قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 363 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية

والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانٍ لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية ،

الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/6/13

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

وُوفق علي الاتفاق الُمبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانٍ لدعم موازنة قطـاع الحمـاية الاجتماعية ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/6/13، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1443هـ

( الموافق 29 أغسطس سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النــواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 ربيع الأول سنة 1443 هـ  

( الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

اتفــاق مبســـط

بـــــين

حگومة جمـهــورية مصــر العـربية

والوگـالة الفرنسيـة للتنميـة

بشأن برنامج ثانٍ

لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

اتفــاق مبســط

رقم : CEG 112401B

بــين :

حكومة جمهورية مصر العربية

ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولي وفقًا للقرار الرئاسي رقم 655 لعام 2019 والمفوضة حسب الأصول وفقًا لتفويض التوقيع رقم 2021/40 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2021 من قبل وزارة الخارجية .

(يشـار إليها فيما بعد باسم "المقترض" بموجــب التسهيل الائتماني أو حكومة جمهورية مصر العربية) .

(عن الطرف الأول)

و

الوكالة الفرنسية للتنمية

مؤسسة عامة ومقرها الرئيسي في PARIS XII, 5, RUE ROLAND BARTHES ومقـــيدة بســجـــل شـــركات بـــاريـــس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحـت رقـم B 775665599

ممثلة في السيد/ ريمي ريو بصفته المدير التنفيذي المفوض بتوقيع هذا الاتفاق .

(المشار إليها فيما بعد بـ"المقرض" بموجب التسهيل الائتماني أو "الوكالة") .

(عن الطرف الثاني)

("جمهورية مصر العربية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفان" وكل منهما "بالطرف") .

قد اتفقتا علي ما يلي :

محتــويات الاتفــاق

تمـهـــيد .....................................................................................

القسم الأول - حزمة تمويل الوكالة .........................................................

مــادة 1 - الغرض من الاتفاق .........................................................

مــادة 2 - الفائدة للتسهيل الائتماني ................................................

مــادة 3 - سداد التسهيل الائتماني ..................................................

القسم الثاني - أساليب استخدام حزمة تمويل الوكالة ...................................

مــادة 4 - استخدام التمويل ...........................................................

مــادة 5 - شروط سابقة علي صرف الأموال .........................................

مــادة 6 - تقديم طلبات السحب وأساليب سحب الأموال ........................

مــادة 7 - الموعد النهائي لسحب الأموال ............................................

القسم الثالث - تعهدات وأحكام متنوعة ...................................................

مــادة 8 - تعهدات المقترض ...........................................................

مــادة 9 - الاتفاق التنفيذي ...........................................................

مــادة 10 - اختيار المحل المختار .....................................................

مــادة 11 - اللغة .......................................................................

مــادة 12 - التحكيم والقانون المطبق ................................................

مــادة 13 - الدخول حيز النفاذ والإنهاء ............................................

المـلحــق ..........................................................................................

وصف المشروع ............................................................................

تمـهــيد

حـيث إن :

1 - أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية إصلاحًا لتحديث القطاع الصحي والاجتماعي ، بغرض توفير التغطية الصحية الشاملة لمواطني مصر . وقد اعتمد مجلس النواب المصري قانونًا ينشئ نظامًا للتأمين الصحي الشامل في البلد في ديسمبر 2017

2 - ترغب الحكومة الفرنسية في تعزيز تعاونها القائم مع حكومة جمهورية مصر العربية في قطاع الحماية الاجتماعية ، كما هو مذكور في "إعلان نوايا بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنيــة في مجــال الحمــاية الصحيــة الاجتمــاعية" الموقــع في أبريـل 2016 ، تمثل العملية المذكورة أعلاه علامة فارقة مهمة في تعميق هذا التعاون .

3 - وكجزء من هذا التعاون ، تبحث حكومة جمهورية مصر العربية عن دعم تقني ومالي لتنفيذ هذا الإصلاح الطموح . وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية علي أن تتيح مباشرة للمقترض تسهيلا ائتمانيًا بحد أقصي قدره مائة وخمسون مليون يورو (150.000.000 يورو) ("التسهيل الائتماني") لمصاحبة تنفيذ تطوير الحماية الاجتماعية والصحية والتي تعد أساسية لدعم العدالة الاجتماعية بالبلد . (المشروع) . تمويل دعم موازنة الدولة يكمل الجهود المتخذة في إطار برنامج دعم الموازنة السابق المتاح من الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية .

4 - الهدف الأساسي للمشروع هو مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي . الأهداف المحددة هي (1) دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل (2) دعم الاستدامة المـالية بنظام التأمين الصحي الشامل .

5 - وفقًا لنص المادتين التاسعة أدناه ، يوافــق الطرفان علي أن تبرم الوكالة الفرنسيـة للتنميـة :

اتفاق تسهيل قرض منفصل ومفصل (والمشـار إليـه فيما بعد بـ"الاتفاق التنفيذي") مع المقترض ويمثله البنك المركزي المصري الذي يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية ووزارة المـالية . يحدد ذلك الاتفاق التنفيذي تفصيلاً الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض . يقر المقترض ويؤكد علي أنه أيًا كان الطرف المقصر - سواء أكان البنك المركزي المصري و/أو وزارة المـالية - فإن ذلك سيعد تقصيرًا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .

وعلي ذلك فقد تم الاتفاق كما يلي :

يعتزم الطرفان تحدد التزاماتهما وفقًا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب المـلحق المرفق بهذا الاتفاق والتي تمثل جزءًا مكملاً لهذا الاتفاق والمشار إليه فيما بعد بالاتفـاق المبسـط .

ولأغراض هـذا الاتفـاق المبسـط ، يكون لكل من المصطلحـات التـالية المعني قــرين كـل منهـا :

"المـلحق" : يعني المـلحق المرفق بالاتفاق المبسط والذي يوضح - علي وجه التحديد - وصف المشروع وتكلفته وخطة تمويله .

"يـوم العمـل" :

( أ) في إطار السحب أو تاريخ السعر المعــدل أو تاريخ قيام المقــترض بالسـداد ، فإن يوم العمل يعني أي يوم - بخلاف السبت والأحد - تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل في باريس ، والذي يعتبر أيضًا اليوم المستهدف في حال كان هو اليوم الذي يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتماني ، أو

(ب) في إطار الإخطارات أو أي أغراض أخري بخلاف ما هو محدد في بند (أ) أعلاه ، فإنه يعني أي يوم - بخلاف الجمعة والسبت والأحد - تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل في كل من باريس والقاهرة .

"التسهيل الائتماني" : يعني التمويل الذي تتيحه الوكالة الفرنسية للتنمية للمقترض بموجب الاتفاق المبسط كما هو موضح بالقسم الثالث من التمهيد المذكور أعلاه وموصوف في المـلحـق .

"يوريبور EURIBOR" : يعني السعر المتداول بين المصارف والمطبق علي اليورو ، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهي مدة الفائدة علي عملية السحب ذات الصلة ، وفقًا لمـا تحدده مؤسسة أسواق المـال الأوروبية أو ما يقوم مقامها في هذا الشأن ، وذلك بدءًا من الساعة 11.00 صباحًا بتوقيت بروكسل ، ولمدة يومي عمل سابقين علي اليوم الأول من مدة الفائدة .

"اليورو" : يعني العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي بما في ذلك فرنسا .

"الاتفاق التنفيذي" يعني اتفاق القرض المفصل المزمع إبرامه بين المقرض والمقترض (ويمثله البنك المركزي المصري ووزارة المـالية) . يحدد هذا الاتفاق المنفصل بالتفصيل الشــروط والأحـكــام التي بموجبهـــا تتيـــح الوكــالة الفرنسيــة للتنميـــة التسهيــل الائتمـاني للمقـترض .

"تواريخ السداد" : يعني تــواريخ الاستحقاق المحــددة في المـادة (2) - "الفائدة للتسهيـل الائتمـاني" .

"المشروع" : يعني المشــروع كمــا هو موضــح في التمهــيد وحســب ما هو موصــف في المـلحـق .

يوم العمل المعني بمنظومة (TARGET) : اليوم المستهدف هو اليوم الذي يكون فيه نظام التحويل السريع الفوري للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول (2 TARGET) أو أي من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو .

(القسـم الأول)

حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية

مــادة 1 - الغرض من الاتفاق :

تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل تسهيلاً ائتمانيًا يبلغ حده الأقصي 150.000.000 يورو (مائة وخمسون مليون يورو) .

ومن المتفق عليه بين الطرفين أن تكون كافة المبالغ الواردة بالاتفاق المبسط باليورو ، ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلي عملة أخري .

استخدام المبالغ يجب أن يتفق مع وصف المشروع حسب ما هو معروض في المـلحق .

مــادة 2 - الفائدة علي التسهيل الائتماني :

تتحمل كافة المبالغ المدفوعة بموجب التسهيل الائتماني فائدة اسمية قدرها :

6 أشهر يوريبور + 60 نقطة أساسية (ستون) سنويًا .

وتكون الفوائد كلها مستحقة وواجبــة الســداد مرتين سنويًا في تواريخ السداد ، والتي ينص عليها في الاتفاق التنفيذي ، وكل نصف سنة محدد علي هذا النحو يمثل مدة فائدة .

ويجوز للمقترض أن يختار لكل سحب سعر فائدة ثابتًا أو سعر فائدة معومًا من خلال إخطار كتابي يرسله للوكالة . يحدد سعر الفائدة الثابت لكل سحب في التاريخ المحدد لسعر الفائدة للسحب ذي الصلة .

وبغض النظر عن الدليل المختار لسعر الفائدة ، فإنه يجب ألا يقل عن (0.25%) سنويًا علي الرغم من أي تراجع في الأسعار .

مـادة 3 - سداد التسهيل الائتماني :

يتعهــد المقــترض بأن تقــوم وزارة المـالية ، من خــلال البنــك المـركزي المصــري ، بالوفاء الكامل بكافة الالتزامات واجبة السداد بموجب هذا الاتفاق المبسط .

ويسدد المقترض للوكالة المبلغ الأصلي لأموال التسهيل الائتماني التي أتيحت للحكومة علي 20 (عشرين) قسطـًا نصف سنوي متساوية - يستحق ويسدد في تواريخ السداد ، بعد مدة سماح قدرها خمس (5) سنوات .

( القسـم الثـاني )

أساليب استخدام حزمة التمويل

مـادة 4 - استخـدام التمـويل :

يقتصر استخدام أموال التسهيل الائتماني علي تمويل المشروع كما هو محدد بالمـلحق - وصف المشروع - نفقات موازنة الدولة المصرية (1) الواردة في موازنة الدولة 2021/2022 و/أو موازنة الدولة 2023/2022، 2024/2023، 2025/2024، 2026/2025 و(2) المعتمــدة وفقـًا لقوانين التنظيم المعمــول بهــا في مصر بــدون ضــرائب من أي نــوع أو عوائد أو رسوم من أي نوع .

مـادة 5 - شروط سابقة علي صرف الأموال :

يـكــون السحب من التسهيـــل الائتمـــاني خــاضعــًا لاستيفاء الشـــروط التـــالية وتلك المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي .

الشروط السابقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي :

توقيع الاتفاق المبسط والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الإجراءات الدستورية المطبقة في جمهورية مصر العربية .

تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة عدل المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية وقبولها لها شكلاً ومضمونًا .

حصول المقرض علي دليــل مقــدم من المقترض الذي يعمــل من خلال وزارة المـالية والذي يكون مقبولاً شكلاً ومضمونًا للوكالة والذي يؤكد فيه أن :

( أ) سحب التسهيل الائتماني لا يتعدي حد الاقتراض أو أي حد مماثل ملزم للمقترض .

(ب) كل المبالغ المتاحة والتي تسحب بموجب التسهيل الائتماني تستخدم فقط لتغطية نفقات موازنة الدولة المصرية المحددة في قوانين موازنة 2021/2020 حتـي 2025/2026

توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية .

استيفاء المقترض ممثلة في وزارة المالية الشروط السابقة للسحب من الاتفاق التنفيذي .

مـادة 6 - تقديم طلبات السحب وأساليب سحب الأموال :

يحق للمقترض والذي يعمل من خلال وزارة المـالية إرسال طلبات سحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي . يقدم المقترض طلبات السحب إلي مدير الوكــالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة .

يوضح الاتفاق التنفيذي - علي وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها .

قبل تقديم أي طلب للسحب ، يلتزم المقترض والذي يعمل من خلال وزارة المالية ، بإبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه والتصديق علي طلبات سحب الأموال في إطار التسهيل الائتماني مصحوبا بأي دليل علي تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ لتوقيعاتهم .

مـادة 7 - الموعد النهائي لسحب الأموال :

حدد الموعد النهائي لأول طلب سحب في 16 ديسمبر 2022 ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني") . تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها في إلغاء التسهيل الائتماني ، وإنهاء هذا الاتفاق وإنهاء الاتفاق التنفيذي في حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هذا التاريخ . علي الرغم مما سبق ، يمكن مد التاريخ النهائي لأول طلب سحب من خلال اتفاق كتابي مشترك بين الجانبين بالتوافق مع الإجراءات القانونية والإدارية المنفذة في حكومة جمهورية مصر العربية .

ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة التسهيل الائتماني للمقترض يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلي الوكالة الفرنسية علي الأقل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني بـ(15) يوم عمل ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا التاريخ ، يحق للوكالة إلغاء تمويلها أو اقتراح شروط مالية جديدة تبعًا للتغير في شروط السوق المـالية .

الموعد النهائي لسحب الأموال 6 أشهر قبل أول تاريخ سداد للمبلغ الأصلي ، بشرط وصول طلب السحب الأخير من المقترض للوكالة قبل الموعد النهائي لسحب الأموال بـ(15) يـوم عمـل .

( القسـم الثـالث )

تعهدات وأحكام متنوعة

مـادة 8 - تعهدات محددة علي المقترض :

بالإضافة إلي التعهدات الواردة بهذا الاتفاق ، يوافق الأطراف علي التعهدات العامة التي يتضمنها الاتفاق التنفيذي .

مـادة 9 - الاتفـاق التنفـيذي :

يتم النص علي تفاصيل إضافية أخري للشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة التسهيل الائتماني للمقترض (علي الأخص - وليس علي سبيل الحصر - طريقة احتساب الفائدة المطبقة علي التسهيل الائتماني ، شروط السحب والسداد ، وشروط السداد المؤخر وشروط عدم سداد الفائدة ، وشروط الدفع المقدم والإلغاء وإقرارات المقترض وضماناته وتعهداته ، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء ، وتنفيذ المشروع ، وإجراءات إعداد التقارير ، وحالات التقصير ، والشروط السابقة للتوقيع وللسحب) في الاتفاق التنفيذي والذي يعد مع الاتفاق المبسط ملزمًا للطرفين .

مـادة 10 - اختيار المحل المختار :

لأغراض المواد والشروط والأحكام الواردة بهـذا الاتفـاق المبسط ، اختـار الطرفان محلاً مختارًا لكل منهما علي العنوانين الآتيين :

حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة التعاون الدولي في القاهرة :

8 ش عدلي - وسط البلد - القاهرة .

الوكالة الفرنسية للتنمية بمقرها الرئيسي في باريس :

5 ش رونالد بارتس - 75598 باريس - 12 cedex .

حيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما علي هذه العناوين صحيحة .

مـادة 11 - اللغــة :

يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية ، ولكل منهما ذات الحجية .

ومع ذلك ؛ يرجح النص الإنجليزي دون غيره في حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حال التحكيم بين الطرفين .

مـادة 12 - التحكيم والقانون المطبق :

يتم بالقدر الممكن تسوية كافة المنازعات أو الخلافات أو الجدل أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بإنهائه ، وذلك بالاتفاق بين الوكالة والمقترض .

إذا تعذر تسوية النزاع وديا خلال فترة ستة أشهر ، فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل بموجب هذا الاتفاق بتسوية هذه المنازعات - في نهاية المطاف - بطريق التحكيم وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة .

وعلي الطرف الراغب في اللجوء إلي التحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل . ويتفق الطرفان علي اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم . وفي حال عدم توصل الطرفين إلي اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه بعاليه ، تعقــد إجــراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد ، أو رئيس هيئة التحكيم سويسري الجنسية .

لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .

تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهائه ، ولا يؤدي بدء أحد الطرفين في اتخاذ إجراءات في حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلي تعليق التزاماته التعاقدية وفقًا للاتفاق المبسط .

تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها .

يحكم القانون الفرنسي الاتفــاق المبسط بما لا يخالف أحكــام الدسـتور المصـري والنظام العام في مصر .

مـادة 13 - الدخول حيز النفاذ والإنهاء :

يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ في التاريخ الذي يقوم فيه المقترض بإخطار الوكالة الفرنسية للتنمية أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ . ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك الإخطار .

يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراءات رسمية معينة في حال انتهاء الاتفاق التنفيذي .

وعلي الرغم مما سبق ، فإنه يمكن تمديد المهل المشار إليها بعاليه عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين يتم من خلال خطابات متبادلة بينهما .

حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية ، وتسلمت الوكالة الفرنسية للتنمية نسخة منها .

القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021

حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها :

د/ رانيـا المشـاط

وزير التعاون الدولي

والوكالة الفرنسية للتنمية ويمثلها :

السيد/ ريمـي ريـو

المدير التنفيذي

توقيع مشارك

السيد/ برونـو لومـير

وزير الاقتصاد والمـالية الفرنسي

المـلحــق

وصف المشروع

1 - في أعقاب اعتماد الدستور الجديد في عام 2014 ، تعهدت الحكومة المصرية بزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم المساواة والاستدامة المـالية لنظام الحماية الاجتماعية . ويعتبر إصلاح دعم الطاقة والإطلاق السريع لبرامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) من بين الإجراءات الأولي المنفذة بوصفها جزءًا من برنامج الإصلاح العام الطموح الموقع مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وفضلا عن ذلك ، فقد اعتمدت الحكومة في 2018 قانون التغطية الصحية الشاملة للحد من عدم المساواة في الحصول علي الرعاية الصحية ، ولخفض النفقات الصحية من الأموال الخاصة ، ولتقديم الخدمات بشكل مستقل من تمويل الخدمات ، بما يتوافق مع أفضل الأساليب المطبقة دوليًا .

2 - اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية علي إعداد برنامج دعم موازنة للحماية الاجتماعية (1124 CEG) حيث إن العملية الأولي (1077 CEG) انتهت بنجاح في يونيو 2020 ، تعد العملية الثانية تمويلاً توازيًا لمشروع البنك الدولي "دعم نظام التأمين الصحي الشامل المصري" الذي منح في يونيو 2020

3 - يهدف المشروع الجـديد لدعم المساواة في نظــام الحمــاية الاجتمــاعية في مصــر من خلال ضمان الوصول العادل إلي خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال :

مرافقة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل وتنفيذه ؛

تعزيز الاستدامة المالية لوحدة العدالة الاقتصادية .

4 - وكجزء من هذا المشروع ، تخطط الوكالة الفرنسية للتنمية تقديم تسهيل ائتماني بمبلغ إجمالي يصل إلي 150 مليون يورو ، بالتزامن مع منحة الدعم الفني الخاصة بـأول عمليـة .

5 - وسيكون صرف الأموال مقسمًا علي ثلاث شرائح بـ50 مليون يورو بمجرد حدوث التوجهات الخاصة بتحقيق تدابير السيــاسة الأساسية نحو إنجاز الأهداف الفرعية سعيًا وراء أن يكون استكمال الهدفين الرئيسين - حسب ما هو موضح في الاتفاق التنفيذي - قد تم الوفاء به .

6 - الأهداف الفرعية التي يدعمها التسهيل الائتماني هي :

الركـيزة  1 - دعم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل :

1- ( أ) حزمة المزايا .

1- (ب) التنظيم .

1- (جـ) الرقمنة .

1- (د) الشراء الاستراتيجي .

1- (هـ) التسجيل في خدمات الجودة .

1- (و) الاتصالات  .

1- (ز) إدراج شركات التأمين الخاصة في النظام الصحي بعد إصلاحه .

الركـيزة  2 - تعزيز الاستدامة المـالية لنظام التأمين الصحي الشامل :

2- ( أ) التقييم الاكتواري .

2- (ب) تقييم السياسة العامة .

وهذه الأهداف الفرعية يمكن تعديلها بالاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمـا يتواءم مع الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ البرامج .