قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 79 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية

في المدارس الحكومية المصرية ، الموقع بتاريخ 2020/12/27

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر  :

( مــادة وحــيدة )

 

ووفق علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية ، الموقع بتاريخ 2020/12/27 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1442هـ

( الموافق  27 فبراير سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 2 شعبان سنة 1442 هـ   

( الموافق 15 مارس سنة 2021 م ) .

 

اتفـاق شــراكـة

بــين

جمـهـورية مصــر العـربية

و

الوكــالة الفـرنسـية للتنميــة

عـن

تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية

كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية

 

اتفــاق الشــراكـة

بــين :

حكومة جمهورية مصر العربية (والمشار إليها فيما يلي بـ"المستفيد") ، ممثلة بـ :

(1) وزارة التعاون الدولي ويمثلها علي النحو الواجب د. رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولي .

(يشار إليها فيما بعد باسم "وزارة التعاون الدولي") ؛

(2) وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويمثلها علي النحو الواجب السيد طارق شوقي بصفته وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني .

(يشار إليها فيما بعد باسم "MOETE") ؛

و

(3) الوكــالة الفرنسية للتنميــة ، كيــان عـــام فرنسي يحكمــه القــانون الفرنسي ، مع مكتب مسجل في 5 شارع رولاند بارت ، 75598 ، باريس سدكس 12 ، فرنسا ، مسجلة في سجل التجارة والشركات في باريس تحت رقم 775665599 ، يمثلها السيد فابيو جرازي بصفته مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ، المفوض حسب الأصول لتوقيع هذا الاتفاق ،

("الوكالة") ؛

(يشار إليها فيما بعد باسم "الأطراف" وكل طرف "طرف") ؛

بينمـا :

( أ) وقعت الحكومة الفرنسية والحكومة المصرية في 28 يناير 2019 بيانًا مشتركًا بين الوزارات لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرنسي والعلمي والتكنولوجي . أكدت الحكومة الفرنسية استعدادها للتمويل من خلال منحة برنامج مساعدة فنية يهدف إلي دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية ("تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية") .

(ب) في خطاب مؤرخ 15 يناير 2020 موجه إلي سفير فرنسا في مصر ، طلبت حكومة جمهورية مصر العربية من الوكالة الفرنسية للتنميـة ، دعمـًا ماليـًا وتقنيًا لتدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية . يهدف المشروع ، كما هو موضح في المـلحق 1 (وصف المشروع وخطة العمل) ، إلي إقامة تعاون بين المستفيد والوكالة والشريك الفني الذي سيتم اختياره من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقًا للوائح وسياسات الوكالة الفرنسية للتنمية المعمول بها وإجراءات الشراء ("إرشادات المشتريات") .

(جـ) في هذا السياق ، يفوض المستفيد جميع الإجراءات والتعهدات المتوقعة بموجب هذا الاتفاق إلي الوكالة التي ستكون بمثابة السلطة المنفذة والمتعاقدة للمشروع .

(د) بمـــوجــب القــرار رقــم 20190994C الصـــادر عـــن إدارة إفريقيـــا بتـــاريخ 11 ديسمبر 2019 ؛ وافقت الوكالة علي توفير منحة للمستفيد في شكل مساعدة فنية (1.5 مليون يورو) ("المشروع") وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية .

ومن المتفق عليه علي النحو التالي :

1 - التعريفات والتفسير :

الكلمات والعبارات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة في هذا الاتفاق (بما في ذلك تلك التي تظهر في كلمة (الأطراف) أعلاه و(الملاحق) لها المعني المعطي لها في هذا الاتفاق .

2 - الغرض من الاتفاق :

عن الغرض من هذا الاتفاق ، بما في ذلك ملحقه 1 (وصف المشروع وخطـة العمـل) هو تحديد شروط التعاون بين الطرفين وتحديد الطرائق التي ستمول الوكالة بموجبها الدعم الفني وتنفيذه والتي تفيد الحكومة من جمهورية مصر العربية لتدريس اللغة الفرنسية كلغة $ أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية .

3 - المساهمة المـالية :

من أجل تمويل المشروع ، ستقـــوم الوكـــالة بتزويد الشريك الفني بمســاهمة مـــالية بحد أقصي مليون وخمسمائة ألف يورو (1500000 يورو) ، باستثناء أي ضرائب ("المساهمة المـالية") .

لا يتضمن هذا الاتفاق أي تحويلات للمــوارد المـالية أو المـادية بين المستفــيد والأطراف الأخري .

يوافق المستفيد بموجب هذا ويخول الوكالة بدفع المساهمة المـالية مباشرة إلي الشريك الفني لإكمال جميع أنشطة التعاون الفني ، وفقًا لإجراءات ولوائح الوكالة .

يجب علي المستفيد التأكد من أن المشروع (لا سيما أثناء التفاوض والدخول في العقود الممولة من المنحة وتنفيذها) لن يؤدي إلي أي فعل من أشكال الفساد أو الاحتيال أو الممارسات المضادة للمنافسة وإبلاغ الوكالة دون تأخير بمجرد أن يصبح علي علم أو يشتبه في أي فعل من أفعال الفساد أو الاحتيال أو الممارسات المضادة للمنافسة .

نظرًا لأن المساهمة المـالية لن يتم استخدامها لتمويل أي ضرائب ، يوافق المستفيد بموجــب هــذا الاتفاق ويقــر بـأن الشــريك الفني ، الــذي ينفــذ المشروع للمستفــيد ، معفي من ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب سارية في مصر فيما عدا الضريبة الجمركية فقط فيما يتعلق بتنفيذ المشروع .

4 - تعهدات الأطراف :

ستقوم الوكالة بما يلي :

تقديم المساهمة المـالية لتمويل المشروع ، كما هو موضح في المـلحق 1 (وصف المشروع وخطة العمل) ، بحد أقصي مليون وخمسمائة ألف يورو (1500000 يورو) ، طوال مدة المشروع .

التعامل مع عملية الشراء من أجل الاختيار ، ومنح العقد للشريك الفني الذي سيدير المشروع ، وفقًا لشروط إرشادات الشراء .

التحقق من برنامج العمل والتحديث السنوي ، فضلاً عن مختلف تقارير التقدم نصف السنوية وتقارير المهمة المقدمة من الشريك الفني ؛

المشاركة في اللجان التنسيقية للمشروع لمتابعة سيره ، والمشاركة في مهام المتابعة الدورية طوال مدة المشروع .

سيقوم الشريك الفني بما يلي :

تنفيذ وتشغيل منحة المساعدة الفنية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية .

المشاركة في وضع خطة عمل مع الخدمات المعينة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طوال مدة الدعم ، مقسمة إلي خطــط نصــف ســنوية سيتم التحقــق من صحتها من قبل المستفيد والوكالة .

التـــأكد في الوقـــت المناسب من تعبئــة الخــبرات المختارة وأيــة أنشـطـة أخـــري ، وفقًا للشروط المرجعية المتفق عليها .

ضمان الإشراف والتنسيق للخبرات المختارة .

التأكد من المتابعة الإدارية والمـالية للمشروع .

تقديم تقارير إلي المستفيد والوكالة ، وتقارير مرحلية نصف سنوية ، وتقرير نهائي وأي مخرجات يتم إنتاجها في إطار المشروع بما في ذلك تقارير عن كل نشاط سيتم تنظيمه من خلال المساعدة الفنية .

يقوم الجانب الفرنسي بتوفير وسائل النقل والإقامة مجانًا للمعلمين وجميع أصحاب المصلحة الذين سيتم تدريبهم في إطار المشروع ؛

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يلي :

الإشراف علي تنفيذ المشروع والتأكد من أن المشروع مكمل لدعم المساعدة التقنية الأخري .

تعيين منسقين لمراقبة وتسهيل تنفيذ المشروع .

مراجعة واعتماد خطة العمل والتحديث السنوي ومتابعة تقدمها .

ضمان الانتهاء بنجاح من المشروع ، من خـلال تحديد المواعيد النهائية ، وتوفير المدخلات ، والموافقة علي التقارير نصف السنوية وأي مخرجات أخري تنتج في إطار المشروع .

تسهيل والمشاركة في مهمات الإشراف التي يقوم بها الشريك الفني .

توفير مساحات عمل مجانية للخبـــير (الخبراء) المعينــين في إطــار المشروع ســواء في القاهرة أو في المحافظات المستهدفة عند الاقتضاء .

تقديم الدعم للشريك الفني لتسهيل مهمات الخبراء في مصر وتنظيم الدورات التدريبية والاجتماعات . سيقوم المستفيد ممثلاً بوزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتزويد الشريك الفني بالمساعدة في الحصول علي أي تفويض مطلوب في مصر فيما يتعلق بتنفيذ المشروع من قبل الشريك الفني ، ولا سيما التراخيص المطلوبة لدخول الشريك الفني إلي مصر .

توفير الأماكن المناسبة لتنظيم الــدورات التدريبية للمعلمين ودعــم لوجيستية الدورات التدريبية .

5 - لجنة التنسيق :

تتم مراقبة تنفيذ المشروع من قبل لجنة تنسيق مؤلفة من ممثلي الأطراف المعنيين ، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة ممثل المعهد الفرنسي في مصر . يكون الشريك الفني مسئولاً عن تنظيمها .

تكون لجنة التنسيق مسئولة عن برمجه الأنشطة ومراقبة التقدم المحرز وإبلاغ النتائج ، وتجتمع مرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر .

6 - السرية والاتصال والملكية الفكرية :

السـرية :

يحافظ الطرفان والشريك الفني علي سرية جميع الوثائق والمعلومات التي يتم تلقيها وتحليلها ومراجعتها كجزء من الأنشطة المحددة في هذا الاتفاق ، يضمنون أنهم لن يستخدموا هذه الوثائق والمعلومات لأي غرض آخر غير تنفيذ هذا الاتفاق ، ما لم يتم طلب موافقة كتابية مسبقة وموافقة الأطراف الأخري .

لا يجوز للمستفيد الكشف عن محتوي هذا الاتفاق لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الوكالة باستثناء أي شخص يقع علي عاتق المستفيد بالتزام بالإفشــاء بموجــب أي قانون أو لائحة أو حكم قضائي سارٍ .

يقر كل طرف بأن الوكالة الفرنسية للتنمية هي مؤسسة مــالية ويوافق علي أن يقوم كل طرف بالكشف عن المعلومات فقط وفقًا لقواعد السرية المصرفية الفرنسية علي التوالي .

لا تعتبر المعلومات التالية معلومات سرية بموجب هذ الاتفاق :

المعلومات التي تم نشرها بالفعل في وقت إرسالها من قبل مالكها الأول ،

المعلومات التي تلقاها الطرف الآخر بالفعل قبل اتصاله من قبل صاحبه ،

أصبحت المعلومات معرفة عامة بعد إرسالها ، دون تقصير الطرف ، أو

التـواصــل :

علاوة علي ذلك ، يصرح المستفيد بموجب هذا صراحة للوكالة بالتواصل والإفصاح علي موقعها الإلكتروني عن المعلومات المتعلقة بالمشروع وتمويله كما هو موضح في الجدول 2 - (معلومات يسمح للوكالة بشكل صريح للكشف عنها علي موقع الوكالة علي الإنترنت (ولا سيما علي موقعها المفتوح منصة البيانات) .

الملكيـة الفكـرية :

سيتم نقل جميع حقوق الملكية الفكرية ذات الطبيعة التراثية التي يمكن المطالبة بها علي جميع المخرجات المنتجة في إطــار مشروع التعاون الفني ، بغـض النظــر عن غرضها أو دعمها ، بالكامل إلي حكومة جمهورية مصر العربية .

تشمل حقوق الملكية هذه ما يلي :

حقوق الاستخدام والاستغلال التجاري ، بأي شكل من الأشكال ، حتي وإن لم يكن متوقعًا أو غير متوقع في تاريخ التصديق علي هذا الاتفاق ؛

حق النسخ بأي وسيلة وأي وسيلة إعلام ، معروفة أو غير معروفة ، في تاريخ التصديق علي هذه الوثيقة ؛

وبشكل عام ، جميع حقوق المؤلف الاقتصادية علي إنشائه .

عند الاقتضاء ، ستمنح حكومة جمهورية مصر العربية للشريك الفني حقوق الاستخدام والاستغلال التجاري فيما يتعلق بالمخرجات المنتجة بموجب المساعدة الفنية ضمن المشروع .

7 - إشـعـارات :

يجب أن يتم إرسال أي إشعار أو طلب أو أي اتصال آخر يتم تقديمه بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بها كتابة ، ويجوز ، ما لم ينص علي خلاف ذلك ، أن يتم إرساله عبر الفاكس أو البريد إلي عنوان ورقم الطرف المعني المنصوص عليه أدناه :

بالنسبة للمستفيد :

وزارة التعاون الدولي .

العنوان : 8 شارع عدلي وسط البلد .

الهاتف :

الفاكس : 23908159

انتباه : عناية المشرف علي قطاع التعاون الأوروبي .

عن الوكالة الفرنسية للتنمية :

مكتب مدير الوكالة

العنوان : 5 شارع رولاند بارت باريس سدكس 75598

الهاتف : + 33 1 53 44 31 31

الفاكس : + 33 1 53 44 31 31

عناية : مدير إدارة أفريقيا

مع نسخة إلي :

مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة .

العنوان : 10 شارع سريلانكا ، الزمالك ، القاهرة ، مصر .

الهاتف : + 202 27351788

الفاكس : + 202 27351790

عناية : مدير مكتب الوكالة .

أو أي عنوان آخر ، أو رقم فاكس ، أو قسم أو مسئول كما يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإخطار مسبق قبل خمسة (5) أيام عمل علي الأقل .

8 - التعــديلات :

لا يجوز إجراء أي تعديل علي هذا الاتفاق ما لم يكن الاتفاق صراحةً خطيًا بين الطرفين بنفس ذات الإجراءات المنصوص عليها في بند (9) .

9 - الإنفاذ والإنهاء والنزاعات :

دخول حيز النفاذ ومدته :

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ إخطار حكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار ("تاريخ دخول حيز النفاذ") . وأن تظل كاملة القوة والتأثير طوال مدة المشروع حتي 31 ديسمبر 2024

الإنهـاء والـنزاعات :

يجوز إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بموجب فترة إشعار مدتها تسعين يومًا للأطراف الأخري ، ما لم يكن الإنهاء المبكر مطلوبًا بموجب القانون .

في حالة إنهاء اتفاق الشراكة ، يتم التعامل مع أي نشاط مستمر في إطار التعاون علي النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين . يتم حل جميع النزاعات الناشئة عن اتفاق الشراكة هذا أو فيما يتعلق بها من خلال الطرفين من خلال المفاوضات .

المـلحـق  ( 1 )

وصف المشروع وخطة العمل

حيث إن التعليم هو أولوية قصوي بالنسبة للحكومة المصرية ، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفذ حاليًا نهجًا طموحًا يهدف إلي إصلاح النظام الحالي وتحويل قطاع التعليم . تعد فرنسا نشيطة بالفعل في قطاع التعليم في مصر وترغب في إقامة روابط أوثق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدءًا بدعم تدريس اللغــة الفرنســية في المدارس المصرية .

في إطار الإعلان المشترك بين الوزارات الموقع بين فرنسا ومصر في يناير 2019 ، كلفت الوكالة الفرنسية للتعليم الدولي بإجراء (1) تقييم للغة الفرنسية في نظام التعليم العام المصري ، والذي يضم 3.000.000 دارس و15000 مدرس فرنسي و(2) تحديد مسارات العمل التي يتعين اتخاذها لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية في المدارس العامة . من خلال القيام بذلك ، يقدم المشروع جهدًا سابقًا قدمه التعاون الفرنسي ، لا سيما من خلال مشروع دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر .

الإجراءات ذات الأولوية والمكونات التقنية الرئيسية للمشروع هي التالية :

دعم تطوير وتكييف المنــاهج والمواد التعليميــة (بما في ذلك الكتب المدرسية) والتقييم والتقويم .

توفير الورق التكميلي والموارد التعليمية الرقمية ووضع اللمسات الأخيرة علي المنهج الجديد للغة الفرنسية كلغة ثانية في المدارس الرسمية وفقًا لتعليمات مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية .

توفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين وتدريب إدارة التغيير لموظفي الإدارة .

توفير اتصالات كافية ، وضمان التنسيق وإدارة المشروع .

يجب أن يضمن المتعـــاون الفنــي تنسيق وإدارة المشــروع بالإضـــافة إلي حشـــد الخبرات المناسبة .

التفاصيل لكل إجراء ذي أولوية هي التالية :

1 - دعم تطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية (بمـا في ذلك الكتب المدرسية) والتقييم والتقويم :

المهـام الرئيسيـة :

( أ) وضع اللمسات الأخيرة علي المنهج الجديد للغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الرسمية وفقًا لتعليمات مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية .

(ب) تخطيط أنشطة التدريس التي تم تطويرها في مشروع دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر : تدريب في فرنسا لـ27 من مؤلفي دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر علي كيفية استخدام المواد في الفصل الدراسي وتطوير مجموعة أدوات تعليمية لتسهيل الأشكال النشطة للتربية والتقييم التكويني .

(جـ) تجريب مواد دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر ، والتكيف وفقًا للتغذية الراجعة لتقديم محتوي مناسب (وضع اللمسات الأخيرة علي مجموعة أدوات التدريس) .

(د) إنتـــاج مجمــــوعة أدوات تعليمية لكـــل محــــافظة (بطـــاقـــات فــــلاش ، أنشطة الألعاب ، إلــخ) .

(هـ) دعم الناشر المختار (المراجعة والتوجيه) لوزارة التربية والتعليم لضمان تكامل المواد التعليمية لدعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر كعنصر من الكتب المدرسية للغة الفرنسية كلغة ثانية .

(و) تدريب مطوري الامتحانات الفرنسية علي كيفية تحسين أســئلة الاختبــار (القراءة والكتابة) وفقًا للمنهج الجديد .

(ز) دعم ترجمة كتب Discover (الإنجليزية إلي الفرنسية) أي للتعليم الابتدائي .

الخدمات المخصصة للوزارة : فرق مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والإدارة العامة للغة الفرنسية ؛ مركز تطوير القيادات التربوية والمهنية .

طـرق التنفـيذ :

العمل التعاوني بين فريق المشروع (وخبرائهم) والخدمات المعينة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

دعم التدريب المطلوب (توافر مؤلفي دعم وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر لتدريبهم في فرنسا ؛ توافر مطوري الامتحانات لتدريبهم في القاهرة والدعم اللوجستي اللازم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتدريب في القاهرة) .

يمكن استكشاف شراكة مع قسم الترجمة المتخصصة الدولية من كلية اللغات التطبيقية بالجامعة الفرنسية بمصر لترجمة كتب Discover .

الإطار الزمني :     السنة 1     السنة 2     السنة 3

باستثناء ترجمة 3 year     2 year     1 year     Discover

مخصصات الميزانية التقديرية  : 185000 يورو - (12%) من ميزانية 1.5 مليون يورو .

2 - توفير الورق التكميلي والموارد التعليمية الرقمية :

المهام الرئيسية :

( أ) اقتناء الموارد الرقمية لبنك المعرفة المصري (EKB) .

(ب) الحصول علي مواد تعليمية تكميلية لكل محافظة (مكتبة تعليمية في أماكن التدريب) وخاصة الكتب المدرسية وكتب الإعداد لشهادة اللغة الفرنسية اللازمة لتدريب المعلمين علي تطوير اللغة وجهًا لوجه ، ولكن أيضًا مواد تعليمية متنوعة للغة الفرنسية كلغة أجنبية .

(جـ) تطوير منصة علي الإنترنت لتدريب المعلمين علي تطوير اللغة (Moodle LMS بما في ذلك التدريس عبر الإنترنت) .

الخدمات المخصصة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :

للمصادر الرقمية علي EKB ، ومركز تطــوير المنــاهج والمــواد التعليمية للتحقـــق من صحة المحتوي والقسم الفني لتحديد المتطلبات الفنية EKB .

لنشر الورق ، التوجيه العام للغة الفرنسية  وشبكة المفتشين العامين والمسئولين عن أماكن التدريب المحددة (مديري المدارس علي سبيل المثال) لتلقي المواد الورقية وتنظيم استخدامها من قبل المدربين والمعلمين .

طـرق التنفـيذ :

تصاريح لتسهيل تسليم وتخزين المواد في المحافظات ، مع مراعاة شروط استخدام أنواع الموارد المختلفة .

إعداد فريق المشروع لتقدم نظام إدارة التعلم وفقًا "لمجموعة أدوات التدريب" المطلوبة لأي برنامج تدريبي (التحقق من صحة المحتويات وإصدار الشهادات الرقمية) .

الإطار الزمني :     السنة 1     السنة 2     السنة 3

باستثناء تطوير LMS     السنة 1     السنة 2     السنة 3

مخصصات الميزانية التقديرية : 275000 يورو - (18%) من ميزانية 1.5 مليون يورو .

3 - توفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين وتدريب إدارة التغيير من أعضاء الإدارة :

المهام الرئيسية :

( أ) تدريب المدربين والمدرسين علي (الرسوم المتحركة لشبكات الممارسين ، تقنيات التدريب ، الاتجاهات الجديدة في تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية) .

(ب) الرسوم المتحركة لشبكات الممارسين الممارسة في المحافظات .

(جـ) تدريب موظفي الإدارة (إدارة التغيير ، متابعة المدربين ، تقييم أثر التدريب) .

(د) التدريب التحضيري لمدربي المدرسين في التدريب علي تطوير اللغة .

(هـ) نشر تدريب منتظم علي تطوير اللغة وجهًا لوجه في المحافظات .

(و) الـتــــدريب التحـضــيري للــتدريــب عـــلي تــطـــويـــر اللغـــة عـــبر الإنــــترنـــت (تم إنشاء LMS للمشروع) .

(ز) دمج التدريب علي تطوير اللغة عبر الإنترنت .

(ح) التدريب التحضيري لمدربي المدربين في التدريب التربوي (وحدات تدريبية) .

(ط) نشر التدريب التربوي في المحافظات .

(ي) تحفيز جهد التدريب بأنواع مختلفة من المكافآت .

الخدمات المعينة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : مركز التطوير المهني لقادة التعليم ، والمديرية العامة للفرنسيين وشبكة المفتشين العامين لتنظيم الدورات التدريبية . تنسيق العلاقات الدولية لتأكيد الدعم اللوجستي لوزارة التربية والتعليم العالي . الأكاديمية للتحقق من محتويات وشهادات التدريب .

إطـار زمنـي :

تدريب مدرب المعلمين     سنة 1     سنة 2     سنة 3

(الرسوم المتحركة لمجتمعات الممارسة) .

تدريب موظفي الإدارة     عام 1     عام 2     عام 3

تدريب المعلمين :

التدريب اللغوي وجهًا لوجه :     السنة 1     السنة 2     السنة 3

التدريب اللغوي عبر الإنترنت بناءً علي LMS التي ينتجها المشروع :     السنة 3

التدريب التربوي :     السنة 1     السنة 2     السنة 3

طـرق التنفـيذ :

العمل التعاوني بين فريق المشروع والخدمات المعينة لتنظيم تقويم برنامج التدريب والتغطية الإقليمية للمحافظات ، واختيار تجمع المدربين المعلمين (تأكيد أو تجديد) وتحديد وسائل اختيار المتدربين (إذا لزم الأمر) ومعايير توزيع الجوائز .

إعداد فريق المشروع لـ"حزمة التدريب" للدورات التدريبية المختلفة قبل تنفيذها (التحقق من صحة المحتويات والشهادات من قبل الأكاديمية) : الدعم الرسمي لبرنامج تدريب المشروع كبرنامج تدريب المعلمين الفرنسي .

المساعدة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير أماكن مناسبة لبرامج التدريب المختلفة والدعم اللوجستي المناسب بما في ذلك الإقامة للمتدربين عندما يكون التدريب بعيدًا عن مكان إقامتهم (خاصة للتجمعات في القاهرة) .

سيقدم المشروع بدلاً يوميًا للمتدربين للمساهمة في تكاليف الطعام والنقل .

تفويضات للسماح وتشجيع حضــور المتدربين والتنظيم المنــاسب للدورات التـدريبية في المحافظات .

الميزانية التقديرية : 530.000 يورو - (35%) من ميزانية 1.5 مليون يورو .

4 - توفير اتصالات كافية ، وضمان التنسيق وإدارة المشاريع :

4-1  التواصل وتعزيز جاذبية اللغة الفرنسية :

المهام الرئيسية :

( أ) تطوير وإنتـــاج وتوزيع الكتيبات والأشياء الجيدة ، وتنظيم حدث سنوي للاحتفال بالمشروع .

(ب) الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي (الصور ومقاطع الفيديو لتصور الإجراءات المختلفة للمشروع) وتحديد معايير مكافأة مشاريع الطلاب من خلال منح الجوائز .

الخدمات المخصصة للوزارة : تنسيق العلاقات الدولية والمديرية العامة للفرنسية وشبكة ر المفتشين العامين .

الإطار الزمني :     السنة 1     السنة 2     السنة 3

طـرق التنفـيذ ؛

العمل التعاوني بين فريق المشروع والخدمات المعينة .

للتحقق من أدوات الاتصال وتنظيم الأحــداث/ المســـابقات وتحديد معايير منح الجوائز للطلاب .

للحصول علي مكان للاحتفال بالمشروع كل عام ، والتصاريح المناسبة لتصوير أنشطة المشروع وتصويرها واستخدام تلك الصور للتواصل علي وسائل التواصل الاجتماعي .

4.2  ضمان التنسيق وإدارة المشاريع وكذلك تحريك الخبرات :

المهام الرئيسية :

( أ) إدارة المشروع (التنظيم ، الميزانية ، الاتصالات) .

(ب) تمثيل المشروع لتنسيق جميع أصحاب المصلحة .

الإطار الزمني وطرق التنفيذ :

يعمل المساعد الفني بدوام كامل للمشروع في العامين الأولين . خلال تلك الفترة ، سيحتاج إلي تحديد مكانه للعمل بكفاءة مع جميع الشركاء المختلفين وخاصة الخدمات المعينة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني . يتم تعيين نقطة اتصال لتسهيل تنفيذ المشروع .

في السنة الثالثة ، سيقوم المساعد التقني بأربع مهام مراقبة .

الميزانية التقديرية : 510.000 يورو - (35%) من ميزانية 1.5 مليون يورو .

الجدول 2 - المعلومات التي يتم تفويض الوكالة بها بشكل صريح للكشف عنها

علي موقع الوكالة علي الويب (لاسيما علي منصة البيانات المفتوحة)

1 - المعلومات المتعلقة بالمشروع :

الرقم والاسم في كتاب الوكالة الفرنسية للتنمية .

وصف .

قطاع التشغيل .

مكان التنفيذ .

تاريخ بدء المشروع المتوقع .

تاريخ الانتهاء الفني المتوقع . و

تحديث حالة التنفيذ علي أساس نصف سنوي .

2 - المعلومات المتعلقة بتمويل المشروع :

نوع التمويل (قرض ، منحة ، تمويل مشترك ، أموال مفوضة) .

المبلغ الأساسي للمنحة .

المبلغ الإجمالي الذي يغرق علي أساس سنوي .

تخطيط مبالغ السحب علي أساس ثلاث سنوات . و

مبلغ المنحة التي تم سحبها (تم تحديثه أثناء تنفيذ المشروع) .

3 - معلومات أخري :

إشعار معلومات المعاملة المرفق بهذا الجدول .

صحيفة الأداء (ملخص التقييم الذي تم علي أساس مبادئ التقييم التي قدمتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) المرفقة بهذا الجدول .

تم تنفيذه في أربعة أصول باللغتين العربية والإنجليزية واحدة منها للوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ     2020/12/

المستفيد

حكومة جمهورية مصر العربية

ممثلة بوزارة التعاون الدولي

الاسم/ د. رانيـا المشـاط

الصفة : وزير التعاون الدولي .

ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الاسم/ د. طـارق شـوقي

الصفة : وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وكالة

الوكالة الفرنسية للتنمية

ممثلة في :

الاسم/ فـابيو جـرازي

الصفة : مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر

( إمضــاء )

بحضور

السيد السفير/ ستيفان روماتيه ،

سفير فرنسا في مصر ، مشارك في التوقيع

( إمضــاء )