قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 723 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم
منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني
المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع
«الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة» ، الموقع بتاريخ 2020/10/26
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـــادة وحيدة )
ووفق علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشــأن تقديم منحــة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المـانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع «الإدارة المستدامة للمـلـوثات العضــوية الثابتة» ، الموقع بتــاريخ 2020/10/26 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادي الأولي سنة 1442هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 جمادي الآخرة سنة 1442 هـ
( الموافق 9 فبراير سنة 2021 م ) .
التاريخ 26 أكتوبر 2020
إلي معالي الوزيرة ، د. رانيـا المشـاط ،
وزيرة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية
رد : التمويل الإضافي لمشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية
رقم منحة الصندوق الائتماني TF0B3715
اتفـاق خطـاب
معـاليكم :
في استجابة لطلب المساعدة المـالية المقدم من جمهورية مصر العربية ("المستفيد") ، إنه من دواعي سروري أن أبلغكم بأن البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية ("البنك") ، القائم بإدارة المنح المقدمة من مانحين مختلفين ("مانحين") التابعة للصندوق الائتماني لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة (TF072732) ، يقترح بمد منحة للمستفيد بقيمة لا تتجاوز سبعمائة وخمسين ألف دولار (750.000 دولار أمريكي) ("منحة") علي الشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق ("اتفاق") ، والتي تشمل المـلحق المرفق ، لتمويل المشروع الموضح في المـلحق ("المشروع") .
يتم تمويل هذه المنحة من الصندوق الائتماني المذكور أعلاه والذي يتلقي البنك من أجله مساهمات دورية من الجهات المـانحة . وفقًا للمادة (3.02) من الشروط المعيارية (كما هو محدد في ملحق هذا الاتفاق) ، تقتصر التزامات الدفع الخاصة بالبنك فيما يتعلق بهذا الاتفاق علي مقدار الأموال التي أتاحها له المـانحون بموجب الصندوق الائتماني المذكور أعلاه ، ويخضع حق المتلقي في السحب من حصيلة المنحة لتوافر مثل هذه المبالغ .
يمثل المستفيد ، بتأكيده موافقته أدناه ، أنه مخول للدخول في هذا الاتفاق وتنفيذ المشروع وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق .
يرجي تأكيد موافقة المستفيد علي ما تقدم من خلال تفويض مسئول لتوقيع هذا الاتفاق ، وإعادة نسخة أصلية واحدة إلي البنك .
مع خالص تحياتي ،
البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية
بواسطة/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مارينـا ويـس
المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
متفق عليه :
جمهورية مصر العربية
بواسطة/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممثل مفوض
الاسم/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـلحقات :
(1) الشروط القياسية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية لتمويل المنح المقدمة من البنك الدولي من خلال الصناديق الائتمانية ، بتاريخ 29 مارس 2019
(2) خطاب السحب والمعلومات المـالية من نفس تاريخ هذا الاتفاق ، إلي جانب "إرشادات السحب لتمويل المشروعات الاستثمارية" ، بتاريخ فبراير 2017
( المــادة الأولي )
الشروط القياسية ؛ تعريفات
1.01 - الشروط القياسية : تشكل الشروط القياسية (علي النحو المحدد في القسم 1.02 أدناه) جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
1.02 - تعريفات : ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط القياسية أو في هذا الاتفاق :
( أ) "إرشادات مكافحة الفساد" تعني "الدليل الإرشادي لمنع ومكافحة الغش والفساد في المشروعات الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسهيلات الائتمانية والمنح لهيئة التنمية الدولية" ، الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر ، 2006 ، والمعدلة في يناير 2011 ، ويوليو 2016
(ب) "الفئـة" تعني الفئة المحددة في الجدول في البند 3-1 من هذا الاتفاق .
(جـ) "اتفاق منحة مرفق البيئة العالمي" هو الاتفاق المؤرخ في 26 أغسطس 2014 المبرم بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بمثابة وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية) للمشروع (منحة مرفق البيئة العالمية (رقم TF017336) .
(د) "منطقة القاهرة الكبري" تعني جميع المدن في محافظة القــاهرة وكذلك الجيزة ، 6 أكتوبر ، مدينــة الشيخ زايــد في محافظة الجــيزة وشــبرا الخيمــة والعبـــور في محافظة القليوبية .
(هـ) "المـلوثات العضوية الثابتة" تعني المركبـــات العضوية المقــاومة للتدهور البيئي من خلال عمليات كيميائية وبيولوجية وتحلل ضوئي .
(و) "ثنائي الفينيل متعدد الكلور" تعني مركب الكلور العضوي الذي يتحول بمجرد نشره علي نطاق واسع كسوائل عازلة ومبردة في الأجهزة الكهربائية .
(ز) "الصندوق الائتماني المتعدد الشـــركاء لدعم إدارة التلــوث وصحــة البيئـــة" يعني الصندوق الائتماني رقم TF072732 .
(ح) "لوائح المشتريات" تعني ، لأغراض الفقرة 20 من المـلحق بالشروط المعيارية ، "لوائح البنك الدولي لمقترضي تمويل مشاريع الاستثمار" ، المؤرخة في يوليو 2016 ، والمراجعة في نوفمبر 2017 وأغسطس 2018
(ط) "الشروط القياسية" تعني "الشروط القياسية للمنح المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية من الصناديق المختلفة" المؤرخة 29 مـارس 2019
( المــادة الثــانية )
تنفيذ المشروع
2-1 أهداف المشروع ووصفه : يهدف المشروع إلي تحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها ، بما في ذلك المـلوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيًا .
يتكون المشروع من الجزءين A وB كما هو مذكور في اتفاق منحة مرفق البيئة العالمية والجزء التالي الإضافي C ، مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها المستفيد والبنك الدولي من وقت لآخر :
الجزء (ج) - مراقبة جودة الهواء والأجهزة المعملية :
توفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم علي المرشحات من منطقة القاهرة الكبري .
2-2 تنفيذ المشروع بشكل عام : يعلن المستفيد ، من خلال جهــاز شئون البيئة ، عن التزامه بهدف المشروع وتحقيقًا لذلك ، يقوم المستفيد ، من خلال جهاز شئون البيئة ، بتنفيذ المشروع وفقًا لأحكام : (A) المـادة الثانية من الشروط القياسية ؛ (B) إرشادات مكافحة الفساد ؛ و(C) هذه المـادة الثانية .
2-3 التدابير المؤسسية وغيرها : يتم تضمين أحكام البندين IA وIB من الجدول 2 لاتفاق منحة مرفق البيئة العالمي (والتعاريف ذات الصلة) بموجب هذا المرجع في هذا البند وينطبق عــلي هــذا الاتفــاق ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحــال ، ويتعهــد المتلقي ، من خلال جهاز شئون البيئة ، بالامتثال لأحكامه بالقدر نفسه كما لو أن هذه الأحكام جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ، مع ذلك ، مع مراعاة الشروط التالية :
( أ) يجب تفسير الإشارة إلي "البنك الدولي" علي أنها إشارة إلي البنك ، بصفته مسئولاً عن الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة ؛ و
(ب) يجب تفسير الإشارة إلي "المنحة" علي أنها إشارة إلي المنحة المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
2-4 الضمانات : يتم تضمين أحكام البند I.D. من الجدول 2 من اتفاق منحة مرفق البيئة العالمي (والتعاريف ذات الصلة) بموجب المرجع في هذا البند ، وينطبق علي هذا الاتفاق ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ، ويتعهد المستفيد بالامتثال لأحكامه بالقدر نفسه كما لو أن هذه الأحكام جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
2-5 مستندات ؛ السجلات : بالإضافة إلي ذلك ودون قيد علي الالتزامات المنصوص عليها في القسم 2.05 من الشروط القياسية ، يجب علي المستفيد ضمان ما يلي :
( أ) يتم الاحتفاظ بجميع السجلات التي تثبت النفقات في إطار المشروع للفترة المحددة في القسم 2.05 (ج) من الشروط القياسية ، وتشمل هذه السجلات ما يلي : (1) هذا الاتفاق ، وجميع ملحقاته ، وأي تعديلات عليها ؛ (2) تقارير التقدم المـالية والفنية المقدمة إلي البنك ؛ (3) المعلومات المـالية عن المستفيد المتعلقة بالمنحة ، بما في ذلك تقارير المراجعة والفواتير وسجلات الرواتب ؛ (4) وثائق تنفيذ المستفيد (بما في ذلك الاتفاقات الفرعية وملفات المشتريات والعقود وأوامر الشراء) ؛ و(5) الأدلة الداعمة المقابلة المشار إليها في القسم 3.04 من الشروط القياسية ؛ و
(ب) ممثلو البنك : (1) قادرون علي فحص جميع السجلات المشار إليها أعلاه في الفقرة (أ) ؛ (2) قدمت جميع المعلومات المتعلقة بهذه السجلات التي قد تطلبها من وقت لآخر بشكل معقول ؛ و(3) قادر علي الكشف عن هذه السجلات والمعلومات للجهات المـانحة .
2-6 مراقبة المشروع ، وإعداد التقارير والتقييم : يجب علي المستفيد ، من خلال جهاز شئون البيئة ، التأكد من أن كل تقرير للمشروع يتم تقديمه للبنك في موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا بعد كل نصف سنة .
( المــادة الثــالثة )
سحب حصيلة المنحة
3-1 المصروفات المؤهلة : يجوز للمستفيد ، من خلال جهاز شئون البيئة ، سحب حصيلة المنحة وفقًا لأحكام : (أ) المـادة الثالثة من الشروط المعيارية ؛ و(ب) هذا القسم ؛ لتمويل المصروفات المؤهلة بالمبلغ المخصص ، وإذا أمكن ، ما يصل إلي النسبة الموضحة مقابل كل فئة من الفئات في الجدول التالي :
|
الفئة |
قيمة المنحة المخصصة (بالدولار) |
نسبة المصروفات المزمع دفعها (شاملة الضرائب) |
|
(أ) السلع والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والتدريب بموجب الجزء (C) من المشروع ..... |
750.000 |
100% |
|
إجمالى القيمة..... |
750.000 |
|
3-2 شروط السحب : عــلي الرغــم مــن أحـكــام القسـم 3-1 من هــذا الاتفـــاق ، لن يتم سحب أي مدفوعات قبل تاريخ هذا الاتفاق.
3-3 فترة السحب : تاريخ الإقفال هو 30 يونيو 2021 .
( المــادة الرابعــة )
النفاذ ؛ الانهاء
4-1 هذا الاتفاق نافذ فور استلام البنك الدولي من المتلقي إخطارًا رسميا يفيد بأن الإجراءات الدستورية قد تم اتخاذها بواسطة المستفيد.
4-2 باستثناء ما قد يتفق عليه مع البنك خلافًا لذلك ، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ إرسال البنك الدولي إخطارًا إلي المتلقي يفيد قبوله للإخطار الرسمي المرسل وفقًا للبند 4-1 (تاريخ النفاذ) . إذا ما وقع أي حدث قبل تاريخ النفاذ ، يخول للبنك الدولي الحق في تعليق حق المستفيد في السحب علي حساب المنحة في حالة نفاذ الاتفاق ، يجوز للبنك الدولي تأجيل إرسال الإخطار المشار إليه في هذا البند إلي أن ينتهي هذا الحدث .
4-3 الإنهاء في حالة عدم النفاذ . ينتهي هذا الاتفاق وجميع التزامات أطرافه الواردة به في حالة عدم نفاذه بعد مرور (مائة وثمانون) 180 يومًا من تاريخ الاتفاق ، وذلك ما لم يحدد البنك الدولي تاريخًا لاحقًا لغرض هذا البند بعد أخذ أسباب التأخير في الاعتبار . ويتعين علي البنك الدولي إخطار المتلقي بمثل هذا التاريخ اللاحق علي الفور .
( المــادة الخــامسة )
ممثل المستفيد ؛ عناوين
5-1 ممثل المستفيد : ممثل المستفيد المشار إليه في القسم 7.02 من الشروط القياسية هي الوزيرة المسئولة عن وزارة التعاون الدولي .
5-2 عنوان المستفيد : لأغراض القسم 7.01 من الشروط القياسية : (أ) عنوان المقـترض هـو :
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي
القاهرة ، جمهورية مصر العربية ؛ و
(ب) العنوان الإلكتروني للمستفيد هو :
الفاكس :
وزارة التعاون الدولي (202) 2391-2815
القاهرة ، جمهورية مصر العربية (202) 2391-5167
5.03 عنوان البنك : لأغراض القسم 7.01 من الشروط المعيارية : (أ) عنوان البنـك هـو :
البنك الدولي للإنشاء والتعمير / مؤسسة التنمية الدولية .
1818 H street NW, Washington DC, 20433
واشنطن العاصمة 20433
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و
(ب) العنوان الإلكتروني للبنك هو :
التلكس : الفاكس : البريد الإلكتروني :
248423 (MCI) أو 1-202-477-6391
64145 (MCI)