قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 71 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة
منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع
«تقوية المعاهد الحكومية المصرية ، بهدف تحسين الخدمة العامة» ،
الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/11/19 و2020/12/16
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( مــادة وحــيدة )
ووفق علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية ، بهــدف تحســين الخـدمة العامة» ، الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/11/19 و2020/12/16 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 16 مارس سنة 2021 م ) .
القاهرة في 16 ديسمبر 2020
السيد/ رامون خيل كتساريس
السفير الإسباني بالقاهرة
تحية طيبة وبعد ،
أود أن أؤكد لكم استلامي كتابكم المؤرخ 19 نوفمبر 2020 والذي نصه كما يلي :
"معالي الوزيرة ،
أود الإشارة إلي قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمنحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة" . يعتبر هذا القرار المرفق جزءًا لا يتجزأ من هذا الخطاب .
تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هــذا المشروع أربع وعشرين 24 شهرًا من تاريخ اعتماد هذا المشروع من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها بالاتفاق ، عن طريق خطابات متبادلة بـين الطـرفين .
سوف يتم إيداع المبلغ في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع "مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية ، بهدف تحسين الخدمة العامة" ، وهو حساب لا يقبل أية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي .
يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار" .
وفي هـــذا الخـصــوص ، أتشـــرف بإحــاطــة ســـيادتكم بـــأن هـــذا الخطـــاب مقبـــول مـن الحكـومة المصـرية .
وزير التعاون الدولي
أ.د/ رانيـا المشـاط
القاهرة في 19 نوفمبر 2020
"معالي الوزيرة ،
أود الإشارة إلي قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمنحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة" . يعتبر هذا القرار المرفق جزءًا لا يتجزأ من هذا الخطاب .
تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هــذا المشروع أربع وعشرين 24 شهرًا من تــاريخ اعتماد هذا المشروع من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها بالاتفاق ، عن طريق خطابات متبادلة بـين الطـرفين .
سوف يتم إيداع المبلغ في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع "مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية ، بهدف تحسين الخدمة العامة" ، وهو حساب لا يقبل أية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي .
يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار" .
رامـون خيـل كاسـاريس