قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 109 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف

ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية" ،

الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/12/23 و2020/12/24

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( مــادة وحــيدة )

 

ووفق علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغــيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/12/23 و2020/12/24، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1442هـ

( الموافق  16 مارس سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 13 رمضان سنة 1442 هـ   

( الموافق 25 أبريل سنة 2021 م ) .

 

القاهرة في 23 ديسمبر 2020

معـالي الوزيـرة ،

يشرفني نيابة عن حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية ، وبالإشارة إلي محضر المشاورات الحكومية بتاريخ 19 نوفمبر 2019 وكذلك تنفيذًا للاتفـاق المــؤرخ في 27 يونيــو 1973 بين حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الفني - والترتيب المعدل له والمؤرخ في 2 و28 يناير 1990 - أن أقترح علي معاليكم إبرام الترتيب التالي :

1 - تدعم كل من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشكل مشترك مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية" في إطار "المبادرة الخاصة للتدريب والتوظيف ، علي أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذا المشروع .

2 - يهدف المشروع إلي خلق فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات . وفي إطار هذا المشروع من المقرر مرافقة الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة . وفي الوقت ذاته يتعين تقديم المشورة للشركات النشيطة بالفعل بهدف توسيع أنشطتها التجارية وذلك بناءً علي الاحتياجات الخاصة بكل شركة ، علي سبيل المثال في مجال تطوير المنتجات ، والحصول علي شهادات الجودة ، والتمويل ، والقيام بتدابير التأهيل . ويتم مواكبة المشروع عن طريق تسهيلات انتمائية إقليمية تحت عنوان "الاستثمار من أجل التوظيف" تتبع لبنك التعمير الألمـاني KfW التي تتيح منحًا للشركات والمنظمات غير الرسمية والشركاء في القطاع العام بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق أمام خلق وظائف أفضل وإضافية .

معالي وزير التعاون الدولي

بجمهورية مصر العربية

أ.د/ رانيـا المشــاط

3 - توفر حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية لهذا المشروع مساهمات يصل مجموعها إلي 3,000,000 يورو (ثلاثة ملايين يورو) في صورة عاملين ومدخلات ، فضلاً عن المساهمات المـالية عند اقتضاء الضرورة . ستكلف الوكالة الألمـانية للتعاون الدولي GIZ بتولي التنفيذ بالتعاون مع جهة التنفيذ الوطنيــة بوزارة التجــارة والصنــاعة بجمهورية مصر العربية .

4 - ستقوم حكومة جمهورية مصر العربية بتكليف وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية بتولي التنفيذ . وتضمن توفير موازنة خاصة محددة البنود للمشروع بما يضمن سلاسة التنفيذ ، كما تضمن أن المؤسسة المكلفة منها بتنفيذ المشروع سوف تمده بالمساهمات اللازمة له .

5 - تحدد تفاصيل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية" والمساهمات والالتزامات بموجب اتفاق تنفيذي ، وعند اقتضاء الضرورة اتفاق تمويلي ، يعقد بين الوكالة الألمـانية للتعاون الدولي GIZ وبين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ، ويخضع الاتفاق للقوانين واللوائح المطبقة في جمهورية ألمـانيا الاتحادية .

6 - ينقضي التزام حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بالمبلغ الوارد في الفقرة 3 أعلاه دون إحلال ، في حال عدم إبرام اتفاق التنفيذ المشار إليه في الفقــرة 5 أعلاه قبل نهــاية يوم 31 ديسمبر 2020م .

7 - تُعفِي حكومة جمهورية مصر العربية البضائع (بما فيها السيارات) التي يتم توريدها بتكليف من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وعلي نفقتها للاستخدام في المشروع المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه من الضرائب الجمركية وكافة رسوم الاستيراد والتصدير والتراخيص ورسوم الموانئ والتخزين وأية أعباء عامة أخري وتضمن الإفراج عنها دون إبطـاء .

8 - تُعفِي حكومة جمهورية مصر العربية المؤسسة التنفيذية من كافة الضرائب المباشرة المفروضة في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بإبرام وتنفيذ اتفاق التنفيذ المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه .

9 - تقوم حكومة جمهورية مصر العربية وبناءً علي طلب تقدمه إليها الجهة التنفيذية الألمـانية برد قيمة الضريبة علي القيمة المضافة أو ما في حكمها من ضرائب غير مباشرة - فيما عدا الضريبة الجمركية - تم فرضها في جمهورية مصر العربية علي السلع التي تم شراؤها والخدمات التي تمت الاستفادة منها ، وذلك فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاق التنفيذي المشارإليه في الفقرة 5 أعلاه . وتتحمل حكومة جمهورية مصر العربية قيمة ضريبة الاستهلاك خاصة التي تفرض في هذا الإطار عند الطلب .

10 - يسري هذا الترتيب علي المشروع المذكور في الفقرة 1 أعلاه وكذلك علي تدابير المتابعة المستقبلية تحت نفس العنوان ، طالمـا لا تزال الحكومتان ترغبان في دعم المشروع . ينفذ التزام حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بدعم تدابير المتابعة للمشروع المذكور في الفقرة 1 أعلاه عن طريق خطاب رسمي من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية تشير فيه صراحة إلي هذا الترتيب .

11 - فيما لم يرد فيه نص خاص بهذا الترتيب تسري علي هذا الترتيب أحكام الاتفاق المذكور أعلاه والمؤرخ في 27 يونيو 1973 بين حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الفني والمعدل بالترتيب المؤرخ في 28 /2 يناير 1990

12 - يُبرم هذا الترتيب لمدة غير محددة ، ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينهيه في أي وقت علي أن يتم الإخطار بالرغبة في الإنهاء خطيًا قبل الإنهاء بستة أشهر .

13 - يجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا علي إجراء تعديلات علي هذا الترتيب .

14 - يقوم الطــرفان المتعاقدان بفــض المنازعات النــاشئة حـول تفسير هــذا الترتيب أو تطبيقه بشكل ودي وذلك من خلال المحادثات أو المفاوضات الودية .

15 - يحرر هذا الترتيب باللغات الألمـانية والعربية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية . وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين الألمـاني والعربي يعتد بالنص الإنجليزي .

في حال موافقة حكومة جمهــورية مصر العــربية علي المقــترحات الــواردة في الفقرة 1 إلي 15 أعلاه ، يشكل هذا المستند والرد عليه المحدد به موافقة حكومة معاليكم ترتيبًا بين حكومتينا ، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ استلام إخطار من الجانب المصري بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة .

وتفضلوا معالي الوزيرة بقبول أسمي عبارات التقدير والاحترام .

القاهرة في 24 ديسمبر 2020

السيد السفير/ سيريل جان نون

سفير جمهورية ألمـانيا الاتحادية لدي جمهورية مصر العربية

تحيـة طيبـة وبعـد

أتشرف بأن أؤكد علي استلام مذكرتكم المؤرخة 23 ديسمبر 2020 ، وبالإشارة إلي محضر المشاورات الحكومية بتاريخ 19 نوفمبر 2019 ، وكذلك تنفيذًا للاتفاق المؤرخ في 27 يونيو 1973 بين حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الفني - والترتيب المعدل له والمؤرخ في 2 و28 يناير 1990 ، أود أن أتقدم إلي معاليكم بإبرام الترتيب التالي :

1 - تدعم كل من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشكل مشترك مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية" في إطار "المبادرة الخاصة للتدريب والتوظيف ، علي أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذا المشروع .

2 - يهدف المشروع إلي خلق فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات . وفي إطار هذا المشروع من المقرر مرافقة الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة . وفي الوقت ذاته يتعين تقديم المشورة للشركات النشيطة بالفعل بهدف توسيع أنشطتها التجارية وذلك بناءً علي الاحتياجات الخاصة بكل شركة ، علي سبيل المثال في مجال تطوير المنتجات ، والحصول علي شهادات الجودة ، والتمويل ، والقيام بتدابير التأهيل . ويتم مواكبة المشروع عن طريق تسهيلات ائتمانية إقليمية تحت عنوان "الاستثمار من أجل التوظيف" تتبع بنك التعمير الألمـاني KfW التي تتيح منحًا للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق أمام خلق وظائف أفضل وإضافية .

3 - توفر حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية لهذا المشروع مساهمات يصل مجموعها إلي 3.000.000 يوور (ثلاثة ملايين يورو) في صورة عاملين ومدخلات ، فضلاً عن المساهمات المـالية عند اقتضاء الضرورة . ستكلف الوكالة الألمـانية للتعاون الدولي GIZ بتولي التنفيذ بالتعاون مع جهة التنفيذ الوطنيــة بوزارة التجــارة والصنــاعة بجمهورية مصر العربية .

4 - ستقوم حكومة جمهورية مصر العربية بتكليف وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية بتولي التنفيذ . وتضمن توفير موازنة خاصة محددة البنود للمشروع بما يضمن سلاسة التنفيذ ، كما تضمن أن المؤسسة المكلفة منها بتنفيذ المشروع سوف تمده بالمساهمات اللازمة له .

5 - تحدد تفاصيل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية" والمساهمات والالتزامات بموجب اتفاق تنفيذي ، وعند اقتضاء الضرورة اتفاق تمويلي ، يعقد بين الوكالة الألمـانية للتعاون الدولي GIZ وبين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ، ويخضع الاتفاق للقوانين واللوائح المطبقة في جمهورية ألمـانيا الاتحادية .

6 - ينقضي التزام حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بالمبلغ الوارد في الفقرة 3 أعلاه دون إحلال ، في حال عدم إبرام اتفاق التنفيذ المشار إليه في الفقــرة 5 أعلاه قبل نهــاية يوم 31 ديسمبر 2020

7 - تُعفِي حكومة جمهورية مصر العربية البضائع (بما فيها السيارات) التي يتم توريدها بتكليف من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وعلي نفقتها للاستخدام في المشروع المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه من الضرائب الجمركية وكافة رسوم الاستيراد والتصدير والتراخيص ورسوم الموانئ والتخزين وأية أعباء عامة أخري وتضمن الإفراج عنها دون إبطـاء .

8 - تُعفِي حكومة جمهورية مصر العربية المؤسسة التنفيذية من كافة الضرائب المباشرة المفروضة في جمهورية مصــر العربية والمتعلقة بإبـرام وتنفــيذ اتفــاق التنـفـيذ المشار إليه في الفقرة (5) أعلاه .

9 - تقوم حكومة جمهورية مصر العربية وبناءً علي طلب تقدمه إليها الجهة التنفيذية الألمـانية برد قيمة الضريبة علي القيمة المضافة أو ما في حكمها من ضرائب غير مباشرة - فيما عدا الضريبة الجمركية - تم فرضها في جمهورية مصر العربية علي السلع التي تم شراؤها والخدمات التي تمت الاستفادة منها ، وذلك فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاق التنفيذي المشارإليه في الفقرة (5) أعلاه . وتتحمل حكومة جمهورية مصر العربية قيمة ضريبة الاستهلاك خاصة التي تفرض في هذا الإطار عند الطلب .

10 - يسري هذا الترتيب علي المشروع المذكور في الفقرة (1) أعلاه وكذلك علي تدابير المتابعة المستقبلية تحت نفس العنوان ، طالمـا لا تزال الحكومتان ترغبان في دعم المشروع . ينفذ التزام حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بدعم تدابير المتابعة للمشروع المذكور في الفقرة (1) أعلاه عن طريق خطاب رسمي من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية تشير فيه صراحة إلي هذا الترتيب .

11 - فيما لم يرد فيه نص خاص بهذا الترتيب تسري علي هذا الترتيب أحكام الاتفاق المذكور أعلاه والمؤرخ في 27 يونيو 1973 بين حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الفني والمعدل بالترتيب المؤرخ في 28/2 ينـاير 1990

12 - يُبرم هذا الترتيب لمدة غير محددة ، ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينهيه في أي وقت علي أن يتم الإخطار بالرغبة في الإنهاء خطيًا قبل الإنهاء بستة أشهر .

13 - يجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا علي إجراء تعديلات علي هذا الترتيب .

14 - يقوم الطــرفان المتعاقدان بفــض المنازعات النـــاشئة حول تفسير هذا الترتيب أو تطبيقه بشكل ودي وذلك من خلال المحادثات أو المفاوضات الودية .

15 - يحرر هذا الترتيب باللغات الألمـانية والعربية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية . وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين الألمـاني والعربي يعتد بالنص الإنجليزي .

هذا ، ويشرفني أن أبلغ سيادتكم بأن المقترحات السابقة مقبولة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية وأن مذكرة معاليكم وهذه المذكرة سيشكلا "ترتيبًا" بين حكومتينا يكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ استلام إخطار باكتمال الإجراءات الوطنية المطلوبة .

وأخيرًا أتقدم لسيادتكم بخالص احترامي وتقديري

وزير التعاون الدولي

أ.د/ رانيـا المشـاط