قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 325 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر ،
الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/6/13
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مـــادة وحيدة
وُوفق علي الاتفاق الُمبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/6/13، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ذي الحجة سنة 1442هـ
(الموافق 3 أغسطس سنة 2021م ).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافـق مجلس النــواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م ).
اتفــاق مبســـط
بـــــين
حگومة جمـهــورية مصــر العـربية
والوگـالة الفـرنسيـة للتنـميـة
بشــأن
إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر
جــدول المحتــويات
تمـهــيد ......................................................................................
القسم الأول - الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية ..................
مــادة 1 - الغرض من الاتفاقية .......................................................
مــادة 2 - الشروط والأحكام المـالية الخاصة بالتسهيل ............................
مــادة 3 - سداد التسهيل الائتماني ..................................................
القسم الثاني - أساليب استخدام حزمة التمويل ..........................................
مــادة 4 - استخدام الأموال ............................................................
مــادة 5 - شروط سابقة للسحب من الأموال ........................................
شروط مسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة ............
مــادة 6 - تقديم طلبات السحب وآليات السداد ...................................
مــادة 7 - الموعد النهائي لسحب الأموال ............................................
القسم الثالث - تعهدات وأحكام متنوعة ...................................................
مــادة 8 - تعهدات محددة علي حكومة جمهورية مصر العربية وحالات التقصير ...
مــادة 9 - الاتفاق التنفيذي ...........................................................
مــادة 10 - اتفاقية المنحة .............................................................
مــادة 11 - المحل المختار ..............................................................
مــادة 12 - اللغة .......................................................................
مــادة 13 - التحكيم والقانون المعمول به ...........................................
مــادة 14 - الدخول حيز النفاذ والإنهاء ............................................
المـلحــق ..........................................................................................
وصف البرنامج ............................................................................
اتفــاق مبســط
رقم : L 02 k/ 01 1096 N{ CEG
بــين :
حكومة جمهورية مصر العربية
يمثلها الدكتورة/ رانيا المشاط ، بصفتها وزيرة التعاون الدولي ، وفقًا للقرار الرئاسي رقم 655 لعام 2019، المفوضة علــي النحــو الواجب ؛ لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية ، وفقًا للتفويض بالتوقيع رقم 42/2021 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2021 من وزارة الخارجية .
(المشار إليها فيما بعد بـ"المقترض" بموجــب التسهيل الائتماني ، أو بـ"المستفيد" بموجـب المنحـة ،
(عن الطرف الأول)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسســــة عامــــة فرنسية ويقــــع مقرها الرئيسي فــــي شـــــارع رولان بارت - باريس PARIS XII{, 5, RUE ROLAND (BARTHES) ومقـــيدة في ســجـــل شـــركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحـت رقـم (599 665 775 B) ،
يمثلها السيد/ ريمي ريو ، بصفته المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية والمخول رسميًا لتوقيع الاتفاق .
(المشار إليها فيما بعد بـ"المقرض" بموجب التسهيل الائتماني ، أو "الوكالة" بموجب المنحة ، أو "الوكالة الفرنسية للتنمية").
(عن الطرف الثاني)
(يشار إلي كلٍ من "حكومة جمهورية مصر العربية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" بالأطراف وكل منهما الطرف .
تم الاتفاق علي ما يلي :
تمـهــيد
حـيث إن :
1 - بهدف تعزيز تعاونهم في مجال التعليم العالي والعلوم ، اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية وفرنسا في 28 يناير 2019 علي إطلاق عملية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE).. من هذا المنظور ، تبحث حكومة جمهورية مصر العربية عن الدعم الفني والمـالي لتنفيذ هذا المشروع وإنشاء حرم جامعي جديدة . طلب من الوكالة الفرنسية للتنمية تقديم دعم مالي لحكومة جمهورية مصر العربية لمواكبة تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر مهمًا لتطوير مجال التعليم العالي في البلاد . تم وصف هذا الالتزام بمشروع إعادة التأسيس ("المشروع") في المـلحق .
2 - إن الحكومة الفرنسية مستعدة للحفاظ علي تعاونها القوي مع حكومة جمهورية مصر العربية في قطاع التعليم العالي ، كما هو مذكور في الاتفاقية الموقعة في يناير 2019، هذا التعاون أيضًا يتبع شروط خطـاب النوايا الموقع . في باريس في الثامن من ديسمبر 2020 حول إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية .
3 - تقدر الاحتياجات الإجمالية للمشروع المتوقع بمبلغ إرشادي إجمالي قدره واحد وخمسين نقطة مليون يورو (51.000.000 يورو).
4 - في هذا السياق ، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية علي إتاحة ما يلي مباشرة للمقـترض/ المستفـيد :
(1) تسهيل ائتماني بحد أقصي اثني عشر مليون يورو (12.000.000 يورو) ("التسهيل الائتماني") بموجب الشروط المنصوص عليها هنـا للمساهمة في تمويل المشروع، كما هو موضح في الملحق المرفق بهذا ؛ و
(2) بالإضـافة إلي الائتمــان ، فــإن تسهيلات المنحــة بحـد أقـصي للمبـلـغ العــالمي 2 مليون يورو (2000.000 يـورو) ("المنحة") ستواصل دعم المشروع من خلال برنامج مساعدة للجامعة الفرنسية بمصر .
يشار إلي التسهيل الائتماني والمنحــة فيما بعد باسم "حــزمة تمــويل الوكــالة الفرنسيـة للتنميـة" .
5 - الهدف الرئيسي للمشروع هو دعم إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر. الأهداف المحددة هي (1) إنشاء حرم جامعي جديد يجمع بين التدريب عالي المستوي في المجالات الاستراتيجية لمصر ، بما يتوافق مع المعايير الدولية و(2) لتحسين حوكمة وجودة التدريس من خلال تعزيز برامج البحث .
6 - وفقـًا لنص المـادتين التـاسعة والعاشرة أدنـاه ، يوافق الطرفان علي أن تبرم الوكالة الفرنسية للتنمية :
اتفاق تسهيل ائتماني مفصــل ومنفصــل (المشار إليه فيما بعد "الاتفاق التنفيذي") مع حكومة جمهورية مصر العربية ، التي يمثلها (1) البنك المركزي المصري الذي يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص التسهيل الائتماني و(2) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يحدد الاتفاق التنفيذي تفصيلاً الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض. يقر المقترض ويؤكد علي أنه أيًا كان الطرف المقصر - سواء كان البنك المركزي المصري و/أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - فإن ذلك يعد تقصيرًا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية . تعمل الجامعة الفرنسية كجهة منفذة .
اتفاقية منحة منفصلة ومفصلة (المُشار إليه أدناه بـ"اتفاقية المنحة") مع المستفيد (حكومة جمهورية مصر العربية)، المتمثلة في (1) وزارة التعاون الدولي و(2) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . تعمل الجامعة الفرنسية كجهة مستفيدة . تُحدد هذه الاتفاقية المنفصلة بالتفصيل الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد النهائي ، ويقر المستفيد ويؤكد علي أنه أيًا كان الطرف المقصر - سواء كان وزارة التعاون الدولي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن ذلك التقصير يعد إخلالاً باتفاقية المنحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .
تم الاتفاق بمقتضي هذا علي ما يلي :
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقًا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية والتي تمثل جزءًا مكملاً لهذا الاتفاق والمشار إليه فيما بعد بالاتفاق المبسط .
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط ، يكون لكـل من المصطلحات التالية المعني المذكور قـرين كـل منهـا :
حـزمة تمــويل الوكـــالة الفرنســية للتنميـــة : تعنــي اتفــاق التسهيل الائتمـــاني واتفـاق المنحـة .
"المـلحق" : المـلحق المرفق بالاتفاق المبسط ، والذي يوفر - علي وجــه التحديد - وصف وتكلفة وتمويل وخطة تمويل المشروع .
"يـوم العمـل" :
( أ) في إطار السحب أو تاريخ احتساب الأسعار أو تاريخ قيام المقترض بالسداد ، فإن يوم العمل يعني أي يوم - بخلاف السبت والأحد - تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل في باريس ، والذي يعتبر أيضًا اليوم المستهدف في حال كان هو اليوم الذي يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتماني ، أو
(ب) في إطار الإخطارات أو أي أغراض أخري بخلاف ما هو محدد في بند (أ) أعلاه ، فإنه يعني أي يوم - بخلاف الجمعة والسبت والأحد - تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل في كل من باريس والقاهرة .
"التسهيل الائتماني" : التمويل الذي تتيحه الوكـالة الفرنسية للتنمية للمقترض بموجب الاتفاق المبسط ، كما هــو موضــح بالقسم الرابع (أ) من التمهيد المذكور أعـلاه وكما هو موصف بالمـلحق .
"يوريبور EURIBOR" : السعر المتداول بين المصــارف والمطبــق علي اليــورو ، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهي مدة الفائدة علي عملية السحب ذات الصلة ، وفقًا لمـا تحدده مؤسسة أسواق المـال الأوروبية أو ما يقوم مقامها في هذا الشأن ، وذلك بدءًا من الساعة 00:11 صــباحًا بتوقيت بروكسل ، ولمـدة يومي عمل ســابقين علي اليوم الأول من مدة الفائدة .
"اليورو" : العملة الأوروبيـة الموحـدة بصفتها العمـلة القـانونية المستخـدمة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي بما في ذلك فرنسا .
"المنحة" : تعني المنحة المتاحة بموجب الاتفاق المبسط من الوكالة للمستفيد ، كما هو موصف ومحدد في قسم 4 (ب) من التمهيد أعلاه وطبقًا لمـا هو موصف بالمـلحق .
"اتفاقية المنحة" : اتفاقية تسهيل المنحة ، المبرمة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية ، والتي تمثلها (1) وزارة التعاون الدولي و(2) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتناول اتفاقية المنحة هذه تفاصيل البنود والشروط التي بموجبها تقدم الوكالة المنحة للمستفيد .
"الاتفاق التنفيذي" : اتفاق التسهيل الائتماني المفصل"، المبرم بين المقرض والمقترض، والذي سيمثله البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي . يتناول هذا الاتفاق والموافقات علي التسهيل الائتماني تفاصيل الشروط والأحكام ، التي بموجبها تمنح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض .
"دليل التشغيل" : يعني الدليل المكتوب من جانب أطراف المشروع لتسهيل تنفيذ وتحقيـق الأهـداف .
"تواريخ السداد" : تواريخ الاستحقاق المحددة في المـادة (2) - "الفائدة" .
"المشروع" : المشروع كما هو موضح في التمهيد ، وحسب ما هو موصف في المـلحق .
"يوم العمل المعني بمنظومة (TARGET) : اليوم المستهدف هو اليوم الذي يكون فيه نظام التحويل السريع الفوري للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول (2(Target أو أي من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو .
( القسـم الأول)
الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية
مــادة 1 - الغرض من الاتفاقية :
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة لحكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل ذلك :
التسهيل الائتماني، بحد أقصي قدره اثنا عشر مليون يورو (12.000.000 يورو)، و
منحة بحد أقصي قدره 2 مليون يورو (2.000.000 يورو).
من المتفق عليه بين الأطراف أن تكون عمــلة كــافة المبالغ الـواردة بالاتفـاق المبســط هي اليورو ؛ ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلي عملة أخري .
يتعين أن يكون استخدام المبالغ المتاحة وفقًا لوصف المشروع ، كما ورد في المـلحق .
مــادة 2 - الشروط والأحكام المـالية الخاصة بالتسهيل :
2-1 تتحمل كافة المبالغ مستحقة الدفع بموجب التسهيل الائتماني فائدة اسمية قدرها :
6 أشهر يوريبور + 65 (خمس وستون) نقطة أساسية سنويًا
وتكون الفوائد كلها مستحقة وواجبة السداد مرتـين سنويًا في تـواريـخ الســداد ، والتي ستحدد في الاتفاقية التنفيذية ، وكل نصف سنة محدد علي هذا النحو يمثل "مدة الفائدة" .
بالنسبة لكل سحب ؛ يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم ، بموجب إخطار كتابي إلي الوكالة الفرنسية للتنمية . يحدد سعر الفــائدة الثــابت للسحب في تاريخ تحديد سعر السحب ذي الصلة .
بغض النظر عن الاختيار المحدد، لا ينبغي أن يقل سعر الفائدة عن (0.25%) سنويًا، علي الرغم من أي انخفاض في السعر .
مــادة 3 - سداد التسهيل الائتماني :
تتعهد الحكــومة المصــرية بصفتهــا المقترض بالوفــاء بجميــع التزامات الدفــع المستحق بموجــب هــذا الاتفــاق المبسط من خلال وزارة المـالية التي يعمــل من خــلالها البنـك المركـزي المصـري .
يسدد المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني المقدم له سدادًا موزعًا علي 26 (ستة وعشرون) قسطـًا متساويًا كل نصف سنة ، وهذه الأقساط تكون مستحقة وواجبة الدفع في تواريخ الدفع عقب فترة سماح قدرها سبع سنوات .
( القسـم الثـاني )
أساليب استخدام حزمة التمويل
مــادة 4 - استخدام الأموال :
يقتصر استخدام الأموال علي تمويل المشروع كما هو محدد بالمـلحق (وصف البرنامج) ، دون الخضوع لأي ضرائب أو اقتطاعات أو رسوم من أي نوع . تعفي حكومة جمهورية مصر العربية الأجهزة والآلات اللازمة لإنشاء الجامعة الفرنسية الممولة من القرض والمنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية كما تعفي الخدمات من ضريبة القيمة المضافة .
مــادة 5 - شروط سابقة للسحب من الأموال :
يكون السحب من مبالغ حزمة التمويل الخاصة بالوكالة رهنًا باستيفاء الشروط التالية ، وتلك الشروط المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي واتفاقية المنحة .
شروط مسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة :
توقيع الاتفاق المبسط والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الإجراءات الدستورية في جمهورية مصر العربية ؛
تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة عدل المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية ، وقبولها لها شكلاً ومضمونًا .
قبل السحب الأول من التسهيل الائتماني والمنحة ، يقدم دليل تشغيل المشروع للوكالة لاعتماده من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية .
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي :
توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز التطبيق بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية .
استيفاء المقترض (متمثلاً في البنك المركزي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) الشروط المسبقة للسحب المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي .
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاقية المنحة :
توقيع اتفاقية المنحــة ودخــولها حيز النفــاذ بما يتفــق مع الأحكــام القــانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية .
استيفاء حكومة جمهــورية مصــر العربية ، متمثـلة في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العــلمي ووزارة التعـــاون الدولي ، للشروط المسبقة للسحــب المنصـــوص عليها في اتفـاقية المنحـة .
مــادة 6 - تقديم طلبات السحب وآليات السداد :
ضمن إطار الاتفاق التنفيذي :
يحق للمقترض ، الذي تمثله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إرسال طلبات سحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي . يقدم المقترض طلبات السحب إلي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر ، علي أن يوضح الاتفــاق التنفيذي - علي وجــه التفصيــل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها .
قبل تقديم أي طلب للسحب ، يلتزم المقترض ، الذي تمثله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بإبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه ، والتصديق علي طلبات سحب الأموال في إطار التسهيل الائتماني ، مصحوبًا بأي دليل علي تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ توقيعاتهم .
ضمن إطار اتفاقية المنحة :
تفوض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المستفيد النهائي وهو الجامعة الفرنسية في مصر ، لإرسال طلبات السحب بموجب اتفاقية المنحة ، يقدم المستفيد طلبات السحب إلي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر ، وتحدد اتفاقية المنحة بالتفصيل كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها .
قبل تقديم أي طلب للسحب ، يلتزم المستفيد ، الذي يعمل من خلاله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابةً عنه علي طلبات سحب الأموال في إطار اتفاقية المنحة مصحوبًا بأي دليل علي تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ توقيعاتهم .
مــادة 7 - الموعد النهائي لسحب الأموال :
7-1 ضمن إطار الاتفاق التنفيذي :
يتم السحب الأول بموجب الاتفاق التنفيذي قبل 31 ديسمبر 2022 ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني الأول") تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها في إلغاء التسهيل الائتماني ، وإنهاء هذا الاتفاقية وإنهاء الاتفاق التنفيذي في حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هذا التاريخ يمكن مد التــاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني بين الأطراف بموجب اتفاق كتابي وفقًا للأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية .
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة التسهيل الائتماني للمقترض يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلي الوكالة الفرنسية في غضون آخر 15 يـوم عمل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذا التاريخ ، يحق للوكالة إلغاء أول تسهيل ائتماني ، أو اقـتراح شــروط مـالية جـديدة (تبعًا للتغير في شـروط السـوق المـالية) ، ويحق للمقترض الموافقة علي هذه الشروط أو رفضهـا .
التاريخ النهائي لآخر سحب من أموال التسهيل الائتماني هو 6 أشهر قبل أول تاريخ سداد للقسط أخذا في الاعتبار أن آخر طلب سحب من المقترض تم الحصول عليه من الوكالة الفرنسية للتنمية علي الأقل 15 يوم عمل قبل التاريخ النهائي لسحب الأموال .
7-2 ضمن إطار اتفاقية المنحة :
حدد الموعد النهائي لأول طلب سحب في 30 يونيو 2022 ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من اتفاقية المنحة") وتحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها في إلغاء المنحة ، وإنهاء هذه الاتفاقية وإنهاء اتفاقية المنحة في حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هـذا التـاريخ .
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة المنحة لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلي الوكالة الفرنسية ، في غضون آخر 15 يوم عمل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية ، يحق للوكالة إلغاء المنحة .
(القسـم الثـالث )
تعهدات وأحكام متنوعة
مــادة 8 - تعهدات محددة علي حكومة جمهورية مصر العربية وحالات التقصير :
بالإضافة إلي التعهدات العامة التي يتضمنها الاتفاق التنفيذي ، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتعهد بتنفــيذ توصيات دليــل التشغيــل وأخــذها في الاعتبار خـلال تنفـيذ المشـروع .
مــادة 9 - الاتفـاق التنفـيذي :
يتم النص علي تفاصيل إضافية أخري للشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة التسهيل الائتماني المتعدد للمقترض (وهي علي وجه الخصوص لا الحصر ، طريقة احتساب الفائدة المطبقة علي التسهيلات الائتمانية ، وشروط السحب والسداد ، وشروط السداد المتأخر وشروط عدم سداد الفائدة ، وشروط الدفع المسبق والإلغاء ، وإقرارات المقترض وضماناته وتعهداته ، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات تنفيذ البرنامج ، وإجراءات إعداد التقارير ، وحالات التقصير ، والشروط السابقة للتوقيع وللسحب) في الاتفاقية التنفيذية والتي تشكل مع الاتفاق المبسط إلزامًا للطرفين .
مــادة 10 - اتفـاقية المنحـة :
الشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة المنحــة للمستفيد (علي وجه الخصوص لا الحصر : الإقرارات والضمانات والتعهدات الخاصة بالمستفيد ، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء ، وتنفيذ البرنامج ، وإجراءات إعداد التقارير ، وحالات التقصير ، والشروط السابقة للتوقيع والسحب) المنصوص عليها بالتفصيل في اتفـاقية المنحــة ، والتي تشكل مع الاتفاق المبسط إلزامًا للطرفين .
مــادة 11 - المحـل المختـار :
لأغراض المواد والشروط والأحكام الواردة بهذا الاتفاق المبسط ، اختار الطرفان محلاً مختارًا لكل منهما علي العنوانين الآتيين :
حكـومة جمهـورية مصـر العــربية وتمثـلهــا وزارة التعــاون الدولي في القــاهرة ، الكائن مقرها الرئيسي في : 8 ش عدلي - وسط البلد - القاهرة .
الوكالة الفرنسية للتنمية الكائن مقرها الرئيسي في : باريس ، 5 ش رونالد بارتس - 75598 باريس 12 CEDEX .
بحيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما علي هذه العناوين صحيحة .
مــادة 12 - اللـغــة :
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية ، ولكل منهما ذات الحجية .
ومع ذلك؛ يرجح النص الإنجليزي دون غيره في حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حال التحكيم بين الطرفين .
مــادة 13 - التحكيم والقانون المعمول به :
يتم تسوية كافة النزاعات أو الخلافات أو الجدل أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفــاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفســيره أو بتنفيذه أو بإنهائه ، قدر الإمكان ؛ عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة والمقترض .
في حالة تعذر تسوية النزاعات المذكورة أعلاه وديًا ، فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل بموجـب هذه الاتفــاقية تسوية هذه المنازعات في نهاية المطاف عن طريق التحكيم ، وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم ؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة .
يتعين الطرف الذي يرغب في اللجوء إلي التحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك ، عن طريق بخطاب مسجل ، ويتفق الطرفان علي اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم في حال عدم توصل الطرفين إلي اتفاقية خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المُسجل المشار إليه أعلاه ؛ تعقد إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد ، أو رئيس هيئة التحكيم سويسري الجنسية .
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .
تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهائه ، ولا يؤدي بدء أحد الطرفين في اتخاذ إجراءات في حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلي تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط .
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها .
القانون الحاكم للاتفــاقية المبسطــة هو القــانون الفرنسي بما لا يخــالف أحكــام الدستور المصري والنظام العام في مصر .
مــادة 14 - الدخول حيز النفاذ والإنهاء :
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ في تاريخ إخطار حكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار .
يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إلغاء اتفاق التسهيل الائتماني والمنحة لحكومة جمهورية مصر العربية إذا لم يتم التوقيع علي الاتفاق المبسط قبل 31 ديسمبر 2021
في حالة إنهاء الاتفاق التنفيذي يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط ، دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراءات رسمية محددة .
علي الرغم مما سبق ، فإنه يمكن تمديد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه عن طريق الاتفاق المشترك بين الطرفين ، من خلال تبادل الخطابات فيما بينهما .
حررت هذه الاتفاقية من ثلاث (3) نسخ أصلية باللغتــين الإنجلــيزية والعربية ، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية .
في القاهرة ، 13 يونيو 2021
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها :
د/ رانيـا المشـاط
وزيرة التعاون الدولي
( التوقيـع )
و
الوكالة الفرنسية للتنمية ويمثلها :
السيد/ ريمـي ريـو
المدير التنفيذي
( التوقيـع )
مشارك في التوقيع :
السيد/ برونـو لومـير
وزير الاقتصاد والمـالية الفرنسي
( التوقيـع )
المـلحــق
وصف البرنامج
1 - تم إنشاء الجامعة الفرنسية المصرية في عام 2002 بمبادرة من الرئيسين شيراك ومبارك ، تتكون الجامعة حاليًا من 3 كليات : الإدارة والهندسة واللغات التطبيقية ، ولديها 6 شــــراكات مع جــامعات فرنسية ، وترحــب بحوالي 600 طـالب ، ومع ذلك ، بعد خمسة عشر عامًا من إنشائها ، فإن الجامعية الفرنسية في مصر علي استعداد لزيادة جاذبيته ومراجعة تنظيمه بالكامل .
خلال زيارة الرئيس ماكرون لمصر في يناير 2019 ، وقعت مصر وفرنسا اتفاقًا لـ"إعادة تأسيس" الجامعة الفرنسية في مصر (يشار إليه فيما يلي باسم "المشروع"). تم توقيع خطاب نوايا يؤكد التزام جميع أصحاب المصلحة في ديسمبر 2020 سيتألف هذا المشروع من تنفيذ حوكمة جديدة واستراتيجية أكاديمية جديدة وإنشاء حرم جامعي جديد .
يقدر المبلـغ الإجمالي للمشروع المزمـع بحوالي واحد وخمسين مليون يـورو (51.000.000).
طلبت الوكالة الفرنسية للتنمية ما يصل إلي اثني عشر مليون يورو (12.000.000 يورو) تسهيل ائتماني ومليوني يورو (2.000.000 يورو) منحة من حكومة جمهورية مصر العربية للمساهمة في المشروع ، وقررت منحهـا في ديسمبر 2020 ، وعلي وجـه الخصــوص ، سيتم استخدام حزمة التمويل هذه لتمويل المعدات العلمية والتصميم والإشراف علي العمل في الحرم الجامعي الجديد .
في هذا السياق ، تهـدف هـذه العمليـة إلي دعـم نظـام التعليم العـالي في مصر وخاصة الجامعة الفرنسية المصرية من خلال :
1 - إنشاء حرم جامعي جديد من أجل تعزيز القدرة الاستيعابية ، علي أساس التصميم المتكامل ، بمـا يتماشي مع المعـايير الدولية (متابعة تنفيذ العمـل بمـا في ذلك شــراء المعـدات للحـرم الجـديد).
2 - تحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكـاديمي والبحـث العـلمي عـالية الجـودة (إنشاء برامج ثنائية القومية من خلال البعثات الاستشـارية ، ولاسيما من قبل هيئة اعتماد Hceres الفرنسية ، وتبادل الخبرات والشراكات مع المختبرات الفرنسية).
ستعمل الجامعة الفرنسية علي النحو التالي : (1) الوكالة المنفذة المفوضة لتحقيق المكون (1) و(2) والمستفيد النهائي لتحقيق المكون 2 ، في هذا المشروع ، وبالتالي سيكون السلطة المتعاقدة للعقود المختلفة التي سيتم توقيعها .
المـكـون 1 - زيادة قدرات الجامعة الفرنسية :
تشمل أنشطة هذا المكون البناء الذي تم تمويله وتنفيذه من قبل الحكومة المصرية (مقدر 37 مليون يورو) ، والتصميم والمساعدة الفنية والمعدات للحرم الجامعي الجديد الممول من قرض الوكالة الفرنسية للتنمية (12 مليون يورو).
المـكـون الفـرعي 1-1 : التصميم والمساعدة الفنية لإدارة المشروع - 3 مليون يورو ، تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية :
سيمول هذا المكون الدراسات الفنية وعقود المساعدة في إدارة المشاريع لتصميم البنية التحتية ورصد برنامج شراء البناء والمعدات (مكاتب الهندسة المعمارية والتصميم والتحكم) سيتم دعم الجامعة الفرنسية من خلال مساعدة إدارة المشروع الموجودة طوال المشروع حتي الانتهاء .
المـكـون الفـرعي 1-2 : بناء الحرم الجامعي - مقدر بـ37 مليون يورو ، تمويل مصري :
البيانات التي تؤخذ في الاعتبار لتصميم وتطوير برنامج ودراسات الحرم الجامعي هي :
نموذج تعليمي تم إعداده بناءً علي الخطة الرئيسية للجامعة الفرنسية لمدة 10 سنوات ، ودمج جميع النسب التي تتيح إطارًا تعليميًا عالي الجودة لعدد إجمالي يبلغ 3000 طالب في المرحلة الأولي في عام 2027 (ثم 7000 في المرحلة الثانية).
الحرم الجامعي الذي تذكرنا صورته المؤسسية وترجمته المعمارية بالتعاون الفرنسي المصري ، حيث يتم دمج القضايا البيئية والاجتماعية ، بالإضافة إلي قضايا النوع الاجتماعي .
المساحات التي تدعو إلي التبادل بين الطلاب والأساتذة وعلي نطاق أوسع بين الجامعة وشـركائها المحتمـلين .
مبانٍ جميلة مثل الواحات : واحة حرارية وأرضٍ خضراء جيدة الصيانة وذات مساحة جيدة .
تم تكييف الفصول الدراسية مع طرق التدريس النشطة للتدريب مثل التصميم علي شكل (حرف U) والتصميم الداخلي للسماح للمدرسين بالتنقل بشكل أفضل بين الطلاب أو رقمنـة الغـرف .
مواقف سيارات مظللة وذات حجم أفضل .
المـكـون الفـرعي 1-3 : معدات وأثاث الحرم الجامعي - 9 مليون يورو ، تمويل الوكالة الفرنسيـة للتنميـة :
سيتم تسليم الحرم الجامعي مفروش بالكامل لجميع الأقسام المختلفة ، يجب أن يفي اختيار المعدات بمجموعة محددة من المعايير : سيتم إنشاؤها مع مشرف تصميم المشروع بما يتماشي مع المعدات المستخدمة في الدولة وبهدف أن يكون صالة عرض للتعاون الفـرنسي المصـري .
المـكـون 2 : تحسين الحوكمة وتعزيز جودة التعلم والبحث لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية - 2 مليون يورو ، تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية :
سيتم تنفيذ هذا المكون بفضل دعم منحة والخبرة الفرنسية .
من المفترض أن تدعم هذه المنحة المرحلة الانتقالية لإعادة التأسيس . ومن المتوقع أن يمول أولويات خطة عمل الجامعة الفرنسية ، سيتم الانتهاء من هذه الخطة ، بما في ذلك التعليقات علي تقارير كيانات PWC وHceres ستطلب الجامعة الفرنسية عدم اعتراض الوكالة الفرنسية علي هذه الخطـة ، والتي تركز بشكل أساسي علي الخبرة والحوكمة وتعزيز الشراكات في مرحلة 2020-2023
مساعدة فنية - من وزارة الخارجية الفرنسية :
سـيتم دعـم هـــذا المكـون من قبل ثـلاثة (3) خــبراء فنيـــين فرنسـيــين بـدوام كــامل بمـا في ذلك رئيس الجامعة الفرنسية والأمين العام ، من أجـل تحسين إجــراءات الشراء وجعل الإدارة أكـثر كفـاءة .
تكلفـة المشـروع وخطـة التمـويل
قد تخضع الأنشطة والميزانيات المخصصة المذكورة أعلاه للتعديلات أو التغييرات ، بشرط مراعاة الاتساق مع الأهداف الرئيسية والمحددة .