قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 643 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ،

الموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/9/30

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

ووفق علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/9/30، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1442هـ

( الموافق 24 نوفمبر سنة 2020م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 4 جمادي الآخرة سنة 1442 هـ  

( الموافق 17 يناير سنة 2021 م ) .

 

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية رقم (306-263)

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية منحة المساعدة

بــين

الولايات المتحدة الأمريكية

و

جمهورية مصـر العربية

بشــأن

الحوكمة الاقتصادية الشاملة

 

التاريخ :

 

اتفـاقية منحـة مسـاعدة

قـائمـة المحتـويـات

مــادة  1 - الغــرض .

مــادة  2 - الهدف والنتائج :

بنــد 2-1 الهدف .

بنــد 2-2 النتائج .

بنــد 2-3 المـلحق (1) ، الوصف التفصيلي .

مــادة  3 - مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

مــادة  4 - تاريخ اكتمال المساعدة :

مــادة  5 - المتطلبات السابقة علي السحب :

بنــد 5-1 الدفعة الأولي .

بنــد 5-2 المدفوعات إلي أي جهة حكومية منفذة في مصر .

بنــد 5-3 الإخطـار .

بنــد 5-4 تواريخ إنهاء سابقة المتطلبات .

مــادة  6 - أحكام خاصة :

بنــد 6-1 إصدار التأشيرات والتصاريح والإعفاءات والأذونات وخلافه .

بنــد 6-2 سداد الضرائب والتعريفات والرسوم والجبايات الأخري .

بنــد 6-3 المستندات المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة علي استيراد السلع والمتعلقـات الشخصيـة .

بنــد 6-4 المتابعة والتقييم .

بنــد 6-5 العلامات التجارية ووضع العلامات .

مــادة  7 - متنوعات :

بنــد 7-1 الاتصالات .

بنــد 7-2 الممثلون .

بنــد 7-3 ملحق الشروط النمطية .

بنــد 7-4 لغة الاتفاقية .

بنــد 7-5 تاريخ السريان .

بنــد 7-6 التصديق .

 

اتفاقية مساعدة الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية رقم (306-263)

اتفـاقية المسـاعدة

للحوكمة الاقتصادية الشاملة

بتـاريخ    /    /

بـين

الولايات المتحدة الأمريكية

الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

و

جمهورية مصر العربية (ج.م.ع)

مــادة 1 - الغـرض :

الغرض من اتفاقية منحة المساعدة ("الاتفاقية") هو تحديد مفاهيم الطرفين المذكورين أعلاه ("الطرفان") بشأن الهدف الموضح أدناه .

مــادة 2 - الهدف والنتائج :

بنـد 2-1 الهدف : يتفق الطرفان علي العمل سويًا بالتركيز علي الأنشطة التي تعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية .

بنـد 2-2 النتائج : من أجل تحقيق الهدف ، يتفق الطرفان علي العمل سويًا لزيادة آليات المحاسبة وكفاءة المؤسسات العامة وتذليل العقبات التي تعرقل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وللمجتمعات المهمشة(1). وفي حدود تعريف الهدف المذكور في البند (2-1) ، يجوز تغيير هذا البند (2-2) بموجب اتفاق مكتوب من الممثلين المفوضين للأطراف المعنية دون إجراء تعديل رسمي للاتفاقية .

بنـد 2-3 ملحق (1) ، الوصف التفصيلي ، يصف المـلحق (1) ، المرفق ، كل من الهدف والنتائج المذكورين أعلاه ، وفي حدود التعريف السابق للهدف المذكور في البند (2-1) ، والنتائج في البند (2-2) ، يجوز تغيير المـلحق (1) بموجب اتفاق كتابي من الممثلين المفوضين للأطراف المعنية دون إجراء تعديل رسمي علي الاتفاقية .

مــادة 3 - مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :

( أ) المنحة : من أجل تحقيق الهـدف المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بموجب قــانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل ، تمنــح ج.م.ع وفقــــًا لشـــروط الاتفــــاقية مبلغــًا مــاليـًا لا يتجــاوز سبعة وعشرون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي (27675000 دولار أمريكي) ("المنحة") .

(ب) التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : يبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنميـــة الدولية لتحقيـــق الهـــدف هو مائة وثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي (113575000 دولار أمريكي) ستُقدم علي دفعات . ستخضع الدفعات اللاحقة لمدي توافر المبالغ لدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهذا الغرض ، والاتفاق المتبادل بين الطرفين للمضي قدمًا ، في الموعد الذي يحين فيه تقديم كل دفعة . اتفق الطرفان علي أن كل دفعة مساهمة قد تزيد بصورة تراكمية من المبلغ الإجمالي للمنحة المنصوص عليه في البند 3-1 (أ) .

مـــادة 4 - تاريخ اكتمال المساعدة :

( أ) تاريخ اكتمال المساعدة وهو 30 سبتمبر 2025 ، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابةً ، هو التاريخ الذي يقدره الطرفان لاكتمال كافة الأنشـطـة الضرورية لتحقيق الهدف واكتمال النتائج .

(ب) باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابةً ، فإنها لن تصدر أو توافق علي أي مستند يفوض بالسحب من المنحة مقابل الخدمات المقدمة أو السلع المُشتراة بعد تاريخ اكتمال المساعدة .

(جـ) يجب أن تُسلم طلبات السحب إلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدعمة بالمستندات الضرورية المؤيدة لها والمحددة في الخطــابات التنفــيذية ، في مــدة لا تتجاوز تسعة (9) أشهر بعد تاريخ اكتمال المساعدة ، أو في أي مدة أخري توافق عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابةً قبل أو بعد هذه المدة . ويجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أي وقت أو أي أوقات بعد هذه المدة إخطار ج.م.ع كتابةً ، وتخفيض مبلغ المنحة كليًا أو جزئيًا لم تسلم طلبات بشأنه خــاصة بالسحب ، مدعمة بالمستنـدات الضـرورية المؤيـدة لها والمحــددة في الخطابات التنفيذية قبل انتهاء المدة المذكورة .

مــادة ( 5 ) المتطلبات السابقة علي السحب :

بنـد 5-1 السحب الأول :

قبل السحب الأول من المنحة أو إصدار أية مستندات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتم بمقتضاها السحب ، تُقدم ج.م.ع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - ما عدا ما يوافق عليه الطرفان كتابةً - خطاب بالشكل والمضمون المقبولين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وموقع من الشخص الذي يشغل أو يتولي مهام منصب وزير الاستثمار والتعاون الدولي كما هو مذكور في البند (7-2) ، الذي يُحدد بالاسم والوظيفة أي ممثلين إضافيين يحق لكل منهم التصرف وفقًا للبند (7-2) .

بنـد 5-2 مسحوبات لأي جهة منفذة من الحكومة المصرية :

قبل أي سحب في إطار الاتفاقية ، أو إصدار أية مستندات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتم بمقتضــاها السحب لأي جهة محــددة منفــذة من الحكومة المصــرية ، فإنه يجب إتمام الطلب التالي السابق للسحب :

إتمام تقييم بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مباشرة أو عن طريق مؤسسة محلية مختارة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، أو ما يتفق عليه الطرفان علي خلاف ذلك ، يفيد بأن نظم الإدارة المـالية والمحاسبة والإدارة والتقارير ونظم المشتريات - لأي من الجهات الحكومية المصرية المنفذة والمحددة سيتم تمويلها بموجب اتفاقيات تنفيذية لاحقة - مقبولة لدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . يجب أن تمنح الحكومة المصرية موافقة علي البدء في هذا التقييم ، وأن تكون النتائج وما تم التوصل إليه مقبولاً شكلاً ومضمونًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

بنـد 5-3 الإخطـار :

تخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ج.م.ع فوريًا بإتمام استيفاء المتطلبات السابقة والمحـددة أعـلاه .

بنـد 5-4 التواريخ النهائية للمتطلبات السابقة :

التاريخ النهائي للمتطلبات السابقة والمحددة في البند (5-1) هو 90 يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية أو تاريخ لاحق يتفق عليه الطرفان كتابةً قبل أو بعد التاريخ النهائي المحدد أعلاه . إذا لم يتم استيفاء المتطلبات السابقة والمحددة في البند (5-1) بحلول التاريخ النهائي السابق ، يجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، في أي وقت ، إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلي جمهورية مصر العربية .

مــادة 6 - أحكـام خـاصة :

بنـد 6-1 : مع مراعاة القوانين واللوائح المصرية ، توافق ج.م.ع بالتعاون مع الجهات والوزارات المصرية المعنية علي إصدار وتجديد و/أو تمديد جميع التصاريح الرسمية والتأشيرات والإعفاءات وأي تصاريح أخري ، في الوقت المناسب وبدون أي رسوم (متضمنة جميع الموافقات كما هو مطلوب من وقت لآخر ، لضمان الوصول الكامل إلي المعلومات ، ومواقع المشروعات والجهات المعنية) للأشخاص المعنيين (كما هو موضح أدناه) بتنفيذ الأنشطة المموّلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار هذه الاتفاقية (إجمالاً ، المستندات المطلوبة) . ولأغراض هذا الشرط ، يتم تعريف الأشخاص المعنيين علي النحو التالي :

( أ) الموظفين والمستشارين لأي هيئات تنفذ الأنشطة المموّلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار هذه الاتفاقية ، و

(ب) أعضاء أسر هؤلاء الموظفين والخبراء الاستشاريين . سيتم تجديد أو تمـديد هذه المستندات المطلوبة ، أو التي يمكن أن تكون مطلوبة بدون أي رسوم ، حتي يتمكن هؤلاء الموظفون والمستشارون وأفراد أسرهم المعُالين من الإقامة بشكل قانوني في مصر وتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها والممولة في إطار هذه الاتفاقية .

بنـد 6-2 سداد الضرائب والتعريفات والرسوم والجبايات الأخري :

في الأحــوال التي تستخــدم فيها الأموال المتــاحة من هذه المنحــة لدفــع أي ضــرائب أو تعريفات أو أي جبايات أخري (شاملة التأمينات الاجتماعية) والمعفاة بمقتضي البند (ب-4) الوارد بالمـلحق رقم (2) توافق ج.م.ع علي أن تقوم وزارات الحكومة المصرية بما يتناسب ، ما لم يتم النص علي غير ذلك في الخطابات التنفيذية ، بدفع هذه المبالغ من أرصدة غير تلك التي توفرها المنحة .

بنـد 6-3 المستندات المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة علي استيراد السلع والمتعلقات الشخصية :

توافق ج.م.ع علي أن تقوم وزارات الحكومة المصرية بتقديم أي مستندات مطلوبة ومقبولة لمصلحة الجمارك المصرية لاستيراد السلع (بما فيها السيارات) والمتعلقات الشخصية المعفــاة من الضـــرائب ، التعريفات ، الرســوم أو الجبــايات الأخــري وفقــًا لمـا هو موضح في بند (ب-4) بالمـلحق رقم (2).

بنـد 6-4 المتابعة والتقييم :

يوافق الطرفان علي إنشاء برنامج للمتابعة والتقييم في إطار الاتفاقية ، ومشاركة نتائج التقارير النهائية للتقييم الناتجة من برنامج محدد ، وباستثناء ما قد يوافق عليه الطرفان كتابةً ، فإن البرنامج خلال فترة تنفيذ الاتفاقية وفي مرحلة أو أكثر بعد ذلك سوف يشمل ما يلي :

( أ) المتـــابعة النظامية وتقـــديم تقـــارير عن مـــدي التقـــدم في مؤشــــرات الأداء (كما هو موضح في ملحق 1 المرفق) خلال فترة الاتفاقية .

(ب) تقييم رسمي أو مراجعة للاتفاقية في النقاط الحاسمة خلال تنفيذ الاتفاقية باستخدام المعلومات المقدمة لتحسين الوصول إلي أهداف الاتفاقية ، و

(جـ) ملخص لمؤشرات الأداء والأثر التنموي المحقق كنتيجة للاتفاقية .

بنـد 6-5 العلامات التجارية ووضع العلامات :

في ظل روح التعاون الحقيقية ، سيقوم الأطراف بنشر جميع الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية كأنشطة مشتركة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و"ج.م.ع" . كما سيبحث الأطراف الفرص لنشر الوعي بهذا المشروع المشترك . سيتم وضع شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والجهات المصرية المنفذة في جميع مواد النشر . ويمكن توصيف المواد فرعيًا بالطريقة المناسبة .

مــادة 7 - متنــوعـات :

بنـد 7-1 الاتصـالات :

يتم توجيه أي إخطار أو طلب أو مستند أو أي وسيلة اتصال أخري من أي من الطرفين إلي الطرف الآخر في ظل هذا الاتفاق بشكل خطي ، أو تُرسل عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني ، وسيتم اعتبار أنه تم إرسالها أو تسليمها بالفعل للطرف الآخر علي العنوان التالي :

إلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

1 أ  شارع نادي الاتصالات .

متفرع من شارع اللاسلكي .

المعادي الجديدة ، الرمز البريدي 11435

القاهرة - جمهورية مصر العربية .

إلي جمهورية مصر العربية .

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

الإدارة المركزية للتعاون الثنائي مع الأمريكتين .

8  شارع عدلي .

القاهرة - جمهورية مصر العربية .

تكون جميع الاتصالات باللغة الإنجليزية ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك كتابةً . ويمكن استبدال العناوين السابقة بعناوين أخري عند تقديم إخطار بذلك .

بنـد 7-2 الممثـلـون :

لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية ، يمثل ج.م.ع الشخص الذي يشغل أو يقوم بأعمال وزير الاستثمار والتعاون الدولي ، ويمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشخص الذي يشغل أو يقوم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ولكل منهما الحق في تعيين ممثلين إضافيين لجميع الأغراض بإخطار كتابي ، فيما عدا توقيع تعديلات رسمية للاتفاقية ، تُقدم أسماء ووظائف الممثلين الإضــافيين لــ"ج.م.ع" إلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا للبند 5-1 ، والتي يمكنها قبول المستندات الموقعة من الممثلين الإضافيين باعتبارها معتمدة طبقًا للبند 7-2 وذلك لحين استلام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إخطار كتابي يفيد إلغاء صلاحياتهم .

بنـد 7-3 ملحق الشروط النمطية :

مرفــق بهـــذه الاتفـــاقية "ملحــق الشــروط النمطيـــة" (ملحــق 2) ويُشـكــل جـــزءًا من هذه الاتفاقية .

بنـد 7-4 لغة الاتفاقية :

هذه الاتفاقية محررة باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

بنـد 7-5 تاريخ السريان :

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها .

بنـد 7-6 التصـديق :

تتولي ج.م.ع اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هذه الاتفاقية وتُخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أسرع وقت بإتمام التصديق .

وإشهادًا علي ما تقدم ، فإن كلاً من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلّ من خلال ممثليـه المفــوضين قــد وقعــوا علي هــذه الاتفــاقية بأسـمـائهم وتم تسليمهــا في القاهرة في ---- .

عن حكومة

 جمهورية مصر العربية

التوقيع: (إمضاء)

الاسم/ سحر أحمد نصر

الوظيفة: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

عن حكومة

الولايات المتحدة الأمريكية

التوقيع: (إمضاء)

الاسم/ شيري فء كارلين

الوظيفة: مدير الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية/ مصر

 

 

 

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

 

وزارة العــدل

 

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ عمـر مـروان

الوظيفة : وزير العـدل .

 

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

 

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

 

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ هـالة السعـيد

الوظيفة : وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .

 

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

 

وزارة التضـامن الاجتمـاعي

 

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ نيفـين القبـاج

الوظيفة : وزيرة التضامن الاجتماعي .

 

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

 

المجلـس القـومي للمـرأة

 

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ مـايا مـرسي

الوظيفة : رئيس المجلس القومي للمرأة .

 

المـلحـق رقــم  ( 1 )

الوصـف التفصيـلي

الحوكمة الاقتصادية الشاملة

اتفاقية مساعدة رقم (306 - 263)

أولاً - المقــدمة :

يصف هذا المـلحق الأنشطة التي يتعين تنفيذها والنتائج المنتظر تحقيقها باستخدام الأموال المخصصة في إطار اتفاقية المساعدة لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة . لا يفسر أي أمر مما يرد بهذا المـلحق رقم (1) علي أنه تعديل لأية تعريفات أو أحكام لهذه الاتفاقية . يجوز تعديل هذا المـلحق باتفاق كتابي للأطراف الممثلين المفوضين دون تعديل رسمي لنصوص الاتفاقية بشرط ألا يؤدي ذلك إلي تغيير الهدف ، كما هو منصوص عليه في المـادة (2) من هذه الاتفاقية .

ثانيـًا - خـلفيـة :

تسعي مصر إلي برنامج إصلاح اقتصادي شامل بشكل غير مسبوق . وقد أدت هذه الإصلاحات إلي استقرار الاقتصاد وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك أدت إلي الحد من معدلات التضخم وتوفير مزيد من فرص العمل .

وبالرغم من ذلك ، فإنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلي تحسين بيئة الاستثمار في الاقتصاد الكلي أن تؤدي إلي نمو مستدام وشامل دون أن تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفساد ، ودعم تخطيط السياسة الحكومية لتصبح أكثر شمولية وشفافية ، وكذلك مشاركة المرأة مشاركة كاملة ضمن القوي العاملة ، ودعم المجتمعات المهمشة(2) وإدماجهم في الحياة المصرية إدماجًا كاملاً ، فضلاً عن توسيع دائرة الحصول علي خدمات عامة أكثر كفاءة .

حددت الحكومة المصرية الترتيب الحالي لمصر وفقًا لمؤشرات البنك الدولي بشأن الحوكمة العالمية ، ووفقًا لغيرها من المؤشرات العالمية ، كإحدي العقبات أمام الاستثمار . وعلي ذلك ، فقد وضعت الحكومة المصرية زيادة كفاءة الحكومة وآليات المحاسبة ، وتبسيط إجراءات العمليات التجارية والاستثمارية ، وتدابير مكافحة الفساد كأحد أهم أولوياتها للارتقاء بهذا الترتيب .

تهدف الأنشطة - بموجب اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة - إلي تحسين الالتزام بالمبادئ وآليات عمليات صنع القرار ، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات ، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعمًا لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلاً من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة أكثر فاعلية في مكافحة الفساد . بالإضافة إلي ذلك ، ستدعم تلك الأنشطة الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها ، وخاصة بالنسبة للمرأة والمجتمعات المهمشة .

ثالثـًا - التمــويل  :

ترد الخطة المـالية للاتفاقية في الجدول المرفق (ملحق 1 مرفق 1-1) .

يجوز إدخال تعديلات علي الخطة المـالية من قبل ممثلي الطرفين دون إجراء تعديل رسمي للاتفاقية ، علي ألا تؤدي هذه التعديلات إلي : (1) تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمبلغ المنصوص عليه في البند (3) من هذه الاتفاقية .

رابعـًا - النتائج المرجوة والمؤشرات :

النتائج المرجوة من الأنشطة المنفذة من خلال الاتفاقية :

زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة .

الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .

الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المجتمعات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا .

المـؤشــرات :

سوف يتم استخدام المؤشرات التالية في قياس النتائج المذكورة أعلاه :

متوسط عدد الأشهر التي تفصل بين بدء النــظر في إحــدي القضـــايا وبين الانتهاء من الحكم فيها بالمحاكم المختارة .

عدد التدابير المقترح اتخاذها أو اعتمادها أو تنفيذها بشأن مكافحة الفساد ، والتي تشمل القوانين أو السياسات أو الإجراءات التي تعد نتيجة لمساعدة الحكومة الأمريكية .

عدد النظم أو الآليات التي يسهل علي المستخدم تطويرها لزيادة قدرته علي الاستفادة من الخدمات الحكومية .

عدد المحاكم التي تم تحسين نظم إدارة القضايا داخلها بمساعدة الحكومة الأمريكية .

عدد موظفي الحكومة الذين تلقوا تدريب في مجال مكافحة الفساد كنتيجة للأنشطة التي يتم تنفيذها بمساعدة الحكومة الأمريكية .

عدد النساء اللائي استفدن من الأنشطة التوعوية ، وعدد الموظفات في أماكن العمل المدعومة في إطار مساعدة الحكومة الأمريكية .

عدد الأفراد/ الفئات المنتمين إلي المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو المجتمعات المهمشة الذين تلقوا المساعدة في إطار الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية .

خامسـًا - الأنشـطـة :

ستكون الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها في إطار اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة ضمن المجالات المبرمجة التالية :

( أ ) الحـوكمة الاقتصـادية :

ستزيد الأنشطة من الازدهار في مصر من خلال دعم نظم الإدارة الاقتصادية بتحقيق مزيد من الإدماج والشفافية ، وسيدعم هذا النشاط بالتنسيق مع الحكومة المصرية الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة ، فضلاً عن تحسين قدرة الحكومة المصرية علي تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين .

ستدعم هذه الأنشطة علي وجه الخصوص الجهود المبذولة من أجل تحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر ، وكذلك توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصري .

وبالإضافة إلي ذلك ، ستدعم هذه الأنشطة الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر ، وكذلك تحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة ، وبالتالي تحسين الأداء وتقليل التكاليف الإدارية بفاعلية .

(ب) المحـاكم الاقتصـادية :

ستعمل الأنشطة علي تحسين آليات حل النزاعات التجارية وإنفاذها وزيادة ثقة رجال الأعمال والجمهور في الاستثمار في مصر .

وستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها ، دعمًا لهدف الحكومة طويل الأجل المتمثل في الانتقال إلي نظام التقــاضي الإلكتروني لإجراءات التقاضي ، حيث يمكن للمواطنين ولمحاميهم أن يسجلوا مطالباتهم القانونية إلكترونيًا .

وسوف يعمل النظام الإلكتروني لإجراءات التقاضي الذي خططت الحكومة المصرية لإنشائه علي تبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها ، والحد من انتشار الفساد بين موظفي المحاكم ، والحفاظ علي سلامة الوثائق الخاصة بالمحكمة .

وستدعم الأنشطة استحداث الخصائص المميكنة بالمحاكم مثل عرض المـلفات ومعالجتها إلكترونيًا ، وكذلك إجراءات التقاضي الإلكتروني وما يتعلق بها من تطورات مثل تثبيت البرامج والشبكات للمحاكم الاقتصادية في مصر .

(جـ) تمكـين المـرأة والفتيـات :

ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف ، وتشجيع مشاركة المرأة علي نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر .

وستزيد هذه الأنشطة من مساحة التسامح والتفاهم بين المجتمعات ، والتي تستهدف علي وجه التحديد حقوق الفتيات الصغيرات في الحصول علي التعليم . تمثل الثقافة المجتمعية السائدة والموروثات الثقافية في بعض المجتمعات عائقًا أمام حصول الفتيات علي التعليم . وستساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا في زيادة الاستفادة من خدمات الحماية والوقاية (مثل دور الاستضافة والخطوط الساخنة والخدمات القانونية) .

ومن المتوقع تحقيق هدف المشاركة الاقتصادية للمرأة والفتيات من خلال العمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة تمكن المرأة من العمل في وظائف تتسم بالاستمرارية . ومن أجل تحقيق تغير في السلوك المجتمعي ، سوف تستكمل هذه الأنشطة من خلال التحفيز المجتمعي وإطلاق الحملات الإعلامية التي تكافح العنف ضد المرأة والفتيات .

( د ) دعم المجتمعات المهمشة :

ستكلل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية للاستثمار في الدمج المجتمعي لسكان المناطق المحرومة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والتنموي ، وستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأنشطة علي مستوي المجتمع المحلي ، والتي من شأنها بناء قدرات جمعيات تنمية المجتمع للعمل بالتعاون مع هيئات الحكومة المحلية .

وتشير التجارب إلي أن التنمية التي تقودها المجتمعات - من حيث اتخاذ القرارات وتوفير موارد الاستثمار بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع - تمثل أداة فعالة لتقديم الخدمات للفئات المحرومة . وبالرغم من ذلك ، فإن كثيرًا من جمعيات تنمية المجتمع التي تعمل حاليًا في جميع أنحاء مصر في حاجة إلي مزيد من التوجيه وبناء القدرات المؤسسية والتشغيلية لتحقيق التحسن المستمر في تقديمها للخدمات والدعم المجتمعي والقروي .

وكذلك ، فإن العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني يؤدي دورًا هامًا في تمكين الشباب المنتمين للمجتمعات المهمشة لأداء أدوار إيجابية داخل مجتمعاتهم ، وكذلك تمكينهم من المساهمة في الخدمات المدنية البناءة بالتعاون مع سائر أفراد المجتمع .

وستدعم الأنشطة أيضًا مجالات بناء القدرات والتدريب وإطلاق المبادرات المجتمعية ، كما ستعزز البرمجة قدرات مؤسسات المجتمع المدني القادرة علي تقديم الدعم الإنساني والطارئ .

سادساً:

 

 


سابعـًا - أدوار ومسئوليات الأطراف :

ستتولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي إدارة هذه الاتفاقية سويًا ، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية ، ستعمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كجهة منفذة لنشاط الحوكمة الاقتصادية .

ستعمل وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المصرية الحكومية الأخري بما في ذلك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي تنفيذ نشاط المحاكم الاقتصادية ، كما ستقوم كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ نشاط تمكين المرأة والفتيات . ستعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي كجهات منفذة للأنشطة المصممة لدعم المجتمعات المهمشة .

( أ ) الممنوح - جمهورية مصر العربية :

بصفتها المقدم الرئيسي للخدمات العامة في مصر ، تضع الحكومة المصرية السياسات والخطوط الاسترشادية للبرنامج الذي يقدم من خلالها شركاء التنمية المساعدة ، سيكون كل شريك من الحكومة المصرية المحدد في البند السادس والسابع أعلاه مسئولاً نيابةً عن الحكومة المصرية ، عن تنفيذ كافة الأنشطة بشكل عام . وتعتبر الجهات الحكومية المصرية المناظرة مسئولة عن ضمان وجود العاملين المناسبين والبنية التحتية الملائمة في المكان الصحيح لدعم تنفيذ أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة . وبالإضافة إلي ذلك ، فهم مسئولون عن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات البرنامج ومنهاجه ، والمشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ .

(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - مسئولة عن تنفيذ العقود والمنح وآليات التنفيذ الأخري لتنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج المذكورة في هذه الاتفاقية ، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الكافي للتخطيط المسبق وتحقيق أقصي قدر من فاعلية البرنامج ، ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تلك المنح والاتفاقيات التعاونية والعقود ، أو التعديلات الجوهــرية للنطــاق الخاص بالعطاءات(3) بعد التشاور مع الوزارة أو الهيئة المناظرة . بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقيات التعاونية في إطار الفقرة أعلاه ، متضمنة التشاور كما هو مناسب ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة في إطــار اتفاقية المساعدة ، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم في إطار اتفاقية المساعدة ، باستخدام الشكل الموضح في الجدول المرفق (2)، هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط وسيتم إتاحتها علي أساس دوري ربع سنوي . عندما يتم إتاحة المرفق رقم (2) في إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية ، سوف يفصل اسم المنفـذ الرئيسي ، والأنشطة الخاصة بالبرامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة ، إذا تواجدت ، لكل برنامج سوف تعكس هذه الأنشطة التعاون الذي تم التوصــل إليه في المـلحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة .

ثامنـًا - المتابعة والتقييم :

من أجل ضمان حصول حكومتي مصر والولايات المتحدة علي البيانات والتحليلات اللازمة لرصد البرنامج علي نحو فعال وإجراء التعديلات حسب الحاجة ، سيتم وضع خطة قوية للرقابة والتقييم من أجل تحقيق النتائج لمشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة . وسيتم إجراء تقييمات منتصف المدة والتقييمات النهائية لتقييم أثر البرنامج المتوقع والوقوف علي عوائق التنفيذ . تُزود ج.م.ع الوكالة بالسجلات المحاسبية والمعلومات الأخري والتقارير المتعلقة بالاتفاقية حسبما تطلبه الوكالة علي نحو مناسب .

ومن المقرر تنفيذ دراسات وتقييمات محددة بموجب هذه الاتفاقية ، منهـا :

1 - وضع خطوط الأساس للبرامج الجديدة .

2 - إجراء تقييمات منتصف المدة للبرامج .

3 - إجراء التقييمات النهائية للبرامج .

4 - إجراء دراسات تحليلية .

و5 - تنظيم ورش عمل لنشر النتائج علي مستوي الدولة للتقييمات والدراسات التحليلية .

وسوف تستخدم المؤشرات المحددة أعلاه لتتبع وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف هذه الاتفاقية . وسيقوم الشركاء المنفذون والمقاولون والممثلون عن الحكومة المصرية بتقديم التقارير الدورية نصف السنوية . وسوف تشمل جميع الأنشطة الممولة بموجب الاتفاقية متطلبات إعداد التقارير لمساعدة الوكـــالة الأمريكية للتنمية الدوليـــة والحكومة المصرية في مراقبة إنجازات جميع أهداف الأداء ونتائجه . وستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا بالشراكة مع الحكومة المصرية لتحديد خدمات الرقابة والتقييم اللازمة لقياس وتقييم أثر برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة للتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب .

 


مـلحق ( 2 )

الشـروط النمطيـة

قـائمـة المحتـويـات

مــادة ( أ ) - التعريفات وخطابات التنفيذ :

بنــد (أ-1) التعريفات .

بنــد (أ-2) خطابات التنفيذ .

مــادة (ب) - أحكام عامة :

بنــد (ب-1) التشاور .

بنــد (ب-2) تنفيذ الاتفاقية .

بنــد (ب-3) استخدام السلع والخدمات .

بنــد (ب-4) الضرائب .

بنــد (ب-5) التقارير والمعلومات ، دفاتر وسجلات الاتفاقية والمراجعة والفحص .

بنــد (ب-6) استكمال المعلومات .

بنــد (ب-7) مدفوعات أخري .

بنــد (ب-8) المعلومات ووضع العلامات .

مــادة (جـ) - أحكام الشراء :

بنــد (جـ-1) المصدر والمنشأ .

بنــد (جـ-2) تاريخ الاستحقاق .

بنــد (جـ-3) الخطط والمواصفات والعقود .

بنــد (جـ-4) الثمن المعقول .

بنــد (جـ-5) إخطار الموردين المحتملين .

بنــد (جـ-6) الشحن .

بنــد (جـ-7) التأمين .

بنــد (جـ-8) فائض الملكية الخاص بحكومة الولايات المتحدة .

بنــد (جـ-9) المشتروات وتخصيص الأموال .

مــادة ( د ) - السحـب :

بنــد (د-1) السحب لتكاليف النقد الأجنبي .

بنــد (د-2) السحب لتكاليف العملة المحلية .

بنــد (د-3) أشكال أخري للسحب .

بنــد (د-4) سعر الصرف .

مــادة (هـ) - الإنهاء والتعويضات :

بنــد (هـ-1) الإيقاف والإنهاء .

بنــد (هـ-2) إعادة السداد .

بنــد (هـ-3) عدم التنازل عن التعويض .

بنــد (هـ-4) التكليف .

مــادة (و) - متنوعات :

بنــد (و-1) تمويل الإرهاب .

بنــد (و-2) تحفيز الاستثمار .

بنــد (و-3) حقوق العمال .

مـلحـق الشـروط النمطيـة

لمنحـة المشـروع

مــادة ( أ ) - التعريفات وخطابات التنفيذ :

بنــد (أ-1) تعريفـات :

كما هي مستخدمة في هذا المـلحق فإن "الاتفاقية" تشير إلي اتفاقية منحة المساعدة المرفق بها هذا المـلحق والذي يعد جزءًا منها . العبارات المستخدمة في هذا المـلحق لها نفس المعني أو الإشارة كما هي في الاتفاقية .

بنــد (أ-2) خطابات التنفيذ :

لمساعدة ج.م.ع علي تنفيذ الاتفاقية ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من وقت لآخر بإصدار خطابات تنفيذية تتضمن معلومات إضافية بخصوص أمور ورد ذكرها في هذه الاتفاقية . ويجوز أن يصدر الطرفان أيضًا خطابات تنفيذية يتم الاتفاق المشترك عليها لتأكيد وتسجيل فهمهم المتبادل لأوجه تنفيذ هذه الاتفاقية . ويجوز إصدار خطابات التنفيذ أيضًا لتسجيل المراجعات أو الاستثناءات التي تسمح بها الاتفاقية .

مــادة (ب) - أحكام عامة :

بنــد (ب-1) التشـاور :

يتعاون الطرفان لضمان تحقيق هدف ونتائج هذه الاتفاقية ، ومن أجل هذا الهدف فإن الطرفين وفقًا لطلب أي منهما سيتبادلان الآراء عن مدي التقدم في تحقيق الهدف والنتائج والوفاء بالالــتزامات الواردة في هذه الاتفاقية وأداء المستشارين ، أو المقاولين أو الموردين المشاركين في هذه الاتفاقية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالاتفاقية .

بنــد (ب-2) تنفيذ الاتفاقية :

ستقوم ج.م.ع بالآتي :

( أ ) تنفيذ الاتفاقية أو العمل علي تنفيذها بالدقة والكفاءة الواجبتين طبقًا للأساليب الفنية والمـالية والإدارية السليمة طبقًا للمستندات والخطط والمواصفات والعقود والجداول أو غيرها من الترتيبات أو أي تعديلات فيها توافق عليها الوكالة طبقًا لهذه الاتفاقية .

(ب) توفير إدارة مؤهلة وذات خبرة وتدريب الموظفين حيثما يكون ذلك مناسبًا لصيانة وتشغيل الأنشطة الممولة بمقتضي الاتفاقية . وحسبما هو مطبق للأنشطة الدائمة العمل علي أن تكون إدارة وصيانة هذه الأنشطة بطريقة تؤكد الوصول باستمرار ونجاح إلي تحقيق النتائج والنتائج الوسيطة للاتفاقية .

بنــد (ب-3) استخدام السلع والخدمات :

فيما عدا ما قد توافق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، سوف تخصص لها وذلك حتي اكتمال أو إنهاء الاتفاقية ، وبعد ذلك (وكذلك خلال أي فترة من فترات ايقاف الاتفاقية) فإن هذه السلع والخدمات سوف تستخدم في تعزيز الأهداف المنشودة من تنفيذ الاتفاقية وطبقًا لمـا قد توجه إليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في خطابات التنفيذ .

بنــد (ب-4) الضـرائب :

( أ) إعفاء عام : تعفي هذه الاتفاقية والمساعدات التابعة لها من أي ضريبة مفروضة طبقًا للقوانين السارية في إقليم ج.م.ع .

(ب) فيما عدا ما ينص عليه خلاف ذلك في هذا النص ، فإن الإعفاء العام الوارد في البند الفرعي (أ) يطبق علي الآتي ودون أن يقتصر علي :

1 - أي نشـــاط ، عقــــد ، منحـــة أو أيــة اتفـــاقية تنفيذية أخري ممـــولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمقتضي هذه الاتفاقية .

2 - أي معاملات ، توريدات ، معدات (شاملة المركبات) ، مواد ، ممتلكات أو أي سلع أخري تحت رقم (1) السابق ذكره (والمشار إليها إجمالاً فيما يلي بكلمة "السلع") .

3، 4 - أي موظف يتبع هذه الهيئات .

5 - وأي فرد مقاول أو متلقي يقوم بتنفيذ الأنشطة الممولة من الوكالة بمقتضي هذه الاتفاقية .

(جـ) فيما عدا ما يرد خلاف ذلك في هذا النص ، فإن الإعفاء العام في البند الفرعي (أ) يطبق علي الضرائب التالية دون أن يقتصر عليها :

1 - الإعفاء الأول : الرسوم الجمركية ، التعريفات ، ضرائب الاستيراد ، أو أي جبايات أخري علي الاستيراد ، الاستخدام ، إعادة التصدير والتصرف في ملكية السلع أو المتعلقات الشخصية (شاملة المركبات الخاصة) المفروضة علي الاستخدام الشخصي للأشخاص الأجانب أو أعضاء أسرهم .

يشمل الإعفاء الأول - ولكن دون أن يقتصر علي - كل الرسوم المفروضة علي قيمة تلك السلع المستوردة ، ولكنه لا يشمل الرسوم المفروضة علي الخدمات ذات الصلة المباشرة بالخدمات المؤداة بهدف نقل السلع أو شحنها .

2 - الإعفاء الثاني : الضرائب علي الدخــل ، الأربــاح أو الممتلكــات الخـاصة بكـل :

1 - الهيئات غير الوطنية من أي نوع .

2 - العاملين من غير المواطنين لدي هيئة وطنية أو أجنبية ، أو

3 - الأفراد المقاولين ومتلقي المنح من غير الوطنيين .

يشمل الإعفاء الثاني جبايات الدخل والتأمينات الاجتماعية بجميع أنواعها وكافة الضرائب علي الممتلكات الشخصية والعقارية المملوكة لهذه الهيئات أو الأشخاص غير الوطنيين ، يشير مصطلح "وطني" إلي الهيئات المنشأة طبقًا لقوانين ج.م.ع ومواطني ج.م.ع عدا الذين يتمتعون بإقامة دائمة كأجانب في الولايات المتحدة .

3 - الإعفاء الثالث : الضرائب المفروضة علي آخر تعــامل لشراء السلع أو الخدمات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بموجب هذه الاتفاقية ، وتشمل ضرائب المبيعات ، ضرائب القيمة المضافة أو الضرائب علي شراء أو إيجار العقارات أو الممتلكات الشخصية . يشير مصطلح "آخر تعامل" إلي آخر تعامل تم عن طريقه شراء سلع أو خدمات لاستخدامها في الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا لهذه الاتفاقية .

(د) في حــــالة فــــرض وســـــــداد ضـــــريبــــة بمـــا يخـــــــالف أحـكـــام الإعفــــــــاء ، يمكن للوكــــالة وفقـًا لاختيارها أن :

1 - تطالب ج.م.ع برد قيمة هذه الضريبة إلي الوكالة الأمريكية أو إلي جهة أخري ، تحددها الوكالة ، حيث قد توجه الوكالة هذه الضرائب لتمويل بنود أخري بخلاف تلك المتاحة طبقًا للاتفاقية (مع التفهم أنه يمكن رد أي قيمة بالعملة المحلية من الحساب الخاص المحدد في مذكرة التفاهم بشأن الحساب الخاص بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية) ، أو أن

2 - تخصم قيمة هذه الضريبة من مبالغ سوف تسحب بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخري بين الطرفين .

(هـ) في حالة الاختلاف علي تطبيق إعفاء ، يتفق الطرفان علي ترتيب اجتماع فوري لحـــل هــذه الموضوعات مع الأخــذ في الاعتبار مــبدأ أن المســـاعدات المقـــدمة من الوكالة معفاة من الضرائب المباشرة مما يسمح لكل هذه المساعدات أن تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية لدولة ج.م.ع .

بنــد (ب-5) التقارير والسجلات المحاسبية والمراجعة والفحص :

( أ) التقارير والمعلومات :

تزود ج.م.ع الوكالة بالسجلات المحاسبية والمعلومات الأخري والتقارير المتعلقة بالاتفاقية حسبما تطلبه الوكالة علي نحو مناسب .

(ب) دفاتر وسجلات ج.م.ع للاتفاقية :

تحتفظ ج.م.ع بالدفاتر المحاسبية ، السجلات ، المستندات وأية بيانات أخري تتعلق بالاتفاقية تكون كافية أن توضح بجلاء كافة التكاليف التي أنفقتها ج.م.ع في صدد تنفيذ هذا الاتفاق ، وكذلك تلقي واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها بواسطة ج.م.ع بموجب هذه الاتفاقية ، متطلبات التكاليف المشتركة المتفق عليها ، طبيعة ونطاق طلبات الموردين المحتملين للسلع والخدمات المتحصل عليها من قبل ج.م.ع ، أسس الترسية للعقود وأوامر التشغيل من جانب ج .م .ع وكافة ما حققته الاتفاقية بصفة عامة نحو الاكتمال ("دفاتر وسجلات الاتفاقية") . تحتفظ ج.م.ع بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالاتفاقية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة في الولايات المتحدة ، أو وفقًا لاختيار ج.م.ع لمبادئ محاسبية أخري ، بموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مثل الآتي ذكرها :

1 - المبادئ التي تنص عليها لجنة المعايير المحاسبية الدولية (تتبع الاتحاد الدولي للمحاسبين) . أو

2 - السائدة في دولة ج.م.ع تحتفظ ج.م.ع بدفاتر وسجلات الاتفاقية لفترة 3 سنوات علي الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة أو أية فترة أطول ضرورية لحل أي دعاوي قضائية ، أو متطلبات أو قرارات المراجعة المـالية إن وجدت ، ولتلافي أي شك ، يطبق هذا البند ب -5 (ب) فقط علي مبالغ المنحة المنصرفة مباشرة من جانب ج.م.ع .

(جـ) مراجعة ج.م.ع :

إذا صرفت ج .م . ع مباشرة بمقتضي الاتفاقية من أموال الوكالة في أي سنة من سنواتها المـالية مبلغ 300000 دولار أمريكي فأكثر ، فإن ج.م.ع - ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك كتابة - تقوم بالمراجعات المـالية لمصروفاتها وفقًا للأحكام التالية :

1 - بالموافقة المتبادلة بين الطرفين ، تستخدم ج.م.ع المؤسسة العليا للمراجعة ، أو تختار مراجع مستقل وفقـًا "للمبادئ الإرشــادية للمراجعات المـالية المتعاقد عليها بمعرفة المتلقين الأجانب والصادرة من المفتش العام بالوكالة ("المبـــادئ الإرشـــادية") ويتـــم أداء المراجـعـــــات وفقــًا لهــــذه "المبـادئ الإرشـادية"، و

2 - تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وإنفاق تلك الأموال المتاحة من خلال الاتفاقية يتم عرضها وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها في البند الفرعي (ب) بعاليه وعما إذا كانت ج.م.ع قد التزمت بأحكام الاتفاقية . ويتم الانتهاء من كل المراجعة في مدة لا تزيد علي 9 (تسعة) أشهر بعد إغلاق السنة المـالية لـ"ج.م.ع" .

(د) مراجعات المتلقين الفرعيين :

يجب أن تضمن ج.م.ع - ما لم يتفق الطــرفان علي خلاف ذلك كتابةً - إن المتلقين الفرعيين "من الباطن"، الذين يتم تعريفهم فيما بعد ، أنه تم المراجعة عليهم ويتم موافاة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مدة لا تزيد علي نهاية السنة المـالية لــ ج.م.ع ، بالشكل والمضمون الذي تقبله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بخطة مراجعة مصروفات المتلقين الفرعيين "من الباطن" الموضحة أدناه ، أنهم تلقوا مبالغ تتصل بعقد مباشر أو اتفاق مباشر مع (ج.م.ع) وفقًا للأنشطة المنتظرة من الاتفاقية .

1 - المتلقي الفرعي "من الباطن" هو الذي يصرف 300000 دولار أو أكثر في السنة المـالية التي تلقي فيها "منح الوكالة" (أي مثل المتلقي من الوكالة عقود رد التكلفة والمنح أو اتفاقيات التعاون ومثل المتلقين الفرعيين طبقًا لأهداف الوكالة الاستراتيجية واتفاقيات المنح الأخري مع الحكومة الأجنبية) .

2 - تصف الخطة الأسلوب الذي يتعين علي المتلقي استخدامه للوفاء بمسئوليات المراجعة للمتلقين الفرعيين من الباطن ، ويمكن لـ ج.م.ع الوفاء بمسئوليات تلك المراجعة بالاعتماد علي مراجعات مستقلة للمتلقين الفرعيين ، أو التوسع في نطاق المراجعات المـالية المستقلة التي تقوم بها ج.م.ع لتشمل اختبار حسابات المتلقين الفرعيين ، أو الجمع بين هذه الإجراءات .

3 - تحدد خطة مراجعة الأموال التي أتيحت للمتلقين الفرعيين من الباطن والتي سوف تغطيها المراجعات المؤداة وفقًا لأحكام مراجعات أخري بما يفي بمسئوليات مراجعة ج.م.ع (المنظمة التي لا تهدف إلي الربح ومنشأة في الولايات المتحدة مطالبة بترتيب مراجعاتها . المقاول الذي يهدف إلي الربح والذي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية وله عقد مباشر مع الوكالة يتم مراجعته عن طريق الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة . الهيئة التطوعية الخاصة المنشأة خارج الولايات المتحدة وتحصل علي منحة مباشرة من الوكالة مطالبة بترتيب مراجعاتها . مقاول ج.م.ع ينبغي مراجعته بمعرفة جهة مراجعة التابعة لـ"ج.م.ع") .

4 - سوف تضمن ج.م.ع قيام المتلقين الفرعيين في ظل عقود أو اتفاقات مباشرة مع ج.م.ع باتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب ، والأخذ في الاعتبار ما إذا كانت مراجعات المتلقين الفرعيين تتطلب بالضرورة تعديل سجلاتهم ، كما تضمن المتلقي التزام كل متلق فرعي بالسماح للمراجعين المستقلين بالاطلاع علي السجلات والكشوف المـالية عند الضرورة .

(هـ) تقارير المراجعة :

تقوم ج.م.ع بتقديم أو العمل علي تقديم تقرير مراجعة للوكالة عن كل مراجعة تمت عن طريق ج.م.ع وفقًا لهذا البند خلال 30 يومًا بعد انتهاء المراجعة ولا تتجاوز 9 (تسعة) أشهر بعد نهاية الفترة محل المراجعة .

(و) متلقون فرعيون آخرون مغطون :

بالنسبة للمتلقين الفرعيين من الباطن الذين تلقوا أموالاً في ظل الاتفاقية وفقًا لعقود أو اتفـــاقات مبـــاشرة مع الوكــالة الأمريكية للتنميــة الدوليـــة ، فإن الوكالة سوف تدرج متطلبات المراجعة المناسبة في تلك العقود أو الاتفاقات وستقوم ، بالنيابة عن ج.م.ع ، بأنشطة المتابعة فيما يتعلق بتقارير المراجعة المقدمة طبقًا لهذه المتطلبات .

(ز) تكلفة المراجعات :

يجوز أن تحمل تكاليف المراجعات المؤداة طبقًا لشروط هذا البند علي حساب الاتفاق بشرط موافقة الوكالة كتابةً .

(ح) مراجعات عن طريق الوكالة :

تحتفظ الوكالة بالحق في القيام بالمراجعات المطلوبة بموجــب الاتفاقية ، نيابة عن ج.م.ع باستخدام الأموال المتاحة من الاتفاقية أو أحد المصادر الأخري المتاحة لهذا الغرض للقيام بالمراجعة المـالية أو التأكــد من صلاحية المنظمات التي تقوم باستخدام أموال الوكالة بصرف النظر عن متطلبات المراجعة .

(ط) فرصة المراجعة أو الفحص :

تمنح ج.م.ع الممثلين المفوضين للوكالة - في أي وقت مناسب - الفرصة لمراجعة وفحص الأنشطة والمشروعات الممولة من الاتفاقية ، واستخدام السلع والخدمات الممولة من الوكـــالة والدفـــاتر والسجـــلات والمستندات الأخري الخـاصة بالاتفـاقية .

(ي) دفاتر وسجلات المتلقين الفرعيين :

تقوم ج .م .ع بتضمين الفقرات (أ، ب، د، هـ، ز، ح ، ط) من هذا الشرط في جميع الاتفاقيات الفرعية مع الهيئات غير الأمريكية والتي تبلغ قيمتها بحد أدني 300000 دولار في الفقرة (جـ) من هذا الشرط ، بالنسبة للاتفاقات الفرعية مع منظمات غير أمريكية والتي لم تصل قيمتها للحد الأدني 300000 دولار فإنه ينبغي تضمين الفقرات (ح) و(ط) من هذا الشـــرط . الاتفاقات الفرعية مع هيئات أمريكية يجب أن تنص علي أن الهيئة الأمريكية خاضعة لمتطلبات المراجعة المنصوص عليها في منشور مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي (أ - 133) .

بنــد (ب-6) استكمال المعلومات :

تؤكد ج.م.ع علي :

( أ) إن كافة الوقائع والأحوال والظروف التي أخطرت بها الوكالة أو أدت إلي إخطار الوكالة بها في خلال مرحلة الوصول إلي الاتفاق معها علي الاتفاقية ، تُعد دقيقة وكاملة وتشمل كل الوقائع والأحوال التي قد تؤثر جوهريًا علي الاتفاقية وعلي الوفاء بالمسئوليات المترتبة عليها .

(ب) أن تخطر الوكالة في وقت مناسب عن أي وقائع وأحــوال لاحقــة تؤثر جوهــريًا أو يعتقد أنها يمكن أن تؤثر علي الاتفاقية أو علي الوفاء بالمسئوليات في إطار هـذه الاتفـاقية .

بنــد (ب-7) مدفوعات أخري :

تؤكد ج.م.ع أنه لم ولن يتم حصول أي من موظفي ج.م.ع علي مدفوعات تتعلق بشراء السلع والخدمات الممولة من هذه الاتفاقية ، باستثناء الرسوم والضرائب وغيرها من المدفوعات المقررة قانونًا في دولة ج.م.ع .

بنــد (ب-8) المعلومات ووضع العلامات :

تقوم ج.م.ع بالإعلان المناسب عن الاتفاقية كبرنامج تساهم فيه الولايات المتحدة وتحديد مواقع نشاط الاتفاقية ، ووضع علامة علي السلع الممولة عن طريق الوكالة ، كما هو مبين في خطابات التنفيذ .

مــادة (ج) - أحكام الشراء :

بنـد (ج-1) المصدر والمنشأ :

( أ) كل السلع الممولة في إطار الاتفاقية سيكون لها مصدرها ، وموردي السلع والخدمات الممولة في إطار الاتفاقية سوف يكون لهم جنسياتهم وفقًا للكود الجغرافي 937، ما عدا ما توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابةً ، وكمــا يــلي :

1 - تمول تكاليف النقل البحري طبقًا للاتفاقية للسفن المسجلة تحت علم دول يشملها الكود 935 فقط . انظر أيضًا البند (جـ-6) بشأن استخدام السفن التي تحمل العلم الأمريكي .

2 - تكون جميع المركبات الممولة بموجب الاتفاقية أمريكية الصنع باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة كتابةً .

(ب) يعتبر أصل ومنشأ الشحن البحري أو الجـــوي هو البلد المسجــل بهـــا السفينة أو الطائرة وقت الشحن .

(جـ) الأحكام الخاصة بالسلع والخدمات المحظــورة وغير المسموح بها يجوز تحديدها في خطاب تنفيذي .

(د) يكون النقل الجوي الممول بمقتضي الاتفاقية للممتلكات أو الأشخاص علي طائرات تحمل ترخيص الولايات المتحدة ، وذلك إذا كانت خدمات هذه الطائرات متاحة بمقتضي قانون النقل الجوي الأمريكي ، وقد تقدم الوكالة وصفًا مفصلاً لهذا الشرط في خطابات تنفيذية .

بنــد (ج-2) تاريخ الاستحقاق :

لا يسمح بتمويل أي سلع أو خدمات من الاتفاقية يكون قد تم شراؤها طبقًا لأوامر وعقود أبرمت قبل تاريخ عقد هذه الاتفاقية ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك كتابةً .

بنــد (ج-3) الخطط والمواصفات والعقود :

من أجل الوصول إلي اتفاق متبادل علي الموضوعات التـــالية وباســتثناء ما يتفق عليه الطرفان كتابةً :

( أ) تقوم ج.م.ع بموافاة الوكالة عند الإعداد بما يلي :

1 - أية خطط، مواصفات، جداول للشراء أو الإنشاء والعقود أو أي مستندات أخري بين ج .م .ع وطرف ثالث ، متعلقة بالسلع أو الخدمات التي تمول من الاتفاقية ، شاملة المستندات المتعلقة بتأهيل واختيار المتعاقدين والدعوة إلي تقديم العطاءات والعروض . ويتم أيضًا موافاة الوكالة الأمريكية بأي تعديلات جوهرية في هذه المستندات عند إعدادها ، و

2 - سيتم تقديم المستندات أيضًا إلي الوكالة الأمريكية عند الإعداد ، والمتعلقة بأي سلع أو خدمات ، التي يعتقد أنها غير ممولة في إطار الاتفاقية ، وتعتبرها الوكــالة الأمريكية ذات أهمية قصــوي لهـــذه الاتفـــاقية . جوانب الاتفاقية المتضمنة أمور في إطار البند الفرعي (أ)(2) سيتم تحديدها في خطابات التنفيذ .

(ب) تقوم الوكالة بالموافقة كتابة علي المستندات الخاصة بتأهيل المتعاقدين والدعوة إلي تقديم العطاءات أو العروض للسلع والخدمات الممولة بموجب الاتفاقية ، قبل إصدارها وسوف تشمل أحكامها معايير ومقاييس الولايات المتحدة .

(جـ) تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالموافقة علي العقود والمتعاقدين الممولين من الاتفاقية للخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات المهنية وخدمات التشييد وغيرها من الخدمات والمعدات أو المواد كما قد يحدد في خطابات التنفيذ ، وذلك قبل إبرام العقود ، وكذلك فإن أي تعديلات جوهرية في هذه العقود سوف توافق عليها الوكالة الأمريكية كتابةً قبل تنفيذها .

(د) يكون مقبولاً للوكالة كل من : المؤسسات الاستشارية التي تستعين بها ج.م.ع وغير الممولة من الاتفاقية ، كذلك مجال خدماتها وموظفيها المكلفين بأنشطة ممولة من الاتفاقية ومحددة من الوكالة الأمريكية ، وكذلك مقاولي التشييد الذين تستخــدمهم ج.م.ع للاتفـــاقية ولكنهـــم غير ممـــــولين بموجـب الاتفـاقية .

بنــد (ج-4) الثمن المعقول :

لن يتم دفع أكثر من الأثمان المناسبة لأي من السلع أو الخدمات الممولة ، كليًا أو جزئيًا من الاتفاقية . وسوف يتم شراء هذه المواد علي أساس عادل وتنافسي إلي أقصي حد ممكن .

بنــد (ج-5) إخطار الموردين المحتملين :

من أجل منح جميع شركات الولايات المتحدة فرصة للمشاركة في توريد السلع والخدمات التي تمول من الاتفاقية ، تقوم ج.م.ع بمـوافــاة الوكــالة بالبيانات المتعلقة بهذا الشأن ، وفي الأوقات التي تحـــددها الوكالة الأمريكية في خطـابات التنفـيذ .

بنــد (ج-6) النقــل :

( أ) إلي جانب متطلبات بند ج-1(أ) ، فإنه لا يجوز أن تمول من الاتفاقية تكاليف النقل البحري أو الجوي وخدمات التسليم المرتبطة بها ، إذا كانت التكاليف تتعلق بالنقل علي سفن بحرية أو ناقلات جوية لم تحصل علي موافقة مسبقة من الوكالة .

(ب) ما لم تقرر الوكالة أن السفن البحرية التجارية الخاصة التي تحمل العلم الأمريكي غير متاحة بأسعار عادلة ومناسبة ، أو توافق علي خلاف ذلك كتـابةً فـإن :

1 - خمسين في المـائة (50%) علي الأقل من الوزن الإجمالي لكل السلع (محسوبة علي حدة لكل من ناقلات الشحنات الجافة المـائية ، خطوط نقل الشحنات الجافة وناقلات البترول) التي تمـــولها الوكــــالة والتي يمكن نقلـهـــا علي السفن سيتم نقلها علي السفن التجارية الأمريكية الخاصة ، و

2 - خمسين في المـائة (50%) علي الأقل من إجمالي عائد رسوم الشحن علي جميع الشحنات الممولة بواسطة الوكالة والمنقولة إلي إقليم ج.م.ع علي خطوط نقل الشحنات الجافة سوف تدفع إلي أو لصالح السفن التجارية الأمريكية الخاصة . ويجب الوفاء بمتطلبات الفقرتين (1) و(2) من هذا البند الفرعي لأي شحنة منقولة سواء من موانئ الولايات المتحدة أو من موانئ غير أمريكية مع حساب كل منهما علي حدة .

بنــد (ج-7) التـأمين :

( أ) يمكن تمويل التأمين البحري علي السلع التي تمولها الوكالة والتي تنقل إلي إقليم ج.م.ع واعتبارها تكاليف بالنقد الأجنبي في ظل الاتفاقية بشرط :

1 - أن يتم هذا التأمين علي أساس أنسب سعر تنافسي متاح .

2 - هذا التأمين تم في دولة مسموح بها تحت بند ج-1(أ) ، و

3 - أن تدفع المطالبات المتعلقة بذلك التأمين بالدولارات الأمريكية ، أو أي عملة أخري قابلة للتحويل الحر ما لم توافــق الوكـــالة علي خـلاف ذلـك كتـابة .

إذا قامت ج.م.ع (أو حكومة ج.م.ع) بموجــــب قــــانون ، أو مرسوم ، أو لائحة ، أو تعليمات ، أو ممارسة بالتمييز فيما يتعلق بالشراء الممول بواسطة الوكالة ضد أي شركة تأمين بحرية مصرح لها بمزاولة نشاطها في أي ولاية من الولايات المتحدة ، فإن كل السلع التي شحنت لإقليم ج.م.ع والممولة من الوكــــالة بمقتضي هــــذه الاتفــــاقية ، ســــوف يؤمن عليهــــا ضد المخاطر البحرية وسوف يتم إيـــداع هـــذا التــــأمين في الولايات المتحـــدة مع شركة أو شــــركات مصـــرح لها بالقيـــــام بالتــأمين البحري في الولايات المتحدة .

(ب) بخلاف ما قد توافق عليه الوكالة كتابة ، تؤمن ج.م.ع أو تتخذ اللازم نحو التأمين علي السلع الممولة من الاتفاقية والمستوردة لأغراض الاتفاقية ضد مخاطر الحوادث المتعلقة بنقلها إلي مكان استعمالها طبقًا للاتفاقية . مثل هذا التأمين سوف يتم طبقًا للأحكام والشروط التي تتفق مع الأساليب التجارية السليمة وسوف يغطي القيمــة الكــاملة للسلع . كما يستخــدم أي تعويض تحصل عليه ج.م.ع في ظل هذا التأمين في استبدال أو إصلاح أي ضرر مادي أو أي فقد في السلع المؤمن عليها أو يستخدم في تعويض ج.م.ع عن استبدال أو إصلاح مثل هذه السلع ، ويكون أي استبدال مصدره وجنسيته من الدول المذكورة في اللائحة الجغــرافية للوكالة رقم 935 المطبقة وقت الاستبدال ، كما يكون الاستبدال خاضعًا لأحكام الاتفــاقية ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك كتابة .

بنــد (ج-8) فائض الملكية الخاص بحكومة الولايات المتحدة :

توافق ج.م.ع علي استخدام فائض الملكية الخاصة لحكومة الولايات المتحدة كلما أمكن ذلك ، بدلاً من البنود الجديدة الممولة من المنحة ، ويجوز استخدام أموال الاتفاقية لتمويل الحصول علي هذه الملكية .

بنــد (ج-9) المشتريات وتحويلات السحب :

يمكن للوكالة الأمريكية التعاقد علي أموال المنحة ، أو الارتباط عليها وسدادها طبقًا لإجراءات ولوائح الوكالة الأمريكية المعمول بها ، إلا إذا وافقت الوكالة الأمريكية علي غير ذلك كتابة . تتعهد الوكالة الأمريكية بموافاة ج.م.ع بتقارير دورية ، لا تزيد علي ربع سنوية ، بما تم عمله بأموال المنحة والتي تم التعاقد عليها بشأن وضع العقود والمنح للوكالة الأمريكية باستخدام أموال المنحة أو ما قد يتفق عليه الطرفان خلاف ذلك كتابةً .

مــادة (د) - السحـب :

بنــد (د-1) السحب لتكاليف النقد الأجنبي :

( أ) بعد استيفاء المتطلبات السابقة علي السحب - إن وجدت - فإنه يمكن لـ"ج.م.ع" الحصول علي مسحوبات من مبالغ الاتفاقية لتغطية التكاليف بالنقد الأجنبي للسلع أو الخدمات المطلوبة للاتفاقية طبقًا لأحكامها وذلك بإحدي الطرق التالية وطبقًا للاتفاق المتبادل بين الطرفين :

1 - التقدم إلي الوكـــالة بالمستنــدات المؤيدة اللازمــة كما هـــو موضـــح في الخطـابات التنفـيذية :

( أ) طلبات لاسترداد ثمن السلع أو الخدمات ، أو

(ب) طلبات للوكالة لشراء السلع أو الخـــدمات اللازمة للاتفــاقية نيابة عن ج.م.ع ، أو

2 - مطـالبة الوكــالة بإصــدار خطــابات ارتبـــاط بمبالغ محددة مبــاشرة إلي واحد أو أكثر من المقاولين أو الموردين لإلزام الوكالة بدفع قيمة هذه السلع أو الخدمات إلي هؤلاء المقاولين أو الموردين .

(ب) المصاريف البنكية التي تتحملها ج.م.ع والمتعلقة بخطابات الارتباط سيتم تمويلها من الاتفاقية ، ما لم تعطِ ج.م.ع للوكالة تعليمات بخلاف ذلك . ويجوز بحسب ما يتفق عليه الطرفان تمويل مصروفات مماثلة أخري أيضًا من الاتفاقية .

بنــد (د-2) السحب لتكاليف العملة المحلية :

( أ) بعد استيفاء المتطلبات السابقة علي السحب - إن وجدت - فإنه يمكن لـ"ج.م.ع" الحصول علي مسحوبات من مبالغ الاتفاقية لتغطية التكاليف بالعملة المحلية المطلوبة للاتفاقية طبقًا لأحكامها ، وذلك بتقديم طلبات إلي الوكالة مدعمة بالمستندات المؤيدة وفقًا لمـا هو موضح في الخطابات التنفيذية .

(ب) يجوز للوكالة شراء العملة المحلية المطلوبة لهذه المسحوبات بالدولارات الأمريكية . ويكون مقدار الدولارات الأمريكية المعادلة للعملة المحلية والذي سيتاح لهذا الغرض ، هو مقدار الدولارات الأمريكية اللازمة للوكالة للحصول علي العملة المحلية .

بنــد (د-3) أشكال أخري للسحب :

يجوز أن يتم السحب أيضــًا من خـــلال أي طـــرق أخري يتفــق عليها الطــرفان كتــابة .

بنــد (د-4) سعر الصرف :

في حالة تقديم تمويل من خلال الاتفاقية إلي ج.م.ع من جانب الوكالة الأمريكية أو أي وكالة عامة أو خاصة لأغراض تنفيذ التزامات الوكالة الأمريكية وفقًا لهذه الاتفاقية ، فإن ج .م .ع ستقوم بإعداد الترتيبات التي قد تكون لازمة حتي يمكن تحويل هذا التمويل إلي العملة المحلية بأعلي سعر صرف مشروع لأي فرد ولأي غرض وقت إجراء التحويل .

مــادة (هـ) - الإنهاء والتعويضات :

بنــد (هـ-1) الإيقاف والإنهاء :

( أ) يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية كليًا بموجب توجيه إخطار كتابي للطرف الآخر بعد 30 يومًا من تاريخ الإخطار . كما يجوز أيضًا للوكالة إنهاء هذه الاتفاقية جزئيًا بموجب توجيه إخطار كتابي إلي ج.م.ع مدته 30 يومًا ، وإيقاف الاتفاقية كليًا أو جزئيًا بموجب إخطار كتابي إلي ج.م.ع بالإضافة إلي ذلك يجوز للوكالة إنهاء هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا ، بموجب توجيه إخطار كتابي إلي ج.م.ع ، إذا :

1 - عجزت ج.م.ع عن الوفاء بأي من أحكام هذه الاتفاقية .

2 - وقع حدث يؤدي إلي أن تقرر الوكالة أنه من غير المحتمل تحقيق أهداف أو نتائج الاتفاقية أو برنامج المساعدة ، أو قدرة ج.م.ع علي الوفاء بالتزاماتها وفقًا لهذه الاتفاقية ، أو

3 - أي سحب أو استخدام للمبالغ بالطريقة المتوقعة في هذه الاتفاقية يؤدي إلي انتهاك التشريعات التي تحكم الوكالة حاليًا أو مستقبلاً .

(ب) فيما عدا المدفوعات التي يلتزم بها الطرفان طبقًا للارتباطات غير القابلة للإلغاء والمرتبط عليها مع طرف ثالث قبل هذا التوقف أو الإنهاء ، فإن إيقاف أو إنهاء هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا سيؤدي إلي إيقاف (خلال فترة التوقف) أو إنهاء ، كما هو مطبق ، أي التزامات علي الطرفين بتقديم التمويل أو أي موارد أخري للاتفاقية أو للجزء المـلغي أو الموقوف منها كل في موضعه . أي جزء من هذه الاتفاقية لم يتم إيقافه أو إنهاؤه سوف يظل له كامل القوة والأثر .

(جـ) بالإضافة إلي ذلك ، فإنه في حالة الإيقاف أو الإنهاء لكل أو لجزء من الاتفاقية ، يجوز للوكالة أن تحول علي نفقتها الخاصة ملكية السلع الممولة طبقًا للاتفاقية ، أو طبقًا للجزء الساري منها إلي الوكالة الأمريكية إذا كانت السلع في حالة تسمـح بتسليمهـا .

بنــد (هـ-2) إعادة السداد :

( أ ) في حالة سحب أي مبالغ غير مؤيدة بمستندات صالحة وفقًا لهـــذه الاتفـــاقية ، أو التي لم تستخدم وفقًا لهذه الاتفاقية ، أو التي كانت لتمويل سلع أو خدمات لا تستخدم وفقًا لهذه الاتفاقية ، فإنه يجوز للوكالة بصرف النظر عما إذا كانت هناك أية وسائل أخري متاحة أو مطبقة للاسترداد بموجب هذه الاتفاقية ، مطالبة ج.م.ع باسترداد قيمة هذه المسحوبات بالدولارات الأمريكية في خلال ستين (60) يومًا من تلقيها طلبًا بذلك .

(ب) في حالة عجز ج.م.ع عن الوفاء بأي من التزاماتها بمقتضي هذه الاتفاقية ونتج عن ذلك عدم استخدام السلع أو الخدمات الممولة أو المدعمة بفاعلية كما هو محدد في الاتفاقية ، فإنه يجوز للوكـــالة الأمريكية أن تطالب ج.م.ع باســـترداد كل أو جزء من المسحـوبات التي تمت في ظل هذه الاتفـاقية لهذه السلع أو الخدمات أو ما يرتبط بها ، وذلك بالدولار الأمريكي خلال ستين (60) يومًا من تلقي طلبـًا بذلـك .

(جـ) يسري الحق المتاح تحت البندين الفرعيين (أ) أو (ب) في طلب استرداد المبلغ المسحوب رغم أي نصوص أخري في الاتفاقية ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السحب الأخير طبقًا لهذه الاتفاقية .

(د) 1 - أي استرداد في ظل البند الفرعي (أ) أو (ب)، أو (2) أي استرداد للوكالة من متعاقد أو مورد أو بنك أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي تمول من الاتفاقية ، وذلك في حالة ما إذا كان الاسترداد متعلق بأسعار غير معقولة أو خطأ في فواتير السلع أو الخدمات ، أو عدم مطابقة سلع للمواصفات ، أو لخدمات غير ملائمة فإن :

( أ) الاسترداد يتاح أولاً للاتفاقية بالقدر الذي تتوافر مبرراته ، و

(ب) يخصم المتبقي - إن وجد - من قيمة المنحة .

(هـ) أي فائدة أو أي متحصلات أخري علي أرصدة تم صرفها بواسطة الوكالة إلي ج.م.ع في ظل هذه الاتفاقية قبل السماح باستخدام مثل هذه الأرصدة للاتفاقية ، سيتم إعادتها إلي الوكالة بالدولار الأمريكي بواسطة ج.م.ع ما لم توافق الوكالة علي خلاف ذلك كتابةً .

بنــد (هـ-3) عدم التنازل عن التعويضات :

لا يعتبر أي تأخير في ممارسة حق أو تعويض لطرف ما فيما يتعلق بتمويله طبقًا لهذه الاتفاقية مسقطـًا لهذا الحق أو التعويض .

بنــد (هـ-4) الحـوالة :

توافق ج.م.ع - عند الطلب - علي منح الوكالة حوالة للحق فيما قد يتوافر لديه من أساس للمطالبة بحق ناشيء عن أو مرتبط بتنفيذ الالتزامات العقدية أو الإخلال بها من جانب طرف في عقد مباشر مع الوكالة بالدولارات الأمريكية وتم تمويله كليًا أو جزئيًا من أموال تمنحها الوكالة بمقتضي هذه الاتفاقية .

مــادة (و) - متنـوعات :

بنــد (و-1) تمويل الإرهاب :

تماشيًا مع العديد من قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، فإن كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و ج.م.ع ملتزمان بجدية في المكافحة الدولية ضد الإرهاب ، وبالأخص ضد تمويل الإرهاب . إن سياسة الوكالة الأمريكية هي ضمان أن أي من تمويلاتها لا تستخدم ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في دعم الأفراد أو الجهات المرتبطة بالإرهـــاب . وطبقًا لهذه السياســـة توافق ج.م.ع علي استخدام جهود مناسبة لضمان أن أي تمويلات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتاحة في إطار هذه الاتفاقية لا تستخدم لتقديم الدعم لأفراد أو كيانات مرتبطة بالإرهاب . ويجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تصدر خطابات تنفيذية تقوم بشرح أوفي لمتطلبات هذا البند .

بنــد (و-2) تحفيز الاستثمار :

باستثناء ما ينص عليه في المنحة أو المفوض به خلاف ذلك من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابيًا ، لا يجوز استخدام أية مبالغ أو دعم آخر بموجب هــــذه الاتفـــاقية لتوفير حـــافز مالي لمشروع تجـــاري يقـــع حـــاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف حث هذا المشروع للانتقال خارج الولايات المتحدة ، إذا كان هذا التحفيز سيخفــض عدد موظفي ذلك المشروع التجاري في الولايات المتحدة ، لأن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية يتم استبداله بهذا المشروع خارج الولايات المتحدة .

بنــد (و-3) حقوق العمال :

باستثناء ما ينص عليه في المنحة أو المصرح به خلاف ذلك من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابيًا ، لا يجوز استخدام أي مبالغ أو دعم آخر بموجب هذه الاتفاقية لأي نشاط يساهم في انتهاك حقوق العمال المعترف بها دوليًا في ج.م.ع .