قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 76 لسنة 2021

بالموافقة علي اتفاقية قرضٍ ثانٍ بمبلغ 55 مليون دينار كويتي

بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما

بتاريخي 2018/7/12 و2018/12/8

لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ،

الموقعة في الكويت بتاريخ 2020/11/23

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

وُوفق علي اتفاقية قرضٍ ثانٍ بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 2018/7/12 و2018/12/8 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ، الموقعة في الكويت بتاريخ 2020/11/23 وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1442هـ

( الموافق 27 فبراير سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 شعبان سنة 1442 هـ   

( الموافق 16 مارس سنة 2021 م ) .

 

الصندوق الگويتي للتنمي  الاقتصادي  العربي

قـرض رقـم : 1036

اتفـاقية قـرضٍ ثـانٍ

لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

وتعديل اتفاقية القرض رقم (999) المعقودة بتاريخ 2018/7/12

والقرض الإضافي رقم (1000)

المعقودة بتاريخ 2018/12/8

بــين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ 2020/11/23

 

اتفـاقية قـرضٍ ثـانٍ

لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

وتعديل اتفاقية القرض رقم (999) المعقودة بتاريخ 2018/7/12

والقرض الإضافي رقم (1000) المعقودة بتاريخ 2018/12/8

بتاريخ 2020/11/23 بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض) ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق) .

بما أنه بمقتضي اتفاقية القرض رقم (999) المبرمة بتاريخ 2018/7/12 بين المقترض والصندوق ، قدم الصندوق للمقترض قرضًا يوازي خمسين مليون دينار كويتي (50,000,000 د.ك) ("القرض الأول") ؛ واتفــاقية القرض الإضافي رقم (1000) المبرمة بتاريخ 2018/12/8 بين المقترض والصندوق ، قدم الصندوق للمقترض قــرضًا يوازي خمسة وعشرين مليون دينار كويتي (25,000,000 د.ك) ("القرض الإضافي") للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ("المشروع") ؛

وبما أن المقترض قد حصل علي قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ("قرض الصندوق العربي") ، بمبلغ سبعين مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل المشروع ، ومن المرتقب أن يحصل المقترض علي قرضٍ ثانٍ من الصندوق العربي مقداره سبعون مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل المشروع ("قرض الصندوق العربي الثاني") ؛

بما أن المقترض قد طلب الحصول علي قرضٍ ثانٍ من الصندوق للإسهام في تمويل المشروع الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية ، والذي تضطلع به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المـائية والري (ويشار إليهما فيما يلي منفردتين بوزارة الإسكان ، ووزارة الموارد المـائية علي التوالي ومجتمعتين بالوزارتين) بينما تضطلع وزارة الزراعة بالعناصر الخاصة بالمكون الزراعي ؛

وبما أن وزارة الإسكان ممثلة (بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) قد عهدت للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة تنفيذ عناصر المشروع الخاصة بمحطة المعالجة والمبينة في الجزء (ثانيًا) من وصف المشروع الوارد في الجدول رقم (2) المذكور ، وعهدت وزارة الموارد المـائية (ممثلة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف) للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال تنفيذ محطتي الرفع علي المسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر ، والأعمال الصناعية الخاصة بالمسار النــاقل للميــاه الخام من مصرف بحر البقر علي التوالي والمبينة في الجزء (أولاً) من وصف المشروع الوارد في الجدول رقم (2) السالف الذكر ، بينما ستتولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ("الشركة") تشغيل وصيانة محطة المعالجة بعد إنجازها واستلامها ، وتتولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء تشغيل وصيانة محطتي الرفع علي المسار المذكورتين ، وتتولي الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الإشراف علي المسار الناقل للمياه الخام وصيانته ، بينما تتولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإشراف علي عناصر المشروع الخاصة بإدارة تنفيذ الأعمال الخاصة باستصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية والمبينة في الجزء (ثالثًا) من وصف المشروع المشار إليه .

وبما أن المقترض سيوفر من موارده الخاصة أو أي موارد أخري المبالغ اللازمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالإضافة إلي قرض الصندوق الأول والإضافي والثاني ، وقرض الصندوق العربي الأول والثاني .

وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخري ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها .

وبما أن الصندوق لا زال مقتنعًا بأهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض .

وبما أن الصندوق قد وافق ، لمـا تقدم ، علي تقديم قرض ثانٍ إلي المقترض (يشار إليه فيما يلي بالقرض) ، وذلك بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية .

لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ما يأتي :

( المـادة الأولي )

تعـاريف

يكون للمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضي سياق النص غـير ذلـك :

( أ) "المشروع" يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات والذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق ؛

(ب) "اتفاقية القرض الأول" تعني اتفاقية القرض رقم (999) المبرمة بين المقترض والصندوق في 2018/7/12

(جـ) "القرض الأول" يعني القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض الأول .

(د) "اتفاقية القرض الإضافي" تعني اتفاقية القرض رقم (1000) المبرمة بين المقترض والصندوق في 2018/12/8

(هـ) "القرض الإضافي" يعني القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض الإضافي .

(و) "القرض الثاني" يعني القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية .

(ز) "القرض" يعني القرض الأول، والقرض الإضافي، والقرض الثاني .

(ح) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائمًا تكاليف استيرادها إلي دولة المقترض .

(ط) "منطقة المشروع" تعني المنطقة التي ترويها المياه التي يوفرها المشروع وهي علي وجه التحديد 400 ألف فدان شرق قناة السويس في شمال سيناء كما تشمل منطقة المشروع مكونات المشروع الأساسية الأخري .

( المـادة الثـانية )

القرض، الفائدة والتكاليف الأخري،

السداد، مكان السداد

1 - يوافق الصندوق علي أن يقدم للمقترض، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضًا ثانيًا مقداره 55,000,000 د.ك. (خمسة وخمسون مليون دينار كويتي) .

2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة ســنوية بواقــع واحــــد ونصــف بالمـائة (%1.5) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض الثاني وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .

3 - يضاف إلي الفائدة نصف بالمـائة (%.0.5) سنويًا عن المبالغ المسحوبة من القرض الثاني وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .

4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهــائي غير قـــابل للرجوع فيه، بناءً علي طلب المقترض، تطبيقًا لنص الفقرة (2) من المـادة الرابعة من اتفاقية القرض الأول، يلتزم المقترض بدفع نصف من المائة (%.0.5) سنويًا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه .

5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخري السالفة الذكر علي أساس أن السنة 360 يومًا مقسمة إلي 12 شــهــرًا كل منهـــا 30 يــومًا وذلك بالنســبـة لأي مــدة تقـــل عن نصــف سنـة كـاملة .

6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض الثاني طبقًا لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية .

7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخري علي القرض الثاني والمذكورة سابقًا كل ستة أشهر في أول فبراير وأول أغسطس من كل سنة .

8 - يحق للمقترض ، بعد دفــع جميع الفــوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطي الصندوق إخطارًا بخمسة وأربعين يومًا علي الأقل ، أن يسدد إلي الصندوق قبل ميعـاد الاستحقـاق :

( أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض الثاني وغير المسددة حتي تاريخه ، أو

(ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقًا .

9 - أصل القرض الثاني، والفوائد، والتكاليف الأخري المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول .

10 - لأغراض هذه الاتفاقية حدد المقترض وزارة المـالية بجمهورية مصر العربية لسداد كافة الالتزامات المـالية الناشئة عن القرض للصندوق .

( المـادة الثــالثة )

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته

1 - يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض الثاني تحت تصرف وزارة الإسكان وذلك عن طريق رصد ما يعادلها ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة وبحيث تقوم وزارة الإسكان ممثلة (بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) بدورها بوضع حصيلة القرض الثاني تحت تصرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المناط بها إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بالجزء الثاني من وصف المشروع، وبحيث  يؤول المشروع بعد إنجازه إلي وزارة الإسكان لتشغيله من خلال الجهات المختصة التابعة لها .

2 - يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقًا للأسس الهندسية والمـالية والإدارية السليمة، ويحيط المقترض الصندوق علمًا بالترتيبات المتخذة في هذا الشأن .

3 - يتعهد المقترض بأن تتم الاستعانة في تنفيذ المشروع بخبرة مستشارين هندسيين مقبولين لدي الصندوق لمراجعة التصاميم التفصيلية والمساعدة في الإشراف علي تنفيذ الأعمال وبحيث يتم اختيار هؤلاء المستشارين وتحديد مهامهم وشروط استخدامهم بموافقة الصندوق .

4 - يتعهد المقترض - سعيًا إلي حسن تنفيذ المشروع وتحقيق التنسيق والتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارتين والجهات المختصة التابعة لهما - بأن يشكل قبل البدء بتنفيذ المشروع لجنة (تسمي لجنة التنسيق) تضم ممثلين علي مستوي عالٍ من الجهات السالفة الذكر ووزارة التعاون الدولي وأي أعضاء آخرين مناسبين. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة المختصة، وتشمل اختصاصاتها بوجه خاص التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ وتشغيل عناصر المشروع المختلفة وغيرها من الجهات التي لنشاطها علاقة بتنفيذ أو تشغيل المشروع، وإرساء التعاون بينها لتسهيل تنفيذ المشروع، وتذليل العقبات التي قد تنشأ خلال فترة تنفيذ المشروع .

5 - ( أ) يكفل المقترض استكمال الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام الجهات المختصة بإنجاز الدراسات الخاصة بتقدير الآثار البيئية والمجتمعية المترتبة علي تنفيذ المشروع، وذلك قبل البدء بالتصاميم التفصيلية، لكي يتسني تضمين أي تدابير تشمل إصحاحات بيئية وقائية تسفر عنها الدراسات ضمن تلك التصاميم .

(ب) دون المساس بعمومية الفقرة السابقة، يلتزم المقترض بأن يكفل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقاية مصرف بحر البقر من المخلفات الصلبة والسوائل الضارة وغيرها من المـلوثات والتي قد تؤدي إلي إعاقة معالجة مياه المصرف التي ستستخدم في إنتاج المحاصيل الزراعية وتشكل مخاطر علي صحة الإسكان فضلاً عن المخاطر البيئية الأخري. ولهذه الغاية، ودون مساس بعمومية ما تقدم، يقوم المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل ضمان الالتزام بالتشريعات السارية بشأن صرف المخلفات السائلة من المصانع والمحال التجارية والمساكن وغيرها من المـلوثات التي قد تدخل في مصرف بحر البقر، وإعداد الخطط اللازمة لتنقية مياه الصرف الصحي قبل صرفها والتحكم في التلوث الصناعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة علي المـلوثات المشار إليها بانتظام وتأمين التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المختصة بمراقبة مياه الصرف الصحي والصناعي .

(جـ) يستمر المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل مراعاة حماية البيئة وذلك سواء في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه وتشغيله. وعملاً علي ذلك، ودون مساس بعمومية ما تقدم، يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام الجهات المختصة بالإضافة لمراعات التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية بشأن حماية البيئة، أيضًا بمراعات اتخاذ كافة وسائل السلامة الوقائية التي يكون من شأنها تفادي المخاطر البيئية في مناطق المشروع، بما في ذلك استخدام مركز الرصد البيئي لتحديد مدي تأثير عناصر المشروع علي البيئة للإسهام في الاستخدام الأمثل للمشروع، ولتحديد مدي تأثير المشروع علي البيئة ولتلافي أية آثار بيئية سلبية عليها وللتقليل من تلك الآثار لأقصي درجة ممكنة .

6 - عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض تتم بموافقة الصندوق .

7 - يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة (تسمي لجنة التسليم) من ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارتين والجهات التابعة لهما، بغيـة الاستلام النهائي لكل من عناصر المشروع وبحيث تحول تلك العناصر بعد انقضاء فترة الضمان الخاصة بها وفقًا لعقود تنفيذها إلي جهات التشغيل المختصة لإدارتها وتشغيلها وصيانتها .

8 - يتخذ المقترض التدابير اللازمة التي تكفل توافر المبالغ المطلوبة لتمويل المشروع، بالإضافة للقرض الأول والقرض الإضافي، والقرض الثاني، وقرض الصندوق العربي، وقرض الصندوق العربي الثاني، وذلك حال نشوء الحاجة لتلك المبالغ .

9 - يلتزم المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع ولاكتساب أية حقوق علي أراضٍ تكون لازمة لتنفيذ المشروع أو لتشغيله وصيانته .

10 - يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد إعدادها، يوافي المقترض الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يؤثر علي مواصفات المشروع أو قيمته المـالية أو مدة تنفيذه يدخل عليها في المستقبل، وكل ذلك علي النحو المفصل الذي يطلبه الصندوق من وقت لآخر، كما يتم الحصول علي موافقة الصندوق علي أي تعديل من ذلك القبيل علي تصاميم المشروع ومواصفاته .

11 - يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل قيام الجهات المختصة بتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المشروع، وذلك بتوصيل طاقة كهربائية، مستمرة يعتمد عليها وتفي بمتطلبات المشروع، من مصادر محطات تحويل الكهرباء الكائنة في مناطق المشروع.

12 - سعيًا لتحقيق أهداف المشروع ومنافعه القصوي، يتخذ المقترض التدابير التي تكفل قيام الجهات المسئولة في وزارة الزراعة عن تنفيذ الأعمال الخاصة باستصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية بمراعاة العمل وفقًا لبرنامج زمني يتزامن تنفيذه مع برنامج تنفيذ عناصر المشروع الأخري. ولهذه الغاية يتعهد المقترض أن يكفل توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ الأعمال الزراعية .

13 - سعيًا إلي تحقيق الاستفادة القصوي من المشروع بعد إنجازه، يلتزم المقترض بأن يكفل تسهيل توفير الخدمات والمدخلات الزراعية في مناطق المشروع، بما في ذلك السماد والبذور المحسنة والخدمات البيطرية ووسائل محاربة الآفات. ويؤكد المقترض علي وجه الخصوص بأن وزارة الزراعة من خلال أجهزتها المختصة ستدعم الإدارات الزراعية في منطقة المشروع بإضافة عدد كافٍ من المرشدين الزراعيين في المجالات المتعلقة بتقديم الخدمات الزراعية المشار إليها .

14 - يتعهد المقترض بأن يهيئ استعمال مياه الري التي يوفرها المشروع بالكامل وبأقصي فعالية ممكنة في أغراض ري أراضي منطقة المشروع، وأن لا يسمح باستعمالها في أغراض أخري تنتقص من المياه اللازمة للزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وبأن يزود منطقة المشروع بالمقننات الكافية من المياه الصالحة للشرب للسكان والمواشي .

15 - يلتزم المقترض بأن يتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية التي من شأنها أن تمكن الشركة من تحقيق أوضاع مالية سليمة والمحافظة علي تلك الأوضاع، وبما يمكنها من الحصول علي إيرادات كافية لتغطية نفقاتها الإدارية والتشغيلية وتكاليف الصيانة والتجديد ومقابلة التزاماتها المـالية، وتحقيق عائد مناسب يكفل لها الإسهام في تمويل برامجها الاستثمارية في المستقبل تدريجيًا .

16 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالوساطة بإمساك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح، علي نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، المركز المـالي للجهات القائمة بالمشروع وعملياتها .

وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع علي سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وسيهئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض .

ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو بالبضائع، أو بالمشروع، أو بالمركز المـالي للجهات القائمة بالمشروع أو بإدارتها وأعمالها. ويقدم المقترض للصندوق تقريرًا مفصلاً كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدي مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر .

17 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالوساطة بإدارة المشروع وصيانته وكذا بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع، ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقًا للأسس الهندسية والمـالية والإدارية السليمة .

18 - سيتعاون المقترض والصندوق تعاونًا وثيقًا يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع علي سير العمل في تنفيذ المشـروع وإدارتـه .

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورًا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكــاليف المشروع في المستقبل زيــادة ملمــوسة عن التقــدير الحــالي) أو ينطوي علي تهديد بذلك .

19 - يتفق المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية علي قرض الصندوق. ويؤكد الصندوق أنه ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمانات عينية لتأمين قروضه، علي أنه في حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما علي أموال للمقترض لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض - ما لم يوافق الصندوق علي خلاف ذلك  - بأن يتمتع قرض الصندوق مع فوائده والتكاليف الأخري بذات المعاملة بحيث تصبح له تلقائيًا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة .

20 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخري بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل .

21 - ( أ) تعفي هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضي الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانــين المقـــترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل .

(ب) يقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أي دولة أو دول، فيما عدا دولة الكويت، يجوز سداد القرض بعملتها .

22 - يعفي سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخري من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل .

23 - تضطلع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة تنفيذ المشروع عدا المكون الزراعي، بينما تتولي جهات التشغيل المبينة في الفقرة الرابعة من ديباجة هذه الاتفاقية، مسئولية إدارة وتشغيل المشروع عند إنجازه وكذلك صيانته ما لم يحل محل أي من تلك الجهات جهة أو جهات تتولي ذلك، وتستمر تلك الجهات في العمل طبقًا لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع، وتكون مقبولة لدي الصندوق، كما يكون لها من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لإدارة المشروع وتشغيله وصيانته وذلك بالعناية والكفاية اللازمتين .

ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقًا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي إجراء مقترح لتغيـير طبيعة أي من الجهـات المشـار إليها في الفقـرة السـابقة أو لتعديل النظم الأساسية الخاصة بها بشكل يؤثر علي تحقيق أغراض المشروع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح .

24 - سعيًا إلي تشغيل المشروع بالكفاءة المنشودة، يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بإعداد وتنفيذ برنامج مقبول لدي الصندوق لتوفير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل المشروع وصيانته بعد إنجازه وبلوغه مرحلة التسليم النهائي، ويتم تزويد الصندوق بالبرنامج المقترح لتحقيق تلك الغاية وذلك في موعد أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ التسليم الابتدائي، ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق علي موعد آخر .

25 - يتخذ المقترض التدابير اللازمة التي تكفل إعداد كتيبات التشغيل والصيانة لمحطات منظومة مياه مصرف بحر البقر بالكفاءة اللازمة وطبقًا للأسس الهندسية والإدارية السليمة في موعد يتزامن مع تاريخ التسليم الابتدائي، ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق علي موعد آخر .

26 - يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بأن يستمر تدقيق حسابات الشركة وبياناتها المـالية السنوية التي تشمل ميزانيتها العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات والبيانات الأخري المرتبطة بهما في كل سنة مالية وفقًا لأصول التدقيق السليم المطبقة علي نحو منتظم بواسطة مراجعي حسابات مستقلين ومقبولين لدي الصندوق. كما يتخذ المقترض التدابير التي تكفل موافاة الصندوق في موعد لا يتجاوز ستة شهور من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من بيانات الشركة المـالية المدققة مصحوبةً بتقرير مراجعي الحسابات. وفي حالة حلول جهة أخري محل الشركة في إدارة المشروع وتشغيله وصيانته، فإن النص المتقدم يسري بشأنها .

27 - يلتزم المقترض بــأن يتخــذ بنفسه أو من خلال الجهــات التـــابعة له أي إجــراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .

28 - تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق بشأنها الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها، وكذلك الشأن بالنسبة للمراسلات والوثائق الخاصة بالمقترض والمتعلقة بالمشروع بحيث تعتبر سرية من قبل الصندوق .

29 - تعفي جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز .

( المـادة الرابعــة )

انتهاء حق السحب

ينتهي حــق المقــترض في سـحــب مبــالغ من القــرض في تاريخ 31 ديسمبر 2027 وأي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق .

( المـادة الخــامسة )

حدود تعديل اتفاقية القرض الأول

تعتبر اتفاقية القرض الأول والإضافي معدلة بالقدر المنصوص عليه صراحة أو ضمنًا في هذه الاتفاقية، وما لم ينص علي خلاف ذلك فإنهما تظلان قائمتان وملزمتان. وتحكم النصوص الواردة باتفاقية القرض الأول واتفاقية القرض الإضافي وفقًا للتعديلات التي أدخلت عليهما بموجب القرض الثاني، كما لو كانت هذه النصوص واردة بهذه الاتفاقية .

( المـادة الســادسة )

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم المقترض إلي الصندوق أدلة وافية تفيد :

(1) أن إبرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها علي النحو اللازم قانونًا في بلد المقترض .

(2) ما لم يوافق الصندوق علي غير ذلك، أن الاتفاقية الخاصة بقرض الصندوق العربي الثاني قد تم إبرامها بين المقترض والصندوق العربي، أو تم توفير تمويل من مصادر بديلة .

2 - يجب علي المقترض أن يقدم إلي الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، رأي قانوني من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناءً علي تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها علي النحو اللازم قانونًا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقًا لأحكامها .

3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض علي نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ هـذا الإخطـار .

4 - إذا لم تستوف شــروط النفــاذ المنصــوص عليها في الفقرة (1) من هذه المـادة، في ظرف 180 يومًا من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية، أو حتي انتهاء أي مدة امتداد أخري لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فـإنه يحـق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلي المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورًا .

5 - كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخري .

تم التوقيع علي هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قــانونًا من جانب الطــرفين، من نسختين، كل منهما تعتــبر أصــلاً، وتعتبر النسختان مستندًا واحدًا .

الجـدول رقـم ( 1 )

أحكام سداد القرض الثاني

يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض الثاني علي ثمانية وثلاثين (38) قسطـًا نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها علي النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخري بموجب اتفاقية القرض الثاني للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها ست (6) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناءً علي أول طلب سحب من القرض الثاني يقدمه المقترض أو من تاريخ قيــام الصندوق بإصدار تعهــد بناءً علي ذلك الطـلب، في حـالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بناءً علي الفقرة (4) من المـادة الثانية من اتفاقية القرض الثاني، علي أن يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي أقساط سداد القرض تبــاعًا بعد تاريخ استحقاق القسـط الأول، وذلك علي فترات كل منها ستة شهور .

ملحق الجدول رقم (1)

أقسام السداد للقرض الثاني

الرقم

مقدار القسط المستحق سدادا لاصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي

1

1.447.000

2

1.447.000

3

1.447.000

4

1.447.000

5

1.447.000

6

1.447.000

7

1.447.000

8

1.447.000

9

1.447.000

10

1.447.000

11

1.447.000

12

1.447.000

13

1.447.000

14

1.447.000

15

1.447.000

16

1.447.000

17

1.447.000

18

1.447.000

19

1.447.000

20

1.447.000

21

1.447.000

22

1.447.000

23

1.447.000

24

1.447.000

25

1.447.000

26

1.447.000

27

1.447.000

28

1.447.000

29

1.447.000

30

1.447.000

31

1.447.000

32

1.447.000

33

1.447.000

34

1.447.000

35

1.447.000

36

1.447.000

37

1.447.000

38

1.461.000

المجموع

55.000.000

خمسة وخمسون مليون دينار كويتي

 

الجـدول رقـم ( 2 )

وصف المشروع المعدل

يهدف المشروع إلي تلبية الطلب علي مياه صالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة في التوسع في الإنتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي، والاستغلال الأمثل للموارد المـائية المتاحة، والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيًا، وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال إنشاء محطة معالجة جديدة طاقتها الإنتاجية حوالي 5 ملايين متر 3/اليوم، وقنوات لنقل المياه الخام إليها مصدرها مصرفي بحر البقر، ومصرف شادر عزام، ومصرف أم الريش، وسوف يتم استخدام المياه المعالجة لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس ضمن جهود الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلي 70 ألف فدان يتم زراعته حاليًا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلي 400 ألف فدان تقريبًا، كما سيساهم المشروع في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة .

ويتكون المشروع من إنشاء قناطر لتحويل 5 ملايين متر مكعب في اليوم من مصرف بحر البقر بما في ذلك منشآت خرسانية ومحطتي رفع، الأولي علي مصرف شادر عزام بسعة حوالي 170 ألف متر مكعب في اليوم، والثانية علي مصرف أم الريش سعتها حوالي 5 ملايين متر مكعب في اليوم، وشــق مسار جديد (ترعة) بطول إجمــالي حوالي 20 كيلو متر، ويعرض 100 متر، وإنشاء حائطين من الخرسانة فاصلين في ترعة السلام وترعة الشيخ جابر طول كل منه حوالي 200 متر بارتفاع حوالي 5 أمتار. وفي نهاية الحائط سيتم إنشاء مأخذ من المصرف أسفل قناة السويس إلي محطة المعالجة. ويشتمل المشروع كذلك علي إنشاء محطة معالجة سعتها حوالي 5 ملايين متر مكعب في اليوم شرق قناة السويس، كما يشتمل المشروع علي استصلاح أراضي زراعية، وإنشاء محميات للزراعة، ومصانع للتصنيع الزراعي، وأعمال لتنمية الثروة الحيوانية، ويتضمن بالإضافة إلي ذلك الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف علي تنفيذ المشروع .

أولاً - أعمال نقل المياه الخام :

أعمال مدنية وتوريدات لإنشاء منشآت مدنية من قناطر ومسارات يصل طولها حوالي 20 كيلو متر بعرض 100 متر وعمق حوالي 3 أمتار لتحويل حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم من مصرف بحر البقر إلي اتجاه موقع محطة المعالجة متضمنًا أعمال ميكانيكية وكهربائية ومدنية، وتوريد وتركيب محطتي رفع سعة الأولي 170 ألف متر مكعب في اليوم، والمحطة الثانية علي مصرف أم الريش بسعة 5 ملايين متر مكعب في اليوم، وإنشاء حائطين فاصلين من الخرسانة الأول في ترعة السلام والثاني في ترعة الشيخ جابر طول كل منه حوالي 200 متر بارتفاع حوالي 5 أمتار في طرفي قناة السويس لفصل مياه المصرف عن مياه الترعة، وإنشاء مأخذ لمحطة المعالجة في نهاية الحائط طوله حوالي 300 متر مع جميع المستلزمات والمكونات المكملة .

ثانيًا - محطة معالجة المياه والحمأة :

إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه المصرف سعتها الإجمالية حوالي 5 ملايين متر مكعب في اليوم، ومنشآت لتحويل المياه المعالجة إلي ترعة الشيخ جابر وتتضمن هذه المحطة منشآت إزالة المواد الصلبة والعالقة ومرشحات رملية، بالإضافة إلي وحدات تعقيم ومنشآت لمعالجة الحمأة، كما يشتمل المشروع علي نظام تحكم ومراقبة لجمع مكونات المنظومة ويتضمن كذلك منشآت لنقل المياه المعالجة من محطة المعالجة إلي ترعة الشيخ جابر، مع جميع مستلزماتها الكهربائية والميكانيكية والمدنية التي تعمل طبقًا لمواصفات المياه المطلوبة للاستخدامات الزراعية والصناعية، كما يتضمن أعمال تشغيل وصيانة للمحطة لمدة خمس سنوات (ضمان ممدد) .

ثالثـًا - استصلاح أراضي وأعمال تنمية الثروة الحيوانية :

أعمال استصلاح الأراضي للمحاصيل الحقلية المكشوفة علي مساحة 320 ألف فدان وإنشاء محميات زراعية للمحاصيل علي مساحة 10 آلاف فدان وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي، كما يشمل المشروع علي أعمال لتنمية الثروة الحيوانية تستوعب حوالي 60 ألف رأس مـن المواشـي .

رابعًا - الخدمات الاستشارية :

وتشمل مراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف علي تنفيذ عناصر المشروع ومساعدة المقترض أثناء الاختبارات والتسليم الابتدائي والنهائي للمشروع .

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في نهاية عام 2022

خطاب جانبي

حكومة جمهورية مصر العربية

التاريخ: 2020/11/23

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المرقاب - شارع مبارك الكبير

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين

بعـد التحيـة،

الموضوع - كافة البضائع التي ستمول من القرض وإجراءات الحصول عليها :

بالإشارة إلي الاتفاقية المعقودة بيننا بتاريخ اليوم بشأن تقديم قرضٍ ثانٍ لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقودة بيننا بتاريخ 2018/7/12 ، واتفــاقية القــرض الإضــافي المعقــودة بيننا بتاريخ 2018/12/8 فإننا نرفق لكم مع هذا الخطاب قائمة بضائع خاصة بالقـرض الثـاني تتضمن البنود التي تمول من حصيلة القرض الثاني والنسبة التي تمول من التكاليف الخاصة بكل بند .

وفيما عدا العمل بقائمة البضائع المرفقة، فإننا نؤكد لكم بأن فحوي الخطاب الجانبي رقم (1) والخطاب الجانبي رقم (2)، والخطاب الجانبي رقم (3) الخاصين باتفاقية القرض الأول ستظل سارية المفعول بالنسبة لاستخدام حصيلة القرض الثاني المشار إليه وكذلك بالنسبة لأي عقود تمويل من حصيلته .

وإذ نرجو أن يكون ما ورد في هذا لخطاب مطابقًا للفهم المتبادل بين الطرفين فإننا نرجو تأكيد ذلك وإبداء موافقتكم علي قائمة البضائع المرفقة بالتوقيع علي النسخة المرفقة من هذا الخطاب بما يفيد ذلك وإعادتها إلينا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حكومة جمهورية مصر العربية

عنها:

(إمضاء)

المفوض بالتوقيع

توافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه

(إمضاء)

المفوض بالتوقيع