ضقرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 250 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي

لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر

بمبلغ 362 مليون و 900 ألف يورو ، والموقع بتاريخ 2021/4/28

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

مــادة وحــيدة

 

ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 2021/4/28 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1442هـ

الموافق 16 يونيو سنة 2021م.

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 18 ذي القعدة سنة 1442 هـ   

الموافق 29 يونيو سنة 2021 م .

 

قرض رقم 9209 - مصر

 

اتفـاق قرض

مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر

بين

جمهورية مصر العربية

و

البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

 

اتفــاق قــرض

اتفاق مؤرخ في تاريخ التوقيع بين حكومة جمهورية مصر العربية "المقترض" والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية "البنك". وقد اتفق المقترض والبنك علي ما يلي :

المادة (   1)

الشروط العامة والتعاريف

1-1 تطبق الشروط العامة كما هو معرف في الملحق المرفق بهذا الاتفاق علي هذا الاتفاق وتشكل جزءًا منه .

1-2 ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، فإن المصطلحات الواردة في هـذا الاتفـاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذا الاتفاق .

المادة (   2)

القرض

2-1 يوافق البنك علي إقراض المقترض مبلغ ثلاثمائة واثنين وستون مليون وتسع مائة ألف يورو 362.900.000 يورو، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلي عملة أخري من خلال تحويل العملة "القرض" وذلك للمساهمة في تمويل المشروع الموضح في الجدول رقم 1 بهذا الاتفاق "المشروع" .

2-2 يجوز للمقترض سحب حصيــلة القرض طبقـًا للقسم 3 من الجــدول رقم 2 بهذا الاتفاق، وتكون "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء مطلوب اتخاذه أو مسموح به طبقًا لهذا البند الجهة المنفذة للمشروع .

2-3 يسدد المقترض رسم الحصول علي القرض بمبلغ يعادل ربع من واحد بالمائة 0.25% من مبلغ القرض .

2-4 تبلغ عمولة الارتباط نسبة ربع من واحد بالمائة 0.25% سنويًا علي الرصيد غير المسحوب من القرض .

2-5 يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض علي أصل المبلغ المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويا للمعدل المرجعي كما هو معرف في الفقرة رقم 92 من ملحق الشروط العامة لعملة القرض مضافا إليه الهامش المتغير ، شريطة - علاوة علي ذلك، ألا تقل الفائدة المستحقة بأي حال من الأحوال عن صفر بالمـائة 0% سنويًا، وشريطة، بالإضافة إلي ذلك أن يدفع المقترض عند تحويل كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منـه خلال مدة التحــويل فــائدة عـن هــذا المبـلغ طبقًا للأحكام ذات الصــلة بالمـادة 4 من الشروط العامة .

2-6 يقع تاريخي السداد في 1 أبريل و 1 أكتوبر من كل عام .

2-7 يسدد أصل مبلغ القرض وفقًا للجدول رقم 3 بهذا الاتفاق .

2-8 حدد المقترض وزارة المالية في بلده - نيابة عنه - للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض بالنيابة عن المقترض .

المادة (   3)

المشروع

3-1 يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع ولهذا الغرض، ينفــذ المقترض المشروع من خلال الجهة المنفـذة للمشروع وفقـًا لأحكــام المـادة الخــامسة من الشروط العـــامة والجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

المادة (   4)

النفاذ ، والإنهاء

4-1 يصبح هذا الاتفاق نـافذًا فور تلقي البنك ما يثبت اتخاذ المقترض كافة الإجراءات الدستورية اللازمة وفقًا لأحكام البند 9-1 من الشروط العامة .

4-2 يتمثل الشرط الإضافي للنفاذ في إبرام اتفاق القرض الفرعي بين المقترض والجهة المنفذة للمشروع .

4-3 يتمثل الشأن القانوني الإضافي الذي ينبغي إدراجه في شهادة سلامة الإجراءات، هو قيام المقترض والجهة المنفذة للمشروع باعتماد اتفاق القرض الفرعي، وأن يصبح ملزمًا قانونًا لكل من المقترض والجهة المنفذة للمشروع، طبقًا لشروط هذا الاتفاق .

4-4 حددت فترة 180 مائة وثمانين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ، أو أي تاريخ لاحق قد يحدده البنك طبقًا للبند 9-4 من الشروط العامة، كمهلة محددة لنفاذ هذا الاتفاق .

المادة (   5)

الممثلون والعناوين

5-1 بخلاف ما ورد بالبند 2-2 من هذا الاتفاق ، تم تحديد وزير التعاون الدولي بدولة المقترض كممثل للمقترض .

5-2 لأغراض البند 10-1 من الشروط العامة :

أ عنوان المقترض :

وزارة التعاون الدولي

8 شارع عدلي

القاهرة، جمهورية مصر العربية؛

ب العنوان الإلكتروني للمقترض هو:

برقيًا :                                     رقم الفاكس :

وزارة التعاون الدولي : 2391-2815 202

القاهرة - جمهورية مصر العربية 2391-5167 202

5-3 لأغراض البند 10-1 من الشروط العامة يكون :

أ عنوان البنك :

International Bank For Reconstrucgion and Development

181 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of Americaص and

ب البريد الإلكتروني للبنك :

تلكس :                        الفاكس :

1-202-477-6391       248423MCI

أو

64145MCI

تم الاتفاق اعتبارًا من تاريخ التوقيع .

عن

جمهورية مصر العربية

الممثل المعتمد

الاسم : د/رانيا المشاط

الصفة : وزير التعاون الدولي

التاريخ : 2021/4/28

عن

البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

الممثل المعتمد

الاسم : مارينا ويس

الصفة : المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي

التاريخ : 2021/4/28

الجــدول رقــم  1

وصف المشروع

الهدف من هذا المشروع هو رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية علي محور الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي .

ويتكون المشروع من الأجزاء التالية :

الجزء 1 : تحديد نظم الإشارات الآمنة :

1-1 ( أ) تحــديث نظـام إشـارات السكك الحــديدية علي خـط القــاهرة - الجـيزة - بني سويف، ويتكون هذا النظام من : 1 نظام إشارات الإغلاق التلقائي علي خط مفتوح؛ 2 أنظمــة التحكم الإلكتروني بمســارات القطـــارات في المحطات؛ 3 نظام حماية المزلقانات؛ و 4 تركيب معدات إضافية علي جانب السكة للتحكم التلقائي في القطارات؛ و 5 تحديث القضبان والمسارات في المحطات ذات الأولوية لتحقيق التشغيل الآمن لأنظمة الإشارات التي تم تحديثها؛ وب مبلغ التأمين للجزء 1-1 أ أعلاه المصروفات المؤهلة وفق الشرط المرتبط بحسن الأداء .

1-2 استكمال أعمال تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية علي خط القاهرة - الإسكندرية : بما في ذلك خط القاهرة - بنها / عرب الرمل ؛ وقطاعات عرب الرمل - الإسكندرية ، وخط بني سويف - أسيوط؛ وخطوط أسيوط - سوهاج - نجع حمادي التي بدأت في إطار مشروع إعادة تأهيل الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ ويشمل ذلك: أ نظام إشارات الإغلاق التلقائي علي خط مفتوح ؛ ب أنظمة التحكم الإلكتروني بمسارات القطارات في المحطات؛ ج نظام حماية المزلقانات ؛ و د تركيب معدات إضافية علي جانب السكة للتحكم التلقائي في القطارات؛ وذلك من خلال تنفيذ الأعمال، وتوفير المستلزمات وتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال الهندسة الإشرافية .

1-3 استكمال أعمال تحديث المسارات والقضبان في المحطات ذات الأولوية بهدف التشغيل الآمن لنظام إشارات السكك الحديدية المطور علي خط الإسكندرية - عرب الرمل ؛ وخط بني سويف - أسيوط؛ وخط أسيوط - نجع حمادي التي بدأت في إطار مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

الجــزء  2

تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان

2-1 القيام بأعمال تحسين السلامة التالية في المحطات والمسارات والقضبان وملتقي مفترقات الطرق والقاطرات، علي وجه التحديد: أ تحديث البنية التحتية الأساسية في محطات السكك الحديدية ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال: إدخال تحسينات مادية علي المحطات والأرصفة ومباني المحطات والمناطق المحيطة بها؛ وإيجاد مراحيض وحمامات منفصلة ومضاءة جيدًا ومجهزة بالمستلزمات وآمنة؛ وتحسين نظم المراقبة القائمة وتحسين آليات الإبلاغ والتنفيذ، ويتم تصميم كل هذا بغرض تحسين معدلات السلامة لجميع مستخدمي السكك الحديدية؛ ب تحديث مزلقانات عبور المشاه والمركبات بالتنسيق مع أعمال تركيب أنظمة الإشارات في الجزء 1 ؛ ج تحسين مستويات الإضاءة في منشآت السكك الحديدية مثل التحسينات في الإضاءة في المحطات والمناطق المحيطة بها وعلي مستوي المزلقانات ، إلي جانب تحسين الإضاءة في عربات السكك الحديدية ؛ د وضع نظام لإدارة أصول السكك الحديدية بهدف تحسين النظام القائم لدي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛ هـ مساندة تنفيذ نظام إدارة السلامة بما في ذلك إدارة البيانات علي نحو سليم، فضلا عن بروتوكولات السلامة والأمن ؛ و توفير التدريب بشأن التعامل مع المواقف الحســاسة لأفراد الأمن للتصدي بصورة فعــالة للمضــايقات وأفعــال التحــرش وغير ذلك من الشكاوي، وتعزيز دور الدوريات الأمنية علي الأرصفة وفي المحطات من جانب أفراد مدربين تدريبا جيدًا ، وذلك بهدف تحسين تقديم الخدمات .

2-2 تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في إطار خطة إشراك أصحاب المصلحة بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والأطراف المعنية ؛ علي سبيل المثال، إنشاء وتفعيل لجان المستخدمين علي طول خطوط السكك الحديدية ووضع ميثاق للمواطن .

الجــزء  3

تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية

3-1 تنفيذ الأنشطة التالية في إطار تنفيذ المشروع: أ تمويل خدمات استشاري إدارة المشروع التي تتضمن أعمال الإشراف علي الأنشطة وإدارتها ومتابعتها في إطار الجزء 1-1 من المشروع؛ ب تمويل خدمات المهندس التابع للمالك للإشراف علي الأنشطة وإدارتها ومتابعتها في إطار الجزء 1-2 من المشروع ؛ ج تمويل أعمال المراجعة الفنية وفق الشروط المرجعية المرضية للبنك الدولي لتنفيذ الأنشطة في إطار الجزء 1-1 من المشروع ؛ د تمويل الخدمات المقدمة من استشاري أعمال المشتريات والتوريدات والتعاقدات ومراقب الحسابات الخارجي للمشروع ؛ هـ إجراء تقييم شامل للسياسات وممارسات الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، علي سبيل المثال إدارة المهارات وفرص التطوير الوظيفي، وتطوير المواهب والملكات، وملاءمة المرافق في مكان العمل للرجال والنساء بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في العمل والتوظيف والتقدم الوظيفي للرجال والنساء علي حد سواء .

3-2 دعم التنمية المؤسسية لقطاع السكك الحديدية من خلال : أ 1 إجراء دراسة لإصلاح السياسات بشروط مرجعية مقبولة للبنك الدولي بهدف تطوير وتفعيل عقود الالتزام بتقديم الخدمات العامة وعقود البنية التحتية متعددة السنوات بين المقترض والهيئة القومية لسكك حـديد مصـر بشرط أن تكون مقبــولة شـكلا ومضمونًا للبنــك الدولي ؛ 2 وضع مؤشرات أداء رئيسية مناسبة للعقود المذكورة بشرط أن تكون مقبولة شكلا ومضمونًا للبنك الدولي؛ 3 وضع خطط أعمال متجددة لكل وحدة من وحدات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر، الاحتياجات الخاصة بتدريب الموارد البشرية، و ب مساندة إعداد الاستثمارات ذات الأولوية في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل مثل خطوط الشحن المخصصة، وربط البنية التحتية للسكك الحديدية حتي الميل الأخير أو حق الطريق من خلال إجراء دراسات الجدوي، وإجراء تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي وإعداد تصاميم مفصلة .

الجــدول رقــم  2

تنفيذ المشروع

القسم 1- ترتيبات التنفيذ

(أ) الترتيبات المؤسسية

1 - الجهة المنفذة للمشروع

حدد المقترض، في جميع الأوقات خلال مدة تنفيذ المشروع، الجهة المنفذة للمشروع لتكون مسؤولة عن التنفيذ العام للأنشطة التي يجري القيام بها في إطار المشروع وتنسيقها والإشراف عليها. ولهذا الغرض، ودون أي تقييد أو قيود علي أي من التزاماته الأخري بموجب هذا الاتفاق، علي المقترض : أ أداء جميع التزاماته من خلال الجهة المنفذة للمشروع وفقًا لأحكام هذا الاتفاق واتفاق المشروع؛ ب اتخاذ أو التكليف باتخاذ جميع الإجراءات، بما في ذلك توفير الأموال والمرافق والتسهيلات والخدمات وغيرها من الموارد، الضــرورية أو المنـــاسبة لتمكين الجهــة المنفــذة للمشـــروع من أداء هــذه الالــتزامات ؛ وج باستثناء ما يتفق عليه بين المقترض والبنك، لا يجوز للمقترض اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يتعارض مع هذا الأداء .

2- وزارة النقل

 أ) مع عدم التقيد بنصوص الفقرة 1 أعلاه ، يحدد المقترض وزارة النقل في جميع الأوقات خلال مدة تنفيذ المشروع ، لتكون مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الأنشطة بموجب الجزء 3-2 من المشروع والإشراف علي هذا التنفيذ .

ب لهذا الغرض، يقوم المقترض، من خلال وزارة النقل، بما يلي : 1 إنشاء فريق العمل الخاص بالمشروع والإبقاء عليه بعد ذلك في جميع الأوقات خلال مدة تنفيذ المشروع، حيث أن التكوين والوظائف والمسؤوليات والموارد المتاحة له تكون مقبولة لدي البنك الدولي، ويكون هذا الفريق مسؤولا عن التنفيذ اليومي للأنشطة في إطار الجزء 3-2 من المشروع ؛ و2 إنشاء في موعد لا يتجاوز 3 أشهر بعد تاريخ النفاذ، أو في تاريخ لاحق يتفق عليه المقترض والبنك كتابةً من وقت لآخر، لجنة تسيير المشروع والإبقاء علي هذه اللجنة في جميع الأوقات خلال مدة تنفيذ المشروع علي أن تكون هذه اللجنة مرضية لدي البنك الدولي من حيث أعضائها ونطاق اختصاصها. وتتولي لجنة تسيير المشروع مسؤولية الإشراف الفني والتنسيق والإشراف علي الأنشطة التي تنفذ في إطار الجزء 3-2 من المشروع، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهة المنفذة للمشروع .

ب) اتفاق القرض الفرعي

1- من أجل تسهيل تنفيذ المشروع، يقوم المقترض بإتاحة حصيلة القرض للجهة المنفذة للمشروع بموجب اتفاق قرض فرعي يتم إبرامه بين المقترض وهذه الجهة، وفقــًا للشــروط والأحـكـــام المرضيـــة للبنـــك ، وتتضمن ضـمــن أمـــور أخــــري ما يلي : 1 سداد أصل الدين، ودفع الفوائد والرسوم والأقساط وفقًا لأحكام المـادة 2 من هذا الاتفاق والمادة 3 من الشروط العامة؛ 2 سداد أي رسوم أخري قد يطلبها المقترض ؛ و 3 تتحمل الجهة المنفذة للمشروع مخاطر الصرف الأجنبي "اتفاق القرض الفرعي" .

2- يمارس المقترض حقوقه بموجب اتفاق القرض الفرعي علي نحو يحمي مصالحه ومصالح البنك الدولي، ويحقق أغراض القرض ، لا يجوز للمقترض التخلي عن اتفاق القرض الفرعي وأيا من أحكامه، أو تعــديله أو إلغــاؤه أو التنازل عنه، إلا بعد موافقة البنك بالتشاور مع المقترض.

3- يقوم المقترض بتنفيذ المشروع من خلال الجهة المنفذة للمشروع وفقًا للأحكام الواردة في إرشادات مكافحة الفساد .

ج) المعايير البيئية والاجتماعية

1- يقوم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، بالتأكد من تنفيذ المشروع بما يتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية، وبطريقة مقبولة لدي البنك .

2-  بمقتضي الفقرة 1 أعلاه ، وعلي سبيل المثال لا الحصر، يقوم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، بضمان تنفيذ المشروع بما يتفق مع خطة الالتزام البيئي والاجتماعي وعلي نحو مقبول للبنك الدولي. ولتحقيق هذا الغرض، فإنه يتعين علي المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، أن يضمن ما يلي :

أ ) تنفيذ التدابير والإجراءات المحددة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي بالعناية الواجبة والكفاءة المطلوبة، وعلي النحو الوارد في هذه الخطة ؛

ب )توفير الأموال الكافية لتغطية تكاليف تنفيذ خطة الالتزام البيئي والاجتماعي؛

ج) تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة، والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين وذوي الخبرة بأعداد كــافية لتنفيذ خطـــة الالتزام البيئي والاجتمـاعي علي النحــو الــوارد في هذه الخطة؛ و

د ) عدم تعديل أو إلغاء أو تعليق أو التحلي عن تطبيق خطة الالتزام البيئي والاجتماعي أو أي حكم أو نص فيها، إلا إذا وافق البنك الدولي علي ذلك كتابةً ، وعلي النحو الموضح في الخطة، وضمان الإفصاح عن الخطة المنقحة علي الفور بعد ذلك .

3- في حال وجود تعارض بين خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ESCP وبين هذا الاتفاق، تسود أحكام هذا الاتفاق .

4- ويتعين علي المقترض ، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، أن يضمن مايلي :

 أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجمع وتجميع المعلومات الخاصة بموقف الامتثال لخطة الالتزام البيئي والإجتماعي والوثائق البيئية والاجتماعية المشار إليها في هذا الاتفاق، ورفع تقارير للبنك الدولي في هذا الشأن بصورة منتظمة ووفق المواعيد المحددة في خطة الالتزام البيئي، وأولا بأول، وتكون هذه التقارير منفصلة أو مجمعة، بناء علي طلب البنك الدولي، وبشرط أن تكون هذه التقارير مقبولة شكلا ومضمونًا للبنك الدولي، وتحدد ما يلي، علي سبيل المثال وليس الحصــر : 1 موقف تنـــفيذ خـطــة الالـــتزام البيئي؛ و 2 الأوضاع، إن وجدت، التي تعيق أو تهدد بإعاقة تنفيذ هذه الخطة؛ و 3 الإجراءات التصحيحية أو الوقائية المتخذة أو المطلوب اتخاذها لمعالجة هذه الأوضاع ؛ و

ب) يتم إخطار البنك الدولي فورًا عن أي حدث أو حادث مرتبط بالمشروع أو له تأثير عليه، ومن شأنه أو من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي كبير علي البيئة أو المجتمعات المتضررة أو الجمهور أو العمال وفق خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، والوثائق البيئية والاجتماعية المشار إليها في هذا الاتفاق والمعايير البيئية والاجتماعية .

5- يقوم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، بإنشاء آلية للتظلم، والعمل علي تعميم هذه الآلية والإبقاء عليها وتفعيلها لتلقي المخاوف والشواغل والمظالم من المتضررين من المشروع وتيسير حلها واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لحلها علي نحو مقبول للبنك الدولي .

6- يضمن المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، أن تشمل جميع وثائق ومستندات وعقود المناقصات المتعلقة بالأعمال المدنية في إطار هذا المشروع التزام المقاولين والمقاولين من الباطن والجهات المشرفة علي المشروع بالامتثال للجوانب ذات الصلة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي والوثائق البيئية والاجتماعية المشار إليها .

د - النفقات المؤهلة الخاصة بالشرط المرتبط بحسن الأداء في إطار الجزء 1-1 ب من المشروع :

1- يقوم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، بضمان تحديد مبلغ المدفوعات التي يمكن للجهة المنفذة للمشروع، أن تطلبها للنفقات المؤهلة بموجب الجزء 1-1ب من المشروع علي أســاس الحــد الأقصي للمبلغ الذي يخصصه البنــك الدولي لكل شرط خاص بحسن الأداء، وفقًا لأحكام القسم 3 من الجدول رقم 2 باتفاق القرض شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ إجمالي الدفعة الخاصة بالنفقات المؤهلة التي تم تكبدها خلال السنة التي تغطيها الدفعة المطلوبة في إطار التمويل المستند إلي الشرط الخاص بحسن الأداء، مع استبعاد أي مبلغ من النفقات المؤهلة الممولة من مصادر التمويل الأخري؛ و

2- علي الرغم من أحكام الفقرة الفرعية 1 أعلاه، تخضع جميع المدفوعات الخاصة بالشرط المرتبط بحسن الأداء لموافقة البنك الخطية المسبقة ولا تكون مؤهلة للتمويل من حصيلة القرض إلا إذا وافق البنك علي ذلك، وبالقدر الذي يوافق عليه، وفقًا لأحكام القسم 3 من الجدول رقم 2 .

هـ )التحقق :

يقوم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، بضمان ما يلي :

1-  في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد تاريخ إعلان النفاذ، أو في أي تاريخ لاحق يوافق عليه البنك الدولي كتابةً من وقت لآخر، تعيين جهة تحقق مستقلة ذات مؤهلات وخبرات وبموجب صلاحيات واختصاصات مقبولة للبنك لتكون مسؤولة عن التحقق من سلامة البيانات وغيرها من الأدلة التي تدعم إنجاز الشرط المرتبط بحسن الأداء حسبما ورد في بروتوكول التحقق، والتوصية بإتمام المدفوعات المقابلة في إطار الفئة 2، والالتزام باستمرار هذه الجهة في العمل بعد ذلك وفي كل الأوقات خلال تنفيذ المشروع ؛ و

2- ضمان قيام الجهة المستقلة للقيام بأعمال التحقق والمراجعة بما يلي: أ وضع واعتماد بروتوكول تحقق مفصل بشرط أن يحوز رضا البنك الدولي؛ ب تنفيذ عمليات التحقق وفقًا لبروتوكول التحقق المعتمد لتحديد ما إذا كان الشرط المرتبط بحسن الأداء قد تم الوفاء به؛ ج تقديم تقرير التحقق المقابل للبنك الدولي في الوقت المناسب بشرط أن يحوز رضا البنك الدولي شكلا ومضمونًا للاطلاع والمراجعة النهائية .

القسم 2

متابعة المشروع وإعداد تقاريره وتقييمه

يقدم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، للبنك الدولي كل تقرير يخص المشروع ويغطي الفترة نصف السنوية في موعد غايته شهر واحد بعد انتهاء هذه الفترة .

القسم 3

سحب حصيلة القرض

 أ)  عــام :

دون تقييد أحكام المادة 2 من الشروط العامة ووفقًا لخطاب الصرف والمعلومات المـالية ، يجوز للمقترض، من خلال الجهــة المنفــذة للمشروع، سحب حصيلة القرض للقيام بما يلي : أ تمــويل النفقات المؤهــلة؛ ب دفــع : 1 رسم الحصــول علي القرض؛ و2 كل مبلغ بشأن سقف أو طوق سعر الفائدة ؛ بالمبلغ المخصص ، وإن أمكن، حتي النسبة المئوية المحددة مقابل كل فئة من الجدول التالي :

الفئة

المبلغ المخصص من القروض (باليورو

النسبة المئوية للنفقات المطلوب تمويلها (غير شاملة الضرائب)

1)       السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب وتكاليف التشغيل للأجزاء 1 -1 (أ) ، و 2 -1 و 2، و 3 من المشروع

338.075.000

100%

2)       المصروفات المؤهلة الخاصة بالشرط المرتبط بحسن الأداء فى إطار الجزء 1-1 (ب)

23.917.750

100% من قيمة الشرط المرتبط بحسن الأداء (أو نسبة أقل تمثل مجموع النفقات المؤهلة المرتبطة بالشرط المرتبط بحسن الأداء التى تتحملها الجهة المنفذة للمشروع بدءاً من تاريخ السحب).

3)       رسم الحصول على القرض

907.250

المبلغ واجب الدفع بموجب القسم 2-3 من هذا الاتفاق وفقا للقسم 2-7 (ب) من الشروط العامة.

4)       سقف وطوق سعر الفائدة

 

المبلغ مستحق الدفع بموجب القسم 4-5 (ج) من الشروط العامة.

إجمالي المبلغ

362.900.000

 

 

ب )شروط السحب ومدة السحب

1-       دون الإخلال بأحكام الجزء "أ" من هذا البند، لا يجوز سحب أي مبلغ يخص مايلي :

 أ ) أي أموال لسداد مدفوعات تمت قبل تاريخ التوقيع، باستثناء أنه يمكن إجراء عمليات سحب في حدود مبلغ إجمالي لا يتجاوز 72.580.000 يورو لأداء مدفوعات تمت قبل هذا التاريخ، لكن في تاريخ 6 يناير 2021 أو بعد هذا التاريخ، لتغطية المصروفات المؤهلة في إطار الفئة 1؛ أو

ب )في إطار الفئة 2، ما لم يقــدم المقــترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، أدلة مقبولة للبنك الدولي تدعم طلب الأموال الخاصة بالشرط المرتبط بحسن الأداء وتفيد تحقيق هذا الشرط علي النحو الوارد في بروتوكول التحقق .

2-  بغض النظر عن أحكام الجزء أ من هذا القسم، لايجوز أن تتجاوز المدفوعات بموجب الفئة 2 الحد الأقصي للمبالغ المخصصة للشرط المرتبط بحسن الأداء علي النحو المنصوص عليه في بروتوكول التحقق .

3-  بغض النظــر عن أحكــام الفقرة 1 ب من هذا القسم 3-ب، إذا لم يتحقق الشرط المرتبط بحسن الأداء علي النحو الوارد في بروتوكول التحقق في تاريخ الإقفال، يجوز للبنك، بالتشاور مع المقترض : أ إعادة تخصيص حصيلة القرض أو جزء منها المخصصة حينئذٍ للفئة 2 و/أو أي فئة أخري؛ و/أو ب إلغاء حصيلة القرض أو جزء منها المخصصة حينئذٍ للفئة 2 .

4- تاريخ الإقفال هو 30 سبتمبر 2027 .

القســم  4

التعهدات الأخري

أ) ترتيبات التوريدات والمشتريات والتعاقدات في إطار الجزء 1-2 من المشروع :

علي الرغم من أحكام المادة 5-13 من الشروط العامة، يقر المقترض ويوافق علي ما يلي :

1 - الاستمرار في تطبيق ترتيبات التوريدات والمشتريات والتعاقدات بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بموجب الشروط العامة ذات الصلة المبينة في : أ القسم 3 من الجدول رقم 2 من اتفاق القرض الخاصة بمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والواردة مرة أخري في الجدول رقم 4 من هذا الاتفاق، علي السلع والمستلزمات والأشغال والأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للجزء 1-2 من المشروع، ويتم التمويل من حصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئة 1 من الجدول المبين في القسم 3-أ من الجدول رقم 2 ؛ ب الاستمرار في تطبيق القسم 3 من الجدول رقم 2 باتفاق القرض الإضافي الخاصة بمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والواردة مرة أخري في الجدول رقم 5 بهذا الاتفاق، علي السلع والمستلزمات والأعمال والأشغال المطلوبة للجزء 1-2 من المشروع، ويتم التمويل من حصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئة 1 من الجدول الوارد في القسم 3-أ من الجدول رقم 2؛ حسب الأحوال ، و2 الاستمرار في تطبيق المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في اتفاق قرض مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر واتفاق القرض الإضافي الخاصة بهذا المشروع، علي التوالي، علي شراء السلع والمستلزمات والتعاقد علي الأشغال والأعمال والخدمات الاستشارية للجزء 1-2 من المشروع، ويتم التمويل من حصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئة 1، حسب الأحوال .

الجــدول رقــم  3

يبين الجدول التالي تواريخ سداد أقساط أصل القرض والنسبة المئوية لإجمالي أصل مبلغ القرض المستحق السداد في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض نسبة القسط .

 

سداد أصل القرض

 

تاريخ سداد أصل القرض

نسبة القسط

فى 1 أبريل و 1 أكتوبر من كل عام اعتبارا من 1 أبريل 2026 حتى 1 أبريل 2055

1.67%

فى 1 أكتوبر 2055

1.47%

 

 

الجــدول رقــم  4

مقتطف من القسم 3 من الجدول رقم 2 باتفاق القرض الخاص بمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

القســم  3

"التوريد"

أ ) عــام

1- السلع والأعمال: يتم توريد كافة السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض طبقًا للمتطلبات المذكورة أو المشار إليها في البند 1 من إرشادات التوريد وطبقًا لشروط هذا البند .

2-إرشادات الاستشاريين : يتم التعاقد علي تقديم كافة خدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستُموَّل من حصيلة القرض وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها أو المشار إليها في القسمين 1و4 من "الإرشادات ذات الصلة: اختيار وتوظيف الاستشاريين في إطار قروض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من جانب البـــلدان المقترضة من البنــك الدولي "الصادرة في ينــاير 2011 إرشادات الاستشاريين، وأحكام القسم 3 .

3-التعاريف : المصطلحات المعرفة بالبنط العريض أدناه في هذا البند لوصف طرق توريد معينة أو طرق مراجعة البنك لعقود معينة، تشير إلي الطريقة المماثلة المذكورة في "إرشادات التوريد" أو "إرشادات الاستشاريين" .

ب ) طرق معينة لتوريد السلع والأعمال

مناقصة تنافسية دولية : يتم شراء السلع والخدمات طبقًا لعقود تتم ترسيتها علي أساس مناقصة تنافسية دولية .

ج) الطرق الخاصة للاستعانة بخدمات الاستشاريين

1- الاختيار علي أساس الجودة والتكلفة: باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في الفقرة 2 أدناه، يتم التعاقد للاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود تُرسي علي أساس الاختيار القائم علي الجودة والتكلفة .

2- الطرق الأخري للاستعانة بخدمات الاستشاريين : يمكن استخدام الأساليب التالية، بخلاف الاختيار القائم علي الجودة والتكلفة، في التعاقد علي خدمات الاستشاريين للمهام المحددة في خطة الشراء والتعاقد: أ الاختيار علي أساس مؤهلات الاستشاري ؛ ب الاختيار من مصدر واحد؛ ج اختيار الاستشاريين الأفراد .

د )مراجعة البنك لقرارات التوريد : توضح خطة التوريد العقود التي تخضع لمراجعة مسبقة من البنك. وتخضع جميع العقود الأخري لمراجعة لاحقة من البنك .

الجــدول رقــم  5

مقتطف من القسم 3 من الجدول رقم 2 باتفاق القرض الإضافي الخاص بمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

القســم  3

"التوريد"

أ) عام

1- السلع والأعمال : يتم توريد كافة السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض طبقًا للمتطلبات المذكورة أو المشار إليها في البند 1 من إرشادات التوريد وطبقًا لشروط هذا البند .

2-        التعاريف : المصطلحات المعرفة بالبنط العريض أدناه في هذا البند لوصف طرق توريد معينة أو طرق مراجعة البنك لعقود معيَّنة تشير إلي الطريقة المماثلة المذكورة في "إرشادات التوريد" .

ب) طرق محددة لتوريد السلع والأعمال

المناقصة التنافسية الدولية : يتم توريد السلع والأعمال طبقًا لعقود يتم ترسيتها بناءً علي مناقصة تنافسية دولية .

ج) مراجعة البنك لقرارات التوريد

توضح خطة التوريد العقود التي تخضع لمراجعة مسبقة من البنك، وتخضع كافة العقود الأخري لمراجعة لاحقة من البنك .

المـلحـق

التعارف

1-  تعني "إرشادات البنك الدولي لمكافحة الفساد" أ فيما يتعلق بالأجزاء 1-1 ؛ و 1-3 ؛ 2و3 من المشروع ؛ ولأغراض الفقرة 5 من المرفق الوارد في الشروط العامة، "إرشادات البنك الدولي بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" والمؤرخة 15 أكتوبر 2006 والمنقحـة في ينـاير 2011، و 1 يناير 2016 ؛ وب فيما يتعلق بالجزء 1-2 من المشروع، "إرشادات البنك الدولي بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" والمؤرخة 15 أكتوبر 2006 فيما يخص اتفاق قرض مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ أو "إرشادات البنك الدولي بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" والمؤرخة 15 أكتوبر/ 2006 والتعديلات ذات الصلة المتفق عليها بين المقترض والبنك في 31 أكتوبر 2010 بشأن اتفاق القرض الإضافي لمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

2- تعني "الفئة" : إحدي الفئات المبينة في الجدول الوارد في القسم 3-أ من الجدول رقم "2" بهذا الاتفاق .

3-يعني هذا الاختصار  "ENR"الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

4- يعني هذا الاختصار  "ENRRP"مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموضح في الجدول رقم 1 : 1 باتفاق قرض هذا المشروع ؛ و 2 اتفاق القرض الإضافي لهذا المشروع .

5- تعني "اتفاق قرض مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر" الاتفاق المبرم بين المقترض مصر والبنك الدولي بشأن هذا المشروع ، بتاريخ 2 أغسطس 2009 ، والتي تم تعديلها القرض رقم 7656 - EG، وتشمل جميع الملاحق والجداول والاتفاقيات التكميلية لها .

6-تعني "اتفاق القرض الإضافي الخاص بمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر" الاتفاق المبرم بــين المقــترض مصر والبنك الدولي بشأن هذا المشــروع، بتاريخ 23 سبتمـــبر 2011 ،  والتي تم تعــديلها القـــرض رقــم 7982 - EG، وتشمل جميع الملاحق والجداول والاتفاقيات التكميلية لها .

7- تعني "خطة الالتزام البيئي والإجتماعي خطة الالتزام البيئي والاجتماعي للمشروع، بتاريخ يدرج تاريخ المفاوضات ، ويجوز تعديل هذه الخطة من وقت لآخر وفقًا لأحكامها، التي تحدد التدابير والإجراءات المـادية التي يتعين علي المقترض تنفيذها أو يكلف بتنفيذها لمعالجة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع، بما في ذلك الأطر الزمنية للإجراءات والتدابير، والترتيبات المؤسسية، والترتيبات الخاصة بالموظفين، وترتيبات التدريب، والرصد والمتابعة وإعداد التقارير ، وأية وثائق بيئية واجتماعية يتعين إعدادها بموجب هذه الخط .

8- تعني "المعايير البيئية والإجتماعية" بصورة مجمعة : 1 "المعيار البيئي والاجتماعي 1 : تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والآثار المترتبة عليها" ؛ 2 "المعيار البيئي والاجتماعي 2 : العمل وظروف العمـــل" ؛ 3 "المعيار البيئي والاجتماعي 3 : الكفاءة في استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته 4 المعيار البيئي والإجتماعي 4 : الصحة والسلامة المجتمعية ؛ 5 "المعيار البيئي والاجتماعي 5: الاستحواذ علي الأراضي والقيود المفروضة علي استخدام الأراضي وإعادة التوطين القسرية"؛ 6 "المعيار البيئي والاجتماعي 6 : حفظ التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للمواد الطبيعية الحية" ؛ 7 "المعيار البيئي والاجتماعي 7: الشعوب الأصلية/ المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في جنوب صحراء أفريقيا" ؛ 8 "المعيار البيئي والإجتماعي 8: التراث الثقافي" ؛ المعيار البيئي والاجتماعي 9 : الوسطاء الماليون " ، 10 "المعيار البيئي والإجتماعي 10 : مشاركة أصحاب المصلحة والإفصاح عن المعلومات" ؛ السرية بتاريخ 1 أكتوبر 2018 ، كما نشرها البنك الدولي .

9- تعني "السنة المالية" فترة الاثني عشــر شهرًا للجهة المنفــذة للمشروع وتبــدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي .

10-تعني "الشروط العامة" : أ فيما يتعلق بالأجزاء 1-1 و 2و 3 من المشروع، "الشروط العامة للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل المقدم من البنك، وتمويل المشروعات الاستثمارية" ، الصادرة في 14 ديسمبر 2018 ، وتمت مراجعتها آخر مرة في 1 أغسطس 2020 ؛ و ب فيما يتعلق بالجزء 1-2 من المشروع ، "الشروط العامة للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية الشروط للقروض" الصادرة في 1 يوليو 2005 والمعدلة في 12 فبراير 2008 والمعدلة أيضا في اتفاق القرض الخاص بمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ أو "الشروط العامة للبنك الدولي للإنشاء للقروض" الصادرة في 31 يوليو 2010 ، وكما ورد في اتفاق القرض الإضافي الخاص بمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، حسب الأحوال .

11- يعني " وكيل التحقق المستقل" الوكيل المشار إليه في القسم 1-هـ من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

12- تعني "وزارة المالية" وزارة المالية التابعة للمقترض أو أي جهة تخلفها .

13- تعني "وزارة النقل" وزارة النقل التابعة للمقترض و/أو أية جهة تخلفها .

14- يعني "عقد البنية التحتية المتعدد السنوات" : ترتيبًا طويل الأجل للتمويل المستند إلي الأداء بهدف إجراء الصيانة المنتظمة للبنية التحتية للسكك الحديدية والحفاظ عليها، بشرط أن يحوز هذا العقد رضا البنك من حيث الشكل والمضمون، ويتم إبرامه بين المقترض والجهة المنفذة للمشروع بصفتها جهة الإدارة المسؤولة عن البنية التحتية .

15-  تعني "تكاليف التشغيل" النفقات الإضافية المعقولة الناشئة في إطار المشروع، واستنادا إلي خطة العمل والموازنة، والمحملة علي حساب تشغيل وصيانة المركبات، وصيانة المعدات، وتكاليف الاتصالات والتأمين، وتكاليف إدارة المكاتب ، والمرافق، والإيجارات، والإعاشة، والمصروفات البنكية، ومصروفات الإعلانات، والسفر وبدل المصروفات اليومية، ولكن باستثناء مرتبات موظفي الخدمة المدنية التابعين للمقترض .

16- يعني اختصار  "PBC"الشرط المرتبط بحسن كما ورد في بروتوكول التحقق، وبناءً علي تحقيقه، يمكن سحب مبلغ القرض المخصص لهذا الشرط وفقًا لأحكام القسم 3 من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

17- تعني "النفقات المؤهلة للشرط المرتبط بحسن الأداء" النفقات المحددة المؤهلة للتمويل علي أساس تحقيق هذا الشرط، علي النحو المنصوص عليه في بروتوكول التحقق .

18- تعني "المبادئ التوجيهية للمشتريات": أ فيما يتعلق باتفاق قرض مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، "المبادئ التوجيهية بشأن التعاقدات والمشتريات بموجب قروض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية التي قام البنك الدولي بنشرها في مايو 2004 وتم تنقيحها في أكتوبر 2006 ، وفيما يتعلق بالقرض الإضافي لمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، فهي تعني المبادئ التوجيهية بشأن : التعاقدات والمشتريات بموجب قروض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية التي قام البنك الدولي بنشرها في مايو 2004 وتم تنقيحها في أكتوبر 2006 ومايو 2010

19- تعني "لائحة التوريدات"، لأغراض الفقرة 85 من المرفق بالشــروط العامة، "لائحة المشتريات والتعاقدات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات الاستثمارية" المؤرخة يوليو 2016 والمعدلة نوفمبر 2017 وأغسطس 2018 ، ونوفمبر 2020

20- يعني "اتفاق المشروع" الاتفاق المبرم بين الجهة المنفذة للمشروع والبنك الدولي بشأن المشروع، والمؤرخ في تاريخ هذا الاتفاق نفسه ، والتي يتم تعديلها من وقت لآخر .

21- تعني "الجهة المنفذة للمشروع" الهيئة القومية لسكك حديد مصر المنشأة وتعمل بموجب القانون رقم 266 لسنة 1956 ، والقانون رقم 152 لسنة 1980 .

22- يعني "قانون الجهة المنفذة للمشروع" القانون رقم 266 لسنة 1956 ، والقانون رقم 152 لسنة 1980 .

23- تعني "وحدة إدارة المشروع" : الوحدة المشار إليها في القسم 1- أ-1 من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

24 - يعني "دليل تشغيل المشروع"  : الدليـــل المشـــار إليه في القســـم 1-ب-1 من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

25- يعني "عقد الالتزام بتقديم الخدمات العامة" : عقد يستند إلي الأداء بموجبه يتم تقديم خدمات عامة، بشرط أن يكون مقبولا شكلاً ومضمونًا للبنك الدولي، ويتم إبرام هذا العقد بين المقترض كمشتري والجهة المنفذة للمشروع بصفتها مقدم خدمات السكك الحديدية وصاحبه حق الامتياز بشأن تحديد الأجرة، وينص هذا العقد علي شروط وأحكام، علي سبيل المثال : التزام مقدم الخدمة بتقديم الخدمة العامة؛ والمبادئ الحاكمة للمدفوعات مقابل الخدمات التي يتلقاها المشتري؛ أ وهيكل التبعية الخاص بمقدم الخدمة، وغير ذلك من البنود والأحكام؛ وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة والأداء التنظيمي لمقدمي الخدمات وتفعيل الحوكمة .

26-  تعني "لجنة تسيير المشروع" : اللجنة المشار إليها في القسم 1-أ-2 ب 2 من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق ، أو أي جهة تخلفها .

27- يعني "اتفاق القرض الفرعي" الاتفاق المشار إليه في القسم 1-ب من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق، وبموجبها يقوم المقترض بإتاحة حصيلة القرض للجهة المنفذة للمشروع .

28- يعني "تاريخ التوقيع" : التاريخ الأخير من التاريخين اللذين وقع فيهما المقترض والبنك علي هذا الاتفاق وينطبق هذا التعريف علي جميع الإشارات المرجعية إلي "تاريخ اتفاق القرض" في الشروط العامة .

29- يعني "التدريب" : النفقات بخلاف خدمات الاستشاريين المتكبدة فيما يتعلق بتنفيذ التدريب والحلقـــات الدراسية وحلقـــات العمل في إطار المشـــروع، بما في ذلك، علي سبيل المثال وليس الحصر، الخدمات اللوجستية، وتكلفة السفر المعقولة ويشمل ذلك الانتقالات والإقامة، والبدلات اليومية للمدربين، ومواد التدريب .

30- يعني "بروتوكول التحقق" : بروتوكول التحقق الخاص بالجهة المنفذة للمشروع والمتفق عليه مع البنك الدولي ، ويحدد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من تحقيق الشرط المرتبط بحسن الأداء ، ويجوز تنقيحه من وقت لآخر بموافقة البنك .