قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 696 لسنة 2020
بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان
بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها «مليار» ين ياباني
للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الموقعة بتاريخ 2020/10/21
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( مــادة وحــيدة )
ووفق علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنميــة الاقتصــادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ 2020/10/21 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادي الأولي سنة 1442هـ
( الموافق 19 ديسمبر سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 جمادي الآخرة سنة 1442 هـ
( الموافق 9 فبراير سنة 2021 م ) .
القاهرة في 21 أكتوبر 2020
صـاحب السعـادة
السـيد/ نوكي ماساكي
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لـــدي جمهورية مصر العربية
أتشـــرف بالإحــاطــة بأننــي قــد تلقــيت مـذكــــرة ســـعـادتكم المــؤرخـــة اليــوم ، والتي تنص علي ما يلي :
"أتشرف بأن أشير إلي المناقشات التي تمت مؤخرًا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1 - بغرض المساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصــادية والاجتمـاعية (ويشار إليه فيما بعد بـ"البرنامج") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقًا للقوانين واللوائح واعتمادات الموازنة اليابانية المعمول بها ، منحة قيمتها مليار ين ياباني (1.000.000.000 ين ياباني) ، (ويشار إليها فيما بعد بـ"المنحة") .
2 - (1) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة وفائدتها المتراكمة علي الوجه الصحيح فقط ومن أجل شراء المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، اللازمة لتنفيذ البرنامج ، والتي ينص عليها في قائمة يتم الاتفاق المتبادل عليها بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين (ويشار إليهما فيما بعد بـ"المنتجات" و"الخدمات" علي التوالي) ، إلي جانب تغطية أية نفقات مالية لازمة لتنفيذ البرنامج ، بشرط أن تنتج هذه المنتجات في دول المنشأ المصرح بها ، وأن تقدم الخدمات بواسطة مواطنين من دول المنشأ المصرح بها .
(2) تخضع القائمة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه لتعديلات قد يتفق عليها بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
(3) يتم الاتفاق علي نطاق دول المنشأ المصرح بها المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
3 - (1) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بفتح حساب إيداع عادي بالين الياباني لدي أحد البنوك في اليابان باسم المستفيد (ويشار إليه فيما بعد بـ"الحساب") خلال أربعة عشر يومًا بعد تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز النفاذ ، وإخطار حكومة اليابان كتابةً بإتمـام إجراء فتـح الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ فتحه .
(2) إن الغرض الوحيد للحساب هو تلقي المدفوعات بالين الياباني المشار إليها في الفقرة 4 بواسطة حكومة اليابان ، بالإضافة إلي أداء المدفوعات الضرورية لشراء المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، وأية مدفوعات أخري قد يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
4 - تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني بالقيمة المشار إليها في الفقرة 1 في الحساب خلال الفترة من تاريخ تلقي الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 وحتي 31 مارس 2021 ، ويمكن مد هذه الفترة بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
5 - (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة من أجل :
( أ) ضمان إتمام السحب من حساب استخدام المنحة وفائدتها المتراكمة تمهيدًا لشراء المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، ولتغطية النفقات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2 ، وذلك خلال فترة اثنتي عشر شهرًا بعد تاريخ تنفيذ المنحة ، إلا إذا تم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين ، وإعادة القيمة المتبقية لحكومة اليابان بعد إتمام البرنامج ؛
(ب) ضمان إعفاء المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، من الضرائب الجمركية ، والضرائب الداخلية ، والرسوم المـالية الأخري التي قد تفرض في دولة حكومة جمهورية مصر العربية ؛
(جـ) إيلاء الاهتمام اللازم للاعتبارات البيئية والاجتماعية عند استخدام المنحة وفائدتها المتراكمة ؛
(د) تقديم تقرير كتابي لحكومة اليابان معد وفقًا لنموذج مقبول من حكومة اليابان حول المعاملات التي تتم علي الحساب مرفقًا به نسخ من العقود والفواتير والمستندات الأخري الخاصة بالمعاملات ذات الصلة بدون تأخير عندما يتم استخدام المنحة وفائدتها المتراكمة بالكامل لشراء المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، ولتغطية المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2 ، أو في حالة طلب حكومة اليابان لذلك ؛
(هـ) ضمان استخدام المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، وصيانتها بفاعلية وعلي الوجه الصحيح لتنفيذ البرنامج ، وألا تستخدم لأغراض عسكرية ؛
(و) ضمان استخدام المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، في الأساس ، مـن جـانب المستخدمين النهــائيين ، بمــا فيهم المستفــيد نفسه ، لأغراض غير تجارية ؛
(ز) ضمان سرعة التفريغ ، والإفراج الجمركي ، والنقل الداخلي للمنتجات في حكومة جمهورية مصر العربية ؛
(ح) ضمان سلامة الأشخاص المشاركين في تنفيذ البرنامج بحكومة جمهورية مصر العربية ؛
(ط) منح الرعايا اليابانيين ، وأي من رعايا دولة ثالثة ، أو كلاهما - والتي تتطلب الحاجة الاستعانة بخدمات أي منهم فيما يتعلق بتوريد المنتجـات والخــدمات ، أو أي منهما - التسهيلات اللازمة لدخولهم وبقــائهم لدي حكومة جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ؛
(ي) تحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ البرنامج ، فيما عدا تلك التكاليف التي تغطيها المنحة وفائدتها المتراكمة ؛ و
(ك) تقديم تقرير نهائي حول البرنامج لحكومة اليابان بعد إتمامه .
(2) تمـد حكومة جمهورية مصر العربية حكومة اليابان - عند الطلب - بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بالمنحة وفائدتها المتراكمة .
(3) تمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحري فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحري للمنتجات .
(4) لا تصدر أو يعاد تصدير المنتجات والخدمات ، أو أي منهما ، من حكومة جمهورية مصر العربية .
6 - تتفق السلطات المختصة في كلتا الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينها علي المزيد من التفاصيل الإجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .
7 - تتشاور كلتا الحكومتين فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبـات الحـالية .
كما أتشرف بأن أقترح أن تشكل هذه المذكــرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدًا للترتيبات السابقة ، اتفاقًا بين كلتا الحكومتين ، يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية" .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق علي أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة بالرد تشكلان اتفاقًا بين كلتا الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأتقدم لسعادتكم بعظيم تقديري .
د. رانيـا المشـاط
وزيرة التعاون الدولي
جمهورية مصر العربية