قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 697 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة

جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز

التجارة والاستثمار في مصر (تايب)

الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

ووفق علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن تحفــيز التجــارة والاستثمار في مصــر (تــايـب) الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/29 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادي الأولي سنة 1442هـ

( الموافق 19 ديسمبر سنة 2020م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 جمادي الآخرة سنة 1442 هـ  

( الموافق 9 فبراير سنة 2021 م ) .

 

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 رقم (263-0300)

 

 

 

التعـديل الرابـع

لاتفاقية منحة المساعدة

بــين

حكومة جمهورية مصـر العربية

و

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشـأن

تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)

 

 

بتاريخ 2020/6/29

 

التعديل الرابع المؤرخ 2020/6/29 لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بين جمهــورية مصــر العربية (ج.م.ع. أو المتلقي) والولايات المتحــدة الأمـريكية الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .

بنـد  1 - التعـديل :

تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :

( أ) مـادة 3 - بند 3-1 : تعدل المـادة 3 بند 3-1(أ) بحذف عبارة "مائة وواحد مليون وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون دولارًا أمريكيًا" (101051571 دولارًا أمريكيًا)" ، ويحل محلها عبارة "مائة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون دولارًا أمريكيًا (127562441 دولارًا أمريكيًا)" .

(ب) مـادة 3 - بند 3-1(ب) : تحذف عبارة مائة وواحد مليون وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون دولارًا أمريكيًا "(101051571 دولارًا أمريكيًا)" ، ويحل محلها عبارة مائة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون دولارًا أمريكيًا (127562441 دولارًا أمريكيًا)" .

(جـ) تعدل عبارة "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بما تم الإشارة إليه في الاتفاقية أو الخطابات التنفيذية بالحذف ويحل محلها عبارة "وزارة التعاون الدولي" ، والمتضمنة في مادة (7 بند 7-1) .

(د) تعدل عبارة "وزير الاستثمار والتعاون الدولي" بما تم الإشارة إليه في الاتفاقية أو الخطابات التنفيذية بالحذف ويحل محلها عبارة "وزير التعاون الدولي" ، والمتضمنة في مادة (7 بند 7-2) .

(هـ) المرفق رقم 1-1 يحذف بالكامل (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) لمـلحق اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1-1 من (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) .

بنـد  2 - لغـة التعـديل :

هذا التعديل محرر باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجــود غموض أو خــلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

بنـد  3 - الاتفـاقية بالكـامل :

بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل الرابع تظــل الاتفــاقية نافذة وترتب كافة آثارها القانونية وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .

بنـد  4 - تـاريخ السـريان :

يدخل هذا التعديل الرابع حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها .

بنـد  5 - التصـديق :

تتولي ج.م.ع. اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هذا التعــديل الرابــع وتخطــر الوكالة الأمريكية للتنميــة الدوليــة في أسرع وقت بإتمام التصديق .

وإشهادًا علي ما تقدم ، فإن كلاً من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا علي هذا التعديل الرابع بأسمائهم وتم تسليمها في اليوم والسنة في القاهرة الموافق 2020/6/29

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

التوقيع (امضاء)

الاسم /د. رانيا المشاط

الوظيفة وزير التعاون الدولى

عن حكومة

الولايات المتحدة الامريكية

التوقيع (امضاء)

الاسم/ شيري ف. كارلين

الوظيفة: مدير الوكالة الامريكية

للتنمية الدولية/ مصر

 

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة التجـارة والصنـاعة

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ أ. نيفـين جـامع

الوظيفة : وزير التجارة والصناعة .

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي

الوظيفة : وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة المــالية

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ د. محمـد معيـط

الوظيفة : وزير المـالية .

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ د. هـالة السعـيد

الوظيفة : وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة العــدل

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم : المستشار/ عمـر مـروان

الوظيفة : وزير العـدل .

الجـهــة المنـفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة التنميـة المحليـة

التوقيع : ( إمضــاء )

الاســـم/ محمـود سـيد شـعراوي

الوظيفة : وزير التنمية المحلية .