قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 698 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي اتفاق منحة (مساعدة فنية)
بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولي
بمبلغ (3 ملايين و5 آلاف يورو) ، الموقع بتاريخ 2020/10/21
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـــادة وحيدة )
وُوفق علي اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولي بمبـلـغ (3 مـلايين و5 آلاف يـورو) ، الموقـع بتـاريخ 2020/10/21 ، وذلـك مـع التحفـظ بشـرط التصـديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادي الأولي سنة 1442هـ
( الموافق 19 ديسمبر سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 جمادي الآخرة سنة 1442 هـ
( الموافق 9 فبراير سنة 2021 م ) .
اتفاق منحة رقم 48298
اتفاق منحة (مساعدة فنية)
الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولي
بــين
جمـهورية مصـر العربية
و
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بدعم من الصندوق الخاص بالمساهمين
في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بتـاريخ 21 أكـتوبر 2020
جـدول المحتــويـات
المــادة 1 - التعريفات والتفسيرات .........................................................7
البنــد 1-1 التعريفات .................................................................7
البنــد 1-2 تفسيرات .................................................................9
المــادة 2 - تمويل المنحة ...............................................................10
البنــد 2-1 المبلغ والغرض ............................................................10
البنــد 2-2 مدفوعات المنحة .......................................................... 10
البنــد 2-3 المدفوعات ................................................................. 11
البنــد 2-4 الضرائب والرسوم ........................................................ 12
المــادة 3 - الشروط المسبقة .................................................................. 12
البنــد 3-1 الدفعة الأولي من المنحة ................................................ 12
البنــد 3-2 جميع دفعات المنحة ......................................................13
المــادة 4 - التزامات المتلقي والمستفيدين ................................................... 13
البنــد 4-1 أداء الأعمال والعمليات ................................................ 13
البنــد 4-2 استخدام أموال المنحة ................................................... 13
البنــد 4-3 المشتريات .................................................................14
البنــد 4-4 العقود ..................................................................... 14
البنــد 4-5 السجلات والتقارير المـالية ............................................. 14
البنــد 4-6 تقديم المعلومات ..........................................................15
البنــد 4-7 الاحتيال والفساد ........................................................16
البنــد 4-8 الرؤيـة ......................................................................18
البنــد 4-9 الفحص والمراجعة ......................................................... 18
المــادة 5 - الإقرارات والضمانات ............................................................ 18
البنــد 5-1 الإقرارات والتكرار ...................................................... 18
المــادة 6 - التعليق والإلغاء .................................................................. 18
البنــد 6-1 الإلغاء من قبل المتلقي .................................................. 18
البنــد 6-2 تعليق أو إلغاء المدفوعات ..............................................19
البنــد 6-3 حالات الاسترداد .........................................................20
المــادة 7 - متفرقات ...........................................................................21
البنــد 7-1 المدة والإنهاء .............................................................. 21
البنــد 7-2 البقاء علي بعض البنود ................................................. 22
البنــد 7-3 كامل الاتفاق - التعديلات والتنازلات ..............................22
البنــد 7-4 الإخطارات ................................................................ 23
البنــد 7-5 اللغة الإنجليزية ...........................................................24
البنــد 7-6 الحقوق والتعويضات والتنازلات ....................................... 24
البنــد 7-7 المسئولية والتعويض .................،...................................25
البنــد 7-8 تسوية النزاعات ..........................................................26
البنــد 7-9 الخلفاء والمتنازل عنهم - حقوق الطرف الثالث ...................... 26
البنــد 7-10 الإفصاح .................................................................27
البنــد 7-11 النسخ المتناظرة للاتفاق ...............................................27
البنــد 7-12 امتيازات وحصانات البنك ...........................................27
( اتفاق منحة رقم 48298 )
أبرم اتفاق المنحة المـاثل (هذا "الاتفاق") بتاريخ 21 أكتوبر 2020
بــين :
1 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وهو مؤسسة مالية دولية أنشئت بموجب اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وهي معاهدة متعددة الأطراف وقعت في باريس في 29 مايو 1990، ومقره في One Exchange Square, London EC2A 2JN، المملكة المتحدة ، (ويشار إليه فيما يلي باسم "البنك الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنميـة" أو باسم "البنك") ؛
2 - جمهورية مصر العربية (ويشـــار إليــه فيما يلي باسم "المتلقي" ، ويشــار إليه وإلي "البنك" معًا باسم "الطرفان") .
حـيث إن :
( أ) في 1 أغسطس 2018 ، أبـــرم البنــك (بصفتـــه المقــرض) اتفــاق قــرض ("اتفاق القرض") مع المتلقي (بصفته المقترض) . وقد وافق البنك بموجب ذلك الاتفاق علي تقديم قرض قيمته 205 ملايين يورو لتمويل جزء من مشروع "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" ("المشروع") . في نفس التاريخ ، أبرم البنك اتفاق مشروع ("اتفــاق المشــروع") مع الهيئــة القــومية للأنفــاق ، وهي كيــان قــانوني يقع في ميدان رمسيس ، القاهرة 11794 ، جمهورية مصر العربية ، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ("ويشار إلي كــل منهـــا عــلي حــدة بـ"المستـفـيد" وسيشار إليهما معًا بـ"المستفيدون") .
(ب) طلب المتلقي من البنك تمويل بعض أنشطــة المساعدة الفنية لدعـم المشروع ، ويبرم هذا الاتفاق لأغراض تقديم منحة لصالح وبالنيابة عن المستفيدين .
(جـ) وفقًا للمادة (18) من اتفاقية تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، فإن البنك قد أنشأ الصندوق الخاص بالمساهمين (ويشار إليها لاحقًا باسم "الصندوق") الذي يديره وينظمه البنك .
(د) وقد وافق البنك وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لعمل الصندوق علي تقديم منحة بمبلغ يصل إلي 3.005.000 يورو تدفع من موارد الصندوق وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
(هـ) وافق المستفيد علي استخدام حصيلة المنحة لاختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالمشروع .
ومن ثم ، فقد اتفق الطرفان علي ما يلي :
( المــادة 1 )
التعريفات والتفسيرات
البنـد 1-1 التعـريفات :
( أ) باستثناء الحالات المحددة في الفقرة (ب) أدناه ، فإن المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة والمعرفة في اتفاق القرض يكون لها نفس المعني في هذا الاتفاق .
(ب) حيثما استخدمت المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة التالي ذكرها في هذا الاتفاق (ويشمل ذلك الحيثيات والوثائق والجداول) فإنها تحمل المعاني التالية :
"الاستشاري" : يعني كل استشاري ذو مكانة وسمعة جيدة مشارك (أو سيشارك) المستفيد فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية .
"عقد الخدمات الاستشارية" : يعني كل اتفـاق تم إبرامها (أو سيتم إبرامهـا) بين المستفيد وبين الاستشاري مقبول من حيث الشكل والمضمون للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ويكون الغرض منه أداء الخدمات الاستشارية .
"الخدمات الاستشارية" : تعني الخدمات المقدمة من كل استشاري فيما يتعلق بالمشروع ، وعلي النحو الموضح في الشروط المرجعية الخاصة بالاستشاري المعني ، والمنصوص عليها في الجدول 2 (الشروط المرجعية) .
"سياسة وإجراءات النفاذ" : تعني سياسة وإجـــراءات النفاذ الخاصة بالبنك الصادرة في 4 أكتوبر 2017 ، والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر ، وأي سياسة أو إجراءات يتبناها البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية كخليفة لهذه السياسة والإجراءات أواستبدالها .
"الصندوق" : يحمل المعني الموضح له في الحيثية (جـ) .
"البنود الممولة من المنحة" : تعني الخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع ، والتي سيتم تمويلها كليًا أو جزئيًا من المنحة ، كما هو موضح في الجدول 1 (البنود الممولة من المنحة) .
"المنحة" : تحمل المعني الموضح لها في الفقرة 2-1 (أ) (المبلغ والغرض) .
"اتفاق القرض" : يحمل المعني الموضح له في الحيثية (أ) .
"القرض" : يعني التمويل الذي يقدمه أو يتيحه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمتلقي بصفته المقترض بموجب اتفاق القرض .
"الدفعة" : يعني صرف أي جزء من المنحة وفقًا للقسم 2-2 (مدفوعات المنحة) .
"طلب الدفع" : يعني طلب الدفع ، في شكل بيان أ (نموذج طلب الدفع) وفي شكله المرضي للبنك ، المقدم إلي البنك وفقًا للقسم 2-2 (أ) (مدفوعات المنحة) .
"الممارسة المحظورة" : لها المعني الموضح لهذا المصطلح في سياسة وإجراءات النفاذ المعمول بها في تاريخ هذا الاتفاق .
"المشروع" : يحمل المعني الموضح له في الحيثية (أ) .
"اتفاق المشروع" : يحمل المعني الموضح له في الحيثية (أ) .
"آلية رفع الشكاوي فيما يخص المشروع" : تعني آلية المساءلة الخاصة بالبنك المنصوص عليها في القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية رفع الشكاوي فيما يخــص المشـــروع المؤرخـــة في مـايــو 2014 ، حـــيث يمكــن تعـــديل هـــذه القواعــد أو استكمـــالها أو اســـتبدالها من وقـت لآخـر .
"حالات الاسترداد" : تعني أي من الأحداث أو الحالات المحددة في البند 6-3 (حـالات الاسـترداد) .
"الأعمال الانتقامية" : يقصد به أي إجراء ضار مباشر أو غير مباشر موصي به أو تم تهـديده أو اتخـاذه .
"الشروط المرجعية" : تعني الخدمات التي سيقدمها كل استشاري فيما يتعلق بالمشروع ، ويشمل ذلك - عند الاقتضاء - الأســاليب والموارد التي يستخـــدمها الاستشاري ، وكذلك يشمل النتائج المراد تحقيقها ، كما هو موضح في الجدول 2 (الشروط المرجعية) .
البنـد 1-2 تفسـيرات :
في الاتفاق المـاثل ، يجب مراعاة ما يلي :
( أ) الكلمات التي تدل علي المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح .
(ب) جدل المحتويات والعناوين المدرجة في الاتفاق المـاثل الغرض الوحيد منها هو تسهيل الرجوع إلي التفاصيل ، ولا تؤثر علي تفسير هذا الاتفاق .
(جـ) الكلمات التي تشير إلي الأشخاص أو الشــركات أو الشراكات أو إلي غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الآخرين ، تنطبق علي الشخص أو من يخلفه أو من يوكله في التوقيع نيابة عنه .
(د) الإشارة إلي مادة محددة أو بند محدد أو جدول تعد إشارة إلي ذات المـادة أو البند المحدد أو الجدول في هذا الاتفاق .
(هـ) أي إشارة إلي "قانون" تعني أي قانون سواءً أكان قانونًا عامًا أو قانونًا عرفيًا - أو كل ما هو في حكم القانون من قبيل المعاهدات أو الدساتير أو التشريعات أو مراسيم أو قوانين معيارية أو قواعد أو لوائح أو أحكام قضــائية أو نظم أو تفويضات أو قرارات أو تعويضات ، أو غير ذلك من إجراءات تشريعية أو إدارية أو قرارات قضائية أو تحكيمية - تابعًا لأي ولاية قضائية يكون لها قوة القانون أو يجب الامتثال لها إعمالاً للممارسة العامة في هذه الولاية القضائية .
(و) أي إشارة إلي حكم من أحكام القانون ، هي إشارة إلي هذا الحكم أو إشارة إلي آخر تعديل أدخل عليه ، أو إلي أي حكم يسن ليكون بديلاً عنه .
( المــادة 2 )
تمويل المنحة
البنـد 2-1 المبلـغ والغـرض :
( أ) وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - بموجب الاتفاق المـاثل ووفقًا له - علي أن يقدم للمتلقي (من موارد الصندوق) منحة بمبلغ يصل إلي 3.005.000 يورو (ثلاثة ملايين وخمسة آلاف يورو) ("المنحة") .
(ب) يجب أن يقتصر استخدام المنحة علي أغراض تمويل البنود الممولة لها .
(جـ) وفقًا للمادة 6-4(ب) ("حالات الاسترداد") ، فإن هذه المنحة غير قابلة للاسترداد .
(د) يقر كل من المتلقي والمستفيدين إقرارًا صريحًا بأن البنك لن يكون ملزمًا بإجراء أي مدفوعات بموجب الاتفاق المـاثل إلا بقدر ما هو متاح من أموال الصندوق المخصصة لهذا الغرض .
(هـ) في حالة الحاجة إلي تمديد أي من الأغراض الممولة من المنحة أثناء تنفيذ المشروع ، يجوز للمتلقي طلب تمويل إضافي من البنك . ستتم الموافقة علي هذا التمديد حسب التقدير المطلق للبنك وتخضع لتوافر تمويل إضافي من جهة مانحة مناسبة .
البنـد 2-2 مدفوعـات المنحـة :
( أ) بموجب المـادة 6-2 (تعليق أو إلغاء المدفوعات) ، والمـادة 3 (الشروط المسبقة) ، يتولي البنك صرف المنحة دفعة واحدة أو علي عدة دفعات ، وبناءً علي طلب من المستفيدين خلال أي يوم من أيام العمل . قد يطلب المستفيد المعني دفعة من المنحة بإرسال طلب دفع إلي البنك ، في شكل PDF ، عبر البريد الإلكتروني إلي [email protected] قبل 15 يوم عمل علي الأقل من التاريخ المقترح لاستلام تلك الدفعة . يكون طلب الدفع ملزمًا للمستفيدين وغير قابل للإلغاء ، ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك .
(ب) ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك ، لا يجوز للمستفيدين أن يقدم طلب الدفع بعد [آخر تاريخ إتاحة لدفعات المنحة] ويتم إلغاء أي جزء غير مدفوع من المنحة تلقائيًا في اليوم التالي .
(جـ) يجب أن يقتصر استخدام المدفوعات من المنحة - ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك - علي تمويل النفقات التي تمت (أو ، إذا وافق عليها البنك علي أن يتم دفعها) فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة للبنود الممولة من المنحة .
(د) يجب أن تكون المدفوعات بعملة اليورو .
البنـد 2-3 المدفـوعات :
( أ) ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك ، يدفع البنك المبالغ التي يتعين صرفها بموجب الاتفاق المـاثل مباشرة إلي حساب الاستشاري المعني ، حسب ما هو محدد في الفاتورة ذات الصلة ، يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسداد المدفوعات فقط عن طريق السداد الإلكتروني في حساب مصرفي باسم الاستشاري وموجود في بلد التأسيس أو الإقامة ، حسب الاقتضاء ، أو البلد الذي يتم فيه تنفيذ الخدمات الاستشارية .
(ب) في حال كان تاريخ استحقاق أي دفعة بموجب الاتفاق المـاثل يقع في يوم ليس من أيام العمل ، فإن ذلك التاريخ يعدل تلقائيًا ليصير موافقًا ليوم العمل التالي .
(جـ) يتم دفع أي مبالغ قد تصبح مستحقة له بموجب الاتفاق المـاثل للبنك علي الفور - دون إجراء أي مقاصة أو مطالبة مقابلة - من أي أموال متاحة باليورو ، حسب القيمة المستحقة في تاريخ الاستحقاق ، إضافة إلي حساب يعينه البنك من خلال إشعار يرسله إلي كل من المتلقي والمستفيد . يجب أن تكون جميع المدفوعات المستحقة إلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بموجب الاتفاق المـاثل خالية من أي خصم أو احتجاز لأي مبالغ سواءً أكانت قيمة ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها .
البنـد 2-4 الضـرائب والرسـوم :
( أ) يجب علي المتلقي أو المستفيدين أن يدفع - عند استحقاقه - جميع الضرائب المفروضة ومستحقة الدفع ، وكذلك أي رسوم تتصل بتنفيذ الاتفاق المـاثل أو تتعلق بإصداره أو تسليمه أو تسجيله أو توثيقه ، أو أي مستند آخر يتعلق بهذا الاتفاق .
(ب) يقر كل من المتلقي والمستفيدين ويوافق علي أنه لن يستخدم أي مبلغ من حصيـلة المنحـة استخدامًا مباشرًا أو غير مبــاشر في دفــع أي ضــرائب مبـاشرة أو غير مباشرة ، تكون مستحقة عليه في مصر أو في أي مكان آخر .
(جـ) في حال فرض أي ضرائب غير مباشرة (ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة) تتصل بعقد من عقود الخدمات الاستشارية :
1 - علي المستفيد المعني تقديم المشورة للبنك في أقرب وقت ممكن .
2 - يجب عـلي المستفـيد المعني أن يدفـع للاستشاري مبلغـًا مسـاويًا لأي ضـرائب غير مباشرة (ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة) .
3 - يتعهد المستفيد المعني في كل طلب دفع يقدمه أن يدفع للاستشاري مبلغًا مساويًا لأي ضرائب غير مباشرة تكون قد خصمت من أي فاتورة سابقة من فواتير ذلكم الاستشاري ، وكذلك يتعهد بدفع الضريبة غير المباشرة (ويشمل ذلك ضريبة القيمـة المضافة) علي الفاتورة الحالية .
( المــادة 3 )
الشروط المسبقة
البنـد 3-1 الدفعة الأولي من المنحة :
يكون التزام البنك بصرف الدفعة الأولي من المنحة خاضعًا لاستيفاء الشروط المسبقة علي نحو يرضي من حيث الشكل والمضمون ، البنك الأوروبي لإعـادة الإعمــار والتنمية ، أو التنازل ، بالشروط التالية :
( أ) تلقي البنك نسخة أصلية من هذا الاتفاق تم تنفيذها حسب الأصول .
(ب) أصبح الاتفاق ساريًا وفقًا للفقرة 7-1(أ) من هذا الاتفاق .
(جـ) تم استيفاء جميـــع الشروط المنصـــوص عليهـــا في الفقرات من (أ) إلي (هـ) من القسم 5-1 (الشروط السابقة لإعلان النفـــاذ) من اتفــاق القرض ، بالشكل والمضمون المرضي للبنك .
البنـد 3-2 جميع دفعات المنحة :
يكون التزام البنك بصرف أي مدفوعات من المنحة خاضعًا لاستيفاء الشروط علي نحو يرضي البنك ، من حيث الشكل والمضمون ، أو التنازل ، في تاريخ طلب تلك الدفعة ، وكذلك في تاريخ تلك الدفعة :
( أ) تم تنفيذ اتفاق القرض واتفاق المشروع علي النحو الواجب .
(ب) يجب أن يتلقي البنك طلب الدفع في الوقت المناسب .
(جـ) تلقي البنك أي مستندات أخري قد يطلبها البنك بشكل معقول .
( المــادة 4 )
التزامات المتلقي والمستفيدين
ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك كتابة :
البنـد 4-1 أداء الأعمال والعمليات :
يجب علي المستفيدين ما يلي :
( أ) الحفاظ علي وجوده القانوني وفقًا للقوانين المعمول بها كافة .
(ب) أداء أعماله وعملياته وفقًا للقوانين المعمول بها كافة ، ووفقًا للممارسات المـالية والفنية والتجارية السليمة .
البنـد 4-2 استخدام أموال المنحة :
يجب علي كل من المتلقي والمستفيدين استخدام المنحة بدقة ويقتصر استخدام المنحة علي أغراض تمويل البنود الممولة لها .
البنـد 4-3 المشـتريات :
( أ) يجب علي المستفيدين التأكد من أن كل بند تموله المنحة قد تم شراؤه وفقًا لقواعد المشتريات الخاصة بالبنك .
(ب) يخضع كل عقد استشاري لمراجعة مسبقة من قبل البنك .
(جـ) في حال قرر البنك - بموجب سياسات وإجراءات النفاذ - أن المتلقي أو المستفيدين أو الاستشاري أو الاستشاري من الباطن ، سواء خلال مرحلة التنافس فيما بينها أو في تنفيذ أي اتفاق يتعلق بالمشروع أو خلال أي معاملات متضمنة فيه ، كان يمارس أيًا من شكل من الممارسات المحظورة فإنه يجوز للبنك أن يعلن أن الاتفاق المـاثل غير مؤهل للتمويل ، ويجوز للبنك أيضًا أن يتخذ أي إجراء إنفاذ وأي إجراء إفصاح (كما هو محدد في سياسات وإجراءات النفاذ) .
البنـد 4-4 العقــود :
( أ) يجب علي المستفيد المعني تسليم البنك نسخة مصدقة من جميع العقود الاستشارية المنفذة في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخها .
(ب) لا يجوز للمستفيد المعني أن يحدث أي تغييرات جوهرية (بما في ذلك أي قرار يتعلق بالتنازل أو التعاقد من الباطن) علي عقد استشاري دون الحصول علي موافقة كتــابية مسبقة من البنك (والتي لن يتم حجبها بشكل غير معقول) . في كل الأحوال ، يجب علي المستفيد المعني أن يخطر البنك بأي تغيير جوهري لأي عقد استشاري .
البنـد 4-5 السجلات والتقارير المـالية :
يجب علي المستفيدين :
( أ) الاحتفاظ بدفاتر مستقلة للحسابات فضلاً عن السجلات الأخري المتعلقة بالمنحة ، وفقًا للنظام المحاسبي المصري الموحد والمطبق باستمرار .
(ب) الاحتفاظ بالمستندات المحاسبية والسجلات المـالية المتعلقــة بالأنشطــة الممولة من المنحة لمدة 5 سنوات علي الأقــل بعد تاريخ انتهــاء آخــر عقــد استشــاري أو تـاريخ إنهـائه .
البنـد 4-6 تقـديم المعلـومات :
( أ) يقر المتلقي والمستفيدون بأنه يجــوز للبنك استخدام أي معلومات يتلقــاها بموجب اتفاق القرض و/أو اتفاق المشروع والاعتماد عليها بصفته مقدمًا للمنحة بموجب هذا الاتفاق .
(ب) يجب علي المستفيدين أن يقدم للبنك ، في حالة عدم تقديمه وفقًا لاتفاق القرض أو اتفاق المشروع ، في الشكل والمضمون المرضيين للبنك :
1 - معلومات مفصلة عن عمليات شراء البنود الممولة من المنحة ، والعقود الاستشارية ، والاستشاريين ، واستخدام المنحة .
2 - معلومات كافية لتمكين البنك من تتبع استخدام المنحة (علي نحو يختلف عن القرض) .
3 - أي معلومات أخري تتعلق بالمتلقي والمستفيدين والمشروع والمعاملات المنصوص عليها في هذا الاتفاق كما قد يطلب البنك من وقت لآخر بشكل معقول .
(جـ) يجب علي المستفيدين أن يقدم للبنك تقريرًا نهائيًا مشتركًا عن كيفية استخدام المنحة ، بمجرد انتهائه من إعداده ، شريطة ألا يتعدي تاريخ تقديمه مدة 30 يومًا تالية لتاريخ انتهاء كل عقد من العقود الاستشارية أو تالية لتاريخ إنهائها .
(د) يجب أن يقدم المستفيدون إلي البنك تقريرًا نهائيًا مشتركًا فيما يتعلق باستخدام المنحة في أقرب وقت متاح ولكن علي أي حال في غضون 30 يومًا بعد إكمال أو إنهاء كل عقد استشاري .
(هـ) يجب علي المتلقي أو المستفيد المعني - فور حــدوث أي من الحالات الموضحة في القسم 6-2(أ) (تعليق أو إلغاء المدفوعات) - إخطار البنك بالحدث ، وتحديد طبيعته ، ويوضح الخطوات التي اتبعها المتلقي أو المستفيد المعني (حسب الاقتضاء) لمعالجته .
(و) يجب علي المتلقي أو المستفيدين - فور حصوله علي معلومات تتعلق بالإخلال بأحكام الفقرة (4-7) (الاحتيال والفساد) أو بأحكام الفقرة 5-1(أ) (الإقرارات والتكرار) أو في حال فرضت إحدي المؤسسات المـالية الدولية عقوبة علي المتلقي و/أو أي مستفيد أو المستفيدين معًا بسبب تورطه في إحدي الممارسات المحظورة - أن يرسل إخطارًا إلي البنك بذلك . في حال أرسل البنك إخطارًا إلي المتلقي أو المستفيد يعرب فيه عن قلقه بشأن وقوع إخلال بأحكام الفقرة (4-7) أو لأحكام الفقرة 5-1(ب) ، فيجب علي المتلقي والمستفيدين أن يتعاونوا بنية حسنة مع البنك وممثليه لتحديد سواء حدث مثل هذا الانتهاك .
(ز) يجب علي المستفيد المعني إخطار البنك علي الفور بتعليق أو إنهاء أي عقد استشاري أو بأي حدث قد يؤدي إلي تعليق أو إنهاء أي من تلك العقود .
(ح) يجب علي المستفيدين أن يقدم للبنك علي الفور أي معلومات أخري قد يطلبها البنك من وقت لآخر بشكل معقول .
البنـد 4-7 الاحتيـال والفسـاد :
( أ) لا يجــوز للمتلقي ولا للمستفيدين أو أن يفــوض أو يسمـح لأي من مسـئــوليه أو مديريه أو ممثليه المعتمدين أو الشركات التابعة أو الوكلاء أو الاستشاريين بالمشاركة في أي ممــارسات محظــورة أو أي أعمــال انتقامية ترتبــط بالمشروع أو بالمنحة أو بأي معاملات يتضمنها الاتفاق المـاثل ، ويشمل ذلك العقود الاستشارية والبنود الممولة من المنحة .
(ب) بغض النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذا الاتفاق ، يقر كل من المتلقي والمستفيدين بأن يجوز للبنك أن يعلن أن الاتفاق غير مؤهل للتمويل ، ويجوز له الاحتجاج بسياسات وإجراءات النفاذ وقد يتخذ أي إجراء إنفاذ أو إجراء إفصاح (كما هو محدد في سياسات وإجراءات النفاذ) ، فيما يتعلق بادعاءات الممارسات المحظورة ذات صلة بالمشروع أو بهذا الاتفاق أو بأي معاملات ينص عليها هذا الاتفاق ، ويشمل ذلك العقود الاستشارية والبنود الممولة من المنحة .
(جـ) يجــب أن يــدرج المستفــيدون الأحــكــام التـــالية في جميـع وثـــائق المنـــاقصة وفي كـل عقـد استشـاري :
1 - نص علي أن الاستشاريين والاستشـاريين من البــاطن لا يجوز لهم ولا أن يسمحوا لأي من مسئوليهم أو مديريهم أو الموظفين المخولين أو الشركات التابعة أو الوكلاء أو الممثلين بالاشتراك في أي ممارسة محظورة أو أعمال انتقامية فيما يتعلق بالمشروع ، أو أي معــاملات ينـص عليهــا هذا الاتفــاق ، بما في ذلك العقود الاستشارية والبنود الممولة من المنح .
2 - إخطار الاستشاريين ، والاستشاريين من الباطن بأنه يجوز للبنك أن يعلن أن هذا الاتفاق غير مؤهل للتمويل ، وأن يجوز للبنك الاحتجاج بسياسات وإجراءات النفاذ ويجوز له اتخاذ أي إجراء إنفاذ وإجراء إفصاح (كما هو محدد في سياسات وإجراءات النفاذ) ، فيما يتعلق بادعاءات الممارسات المحظورة ذات صلة بالمشروع أو بأي معاملات ينص عليها هذا الاتفاق ، ويشمل ذلك العقود الاستشارية والبنود الممولة من المنحة .
البنـد 4-8 الـرؤيــة :
( أ) يتخذ كل من المتلقي والمستفيدين التدابير المناسبة لنشر حقيقة أن المشروع قد تلقي تمويلاً من عدة جهات منها الصندوق عبر المنشورات ووسائل الاتصال ووسائل الإعلام المعنية .
(ب) اسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والاختصار الإنجليزي لاسمه "EBRD" وشعاره هي علامات خدمة مسجلة لا يجوز للمتلقي أو المستفيدين استنساخها دون إذن كتابي صريح من البنك .
البنـد 4-9 الفحص والمراجعة :
يجب علي المستفيد المعني التأكد من أن جميع وثائق المناقصة وفي كل عقد استشاري يتضمن أحكامًا تتعلق بأثر القسم (2-5) (سجلات وتقارير المشروع) من اتفاق المشروع فيما يتعلق بالاستشاريين وأي استشاري من الباطن .
( المــادة 5 )
الإقرارات والضمانات
البنـد 5-1 الإقرارات والتكرار :
( أ) يضمن ويقرر كل من المتلقي والمستفيدين أن لا أحدهما أو أي موظفيهما أو المديرين التــابعين لأي منهما أو الممثلــين المعتمدين أو الوكـــلاء عن أي منهمــا ارتكب أو شارك في أي من الممارسات المحظورة أو أي أعمال انتقامية تتعلق بالمشروع أو هـذا الاتفاق أو فيما يخــص أي معاملات ينص عليهــا هــذا الاتفــاق ، ويشمل ذلك العقود الاستشارية والبنود الممولة من المنحة .
(ب) تعتبر الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه مكررة عند تقديم كل طلب دفع وفي كل تاريخ دفع .
( المــادة 6 )
التعليق والإلغاء
البنـد 6-1 الإلغاء من قبل المتلقي :
يجوز للمتلقي في أي وقت ، في غضون ما لا يقل عن 40 يومًا قبل إخطار كتابي مسبق إلي البنك ، أن يلغي أي مبلغ غير منفق من المنحة إلغاءً كليًا أو جزئيًا ، شريطة أن يكون البنك مقتنعًا بأن التمويل الكافي سيظل متاحًا لتمكين المتلقي والمستفيدين من إكمال المشروع وفقًا لخطة تنفيذ المشروع . أي إخطار بالإلغاء يرسله المتلقي للبنك لن يكون قابلاً للإلغاء ، وملزمًا ، ولا يجوز إعادة مبالغ المنحة التي تم إلغاؤها من قبل المتلقي .
البنـد 6-2 تعليق أو إلغاء المدفوعات :
( أ) يجوز للبنك ، عن طريق إخطار كتابي يرسله إلي المتلقي ، تعليق أو إلغاء حق المستفيدين في طلب المبلغ غير المدفوع من المنحة كله أو جزء منه في حال وقعت أي من الحالات التالية واستمر وقوعها :
1 - قرر البنـك تعليق المدفوعات أو إلغـاء كل أو أي جـزء من القـرض ، أو في حال كان يحق للبنك تعليق المدفوعات أو إلغاء كل أو أي جزء من القرض بموجب اتفاق القرض .
2 - قرر المتلقي بصفته المقترض بموجب اتفاق القرض ، إلغاء الجزء غير المدفوع من القرض إلغاءً كليًا أو جزئيًا .
3 - انتهي سريان اتفاق القرض أو اتفاق المشروع أو تم إنهاؤه .
4 - لم يتمكن المتلقي من الامتثال لأي من التزاماته بموجــب هذا الاتفاق أو بموجب اتفاق القرض ، أو لم يتمكن المستفيدون من الامتثـال لأي من التزاماته بموجب هذا الاتفاق أو بموجب اتفاق المشروع .
5 - في حال وقوع أي من الحالات المعرفة في اتفاق القرض علي أنها حالات تخلف عن السداد ، واستمر وقوعه ، وأعلن البنك أن كل أو أي جزء من القرض قد أصبح مستحق الدفع .
6 - تم الحصول علي تمويل بديل للمشروع مما أدي إلي تمويل مزدوج (إما كليـًا أو جزئيـًا) .
7 - يعد من غير القانوني أو يصير من غير القانوني في أي ولاية قضائية أن يقوم البنك بتقديم المنحة أو إبقائها أو تمويلها أو أداء أي من التزاماتها بموجب هذا الاتفاق .
8 - إذا قرر البنـك وفقــًا لسـيــاسات وإجـراءات النفــاذ أن أيـًا من المتلقي أو المستفيدين أو التابعين لأي منهما قد تم إدراجهما ضمن قــائمة الأشخاص أو الكيانات غير المؤهلة لإبرام عقد تمويل مع البنك ، أو لتمويله ، حيث يمكن الاطلاع علي تلك القائمة عبر موقع البنك .
(ب) بمجرد أن يصدر البنك إخطار تعليق وفقًا للفقرة (أ) أعلاه ، يتم تعليق أو إلغاء حق المستفيدين في طلب مدفوعات أخري كما هو مبين بالإخطار . لا تمنع ممارسة البنك لحق التعليق من ممارسة حقه في الإلغاء كما هو منصوص عليه في هذا البند سواء لنفس السبب أو لأي سبب آخر ، ولا ينقص ذلك من الحقوق الأخري للبنك بموجب هذا الاتفاق ، أو اتفاق القرض أو أي اتفاق مشروع آخر .
البنـد 6-3 حـالات الاسـترداد :
( أ) يجــب أن تـكـون حــالة الاســترداد في حالة وقــوع أي من الحــالات الموضحـــة في الفقرة 6-2(أ) (تعليق أو إلغاء المدفوعات) ، واستمر وقوعها ، وكان قادرًا علي معالجته ولمدة 30 يومًا بعد إخطار المتلقي بذلك من قبل البنك .
(ب) في حال حدوث حالة استرداد واستمرارها ، يجوز للبنك من خلال إرسال إخطار للمتلقي مطالبة المتلقي أو المستفيدين باسترداد المنحة كليًا أو جزئيًا ودفع أي مبالغ أخري مستحقة وواجبة الدفع بموجب هذا الاتفاق . بغض النظر عن أي أحكام أخري واردة في هذا الاتفاق تنص علي خلاف ذلك ، فإن المبلغ الذي يطلبه البنك يصبح بالتالي إما (1) مستحـــق وواجـــب الدفـــع عند الطــلـب ، أو (2) مستحق وواجب الدفع علي الفور دون إرسال أي إخطار آخر ودون تقديم أي طلب أو اعتراض مهما كانت طبيعته ، بموجب هذا الاتفاق حيث تم التنازل عنها صراحة من قبل المتلقي والمستفيدين .
(جـ) بغض النظر عن أي أحكام أخري واردة في هذا الاتفاق تنص علي خلاف ذلك ، إذا قرر البنك وفقًا لسياسات وإجراءات النفاذ أن أيًا من المتلقي أو المستفيدين أو الاستشاري كان مشاركًا في ارتكاب أي ممارسات محظورة أو أي أعمال انتقامية ، سواءً خلال مرحلة التنافس أو تنفيذ عقد استشاري ، يجوز للبنك بإخطار المتلقي أو للمستفيد ، أن يطلب من أي منهما استرداد مبلغ من تمويل المنحة كليًا أو جزئيًا ، ويصبح ذلك المبلغ مستحقًا وواجب الدفع عند الطلب .
(د) تدفـع أي مبـالغ قد تصبح مستحقة للبنـك بموجــب هــذا الاتفاق ، بدون مقـاصة أو مطالبة مضادة ، في الأموال المتاحة علي الفور باليورو ، للقيمة في تاريخ الاستحقاق ، إلي الحساب الذي قد يعينه البنك من وقت لآخر ويخطر به المتلقي والمستفيدين . يجب أن تكون جميع المدفوعات المستحقة للبنك بموجب هذا الاتفاق مجانية وخالية وبدون خصم أو استقطاع أو لحساب أي ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها .
( المــادة 7 )
متفـرقات
البنـد 7-1 المـدة والإنهـاء :
( أ) يصبح هذا الاتفاق نافذًا بمجرد استيفاء الشروط السابقة لإعلان النفاذ للبنك بشكل مرضي من حيث الشكل والمضمون ، التالية :
1 - تنفيذ الاتفاق من قبل الطرفين .
2 - تلقي البنك إخطارًا كتابيًا من المتلقي يؤكد له فيه أن هذا الاتفاق قد تم التصديق عليه من قبل السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية ، وأن جميع متطلبات القانون المصري المتعلقة بسريان هذا الاتفاق وبنفاذه قد استكملت .
3 - تلقي البنك شهادة شغل الوظيفة والسلطة لكل مستفيد جوهريًا بالشكل المنصوص عليه في الجدول رقم 2 (نموذج شهادة شغل الوظيفة والسلطة) .
4 - تلقي البنك الخطاب الجانبي المرفق المنصوص عليه في الجدول رقم 3 بعد توقيعه من جانب الممثل المعتمد لكل مستفيد .
(ب) يتم إنهاء هذا الاتفاق إذا لم يصبح نافذًا علي النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه خلال 180 يوم عمل من تاريخ هذا الاتفاق ، أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه كتابيًا بين البنك والمتلقي .
(جـ) يظل هذا الاتفاق ساريًا حتي ينتهي كل من المتلقي والمستفيدين من تنفيذ جميع التزاماته وفقًا لأحكام هذا الاتفاق ، ما لم يتم إنهاؤه مسبقًا وفقًا لشروطه .
(د) يجوز للبنك - حسب اختياره - إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بإرساله إلي المتلقي إخطارًا كتابيًا مسبقًا مدته لا تقل عن 40 يومًا .
(هـ) عند إنهاء هذا الاتفاق وفقًا للفقرة (د) أعلاه ، يجب علي كل من المتلقي والمستفيدين اتخاذ خطوات فورية لتقليل الخسائر وتخفيض أي نفقات إضافية في إطار العقود الاستشارية إلي حدها الأدني .
البنـد 7-2 البقاء علي بعض البنود :
تعويضات وضمانات المتلقي والمستفيدين وأحكام البند 2-3 (المدفوعات) ، والبند 4-5 (السجلات والتقارير المـالية) ، والبند 4-6 (تقديم المعلومات) ، والبند 4-9 (الفحص والمراجعة) ، الفقرة (ج) من البند 6-3 (حالات الاسترداد) ، وهذا البند 7-2 (البقاء علي بعض البنود) ، والبند 7-5 (اللغة الإنجليزية) ، والبند 7-7 (المسئولية والتعويض) ، والبند 7-8 (تسوية النزاعات) والبند 7-12 (امتيازات وحصانات البنك) تظل كلها سارية بعد دفع مبلغ المنحة وإنهاء الاتفاق .
البنـد 7-3 كامل الاتفاق ، التعديلات والتنازلات :
( أ) هذا الاتفاق والوثائق المشار إليها فيه ، يشكلان كافة الالتزامات التي يتحملها الأطراف فيما يتعلق بموضوع الاتفاق وتحل محل أي تعبيرات سابقة من قبيل إعلان النوايا أو مذكــرات التفـــاهم (ســـواءً أكـــانت شــفهية أم كتـــابية ، وسواءً أكانت صريحة أم ضمنية) فيما يتعلق بهذه المعاملة .
(ب) أي تعديلات تدخل علي أي من شروط هذا الاتفاق أو أحكامه (ويشمل ذلك البنـد 7-3) ، يجــب أن تكون مكتوبةً وموقــع عليها من كــلا الطــرفين . يتعين علي المتلقي أن يخطر المستفيدين بأي تعديلات تدخل علي هذا الاتفاق . وتصبح أي تعديلات نافذة فقط بعد استيفاء القسم 7-1(أ)(2) .
(جـ) أي تنازل من جانب البنك عن أي من الشروط أو الأحكام ، وكذلك أي موافقة من جانب البنك بموجب هذا الاتفــاق ، يجـــب أن يكون مكتوبًا وموقعــًا عليه من البنك . في حالة تنازل البنك عن شرط لأي دفعة ، فيعتبر المتلقي والمستفيدون ، من خلال استلام حصيلة هذه المدفوعات ، قد وافقوا علي جميع شروط وأحكام هذا التنازل .
البنـد 7-4 الإخطـارات :
( أ) أي اتصالات إدارية تجري بموجب هذا الاتفاق يجب أن تكون مكتوبة ويمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلي مستقبل الاتصال .
(ب) يجب أن يكون أي إخطار غير إداري يتم تقـديمه بموجـب هذا الاتفاق كتابيًا ، بما في ذلك ما يتعلق بنزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن أو تتعلق بهذا الاتفاق . يعتبر هذا الإخطار قد تم تقـديمه علي النحـو الواجـب عندما يتم تسليمه يدويًا أو بالبريد الجوي أو إرسال الفاكس إلي الطرف الذي يطلب منه أو يسمح فيه بتقديمه أو إرساله علي عنوان هذا الطرف المحدد أدناه أو علي أي عنوان آخر كما يحدد هذا الطرف بإشعار للطرف الذي يعطي أو يرسل مثل هذا الإشعار .
نيابة عن المتلقي : جمهورية مصر العربية .
عناية/ وزيرة التعاون الدولي .
فاكس :
نيابة عن المستفيد : الهيئة القومية للأنفاق .
عناية/ رئيس مجلس الإدارة .
فاكس :
نيابة عن المستفيد : الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .
عناية/
فاكس :
نيابة عن البنك : البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom
عناية/ Camilla Otto .
فاكس :
البنـد 7-5 اللغة الإنجليزية :
تم إعداد وتحرير هذا الاتفاق باللغة الإنجليزية . وجميع الوثائق التي تقدم للبنك وكافة الاتصالات التي تجري معه بموجب هذا الاتفاق يجب أن تكون باللغة الإنجليزية ، وفي حال كانت بلغة أخري ، فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلي اللغة الإنجليزية معتمدة من قبل المتلقي أو المستفيد المعني ، حسب مقتضي الحال . وفي حال وقوع خلاف مرجعه إلي اللغة المستخدمة ، يجب أن تسود النسخة الإنجليزية .
البنـد 7-6 الحقوق والتعويضات والتنازلات :
( أ) لا يجوز المساس بحقوق وتعويضات البنك فيما يتعلق بأي تضليل أو إخلال بأحكام الضمان من جانب المتلقي أو المستفيدين ، أكان ذلك من خلال تحقيق يجريه البنك أو من ينوب عنه بخصوص تنفيذ المتلقي أو المستفيدين لهذا الاتفاق ، أو بشأن أي إجراء آخر يتخذه أي من المتلقي أو المستفيدين في إطار هذا الاتفاق ، باستثناء هذا البند 7-6 ، قد تمس هذه الحقوق أو التعويضات .
(ب) أي تعامل أو تنازل من قبل البنك فيما يتعلق بأي شرط من شروط الدفع بموجب هذا الاتفاق ، لا يجوز أن يضعف أي حق آخر أو سلطة أو تعويض مستحق له فيما يتعلق بأي شرط آخر للدفع ، ولا يجوز أن يفسر علي أنه تنازل من جانب البنك عن أي من حقوقه الأخري .
(جـ) أي إجراء من جانب البنك فيما يتعلق بأي مدفوعات لا يجوز أن يضعف أي حق آخر له أو أي سلطة أو تعويض مستحق له فيما يتعلق بأي مدفوعات أخري . دون المساس بما سبق ، ففي حال تنازل البنك عن حقه في مطالبة المتلقي بالامتثـــال لأي شرط بموجـــب الاتفــاق المـاثل فيما يتعلق بــأي مدفــوعات ، فإنه يظل محتفظـًا بذلك الحق صراحة لأغراض أي دفعة لاحقة ، ما لم يخطر البنك المتلقي بخلاف ذلك .
(د) لا يؤثر أي تعامل أو أي تأخر عن ممارسة أي حق أو سلطة له أو تعويض مستحق للبنك عند وقوع حالة من حالات الاسترداد بموجب هذا الاتفاق علي سائر حقوقه أو سلطاته أو علي التعويضات الأخري المستحقة له ، ولا يجوز أن يفسر علي أنه تنازل عنه أو قبول فيه . لا يجوز لأي ممارسة مفردة أو جزئية لأي حق أو سلطة أو تعويض من هذا القبيل أن تمنع أي ممارسة أخري أو أي حق أو سلطة أو تعويض آخر . أي إجراء من جانب البنك فيما يتعلق بأي حالة من حالات استرداد الأموال لا يجوز أن يؤثر أو أن يضعف أي حق أو سلطة أو تعويض فيما يتعلق بأي حالة استرداد أخري أو خلاف ذلك بموجب هذا الاتفاق .
(هـ) إن الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذا الاتفاق هي حقوق تراكمية ، وليست مقصورة من أي حقوق أو تعويضات أخري ، سواء نص عليها القانون المعمول به أو غير ذلك .
البنـد 7-7 المسئولية والتعويض :
( أ) لا يقدم البنك أي إقرار ولا ضمان ولا يتحمل أي مسئولية بشأن أي من الخدمات الاستشارية أو الاستشاريين . كل من البنك والمتلقي والمستفيدين :
1 - يقر ويوافق علي أنه لن يكون مسئولاً تجاه الآخر عن أي مسئوليات أو التزامات أو خسائر أو أضرار (سواءً أكانت مباشرة أم غير مباشرة ، وسواءً أكانت مالية أو اقتصـــادية أو تبعيـــة) أو عقوبات أو مطـــالبات أو إجراءات أو ضرائب أو رسوم أو دعاوي قضائية أو تكاليف أو نفقات (ويشمل ذلك أتعاب ونفقات المستشار القانوني ، أو تكاليف التحقيق) فيما يتعلق بأي استشاري (ويشمل ذلك اختيار الاستشاري أو إشراكه أو مراقبته) أو أي خدمات استشارية (ويشمل ذلك استخدام المتلقي أو المستفيدين أو اعتماد علي خدمات أحد الاستشاريين) أو الناشئة عن أو فيما يتعلق بعقد استشاري .
2 - إعفاء الآخر من أية وكافة المطالبات والحقوق والديون والمسئوليات والطلبات والإجراءات أيًا كان نوعها أو طبيعتها التي قد تكون الآن أو فيما يلي ضد الآخر ، والناشئة عن أي فعل أو امتناع عن فعل أو اغفال (أو لم يتخذ) من قبل أي استشاري في تقديم الخدمات الاستشارية .
(ب) يعوض كل مستفيد بموجب هذا البنك عن أي إجــراءات أو قضـــايا أو دعاوي أو مطالبات أو خسائر أو رسوم أو أضرار أو تكاليف أو مصروفات أو ضرائب أو عقوبات أو أي التزامات أخري يكون البنك قد تكبدها بسبب أو تتعلق بالخدمات الاستشارية أو بموجب أي عقد استشاري .
البنـد 7-8 تسـوية النزاعـات :
تسري أحكام القسم 8-4 من الشروط والأحكام العامة لاتفاق القرض كما هو موضح بالكامل هنا ، باستثناء ما يلي :
( أ) الإشارة إلي "اتفاق القرض" تشير هنا إلي "هذا الاتفاق" .
(ب) الإشارة إلي "المقترض" تشير هنا إلي "المتلقي" .
(جـ) الإشارة إلي "كيان المشروع" تشير هنا إلي "المستفيدين" .
البنـد 7-9 الخلفاء والمتنازل عنهم - وحقوق الطرف الثالث :
( أ) يكون هـذا الاتفاق ملـزم ونافذ لصالح الخلفـــاء والأطــراف المتنــازل لهـم ، باستثناء أنه لا يجوز لأي طرف التنازل أو نقل كل أو أي جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق دون موافقة كتابية من الأطراف الأخري .
(ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه وكما هو متوخي في الخطاب الجانبي المنفذ ، لا يقصد بأيٍ من أحكام هذا الاتفاق أن تكون قابلة للتنفيذ من قبل أي طرف ثالث ، ويتم استبعاد أحكام قانون العقود (حقوق الطرف الثالث) لسنة 1999 ولا تسري .
البنـد 7-10 الإفصــاح :
( أ) يجوز للبنك الإفصاح عن الوثائق والمعلومات والسجلات المتعلقة بأيٍ من المتلقي أو المستفيدين أو المتعلقة بهذه المعاملة (بما في ذلك نسخ من هذا الاتفاق أو أي اتفاقات أخري متوقعة بموجبه) حسب ما يراه البنك مناسبًا لأي غرض يتعلق بأي نزاع مع المتلقي أو المستفيدين ، من أجل الحفاظ علي حقوق البنك أو إنفاذها بموجب هذا الاتفاق أو بموجب أي اتفاق آخر ينص عليها أو من أجل تحصيل أي مبالغ مستحقة للبنك .
(ب) يجوز للبنك الافصاح للصندوق عن هذه الوثائق والمعلومات والسجلات (بما في ذلك نسخة من هذا الاتفاق) المقدمة من المتلقي أو المستفيد بموجب هذا الاتفاق أو من المتلقي بصفته المقترض بموجب اتفاق القرض التي يراها البنك مناسبة .
(جـ) يجوز للبنك نشر وصفًا لأي عقد استشاري ، ويشمل ذلك اسم الاستشاري وجنسيته وقيمة العقد .
البنـد 7-11 النسخ المتناظرة للاتفاق :
يجوز تحرير هذا الاتفاق من عدة نسخ متناظرة ، وتعتبر كل منها نسخة أصلية ، ولكنها مجتمعة تشكل هذا الاتفاق .
البنـد 7-12 امتيازات وحصانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية :
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق علي أنه تنازل أو تخلي أو تعديل آخر لأي حصانات أو امتيازات أو إعفاءات من البنك الممنوحة بموجب اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، اتفاقية دولية ، أو أي قانون معمول به .
وإشهادًا علي ما تقدم ، وقع ممثلون الأطراف المفوضين حسب الأصول علي هذا الاتفاق ، في التاريخ المذكور في بداية هذا الاتفاق .
عن جمهورية مصر العربية :
السيدة/ وزيرة التعاون الدولي
عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبالنيابة عنه :
السيدة/ هايك هارمجارت
المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط
نمــوذج الوثيقــة ( أ )
نموذج طلب الدفع
[علي ورق رسمي من الهيئة]
التاريخ
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
One Exchange Square London EC2A 2JA
United Kingdom
عناية/ فريق العمليات الممولة من المـانحين ([email protected])
الموضوع : اتفاق المنحة رقم [رقم العقد] .
رقم العقد الاستشاري [الرقم المرجعي] .
رقم العقد الاستشاري [الرقم المرجعي] .
طلب الدفع رقم
السيد/
1 - يرجي الرجوع إلي اتفاق المنحة المؤرخ في [ ] ("اتفاق المنحة") بـين جمهورية مصر العربية ("المتلقي") ، والبنـك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") ، وإلي الخطاب الجانبي المؤرخ في [ ] المقدم للبنك من الهيئة القومية للأنفاق ("المستفيد" أو "نحن") .
2 - تحمل الكلمات والعبارات المحددة في اتفاق المنحة نفس المعاني الواردة في هذه الوثيقة .
3 - نطلب بموجب طلب الدفع المـاثل المدفوعات التالية وفقًا لأحكام اتفاق المنحة :
الصندوق : الصندوق الخاص بالمساهمين
العملة المطلوب الدفع بها : اليورو
المبلغ الإجمالي (بالأرقام وبالكلمات) :
تاريخ الدفع : [في أقرب وقت ممكن ، في تاريخ يختاره البنــك وفقــًا لتقــديره ، ولكن في موعد لا يتجاوز ] .
4 - فيما يتعلق بمبلغ [ ] المقرر صرفه من الصندوق ، فإننا نؤكد - بموجب هذه الوثيقة - صحة البيانات الــواردة في المـلحق أ (عقــد الاستشــارات رقــم [الرقم المرجعي]) لطلب الدفع المـاثل .
5 - إننا نقر ونضمن ما يلي :
( أ) تكون الإقرارات والضمانات التي قدمها أو أكدها المتلقي وكل مستفيد في اتفاق المنحة صحيحة وصحيحة في تاريخ هذا الاتفاق .
(ب) لم يحدث أي من الحالات الموضحة في القسم 6-2(أ) (تعليق أو إلغاء المدفوعات) من اتفاق المنحة ولا تزال مستمرة .
(جـ) لم يحدث أي شيء قد يكون له تأثير سلبي جوهري علي المتلقي أو المستفيدين أو المشروع .
6 - يرفق بطلب الدفع :
( أ) نسخة مصدقة من فاتورة مؤرخة [ ] من [اسم الاستشاري] فيما يتعلق بعقــد الاستشارات رقم [الرقم المرجعي] [وجميع المســتندات الداعمــة] التي طلب دفعها .
7 - بإصدار طلب الدفع هذا ، فإننا نفوض البنك لإجراء الدفع علي النحو التالي :
( أ) إلي [اسم الاستشاري] ، بموجب العقد رقم [الرقم المرجعي] ، بمبلغ [ ] .
وتقبلوا خالص التحية ،
"الهيئة القومية للانفاق" "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" .
بواسطة :
الممثل المعتمد
المـلحق ( أ )
عقد الاستشاري رقم [الرقم المرجعي]
فيما يتعلق بمبلغ [ ] الذي سيتم صرفه من الصندوق ، فإننا نؤكد بموجبه ما يلي :
( أ) عقد الاستشاري [الرقم المرجعي] المؤرخ [ ] بــين الهيئـة القومية للأنفـــاق و[اسم الاستشاري] لـ [عنوان العقد] ساري المفعول والتأثير الكامل ولم يتم إدخال أي تغيير جوهري عليه .
(ب) يلزم دفع عائدات السداد لتمويل التكاليف المعقولة للنفقات التي تم إجراؤها [أو ، في حالة الاتفاق مع البنك ، التي سيتم إجراؤها] فيما يتعلق بالبنود الممولة من المنحة الموضحة في القسم [1] [2] [3] من الجدول 1 (البنود الممولة من المنحة) من اتفاق المنحة .
(جـ) قدمنا لك نسخة مصدقة من عقد الاستشاري المنفذ .
(د) تم تنفيذ الخدمات الاستشارية بشكل مرضٍ وفقًا لشروط وأحكام اتفاق المنحة وعقـد الاستشـاري .
(هـ) الفـــاتورة المرفقـــة عـــادلة ودقيقة وتتوافـــق مـــع المبـــالغ المنـصـــوص عليهـــا في عقــد الاسـتشــاري .
(و) تعليمات الدفع للاستشاري :
(ط) تفاصيل حساب للاستشاري :
1 - اسم حساب الاستشاري :
رقم حساب الاستشاري رقم IBAN :
اسم بنك الاستشاري :
كود SWIFT الخاص ببنك الاستشاري :
عنوان بنك الاستشاري :
2 - تفاصيل مراسل البنك الاستشاري :
اسم البنك المراسل :
رمز SWIFT للبنك المراسل :
عنوان البنك المراسل :
اسم حساب البنك المراسل :
رقم حساب البنك المراسل رقم IBAN :
مرجـع :
(ز) نشهد بموجب هذا أننا دفعنا مبلغًا يســاوي أي وجميع الضرائب غير المبـاشرة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) علي جميع الفواتير السابقة للاستشاري ، ونتعهد بموجب هذا بدفع الضريبة غير المباشرة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) علي الفاتورة التي يتعلق طلب الدفع هذا في غضون 30 يومًا من تاريخ طلب الدفـع هـذا] .
نمــوذج الوثيقــة (ب)
نموذج شهادة شغل الوظيفة والسلطة
[علي ورق رسمي من الهيئة]
التاريخ :
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
One Exchange Square London EC2A 2JA
United Kingdom
عناية : [ ]
الموضوع : اتفاق المنحة رقم [رقم العقد]
شهادة شغل الوظيفة والسلطة
السيد/
بالإشارة إلي اتفاق المنحة المؤرخ [ ] ("اتفاق المنحة") بين جمهورية مصر العربية ("المتلقي") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") والخطاب الجانبي المؤرخ [ ] المقدم إلي البنك من قبل الهيئة القومية للأنفاق ("المستفيد") أنا [الرئيس] [رئيس مجلس الإدارة] [مدير] المستفيد ، المفوض حسب الأصول من قبل مجلس إدارته ، أشهد بموجب هذا علي أن الأسماء والمكاتب وتوقيعات الأشخاص التالية ، أي منهم يكون وسيظل (حتي يتلقي البنك إشعارًا كتابيًا من المستفيد بأنهم أو أي منهم لم يعودوا يستمرون في التصريح) بالنيابة عن المستفيد ، [بشكل مشترك] [بشكل فردي] مفوض :
( أ) التوقيع علي الخطاب الجانبي وطلبات الدفع وأي إشعارات أو مستندات أخري مطلوبة أو مسموح بتنفيذها بموجب اتفاق المنحة .
(ب) اتخاذ أي إجراء آخر مطلوب أو مسموح به من قبل المستفيد بموجب اتفاق المنحة .
الاسم المكتب التوقيع
"الهيئة القومية للأنفاق" "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" .
بواسطة :
اسم :
نمــوذج الوثيقــة (ج)
نموذج الخطاب الجانبي
[علي ورق رسمي من الهيئة]
التاريخ :
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
One Exchange Square London EC2A 2JA
United Kingdom
الموضوع : الخط الأول لمترو القاهرة - المرحلة الأولي للتحديث
السيد/
(1) نشير إلي اتفاق المنحة المؤرخ [ ] ("اتفاق المنحة") بين جمهورية مصر العربية ("المتلقي") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمـــار والتنميــة ("البنك") فيما يتعلق بالخط الأول مترو القاهرة - المرحلة الأولي للتحـــديث . لقد تلقينــا نسخــة من اتفـــاق المنحـة الموقـع .
(2) تحمـل المصطلحـات المحــددة في اتفــاق المنحـة نفــس المعـاني عنـد استخــدامها في هـذا الخطـاب .
(3) بصفتنا المستفيد من المنحة ، ننوي الاستعانة بالاستشاريين لتقديم الخدمات الاستشارية ، كما هو موضح في اتفاق المنحة .
(4) نؤكد بموجب هذا ما يلي :
1 - سنكون ملزمين بشروط وأحكام اتفاق المنحة كما لو كنا طرفًا فيها .
2 - جميع الإشارات إلي "المستفيد" في اتفاق المنحة مقصودة بها الهيئة القـومية للأنفـاق .
يرجي الإقرار باستلام هذه الرسالة وقبولها من خلال التوقيع علي النسخة المرفقة وتأريخهـا وإعـادتها .
ستدخل هذه الرسالة حيز التنفيذ في تاريخ توقيعك عليها وستظل سارية طوال مدة اتفـاق المنحـة .
"الهيئة القومية للأنفاق" "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" .
اسم :
مقبولة ومتفق عليها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية :
الاسم : كـاميلا أوتـو
المنصب : مدير التمويل المشترك للمانحين
تاريخ :
الجــدول ( 1 )
البنود الممولة من المنحة
تشتمل البنود الممولة من المنحة علي الخدمات الاستشارية التالية :
1 - دعم المشتريات والتدريب : تنظيم عملية شراء شفافة للمشروع ، ودعم المستفيد في إعداد وثائق المناقصة وفقًا لقواعد المشتريات الخاصة بالبنك من أجل :
التعاقد مع مقاول لإعادة تأهيل الخط الأول لمترو القاهرة - المرحلة الأولي للتحديث .
اختيار استشاري مؤهل للقيام بمراقبة البناء بموجب شروط عقد FIDIC .
شراء نظام تخطيط موارد المؤسسة .
بمبلغ يصل إلي 1.160.000 يورو .
2 - برنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات : مساعدة المستفيد في إنشاء وتنفيذ ممارسات إدارة الأصول ونظام إدارة السلامة ، المساعدة في تطوير وتنفيذ برنامج شامل لتحسين الأداء المـالي والتشغيلي ("FOPIP") وبرنامج تطوير الشركات لمدة خمس سنوات .
بمبلغ يصل إلي 800 ألف يورو .
3 - دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعي : مساعدة المستفيد في تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والاجتماعية للبنك ولدعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة .
بمبلغ يصل إلي 670 ألف يورو .
4 - الاستشارة الفنية لإعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو : مساعدة المستفيد في تحديد وتنفيذ نظام جديد لبرنامج موارد المؤسسة (مدفوع بموجب تمويل القرض) من أجل محاسبة التكاليف الفعالة وإدارة الأصول والموارد ومراقبة السلامة ، بما في ذلك الاستشارات الفنية للعطاءات والتنفيذ .
بمبلغ يصل إلي 375 ألف يورو .
سيتم تمويل جميع الخدمات الاستشارية المذكورة أعلاه من أموال الصندوق الخاص للمساهمين .
يتم وصف الخدمات الاستشارية بشكل أكبر في الشروط المرجعية لكل استشاري ، المنصوص عليها في الجدول 2 (الشروط المرجعية) .
الجــدول ( 2 )
الشروط المرجعية
1 - برنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات :
الهدف العام لهذه المهمة هو تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة ، للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطـار متطلبات الأمـن والسلامة بالإضافة إلي تحسينات أخري في الكفاءة (بمـا في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطـاع الخـاص) .
2 - دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية :
الهدف العام لهذه المهمة هو المساعدة في تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والاجتماعية للبنك ، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة .
3 - دعم المشتريات والتدريب :
الهدف العام من هذه المهمة هو المساعدة في تعيين مقاول لإعادة تأهيل الخط الأول لمترو القاهرة ، واختيار استشاري مؤهل للقيام بالإشراف علي البناء بموجب مدة عقد FIDIC ، وشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة وتقديم المساعدة .
4 - الاستشارة الفنية لإعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيـل المـترو :
الهدف العام من المهمة هو دعم إعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة الجديد ، يتضمن ذلك فترة تشغيل لمدة 12 شهرًا لضمان التنفيذ الفعال واعتماد برنامج تخطيط موارد المؤسسة الجديد عبر وحدات تشغيل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .