قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 78 لسنة 2021

بالموافقة علي الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي

بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر ،

الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 2020/12/4 وفي القاهرة بتاريخ 2020/12/13

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

وُوفق علي الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر ، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 2020/12/4 وفي القاهرة بتاريخ 2020/12/13 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1442هـ

( الموافق 27 فبراير سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 2 شعبان سنة 1442 هـ   

( الموافق 15 مارس سنة 2021 م ) .

 

العملية Serapis رقم 2020-0144

مستوي التصنيف الداخلي لبنك الاستثمار الأوروبي-استخدام الشركات

 

 

 

إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر

اتفــاق حـكـومي

بــين

جمـهورية مصـر العربية

و

بنك الاستثمار الأوروبي

 

 

القاهرة (مصر) 13 ديسمبر 2020

لوكسمبورج 4 ديسمبر 2020

 

أبرم هذا الاتفاق الحكومي بين  :

جمهورية مصر العربية ،                         ("جمهورية مصر العربية" أو "مصر")

من خلال وزارة التعاون الدولي ومقرها في 8 شارع عدلي، وسط البلد، القاهرة، مصر، وتمثلها معالي الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط ، وزير التعاون الدولي .

( الطرف الأول )

وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ،             ("البنك" أو "بنك الاستثمار الأوروبي")

ومقره 100 كونراد أديناور - لوكسمبورج ، L-2950 لوكسمبورج ، ويمثله السيدة فلافيا بالانزا ، مديرة العمليات بقسم دول الجوار ، والسيد إيمانول ليكو جورتوباي ، مستشـار قـانوني .

( الطرف الثاني )

 

تمـهــيد

في ضوء مواصلة تطوير التعاون المثمر بــين جمـهــورية مصــر العــربية والبنك ، والرغبة في تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك في إطار روح الشراكة ، وإدراكًا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومي المـاثل ("الاتفاق الحكومي") ، وبهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر ، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك علي إبرام الاتفاق الحكومي المـاثل وفقًا للشروط المنصوص عليها فيه .

ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومي المـاثل .

وبناءً علي ما تقدم ، فقد تم الاتفاق بموجبه علي ما يلي :

التفسيرات والتعريفات :

في هذا الاتفاق الحكومي :

( أ) الإشارة إلي أي اتفاق آخر أو وثيقة أخري يقصد به الإشارة إلي ذلك الاتفاق الآخر أو الوثيقـة الأخــري بصيغتا المعـدلة أو المجــددة أو المستكمـلة أو الممـددة أو إعادة صياغتا .

(ب) الكلمات والتعبيرات التي تدل علي الجمع تشمل المفرد ، والعكس صحيح .

التعـريفـات :

في الاتفاق الحكومي المـاثل ، تنطبق التعريفات التالية علي المصطلحات الواردة أدناه :

"النزاع" : يأخذ المعني المحدد له في البند (8-2) .

"تمويل بنك الاستثمار الأوروبي" : يأخذ المعني المحدد له في البند (2-3) .

"عقود التمويل" : يقصد بها عقد التمويل الأول وعقد التمويل الثاني معًا ، و"عقد التمويل" يقصد به كل واحد منهما .

"عقد التمويل الأول" : يقصد به عقد التمويل الخاص بإطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر-A الذي سيبرم من قبل وبين جمهورية مصر العربية (من خلال البنك المركزي المصري) والبنك والهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق ببرنامج الاستثمار بغرض توفير الائتمان الأول ولأغراض البند (8-2) ، ويشار إلي نسخة البند (11-2) من أحدث نسخة من عقد التمويل الأول الذي تم النص عليه والمقدم من قبل البنك في 30 نوفمبر 2020 (النسخة رقم 7) .

"الائتمان الأول" : يأخذ المعني المحدد له في البند (2-3) .

"الاتفاق الإطاري" : يقصد به الاتفاق الإطــاري الموقع بـين جمهورية مصر العربية وبين بنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ 19 يوليــو 1997 والذي تــم التصـــديق عليـــه بتاريخ 23 نوفمبر 1998

"دليل المشتريات" : يقصد به دليل المشتريات المنشور علي موقع بنك الاستثمار الأوروبي ، بحسب تعديلاته المدخلة من وقت لآخر ، والذي يقوم بتعريف القائمين علي المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً كليًا أو جزئيًا بالترتيبات التي يجب اتخاذها من أجل التعاقد علي الأعمال وشراء السلع والخدمات التي يتطلبها برنامج الاستثمار أو يتطلبها أيٌّ من المخططات . وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول في وقت عملية الشراء الخاصة ببرنامج الاستثمار أو المخططات ذات الصلة .

"برنامج الاستثمار" : برنامج استثماري يغطي استثمارات بنية تحتية للنقل الحضري في القاهرة والإسكندرية ، وخصوصًا الاستثمارات في شبكات النقل العام في الإسكندرية والقاهرة . ويشمل برنامج الاستثمار ، علي سبيل المثال لا الحصر ، المخططات الثلاثة التالي ذكرها : مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل (ترام الإسكندرية الأزرق) ، والسكك الحديدية بأبو قير - الإسكندرية ، وإعادة تأهيل وتحديث الخط الثاني لمترو القاهرة .

"القرض" : يعني المبلغ الإجمالي المصروف من قبــل البنــك من وقــت لآخر بموجب عقود التمويل .

"التفويض" : يعني تفــويض الائتمــان الخـــــارجي وضمـــان الاتحـــاد الأوروبــي ELM-MED 2014-2020 وهو برنامج من الاتحاد الأوروبي يسمح للبنك بتمويل عمليات لدعم المشروعات الاستثمارية خارج الاتحاد الأوروبي .

"المتعهد بالتنفيذ" أو "الهيئة القومية للأنفاق" : يعني الهيئــة القــومية للأنفــاق ، وهي هيئة تابعة لوزارة النقل مسئولة عن إنشاء وتنفيذ برنامج الاستثمار والمخططات .

"المخطط" : يعني كل مخطط أو مكون لبرنامج الاستثمار يكون مطابقًا للمواصفات الفنية ، (طبقًا لمـا هو محدد في عقود التمويل) وفي الأحكام الأخري لعقود التمويل .

"الائتمان الثاني" : يقصد به المعني المحدد في البند (2-3) .

"عقد التمويل الثاني" : يقصد به عقد التمويل المتوقع تنفيذه خلال الربع الأول من عام 2021 بين جمهورية مصر العربية (من خلال البنك المركزي المصري) والبنك والهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق ببرنامج الاستثمار بغرض توفير الائتمان الثاني .

 

المــادة  ( 1 )

أهداف برنامج الاستثمار

1-1  برنامج الاستثمار :

يغطي برنامج الاستثمار مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر ، والتي تمثل أولوية لحكومة جمهورية مصر العربية بهدف تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن . المخططات المتوقع تمويلها بموجب عقود التمويل هي :

( أ) إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم .

(ب) إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلي مترو سريع التردد بطول 22 كم .

(جـ) إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم ، وتجديد العربات الخـاصة بـه .

يمكن إضافة مخططات سكك حديدية حضرية أخري مؤهلة بموجب السياسة الإقراضية للبنك في مجال النقل ، وتماشيًا مع الغرض ومتطلبات الأهلية للاتفاق الحكومي المـاثل وعقود التمويل ، والتي يمكن إضافتها إلي قائمة المشاريع خلال فترة تنفيذ برنامج الاستثمار .

المــادة  ( 2 )

هيكل التمويل

2-1  طلب التمويل :

مـن خـلال :

( أ) خطاب بتاريخ 11 فبراير 2020 ، طلبت جمهورية مصر العربية ائتمانًا من موارد البنك الخاصة بقيمة إجمالية تبلغ 138.000.000 يورو (مائة وثمانية وثلاثين مليون يورو) ، لتمويل مخطــط مشروع إعادة تــأهيل تــرام الرمــل (ترام الإسكندرية الأزرق) ؛ و

(ب) خطاب بتاريخ 11 فبراير 2020 طلبت جمهورية مصر العربية ائتمانًا من موارد البنك الخاصة بقيمة إجمالية تبلغ 750.000.000 (سبعمائة وخمسون مليون يورو) لتمويل مخطط خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية ؛ و

(جـ) خطاب بتاريخ 20 مايو 2020 ، طلبت جمهورية مصر العربية ائتمانًا من موارد البنك الخاصة بقيمة إجمالية تبلغ 500.000.000 يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مخطط إعادة تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة ،

وفي كل حالة ، كانت كافة الطلبات السابقة وفقًا لشروط الاتفاق الإطاري والتفويض .

2-2  التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار :

يقدر البنك التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2.256.000.000 يورو (ملياران ومائتان وستة وخمسون مليون يورو) معفاة من ضريبة القيمة المضافة . التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار والتي سيتم تمويلها من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي هي 1.128.000.000 يورو (مليار ومائة وثمانية وعشرون مليون يورو) ، بينما يمول الجزء المتبقي من الموارد الخاصة ومصادر تمويل أخري .

2-3  تمويل بنك الاستثمار الأوروبي :

سيوفر البنك لجمهورية مصر العربية مبلغًا لا يتجاوز 1.128.000.000 يورو (مليار ومائة وثمانية وعشرون مليون يورو) كما يلي :

( أ) ائتمان أول بقيمة 600.000.000 يــــورو (سـتمـــائة مـليــون يـــورو) ("الائتمـان الأول") ؛

و

(ب) ائتمـان ثـانٍ بقيمة 528.000.000 يـورو (خمسمائة وثمـــانية وعشرون مليون يورو) ("الائتمان الثاني") ، وإلي جانب الائتمان الأول ، ("تمويل بنك الاستثمار الأوروبي") .

وفي كل حالة ، سيكون ذلك مرتهنًا بالتفويض النهائي الذي تمنحه الهيئات الإدارية للبنك ، وبما يتفق مع الشروط والأحكام الموضحة في الاتفاق الحكومي المـاثل ، والتي تتضمن ، علي سبيل المثال لا الحصر ، البند (2-4) والمـادة (4) أدناه ، وكذلك توقيع عقود التمويل ذات الصلة بالشكل والمضمون المقبولين لدي البنك .

ويوافق الطرفان علي أن المبلغ الفعلي لتمويل البنك بموجب عقود التمويل (والذي يقبل التعديل من حين لآخر) يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال 50% (خمسين في المـائة) من التكلفة الإجمالية لكل مخطط ، ما لم توافق علي خلاف ذلك الهيئات الإدارية للبنك وفقًا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات .

2-4  الشروط الرئيسية لتمويل البنك :

وفقًا لتفويض الهيئات الإدارية للبنك لإبرام عقود التمويل ، تكون الشروط الرئيسية لتمويل البنك علي النحو التالي :

( أ) مدة تمويل البنك هي حتي 25 (خمس وعشرين) سنة من تاريخ صرف كل شريحة ، ويشمل ذلك مدة سماح تصل إلي 7 (سبع) سنوات ؛

(ب) يصرف تمويل البنك علي شرائح ، وتصرف كل شريحة باليورو ؛

(جـ) قد يكون سعر الفائدة لكل شريحة سعرًا ثابتًا أو سعرًا عائمًا (حسب اختيار جمهورية مصر العربية) ، وسيعتمد مستوي سعر الفائدة علي ظروف السوق السائدة في تاريخ الصرف الفعلي لتلك الشريحة أو في وقت قريب من ذلك التاريخ . ولغرض الإيضاح فقط ، فإن أسعار الفائدة المحتسبة في 18 نوفمبر 2020 لتاريخ الصرف الفعلي لـ5 يناير 2021 هي كما يلي :

1 - سعر الفائدة الثابت السنوي الحالي في تاريخ الاتفاق الحكومي المـاثل أو في وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول علي قرض باليورو لمدة 25 (خمس وعشرين) سنة ، ويشمل ذلك 7 (سبع) سنوات مدة سماح ، وجدول السداد السنوي علي أساس نصف سنوي هو 0.304% (30.4 نقطة أساسية) ؛

2 - سعر الفائدة العائم الحالي في تاريخ الاتفاق الحكومي المـاثل أو في وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول علي قرض باليورو لمدة 25 (خمس وعشرين) سنة ، ويشمل ذلك 7 (سبـع) سنوات مدة سماح ، وأقساط نصف سنوية من المبلغ الأساسي 6 أشهر يوريبور بالإضافة إلي 0.326% (32.6 نقطـة أسـاسية) ؛

المــادة  ( 3 )

السـداد

3-1  السـداد :

تتعهد جمهورية مصر العربية بأن تفي بجميع التزامات الدفع المستحقة عليها كاملة ، وتنوب عنها في ذلك وزارة المـالية التي تعمل من خلال البنــك المركــزي المصري وفقًا لشروط عقود التمويل .

المــادة  ( 4 )

عقود التمويل والصرف والمشتريات وبعثات المتابعة المنتظمة

4-1  عقود التمويل :

يخضع تنفيذ واستخدام تمويل البنك والشروط والأحكام التي سيتم علي أساسها توفير التمويل لمـا هو وارد في عقود التمويل .

ورهنًا برضا جميع الأطراف وفقًا لتقديرهم المطلق للأحكام والشروط الواردة فيه ، يتعين إبرام كل من عقود التمويل بين جمهورية مصر العربية ، من خلال البنك المركزي المصري ، وبين البنك والهيئة القومية للأنفاق .

4-2  الصـرف :

يلتزم البنك بصرف المبالغ بموجب كل عقد من عقود التمويل ، فقط بالشروط التالية :

( أ) أن يكون الاتفاق الحكومي المـاثل قد دخل حيز التنفيذ وفقًا للبند (6-1) أدناه ؛

(ب) أن تكون عقود التمويل قد أبرمت بين جمهورية مصر العربية والبنك والهيئة القوميـة للأنفـاق ؛

(جـ) ألا يكون قد وقع أي حدث يجعل للبنك الحق في إلغاء المدفوعات أو تعليقها وفقًا للظروف المحددة المنصوص عليها في عقود التمويل ؛

(د) أن تكون قد استوفيت جميع الشروط الأخري السابقة للصرف والمنصوص عليها في كل عقد من عقود التمويل علي نحو يقبله البنك وفقًا لشروط عقود التمويل .

4-3  الشـراء :

يتعين شراء جميع المعدات والخدمات والأعمال المتعلقة ببرنامج الاستثمار وكل من المخططات عن طريق مناقصة دولية مفتوحة أو إجراءات شراء أخري تكون مقبولة لدي البنك ، وممتثلة لسياسته علي النحو الموضح في دليل المشتريات المعمول به في تاريخ إبرام ذلك العقد ، وكذلك تكون متسقة مع الأحكام الأخري لعقود التمويل .

4-4  بعثات المتابعة المنتظمة :

يوافق البنك وجمهورية مصر العربية التي يمثلها ، تمثيلاً غير حصري ، الهيئة القومية للأنفاق والمؤسسات الأخري المشاركة في تنفيذ برنامج الاستثمار وكل من المخططات ، علي أنه يجوز لهم الاضطلاع بتحديد مواعيد بعثات للمتابعة وقياس التقدم بصورة منتظمة من أجل ضمان استخدام تمويل البنك في الأغراض المبتغاة ، وطبقا لعقود التمويل .

4-5  الضـرائب :

إن حكومة جمهورية مصر العربية ، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق ، سوف تتحمل الضرائب ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الجمركية وأي ضرائب مطبقة أو رسوم أو ضرائب جمركية متعلقة بالأعمال والأدوات والمعدات والسيارات الخاصة ببرنامج الاستثمار وكل مخطط ممول من تمويل البنك ومطبق خلال فترة تنفيذ برنامج الاستثمار والمخططات . يجب استخدام هذه الأدوات والمعدات والسيارات وتملكها من قبل الهيئة القومية للأنفاق بعد انتهاء كل مخطط .

المــادة  ( 5 )

امتيازات البنك

5-1  "الاتفاق الإطاري" :

بموجب المـادة (3) من الاتفاق الإطاري ، قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات معينة بشأن الإعفاء من الضرائب علي الفــوائد والعمــولات المستحقة فيمــا يتعلق بالقــروض التي يمنحهـا البنـك .

بموجب المـادة (4) من الاتفاق الإطاري ، تعهدت مصر للمدينين المستفيدين من القروض الممنوحة بموجب الاتفاق الإطاري أو الجهــات الضــامنة لتـلك القــروض ، العملة اللازمة لدفع الفوائد والعمولات واستهلاك هذه القروض .

المــادة  ( 6 )

دخول هذ الاتفاق الحكومي حيز النفاذ

6-1  دخول الاتفاق حيز النفاذ :

يتعين علي جمهورية مصر العربية أن تخطر البنك كتابيًا عندما يتم استيفاء المتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول الاتفاق الحكومي المـاثل حيز النفاذ .

ويعتبر الاتفاق الحكومي المـاثل ساري المفعول ونافذًا في جميع أحكامه من تاريخ تأكيد البنك استلامه للإخطار سالف الذكر من قبل جمهورية مصر العربية .

المــادة  ( 7 )

الإنهـاء

7-1  إنهاء الاتفاق الحكومي المـاثل :

تنتهي التزامات البنك المنصوص عليها في الاتفاق الحكومي المـاثل تلقائيًا في 31 ديسمبر 2020 ، ما لم يوقـع عقد التمـويل الأول قبل ذلك التاريخ (علي النحو الواجـب) من قبل جميع أطرافه .

المــادة  ( 8 )

أحكام متنوعة

8-1  القانون الحاكم :

يخضع الاتفاق الحكومي المـاثل وعقود التمويل ، وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنهما أو تتعلق بهما ، للقانون الفرنسي .

8-2  التحكيـم :

يتعين تسوية أي نزاع أو خلاف أو جدال أو مطالبة تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق الحـكومي المـاثل ، أو قانونيته ، أو تفسير نصـوصه ، أو تنفيذ بنــوده ، أو إنهــائه ، (والتي يشار إليها مجتمعة بمصطلح "نزاع") عن طريق الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك إلي أقصي درجة ممكنة .

فإن تعذر تسوية النزاع وديًا بين جمهورية مصر العربية والبنك ، فيجب أن يخضع لعقد التمويل الذي يتضمن في البند (11-2) بندًا تحكيميًا يتم بموجبه إحالة أي نزاعات وتسويتها نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (قواعد غرفة التجارة الدولية) ، كونها المقر أو المكان القانوني للتحكيم في باريس (فرنسا) .

8-3  البطــلان :

إذا كان أي حكم من أحكام الاتفاق الحكومي المـاثل باطلاً ، فإن بطلانه لا يخل بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية .

وقد أبرم هذا الاتفاق الحكومي في تاريخ التوقيع عليه من الطرفين ، وقد اتفق الطرفان علي تنفيذ الاتفاق الحكومي المـاثل من 6 (ست) نسخ أصلية 3 (ثلاث) نسخ منها باللغــة العربية و3 (ثــلاث) نسخ باللغــة الإنجلــيزية ، وكلا النصــين أصــليان . وعلي الرغم من أن كلا النصين أصليان ، ففي حال وجود أي تفسيرات متباينة بين النصين العربي والإنجليزي ، فإنه يعتد بالنص الإنجليزي .

وقد فوض الطرفان المذكوران الموقعان أدنـاه أو ممثليهم المنوطين بذلك بتذييل كـل صفحة من الاتفاق الحكومي المـاثل بالأحرف الأولي من أسمائهم نيابة عنهم .

القاهرة (مصر)

فى 13 ديسمبر 2020

وقع نيابة عن

جمهورية مصر العربية

الاستاذة الدكتورة/ رانيا المشاط

(إمضاء)

وزير التعاون الدولى

لوكسمبورج (لوكسمبورج)

فى 4 ديسمبر 2020

وقع نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي

الأستاذة/ فلافيا بالانزا

(إمضاء)

مدير العمليات

الأستاذ/ إيمانول ليكو

(إمضاء)

مستشار قانوني