قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 265 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي

بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو

الموقع بتاريخ 2021/5/23

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو ، الموقع بتاريخ 2021/5/23 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 ذي القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 22 يونيو سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 18 ذي القعدة سنة 1442 هـ   

( الموافق 29 يونيو سنة 2021 م ) .

 

 

مشروع رقم : P-EG-D00-009

قرض رقم : 2000200004952

 

 

 

 

 

اتفــاق قــرض

بــين

جمهـورية مصـر العـربية

و

بنـك التنميـة الإفـريقي

مشروع تحديث سكك حديد مصر

( ENRMP )

 

 

اتفــاق قــرض

مشروع تحديث سكك حديد مصر  (ENRMP)

مشروع رقم : P-EG-D00-009

قرض رقم : 2000200004952

تم توقيع اتفاق هذا القرض ("الاتفاق") - بين جمهورية مصر العربية ("المقترض") وبنك التنمية الإفريقي ("البنك") في يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021 ، ويشار إلي المقترض والبنك معًا فيما يلي باسم "الطرفان" .

حـيث إن :

( أ) طلب المقترض من البنك قرضًا من موارده ، للمساعدة في تمويل مشروع تحديث سكك حديد مصر ("المشروع") الموضحة تفاصيله في الجدول (1) (وصف المشروع) المـلحق بهذا الاتفاق ؛

(ب) وزارة المـالية هي المسئولة عن جميــع الالــتزامات المـالية النــاشئة أو المرتبطة بهـذا الاتفـاق ؛

(جـ) الهيئة القومية لسكك حــديد مصــر هي الهيئــة المنفــذة ("الهيئة المنفذة") للمشـروع ؛

(د) المقترض والهيئة المنفذة قد أعربا عن التزامهما بتنفيذ المشروع ؛ و

(هـ) وافـق البنـك ، من بين أمور أخري ، علي تقديم قرض للمقترض بالمبلغ المحدد في البند 2-1 (المبلغ) من هذا الاتفاق ، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق ؛

وبناءً علي ما تقدم ، فقد اتفق الطرفان علي ما يلي :

( المــادة الأولي )

الشروط العامة - إرشادات التحويل - التعريفات

البنـد 1-1 الشروط العامة وإرشادات التحويل :

الشروط العامة المطبقة علي اتفاقات قروض بنك التنمية الإفريقي واتفاقات الضمان (الهيئات السيادية) المؤرخة في فبراير 2009، ("الشروط العامة") وكذلك إرشادات التحويل علي النحو المحدد في هذا الاتفاق ، تشكلان معًا جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق . تسري أحكام هذا الاتفاق حال وجود تعارض بين أي حكم من أحكام هذا الاتفاق وبين حكم وارد في الشروط العامة أو في إرشادات التحويل .

البنـد 1-2 التعـريفات :

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في الجدول 3 (التعريفات) بهذا الاتفاق .

البنـد 1-3 الجـداول :

تشكل الجداول بهذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ منه ، وتكون سارية المفعول كما لو أنها ذكرت ضمن بنود هذا الاتفاق .

( المــادة الثــانية )

القـرض

البنـد 2-1 المبـلـغ :

يوافــق البنك علي إقراض المقترض ، وفقـًا للشــروط والأحــكــام المنصـــوص عليهــا أو المشار إليها في هذا الاتفاق ، قرضًا لا يتجاوز مائة وخمسة وأربعين مليون يـورو (145.000.000 يورو) ، وهذا المبلغ قابل للتحويل لعملة أخري من وقت لآخر وفقًا لأحكام المـادة 3 (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق ووفقًا لأحكام إرشادات التحويل ، بغرض المساعدة في تمويل المشروع .

البنـد 2-2 رسم الحصول علي القرض :

( أ) يتعــين علي المقــترض أن يدفــع للبنــك رســم الحصول علي القرض بنسبة ربــع في المـائة (0.25%) من قيمة القرض ، يدفع المقترض رسم الحصول علي القرض علي كامل مبلغ القرض بغض النظر عن أي إلغاء كامل أو جزئي للقرض يحدث بعد تاريخ إعلان النفاذ .

(ب) يتعين علي المقترض تقديم طلب منفصل بدفع رسم الحصول علي القرض من حصيلة القرض ، ويقوم البنك فور استلام هذا الطلب ، نيابة عن المقترض ، بسحب مبلغ معادل لرسم الحصول علي القرض ، ودفعه لنفسه .

البنـد 2-3 عمولة الارتباط :

يتعين علي المقترض دفع عمولة ارتباط يتم احتسابها بنسبة ربع في المـائة (0.25%) سنويًا علي الرصيد غير المسحوب من القرض ، والتي تصبح مستحقـة عقـب تاريخ اتفاق القرض بستــين (60) يـومًا . ويجــب دفــع عمــولة الارتبــاط في تــواريخ الســداد ، ويشمل ذلك دفعها خلال فترة السماح . ويتوقف احتساب عمولة الارتباط بمجرد سحب كامل القرض أو إلغائه .

البنـد 2-4 الفــائـدة :

( أ) يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض عند كل سحبة لكل فترة فائدة علي أساس معدل سنوي مساويًا : لمعدل الفائدة المعوم مضافًا إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل شريطة ألا يقل معدل الفائدة المستحقة عن صفر في المـائة (0%) في السنة . إلي أن يتم تحويل معدل الفائدة المبدئي ، والذي تنظمه أحكام البند 2-5 (استبدال معدل الفائدة) من هذا الاتفاق ، وتدفع الفائدة في كل تاريخ سداد .

(ب) وفقًا لتحويل معدل الفائدة الثابت ، تحتسب الفائدة التي يتعين علي المقترض دفعها عند كل عملية سداد لكل مدة فائدة ووفقًا للبند 2-5 (استبدال معدل الفائدة) من هذا الاتفاق علي أساس معدل سنوي مساويًا لمعدل الفائدة الثابت مضافًا إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل شريطة ألا يقل معدل الفائدة المستحقة عن صفر في المـائة (0%) في السنة . وتدفع الفائدة في كل تـاريخ سـداد .

(جـ) يجب علي البنك إخطار المقترض بمعدل الفائدة المطبق علي كل فترة فائدة بمجرد تحديد معدل الفائدة .

البنـد 2-5 استبدال معدل الفائدة :

إذا تعذر علي البنك لأي سبب من الأسباب وفقًا للبند 2-4 (الفائدة) من هذا الاتفاق تحديد أو حساب معدل الفائدة المعوم فيما يتعلق بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل معدل الفائدة ، أو معدل الفائدة الثابت (بالنسبة للمبالغ التي لم يسبق لها تحديد سعر فائدة ثابت) ، يجب علي البنك أن يرسل للمقترض إخطارًا فوريًا وأن يتشاور مع المقترض من أجل اتخاذ قرار بشأن تحديد معدل الفائدة بديل وفقًا للبند 3-3(ب) و(ج) (الفائدة) من الشروط العامة .

البنـد 2-6 طريقة الحساب :

تحتسب أي فائدة أو عمولة ارتباط علي أساس الأيام الفعلية المنقضية (ويشمل ذلك اليوم الأول ويستبعد منه اليوم الأخير) خلال المدة التي تكون فيها الفوائد أو عمولة الارتباط مستحقة الدفع و(1) وتحتسب السنة علي أساس ثلاثمائة وستين (360) يومًا للدولار الأمريكي واليورو والين الياباني ؛ (2) وتحتسب السنة علي أساس ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يـومًا للرانـد الجنوب إفريقي (ZAR) ؛ و(3) فيما يتعلق بأي عمـلة أخـري غير الـدولار الأمريكي واليـورو والين الياباني والراند الجنوب إفريقي ، يحدد البنك الأيام التقويمية حسب السوق ، ويخطر بها المقترض .

البنـد 2-7 سداد أصل القرض :

دون المساس بالبند 7-1 (أحداث التسارع) من الشروط العامة ، يسدد المقترض الرصيد المسحوب من القرض خلال عشرين (20) عامًا متضمنة فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات وذلك علي ثلاثين (30) قسط نصف سنوي متساوي ومتتالي مستحقة السداد في كل تاريخ سداد . ويجب سداد أول هذه الأقساط في تاريخ السداد الأول مباشرة بعد انقضاء فـترة السمـاح .

البنـد 2-8 السداد المبكر :

( أ) وفقًا لأحكام البند 3-6 (السداد والسداد المبكر) من الشروط العامة ، يحق للمقترض السداد المبكر لرصيد القرض المسحوب أو لجزء منه قبل استحقاقه دون تحمل أي تكاليف للسداد المبكر بخلاف تكاليف التحويل إن وجدت ، والتي يحددها البنك ويخطر المقترض بقيمتها .

(ب) إذا تم إجراء تحويل علي أي مبلغ من القرض يسدد مقدمًا ، يقوم المقترض بسداد تكاليف التحويل المعمول بها ، بالإضافة إلي رسوم الإنهاء المبكر لعملية التحويل ، بالمبلغ أو المعدل الذي يخطر به البنك والذي يكون ساري المفعول وقت استلام البنك إخطارًا بالسداد المبكر .

(جـ) تسدد المبالغ المسددة مبكرًا بالتناسب علي جميع آجال الاستحقاق الخاصة بالقرض ، ما لم يذكر المقترض خلاف ذلك صراحة في إخطاره بالسداد المبكر .

(د) لا يجوز أن يكون الجزء المسدد مبكرًا من مبلغ القرض والذي تجري عليه عمليات التحويل أقل من الحد الأدني للتحويلات المتعلقة بمبلغ القرض الأصلي ، والمنصوص عليه في إرشادات التحويل .

البنـد 2-9 العملات وطريقة ومكان السداد :

( أ) عملاً بأحكام البند 4-4 (الاستبدال المؤقـت للعمـلة) من الشروط العامة ، تسدد جميع المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذا الاتفاق بعملة القرض .

(ب) يجب علي المقترض بموجب هذا الاتفاق سداد كافة المبالغ المستحقة للبنك دون أن تخضع لأي قيود أو ضرائب أو مقاصة ، ودون خصم تقلبات أسعار الصرف ورسوم النقل والتحويل أو أي أسباب أخري من أي نوع .

(جـ) تسدد تلك المبالغ في حساب مصرفي يخص البنك ، والذي يخطر به البنك المقترض من وقت لآخر في المطالبات الخاصة بالقرض . ويكون السداد قد تم بالفعل فقط حين يكون البنك قد استلم إجمالي المبالغ المستحقة له بعملة القرض في تاريخ استحقاقها . وفي حال لم يكن تاريخ استحقــاق إحـدي الدفعات موافقًا ليوم من أيام العمـل ، فيجب ســداد مبلغ تـلك الدفعة بمـا يضمن اسـتلام البنـك له في حسابه في يوم العمل التالي . وفي هذه الحالة يستمر احتساب الفائدة وعمولة الارتباط علي أساس تراكمي خلال المدة الواقعة بين تاريخ الاستحقاق وبين يوم العمل التالي له .

( المــادة الثــالثة )

تحويل شروط القرض

البنـد 3-1 التحويلات بصفة عامة :

يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب إجراء أي من التحويلات التالي ذكرها للشروط المتعلقة بأي جزء من مبلغ القرض من أجل تسهيل عملية الإدارة الحكيمة للدين : (1) تحـويل العملة ؛ (2) تحـويل معــدل الفـائدة ؛ (3) الحـــد الأقصي لمعــدل الفــائـدة ؛ أو (4) الحد الأقصي والحد الأدني لمعدل الفائدة . ويقدم المقترض كل طلب من هذا القبيل إلي البنك وفقًا لإرشادات التحويل ، ويجب اعتباره - عند قبوله أو إنفاذه من البنك - تحويلاً لأغراض اتفاق هذا القرض ولإرشادات التحويل .

البنـد 3-2 رسوم التحويل :

يجب علي المقترض ، بناءً علي استلامه إخطارًا كتابيًا ، أن يسدد للبنك ما يلي :

( أ) رسم المعاملة المطبق علي التحويل ، وعلي كل إنهاء مبكر للتحويل ، شاملاً أي إنهاء مبكر يجري إعمالاً لأحكام البند 2-8(ب) (السداد المبكر) من هذا الاتفاق والبند 7-1 (أحداث التسريع) من الشروط العامة ؛ و

(ب) تكاليف إلغاء التحويل - إن وجدت - لكل إنهاء مبكر للتحويل ، علي أساس المبلغ أو النسبة ، وعلي أساس العملة والتوقيتات التي يعلنها البنك من حين لآخر وفقًا لإرشادات التحويل المعمول بها .

( المــادة الرابعــة )

الدخول حيز النفاذ وعمليات الصرف

البنـد 4-1 الدخول حيز النفاذ :

يدخل اتفاق القرض حيز النفاذ عند استيفاء المقترض لأحكام البند 12-1 (الدخول حيز النفاذ) من الشروط العامة .

البنـد 4-2 عمليات الصرف :

يقوم البنك بالصرف من حصيلة القرض وفقًا لمـا يلي : (أ) أحكام المـادة 5 (الصرف من القرض) من الشروط العامة ؛ و(ب) كتيب عمليات الصرف ، حسب الاقتضاء ؛ و(جـ) خطاب الصرف ؛ و(د) أحكام هذه المـادة ، المـادة 4 (الدخول حيز النفاذ وعمليات الصرف) ؛ و(هـ) التعليمات الإضافية التي قد يحددها البنك بإخطار يرسله إلي المقترض لتمويل النفقات المؤهلة علي النحو المبين في الجدول 2 (تخصيص القرض) . يسحب المقترض عائدات القرض من خلال الهيئة المنفذة .

البنـد 4-3 عملات الصرف :

وفقًا للمادة 4-4 (الاستبدال المؤقت للعملة) من الشروط العامة ، تتم جميع عمليات الصرف من القرض بعملة القرض ، إلا في حال صارت جـزءًا من عمليـة تحـويل للعمـلة وفقًا لأحكام المـادة 3 (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق وعملاً بإرشادات التحويل .

البنـد 4-4 الشروط السابقة لعملية الصرف الأولي :

إن التزامات البنك تجاه المقترض بخصوص أول عملية صرف من القرض مرتهنة بالتزام المقترض بأحكام البند 4-1 (الدخول حيز النفاذ) من هذا الاتفاق ، وكذلك مرتهنة بتقديم المقترض لمـا يلي ، علي النحو المرضي للبنك :

( أ) تنفيذ وتسليم اتفاق فرعي بين الهيئة المنفذة والمقترض ، بموجب شروط وأحكام مقبولة لدي البنك .

البنـد 4-5 تاريخ الإقفال :

لأغراض البند 6-3 (الإلغاء بواسطة البنك) من الشروط العامة ، يكون تاريخ الإقفال هو 31 ديسمبر 2028 ، أو أي تاريخ لاحق له يحدد باتفاق كتابي بين المقترض والبنك .

( المــادة الخــامسة )

التعهـدات

البنـد  5-1  :

( أ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع . وتحقيقًا لهذه الغاية ، يقوم المقترض من خلال الهيئة المنفذة بتنفيذ المشروع وفقًا لأحكام المـادة 9 (تنفيذ المشروع - التعاون والمعلومات) من الشروط العامة وهذا الاتفاق .

(ب) تقوم الهيئة المنفذة بالتنفيذ ، وتحث مقاوليها و/أو عملائها بتنفيذ المشروع وفقًا لأحكام المـادة 9 (تنفيذ المشروع - التعاون والمعلومات) من الشروط العامة وهذا الاتفاق .

البنـد 5-2 الترتيبات المؤسسية :

( أ) إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر هي الهيئة المنفذة للمشروع ، تحت إشراف وزارة النقـل .

(ب) تكون الهيئة المنفذة مسئولة ، من بين أمور أخري ، عما يلي :

1 - التنفيذ اليومي للمشروع ، ويشمل ذلك إعداد تقارير سير العمل ربع السنوية وتقارير التدقيق المحاسبي السنوية وتقديمها إلي البنك ؛

2 - جميع أنشطة المراقبة والتقييم المتعلقة بالمشروع ، ويشمل ذلك الامتثال لمتطلبات التوريدات والإدارة المـالية والرقابة الخاصة بالبنك .

(جـ) تقوم وحدة إدارة المشروع ("وحدة إدارة المشروع") التابعة للهيئة المنفذة بتنفيذ المشروع . تظل وحدة إدارة المشروع عاملة في جميع الأوقات حتي اكتمال المشروع ، مع التفويض والموظفين والموارد المقبولة لدي البنك .

(د) تعين الهيئة المنفذة للمشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ الصرف الأول من حصيلة القرض أو أي تاريخ لاحقًا له حسبما تتفق عليه الأطراف شركة استشارية دولية لمساعدة وحدة إدارة المشروع في الأنشطة التالية : (1) الإشراف الفني علي المشروع لضمان جودة الأعمال ؛ (2) إدارة العقود والمشروع ؛ (3) الإشراف علي تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ؛ (4) الإشراف علي المعايير المتبعة في مجالي السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ؛ (5) تقييم الأعمال المنجزة ؛ و(6) التحقق من المبالغ المدفوعة للمقاول .

البنـد 5-3 الضمانات البيئية والاجتماعية :

يتولي المقترض من خلال الهيئة المنفذة القيام بما يلي :

( أ) تنفيذ المشروع وفقًا لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية ، وكذا سياسات الحماية الخاصة بالبنك والتشريعات الوطنية واجبة التطبيق ، وذلك علي نحو ومضمون مرضيـين للبنـك .

(ب) القيام من خلال استشاري مستقل ، قبل نهاية السنة الثانية وبعد ذلك كل عام أثناء تنفيذ المشروع ، بإجراء عمليات تدقيق سنوية تتناول مدي الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية ، ومراجعة الأداء لضمان تنفيذ المشروع وفقًا لسياسات الضمانات الخاصة بالبنك ، والتشريعات الوطنية واجبة التطبيق ، وضمان أن كل ما سبق يتم علي نحو ومضمون مرضيين للبنك ، وتقديم تقارير التدقيق ذات الصلة إلي البنك في موعد أقصاه 15 ديسمبر من العام ذي الصلة ؛

(جـ) تقديم تقرير الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المتعلقة بالمشروع وتقرير إنجاز المشروع للبنك ، في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد الانتهاء من المشروع ؛

(د) تحضير وتقديم تقارير ربع سنوية عن تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية إلي البنك ، لتكون جزءًا من تقرير المشروع المشار إليه في البند 7-1 (تقرير المشروع) من هذا الاتفاق ، علي أن يشمل أية إخفاقات في التنفيذ وسبل التغلب عليها ، وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا بعد نهاية كل ربع سنة .

(هـ) الامتناع عن اتخاذ أي إجراء ، من شأنه أن يمنع تنفيذ أو يتعارض مع تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتمـاعية ، ويشمل ذلك أي تعديل أو تعليق أو تنازل أو إبطال لأي حكم من أحكامه (سواءً أكان ذلك كليًا أو جزئيًا) ، إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك ؛ و

(و) التعاون الكامل مع البنك في حال أدي تنفيذ المشروع أو أي تغيير في نطاق المشروع إلي نزوح غير متوقع للأشخاص المقيمين في منطقة العمل ، ولا يجوز الشروع في تنفيذ أي أعمال في المنطقة المتأثرة في إطار المشروع ، ما لم يكن جميع الأشخاص المتضررين من المشروع في هذه المنطقة (المناطق) قد تم تعويضهم و/أو إعادة توطينهم وفقًا لخطة عمل إعادة التوطين التي سيعدها المقترض وفقًا لسياسات الضمانات الخاصة بالبنك وتشريعات المقترض الوطنية ذات الصـلة .

البنـد 5-4 الـنزاهـة :

ينفذ المقترض المشروع من خلال الهيئة المنفـذة وفقًا لأحكام سياسات مكافحة الفساد .

البنـد 5-5 شروط أخري :

يقدم المقترض من خلال الهيئة المنفذة خطة عمل للتخفيف من أوجه القصور التي يبلغ عنها الجهاز المركزي للمحاسبات ذات الصلة بتنفيذ المشروع ، والإجراءات الرسمية لإدارة قطع الغيار المزمع شراؤها بموجب العقد الممول من البنك ، في موعد أقصاه 31 مارس 2022 ، بشكل ومضمون مرضيين للبنك .

البنـد 5-6 مساهمة الطرف المناظر للمقترض :

ينفذ المقترض من خلال الهيئة المنفذة ، خلال مدة تنفيذ المشروع ، خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ، من خلال موظفيه وموارده ، وعبر مراجعة مدي الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية للمشروع ، ومراجعة الأداء السنوي من خلال استشاري مستقل وفقًا للمواصفات المتفـق عليها والمقبــولة لــدي البنــك ، وذلك كمســاهمة منــاظرة ("المسـاهمة المنــاظــرة") في تكاليف المشروع .

البنـد 5-7 الاتفاق الفرعي :

( أ) تسهيلاً لتنفيذ المشروع ، يتيح المقترض حصيلة القرض للهيئة المنفذة بموجب اتفاق فرعي يبرم بين المقترض والهيئة المنفذة ("الاتفاق الفرعي") بموجب الشروط والأحكام المقبولة لدي البنك .

(ب) يمارس المقترض حقوقه بموجب الاتفاق الفرعي باستخدام آليات لحماية مصلحة كل من المقترض والبنك ، بما يضمن تحقيق أغراض القرض . ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك ، لا يجوز للمقترض الرجوع عن الاتفاق الفرعي ولا عن أيٍ من أحكامه ، وكذلك لا يجوز تعديل الاتفاق أو إلغاؤه أو التنازل عنه .

(جـ) بغض النظر عما سبق ذكره ، فإنه في حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاق الفرعي وأحكام هذا الاتفاق ، تسود أحكام هذا الاتفاق .

( المــادة الســادسة )

التوريدات

البنـد 6-1 التـوريـدات :

يتم توريــد السلع والخـدمات الاستشارية التي يتطلبها المشروع ، والمزمع تمويلها من حصيلة القرض وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها أو المشار إليها في إطار التوريدات وخطة التوريدات الخاصة بالمقترض ، والموضحة في الجدول 4 (خطة التوريدات) المـلحق بهذا الاتفاق والذي يمكن تعديله من وقت لآخر وفقًا للقسم 6-3 (خطة التوريدات) من هذا الاتفاق .

البنـد 6-2 التعريفـات :

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، فإن المصطلحات الواردة في هذه المـادة 6 (التوريدات) والمكتوبة بحروف كبيرة ، وتشمل تلك المصطلحات التي تصف أساليب أو طرق توريد معينة وأساليب وطرق المراجعة من قبل البنـك لعقـود معينة ، تحمل المعاني الموضحة لها في إطار التوريدات .

البنـد 6-3 خطة التوريدات :

تغطي خطة التوريدات مدة تنفيذ المشروع بأكملها ، كما يقوم المقترض من خلال الهيئـة المنفـذة بتحديث خطة التوريدات علي نحو سنوي أو كلما اقتضت الحاجة ؛ ويكون كل تحديث شاملاً - إلي أقصي حد ممكن عمليًا - ولمدة لا تقل عن ثمانية عشر (18) شهرًا من فترة تنفيذ المشروع . علي أن يكون إجراء أية مراجعات أو تحديثات لخطة التوريدات كتابةً بموافقة مسبقة من البنك .

البنـد 6-4 استخدام طرق وإجراءات التوريد الخاصة بالبنك :

( أ) الأهلية : تستخدم حصيلة القرض حصريًا لتوريد السلع المصنعة في أراضي الدول الأعضاء أو الخدمات الموردة من تلك الدول .

(ب) طرق التوريد : يراعي في كل عقد من العقود المبرمة لتوريد السلع والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع أن يتم وفقًا لطرق وإجراءات التوريد الخاصة البنك ، والتي تتبع من خلال وثائق استدراج العروض ذات الصلة ومن خلال الطرق المنصوص عليها في خطة التوريدات .

(جـ) الرقابة علي التوريدات :

1 - تحدد خطة التوريدات طبيعة العقود التي تخضع لمراجعتين يجريهما البنك ، مراجعة مسبقة ومراجعة لاحقة .

2 - يجوز للبنك - بموجب الفقرة (ج) من المـادة 9-2 (التعاون والمعلومات) من الشروط العامة - وبناءً علي إخطار معقول إلي المقترض ، أن يجري بعثات إشرافية ، وأن يتحقق من التوريدات المنفذة . يتحمل البنك كافة تكاليف البعثات الإشرافية أو التحقق من التوريدات .

3 - يحدد الوقت اللازم لإجراء تلك المراجعات بالتشاور مع المقترض .

البنـد 6-5 التعاقد المسبق :

بموجب خطاب مؤرخ 19 فبراير 2020، أجاز البنك التعاقد المسبق لتصميم وتوريد وتركيب أنظمة تحسين الاتصالات وخـدمة النقل من المستوي (1) المطلوبة للمشروع ، وفقًا لخطة التوريدات وإطار التوريدات ووفقًا للشروط المذكورة في الخطاب سالف الذكر .

البنـد 6-6 التقارير والاحتفاظ بالمستندات :

( أ) يتعين علي المقترض من خلال الهيئة المنفذة الاحتفاظ وتسجيل جميع المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بأنشطة التوريدات الخاصة بالمشروع ، ويجب أن يدرج المعلومات المذكورة في كل تقرير من تقارير المشروع التي يقدمها إلي البنك علي أساس ربع سنوي وفقًا لأحكام البند 7-1 (تقارير المشروع) من هذا الاتفاق .

(ب) يحتفظ المقترض من خلال الهيئة المنفذة بنسخ أصلية من كافة السجلات المتعلقة بالمشروع (العقود والأوامر والفواتير والإيصالات والمستندات الأخري) للمراجعة والفحص الدوري من قبل البنك وفقًا للفقرة (ج) من البند 9-9 (الحسابات والسجلات والتدقيق المحاسبي) من الشروط العامة .

(جـ) يجوز للبنك ، بغض النظر عن أحكام البند الفرعي (ب) أعلاه وبموجب إخطار كتابي ، في غضون ثمانية عشر (18) شهرًا من تاريخ الإغلاق أن يطلب من المقترض الاحتفاظ بجميع السجلات (العقود والأوامر والفواتير والإيصالات والمستندات الأخري) التي تثبت النفقات الممولة من القرض لفترة أطول علي النحو المنصوص عليه في الإخطار ، في حالة وجود استفسار لدي البنك في إطار المشروع ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية : (1) لم يتمكن المقترض من تقديم تقارير التدقيق المحاسبي للمشروع ؛ (2) استلام البنك للتقارير المؤهلة المتعلقة بالتدقيق المحاسبي للمشروع ؛ و/أو (3) تكبد المقترض نفقات غير مؤهلة ولم يتم سدادها بالكامل للبنك .

 

( المــادة الســابعة )

تقارير المشروع

البنـد 7-1 تقرير المشروع :

يقوم المقترض من خلال الهيئة المنفذة بمراقبة مدي تقدم المشروع وإعداد تقارير المشروع وفقًا لأحكام البند 9-9 (الحسابات والسجلات والتدقيق المحاسبي) من الشروط العامة ، وعلي أساس النتائج المتوقعة للمشروع . يغطي كل تقرير من تقارير المشروع فترة واحدة (1) ربع سنوي ، ويقدم إلي البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير .

البنـد 7-2 تقـرير الإنجـاز :

يعــد المقـترض من خـلال الهيئـة المنفـذة تقرير إنجاز المشـروع ويقـدمه إلي البنــك ، وفقًا للبند 9-10 (تقرير الإنجاز) من الشروط العامة ، في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المشروع .

البنـد 7-3 الإفصاح عن المعلومات :

يجوز للبنك ، بموافقة مسبقة من المقترض ، أن يفصح عن المعلومات المتعلقة بمستندات المشروع أو أي معلومات ذات صلة بالمشروع ، يتم استلامها من المقترض ، وفقًا لسياسة مجموعة البنك بشأن الإفصاح عن المعلومات والوصول إليها . يتفق الطرفان علي أن ينشر البنك تقرير التقييم المسبق للمشروع وتقرير إنجاز المشروع علي موقعه الإلكتروني .

( المــادة الثــامنة )

الإدارة المالية والمراجعة

البنـد 8-1 الرقابة الداخلية :

يقوم المقترض من خلال الهيئة المنفذة بالاحتفاظ بالسجلات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لأحكام البند 9-9 (الحسابات والسجلات والمراجعة) من الشروط العامة .

البند 8-2 التقارير المـالية المؤقتة :

يقوم المقترض من خلال الهيئة المنفذة ، دون التقيد بأحكام المـادة 8 (الإدارة المـالية) من الاتفـاق المـاثل ، إعـداد تقـارير مالية ربـع سـنوية بشأن المشروع وتقـديمها إلي البنـك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا من نهاية الربع المعني ، مع مراعاة أن تكون تلك التقارير بشكل ومضمون مرضيين للبنك .

البنـد 8-3 المراجعـة المـالية :

( أ) يكون لدي المقترض من خلال الهيئة المنفذة البيانات المـالية الخاصة بالمشروع مدققة ومصدقًا عليها ، وفقًا لشروط مرجعية مقبولة للبنك ، بواسطة مدقق حسابات مستقل يعينه المقترض علي أساس تنافسي ، بموافقة من البنك .

(ب) تغطي كل مراجعة تدقيق البيانات المـالية الخاصة بفترة سنة مالية (1) واحدة باستثناء : (1) المراجعة الأولي ، والتي قد تغطي فترة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرًا بعد تاريخ السحب الأول من القرض ، إذا تم هذا السحب الأول في النصف الثاني من السنة المـالية المعمول بها ؛ و(2) المراجعـة النهـائية ، التي قد تغـطي فترة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرًا ، إذا كان تاريخ الإقفال واقعًا خلال النصف الأول من السنة المـالية المعمول بها .

(جـ) تشتمل تقارير المراجعة ، ضمن جملة أمور أخري ، علي : (1) مجموعة كاملة من البيانات المـالية للمشروع عن السنة المـالية المعنية ، مرفقًا بها رأي مراجع الحســابات في البيــانات المـالية المذكــورة ، (2) خـطــاب الإدارة ، في موعــد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة المـالية المعنية ، يجب تقديم آخر مجموعة مكتملة تقارير المراجعة السنوية في نهاية المشروع إلي البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الإقفال .

(د) تُتحمل تكلفة المراجعة الخارجية من حصيلة القرض ، عندما يتم إجراء هذه المراجعة الخارجية من قبل مراجع حسابات مستقل معين بشكل تنافسي .

( المــادة التــاسعة )

الممثلون المعتمدون ، والتواريخ ، والعناوين

البنـد 9-1 الممثلون المفوضون :

تكون وزيرة التعاون الدولي هي الممثل المفوض لأغراض المـادة 11 (أحكام متنوعة) من الشروط العامة .

البنـد 9-2 تاريخ اتفاق القرض :

لجميع أغراض هذا الاتفاق ، يكون تاريخ هذا الاتفاق هو التاريخ الوارد في صدره .

البنـد 9-3 العنــاوين :

تم تحديد العناوين التالية لأغراض المـادة 11 (أحكام متفرقة) من الشروط العامة :

فيما يخص المقترض :

عنوان المراسلات :

وزارة التعاون الدولي

8 شارع عدلي ، القاهرة

جمهورية مصر العربية ؛

عنـاية :

وزيرة التعاون الدولي

فيما يخص البنك :

عنوان المقر الرئيسي :

بنك التنمية الإفريقي

01 ص.ب. 1387

أبيدجان 01

جمهورية كوت دي فوار

مكتب مصر القُطري

مجموعة بنك التنمية الإفريقي

72ب ، شارع المعهد الاشتراكي ، الطابق الخامس

مبني أفريكسيم بنك ، القاهرة

جمهورية مصر العربية

عنـاية :

نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا

وإثباتًا لمـا تقدم ، قام المقترض والبنك ، من خلال ممثليهما المعتمدين ، بتوقيع هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية في التاريخ المدون في مقدمة هذا الاتفاق .

جمهورية مصر العربية

رانيـا المشـاط

وزيرة التعاون الدولي

عن بنك التنمية الإفريقي

مـالين بلومـبرج

نائب مدير البنك

لمنطقة شمال أفريقيا

الجــدول  ( 1 )

وصف المشروع

سيدعم المشروع تركيب نظام الحماية التلقائية للقطار (ATP) علي أساس نظام التحكم الأوروبي في القطار (المستوي الأول) ، وهو أحد مكونات نظام الإشارات والتحكم في القطار في نظام إدارة حركة السكك الحديدية الأوروبية . الهدف الإنمائي للمشروع هو المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المـالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر . وسيساهم المشروع علي وجه التحديد في : (1) تحسين سلامة عمليات القطارات ؛ و(2) زيادة سعة الشبكة ، من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم الأوروبي في القطار حيث ستتمكن القطارات من التحرك في طرق أقصر ؛ و(3) تحسين كفاءة وموثوقية خدمات القطارات حيث سيكون هناك تأخير أقل .

يتكون المشروع من ثلاثة (3) مكونات ، علي النحو التالي :

المكون الأول - تصميم وتوريد وتركيب وصيانة نظام التحكم الأوروبي في القطار المستوي الأول من نظام الحماية الأوتوماتيكي للقطار :

تشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المكون ما يلي :

( أ) المستوي الأول من نظام التحكم الأوروبي والمسار الجانبي للقطار وعلي متن معدات القاطرة ؛

(ب) الإشراف الهندسي وإدارة المشروع ؛ و

(جـ) التدقيق المـالي المستقل .

المكون الثاني - تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية :

سيدعم هذا المكون من المشروع تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ومراجعة الضمانات البيئية والاجتماعية .

المكون الثالث - تجديد السكك الحديدية وتطوير أنظمة الإشارات والاتصالات :

تشمل الأنشطة الواردة بهذا المكون تجديدات السكك الحديدية وتطوير الإشارات في أقسام السكك الحديدية المختارة من الأنظمة الميكانيكية والكهربائية إلي نظام التشابك الإلكتروني .

الجــدول  ( 2 )

تخصيص القرض

يوضح الجدول أدنـاه فئات النفقات المؤهـلة التي سيتم تمـويلهـا مـن حصيـلة القــرض والقيمة التقديرية المخصصة لكل فئة :

الجــدول  ( 3 )

التعريفـات

1 - "الاتفاق" يعني اتفاق هذا القرض والذي يجوز تعديله من وقت لآخر وكذلك الجداول الزمنية والمـلحقات الخاصة به .

2 - "سياسات مكافحة الفساد" تعني الإطار الموحد لمنع ومكافحة الغش والفساد المؤرخ في سبتمبر 2006، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات والتعامل مع الشكاوي المؤرخة في يناير 2007، وإطار التوريدات ، واتفاق الحظر المتبادل وإجراءات الجزاءات الخاصة بمجموعة بنك التنمية الإفريقي الصادرة في 18 نوفمبر 2014، وتعديلاتها من وقت لآخر .

3 - "العملة المعتمدة" تعني أي عملة يوافق عليها البنك كعملة إقراض والتي عند تحويلها تصبح عملة القرض .

4 - "البنك" يعني بنك التنمية الإفريقي .

5 - "سياسة مجموعة البنك بشأن الإفصاح والوصول إلي المعلومات" تعني السياسة المؤرخة في 2 مايو 2012 المتعلقة بالإفصاح والوصول إلي المعلومات الخاصة بمجموعة البنك فيما يتعلق بعمليات مجموعة البنك ، وتعديلاتها من وقت لآخر .

6 - "سياسات الضمانات الخاصة بالبنك" تعني السياسات والإجراءات والإرشادات الخاصة بالبنك والتي تتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية ، وتشمل نظام الضمانات المتكاملة لمجموعة البنك (2013) (بيان السياسة ، الإرشادات التشغيلية والمواد الإرشادية) ، وسياسة إعادة التوطين القسري (2003)، وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي (2014)، وسياسة الإفصاحات والوصول إلي المعلومات الخاصة بالبنك (2012) ، وسياسة مجموعة البنك بشأن الحد من الفقر (2000) ، وسياسة النوع الاجتماعي (2001) ، وتعديلاتها ومراجعتها من وقت لآخر .

7 - "يوم عمل" يعني أي يوم (ما عدا يوم الجمعة بالنسبة للدفع - ولكن يعتبر يوم الجمعة يوم عمل في حالة إعادة التحديد - ويومي السبت والأحد) تعمل فيه البنوك التجارية أو الأسواق النقدية في أي مكان للقيام بأي تداول مالي لازم لاستكمال أغراض اتفاق هذا القرض وتشمل :

( أ) لندن لإعادة تحديد الليبور ؛

(ب) Target 2 لإعادة تحديد اليوروبور والمدفوعات باليورو ؛

(جـ) جوهانسبرغ لإعادة تحديد الجيبار والمدفوعات بالراند الجنوب إفريقي ؛

(د) نيويورك للمدفوعات بالدولار الأمريكي ؛

(هـ) طوكيو للمدفوعات بالين الياباني ؛

(و) فيما يتعلق بأي تاريخ لدفع أو شراء عملة غير اليورو أو الين الياباني أو الدولار الأمريكي أو الراند الجنوب إفريقي المركز المـالي الرئيسي لبلد تلك العملة ؛ و

(ز) أبيدجان والقاهرة ، عن أي عملية أخري بموجب الاتفاقية .

8 - "تقرير الإنجاز" يعني تقريرًا شاملاً عن التنفيذ والتشغيل الأولي للمشروع ، يتضمن التكلفة والفوائد الناتجة والمشتقة منها ، وأداء الأطراف التزاماتهم بموجب الاتفاق ، ومدي تحقيق أغراض القرض والخطة المصممة لضمان استدامة إنجازات المشروع ، من بين أمور أخري يعدها المقترض من خلال الهيئة المنفذة ويقدمها للبنك وفقًا لشروط هذا الاتفاق .

9 - "التحويل" يعني ، التحـــويل كما هو موضح في البنــد 3-1 (التحويلات بصفة عامة) من هذا الاتفاق .

10 - "إرشادات التحويل" تعني إرشادات بنك التنمية الإفريقي لتحويل شروط القـرض التي تصـــدر من وقـــت لآخـــر من قبــل البنـــك ، والتي تـكــون ســـاريـة المفعــول في وقـت التحـويل .

11 - "تكاليف إلغاء التحويل" تعني أي تكلفة قد يتكبدها البنك فيما يتعلق بالإلغاء أو التعديل في عقود التحويل التي ينفذها البنك بناءً علي طلب من المقترض في حالة (1) سداد القرض مقدمًا بالكامل أو جزئيًا قبل موعد الاستحقاق ، (2) التخلف عن السداد أو (3) الإلغاء أو التعديل في عملية (عمليات) التحويل لأي سبب بموجب الاتفاق .

12 - "اتفاق الحظر المتبادل" يعني الاتفاق التنفــيذي لقرارات الحظر المتبادلة المبرم في 9 أبريل 2010 والذي دخل حيز التنفيذ فيما بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي ، وبنك التنمية الآسيوي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومجموعة البنك الدولي ، وتعديلاتها من وقت لآخر . الغرض من اتفاق الحظر المتبادل هو السماح للموقعين عليها بالاعتراف بقرارات الحظر التي يتخذها أحد الموقعين في حالة انتهاك سياسات مكافحة الفساد .

13 - "تحويل العملة" تعني تغيير عملة القــرض لكل أو جزء من المبلــغ المسحــوب أو غير المسحوب من القرض ، إلي عملة معتمدة وفقًا لإرشادات التحويل .

14 - "تاريخ اتفاق القرض" يعني التاريخ الذي تم فيه توقيع هذا الاتفاق والذي يظهر في الجملة الافتتاحية من مقدمة هذا الاتفاق .

15 - "رصيد القرض المسحوب" يعني أصل مبلغ القرض المسحوب بواسطة المقترض والقائم من وقت لآخر .

16 - "دليل الصرف" يعني دليل الصرف الخاص بمجموعة بنك التنميــة الإفريقي المؤرخ مارس 2020 والذي يحدد سياسات الصرف والمبادئ الإرشادية والممارسات والإجراءات الخاصة بمجموعة البنك وتعديلاتها من وقت لآخر .

17 - "النفقات المؤهلة" تعني النفقات التي يحددها البنك علي أنها مؤهلة وفقًا لهذه الاتفاقية وبموجب سياسات البنك بما في ذلك سياسة النفقات المؤهلة للتمويلات المقدمة من مجموعة البنك المؤرخ مارس 2008 وتعديلاتها من وقت لآخر .

18 - "تقييم الأثر البيئي والاجتماعي" يعني أداة لتحديد وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع ، لتحديد حجمها وأهميتها ، وتحديد تدابير الإدارة أو التخفيف المصممة لتجنبها وتقليلها إذا أمكن ، أو التعويض عن الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنها .

19 - "خطة الإدارة البيئية والاجتماعية" تعني أداة تم تطويرها كنتيجة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع والتي تحدد خطة العمل لتدابير الإدارة البيئية والاجتماعية التي يتعين علي المقترض تنفيذها ، حيث يمكن تعديلها ، استكمالها أو تحديثها من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك .

20 - "اليوروبور" يعني معدل الفائدة علي اليورو المعروض في السوق بين البنوك التي يديرها الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي (أو أي جهة أخري تتولي إدارة هذا المعدل) علي الودائع بعملة اليورو لمدة ستة أشهر ويتم عرضه علي شاشة ثومسون رويترز في صفحة EURIBOR01 (أو أي صفحة أخري بديلة تعرض هذا المعدل) أو علي الصفحة الملائمة للخدمات الخاصة بمثل هذه المعلومات التي تنشر هــذا المعـــدل من وقــت لآخر بديلاً عن شــاشة ثومسـون ، في الساعة 11 صباحًا (بتوقيت بروكسل) وقبل تاريخ تغيير معدل الفائدة المعني بيومين عمل . إذا توقفت هذه الصفحة أو الخدمة عن توفير هذه المعدلات ، يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخري تعرض المعدل ذي الصلة بعد التشاور مع المقترض .

21 - "اليورو" تعني العملة الموحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو كعملة ، وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاتحاد الاقتصادي والنقدي .

22 - "قانون الهيئة المنفذة" يعني القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر كشخصية اعتبارية تكون مسئولة عن إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية علي المستوي القومي في مصر .

23 - "معدل الأساس الثابت" يعني معدل استهلاك الديون المتبادل بالأسواق والمحدد وفقًا لظروف السوق المـالي ويحسب في تاريخ التحديد بناءً علي جدول استهلاك الدين لشريحة محددة أو أكثر من القرض .

24 - "تاريخ التحديد" يعني حد أقصي يومين (2) عمل قبل تاريخ تحديد قيمة السعر الثابت الأساسي ، بالنسبة للقرض الذي يجب تحديد سعر ثابت أساسي له .

25 - "معدل الفائدة الأساسي المعوم" يعني لأي فترة فائدة ، السعر المرجعي ذو الصلة .

26 - "رسم الحصول علي القرض" تعني الرسوم الموضحة والمحددة في البند 2-2 (رسم الحصول علي القرض) .

27 - "هامش تكلفة التمويل" يعني متوسط المعدل لمدة ستة (6) أشهر للفرق بين : (1) سعر إعادة التمويل للبنك بالنسبة للقروض المرتبطة بمعدل الفائدة المعوم والمخصص لكافة القروض المعومة المخصصة بعملة القرض ، و(2) معدل الفائدة المعوم لكل نصف عام ينتهي في 30 يونيو و31 ديسمبر . ويضاف هامش القرض علي معدل الفائدة المعوم المعني الذي يتم تحديده في 1 فبراير و1 أغسطس . ويتم تحديد هامش تكلفة التمويل مرتين في العام في 1 يناير بالنسبة للمدة التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر ، وفي 1 يوليو للمدة التي تنتهي بتاريخ 30 يونيو . وبالنسبة لمبالغ القرض التي يطبق عليها تحويل العملة ، يتم تطبيق هامش تكلفة التمويل ذي الصلة بعملة القرض الجديدة بناءً علي إخطار البنـك للمقـترض .

28 - "فترة السماح" تعني خمـس (5) سـنـوات تبــدأ من تـاريــخ هـذا الاتفــاق والتي لا يكون خلالها المبلغ الأساسي مستحق الدفع إلا في حالة التعجيل أو السداد المبكر للقرض وفقًا لأحكام هذا الاتفاق .

29 - "مدة الفائدة" تعني (1) فترة الستة أشهر للدولار الأمريكي ، اليورو ، أو الين الياباني ، أو (2) ثلاثة أشهر للراند الجنوب إفريقي بناءً علي السعر المرجعي ذي الصلة والتي تبدأ في تاريخ سداد ، باستثناء فترة الفائدة الأولي التي تبدأ من تاريخ سحب أول دفعة من القرض حتي تاريخ أول سداد الذي يعقب مباشرة هذا السحب . ويبدأ احتساب كل مدة فائدة تالية ، من تاريخ انتهاء مدة الفائدة السابقة ، حتي وإن لم يوافق اليوم الأول لهذه المدة يوم عمل . وعلي الرغم مما تقدم ، فإن أي مدة تقل عن ستة أشهر للدولار الأمريكي ، اليورو ، أو الين الياباني ، أو ثلاثة (3) أشهر للراند الجنوب إفريقي تبدأ من تاريخ سحب إحدي دفعات القرض حتي تاريخ السداد الذي يلي سحب دفعة القرض المذكورة مباشرة تعتبر بمثابة مدة فائدة .

30 - "الحد الأقصي لمعدل الفائدة" يعني تحديد الحد الأقصي لمعدل الفائدة المعوم علي كامل أو جزء من رصيد القرض المسحوب وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .

31 - "الحد الأقصي والأدني لمعدل الفائدة" يعني تحديد الحد الأقصي والحد الأدني لسعر الفائدة المعوم علي كل أو جزء من رصيد القرض المسحوب وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .

32 - "تحويل معدل الفائدة" يعني تغيـير أساس معدل الفـائدة ، المطبـق عـلي جـزء من أو كامل أصل المبلغ المسحوب من القرض ، من معدل الفائدة المعوم لمعدل فائدة ثابت والعكس صحيح . وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .

33 - "الين الياباني" أو "الين" يعني العملة الرسمية لليابان .

34 - "الجيبار" يعني معدل الفائدة المعروض المتفق عليه سنويًا بين البنوك في سوق جوهانسبرج للإيداعات بعمــلة الراند لمدة ثلاثة أشهر كما هو موضح علي شـاشة رويترز . إذا توقفت هذه الصفحة أو الخدمة عن التوفر ، يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخري تعرض السعر ذي الصلة بعد التشاور مع المقترض .

35 - "هامش الإقراض" يعني ثمانون نقطة أساس (0.80%) سنويًا .

36 - "الليبور" يعني، فيما يخص كل مدة فائدة ، معدل الفائدة المعروض بين البنوك في لندن ، والمنشور بواسطة Benchmark Administration Limited (ICE) Intercontinental Exchange Group (أو أي جهة أخري تتولي إدارة هذا المعدل) علي الودائع بعملة الين الياباني والدولار الأمريكي لمدة ستة (6) أشهر ويتم عرضه علي شاشة طومسون رويترز في صفحة LIBOR01 (أو أي صفحة أخري بديلة لطومسون رويترز تعرض هذا المعدل) في الساعة 11 صباحًا بتوقيت لندن وقبل تاريخ تغيير معدل الفائدة المعني بيومين عمل . وإذا لم تكن هذه الصفحة أو الخدمة متاحة ، يحدد البنك صفحة أو خدمة تعرض المعدل المعني بعد التشاور مع المقترض .

37 - "عملة القرض" لها المعني المحدد في هذا الاتفاق في الشروط العامة ، شريطة ، إذا كان القرض أو جزء منه يخضع لتحويل العملة ، "عملة القرض" تعني العملة التي تم اعتمادها لهذا القرض أو أي جزء منه من وقت لآخر ، وإذا كان القرض بأكثر من عملة ، يشير مصطلح "عملة القرض" لكل عملة من هذه العملات بشكل منفصل .

38 - "القرض" يعني الحد الأقصي للمبلغ الذي يوفره البنك بموجب هذا الاتفاق والمحدد في البند 2-1 (المبلغ) من هذا الاتفاق .

39 - "الدولة العضو" تعني ، دولة عضو في البنك بموجب المـادة (3) (العضوية والمنطقة الجغرافية) من اتفاق البنك .

40 - "عملة القرض الأصلية" تعني العملة التي يتم بها تحديد القرض والمنصوص عليها في البند 2-1 (المبلغ) من هذا الاتفاق ، كما في تاريخ اتفاق القرض .

41 - "تاريخ السداد" يعـنـي :

(1) 1 أبريل و1 أكتوبر من كل عام للدولار الأمريكي واليورو والين الياباني .

(2) 15 يناير، 15 أبريل، 15 يوليو، 15 أكتوبر من كل عام للراند الجنوب إفريقي .

42 - "المراجعة المسبقة" تعني المراجعة التي يقوم بها البنك للوثائق التالية فيما يتعلق بالتوريدات بموجب أساليب وإجراءات التوريد الخاصة بالبنك والتي قد يتم تحديدها بمزيد من التفصيل في إطار التوريدات : (1) إشعارات التوريد العامة ؛ (2) إخطارات توريد محددة ؛ (3) وثائق العطاءات وطلبات الاقتراحات من الاستشاريين ؛ (4) تقارير تقييم العطاءات أو تقارير تقييم عروض الاستشاريين ، بما في ذلك القوائم المختصرة والتوصيات لمنح العقود ؛ (5) مسودات العقود ، إذا تم تعديلها وتختلف عن المسودات الواردة في وثائق العطاء/ المناقصات ؛ و(6) تعديل العقود الموقعة وأي مستند آخر أو معلومات أخري قد يطلبها البنك .

43 - "إطار التوريدات" يعني (1) سياسة التوريدات الخاصة بالعمليات الممولة من مجموعة البنك ، والصادرة في أكتــوبر 2015 ، والســارية بدءًا من 1 ينــاير 2016 ؛ (2) منهجية تنفيذ سياسة التوريدات الخاص ببنك التنمية الإفريقي (3) دليل عمليات التوريد الخاص ببنك التنمية الإفريقي ، (4) آليات التوريد الخاصة ببنـك التنميـة الإفريقي ، والتي يمكن تعديلها من وقت لآخر .

44 - "خطة التوريدات" يقصد بها خطة التوريدات الخاصة بالمشروع المنصوص عليها في الجدول الرابع (خطة التوريدات) من هذا الاتفاق والتي تم إعدادها وفقًا لإطار التوريدات والتي تشير ، من بين أمور أخري ، إلي : (1) الأنشطة المحددة المطلوبة لتنفيذ المشروع ؛ (2) طرق التوريد المقترحة ؛ و(3) إجراءات المراجعـة المعمول بها والتي قد يتم تحديثها من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك .

45 - "تقرير المشروع" يعني التقرير الذي أعـده المقترض من خـلال الهيئـة المنفـذة لهذا الاتفاق والذي يحتوي علي معلومات المشروع التي تتضمن ، من بين أمور أخري ، مصادر واستخدامات التمويلات بما في ذلك تلك المـلتزم بها ، مع الميزانيات المقابلة ، والتقدم في تنفيذ المشروع وفي تحقيق النتائج وكذلك مدي التقدم في الالتزام بمتطلبات الضمانات البيئية والاجتماعية بما في ذلك تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (إن أمكن) ، جنبـًا إلي جـنب مع الجـداول الأخري الداعمة والتي تسـلـط الضـوء علي القضـايا التي تتطـلب الاهتمـام .

46 - "خطة عمل إعادة التوطين" أو RAP"" تعني وثيقة تخطيط شاملة تعد بواسطة المقترض من خلال الهيئة المنفذة وفقًا للتشريعات الوطنية للمقترض وسياسات ضمانات البنك التي تحدد الإجراءات التي يجب أن تتبعها عملية إعادة التوطين غير الطوعي والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعويض الأشخاص والمجتمعات المتضررة من المشروع ، والتي يمكن تعديلها أو استكمالها أو تحديثها من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك .

47 - "السعر المرجعي" يعني لأي فترة فائدة :

(1) ليبور بالنسبة للدولار الأمريكي والين الياباني ؛

(2) يوروبور بالنسبة لليورو ؛

(3) جيبار بالنسبة للراند الجنوب إفريقي ؛

(4) إذا قرر البنك أن الليبور (فيما يتعلق بالدولار الأمريكي والين الياباني) أو اليوروبور (فيما يتعلق باليورو) أو الجيبار (فيما يتعلق بالراند) لم يعد ينشر أو لم يعد السعر المرجعي المستخدم من قبل السوق المـالي ذات الصلة بهذه العملة ، أو إذا كان في رأي البنك ، أن هذا السعر المرجعي لم يعد مناسبًا لأغراض حساب الفائدة بموجب هذا الاتفاق ، أو أي سعر مرجعي آخر مشابه للعملة ذات الصلة قد يحددها البنك وفقًا للقسم 3-3(ج) (الفائدة) من الشروط العامة ؛

(5) فيما يتعلق بأي عملة أخري غير الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والراند ، السعر المرجعي الذي قام البنك بإخطار المقترض به ، وفيما يتعلق بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة ، السعر المرجعي المطبق علي عملة القرض الجديدة حسب إخطار البنك للمقترض .

48 - "تاريخ تحديد سعر الفائدة" يعني ، 1 فبراير و1 أغسطس لليوروبور، ولليبور؛ و1 فبراير و1 مايو ، 1 أغسطس ، و1 نوفمبر للجيبار .

49 - "رانــد جنــوب إفريقيا" أو "ZAR" ، تعني العمــلة الرسـمية لجمهـــورية جنـوب إفريقيـا .

50 - "الاتفاق الفرعي" يعني الاتفاق بين المقترض والهيئة المنفذة التي تحدد التزامات كل منهما بموجب المشروع .

51 - "TARGET2" تعني ، نظام التحويل السريع لإجمالي التسويات العابرة لأوروبــا بالوقـت الفعــلي والذي يسـتـخــدم منصـــة مشــتركة واحــدة والتي تــم إطــلاقها في 19 نوفمبر 2007

52 - "TARGET DAY" يعني أي يوم تفتح فيه TARGET2 لتسوية المدفوعات باليورو .

53 - "رصيد القرض غير المسحوب" يعني مبـلــغ القــرض المتبقي غير المسحوب وغير المـلغي من وقت لآخر .

54 - "الدولار الأمريكي" يعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية .