قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 2021
بالموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي
بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة
وبئر العبد الجديدة ، الموقعة في الكويت بتاريخ 2020/11/23
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة )
وُوفق علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة ، الموقعة في الكويت بتاريخ 2020/11/23 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 27 فبراير سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 16 مارس سنة 2021 م ) .
الصندوق الگويتي للتنمي الاقتصادي العربي
قـرض رقـم : 1035
اتفـاقية قـرض
مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر
في مدينتي رفح الجديدة ، وبئر العبد الجديدة
بــين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
بتاريخ 2020/11/23
اتفـاقية قـرض
بتاريخ 2020/11/23 بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض) ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بـ"الصندوق") .
بما أنه المقترض قد طلب الحصول علي قرض من الصندوق للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة ، وبئر العبد الجديدة الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بـ"المشروع") ، والذي تضطلع به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الوزارة") ؛
وبما أن الوزارة ممثلة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لها (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة القومية") والتي بدورها سوف تعهد للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة وتنفيذ عناصر الجزء (أ) من المشروع ، ومن ثم تتولي مسئولية إدارة وتشغيل هذا الجزء بعد إنجازه واستلامه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (ويشار إليها فيما يلي بـ"الشركة") ؛
وبما أن الوزارة ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") والتي بدورها سوف تعهد للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة وتنفيذ عناصر المشروع الخاصة بمحطة تحلية المياه وملحقاتها والمبينة في الجزء (ب) من المشروع الوارد في الجدول رقم (2) السالف الذكر بينما تتولي الهيئة إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكة توزيع المياه والمبينة في الجزء (ج) من المشروع المشار إليه ، وذلك من خلال جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد الجديدة التابع للهيئة (ويشار إليه فيما يلي بـ"الجهاز") والذي سيتولي أيضًا إدارة وتشغيل المشروع بعد إنجازه ما لم تحل محله أي جهة أخري تتولي ذلك .
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخري ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها ؛
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض ؛
وبما أن الصندوق قد وافق ، لمـا تقدم ، علي تقديم قرض إلي المقترض (ويشار إليه فيما يلي بـ"القرض") ، وذلك بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية .
لذلك ، فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ما يأتي :
( المــادة الأولي )
تعـاريف
يكون للمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها ، إلا إذا اقتضي سياق النص غـير ذلـك :
( أ) "المشروع" يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات والذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق ؛
(ب) "الجزء (أ) من المشروع" يعني عناصر المشروع الرئيسية التي تشمل إعادة تأهيل وتحديث محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ، وإنشاء المـأخذ البحري ، وخط المياه الراجعة ، ومحطة الرفع وخزان المياه وأجهزة المراقبة والتحكم وأعمال توصيل التيار الكهربائي ، والخط الناقل للمياه وغيرها من الأعمال ، وذلك حسبما هو مبين في ذلك الجزء من وصف المشروع الـوارد في الجــدول رقـم (2) من هـذه الاتفـاقية ؛
(جـ) "الجزء (ب) من المشروع" يعني الأعمال الخاصة بإنشاء محطة تحلية جديدة في مدينة بئر العبد الجديدة ، والمـأخذ البحري ، وخط للمياه الراجعة ، وخزان للمياه المنتجة ، ومحطة رفع ، وأجهزة المراقبة والتحكم وأعمال توصيل التيار الكهربائي ، ومد خط ناقل رئيسي ، وذلك حسبما هو مبين في ذلك الجزء من وصف المشروع الوارد في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية .
(د) "الجزء (ج) من المشروع" يعني أعمال توريد وإنشاء شبكة لتوزيع مياه الشرب في مدينة بئر العبد الجديدة ، وإنشاء خزان توزيع ومحطة ضخ مع جميع المعدات والأعمال الضرورية اللازمة ، وذلك حسبما هو مبين في ذلك الجزء من وصف المشروع الوارد في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية ؛
(هـ) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع ، وثمن البضائع يشمل دائمًا تكاليف استيرادها إلي دولة المقترض ؛
(و) "الوزارة" وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية ؛
(ز) "الهيئة القومية" تعني الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 7 أبريل 1981 ، أو أي خلف للهيئة القومية أو محال إليه يحل محلها في المستقبل .
(ح) "الهيئة" تعني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أنشئت بموجــب القانون رقم 59 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1979 ، أو أي خـلـف للهيئــة أو محال إليه يحل محلها في المستقبل ؛
(ط) "الشركة" تعني شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ، شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م) تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، أنشئت الشركة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 227 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/6/19 ، أو أي خلف للشركة أو محال إليه يحل محلها في المستقبل .
(ي) "الجهاز" يعني جهــاز تنمية مدينة شــرق بورسـعــيد الجــديدة التابع للهيئـــة والذي أنشئ بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 18 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/1/20 ، أو أي خـلـف للجهاز أو محال إليه يحل محله في المستقبـل ؛
(ك) "وزارة البيئة" تعني الوزارة المعنية برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة وذلك من خلال جهاز شئون البيئة التابع لها .
( المــادة الثــانية )
القرض، الفائدة والتكاليف الأخري،
السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق علي أن يقدم للمقترض، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضًا مقداره (5,500,000 د.ك) خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي .
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة ســنوية بواقــع واحــــد ونصــف بالمـائة (%1.5) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
3 - يضاف إلي الفائدة نصف بالمـائة (%.0.5) سنويًا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .
4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهــائي غير قـــابل للرجوع فيه، بناءً علي طلب المقترض، تطبيقًا لنص الفقرة (2) من المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع نصف في المـائة (%0.5) سنويًا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه .
5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخري السالفة الذكر علي أساس أن السنة 360 يومًا مقسمة إلي 12 شــهــرًا كل منهـــا 30 يــومًا وذلك بالنســبـة لأي مــدة تقـــل عن نصــف سنـة كـاملة .
6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقًا لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية .
7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخري المذكورة سابقًا كل ستة أشهر في أول فبراير وأول أغسطس من كل سنة .
8 - يحق للمقترض ، بعد دفــع جميع الفــوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطي الصندوق إخطارًا سابقًا بخمسة وأربعين يومًا علي الأقل ، أن يسدد إلي الصندوق قبل ميعـاد الاستحقـاق :
( أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتي تاريخه ، أو
(ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقًا .
9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخري المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول .
10 - لأغراض هذه الاتفاقية حدد المقترض وزارة المـالية بجمهورية مصر العربية لسداد كافة الالتزامات المـالية الناشئة عن القرض للصندوق .
( المــادة الثــالثة )
العمـلة
1 - يتم حساب جميع المعاملات المـالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي .
2 - يقوم الصندوق ، بناءً علي طلب المقترض - وعلي اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول علي العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقًا لنصوص الاتفاقية ، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع . ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيًا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول علي العملة الأجنبية .
3 - وعند سداد القرض ، أو الفوائد ، أو التكاليف الأخري ، يجوز أن يقوم الصندوق ، بناءً علي طلب المقترض - وعلي اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول علي الدنانير الكويتية اللازمة للسداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول علي تلك الدنانير ، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر . ولا يعتبر السداد قد تم طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية ، وبمقدار ما يتسلمه منها .
4 - كلما اقتضي تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخري ، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول .
( المــادة الرابعــة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية .
ولا يجوز سحب مبالغ من القــرض لتغطيــة نفقــات ســابقة علي تاريخ 2019/10/1 إلا إذا وافق الصندوق علي غير ذلك .
2 - يجوز بناءً علي طلب المقترض ، وطبقًا للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريًا حتي إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب .
3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدًا كتابيًا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقًا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقًا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول . وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المـادة ، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها علي المشروع إلا إذا اتفق المقترض والصندوق علي خلاف ذلك .
4 - علي المقترض أن يقدم إلي الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .
5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبــات أن المقــترض له الحــق في أن يســحــب من القرض المبـــالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحـــددة المنصـوص عليها في هذه الاتفاقية .
6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية . وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما .
7 - يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصــول عليها علي هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقًا .
8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء إلي المقترض أو لإذنه وأمره .
9 - ينتهي حــق المقـــترض في سـحــب مبـــالغ مــن القــرض في تـاريـخ 2024/12/31 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق .
( المــادة الخــامسة )
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
1 - يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحـت تصرف الوزارة وذلك عن طريق رصد ما يعادلها ضمن الاعتمادات المخصصة للوزارة في الموازنة العامة وبحيث تقوم الوزارة بدورها بوضع حصيلة القرض من خلال الهيئة القومية والهيئة تحت تصرف الهيئــة الهندسية للقوات المسلحة المناط بها إدارة وتنفيذ الأجزاء (أ) و(ب) من المشروع ، وبحيث يؤول المشروع بعد إنجازه علي التفصيل التالي : الجزء (أ) إلي الشركة لتشغيله وصيانته ، والأجزاء (ب) و(ج) إلي الجهاز من خلال الهيئة .
ويخول المقترض الهيئة القومية و/أو الشركة والهيئة ، أو أي جهات تخلفهم وتكون مقبولة من الصندوق ، كافة السلطات ويوفر لهما كافة الخدمات التي تمكنهما من أداء مهامهما المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بالكفاءة المطلوبة (بما في ذلك توفير العدد الكافي والمؤهل من الهندسين والفنيين) .
2 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الأخري اللازمة - بالإضافة لمبلغ القرض - لتنفيذ المشروع . حال نشوء الحاجة إليها وذلك بشروط وأوضاع تتواءم مع التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية .
3 - يتعهد المقترض بأن تقوم الهيئة القومية والهيئة للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخــاصة بالمشروع - وذلك بمجرد إعدادها - وأن توافي الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل ، وكل ذلك علي النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر .
4 - يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقًا للأسس الهندسية والمـالية والإدارية وأسس المرافق العامة السليمة ، ويحيط المقترض الصندوق علمًا بالترتيبات المتخذة في هذا الشأن .
5 - تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض لموافقة الصندوق .
6 - يتعهد المقترض بأن تقوم الهيئة القومية ، والهيئة بإمساك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح ، علي نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها الحساب الختامي لكل من الهيئة القومية والهيئة وعملياتهما .
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع علي سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقـة بالقـرض .
ويلتزم المقترض بأن يقــدم للصنــدوق جميــع المعلــومات والبيانات التي يطلبهـــا - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض ، أو بالبضائع ، أو سير العمل في تنفيذ المشروع ، أو بالحساب الختـــامي للهيئــة القومية والهيئــة أو بإدارتهما وأعمـــالهما . ويقدم المقترض للصندوق تقريرًا كل ثــلاثة أشهـر (بصيغة إلكترونية) مفصـــلاً اعتبــــارًا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدي مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر مدعومًا بالصور والرسوم البيانية والجداول .
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام . ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورًا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكــاليف المشروع في المستقبل زيـــادة ملمــوسة عن التقـــدير الحــالي) أو ينطوي علي تهديد بذلك .
7 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .
8 - يلتزم المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع للهيئة القومية ، والشركة ، والهيئة حسب الأحوال ولإكتسابهم أيـة حقــوق علي أراضٍ تكون لازمة لتنفيذ المشروع أو لتشغيله وصيانته .
9 - ( أ) يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل مراعاة حماية البيئة وذلك سواءٍ في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه وتشغيله . وعملاً علي ذلك ، ودون مساس بعمومية ما تقدم ، يتعهد المقترض بأن تقوم الهيئة القومية والهيئة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد مدي تأثير عناصر المشروع علي البيئة ، بما يستوفي اشـتراطات وزارة البيئة ، بما في ذلك استخدام جهاز شئون البيئة لتحديد مدي تأثير عناصر المشروع علي البيئة وخصوصًا البيئة البحرية أثناء تنفيذ وتشغيل المشروع ، ولدرء أية آثار بيئية ســلبية ، أو التقليل منها لأقصي درجة ممكنة .
(ب) يتخذ المقترض التدابير التي تكفل قيام الشركة والجهاز بوضع خطة متكاملة لمراقبة جودة وصلاحية المياه المنتجة والموزعة علي المستهلكين ضمن إطار المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة بحيث يتم تزويد المستهلكين بمياه شرب بمواصفات جودة مستوفية للمعايير المقررة وفقـًا لقرار وزارة الصحة المصرية رقم 458 لسنة 2007 ، بعد استلام المشروع .
(جـ) يتخذ المقترض التدابير اللازمة للتخلص من مياه الصرف الصحي الناتجة عن توفير المياه من خلال المشروع .
10 - يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة (تسمي لجنة التسليم) من ممثلين عن الهيئة الهندسية والوزارة ، والهيئة القومية ، والشركة ، والهيئة ، والجهاز بغية الاستلام الابتدائي والنهائي لكل من محطات المشروع وبحيث تحول تلك المحطات بعد انقضاء فترة التشغيل التجريبي الخاصة بكل منها وفقًا لعقود تنفيذها إلي كل من الشركة والجهاز حسب الأحوال لإدارتها وتشغيلها وصيانتها .
11 - يتخذ المقترض ، بنفسه أو بالواسطة ، جميع التدابير اللازمة التي تكفل استيفاء الشركة والهيئة كافة اشتراطات أجهزة السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل للوقاية من المخاطر البيئية والتشغيلية ، والحصول علي كافة التراخيص وفقًا لقانون العمل رقم 13 لسنة 2003 وقراراته التنفيذية والقوانين ذات الصلة .
12 - يتخذ المقترض ، بنفسه أو بالواسطة ، جميع التدابير التي تكفل تحسين وتوسعة شبكة الصرف الصحي ، ومنشآت معالجة الصرف الصحي في مناطق المشروع لمواجهة الزيادة الناتجة عن المشروع في استهلاك المياه .
13 - يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل قيام الجهات المختصة بتوفير القدرة والطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المشروع .
14 - يتعهد المقترض باتخاذ التدابير اللازمة من خلال الشركة والجهاز لترشيد استهلاك المياه المتوفرة من المشروع مستقبلاً ، والاستمرار في اتباع استراتيجية إعداد وتنفيذ برامج الكشف عن الفقد في شبكات المياه ووضع الحلول المناسبة ، وعملاً علي ذلك تقوم كل من الشركة والهيئة بما يلي :
( أ) وضع وتنفيذ خطة لتوعية مستهلكي المياه التي يوفرها المشروع بأهمية ترشـيد استهـلاكها .
(ب) التأكد من كفاءة وصلاحية أجهزة العدادات لقياس استهلاك المياه وللتحقق من كمية المياه المستهلكة والمتوفرة في الشبكة وإجراء المسح المنتظم والدوري اللازم لتحديد نقاط التسرب والعطب أو الكسر في الخطوط وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة .
15 - يتخذ المقترض الإجراءات التي تكفل أن تسمر الشركة والجهاز التي تضطلعان بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع في العمل ، بعد إنجاز المشروع ، وفقًا لأنظمة وقواعد تمكنها من تشغيل المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين . ويقوم المقترض بإخطار الصندوق ، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين ، بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة الشركة أو الجهاز أو نظامهما الأساسي أو اختصاصاتهما وصلاحياتهما علي نحو يؤثر سلبًا في تحقيق الغرض من المشروع ، مع بيان الترتيبات البديلة لتشغيل وصيانة المشروع .
16 - سعيًا إلي تشغيل المشروع بالكفاءة المنشودة ، يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بإعداد وتنفيذ برنامج لتوفير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل المشروع وصيانته بعد إنجازه وبلوغه مرحلة التسليم النهائي ، ويتم تزويد الصندوق بالبرنامج المقترح لتحقيق تلك الغاية وذلك في موعد أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ التسليم الابتدائي ، ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق علي موعد آخر .
17 - يلتزم المقترض بأن يتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية التي من شأنها أن تمكن الشركة والهيئة من تحقيق أوضاع مالية سليمة والمحافظة علي تلك الأوضاع ، وبما يمكنهما من الحصول علي إيرادات كافية لتغطية نفقاتها الإدارية والتشغيلية وتكاليف الصيانة والتجديد ومقابلة التزاماتهما المـالية ، وتحقيق عائد مناسب يكفل لها الإسهام في تمويل برامجهما الاستثمارية في المستقبل تدريجيًا .
18 - يتخذ المقترض ، بنفسه أو بالواسطة ، التدابير التي تكفل قيام الشركة والجهاز التي ستضطلع بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع ، بعد إنجازه ، بنحو جار بتحصيل المبالغ المستحقة علي المستهلكين .
19 - يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بأن يستمر تدقيق حسابات الشركة والهيئة وبياناتها المـالية السنوية التي تشمل ميزانيتها العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات والبيانات الأخري المرتبطة بهما في كل سنة مالية وفقًا لأصول التدقيق السليم المطبقة علي نحو منتظم بواسطة مراجعي حسابات مستقلين ومقبولين لدي الصندوق . كما يتخذ المقترض التدابير التي تكفل موافاة الصندوق في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من بيانات الشركة والهيئة المـالية المدققة مصحوبة بتقرير مراجعي الحسابات . وفي حالة حلول كيان بديل محل الشركة أو الهيئة في إدارة المشروع وتشغيله وصيانته ، فإن النص المتقدم يسري بشأنها .
20 - يتفق المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية علي قرض الصندوق . ويؤكد الصندوق أنه ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمانات عينية لتأمين قروضه ، علي أنه في حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما علي أموال للمقترض لكفالة سداد قرض خارجي آخر ، يتعهد المقترض - ما لم يوافق الصندوق علي خلاف ذلك - بأن يتمتع قرض الصندوق مع فوائده والتكاليف الأخري بذات المعاملة بحيث تصبح له تلقائيًا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة .
21 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخري بالكامل ، دون أي خصم ، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل .
22 -( أ) تعفي هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضي الأمر ذلك ، من أي ضــــرائب أو رســـوم أو مصاريف مفروضة بموجـــب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواءٍ في الحاضر أو في المستقبل .
(ب) يقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أي دولة أو دول ، فيما عدا دولة الكويت ، يجوز سداد القـرض بعملتهـا .
23 - يعفي سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخري من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه ، سواءٍ في الحاضر أو في المستقبل .
24 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شـابهها ســـرية بحيث تتوفر للصندوق بشأنها الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها وكذلك الشأن بالنسبة للمراســـلات والوثــائق الخاصة بالمقترض والمتعلقـــة بالمشروع بحيث تعتبر ســـرية مـن قبـل الصنـدوق .
25 - تعفي جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز .
( المــادة الســادسة )
إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيًا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلي الصندوق بذلك . علي أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدًا نهائيًا غير قابل للرجوع فيه طبقًا للفقرة (2) من المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية .
2 - إذا قــام سبب من الأسـبـاب الآتية ، واستمر قائمًا ، يحق للصندوق بموجب إخطار إلي المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض :
( أ) عدم قيام المقترض بالوفــاء كليًا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصــل القـــرض أو الفوائد أو التكاليف الأخري أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخري بين المقترض والصندوق .
(ب) عــدم قيـــام المقـــترض كــلــيــًا أو جـــزئيًا بتنــفــيذ أحـكـــام هــــذه الاتفـاقية وشـروطها .
(جـ) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقًا لاتفاقية قرض أخري قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكـامها وشـروطها .
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية .
ويكون لقيام أي سبب من الأسـبـاب المتقدمة قبل نفــاذ هذه الاتفــاقية ، من الأثر ، ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفًا ، كليًا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، إلي أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب ، أو إلي أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب . علي أنه في حالة توجيه الصندوق إلي المقترض مثل هذا الإخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودًا بالقدر ومقيدًا بالشروط المبينة في الإخطار ، كما أن توجيه الصندوق لمثل هــذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق ، ولا يخل بحقه في اتخاذ أية إجراءات مخولة له ومترتبة علي قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف .
3 - في حالة ما ذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة /2(أ) من المـادة السادسة ، واستمر قائمًا لمدة ثلاثين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلي المقترض ، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات /2(ب) و(جـ) من المـادة السادسة واستمراره قائمًا لمدة ستين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلي المقترض أو في حالة قيام السبب الوارد في الفقرة /2(د) من المـادة السادسة واستمراره قائمًا لمدة مائة وعشرين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلي المقترض ، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائمًا ، ووفقًا لمـا يراه ، أن يقرر أن المبلغ المسحوب من القرض وغير المسدد قد أصبح مستحقًا وواجب الأداء فورًا . وبناءً علي ذلك ، يصبح ذلك المبلغ مستحقًا وواجب الأداء فورًا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك .
4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القـرض موقوفًا لمـدة ثـلاثين يومًا ، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهـــاء السحب المحـــدد في الفقرة (9) من المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقــه في سحب المبلغ البـــاقي بغير سحـــب . وبتوجيه هذا الإخطــار يعتبر هذا المبــلغ البـــاقي من القرض ملغيا .
5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق علي المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقًا للفقرة (2) من المـادة الرابعة ، إلا إذا تضمن التعهد نصًا صريحًا بخلاف ذلك .
6 - ما لم يوافق الصندوق علي غير ذلك ، يستقطع المبلغ المـلغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء استقطاعًا نسبيًا ، بنسبة الأقساط إلي بعضها .
7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المـادة السادسة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ، علي الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب .
( المــادة الســابعة )
قوة إلزام هذه الاتفاقية ،
أثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم
1 - حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية ، تكون صحيحة ونافذة طبقًا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام قوانين أي دولة . ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك ، في أي مناسبة من المناسبات ، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ ، استنادًا إلي أي سبب كان .
2 - عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقًا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره في هذا أو ذاك ، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها ، لا يخل أي حق من حقوقه ، ولا يفسر علي أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصــل التــأخر في استعماله أو التمسك به . كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين ، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .
3 - يسعي الطرفان إلي تسوية أي خلاف أو مطالبة ، بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما ، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين ، عرض الخلاف للتوفيق علي لجنة من ثلاثة أعضاء ، يعين كل طرف عضوًا من أعضائها ، ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة العربية بناءً علي طلب أي من الطرفين . وعلي اللجنـة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها . فإذا لم تتوصل اللجنة إلي التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة ، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها ، عرض الخلاف علي التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية .
4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين . وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلي الطرف الآخر مشتملاً علي بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه علي التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم . ويجب علي الطرف الآخر خلال ثلاثين يومًا من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناءً علي طلب طالب التحكيم .
إذا لم يتفق الطرفان علي تعيين المرجح خلال ستين يومًا من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح .
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .
تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين . وتفصل - حضوريًا أو غيابيًا - في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات . ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء علي الأقل . وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين . ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقًا لأحكام هذه المـادة نهائيًا ، ويجب علي الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم . فإذا لم يتفق الطرفان علي مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقتها في التحكيم ، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين . وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين ، وإجراءات وطريقة دفعها .
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القواتين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة .
5 - الإجراءات المنصوص عليها في هذه المـادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين ، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات .
6 - إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المـادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المـادة الثامنة . ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخري .
( المــادة الثــامنة )
أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطــرفين إلي الآخر بنــاءً علي هــذه الاتفاقية ، أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة . وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المـادة التاسعة ، يعتبر الطلب قد تقــدم والإخطــار قد تم قانونًا بمجــرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالفاكس إلي الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلي الطرف الآخر .
2 - يقدم المقترض إلي الصندوق ، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل علي صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون علي طلبات السحب المنصوص عليها في المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع علي أي مستند تطبيقًا لهذه الاتفاقية ، مع نماذج من توقيع كل منهم .
3 - يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناءً علي هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع علي أي مستند يوقع عليه تطبيقًا لها ، وزير التعاون الدولي أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي . وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي ، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض ويتخذ توقيع ممثل المقترض علي التعديل أو الإضافة قرينة علي أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض .
4 - العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من هذه المـادة الثامنة :
عنوان المقترض :
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي ، ص.ب 2225 التعاون الدولي
الرمز البريدي 11521
القاهرة - جمهورية مصر العربية
الفاكس البريد الإلكتروني
+(202) 23908159 [email protected]
عنوان الصندوق :
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
شارع مبارك الكبير
المرقاب - مدينة الكويت
صندوق بريد 2921 - الصفاة 13030
دولة الكويت
الفاكس البريد الإلكتروني
+(965) 22999091 [email protected]
+(965) 22999190
( المــادة التــاسعة )
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم المقترض إلي الصندوق أدلة وافية تفيد بأن إبرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني ، وأنه قد تم التصديق عليها علي النحو اللازم قانونًا في بلد المقترض .
2 - يجب علي المقترض أن يقدم إلي الصندوق ، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، رأي قانوني من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناءً علي تفويض قانوني ، وأنه قد تم التصديق عليها علي النحو اللازم قانونًا ، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقًا لأحكامها .
3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض علي نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بإخطار المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ هـذا الإخطـار .
4 - إذا لم تستوف شروط النفــاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هــذه المـادة ، في ظرف 180 يومًا من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ، أو حتي انتهاء أي مدة امتداد أخري لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان ، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلي المقترض ، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورًا .
5 - كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم ســـداد المقــــترض للقـــرض بالكــامــل مـــع الفـــوائد المستحقـــة وكـــافة التكـاليف الأخـري .
تم التوقيع علي هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين ، من نسختــين ، كل منهما تعتبر أصلاً ، وتعتبر النسختان مستندًا واحدًا .
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
عنه:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
الجـدول رقـم ( 1 )
أحكام السداد
يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض علي أربعين (40) قسطـًا نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها علي النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخري بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناءً علي أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيــام الصندوق بإصدار تعهــد بناءً علي ذلك الطـلب، في حـالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بناءً علي الفقرة (2) من المـادة الرابعة من اتفاقية القرض، علي أن يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي أقساط سداد القرض تبــاعًا بعد تاريخ استحقاق القسـط الأول، وذلك علي فترات كل منها ستة أشهر .
ملحق الجدول رقم (1)
أقساط السداد
|
الرقم |
مقدار القسط المستحق سداداً لأصل القرض مقدراً بالدينار الكويتي |
|
1 |
-/137.500 |
|
2 |
-/137.500 |
|
3 |
-/137.500 |
|
4 |
-/137.500 |
|
5 |
-/137.500 |
|
6 |
-/137.500 |
|
7 |
-/137.500 |
|
8 |
-/137.500 |
|
9 |
-/137.500 |
|
10 |
-/137.500 |
|
11 |
-/137.500 |
|
12 |
-/137.500 |
|
13 |
-/137.500 |
|
14 |
-/137.500 |
|
15 |
-/137.500 |
|
16 |
-/137.500 |
|
17 |
-/137.500 |
|
18 |
-/137.500 |
|
19 |
-/137.500 |
|
20 |
-/137.500 |
|
21 |
-/137.500 |
|
22 |
-/137.500 |
|
23 |
-/137.500 |
|
24 |
-/137.500 |
|
25 |
-/137.500 |
|
26 |
-/137.500 |
|
27 |
-/137.500 |
|
28 |
-/137.500 |
|
29 |
-/137.500 |
|
30 |
-/137.500 |
|
31 |
-/137.500 |
|
32 |
-/137.500 |
|
33 |
-/137.500 |
|
34 |
-/137.500 |
|
35 |
-/137.500 |
|
36 |
-/137.500 |
|
37 |
-/137.500 |
|
38 |
-/137.500 |
|
39 |
-/137.500 |
|
40 |
-/137.500 |
|
المجموع |
-/5.500.000 |
(خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي)
الجـدول رقـم ( 2 )
وصف المشروع
أهـداف المشـروع :
يهدف المشروع إلي تلبيــة الطـلـب المتزايد علي مياه الشرب لمدينتي رفــح الجــديدة وبئر العبد الجديدة ، وحماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوي المعيشي للسكان في محافظة شمال سيناء ، وذلك من خلال إنشاء محطتي تحلية مياه البحر قدرتهما الإنتاجية الإجمالية حوالي 10 آلاف متر مكعب يوميًا متضمنة مآخذ بحــرية وخـطــوط للمياه المرتجعة وخـطــوط نـاقــلة للميــاه المنتجــة من محطتي التحليــة إلي شبكتي التوزيع .
وصـف المشـروع :
يتضمن المشروع إنشاء محطتي تحليــة مياه البحـر كل منها بقــدرة إنتــاجية حــوالي 5 آلاف متر مكعب في اليوم لتوفير الميـاه لمدينتي رفح الجديدة ، وبئر العـبد الجــديدة . كما يشمل المشروع أعمال نقــل الميـاه المنتجة من المحطـات بمجمـوع أطـوال تبـلـغ حـوالي 22 كيلو متر وبأقطار تتراوح بين حوالي 600-400 ملم إلي شبكة التوزيع القائمة في مدينة رفح الجديدة وشبكة التوزيع المرتقبة في مدينة بئر العبد الجديدة .
ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية :
( أ ) محطة تحلية مدينة رفح الجديدة :
إعادة تأهيل وتحديث محطة التحلية القائمة لتصبح بطاقة إنتاجية حوالي 5 آلاف متر مكعب في اليوم لتوفير المياه لمدينة رفح الجديدة قابلة للتوسعة لتصبح بطاقة إنتاجية إجمالية حوالي 15 ألف متر مكعب يوميًا وتتضمن إنشاء مأخذ بحري مصمم بطاقة تصريف حوالي 45 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المـالحة ليستوعب إنتاجية إجمالية حوالي 15 ألف مـتر مكعــب يوميًا بطــول حوالي 2.5 كيلو مـتر وخــط للميــاه المرتجعــة من المحطة بطول حوالي 2.5 كيلو متر ومحطة رفع تتكون من 2 مضخة بطاقة تصريف إجمالية حوالي 375 متر مكعب في الساعة وإنشاء خــزان للمياه المنتجــة من الصلـب المبطـن سعة 5 آلاف متر مكعب ، كما يشمل أجهزة المراقبة والتحكم وأعمال توصيل التيار الكهربائي ، ومد خط ناقل للمياه المحلاة بطول حوالي 13 كيلو مترًا من جميع مستلزماته اللازمة لنقل المياه إلي خزان التوزيع الرئيسي وشبكة التوزيع القائمتين في المدينة .
(ب) محطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة :
إنشاء محطة تحلية جديدة في مدينة بئر العبد الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 5 آلاف متر مكعب في اليوم مع إنشاء مأخذ بحري مصمم بطاقة تصريف حوالي 45 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المـالحة ليستوعب طاقة إنتاجية إجمالية حوالي 15 ألف متر مكعب يوميًا ، بطول 2.5 كيلو متر وخط للمياه المرتجعة بطول حوالي 2.5 كيلو متر وإنشاء خزان من الصلب المبطن للمياه المنتجة بسعة حوالي 5 آلاف متر مكعب ومحطة رفع تشتمل علي مضختين بطاقة تصريف إجمالية حوالي 375 متر مكعب في الساعة ، كما يشمل أجهزة المراقبة والتحكم وأعمال توصيل التيار الكهربائي ، ومد خط ناقل رئيسي بطول حوالي 9 كيلو متر مع جميع مستلزماته اللازمة لنقل المياه المحلاة إلي خزان التوزيع الرئيسي وشبكة التوزيع .
(جـ) شبكة التوزيع في مدينة بئر العبد الجديدة :
أعمال توريد وإنشاء شبكة لتوزيع مياه الشرب تتكون من شبكات أنابيب مختلفة الأنواع طولها حوالي 50 كيلو متر بأقطار تتراوح (500-25) ملم ، كما تشتمل علي إنشاء خزان توزيع رئيسي سعته 5 آلاف متر مكعب ومحطة ضخ تشتمل علي 3 مضخات بقدرة تصريف حوالي 250 متر/3 ساعة لكل منها مع جميع المعدات والأعمال الضرورية اللازمة .
ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأخير من عام 2019 وأن ينتهي في نهاية عـام 2022
خطاب جانبي رقم (1)
حكومة جمهورية مصر العربية
التاريخ : 2020/11/23
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
المرقاب - شارع مبارك الكبير
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعـد :
الموضوع - قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها
بالإشارة إلي الفقرة (6) من المـادة الرابعة من اتفاقية القرض التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة ، وبئر العبد الجديدة ، فإننا نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من هذا القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند . ويجوز للصندوق في حالة إذا ما تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كافٍ لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أيًا من الإجراءات التالية :
( أ) أن يخصص لذلك البند ، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة ، مبلغًا إضافيًا خصمًا علي الاحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصمًا علي المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجـود فـائض فيـه .
(ب) أن يخفض النسبة التي تمويل من القرض من تكاليف البند ، إذا كان المبلغ المخصص ، علي نحو ما تقدم ، غير كافٍ لتغطية العجز المشار إليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من القرض لتمويل ذلك البند ، وبحيث يؤدي هذا التخفيض إلي استمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكـاليفها بالكـامل .
ونؤكد أن حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين جمهورية مصر العربية .
كما نؤكد أن الأعمال الخاصة بتنفيذ المشروع والتي ستمول من القرض سوف يتم التعاقد عليها عن طريق مناقصات محدودة بنظام عقود تسليم مفتاح بين مناقصين مؤهلين مسبقًا ، وسنقوم بالحصول علي موافقتكم علي إجراءات التأهيل ، كما سنوافيكم بقائمة المناقصين المقترح اختيارهم للاشتراك في المناقصة لإبداء الموافقة عليها .
أما فيما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الفقرة رقم (5) من المـادة الخامسة من اتفاقية القرض ، وما لم يكن قد تم الحصول علي موافقتكم من قبل علي أي وثائق مناقصة فسوف نبعث لكم بنسخة من وثائق المناقصة لدراستها وإبداء الرأي عليها وسنقوم بإدخال أي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها علي هذه الوثائق أو علي إجراءات المناقصة وذلك مع مراعاة أحكام القوانين والنظم السارية في جمهورية مصر العربية . وعند استلامنا للعروض وتحليلها سنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بترسية الماقصة لإبداء موافقتكم عليها .
وسنقوم بالحصول علي موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله قبل أو بعد ترسية المناقصة علي شروط أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه .
هذا وسنرسل لكم نسخًا أصلية أو طبق الأصل ، مشهودًا علي صحتها ، من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع علي تلك العقود ، وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض .
وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية معززة ، فإنه سيراعي تعزيز هـــذه الخطــابات ، متي كان ذلك ممكنــًا ، من قبل بنك أو بنوك تملكها أو تساهم فيها جهات مصرية أو كويتية .
وإذ نرجو أن يكون ما ورد في هذا الخطاب مطابقًا للفهم المتبادل بين الطرفين فإننا نرجو تأكيد ذلك وإبداء موافقتكم علي قائمة البضائع المرفقة بالتوقيع علي النسخة المرفقة من هذا الخطاب بما يفيد ذلك وإعادتها إلينا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
قائمة البضائع
التى تمول من القرض
|
البند |
المبلغ المخصص بالدينار الكويتي |
النسبة المئوية من إجمالي تكاليف البند |
|
1) توريد وتركيب واختبار الأعمال والمعدات لإعادة تأهيل وتجديد محطة لتحلية مياه البحر لمدينة رفح الجديدة بطاقة إنتاجية حوالي 5 آلاف متر 3/يوم مع جميع المستلزمات المكملة من منشآت مدنية وميكانيكية وكهربائية ونظام التحكم والمراقبة بما فى ذلك المأخذ والمصرف البحري والربط بخزان التوزيع الرئيسي القائم. 2) توريد وتركيب واختبار محطة تحلية مياه البحر لمدينة بئر العبد الجديدة بطاقة إنتاجية إجمالية حوالي 5 آلاف متر 3/ يوم مع جميع المستلزمات المكملة من منشآت مدنية وميكانيكية وكهربائية ونظام التحكم والمراقبة بما فى ذلك المأخذ والمصرف البحري والرابط بخزان التوزيع الرئيسي 3) الاحتياطي........... |
1.900.000
2.950.000
65.000 |
100%
100% |
|
المجموع...... |
5.500.000 |
|
(خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي)
خطاب جانبي رقم (2)
حكومة جمهورية مصر العربية
التاريخ : 2020/11/23
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
المرقاب - شارع مبارك الكبير
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعـد :
بالإشارة إلي اتفاقية قرض مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة ، وبئر العبد الجديدة ، الموقعة بيننا بتاريخ اليوم ، نتشرف بأن نؤكد لكم بأننا علي بينة تامة بالقواعد المطبقة في الصندوق الكويتي بشأن مصادر السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من قروض الصندوق .
لذلك فإننا سنتخذ التدابير الكفيلة بعدم استخدام حصيلة قرض المشروع المذكور لتمويل أية بضائع أو خدمات من أي مصدر لا يوافق عليه الصندوق .
وإننا إذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقًا للفهم المتبادل بيننا ، نرجو تأكيد موافقتكم علي ما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع علي النسخة المرفقة منه وإعادتها إلينا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
خطاب جانبي رقم (3)
حكومة جمهورية مصر العربية
التاريخ : 2020/11/23
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
المرقاب - شارع مبارك الكبير
صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعـد :
بالإشارة إلي الفقرة (4) من المـادة الثالثة من اتفاقية قرض مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة ، وبئر العبد الجديدة ، الموقعة بيننا بتاريخ اليوم فإن من المفهوم لدينا أنه في حالة السحب من القرض بعملة غير الدينار الكويتي فإن سعر الصرف المستخدم في تحديد المبلغ المسحوب من القرض سيكون هو السعر المحدد في الإشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يقوم بدفع المبلغ المسحوب وقيد المبلغ المقابل له بالدينار الكويتي علي حساب الصندوق . أما في حالة سداد أقساط القرض و/أو الفوائد بعملة غير الدينار الكويتي يقبلها الصندوق ، فإن المبلغ المقابل لذلك بالدينار الكويتي سيحدد وفقًا للإشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يتسلم المبلغ المسدد لقيده لحساب الصندوق لديه بالدينار الكويتي .
وإننا إذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقًا للفهم المتبادل بيننا ، نرجو تأكيد موافقتكم علي ما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع علي النسخة المرفقة منه وإعادتها إلينا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع