قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 559 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية
من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخري
الموقعة بتاريخ 2021/11/11
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة)
وُوفـق علي اتفــاقية التسهيلات التقليدية بــين جمهــورية مصــر العربية من خلال وزارة المـالية وبنك أبو ظبـي الأول وأطـراف أخري ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الآخر سنة 1443هـ
( الموافق 22 نوفمبر سنة 2021م ).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 م ).
اتفـاقية التسهيـلات التقـلـيديـة
بتاريخ : 2021
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية
(بصفتها المدين(
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل التسهيلات(
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته الوكيل العالمي(
وأطراف أخري
دنتونز آند كو
المستوي 18 ، بولفار بلازا 2
منطقة برج خليفة
ص ب 1756
دبي ، الإمارات العربية المتحدة
المحتـــويـات
1- التعريفات والتفسير ........................................................................
2- التسهيلات التقليدية .......................................................................
3- شروط الاستخدام ...........................................................................
4- الاستخدام ...................................................................................
5- السداد .......................................................................................
6- الدفع المبكر والإلغاء .......................................................................
7- الفوائد .......................................................................................
8- مدد الفوائد ..................................................................................
9- التكاليف الزائدة ............................................................................
10- التعديلات في المقرضين ..................................................................
11- دور وكيل التسهيلات ....................................................................
12- آليات الدفع ................................................................................
13- التعديلات والتنازلات ....................................................................
14- تضمين الشروط ..........................................................................
15- النسخ المتقابلة من الاتفاقية .............................................................
16- القانون السائد .............................................................................
17- التحكيم ....................................................................................
الجدول 1 : المقرضين الأصليين والالتزام التقليدي ...........................................
الجدول 2 : نموذج طلب استخدام ................................................................
الجدول 3 : نموذج شهادة تحويل .................................................................
الجدول 4 : نموذج اتفاقية تنازل .................................................................
الجدول 5 : الجداول الزمنية ......................................................................
اتفـاقية تسهيلات تقـلـيديـة
بتاريخ : / /
بــين :
(1)جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) و
(2) بنك أبو ظبي الأول PJSC ، بصفته وكيل التسهيلات لأطـــراف التمويل التقليدي الأخري (وكيل التسهيلات) .
(3) بنك أبو ظبي الأول PJSC ، بصفته الوكيل العالمي لأطراف التمويل الأخري (الوكيل العالمي) و .
(4) المؤسسات المـالية المذكورة في الجدول 1 (المقرضين الأصليين والالتزام التقليدي) كمقرضين أصليين (المقرضين الأصليين).
تم الاتفاق كما يلي :
1- التعريفات والتفسير :
1- 1 تعريفات :
في هذه الاتفاقية :
"الالتزام التقليدي المتاح" يعني الالتزام التقليدي لأحد المقرضين مطروحًا منه :
( أ) قيمة مشاركته : في أي قروض غير مدفوعة . و
(ب) بخصوص أي استخدام مقترح ، قيمة مشاركته في أي قروض مستحقة بتاريخ أو قبل تاريخ الاستخدام المقترح .
"التسهيلات التقليدية المتاحة" تعني الإجمالي في ذلك الوقت للالتزام التقليدي المتاح من كل مقرض .
"تكاليف توقف القرض" تعني القيمة (إن وجدت) والتي تمثل :
( أ) الفوائد مع استبعاد الهامش والتي كان من المفترض أن المقرض سوف يتسلمها للمدة من تاريخ استلام مشاركته كليًا أو جزئيا في قرض أو مبلغ غير مدفوع حتي اليوم الأخير من مدة الفائدة الحالية بخصوص هذا القرض أو المبلغ غير المدفوع لو كان القسط الأصلي أو المبلغ غير المدفوع والذي تم استلامه قد تم دفعه في اليوم الأخير لمدة الفائدة هذه .
بما يتجاوز بمقدار الزيادة علي :
(ب) المبلغ الذي سوف يمكن للمقرض الحصول عليه من خلال وضع مبلغ مساوٍ لقيمة القسط الأصلي أو المبلغ غير المدفوع الذي تسلمه عن طريق الإيداع لدي بنك رئيسي لمدة تبدأ في يوم العمل التالي للاستلام أو الاسترداد وتنتهي في اليوم الأخير من مدة الفائدة الحالية .
"اتفاقية الشروط التجارية" تعني اتفاقية الشروط التجارية بتاريخ أو في حدود تاريخ هذه الاتفاقية بين المدين ووكيل التسهيلات (وأطراف أخري).
"الالتزام التقليدي" يعني :
( أ) بخصوص المقرض الأصلي ، يعني المبلغ المبين مقابل اسمه في العنوان "الالتزام التقليدي" في الجدول 1 (المقرضين الأصليين والالتزام التقليدي وقيمة أي التزام تقليدي آخر محول له طبقًا لمستندات التمويل التقليدي . و
(ب) بالنسبة لأي مقرض آخر قيمة أي التزام تقليدي محول له طبقًا لمستندات التمـويل التقلـيدي .
وفي الحدود التي لم يتم إلغاؤها أو تخفيضها أو تحويلها من جانبه طبقًا لمستندات التمويل التقليدي .
"التسهيلات التقليدية" تعني تسهيلات القروض لأجل المحددة المدة بالدولار الأمريكي والمتاحة بموجب مستندات التمويل التقليدي كما هي مذكورة بالوصف في البنـد 2 (التسهيـلات التقلـيدية).
"مستندات التمويل التقليدي" تعني :
( أ) هذه الاتفاقية .
(ب) اتفاقية الشروط التجارية .
(جـ) أي خطاب رسوم (في حدود ارتباطه بالتسهيلات التقليدية). و
(د) أي طلب استخدام . و
(هـ) أي مستند آخر محدد هكذا من قبل الوكيل العالمي ووكيل التسهيلات والمدين .
"الالـــتزامات الإجمــــالية التقـلـــيــدية" تعنـــي إجمــــالي الالـــتزامات التقــليــدية وهــو 1.500.000.000 دولار أمريكي في تاريخ توقيع الاتفاقية .
"المقرض الحالي" يعني المعني المحدد لذلك في البند 1- 10 (التنازلات والتحويلات من قبل المقرضين).
"تاريخ دفع الفوائد" يعني المعني المحدد لذلك في البند 2-7 (دفع الفوائد).
"مدة الفائدة" تعني بالنسبة للقرض كل مدة محددة طبقًا للبند 8 (مدد الفوائد) وبالنسبة لمبلغ غير مدفوع فإنها تعني كل مدة محددة طبقًا للبند 3-7 (فوائد الإخلال).
"المقرض" يعني :
( أ) أي مقرض أصلي . و
(ب) أي بنك أو مؤسسة مالية أو اتحاد إدارة أموال أو صندوق أو أي كيان آخر عندما يصبح طرفًا كمقرض طبقًا للبند 10 (التعديلات في المقرضين).
والذي في كل حالة لم يتوقف عن أن يكون طرفًا هكذا طبقًا لشروط هذه الاتفاقية .
"القرض" يعني القرض الذي يتم بموجب التسهيلات التقليدية أو القيمة الأصلية المعلقة في ذلك الوقت بخصوص هذا القرض .
"مقرضي الأغلبية" المقــرض أو المقــرضين حــيث إجمـــالي التزاماتهم التقليدية أكبر من 2/3 66 في المـائة من إجمالي الالتزامات التقليدية (أو إذا كانت الالتزامات الإجمالية التقليدية قد تم تخفيضها إلي الصفر فبإجمالي أكثر من 2/3 66 في المـائة من إجمالي الالتزامات التقليدية مباشرة قبل التخفيض).
"المقرض الجديد" يعني المعني المحدد لذلك في البند 1- 10 (التنــازلات والتحويلات من قبل المقرضين).
"المدة الزمنية المحددة" تعني اليوم أو الوقت المحدد طبقًا للجدول 5 (الجدول الزمني) ما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك بين وكيل التسهيلات والمدين .
"تاريخ الاستخدام" يعني تــاريخ الاستخـــدام وهـــو التـــاريخ حــيث يتــم تقـــديم القرض المعني .
"طلب استخدام" يعني الإخطار من الناحية الجوهرية بالنموذج المبين في الجدول 2 (نموذج طلب الاستخدام).
2-1 التفسير :
1- 2-1 ما لم يتم التعريف بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية أو يتطلب المعني خلاف ذلك فإن المصطلحات المحددة بالتعريف في اتفاقية الشروط التجارية أو أي مستندات أخري للتمويل التقليدي ستنطبق علي هذه الاتفاقية كما لو كانت مبينة بالكامل في هذه الاتفاقية باستثناء أن أي إشارات في اتفاقية الشروط التجارية أو أي اتفاقية مالية تقليدية أخري بالإشارة لهذه الاتفاقية سيتم تفسيرها علي أنها إشارات لهذه الاتفاقية نفسها .
2-2-1 باستثناء ما هو مشترط صراحة بخــلاف ذلك في هذه الاتفــاقية فـــإن البنود 2-1 (التفسير) و3-1 (رموز وتعريفات العملات) و4-1 (حقوق الغير) في اتفاقية الشروط التجارية ستنطبق علي هذه الاتفاقية كما لو كانت مبينة بالكامل في هذه الاتفاقية باستثناء أن أي إشارات في اتفاقية الشروط التجارية بكلمة "هــذه الاتفــاقية" يتم تفسيرها علي أنها إشارات لهذه الاتفاقية نفسها .
3-1 التناقض والاختلاف :
1- 3-1 توجد شروط معينة بخصوص المعاملات المتضمنة في هذه الاتفــاقية في اتفاقية الشروط التجارية وهذه الاتفاقية ويتم الاطلاع عليها وتفسيرها بالارتباط باتفاقية الشروط التجارية .
2-3-1 شروط اتفاقية الشروط التجارية تكون لها الأولوية وتحل محل أي شروط تتعارض معها في هذه الاتفاقية .
4-1 تاريخ السريان :
باستثناء هذا البند 4-1 ، تسري شروط هذه الاتفاقية من تاريخ السريان ، بنفس القوة والتأثير كما لو تم تنفيذها في ذلك التاريخ . إذا لم يكن تاريخ السريان قد حدث بحلول التاريخ الذي يقع بعد 60 يومًا من تاريخ التوقيع ، فإن هذه الاتفاقية ستنتهي وسيتوقف تأثيرها .
2- التسهيلات التقليدية :
1- 2 التسهيل التقليدي :
بشرط الالتزام بشروط المستندات المـالية التقليدية ، علي المقرضين أن يوفروا للمدين التسهيلات التقليدية بقيمة إجمالية مساوية لإجمالي الالتزامات التقليدية .
2-2 الغرض :
علي المــدين توجيـــه جميع المبالغ التي يستخدمها بموجب التسهيل التقليدي للأغـراض التـالية :
( أ) لأغراض تصنيف التسهيل التقليدي علي أنه "قرض أخضر" ، نحو تمويل أو إعادة تمويل (حسب الاقتضاء) للمشروعات الخضراء المؤهلة ؛ و
(ب) دفع الرسوم والنفقات المرتبطة بالتسهيل التقليدي .
3-2 شروط "القرض الأخضر" :
تنطبق البنود 2-15 (تقارير القـــرض الأخــضــر) و8-16 (شروط القــرض الأخضر) من اتفاقية الشروط التجارية علي التسهيل التقليدي .
3- شروط الاستخدام :
1- 3 الشروط المسبقة :
يلتزم المقرضون فقط بالالتزام بالبند 3-4 (مشاركة المقرضين) فيما يتعلق بالقرض إذا حدث بتاريخ أو قبل تاريخ الاستخدام لهذا القرض وكانت الشروط المبينة في البند 1- 4 (الشروط الأصلية المسبقة) والبند 2-4 (الشروط الأخري المسبقة) في اتفاقية الشروط التجارية قد تم الالتزام بها واستيفاؤها .
2-3 العدد الأقصي للقروض :
لا يجوز للمدين أن يسلم طلب استخدام إذا كان يترتب وكنتيجة للاستخدام المقترح سيكون هناك أكثر من خمسة قروض معلقة غير مدفوعة .
4- الاستخدام :
1- 4 تسليم طلب الاستخدام :
يمكن للمدين أن يستخدم التسهيلات التقليدية بأن يسلم وكيل التسهيلات طلب استخدام بعد إكماله حسب اللازم بما لا يتجاوز الوقت المحدد .
2-4 إكمال طلب الاستخدام :
1- 2-4 كل طلب استخدام غير قابل للإلغاء ولا يتم النظر إليه علي أنه قد تم إكماله حسب اللازم إلا إذا حقق الشروط التالية :
( أ) موجه لوكيل التسهيلات .
(ب) تاريخ الاستخدام المقترح يوم عمل خلال مدة الإتاحة .
(جـ) عملة الاستخدام هي الدولار الأمريكي .
(د) مدة الفائدة المقترحة تلتزم بالبند 8 (مدد الفوائد). و
(هـ) قيمة القرض المقترح تلتزم بالبند 2-2-4 (ب) من اتفــاقية الشروط التجــارية ولا تتجاوز التسهيلات التقليدية المتاحة .
2-2-4 يمكن طلب قرض واحد فقط لكل طلب استخدام .
3-4 مشاركة المقرضين :
1- 3-4 في حالة استيفاء الشروط المبينة في هذه الاتفاقية واتفاقية الشروط التجارية فعلي كل مقرض أن يقدم مشاركته في كل قرض متاح في تاريخ الاستخدام من خلال مكتب التسهيلات التابع له .
2-3-4 قيمة مشاركة كل مقرض في كل قرض مساوي للنسبة بين التزامه التقليدي المتاح بالنسبة للتسهيلات التقليدية المتاحة مباشرة قبل القرض .
3-3-4 علي وكيل التسهيلات إخطــار كل مقــرض بقيمة كل قرض وقيمة مشاركته في هذا القرض في الوقت المحدد .
4-4 إلغاء الالتزام التقليدي :
الالــتزامات التقلــيدية والتي لم يتم استخــدامها في ذلك الوقت يتم إلغــاؤها فورًا في نهاية مدة الإتاحة .
5- السداد :
1- 5 سداد القروض :
علي المدين أن يرد القروض بالكامل في تاريخ الإنهاء .
2-5 إعادة الاقتراض :
لا يجوز للمدين إعادة الاقتراض لأي جزء من التسهيلات التقليدية التي قام بسدادها .
6- الدفع المبكر والإلغاء :
1- 6 الدفع المبكر الاختياري :
1- 1- 6 بشرط الالتزام بالبند 4-6 (الدفع المبكر الاختياري) في اتفاقية الشروط التجارية يمكن للمدين الدفع المبكر للقروض المعلقة غير المدفوعة كليًا أو جزئيا .
2-1- 6 أي إخطار بالدفع المبكر يتم تقديمه طبقًا لهذا البند 1- 6 يلزم أن يذكر متي يتم الدفع المبكر المعني وقيمة الدفع المبكر .
2-6 الإلغاء الاختياري :
بشـــرط الالتزام بالبنــد 2-6 (الإلغاء الاختيـــاري) في اتفـــاقية الشروط التجارية فإن المدين يمكنه إلغاء الالتزامات الإجمالية التقليدية غير المسحوبة كليًا أو جزئيًا .
3-6 حق الدفع المبكر والإلغاء بخصوص مقرض فردي :
1- 3-6 وعلي وكيل التسهيلات وفي أقرب وقت ممكن عمليًا في الحدود المناسبة أن يسلم صورة من أي إخطار يتسلمه طبقًا للبند 2-5-6 (حق الاستبدال أو الدفع المبكر والإلغاء فيما يتعلق ببنك واحد) في اتفاقية الشروط التجارية بإرسال الإخطار للمقرض المعني .
2-3-6 عند استلام المقرض المعني للإخطار المشار إليه في البند 1- 3-6 فإن الالتزام التقليدي علي هذا المقرض سينخفض إلي القيمة صفر تلقائيًا .
3-3-6 في اليوم الأخير من كل مدة للفائدة والذي ينتهي بعد أن يقدم المدين إخطارًا بموجب البند 1- 5-6 (حق الدفع المبكر والإلغاء بالنسبة لبنك فردي) في اتفاقية الشروط التجارية (أو إذا كان قبل ذلك ففي التاريخ المحدد من جانب المدين في هذا الإخطار) علي المدين أن يرد مشاركة هذا المقرض في هذا القرض (بالإضافة إلي الفوائد المستحقة وتكاليف توقف القرض (إن وجدت) وجميع المبالغ الأخري المستحقة طبقًا لمستندات التمويل التقليدي) وعندئذٍ فإن الالتزام التقليدي المقابل لهذا المقرض يتم إلغاؤه فورًا بقيمة المشاركات التي تم استردادها .
4-6 عدم القانونية :
1- 4-6 بشرط الالتزام بالبنود 2-4-6 و3-4-6 أدناه ، علي المدين أن يدفع مشاركة المقرض المعني في القـــروض في اليوم الأخير من مدة الفـــائدة لكل قرض والتي تحــدث بعد الإخطــار من الوكيــل العالمي للمدين (طبقًا للبند 1- 6 (ب) من اتفاقية الشروط التجارية) أو إذا كان قبل ذلك ففي التاريخ المحدد من قبل المقرض في إخطــار يتم تسليمه للوكيل العالمي (طبقــًا للبنـد 1- 6 (أ) من اتفاقية الشروط التجارية) (وبما لا يقل عن اليوم الأخير من أي فترة سماح مطبقة مسموح بها طبقًا للقانون) والالتزام التقليدي المقابل لهذا المقرض يتم إلغاؤه فورًا بقيمة المشاركات التي تم ردها .
2-4-6 بدون التأثير علي حقـــوق والتزامات الأطـراف المبينـة في هـــذا البند 4-6 ، إذا أصبح المدين ملزمًا بأن يرد أي مبلغ طبقًا لهذا البند يمكن للمدين ومن خلال إخطار تحريري مسبق مدته خمسة أيام عمل يتم إرساله لوكيل التسهيلات وهذا المقرض أن يستبدل هذا المقرض طبقًا لشروط البند 3-4-6 أدناه بأن يطلب من هذا المقرض التحويل (وفي الحدود المسموح بها طبقًا للقانون علي هذا المقرض) طبقًا للبند 10 (التعديلات في المقرضين) لجميع الحقوق والالتزامات (وليس جزء منها فقط) لكافة حقوقه والتزاماته طبقًا لهذه الاتفاقية لمقرض جديد (المقرض البديل) وبما يؤكد رغبته في تولي جميع الالتزامات ويتولي بالفعل جميع الالتزامات للمقرض الأصلي الذي قام بالتحويل طبقًا للبند 10 (التعديلات في المقرضين) وبسعر شراء نقدًا مستحق الدفـع في وقـت التحـويل بمبلغ مسـاوٍ لقيمـة الأصل غير المدفوع لمشاركة هذا المقرض في الاستخدامات غير المدفوعة .
3-4-6 بدون التأثير علي حقوق والتزامات الأطراف المبينة في البند 4-6 ، وإلي الحد المسموح به قانونًا وإذا لم يطلب المراقب المـالي للمقرض المعني أي شيء علي عكس ذلك ، سيقوم المقرض المعني باستخدام المساعي المعقولة لمدة 30 يوم تقويمي من تاريخ إعطائه الإخطار وفقًا للبند 1- 6 (أ) من اتفاقية الشروط التجارية لتحديد والتواصل مع أي مقترض أو أي مؤسسة مالية أخري للحلول محله في مشاركته في القروض وفقًا للبند 10 (التعديلات في المقرضين).
4-4-6 استبدال المقرض طبقًا لهذا البند 4-6 سيخضع للشروط التالية :
( أ) دون المساس بالبند 3-4-6 ، لن يكون علي وكيل التسهيلات أو المقرض أي التزام تجاه المدين في البحث عن مقرض بديل .
(ب) علي جميع الأحوال فإن المقرض الذي تم استبداله طبقًا للبنود 2-4-6 و3-4-6 ليس مطلوبًا منه أن يدفع أو يقدم لهذا المقرض البديل أي رسوم تسلمها هذا المقرض بموجب مستندات التمويل . و
(جـ) ممكن للمقرض تحويل حقوقه والتزاماته فقط طبقًا للبنود 2-4-6 و3-4-6 عاليه بمجرد استلامه بما يؤكد أن لوكيل الدولي ووكيل التسهيلات بأن جميع الإجراءات اللازمة "اعرف عميلك" أو عمليات الفحص المماثلة الأخري قد تم الالتزام بها بموجب جميع القوانين المطبقة واللوائح بخصوص هذا التحويل .
(د) لن يكون المقـــرض ملــتزمًا بتحـــويل حقــوقه والــتزاماته وفقـــًا للــبند 2-4-6 حتي يكون قد استلم كل التأكيدات المشار إليها في الفقرة (ج) بعاليه .
5-6 القيود :
أي دفع مبكر للقرض يلزم أن يتم بالإضافة إلي :
( أ) الفوائد المستحقة علي القيمة المدفوعة مبكرًا . و
(ب) أي تكاليف لتوقف القرض ، بشرط ألا يكون هناك تكاليف لتوقف القرض تدفع في حالة أي دفع مبكر وفقًا للبند 4-6 (عدم القانونية).
6-6 تأثير الدفع المبكر :
أي سداد مبكر للقرض (غير الدفع المبكر طبقًا للبند 4-6 (عدم القانونية) أو البند 3-6 (حق الاستبدال أو الدفع المبكر والإلغاء بخصوص مقرض فردي) سيتم تطبيقها بالتناسب علي كل مشاركة للمقرض في هذا القرض .
7- الفوائد :
1- 7 حساب الفوائد :
سعر الفائدة لكل قرض لكل مدة للفائدة هو النسبة المئوية السنوية وهي إجمالي كل من :
( أ) الهامش . و
(ب) سعر الفائدة ليبور .
2-7 دفع الفوائد :
علي المدين دفع الفوائد المستحقة علي كل قرض في اليوم الأخير لكل مدة فائدة (وكل منها يعرف باسم تاريخ دفع الفائدة) لهذا القرض .
3-7 فوائد الإخلال :
1- 3-7 في حالة إخلال المدين في دفع أي مبلغ مستحق الدفع من جانبه بموجب مستند تمويل تقليدي في تاريخ الاستحقاق فإن الفوائد تكون مستحقة علي القيمة المتأخرة في الدفع من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل أو بعد الحكم القضائي) بسعر الفائدة وبشرط الالتزام بالبند 2-3-7 أدناه ، واحد في المـائة سنويًا زيادة علي السعر الذي كان مستحق الدفع لو كان المبلغ المتأخر المستحق وخلال مدة عدم الدفع يمثل قرضًا بعملة القيمة المتأخرة لمدد الفائدة المتتالية وكل منها لمدة ثلاثة أشهر .
2-3-7 أي فائدة مستحقة طبقًا لهذا البند 3-7 ستكون مستحقة الدفع فورًا من المدين عند الطلب من جانب وكيل التسهيلات .
3-3-7 إذا كان هناك أي مبلغ مستحق متأخر الدفع ويتكون كليًا أو جزئيا من قرض أصبح مستحق الدفع في يوم ليس اليوم الأخير من مدة الفائدة بخصوص هذا القرض :
( أ) مدة الفائدة الأولي لهذا المبلغ المتأخر ستكون المدة المساوية للجزء غير المنتهي من مدة الفائدة الحالية المرتبطة بهذا القرض . و
(ب) سعر الفائدة الذي ينطبق علي القيمة المتأخرة في الدفع خلال مدة الفائدة الأولي سيكون واحد في المـائة سنويًا زيادة علي السعر الذي يتم تطبيقه لو كان المبلغ المتأخر لم يستحق بعد .
4-3-7 فوائد الإخلال (في حالة عدم دفعها) والناتجة بخصوص المبلغ المتأخر سيتم تجميعها لتكون مركبة مع القيمة المتأخرة في نهاية كل مدة للفائدة مطبقة علي هذه القيمة المتأخرة ولكنها تظل مستحقة الدفع فورًا علي جميع الأحوال .
5-3-7 لتجنب الشك ، لن يكون المدين مطالبًا بدفع تكاليف توقف القرض فيما يخص البند 1- 3-7 .
4-7 الإخطار بأسعار الفائدة :
1- 4-7 علي وكيل التسهيلات إخطار المقرضين المعنيين والمدين فورًا بتحديد سعر الفائدة طبقًا لهذه الاتفاقية .
2-4-7 علي وكيل التسهيلات إخطـــار المدين فـــورًا بكل ســعــر تمويل بخصوص قـرض معـين .
8- مدد الفائدة :
1- 8 المـدة :
1- 1- 8 كل قرض ستكون له مدد فائدة متتالية .
2-1- 8 فيما عدا ما ذكر في البند 8 وبدون التعارض مع البند 4-3-4 من اتفاقية الشروط التجارية تكون مدة الفائدة ثلاثة شهور . وتكون مدة الفائدة الأولي من القرض الأول ثلاثة شهور ولكن مدة الفائدة الأولي من كل قرض تالٍ سوف تكون مدتها أقل للتأكد من أن كل مدة فائدة تنتهي في نفس التاريخ مثل مدة الفائدة الحالية بالنسبة للقرض الأول .
3-1- 8 مدة الفائدة للقرض لا تمتد بما يتجاوز تاريخ الإنهاء .
4-1- 8 كـل مدة فــائدة للقـــرض تبـدأ في تاريـخ اســتــخـدامه أو (إذا تم بالفعـل) ففي اليوم الأخير لمدة الفائدة السابقة لهذا القرض .
2-8 الأيام غير أيام العمل :
إذا كانت مدة الفائدة تنتهي بخلاف ذلك في يوم ليس يوم عمل فإن مدة الفائدة هذه سوف تنتهي بدلاًمن ذلك في يوم العمل التالي في هذا الشهر التقويمي (إذا كان موجودًا) أو يوم العمل السابق (إذا كان غير موجود).
3-8 تجميع وإدماج القروض :
في حالة انتهاء مدتين أو أكثر لمدد الفائدة في نفس التاريخ فإن القروض المعنية سيتم إدماجها ومعاملتها باعتبارها قرضًا موحدًا في اليوم الأخير لمدة الفائدة .
4-8 تكاليف توقف القرض :
1- 4-8 بدون التعارض مع البند 5-6 (ب) ، والبند 5-3-7 علي المدين وفي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب من جانب أي من المقرضين أن يدفع لهذا المقرض تكاليف توقف القرض المنسوبة كليًا أو جزئيًا لقرض أو مبلغ غير مدفوع يتم دفعه من جانب المدين في يوم آخر غير اليوم الأخير من مدة الفائدة لهذا القرض أو المبلغ غير المدفوع .
2-4-8 علي كل مقرض وفي أقرب وقت ممكن عمليًا في الحدود المناسبة بعد الطلب من وكيل التسهيلات أن يقدم شهادة يؤكد فيها قيمة تكاليف توقف القرض الخاصة به لأي مدة فائدة عند استحقاقها .
9- التكاليف الزائدة :
1- 9 التكاليف الزائدة :
بشرط الالتزام بالبند 3-9 (الاستثناءات) علي المدين وفي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب من جانب وكيل التسهيلات أن يدفع لحساب طرف التمويل التقليدي قيمة أي تكاليف زائدة تعرض لها طرف التمويل التقليدي هكذا أو أي من الشركات التابعة له كنتيجة لكل من :
( أ) إدخال أي تعديلات جــديدة (أو فيما يتعلق بالتفسير أو التطبيق) لأي قوانين أو لوائح بعد تاريخ التوقيع .
(ب) الالتزام بأي قوانين أو لوائح والتي تتم بعد تاريخ التوقيع . أو
(جـ) التنفيذ أو التطبيق أو الالتزام لقواعد CRD IV أو أي قانون أو لوائح للتنفيذ أو اتفاقية بازل (3).
2-9 المطالبة بالتكاليف الزائدة :
1- 2-9 علي طرف التمويل التقليدي الذي ينوي إجراء المطالبة طبقًا للبند 1- 9 (التكاليف الزائدة) إخطار وكيل التسهيلات بالأحداث التي أدت إلي المطالبة ومن بعدها علي وكيل التسهيلات إخطار الوكيل العالمي فورًا .
2-2-9 إذا اعتزم طرف التمويل التقليدي تقديم مطالبة طبقًا للبند 1- 9 (التكاليف الزائدة) ، يمكن له عمل ذلك في حالة تأكيده للمدين أن السياسة العامة لطرف التمويل التقليدي هي المطالبة بالتكاليف الزائدة من المدينين المثيلين فيما يخص تسهيلات مثيلة كنتيجة للحدث أو الحالة المعنية .
2-2-9 علي كل طرف تمويل تقليدي وفي أقرب وقت ممكن عمليًا وبعد الطلب من وكيل التسهيلات أن يقدم شهادة يؤكد فيها قيمة تكاليفه الزائدة .
3-9 الاستثناءات :
البنـد1- 9 (التكاليف الزائدة) لا ينطبق إلي حد ما إذا كانت أي تكاليف زائدة :
( أ) منسوبة للاستقطاع والخصم الضريبي المطلوب طبقًا للقانون من قبل المدين .
(ب) التكاليف الزائدة المنسوبة لخصم فاتكا (FATCA) والمطلوب من قبل أي طرف .
(جـ) التكاليف التي يتم التعويض بشـــأنها في البنـــد 3-9 (تعـــويض الضـــرائب) في اتفاقية الشروط التجارية (أو يتم التعويض بشأنها في البند 3-9 (التعويض الضريبي) في اتفاقية الشروط التجارية ولكن لم يتم التعويض بشأنها فقط بسبب أي من الاستثنــاءات في البنــد 2-3-9 (التعــويض الضـــريبي) في اتفاقية الشروط التجارية .
(د) التكاليف المسنوبة للمخالفة المتعمدة من جانب طرف التمويل المعني أو من يتبعه من الشركات التابعة لأي قوانين أو لوائح . أو
(هـ) التكاليف بسبب تنفيذ أو تطبيق أو التزام "التحويل الدولي لقياسات رأس المـال والمعايير القياسية لرأس المـال بإطار العمل المعدل" والمنشور من قبل لجنة بازل للإشراف البنكي في يونيو 2004 بالنموذج القائم في تاريخ هذه الاتفاقية (ولكن مع استبعاد أي تعديلات ناتجــة من بــازل (3) (بــازل 2) أو أي قوانين أو لوائح أخري لتنفيذ بازل 2 (حيثما كان هذا التنفيذ أو التطبيق أو الالتزام من قبل حكومة أو مشرع أو طرف تمويل أو أي من الشركات التابعة لهم).
10- التعديلات في المقرضين :
1- 10 التنازلات والتحويلات من قبل المقرضين :
بشرط الالتزام بهذا البند 10 فإن المقرض (المقرض الحالي) يمكنه :
( أ) التنازل عن أي من حقوقه . أو
(ب) التحويل بالتجديد لأي من حقوقه والتزاماته .
بموجـــب أي مستند تمــويل تقليدي لبنــك آخر أو مؤسسة مـالية أو اتحاد إدارة أموال أو صندوق أو أي كيان آخر يعمل بصورة منتظمة أو تم تأسيسه لأغراض الشراء أو الاستثمار في القروض والأوراق المـالية أو الأصول المـالية (المقرض الجديد).
2-10 موافقة المدين :
1- 2-10 موافقة المدين مطلوبة للتنازل أو التحويل من مقـرض حالي طبقًا لهذا البند 10 إلا إذا كان هذا التنازل أو التحويل :
( أ) لأي كيان محدد بالتعريف في قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا . أو
(ب) لمقرض آخر قائم أو شركة تابعة لمقرض قائم تم تأسيسها في اختصاص قضائي مقبـول . أو
(جـ) تم في الوقت مع استمرار حالة إخلال .
2-2-10 موافقة المدين علي التنازل أو التحويل لا يجوز منعها بـدون أسباب كـافية أو تأخيرها . ويعتبر المدين أنه قد قدم موافقته بعد طلب المقرض الحالي بمدة خمسة عشر يوم عمل إلا إذا تم رفض هذه الموافقـــة صراحة من جـــانب المدين خلال هذه المـــدة . ولتجنب الشك ، فإن غياب اسم الكيان في قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا لا يمكن في حد ذاتها أن تعتبر سببًا مقبولاً للرفض .
3-10 الشروط الأخري للتنازل أو التحويل :
1- 3-10 يسري مفعول التنازل فقط في الحالات :
( أ) عند استلام وكيل التسهيلات (سواء في اتفاقية التنازل أو خلافه) للتأكيد التحريري من المقرض الجديد (بالنموذج والمضمون المقبول لدي وكيل التسهيلات) بأن المقرض الجديد سوف يتحمل نفس الالتزامات لأطراف التمويل التقليدية الأخري وبحسب ما هو قائم لو كأن هو المقرض الأصلي .
(ب) أداء وكيل التسهيلات لجميع الإجراءات اللازمة "اعرف عميلك" أو عمليات الفحص المماثلة الأخري بموجب جميع القوانين واللوائح المطبقة بخصوص هذا التنازل للمقرض الجديد ويتم إثبات استكمالها من قبل وكيل التسهيلات بأن يسلم للمقرض الأصلي والمقرض الجديد شهادة تحويل أو اتفاقية تنازل (بحسب ما هو مطبق) وبالتوقيع المقابل من وكيل التسهيلات . و
(جـ) التأكيد من الوكيل العالمي لوكيل التسهيلات بأن الوكيل العالمي مقتنع بأن جميع الإجراءات اللازمة "اعرف عميلك" أو عمليات فحص مماثلة أخري طبقًا للبند 3-2-18 (ب) من اتفاقية الشروط التجارية قد تم الالتزام بها .
2-3-10 ســيــكون التحـــويل ســـاري المفعـــول فقـــط إذا كانت الإجـــراءات المبينـــة في البند 6-10 (إجراءات التحويل) قد تم الالتزام بها .
3-3-10 يؤكد كل مقرض جديد وبموجب إبرام شهادة التحويل المعنية أو اتفاقية التنازل ، ولتجنب الشك ، أن وكيل التسهيلات أو الوكيل العالمي (بحسب ما هو مطبق) لديه الصلاحية في الإبـرام بالنيــابة عنه لأي تعــديلات أو تنــازلات تم اعتمادها بواسـطـة أو بالنيابة عن المقرض أو المقرضين المطلوبين طبقًا لمستندات التمويل التقليدي بتاريخ أو قبل التاريخ حيث يسري مفعول التحويل أو التنازل طبقًا لهذه الاتفاقية ويكون ملتزمًا بهذا القرار بنفس الحدود مثل المقرض الحالي لو كان يظل مقرضًا كما كان .
4-10 رسوم التنازل أو التحويل :
علي المقرض الجديد وفي تاريخ سريان مفعول التنازل أو التحويل أن يدفع لوكيل التسهيلات (لحسابه) الرسوم 4000 دولار أمريكي .
5-10 حدود مسئولية المقرضين الحاليين :
1- 5-10 ما لم يتم الاتفاق صراحة بخلاف ذلك فإن المقرض الأصلي لا يقدم أي تعهدات أو ضمانات ولا يتحمل أي مسئولية تجاه المقرض الجديد بخصوص كل من :
( أ) القانونية أو الصلاحية أو سريان المفعول والكفاية أو الإلزام بمستندات التمويل التقليدية أو أي مستندات أخري .
(ب) الوضع المـالي للمدين .
(جـ) الأداء والالتزام من جانب المدين بالتزاماته بموجب مستندات التمويل التقليدية أو أي مستندات أخري . أو
(د) دقة أي إقرارات (سواء شفوية أو تحريرية) والتي تتم بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل تقليدي أو أي مستند آخر .
وأي تعهدات أو ضمانات مفترضة طبقًا للقانون يتم استبعادها .
2-5-10 يؤكد كل مقرض جديد للمقرض الأصلي وأطراف التمويل التقليدي بما يلي :
( أ) أنه قد قام بإجراء التحقيقات والتقييم المستقل من جانبه (وسوف يستمر في ذلك) لتقييم الوضع المـالي وشئون المدين بالارتباط بمشاركته في مستندات التمويل التقليدية ولم يعتمد حصريًا علي أي معلومات مقدمة له من المقرض الأصلي بخصوص أي مستندات تمويل تقليدية . و
(ب) سوف يستمر في إجراء تقييمه المستقل عن القدرات الائتمانية للمدين والكيانات التابعة له بينما تكون هناك أي مبالغ مازالت غير مدفوعة بموجب مستندات التمويل التقليدي أو أي التزام تقليدي ساري المفعول .
3-5-10 لا توجد أي شروط في أي مستند تمويل تقليدي تلزم المقرض الأصلي بأن :
( أ) يقبل إعادة التحويل أو إعادة التنازل من مقرض جديد لأي من حقوقه والتزاماته التي تم بالفعل التنازل عنها أو تحويلها طبقًا لهذا البند (10). أو
(ب) يدعم أي خسائر يتعرض لها المقرض الجديد بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب عدم أداء المدين لالتزاماته طبقًا لمستندات التمويل التقليدي أو خلافه .
6-10 إجراءات التحويل :
1- 6-10 بشرط الالتزام بالشروط المبينة في البند 2-10 (موافقة المدين) والبند 3-10 (الشروط الأخري للتنازل أو التحويل) فإن التحويل يتم طبقًا للبند 3-6-10 أدناه عندما يقوم وكيل التسهيلات بإبرام شهادة تحويل بعد استكمالها حسب اللازم وتسليمها من المقرض الأصلي والمقرض الجديد .
2-6-10 علي وكيل التسهيلات وبالالتزام بالبند 3-6-10 أدناه وفي أقرب وقت ممكن عمليًا في الحدود المناسبة وبعد استلامه لشهادة التحويل بعد إكمالها حسب اللازم مع البيان علي الشهادة بالالتزام بشروط الاتفاقية وتسليمها طبقًا لشروط هذه الاتفاقية بإبرام شهادة التحويل .
3-6-10 يلتزم وكيل التسهيلات فقط بإبرام شهادة التحويل والتي يسلمها له المقرض الأصلي والمقرض الجديد وبمجرد أن يقتنع (وكذلك الوكيل العالمي) بأنه قد تم الالتزام الكامل بجميع الإجراءات اللازمة "اعرف عميلك" أو عمليات الفحص المماثلة الأخري طبقًا لجميع القوانين واللوائح المطبقة بخصوص التحويل لهذا المقرض الجديد .
4-6-10 بشرط الالتزام بالبند 9-10 (تسوية الفوائد بالتناسب) في تاريخ التحويل :
( أ) في حدود أنه طبقًا لشهادة التحويل فإن المقرض الأصلي يسعي للتحويل من خلال التجديد لحقوقه والتزاماته في مستندات التمويل التقليدي فإن كلاً من المدين والمقرض الأصلي يتم إعفاؤهم من أي التزامات أخري تجاه كل منهما والآخر بموجب مستندات التمويل التقليدي والحقوق بينهما ضد كل منهما والآخر بموجب مستندات التمويل التقليدي يتم إلغاؤها (وهي الالتزامات والحقوق التي تم مخالصتها).
(ب) يتحمل كل من المدين والمقرض الجديد الالتزامات تجاه كل منهما والآخر و/أو يستحوذ علي الحقوق مقابل كل منهما والآخر والتي تختلف عن الحقوق والالتزامات التي تمت مخالصتها فقط في حدود أن المدين والمقرض الجديد قد تحمل كل منهما الالتزامات و/أو استحوذ علي نفس الدور مثل المدين والمقرض الأصلي .
(جـ) يحصل وكيل التسهيلات والمقرض الجديد والمقرضين الآخرين علي نفس الحقوق ويتولون نفس الالتزامات فيما بينهم بحسب ما يتم الاستحواذ عليه من حقوق وتولي الالتزامات لو كان المقرض الجديد هو نفسه المقرض الأصلي بالحقوق و/أو الالتزامات التي تم الحصول عليها كنتيجة للتحويل وبنفس الحدود مثل وكيل التسهيلات والمقرض الأصلي حيث يتم إعفاء كل منهما من الالتزامات الجديدة بين أحدهم والآخر بموجب مستندات التمويل التقليدي . و
(د) يصبح المقرض الجديد طرفًا بصفته "مقرض" .
7-10 إجراءات التنازل :
1- 7-10 مع الالتزام بالشروط المبينة في البند 2-10 (موافقة المدين) والبند 3-10 (الشروط الأخري للتنازل أو التحويل) يمكن أن يتم التنازل طبقًا للبند 3-7-10 أدناه عندما يقوم وكيل التسهيلات بإبرام اتفاقية تنازل بعد استكمالها حسب اللازم ويتم تسليمها له من المقرض الأصلي والمقرض الجديد . وعلي وكيل التسهيــلات وبالالتزام بالبند 2-7-10 وأيضًا البند 3-2-18 في اتفاقية الشروط التجارية وفي أقرب وقت ممكن عمليًا بعد استلامها من خلال استلام اتفاقية التنازل بعد استكمالها حسب اللازم وهي تتضمن الالتزام بشروط هذه الاتفاقية وتسليمها طبقًا لشروط هذه الاتفاقية ، يتم إبرام اتفاقية التنازل هكذا .
2-7-10 يلتزم وكيل التسهيلات فقط بإبرام اتفاقية التنازل والتي يتم تسليمها له من المقرض الأصلي والمقرض الجديد فقط بعد أن يقتنع بأنه قد تم الالتزام بجميع الإجراءات اللازمة "اعرف عميلك" أو عمليات الفحص المماثلة بموجب جميع القوانين المطبقة واللوائح والمرتبطة بالتنازل لهذا المقرض الجديد .
3-7-10 بشـــرط الالـــتزام بالـبـنــــــد 9-10 (تســـويـــة الفــــــوائـــد بالتنــــــاســـب) في تاريخ التحويل :
( أ) علي المقرض الأصلي التنازل بصفة مطلقـــة للمقــرض الجــــديد عن حـقـــوقه بموجب مستندات التمويل التقــليدي والتي يتم التعبير بأنها تخـضــع للتنازل في اتفاقية التنازل .
(ب) يتم إعفاء المقرض الأصلي من قبل المدين وأطــراف التمويل التقليدي الآخرين من التزاماته المستحقة (الالتزامات المعنية) ويتم التعبير عنها بأنها تخضع للإعفاء في اتفاقية التنازل . و
(جـ) يصبح المقرض الجديد طرفًا كمقرض ويكون ملتزمًا بالالتزامات المماثلة للالتزامات المعنية .
4-7-10 يمكــن للمقـــرضين استخــدام إجـــراءات أخري غير تلك المبينــة في هذا البند 7-10 للتنازل عن حقوقهم في مستندات التمويل التقليدي (ولكن لا يتم ذلك بدون موافقة المدين فيما عدا لو تم ذلك طبقًا للبند 6-10 (إجراءات التحويل) بالحصول علي مخالصة من المدين للمخالصة من الالتزامات المستحقة للمدين من جانب المقرضين أو تولي التزامات مماثلة من جانب المقرض الجديد) ويشترط الالتزام بالشــروط المبينة في البنــد 3-10 (الشروط الأخري للتنازل أو التحويل).
8-10 نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل للمدين :
علي وكيل التسهيلات وفي أقرب وقت ممكـــن عمليًا في الحدود المناسبة وبما لا يزيد عن 5 أيام عمل وبعد أن يقوم بإبرام شهادة تحويل أو اتفــاقية تنازل أن يسلم للمدين نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل .
9-10 تسوية الفوائد بالتناسب :
1- 9-10 فيما عدا إذا كان وكيل التسهيلات قد قام بإخطار المقرضين بغـير ذلك ، فإن وكيل التسهيلات سيكون قادرًا علي توزيع مدفوعات الفوائد علي أساس بالتناسب للمقرضين الأصليين والمقرضين الجدد ففي هذه الحالة (وبخصوص أي تحويل يتم طبقًا للبند 6-10 (إجراءات التحويل) أو أي تنازل طبقًا للبند 7-10 (إجراءات التنازل) حيث تاريخ التحويل في كل حالة بعد تاريخ هذا الإخطار وليس في اليوم الأخير من مدة الفائدة :
( أ) أي فوائد أو رسوم بخصوص المشاركة المعنية والتي تم التعبير عنها علي أنها مستحقة بموجب الإشارة لانقضاء مدة زمنية تستمر مستحقة لصالح المقرض الأصلي حتي تاريخ التحويل - ولكن مع استبعاد - تاريخ التحويل (المبالغ المستحقة) وتصبح مستحقة الدفع للمقرض الحالي (وبدون فــوائد أخري مستحقة عليها) في اليوم الأخير لمدة الفائدة الحالية طبقًا لشروط مستندات التمويل التقليدي . و
(ب) الحقوق التي تم التنازل عنها أو تحويلها من جانب المقرض الأصلي لن تشمل الحقوق في المبالغ المستحقة وبحيث إنه ولتجنب الشك :
(1)عند استحقاق دفع المبالغ المستحقة فإن هذه المبالغ المستحقة ستكون مستحقة الدفع للمقرض الأصلي . و
(2) المبلغ المستحق الدفع للمقرض الجديد في هذا التاريخ هو المبلغ الذي كان مستحق الدفع لولا تطبيق هذا البند 9-10 مستحق الدفع له في هذا التاريخ ولكن بعد خصم المبالغ المستحقة .
2-9-10 المقرض الأصلي الذي يحتفظ بحقه في المبالغ المستحقة بموجب هذا البند 9-10 ولكن ليس له التزام تقليدي سيعتبر أنه ليس مقرضًا لأغراض التأكيد ما إذا كانت الاتفاقية لأي مجموعة محددة من المقرضين قد تم الحصول عليها لاعتماد أي طلب موافقة أو تنازل أو تعديل أو أي تصويت آخر للمقرضين بموجب مستندات التمويل التقليدي .
11- دور وكيل التسهيلات :
1- 11 تعيين وكيل التسهيلات :
1- 1- 11 يعين كل مقــرض وكيــل التسهيـــلات ليعمــل بصفتــه وكيـــله بخصـــوص أو بالارتباط بمستندات التمويل التقليدي .
2-1- 11 يصرح كل مقرض لوكيل التسهيلات بأداء المسئوليات والالــتزامات وممـــارسة الحقوق والصلاحيات والاختيارات الممنوحة بصفة محددة لوكيل التسهيلات بخصوص أو بالارتباط بمستندات التمويل التقليدي بالإضافة إلي أي حقوق أو صلاحيات أو اختيارات أخري مصاحبة لذلك .
2-11 التعليمات :
1- 2-11 علي وكيل التسهيلات :
( أ) ما لم يكن هناك بيان بخلاف ذلك في مستند تمــويل تقليدي أن يمارس الحقوق أو يمتنع عن ممارسة أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو اختيارات ممنوحة له كوكيل تسهيلات طبقًا لأي تعليمات يتسلمها من :
(1)جميع المقرضين إذا كان مستند التمويل التقليدي المعني يشترط المسألة علي أساس قرار جميع المقرضين . و
(2) في جميع الحالات الأخري علي أساس أغلبية المقرضين . و
(ب) لن يكون مسئولاً عن أي تصرفات أو تقصير إذا تصرف أو امتنع عن التصرف طبقًا للفقرة (أ) عاليه .
2-2-11 سيكون لوكيل التسهيلات الحق في طلب التعليمات أو الإيضاحات لأي تعليمات من مقرضي الأغلبية (أو إذا كان مستند التمويل التقليدي المعني يشترط أن المسألة قرار لأي مقرض آخر أو مجمــوعة من المقرضين ، فعلي أساس التعليمات من هذا المقرض أو مجموعة المقرضين) بخصوص ما إذا كان من المفروض أن يمارس أو يمتنع عن ممارسة أي حقوق وطريقة ممارسة هذه الحقوق أو السلطات أو الاختيارات . ويمكن لوكيل التسهيلات أن يمتنع عن التصرف إلي حين يتلقي هذه التعليمات أو الإيضاحات التي طلبها .
3-2-11 باستثناء حالة القرارات المشـترطة بأن تكون مسألة خاصة بأي مقـرض آخر أو مجموعة من المقرضين طبقًا لمستند التمويل التقليدي المعني وما لم يتم البيان بخلاف ذلك في مستند تمويل تقليدي فإن أي تعليمات مقدمة لوكيل التسهيلات من أغلبية المقرضين ستحل محل أي تعليمات مناقضة لها مقدمة من أي أطراف أخري وتكون ملزمة علي جميع أطراف التمويل التقليدي .
4-2-11 يمكن لوكيل التسهيلات الامتناع عن التصرف طبقًا لأي تعليمات من أي مقرض أو مجموعة من المقرضين إلي حين يتسلم أي تعويض أو ضمان يمكنه وبحسب اختياره أن يطلب أي تكاليف (والتي قد تكون أكبر في حدودها مما هو متضمن في مستندات التمويل التقليدي والتي قد تشمــل الدفـــع مقـــدمًا) بخصوص أي تكـــاليف أو خســـائر أو التزامات قد يتعرض لها في الالتزام بهذه التعليمات .
5-2-11 في حالة عدم وجود تعليمات فإن وكيل التسهيلات يمكنه التصرف بالشكل الذي يعتبره أنه يحقق أفضل مصالح المقرضين (أو الامتناع عن التصرف لهذا الغرض).
6-2-11 وكيل التسهيلات غير مصرح له بالتصرف بالنيابة عن أحد المقرضين (بدون أن يحصل أولاً علي موافقة هذا المقرض) في أي إجراءات قانونية أو إجراءات تحكيم مرتبطة بأي مستند تمويل تقليدي .
3-11 مسئوليات وكيل التسهيلات :
1- 3-11 مسئوليات وكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل التقليدي مسئوليات إدارية ونظامية فقط بحكم طبيعتها .
2-3-11 بشرط الالتزام بالبند 3-3-11 علي وكيل التسهيلات أن يحول فورًا لأي طرف الأصل أو الصورة من أي مستند يتم تسليمه لوكيل التسهيلات لهذا الطرف من قبل أي طرف آخر .
3-3-11 بدون التعارض مع البند 8-10 (صورة شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل) فإن البند 2-3-11 لا ينطبق علي أي شهادة تحويل أو اتفاقية تنازل .
4-3-11 باستثناء الحالات حيث مستند التمويل التقليدي يشترط بصفة محددة بخلاف ذلك فإن وكيل التسهيلات غير ملزم بالمراجعة أو الفحص من جهـة كفـاية أو دقة أو اكتمال أي مستندات يرسلها لطرف آخر .
5-3-11 في حالة استلام وكيل التسهيلات لإخطار من طرف مع الإشارة لهذه الاتفاقية مع وصف الإخلال وبيان أن الأحوال المذكورة تمثل حالة إخلال ، فعليه في هذه الحالة إخطار الأطراف الأخري في التمويل التقليدي فورًا .
6-3-11 إذا كان وكيل التسهيلات علي علم بأي حالة لعدم الدفع لأي أصل أو فـوائد أو رسوم التزام أو أي رسوم أخري مستحقة الدفع لطرف تمويل تقليدي (غير وكيل التسهيلات) بموجب مستند تمويل تقليدي فعليه إخطار أطراف التمويل التقليدي الآخرين فورًا .
7-3-11 سيكون علي وكيل التسهيلات فقط هذه المسئوليات والالتزامات المحددة صراحة في مستندات التمويل التقليدي والتي يكون طرفًا فيها صراحة (ولا يتم الافتراض الضمني لأي مسئوليات أخري).
4-11 عدم وجود مسئولية بصفة أمانة :
1- 4-11 لا توجد أي شروط في أي مستند تمويل تقليدي تعتبر أن وكيل التسهيلات وكيل للأمانات لأي شخص آخر .
2-4-11 لن يكون وكيل التسهيلات ملزمًا بأن يقــدم حسابًا لأي مقرض بأي مبــالغ أو عناصر للفوائد في أي مبالغ يتسلمها من هذا الطرف لحسابه .
5-11 المعاملات مع المدين :
يمكن لوكيل التسهيلات أن يقبل الإيداعات ويقرض الأمــوال ويتعــامل بصفة عامة في أي نوع من المعاملات البنكية أو المعاملات الأخري مع المدين .
6-11 الحقوق والاختيارات :
1- 6-11 يمكن لوكيل التسهيلات :
( أ) الاعتماد علي أي تعهدات أو مراسلات أو إخطارات أو مستندات يعتقد أنها سليمة وصحيحة ومصرح بها في الحدود المناسبة .
(ب) يمكنه أن يفترض ما يلي :
(1)أي تعليمات يتسلمها من أغلبية المقرضين أو أي مقرضين أو أي مجموعة من المقرضين يتم تسليمها حسب اللازم طبقًا لشروط مستندات التمويل التقليدي . و
(2) ما لم يتســلم إخطـــارًا بالإلغــاء يمكنــه اعتبار أن هـــذه التعليمـــات لم يتم إلغاؤها . و
(جـ) يمكنه الاعتماد علي شهادة من أي شخص :
(1)بخصوص أي أمور أو حقائق أو أحوال من المتوقع في الحدود المناسبة أن تكون في حدود معرفة هذا الشخص . أو
(2) بما يفيد أن هـــذا الشـخــص يعتمد أي معاملات معينة أو خـطـــوات أو إجراءات أو أشياء ويعتبرها دليلاً كافيًا علي هذه الحالات وفي حالة الفقرة (1)عاليه يمكنه افتراض صدق ودقة هذه الشهادة .
2-6-11 يمكن لوكيل التسهيلات الافتراض (ما لم يتسلم إخطــارًا بخلاف ذلك بصفته وكيلاً للمقرضين) بأنه :
( أ) لم تحدث أي حالة إخلال (إلا إذا كانت لديه معرفة فعلية بهذا الإخلال ناتجة طبقًا للبند 1- 17 (عدم الدفع) في اتفاقية الشروط التجارية). و
(ب) أن أي حقوق أو صلاحيات أو اختيـــارات خاصة بأي طــرف أو أي مجمــوعة من المقرضين لم يتم ممارستها .
3-6-11 يمكن لوكيل التسهيلات التعامل والدفع مقابل الاستشارات أو خدمات أي محامين أو محــاسبين والمستشارين الضـــريبيين وخبراء المســـاحة أو المستشارين المهنيــين أو الخـبراء الآخـرين .
4-6-11 بدون التأثير علي عمومية البند 3-6-11 عاليه أو البند 5-6-11 أدناه فإن وكيل التسهيلات يمكنه في أي وقت من الأوقات أن يعين أي محامين أو مستشارين ويدفع مقابل الخدمات لأي محــامين للتصــرف كمستشارين مستقلين لوكيــل التسهيلات (وبشكل منفصل عن أي محامين يتلقون التعليمات من المقرضين) إذا كان وكيل التسهيلات وبحسب رأيه في الحدود المناسبة يعتبر ذلك ضروريًا .
5-6-11 يمكن لوكيل التسهيلات الاعتماد علي الاستشارات أو الخدمات المقدمة من أي المحامين أو المحاسبين والمستشارين الضريبيين وخبراء المساحة أو المستشــارين المهنيين أو الخبراء الآخرين (وسواء حصل عليها من وكيل التسهيلات أو أي طرف آخر) ولن يكون مسئولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية من أي نوع ناتج من اعتماده علي هذه الاستشارات والخدمات هكذا .
6-6-11 يمكن لوكيل التسهيلات التصرف بخصـوص مستنــدات التمــويل التقليدي من خلال من يتبعه من المسئولين والعاملين والوكلاء .
7-6-11 ما لم تحدد مستندات التمويل التقليدي بخلاف ذلك صراحة فإن وكيل التسهيلات يمكنه التصريح بالمعلومات لأي طرف آخر بأي معلومات يعتقد في الحدود المناسبة أنه قد تسلمها كوكيل تسهيلات بموجب مستندات التمويل التقليدي .
8-6-11 بغض النظر عن أي شرط آخر في أي مستند تمويل تقليدي بخلاف ذلك ، فإن وكيل التسهيلات ليس ملزمًا بأي تصرف أو الامتناع عن أي تصــرف إذا كان من وجهة نظره في الحدود المناسبة يمثل مخالفة لأي قوانين أو لوائح أو مخالفة لمسئولية الأمانة أو سـرية المعلـومات .
9-6-11 بغض النظر عن أي شرط بخلاف ذلك في أي مستند تمويل تقليدي فإن وكيل التسهيلات ليس ملزمًا بالإنفاق أو المخــاطرة بأرصدته أو بأن يتحمل بخلاف ذلك أي مسئولية مالية في أداء الــتزاماته أو مســئـولياته أو ممــارسة أي حقـــوق أو ســـلطــات أو صلاحيات أو اختيارات إذا كانت لديه الأسـبــاب للاعتقــاد بأن سداد هـــذه الأرصـــدة أو التعويض الكافي بخصوص أو الضمان بهــذه المخـــاطر أو المسئوليات النــاتجة عن ذلك لا يمكنه أن يضمنها بشكل مناسب .
7-11 المسئولية بخصوص المستندات :
1- 7-11 وكيل التسهيلات غير مسئول عن كل من :
( أ) الكفاية أو الدقة أو الاكتمال لأي معلومات (سواء شفوية أو تحريرية والتي يتم تقديمها من وكيل التسهيلات أو المدين أو أي شخص آخر بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل تقليدي أو المعاملات المتضمنة في مستندات التمويل التقليدي أو أي اتفاقية أخري أو نظام أو مستندات تم إبرامها أو توقيعها تقديرًا وتوقعًا أو ارتباطـًا بأي مستند تمويل تقليدي .
(ب) القانونية والصلاحية وسريان المفعول والكفاية أو إمكانية الإلزام بأي مستند تمويل تقليدي أو أي اتفاقية أخري أو نظام أو مستندات تم إبرامها أو تنفيذها توقعًا أو ارتباطـًا بأي مستند تمويل تقليدي . أو
(جـ) أي قرارات بخصوص ما إذا كانت أي معلومات مقدمة أو مطلوب تقديمها لأي طرف تمويل تقليدي ليست من المعلومات المعروفة علي النطاق العام حيث استخدامها يمكن أن يكون محظورًا أو خاضعًا للقواعد واللوائح بموجب القوانين أو اللوائح المطبقة بخصوص المعاملات الداخلية أو خلافه .
8-11 عدم وجود مسئولية مراقبة :
لن يكون هناك إلزام علي وكيل التسهيلات في الاستفسار من جهة كل من :
( أ) ما إذا كان هناك أي إخلال قد حدث بالفعل .
(ب) بخصوص الأداء أو الإخلال أو أي مخالفة من جانب أي طرف لالتزاماته بموجب أي مستند تمويل تقليدي . أو
(جـ) بخصوص أي حالات أخري محددة في أي مستند تمويل تقليدي .
9-11 استبعاد المسئولية :
1- 9-11 بدون الحد من عمومية البند 2-9-11 أدناه (وبدون التأثير علي أي شرط آخر في أي مستند تمويل تقليدي لاستبعاد المسئــولية أو الحد من مسئولية وكيــل التسهيلات) فإن وكيل التسهيلات لن يكون مسئولاً عن كل من :
( أ) أي أضرار أو تكاليف أو خسائر لأي أشخاص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية من أي نوع ناتجة بسبب اتخــاذ أو عدم اتخـــاذ أي إجراء بخـصــوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل تقليدي إلا إذا كان ذلك قد حدث مباشرة بسبب سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم . أو
(ب) الممارسة أو عدم الممــارسة لأي حقــوق أو صـــلاحيات أو اختيارات ممنـــوحة له أو مرتبطة بأي مستند تمويل تقليدي أو أي اتفاقية أخري أو نظام أو مستندات تم إبرامها توقعًا أو ارتباطـًا بأي مستند تمويل تقليدي فيما عدا ما يتم بسبب الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من جانبه . أو
(جـ) بدون التأثير علي عمومية الفقـــرات (أ) و(ب) عاليه بخصـــوص أي أضـــرار أو تكاليف أو خسائر لأي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية من أي نوع (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر المسئولية بخصــوص الإهمال أو أي فئة أخري من الالتزامات ولكن هذا لا يشمل أي دعاوي قائمة علي أساس الغش والتدليس من جانب وكيل التسهيلات) والناتجة بسبب :
(1)أي تصرفات أو أحداث أو أحوال ليست تحت سيطرته في الحدود المنـاسبـة . أو
(2) المخـــاطر العـــامــة للاســتثمـــار أو حيـــازة الأصـــول في أي اختصـاص قضـائي .
ويشمل ذلك (في كل حالة وعلي سبيل المثال لا الحصر) الأضرار والتكاليف والخسائر وانخفاض القيمة أو المسئولية الناتجة بسبب أي من : التأميم والمصادرة أو الإجراءات الحكومية الأخري وأي لوائح أو قيود علي العملة أو انخفاض قيمتها أو تفاوت وتغير قيمتها وأحوال السوق التي تؤثر علي إبرام أو تسوية المعاملات أو قيمة الأصول (ويشمل ذلك أي حالة لتوقف الأعمال) والأعطال أو العيوب والتوقف لأي خدمات خاصة بالغير للنقل أو الاتصالات أو خدمات الكمبيوتر أو أنظمة الكمبيوتر والكوارث الطبيعية أو القضاء والقدر والحرب والإرهاب والتمرد والثورات والإضراب أو الإجراءات الصناعية .
2-9-11 لا يجوز لأي طرف (غير وكيل التسهيلات) اتخاذ أي إجراءات ضد أي مسئول أو موظف أو وكيل لدي وكيل التسهيلات بخصوص أي دعاوي قد تكون له ضد وكيل التسهيلات أو بخصوص أي تصرفات أو تقصيرات من أي نوع من جانب هذا المسئول أو الموظف أو الوكيل بخصوص أي مستند تمــويل تقــليدي وأي مسئول أو موظف أو وكيل لدي وكيل التسهيلات يمكنه الاعتماد علي هــذا الــبند 2-9-11 مع الالــتزام بالبند 4-1 (حقوق الغير) في اتفاقية الشروط التجارية ومواد قانون الغير .
3-9-11 لن يكون وكيل التسهيلات مسئولاً عن أي تأخير (أو أي عواقب تابعة في أن يقيد ويضيف في أي حساب المبالغ المطلوبة بموجب مستندات التمويل التقليدي ليتم دفعها من قبل وكيل التسهيلات إذا كان وكيل التسهيلات قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن عمليًا في الحدود المناسبة للالتزام باللوائح أو إجراءات التشغيل لأي نظام معترف به للتسوية أو المقاصة والمستخدم من قبل وكيل التسهيلات لهـذا الغـرض .
4-9-11 لا توجد أي شروط في هذه الاتفاقية تلزم وكيل التسهيلات بإجراء أي من :
( أ) أي إجـــراءات "اعــرف عميـــلك" أو عمـلـيــات الفـحـــص الأخــــري المرتبــطـــة بـأي شـــخـص . أو
(ب) أي فحص في حدود أي معاملات متضمنة في هذه الاتفاقية من حيث إنها غير قانونية لأي مقرض أو أي شركة تابعة لأي مقرض وذلك بالنيابة عن أي مقرض ويؤكد كل مقرض لوكيل التسهيلات أنه مسئول وحده وحصريًا عن أي عمليات فحص هكذا مطلوبة ولا يعتمد علي أي إقرارات فيما يتعلق بعمليات الفحص هذه والتي تتم من قبل وكيل التسهيلات .
5-9-11 بدون التأثير علي أي شرط في أي مستند للتمويل التقليدي لاستبعاد المسئولية أو الحد من مسئولية وكيل التسهيلات ، فإن أي مسئولية علي وكيل التسهيلات ناتجة أو مرتبطة بأي مستند تمويل تقليدي ستكون قاصرة علي قيمة الخسارة الفعلية التي تعرض لها (بحسب تحديدها بالرجوع لتاريخ الإخلال من جانب وكيل التسهيلات أو إذا كان لاحقًا فبحسب التاريخ الذي ظهرت فيه الخسارة كنتيجة لهذا الإخــلال) ولكن بدون الرجوع لأي شــروط أو أحوال خاصة معروفة لدي وكيل التسهيلات في أي وقت والتي تؤدي إلي زيادة قيمة أي خسارة هكذا . وعلي جميع الأحوال فإن وكيل التسهيلات لن يكون مسئولاً عن أي خسارة في الأرباح أو الشهرة أو السمعة أو فرص الأعمال أو الوفر المتوقع أو الأضرار الخاصة وغير المباشرة أو المترتبة أو الجزائية وسواء تم أو لم يتم إخطار وكيل التسهيلات باحتمالات حدوث هذه الخسائر أو الأضرار .
10-11 تعويض المقرضين لوكيل التسهيلات :
علي كل مقرض (وبالتناسب مع حصته في الالتزامات الإجمالية التقليدية أو إذا كانت الالتزامات الإجمالية التقليدية بالقيمة صفر عندئذٍ فبحسب حصته في الالتزامات الإجمالية التقليدية قبل تخفيضها إلي صفر مباشرة) لتعويض وكيل التسهيلات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب ضد أي تكاليف أو خسائر أو مسئوليات (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الإخلال بسبب الإهمــال أو أي مسئولية أخري من أي نوع) والتي يتعرض لها وكيل التسهيلات (فيما عدا ما يحدث بسبب سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانب وكيل التسهيلات) (أو في حالة أي تكاليف أو خسائر أو مسئوليات طبقًا للبند 10-22 (توقف وتعطيل أنظمة الدفع) في اتفاقية الشروط التجارية وبغض النظر عن إهمال وكيل التسهيلات أو الإهمال الجسيم أو أي فئة أخري للمسئولية من أي نوع ولكن هذا لا يشمل أي دعاوي علي أساس الغش والتدليس من جانب وكيل التسهيلات عند التصرف كوكيل تسهيلات بموجب مستندات التمويل التقليدية (إلا إذا كان وكيل التسهيلات قد تم تعويضه من جانب المدين بموجب مستند تمويل تقليدي).
11- 11 استقالة وكيل التسهيلات :
1- 11- 11 أي خلفاء لوكيل التسهيلات معينين طبقــًا لهــذا البنــد يـلـزم تأسيسهم في اختصاص قضائي مقبول .
2-11- 11 يمكن لوكيل التسهيلات الاستقالة ويعين إحدي الشركات التابعة له (وبشرط أن هذه الشركة التابعة تتأسس في اختصاص قضائي مقبول) كخلفاء من خلال تقديم إخطار للمقرضين والمدين .
3-11- 11 علي التبادل فإن وكيل التسهيلات يمكنه الاستقالة من خلال تقديم إخطار مدته 30 يومًا للمقرضين والمدين وفي هذه الحــالة يمكن لمقرضي الأغلبية (وبعد التشــاور مع المدين) أن يعينوا وكيلاً جديدًا للتسهيلات .
4-11- 11 إذا لم تقــم أغلبيـــة المقـــرضين باختيــار وكيــل تسهيلات جــديد طبقــًا للبند 2-11- 11 خلال 20 يومًا بعد تقديم إخطار الاستقالة فإن وكيل التسهيلات المتقاعد (وبعد التشاور مع المدين) يمكنه أن يعين وكيلاً جديدًا للتسهيلات .
5-11- 11 إذا كان وكيل التسهيلات يرغب في الاستقالة (مع التصرف في الحدود المناسبة) لأنه قد استنتج أنه لم يعد من المناسب بالنسبة له أن يظل وكيلاً ووكيل التسهيلات من حقه أن يعين وكيلاً جديدًا للتسهيلات يحل محله طبقًا للبند 3-11- 11 عاليه ويمكن لوكيل التسهيلات (إذا استنتج ذلك مع التصرف في الحدود المنسابة) أنه من الضروري أن يفعل ذلك لغرض إقناع وكيل التسهيلات الجديد المقترح لكي يصبح طرفًا في هذه الاتفاقية بصفة وكيل تسهيلات أن يتفق مع وكيل التسهيلات الجديد المقترح بإجراء التعديلات في هذا البند 11 وأي شرط آخر في هذه الاتفاقية للتعامل مع حقوق أو التزامات وكيل التسهيلات بما يتفق مع أساليب السوق السارية عندئذ لغرض تعيين وحماية وكلاء التسهيلات بالإضافة إلي أي تعديلات مناسبة في رسوم الوكالة مستحقة الدفع طبقًا لهذه الاتفاقية والتي يتم الموافقة عليها من المدين (هذه الموافقة لا يجوز منعها بدون أسباب كافية أو تأخيرها) وهذه التعديلات ستكون ملزمة علي الأطراف .
6-11- 11 علي وكيل التسهيلات المتقاعد أن يوفر لوكيل التسهيلات الجديد الذي يحل محله المستندات والسجلات ويقدم المساعدات بحسب طلب وكيل التسهيلات الجديد في الحدود المناسبة لأغراض أداء وظائفه كوكيل تسهيلات بموجب مستندات التمــويل التقـليدية . فيما عدا إذا كان وكيل التسهيلات قد اختار أن يستقيل باختيــاره ، يتحمل المدين ، خلال عشرة أيام عمل من مطالبته بذلك تعويض وكيل التسهيل المتقاعد بكافة مبالغ التكاليف والمصروفات مثبتة بالمستندات (بما في ذلك المصروفات القانونية) والتي تكبدها بصورة صحيحة بأن يقوم بإتاحة تلك المستندات والسجلات التي تساعد علي ذلك .
7-11- 11 إخـطــار استقــالة وكيـــل التسهيلات يســري مفعــولها فقط عند تعيــين من يحل محله .
8-11- 11 عند تعيين وكيل التسهيلات الجديد يتم إعفاء وكيل التسهيلات المتقاعد من أي التزامات أخري فيما يتعلق بمستندات التمويل التقليدي (فيما عدا التزاماته طبقًا للبند 5-11- 11 عاليه) ولكن يظل من حقه مزايا البند 3-11 (التعويض وتجنيب الضرر للوكيل العالمي ولكل وكيل) في اتفاقية الشروط التجارية وهذا البند 1- 10 (وأي رسوم وكالة لحساب وكيل التسهيلات المتقاعد سيتوقف استحقاقها اعتبارًا من هذا التاريخ تكون مستحقة الدفع في هذا التاريخ). أي وكيل جديد وكل من الأطراف الأخري سيكون لهم نفس الحقوق والالتزامات فيما بينهم كما لو كان الوكيل الجديد هو الطرف الأصلي .
9-11- 11 بعد التشاور مع المدين يمكن لمقرضي الأغلبية وبموجب الإخطار لوكيل التسهيلات أن يطلبوا منه الاستقالة طبقًا للبند 2-11- 11 عاليه . وفي هذه الحالة يستقيل وكيل التسهيلات وفقًا للبند 3-11- 11 عاليه .
10-11- 11 سوف يستقيل وكيل التسهيلات طبقًا للبند 3-11- 11 عاليه (وفي الحدود المطبقة عليه مع بذل الجهود المناسبة لغرض اختيار وكيل تسهيلات جديد طبقًا لهذا البند 11- 11) إذا حدث بهذا التاريخ أو بعد هذا التاريخ وهو ثلاثة شهور قبل التاريخ الأول لتطبيق قواعد فاتكا (FATCA) بخصوص أي مدفوعات لوكيل التسهيلات وبموجب مستندات التمويل التقليدي في الحالات التالية :
( أ) في حالة امتناع وكيل التسهيلات عن الرد علي طلب بموجب البند 7-9 (معلومات (FATCA) في اتفاقية الشروط التجارية وكان المقرض يعتقد في الحدود المناسبة أن وكيل التسهيلات لا يتمتع بإعفاء فاتكا (أو أنه توقف عن هذا الإعفاء) بتاريخ أو بعد هذا التاريخ لتطبيق شروط فاتكا .
(ب) إذا كانت المعلومات المقدمة من وكيل التسهيلات طبقًا للبند 7-9 (معلومات فاتكا) في اتفاقية الشروط التجارية تفيد بأن وكيل التسهيلات لا يتمتع بإعفاء فاتكا (أو سوف يتوقف هذا الإعفاء) بتاريخ أو بعد تاريخ تطبيق قواعد فاتكا . أو
(جـ) إذا قام وكيل التسهيلات بإخطار المدين والمقرضين بأن وكيل التسهيلات لم يعد يتمتع بإعفاء فاتكا (أو أنه سوف يتوقف هذا الإعفاء) بتاريخ أو بعد تاريخ تطبيق قواعد فاتكا .
وفي كل حالة إذا كان المقرض يعتقد في الحدود المناسبة أن أي طرف سيكون مطلوبًا منه إجراء الخصم لحساب قواعد فاتكا وأن هذا الإجراء لن يكون مطلوبًا لو كان وكيل التسهيلات طرفًا يتمتع بإعفاء فاتكا فإن هذا المقرض يمكنه وبموجب إخطار لوكيل التسهيلات أن يطلب منه الاستقالة .
12-11 سرية المعلومات :
1- 12-11 عند التصرف كوكيل لأطراف التمويل التقليدي فإن وكيل التسهيلات يتم النظر إليه علي اعتباره أنه يتصرف من خلال قسم الوكالة التابع له والذي يتم معاملته ككيان منفصل عن أي من أقسامه أو إدارته الأخري .
13-11 العلاقة مع المقرضين :
1- 13-11 بشرط الالتزام بالبند 9-10 (تسوية الفوائد بالتناسب) فإن وكيل التسهيلات يمكنه التعامل مع الشخص المبين في سجلاته باعتباره المقرض عند افتتاح الأعمال (في المقر الرئيسي لوكيل التسهيلات بحسب الإخطار لأطراف التمويل التقليدي من وقت إلي آخر) باعتبار أن المقرضين الذين يتصرفون من خلال مكتب التسهيلات التابع له :
( أ) من حقهم أو لديهم المسئولية بخصوص أي مدفوعات مستحقة بموجب أي مستند للتمويل التقليدي في هذا اليوم . و
(ب) من حقهم تلقي أي إخطــارات والتصرف بنـــاءً علي أي إخطــارات أو طـلبــات أو مستندات أو مراسلات أو اتخاذ أي قرارات بموجب أي مستند تمويل تقليدي يتم تقديمه أو تسليمه في هذا اليوم . إلا إذا تسلم إخطارًا مسبقًا مدته لا تقل عن خمسة أيام عمل من هذا المقرض بخلاف ذلك طبقًا لشروط هذه الاتفاقية .
2-13-11 يمكن لأي مقرض وبموجب إخطار لوكيل التسهيلات أن يعين شخصًا ليتسلم بالنيابة عنه جميـــع الإخـطــــارات والمراســلات والمعلومات والمستندات التي يتم إرســـالها أو تسليمها لهذا المقرض بموجب مستندات التمويل التقليدي . وهذا الإخطار يتضمن العنوان ورقم الفاكس والمراسلات الإلكترونية (حيثما كانت الاتصالات بالبريد الإلكتروني أو الوسائل الإلكترونية الأخري مسموح به طبقًا للبند 5-24 (الاتصــالات الإلكــترونية) في اتفاقية الشروط التجارية) بعنوان البريد الإلكتروني و/أو أي معلومات أخري مطلوبة لإمكانية إرسال المعلومات بهــــذه الوسائل (وفي كل حالة علي أســاس القســم أو المــدير أو المسئول إن وجد والموجه له الاتصالات والمراسلات) ويتم معاملاتها كإخطارات لأي عنوان بديل أو رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني (أو أي معلومات أخري) للقسم والمدير المسئول لدي هذا المقرض لأغراض البنود 2-24 (العناوين) و1- 5-24 (ب) (الاتصالات الإلكترونية) في اتفاقية الشروط التجارية وسيكون لوكيل التسهيلات الحق في التعامل مع هذا الشخص باعتباره الشخص الذي من حقه تلقي جميع هذه الإخطارات والمراسلات والمعلومات والمستندات كما لو كان هذا الشخص هو هذا المقرض نفسه .
14-11 تقييم الائتمان من قبل المقرضين :
بدون التأثير علي مسئولية المدين عن المعلومات المقدمة من جنبه أو بالنيابة عنه بخصوص أي مستند تمويل تقليدي فإن كل مقرض يؤكد لوكيل التسهيلات أنه سيكون مسئولاً وحده وسيظل مسئولاً وحده حصريًا في إجراء تقييمه المستقل والتحقيقات من جهة جميع المخاطر الناتجة أو المرتبطة بأي مستند تمويل تقليدي ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر :
( أ) الحالة المـالية وطبيعة أوضاع المدين .
(ب) القانونية والصلاحية والكفاية وإمكانية الإلزام بالتنفيذ لأي مستند تمويل تقليدي وأي اتفاقية أخري أو أنظمة أو مستندات تم إبرامها توقعًا أو ارتباطـًا بأي مستند تمويل تقليدي .
(جـ) ما إذا كان هذا المقرض لديه حق الرجوع وطبيعة وحدود هذا الرجوع ضد أي طرف أو أي من الأصول المعنية بالارتباط بأي مستند تمويل تقليدي والمعاملات المتضمنـــة في مستنــدات التمـــويل التقـلــيدية أو أي اتفــــاقيات أو أنظــمـــة أو مستندات أخري تم إبرامها توقعًا أو ارتباطـًا بأي مستند تمويل تقليدي . و
(د) الكفاية والدقة أو الاكتمال لأي معلومات مقدمة من وكيل التسهيلات وأي طرف أو من قبل أي شخص آخر بخصوص أو بالارتباط بأي مستند تمويل تقليدي والمعاملات المتضمنة في أي مستند تمويل تقليدي أو أي اتفاقية أو أنظمة أو مستندات أخري تم إبرامها توقعًا أو ارتباطـًا بأي مستند تمويل .
15-11 الاستقطاع والخصم من المبالغ المستحقة الدفع من قبل وكيل التسهيلات :
إذا كان أي طرف يستحق مبالغ لوكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل التقليدي فإن وكيل التسهيلات يمكنه وبعد تقديم إخطار لهذا الطرف أن يخصم قيمة لا تتجاوز هذه القيمة من أي مدفوعات لهذا الطرف والتي يلتزم وكيل التسهيلات بخلاف ذلك أن يدفعها طبقًا لمستندات التمويل التقليدي مع استخدام المبلغ الذي تم خصمه لغرض استيفاء القيمة المستحقة . ولأغراض مستندات التمويل التقليدي فإن هذا الطرف يتم معاملته علي اعتبار أنه قد تسلم أي مبالغ تم استقطاعها هكذا .
12- آليات الدفع :
1- 12 المدفوعات لوكيل التسهيلات :
1- 1- 12 في كل تاريخ حيث يكون مطلوبًا من المدين أو أحد المقرضين دفع المدفوعات بموجب مستند تمويل تقليدي فعلي المدين أو هذا المقرض أن يجعل هذه المدفوعات متاحة لوكيل التسهيلات (ما لم يتم البيان بخلاف ذلك في مستند التمويل التقليدي) بالقيمة وفي تاريخ الاستحقاق في الوقت وبالأرصدة المحــددة من قبل الوكيل باعتبارها المعتادة في وقت تسوية المعاملات بالعملة المعنية في مكان الدفع .
2-1- 12 يتم دفع المدفوعات للحساب في المركز المـالي الرئيسي في بلد هذه العملة ولدي البنك الذي يحدده وكيل التسهيلات .
2-12 التوزيعات من قبل وكيل التسهيلات :
أي مدفوعات يتسلمها وكيل التسهيلات طبقًا لمستندات التمويل التقليدي لطرف آخر سيتم دفعها مع الالتزام بالبند 3-12 (الاسترداد والتمويل المسبق) وطبقًا للبند 1- 22 (المدفوعات للوكيل العالمي) في اتفاقية الشروط التجارية .
3-12 الاسترداد والتمويل المسبق :
1- 3-12 حيثما كان هناك مبلغ مطلوب دفعه لوكيل التسهيلات بموجب مستندات التمويل التقليدية لطرف آخر فإن وكيل التسهيلات لن يكون ملزمًا بدفع هذه القيمة لهذا الطرف الآخر (أو إبرام أو أداء أي عقد تبادل تابع) إلا إذا أمكنه الإثبات بأنه قد تسلم بالفعل هذا المبلغ .
2-3-12 بدون الإخلال بالبند 3-3-12 أدناه ، إذا قام وكيل التسهيلات بدفع مبلغ لطرف آخر وتبين أن وكيل التسهيلات لم يتسلم بالفعل هذا المبلغ فإن الطرف الذي حصل علي هذا المبلغ (أو إيرادات أي عقد تبادل تابع) من قبل وكيل التسهيلات عليه عند الطلب أن يرد هذا المبلغ للوكيل بالإضافة إلي الفوائد علي هذا المبلغ من تاريخ الدفــع وحتي تاريخ الاستلام لدي وكيــل التسهيلات ويتم الحســاب من قبــل وكيــل التسهيلات بما يعكس تكاليف أرصدته .
3-3-12 إذا كان وكيل التسهيلات راغبًا في إتاحة المبالغ لحساب المدين قبل استلام الأرصدة من المقرضين ففي هذه الحالة وفي حدود أن وكيل التسهيلات يفعل ذلك ولكن يثبت أنه لم يتسلم هذه الأرصدة من أحد المقرضين بخصوص المبلغ الذي تم دفعه للمدين :
( أ) علي المدين في هذه الحالة عند الطلب أن يرد هذا المبلغ لوكيل التسهيلات . و
(ب) علي المقرض الذي كان من المفترض أن يوفر هذه الأرصدة أو في حالة إخلال المقرض في ذلك علي المدين عند الطلب أن يدفع لوكيل التسهيلات القيمة (بحسب التصديق من قبل وكيل التسهيلات) لغرض تعويض الوكيل وتجنيبه الضرر ضد أي تكاليف تمويل فعلية يتعرض لها كنتيجة لدفع هذا المبلغ قبل استلام هذه الأرصدة من هذا المقرض .
13- التعديلات والتنازلات :
1- 1- 13 أي شروط في هذه الاتفـــاقية يمكن تعــديلها أو التنــازل عنها فقط طبقًا للبند 28 (التعديلات والتنازلات) في اتفاقية الشروط التجارية .
2-1- 13 يمكن لوكيل التسهيلات سريان مفعول أي تعديل أو تنازل مسموح به طبقًا لهذا البند 13 (بالنيابة عن أي مقرض).
3-1- 13 علي وكيل التسهيلات إخطــار أطــراف التمويل التقلــيدي الآخــرين فـــورًا بأي تعديلات أو تنازل تتم من جانبه طبقًا لهذا البند (13).
4-1- 13 أي تعديل أو تنازل هكذا سيكون ملزمًا علي كل طرف .
14- تضمين الشروط :
البنــود 23 (المقــاصة) و24 (الإخـطــارات) و25 (الحسابات والشـهــادات) و26 (عدم الصلاحية جزئيا) و27 (الإجراءات والتنازلات) في اتفاقية الشروط التجارية ستكون متضمنة في هذه الاتفاقية كما لو كانت مبينة ومحددة بالكامل في هذه الاتفاقية .
15- النسخ المتقابلة من الاتفاقية :
يمكن إبرام هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ المتقابلة وسيكون لها نفس التأثير كما لو التوقيعات علي النسخ المتقابلة علي نسخة فردية من هذه الاتفاقية .
16- القانون السائد :
هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية ناتجة بسبب أو بالارتباط بهذه الاتفاقية ستخضع للقانون الإنجليزي .
17- التحكيم :
1- 17 التحكيم :
أي خلاف أو نزاع ينشأ بخصوص أو بالارتباط بهذه الاتفاقية (بما في ذلك النزاع المرتبط بوجود أو صلاحية أو إنهاء هـــذه الاتفــاقية أو أي التزامات غير تعــاقدية نــاتجة أو مرتبطة بهذه الاتفاقية) (نزاع) يتم إحالتها بصفة حصرية وتسويتها بصفة نهائية عن طريق التحكيم طبقًا لقواعد التحكيم (القواعد) الخاصة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
2-17 تشكيل محكمة التحكيم والمقر ولغة التحكيم :
1- 2-17 تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين . وعلي المدعين وبغض النظر عن عددهم تعيين محكمًا واحدًا مشتركًا وعلي المدعي عليهم وبغض النظر عن العدد أن يعينوا بصورة مشتركة المحكم الثاني والمحكم الثالث (والذي سيتصرف بصفته رئيس محكمة التحكيم) ويتم تعيينه من قبل المحكمين المعينين من قبل المدعــين والمدعي عليهم أو في حالة عدم الاتفاق علي المحكم الثالث خلال 60 يومًا من التعيين للمحكم الثاني ، يتم تعيينه عن طريق محكمة (LICA) (بحسب التعريف في القواعد). (ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك).
2-2-17 يوافق الأطراف علي إدماج تحكيمـــين أو أكثر يتم الــبدء في كــل منهـــا من خلال بند التحكيم الحالي أو أي بنود تحكيم متوافقة متضمنة في مستندات التمويل التقليدي في تحكيم فردي . وعند إدماج التحكيم يتم الإدماج في التحكيم الذي بدأ أولاً .
3-2-17 مقر التحكيم لندن ، إنجلترا .
4-2-17 لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .
3-17 الرجوع للمحاكم :
لأغراض التحكيم وفقًا للبند 17 (التحكيم) ، يتنازل الأطراف عن أي حقوق تخص تطبيق نقطـة قــانونية أوليــة أو استئناف علي نقطــة قــانونية بموجــب المـادتين (45 و69) من قانون التحكيم لعام 1996
تم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المبين في بداية هذه الاتفاقية .
الجــدول ( 1 )
المقرضين الأصليين والالتزام التقليدي
الجــدول ( 2 )
نموذج طلب استخدام
من : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) [ üü ] .
إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته وكيل التسهيلات) .
مع صورة إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته الوكيل العالمي).
بتاريخ : [%]
السادة الأفاضل
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية تسهيلات تقليدية بتاريخ [%] 2021 (اتفاقية التسهيلات التقليدية).
1- بالإشارة إلي اتفاقية التسهيلات التقليدية . هذا الطلب هو طلب استخــدام والشروط المحددة بالتعريف في اتفاقية التسهيلات التقليدية أو اتفاقية الشروط التجارية ستكون لها نفس المعاني في طلب الاستخدام هذا إلا إذا تم تقديم معني مختلف في هذا الطلب للاستخدام .
2- إننا نرغب في اقتراض قرض بالشروط التالية :
3- إننا نؤكد أن كل شرط محدد في البنـد 1- 3 (الشروط المسبقة) في اتفاقية التسهيلات التقليدية قد تم استيفاؤه في تاريخ طلب الاستخدام هكذا .
4- إيرادات هذا القرض يتم قيدها في الحساب (الحساب).
5- طلب الاستخدام هذا غير قابل للإلغاء .
المخلصون
..................................
التوقيع المعتمد لحساب وبالنيابة عن
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية .
الجــدول ( 3 )
نموذج شهادة تحويل
إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC بصفته وكيل التسهيلات .
من : [ üü ] (المقرض الحالي) و [ üü ] (المقرض الجديد).
مع صورة إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته الوكيل العالمي).
بتاريخ : [ üü ]
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية التسهيلات التقليدية بتاريخ [%] 2021 (اتفاقية التسهيلات التقليدية).
1- بالإشارة إلي اتفاقية التسهيلات التقليدية ، هذه شهادة تحويل . والمصطلحات المحددة بالتعريف في اتفاقية التسهيلات التقليدية أو اتفاقية الشروط التجارية سيكون لها نفس المعاني في شهادة التحويل هذه إلا إذا حصلت علي معني مختلف في اتفاقية التنـازل هـذه .
2- إننا نشير للبند 6-10 (إجراءات التحويل) في اتفاقية التسهيلات التقليدية .
( أ) يوافق المقرض الحالي والمقرض الجديد علي أن المقرض الحالي سيحول للمقرض الجديد ومن خلال التطوير وطبقًا للبند 6-10 (إجراءات التحويل) لجميع حقوق والتزامات المقرض الحالي طبقًا للاتفاقية ومستندات التمويل التقليدية الأخري والمرتبطة بهذا الخيار للالتزام التقليدي للمقرض الحالي والمشاركات في القروض كما هو محدد في الجدول الزمني .
(ب) تاريخ التحويل المقترح [ üü ] و
(جـ) عنوان ومكتب التسهيلات ورقم الفاكس والتفاصيل للإخطارات للمقرض الجــديد لأغــراض البنــد 2-24 (العنــاوين) في اتفـــاقية الشــــروط التجــــارية كما هي مبينة في الجدول المرفق .
3- يقر المقرض الجديد صراحة بالحدود علي التزامات المقرض والمبينة في البند 5-10 (حدود المسئولية للمقرضين الحاليين) في الاتفاقية .
4- يمكن إبرام شهادة التحويل هـــذه في أي عدد من النسخ المتقــابلة ويكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات علي النسخ المتقابلة علي نسخة واحدة من شهادة التحويل هذه .
5- تخضع شهادة التحويل لقوانين إنجلترا من حيث الشهادة وتفسيرها وأي التزامات غير تعاقدية ناتجة أو مرتبطة بها .
6- تم إصدار شهادة التحويل هذه في التاريخ المبين في بداية شهادة التحويل .
الجــدول
الالتزام التقليدي / الحقوق والالتزامات المطلوب تحويلها
(يتم بيان التفاصيل المعنية)
(عنوان مكتب التسهيلات ورقم الفاكس وتفاصيل الاتصال للأمور الخاصة بالائتمان والتشغيل وتفاصيل الحسابات والإخطارات للمدفوعات) .
شهادة التحويل هذه مقبــولة لــدي وكيــل التسهيلات وتاريخ التحــويل مؤكـــد باعتبـاره [ üü ] .
بواسطة :
لحساب وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل التسهيلات)
الجــدول ( 4)
نموذج اتفاق التنازل
إلي بنك أبو ظبي الأول PJSC بصفتــه وكيــل التسهيلات وجمهـورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية بصفتها المدين .
من : [المقرض الحالي] (المقرض الأصلي) و[المقرض الجديد] (المقرض الجديد).
صورة إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC (بصفته الوكيل العالمي).
بتاريخ :
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية التسهيلات التقليدية بتاريخ [%] 2021 (اتفاقية التسهيلات التقليدية).
1- إننا نشير لاتفـــاقية التسهيلات التقليدية . وهذه اتفــاقية التنـازل . والمصطلحات المحددة بالتعريف في اتفاقية التسهيلات التقليدية أو اتفاقية الشروط التجارية سيكون لها نفس المعاني في اتفاق التنازل هذا إلا إذا تم تقديم معني مختلف في اتفاق التنـازل هـذا .
2- إننا نشير للبند 7-10 (إجراءات التنازل) في اتفاقية وكالة التسهيلات :
( أ) يتنازل المقرض الحالي بصورة مطلقة للمقرض الجديد عن جميع حقوق المقرض الحالي بموجب اتفاقية وكالة التسهيلات ومستندات التمويل التقليدية الأخري والمرتبطة بهذا الجزء من الالتزام التقليدي للمقرض الحالي والمشاركات في القروض كما هي محددة في الجدول .
(ب) يتم إعفاء المقرض الحالي من جميع الـتزامات المقــرض الحالي والمقابلة لهــذا الجزء من الالتزام التقليدي للمقرض الحالي والمشاركات في القروض في هذه الاتفاقية والمحددة في الجدول .
(جـ) يصبح المقرض الجديد طرفًا كمقرض ويلتزم بالالتزامات المماثلة لتلك التي تم إعفاء المقرض الحالي منها طبقًا للفقرة (ب) عاليه .
3- تاريخ التحويل المقترح هو [ üü ] .
4- في تاريخ التحويل يصبح المقرض الجديد طرفًا في مستندات التمويل التقليدي المعنية كمقرض .
5- مكتب التسهيلات والعنوان ورقم الفاكس وتفاصيل الاتصال للإخطارات للمقرض الجديد لأغراض البند 2-24 (العنــاوين) في اتفــاقية الشــروط التجارية مبينــة في الجـدول .
6- يقر المقرض الجديد صــراحة بالحــدود علي التزامات المــقــرض الحـــالي والمبينــة في البند 5-10 (حدود مسئولية المقرضين الحاليين).
7- يعمل اتفاق التنازل هذا كإخطار لوكيل التسهيلات (بالنيابة عن كل طرف تمويل تقليدي) وعند التسليم طبقًا للبند 8-10 (صورة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل للمدين) حيث يتم إرسال الإخطار للمدين بالتنازل المشار إليه في اتفاقية التنازل هكذا .
8- يمكن إبرام اتفاق التنازل في أي عدد من النسخ المتقابلة ويكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات علي النسخ المتقابلة ستمثل نسخة فردية من اتفاق التنازل هذا .
9- اتفاق التنازل هذا وأي التزامات غير تعاقدية ناتجة أو مرتبطـة بـه تخضـع لقـوانين إنجلـترا .
10- تم إبرام اتفاق التنازل هذا في التاريخ المبين في بداية اتفاق التنازل هذا .
الجــدول
الحقوق التي يتم التنازل عنها والالتزامات التي يتم الإعفاء منها وقبولها
(يتم بيان التفاصيل المعنية)
(عنوان مكتب التسهيلات ورقم الفاكس وتفاصيل الاتصال للأمور الخاصة بالائتمان والأمور التشغيلية والإخطارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات) .
تم قبول اتفاق التنازل هــذا من قبــل وكيل التسهيلات وتاريخ التحويل مؤكد باعتباره üü .
التوقيع علي اتفاق التنازل هذا من قبل وكيل التسهيلات يمثل تأكيدًا من قبل وكيل التسهيلات باستلام إخطار التنازل المشار إليه في اتفاق التنازل هذا وهذا الإخطار يتسلمه وكيل التسهيلات بالنيابة عن كل طرف تمويل تقليدي .
بواسطة :
لحساب وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل التسهيلات)
الجــدول (5)
الجداول الزمنية
صفحات التوقيعات
المدين
لحساب وبالنيابة عن
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية
(بصفتها المدين)
بواسطة :
وكيل التسهيلات
لحساب وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل التسهيلات)
بواسطة :
الوكيل العالمي
لحساب وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته الوكيل العالمي)
بواسطة :
المقرضون الأصليون
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي التجاري PJSC
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. - فرع DIFC
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
المؤسسة العربية المصرفية (B.S.C.)
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك دبي التجاري PSC
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
البنك التجاري الدولي P.J.S.C.
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
دويتشه بنك AG
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك الإمارات دبي الوطني P.J.S.C.
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الوطني الأول PJSC
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك الخليج KSCP
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك الخليج الدولي B.S.C.
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
انتيسا سان باولو S.p.A
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك Ltd. MUFG (فرع DIFC - دبي)
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك الكويت الوطني S.A.K.P. - فرع البحرين
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
بنك ستاندرد تشارترد - فرع DIFC
(يراقب عليه من هيئة دبي للخدمات المـالية)
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :
تم إبرامه بواسطة ،
لحساب وبالنيابة عن
مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية
(فرع DIFC - دبي)
(بصفته مقرضًا أصليًا)
بواسطة :