د) شهادة بالصلاحية القانونية للإجر�