قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 730 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية

والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو

لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة

في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية»

الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و2020/11/8

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

وُوفق علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الــدولي من أجــل التنميـــة بشأن تقــديم الوكـــــالة منحــة للحــكــومة المصــرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «دعم تهيئــة بيئــة عمل آمنــة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية» الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و2020/11/8 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادي الأولي سنة 1442هـ

( الموافق 31 ديسمبر سنة 2020م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 جمادي الآخرة سنة 1442 هـ    

( الموافق 9 فبراير سنة 2021 م ) .

 

 

القاهرة في 8 نوفمبر 2020

السـيد السـفير ،

أود أن أؤكد لكم استلامي كتابكم المؤرخ 27 أكتوبر 2020 والذي نصه كما يلي :

"معـالي الوزيـرة ،

أود الإشارة إلي قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمنحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" . يعتبر هذا القرار المرفق جزءًا لا يتجزأ من هذا الخطاب .

تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربع وعشرين 24 شـهرًا من تــاريخ اعتماد هذا المشروع من جانب الحكومة المصرية ، ويمكن مدها بالاتفاق عن طريق خطابات متبادلة بـين الطـرفين .

سوف يتم إيداع المبلغ في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقــق المساواة للمرأة في قطــاع السيــاحة في جمهورية مصر العربية" ، وهو حساب لا يقبل أية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي .

يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ . ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار" .

وفي هـــذا الخصـــوص ، أتشـــرف بإحـــاطـة معـــاليكم بــــأن هــذا الخـطــــاب مقبــول مـن الحكـومة المصـرية .

وزير التعاون الدولي

أ.د/ رانيـا المشـاط

 

 

H.E Amb. Ramon Gil-Casares Casares,

Ambassador of Kingdom of Spain to Egypt

Cairo, Egypt

November, 8 2020

Dear Amb Casares,

Reference to your letter dated 27/10/2020 which reads as follows:

زI have the honor to refer to the resolution of the grant concession provided by the Spanish Agency for International Cooperation for Development with an amount of   200,000 to finance the creation of safe and equal work environments for women in the tourism sector of Egypt. This attached resolution is an integral part of this letter.

The period for the implementation of this project is 24 months starting on the date in which the Government of Egypt approves the project and may be extended by common agreement through an exchange of letters between both parties.

The amount will be deposited in an account at the Central Bank of Egypt on behalf of the project زthe creation of safe and equal work environments for women in the tourism sector of Egyptس. This account accepts only deposits from the Spanish Agency for International Cooperation.

This letter shall enter into force on the date which the Government of Egypt has informed the Spanish agency for international development cooperation that the legal requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the notification is receivedس.

In this regard, I would like to confirm that the abovementioned letter is acceptable to the Government of the Arab Republic of Egypt. Looking forward for more cooperation on that front.

Sincerely,

Minister of International Cooperation

Dr. Rania A. Al-Mashat

 

 

القاهرة في 27 أكتوبر 2020

معـالي الـوزيرة ،

أود الإشارة إلي قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمنحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" . يعتبر هذا القرار المرفق جزءًا لا يتجزأ من هذا الخطاب .

تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربع وعشرين 24 شـهرًا من تــاريخ اعتماد هذا المشروع من جانب الحكومة المصرية ، ويمكن مدها بالاتفاق عن طريق خطابات متبادلة بـين الطـرفين .

سوف يتم إيداع المبلغ في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقــق المساواة للمرأة في قطــاع السيــاحة في جمهورية مصر العربية" ، وهو حساب لا يقبل أية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي .

يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ . ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار" .

سفير أسبانيا

رامـون خيـل كاسـاريس

 

 

Cairo, October 27th, 2020

Excellency,

 

I have the honor to refer to the resolution of the grant concession provided by the Spanish Agency for International Cooperation for Development with an amount of   200,000 to finance the creation of safe and equal work environments for women in the tourism sector of Egypt. This attached resolution is an integral part of this letter.

The period for the implementation of this project is 24 months starting on the date in which the Government of Egypt approves the project and may be extended by common agreement through an exchange of letters between both parties.

The amount will be deposited in an account at the Central Bank of Egypt on behalf of the project the creation of safe and equal work environments for women in the tourism sector of Egypt. This account accepts only deposits from the Spanish Agency for International Cooperation.

This letter shall enter into force on the date which the Government of Egypt has informed the Spanish agency for international development cooperation that the legal requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the notification is received.

Ambassador of the Kingdom of Spain

Ramon Gil-Casares

Minister of International Cooperation.

H.E Dr. Rania A. Al Mashat

 

 

وزارة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي التعاون

الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

قـرار منـح دعـم

ملف رقم : 2019/SPE/0000400048

الموضوع : إجراء منح دعم تعاوني دولي

قررت مديرة الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (والمشار إليها لاحقًا باسم الوكالة الأسبانية) استنادًا إلي تفويض الاختصاصات الذي جاء بقرار رئاسة الوكالة الأسبانية الصادر في 2 يونيو لعام 2009 (والمنشور في الجريدة الرسمية للدولة رقم 183 بتاريخ 7/30) ووفقًا إلي الباب الأول من المرسوم الملكي رقم 2010/794 الصادر في 16 يونيو ، والذي ينظم الدعم والمساعدات في مجال التعــاون الدولي ، وكذلك القانون رقم 2003/38 ، الصادر في 17 نوفمبر عام دعم ، ولائحته التنظيمية التي أقرها المرسوم المـلكي رقم 2006/887 الصادر في 21 يوليو واستنادًا إلي خطة التعاون الأسباني الرئيسية 2021/2018 وإلي محضر اللجنة المشتركة الأسبانية المصرية للتعاون في المجالات الفنية والعلميــة والتربوية والثقــافية والتي وقــع عليهـا في مدريد بتاريخ 20 أبريل 2005 كلا من الوكالة الأسبانية ووزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية .

مـا يـلي

منح دعمًا ماديًا طبقًا للقواعد والشروط المشار إليها علي النحو التالي :

أولاً - الجهة المستفيدة والنهج المتبع ومبلغ الدعم :

1 - يمنح مبلغ الدعم إلي المجلس القـومي للمـرأة (اسـم المستفيد باللغة الإنجليزية National Council for Women) .

ويتمتع المجـلـس القــومي للمرأة بصفتــه آداة قومية لتحقيــق المساواة بين الجنســين في جمهورية مصر العربية بسلطة دستورية ، كما أنه يقدم تقارير مباشرة إلي رئاسة الجمهورية عن أعماله الرقابية والتنفيذية عن كل الجهات الفعالة في الاستراتيجية القومية للمرأة .

ومن جهة أخري ، فقد بدأت وزارة السياحة والآثار والتي ستكون شريكًا أساسيًا للمجلس القومي للمرأة في هذا المشروع ، برنامجًا إصلاحيًا لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتحقيـــق التنميــة المستدامة وتحســين فــــرص العمــل . ورؤيــة وزارة الســيــاحة والآثــار هي الاستفادة من القطاع كعامل رئيسي لتحقيق التعافي الاقتصادي واغتنام الفرصة لتمكين المرأة اقتصاديًا .

2 - تبلغ قيمة الدعم مبلغًا وقدره 200.000 يورو .

3 - ستتحدد جميع عمليات استرداد الأموال أو رد المبالغ أو التغيرات التي قد تطرأ علي الدعم الممنوح بناءً علي المبلغ والعملة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ثانيًا - الهدف من منح الدعم :

يمنح مبلغ الدعم بغرض تمويل مشروع : "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي يهدف إلي دعم وزيادة قدرات الجهة المستفيدة وذلك من خلال تحقيق العناصر الأساسية الآتية :

( أ ) الأهــداف :

الهـدف العـام :

زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكينهن من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة .

هـدف محـدد (هـ م) :

تعزيز ثقة المرأة بنفسها ودعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر .

النتــائج :

نتيجة (1) : تحقيق تعزيز قدرة المرأة وثقتها داخل قطاع السياحة من أجل التصدي بنجاح لعيوب الوظائف التي تصنف حسب عدم المساواة بين الجنسين .

نتيجة (2) : تحقيق زيادة في معدلات دخل المرأة من قطاع السياحة وخفض في معدلات هجر النساء للعمل .

 

 

الموقـع الجغـرافي :

جمهورية مصر العربية .

محافظة القاهرة ومحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ وهي المناطق التي تتمركز فيها بنسبة كبيرة صناعة السياحة في جمهورية مصر العربية .

ثالثـًا - قبـول الدعـم :

تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم موافقة كتابية علي الدعم إلي الوكالة الأسبانية خلال مدة لا تزيد عن شهرين تبدأ من تاريخ الإخطار بهذا القرار كما تتعهد برد مبلغ الدعم حال وقوع أية مسببات تستدعي هذا الأمر وفقًا لمـا جاء ذكره في هذا القرار .

وتعني هذه الموافقة الخضوع لكافة الالتزامات والمتطلبات والشروط الواردة في هذا القرار .

وفي حالة عدم موافقة الجهة المستفيدة علي الدعم خلال المدة المذكورة فسيفقد هذا القـرار فـاعليته .

رابعـًا - فـترة التنفـيذ :

الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع هي 24 شهرًا تبدأ من تــاريخ اعتمـــاد المشـــروع من جانب الحكومة المصرية وتقر الجهة المستفيدة هذا الاعتماد من خلال وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المصرية ترسل إلي المكتب الفني للتعاون في القاهرة (بجمهورية مصر العربية) .

خامسًا - تمديد فترة التنفيذ :

1 - يجوز تمديد الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ أنشطة الدعم بناءً علي طلب الجهة المستفيدة .

2 - يجوز تمديد فترة تنفيذ أنشطة الدعم دون الحاجة إلي الحصول علي إذن مسبق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، بشرط قيام الجهة المستفيدة بإبلاغ الوكالة الأسبانية بالتمديد وتبريره قبل انتهاء فترة التنفيذ الأولية .

3 - لتمديد فترة تنفيذ الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر يجب الحصول علي إذن مسبق ومكتوب من الوكالة الأسبانية .

4 - تصدر الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي قرارًا بقبول أو رفض التمديد المطلوب كتابيًا وتخطر به الجهة المستفيدة في غضون 45 يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب . وفي حالة انقضاء المدة القصوي المقررة دون الإخطار بقرار صريح ، يعتبر الطلب موافقًا عليه . وفي هذا الصدد ، ينبغي العلم بأن الطلب يعتبر موافقًا عليه حال عدم استلام ردًا من الوكالة الأسبانية خلال مدة الـ45 يومًا علي أن تكون هذه المدة المذكورة قبل حلول الموعد النـهــائي لتنفــيذ المشروع ، وإلا ، وفقـًا للمـــادة 32.3 من القـــانون 2015/39، الصادر في 1 أكتوبر ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد فترة قد انقضت بالفعل .

سادسـًا - المـدفـوعات :

1 - يسدد مبلغ الدعم عند استلام موافقة وزارة التعاون الدولي .

2 - يسدد مبلغ الدعم دفعة واحدة من ميزانية الوكالة الأسبانية وفقًا لمـا يلي :

الحساب المدرج في الميزانية

12.302.04.143  A.496.04

السنة المالية

2019

المبلغ

200.000

سابعـًا - الإيداع وشروط تسليم المبلغ واستخدام الأرصدة :

سيتم إيداع المبلغ في حساب مصرفي باسم مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" ، وهو حساب لا يقبل أية إيداعات إلا من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي ، ويشمل كذلك الفوائد المستحقة علي الرصيد وستستخدم هذه الفوائد لتحقيق نفس أهداف هذا الدعم ، وتخضع لنفس القواعد المتبعة في باب الرقابة وتقديم المستندات الدالة علي النفقات لمبلغ الدعم الأساسي كما ينص عليها هذا القرار .

ولا يجوز التصرف في أية مبــالغ إلا بعد الحصــول علي وثائق الدفــع والتحصيل ، من خلال أذونات التحويل أو إصدار شيكات مصرفية صادرة باسم المستفيد ، علي أن تكون موقعة من الجهة المستفيدة وكذلك مصدق عليها من قبل المنسق العام للتعاون بالوكالة الأسبانية في مصر .

ولا يجوز السحب علي المكشوف من هذا الحساب ولا إلغاؤه بدون موافقة الوكالة الأسبانية والتي يجب إبلاغها بكافة حركات الرصيد وصرف الفوائد المستحقة . وفي نهاية استخدام الدعم تتولي الجهة المستفيدة مهمة إغلاق الحساب بموافقة الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي ، وذلك بتقديم المستندات المؤيدة سواء الخاصة ببداية فتح الحساب أو بإغلاقه في النهاية ضمن المستندات الدالة علي إنفاق مبلغ الدعم الممنوح .

وفي حال وجود أية استفسارات أو خلافات بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير طرق التصرف في الحساب أو الأرصدة فسيتم إيجاد الحلول وفقًا لمعايير الوكالة الأسبانية للتعـاون الدولي .

ثامنـًا - المصروفات المدعومة :

1 - المصروفات المدعومة هي تلك المصروفات التي تنفق خلال فترة تنفيذ المشروع المدعوم وتغطي نفقات تحقيق نتائج هذا المشروع والتي يمكن أن تندرج تحت التصنيفات التالية :

ومن ضمن المصروفات المدعومة أيضًا تلك النفقات المتعلقة بعمليات مراجعة الحسابات والترجمة والنفقات التوثيقية والتسجيلية ، والتي بطبيعتها لا يمكن القيام بها خلال فترة تنفيذ المشروع بشرط أن يتم تنفيذها خلال فترة التبرير وتقديم المستندات الدالة عـلي الصـرف .

تاسعًا - عملية التنفيذ :

يتم صرف النفقات وفقًا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر .

عاشرًا - إبلاغ الوكالة بدعم أو مساعدات أخري موجهة لنفس المشروع :

يجب علي الجهة المستفيدة إبلاغ الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي بحصولها علي دعم أو مساعدات أخري لتحقيق نفس الغاية ، مقدمة من هيئات أو إدارات عامة أو خاصة ، محليـة أو أجنبيـة .

ولا يجوز بأي حال من الأحــوال أن يتجاوز مبلــغ الدعم - ســواء كان بشكل منفــرد أو مجتمعًا مع دعم مقدم من جهة أخري عامة أو خاصة محلية أو دولية - تكلفة النشاط الذي تقوم به الجهة المستفيدة .

ملحـوظة ( 1 ) :

في كــافة الأحوال يجــب استيفاء شـــرط الحصول علي ثلاثة عــروض (للتعاقد) وفقًا للبند 31 و31 من القانون العام للدعم وفي حالة توقع قيام الجهة المستفيدة بالتعاقد من الباطن فيجب أن يكون هذا التعاقد من الباطن منصوص عليه رسميًا في قرار المنح فقرة 28 من القانون العام للدعم .

ويمكن أن يــؤدي الحصول علي دعم آخــر متزامن مع هــذا الدعم ومقــدم من جهات أو هيئات عامة أو خاصة ، وطنية أو دولية إلي تغيير هذا القرار  .

حادي عشر - الدعاية لإسهام الوكالة الإسبانية :

تقوم الجهة المستفيدة بتوضيح مشاركة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والتعاون - التعاون الإسباني - وذلك باستخدام "رمز الوكالة" أثناء تنفيذ أنشطة المشروع المدعوم وفي الوثائق والأنشطة الموجهة للدعايا لها والتعريف بها .

ثاني عشر - متابعة الدعم :

يجب علي الجهة المستفيدة أن تخضع لإجراءات الوكــالة الإســبانية للتعاون الدولي في باب التحقق من المستندات الدالة علي الإنفاق وكــذا تنفيذ الأنشطــة وتحقيــق الغاية من الدعم ، ولتحقيق ذلك تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم كافة المعلومات التي تطلب منها في هـذا الصـدد .

ثالث عشر - تبرير الدعم :

يحق للجهة المستفيدة عند تقــديم المستندات الدالة علي الصــرف اختيــار أحد الخيـارين التـاليين :

( أ) إنفاق وتبرير المصروفات وفقًا لقواعد الجهة المستفيدة حيث تمتثل الجهة المستفيدة في هذه الحالة لقواعدها الخاصة المطبقة عند تنفيذ واعتماد النفقات طبقًا للآليات المقررة في الاتفاقيات والأدوات الدولية الناشئة عن هذا التطبيق .

وفي هذه الحالة سيتم تقديم نسخة ورقية من المستندات الدالة علي الصرف وكذلك نسخة إلكترونية .

(ب) الإنفاق وفقًا لقواعد الجهة المستفيدة مع تقديم تقرير مراجع الحسابات وكذلك كشوف التسجيلات الحسابية حيث تمتثل الجهة المستفيدة لقواعدها الخاصة المتعلقة بتنفيذ النفقات واعتمادها وفقًا لحساب إثبات المصروفات وتقرير مراجع الحسابات وكذلك كشوف التسجيلات الحسابية .

ويجب أن يتضمن حساب إثبات النفقات وتقرير مراجع الحسابات الجدول المقارن للميزانية المعتمدة طبقًا لبنود الميزانية وكذلك تقرير مراجع الحسابات .

رابع عشر - مدة تقديم المستندات الدالة :

تقدم المستندات الدالة في غضون ستة أشهر ابتداءً من تاريخ الانتهاء من الأنشطة ووفقًا للإجراء المنصوص عليه في الباب الثاني من المرسوم الملكي 794 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 16 يونيو .

خامس عشر - مد فترة السماح بتقديم المستندات :

1 - يجوز تمديد فترة تقديم التبرير من قبل الوكالة تلقائيًا أو بناءً علي طلب الجهة المستفيدة ، وفي كافة الأحوال يجب أن يكون ذلك قبل الانتهاء من الفترة المقررة .

2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد الفترة الأولية إذا انقضت بالفعل .

3 - تصدر الوكالة الإسبانية قرارًا بقبول أو رفض تمديد مدة التبرير قبل انقضاء الفترة المحددة مسبقًا وتخطر بها الجهة المستفيدة  .

سادس عشر- الرقابة علي الدعم :

تخضع الجهة المستفيدة لإجراءات التحقق والرقابة المـالية وفقًا للدعم العام التابع للجهاز الإداري للدولة الإسبانية ولمحكمة مراجعي الحسابات الإسبانية وتلتزم بتقديم كافة البيانات المطلوبة في هذا الصدد .

سابع عشر - المبالغ التي لم يتم إنفاقها :

يرد المبلغ المتبقي من الدعم الذي لم يتم صرفه في النشاطات المدعومة وكذلك الفوائد المستحقة التي لم يتم إنفاقها إلي الوكالة الأسبانية .

ويمكن أن يتم تخصيص هذا المبلغ الذي لم يستثمر وكذلك الفوائد المستحقة التي لم يتم صرفها لتمويل أنشطة مماثلة أو ذات طبيعة مناظرة سيتم دعمها ماليًا أو تقديم مساعدات بشأنها بموجب المرسوم الملكي 794 لسنة 2010 الصادر في 16 يونيو شريطة الحصول علي موافقة مسبقة من الوكالة الإسبانية وأن تتولي تنفيذها نفس الجهة المستفيدة من الدعم .

وفي حالة تقديم طلب إعادة استخدام المبالغ المتبقية التي لم يتم إنفاقها فيجب تقديم تقرير مفصل حول توسيع نطاق النتائج الخاصة بالمشروع الذي تم تنفيذه أو الذي لا يزال قيد التنفيذ طبقًا لكل حالة ووفقًا للميزانية الخاصة بذلك .

وستنظر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في أمر تعديل قرار منح الدعم الذي سيطبق علي هذا المبلغ المتبقي أو الاتفاق علي رد تلك المبالغ .

ثامن عشر - تعديل القرار :

1 - يمكن تعديل هذا القرار حال وقوع ظروف تغير الشروط التي تم أخذها في الاعتبار عند منح الدعم ، وفي جميع