قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 324 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»
للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء
قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية ،
الموقعة في القاهرة بتاريخ 2021/2/15
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( مــادة وحــيدة )
وُوفق علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2021/2/15، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي الحجة سنة 1442هـ
( الموافق 2 أغسطس سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م ) .
القاهرة في 15 فبراير ، 2021
صـاحب السعـادة ،
أتشرف بالإحاطة بأنني قــد تلقيت خطــاب سعادتكم المــؤرخ اليــوم ، والذي ينص عـلي مـا يـلي :
"أتشرف بأن أعزز التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض ياباني مقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز جهود التنمية في جمهورية مصر العربية :
1 - تقــدم وكالة اليابان للتعاون الدولي (ويشار إليها فيما بعد بـ"جايكا") قرضًا بالين الياباني تصل قيمته إلي 25.000.000.000 ين (خمسة وعشرون مليار ين ياباني) (ويشار إليه فيما بعد بـ"القرض") إلي حكومة جمهورية مصر العربية ، وذلك طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان ، كقرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية المنفذ في إطار برنامج البنك الإفريقي للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (ويشار إليه فيما بعد بـ"برنامج الإصلاح") .
2 - (1) يتاح القرض بمقتضي اتفاق قرض يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية وجايكا ، وفي نطاق التفاهم الحالي سينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض ، وكذا إجراءات استخدامه ، والذي سيتضمن - ضمن غيره - القواعد التالية :
( أ) تكون فترة السداد أربعة عشر (14) عامًا بعد فترة سماح ستة (6) أعوام ؛
صاحب السعادة
السيد/ نـوكي ماسـاكي
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدي جمهورية مصر العربية
(ب) يكون سعر الفائدة خمسة وستون من مائة في المـائة (0.65%) سنويًا .
(جـ) تكون فترة السحب ثلاثة (3) أعوام ، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ ؛ و
(د) يتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض علي إجمالي قيمة القرض المذكورة بالفقرة (1) بنسبة واحد من عشرة في المـائة (0.1%) .
(2) يمكن أن تمتد فترة السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (1) (ج) أعلاه بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين .
3 - (1) يتاح القرض لتغطية نفقات الموازنة التي تتم بواسطة السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح ، فيما عدا تلك المنتجات التي ينص عليها في قائمة يتم الاتفاق المتبادل عليها بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
(2) يمكن تعديل القائمة المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بالاتفاق بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
4 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة لتوفير ما يعادل بالعملة المصرية لمبلغ المسحوبات من مبلغ القرض المحول إلي حساب ميزانية الدولة المفتوح باسم حكومة جمهورية مصر العربية . علي أن يدرج المبلغ المحول في ميزانية الدولة لحكومة جمهورية مصر العربية ، ويستخدم لتنفيذ برنامج الإصلاح .
5 - تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات والخدمات أو أيًا منهما المذكورة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 يتم شراؤها وفقًا لدليل الشراء الخاص بجايكا ، والذي يتضمن ، ضمن غيره ، إجراءات المناقصة التنافسية العالمية المتبعة ، إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
6 - فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراه وفقًا للقرض ، تمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
7 - تعفي حكومة جمهورية مصر العربية جايكا من كافة الرسوم المـالية والضرائب المفروضة في جمهورية مصر العربية المتعلقة والناتجة عن القرض أو أي من الحالتين ، وكذلك الفائدة الناجمة عنه .
8 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض علي الوجــه الصحيح وفقــط من أجــل نفقــات الموازنة المذكـــورة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 ، وعدم استخدامه في أغراض عسكرية .
9 - تمـد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان وجايكا بـ :
( أ) معلومات وبيانات بشأن استخدام القرض وتقدم تنفيذ برنامج الإصلاح ؛ و
(ب) أية معلومات أخري ذات صلة بالقرض وبرنامج الإصلاح .
10 - تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفـاهم الحـالي .
وإنه ليشرفني أيضًا أن اقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدًا للتفاهم المذكور أعلاه ، اتفاقًا بين كلتا الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية" .
وإنـه ليشرفني أن أؤكـد نيــابة عن حكومة جمهـورية مصـر العــربية التفــاهم الوارد في خطــاب سعادتكم ، وأوافق أن يشكل خطــاب سعادتكم وهذا الخطــاب بالــرد اتفاقًا بين الحكومتين يصبح ساري المفعـول من تاريخ تسلم حكومة اليــابان للإخطــار الكتــابي من حكومة جمهورية مصــر العربية الذي يفيد إتمــام الإجــراءات المحلية اللازمــة لدخــول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم عظيم تقديري .
وزيرة التعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
د. رانيـا المشـاط
القاهرة في 15 فبراير ، 2021
صـاحبة السعـادة _
"أتشرف بأن أعزز التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض ياباني مقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز جهود التنمية في جمهورية مصر العربية :
1 - تقــدم وكالة اليابان للتعاون الدولي (ويشار إليها فيما بعد بـ"جايكا") قرضًا بالين الياباني تصل قيمته إلي 25.000.000.000 ين (خمسة وعشرون مليار ين ياباني) (ويشار إليه فيما بعد بـ"القرض") إلي حكومة جمهورية مصر العربية ، وذلك طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان ، كقرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية المنفذ في إطار برنامج البنك الإفريقي للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (ويشار إليه فيما بعد بـ"برنامج الإصلاح") .
2 - (1) يتاح القرض بمقتضي اتفاق قرض يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية وجايكا ، وفي نطاق التفاهم الحالي سينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض ، وكذا إجراءات استخدامه ، والذي سيتضمن - ضمن غيره - القواعد التالية :
( أ) تكون فترة السداد أربعة عشر (14) عامًا بعد فترة سماح ستة (6) أعوام ؛
صاحبة السعادة
الدكتورة/ رانيـا المشـاط
وزيرة التعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
(ب) يكون سعر الفائدة خمسة وستون من مائة في المـائة (0.65%) سنويًا .
(جـ) تكون فترة السحب ثلاثة (3) أعوام ، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ ؛ و
(د) يتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض علي إجمالي قيمة القرض المذكورة بالفقرة (1) بنسبة واحد من عشرة في المـائة (0.1%) .
(2) يمكن أن تمتد فترة السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (1) (ج) أعلاه بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين .
3 - (1) يتاح القرض لتغطية نفقات الموازنة التي تتم بواسطة السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح ، فيما عدا تلك المنتجات التي ينص عليها في قائمة يتم الاتفاق المتبادل عليها بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
(2) يمكن تعديل القائمة المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بالاتفاق بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين .
4 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة لتوفير ما يعادل بالعملة المصرية لمبلغ المسحوبات من مبلغ القرض المحول إلي حساب ميزانية الدولة المفتوح باسم حكومة جمهورية مصر العربية . علي أن يدرج المبلغ المحول في ميزانية الدولة لحكومة جمهورية مصر العربية ، ويستخدم لتنفيذ برنامج الإصلاح .
5 - تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات والخدمات أو أيًا منهما المذكورة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 يتم شراؤها وفقًا لدليل الشراء الخاص بجايكا ، والذي يتضمن ، ضمن غيره ، إجراءات المناقصة التنافسية العالمية المتبعة ، إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
6 - فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحــري للمنتجــات المشــتراة وفقـًا للقــرض ، تمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيــود قـد تعوق المنافسة الحـرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
7 - تعفي حكومة جمهورية مصر العربية جايكا من كافة الرسوم المـالية والضرائب المفروضة في جمهورية مصر العربية المتعلقة والناتجة عن القرض أو أي من الحالتين ، وكذلك الفائدة الناجمة عنه .
8 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض علي الوجــه الصحيح وفقــط من أجــل نفقــات الموازنة المذكـــورة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 ، وعدم استخدامه في أغراض عسكرية .
9 - تمـد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان وجايكا بـ :
( أ) معلومات وبيانات بشأن استخدام القرض وتقدم تنفيذ برنامج الإصلاح ؛ و
(ب) أية معلومات أخري ذات صلة بالقرض وبرنامج الإصلاح .
10 - تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفـاهم الحـالي .
وإنه ليشرفني أيضًا أن اقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدًا للتفاهم المذكور أعلاه ، اتفاقًا بين كلتا الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ، ولكل منها ذات الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم عظيم تقديري .
نـوكي ماسـاكي
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدي جمهورية مصر العربية