قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 2 لسنـة 2022
بشأن الموافقة علي تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر
"برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات"
بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الموقع بتاريخ 2021/11/1
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(مادة وحــيدة)
وُوفق علي تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، الموقع بتاريخ 2021/11/1، وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الآخرة سنة 1443هـ
(الموافق 12 يناير سنة 2022م) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 19 رجـب سنة 1443 هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2022 م) .
تعـديل اتفـاقية منحـة
هيئة سكك حديد مصر : برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات
تعديل رقم C40965a1/6881/29055
لاتفاقية المنحة الأصلية (المساعدة الفنية)
رقم C40965/6881/29055
يتم تعديل اتفاقية المنحة المذكورة أعلاه علي النحو التالي :
تمت زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاقية المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 210 ألف يورو ، ليصبح إجمالي قيمتها ما يصل إلي 765 ألف و343 يورو .
يصبح هذا التعديل ساريًا اعتبارًا من آخر التاريخين التاليين :
1- تاريخ التوقيع من قبل كلا الطرفين ،
2- التاريخ الذي يتلقي فيه البنك إخطارًا كتابيًا من المتلقي يفيد بتصديق السلطات المصرية علي التعديل ، وأنه قد اكتمل اتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون المصري بشأن سريان التعديل ونفاذه . وسيؤكد مدير عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمتلقي كتابةً تاريخ استلامه ذلك الإخطار . يظل هذ التعديل ساري المفعول ما لم يتم إنهاؤه في وقت سابق وفقًا لشروطه . وستظل جميع الشروط والأحكام الأخري لاتفاقية المنحة الأصلية دون تغيير .
بالنسبة للأطراف وبالنيابة عنهم ، أوافق علي التعديلات علي النحو المبين في هذه الوثيقة .
عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بواسطة : ..........................
الاسم : د. هايكه هارمجارت
المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط
عن وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية
بواسطة : ..........................
الاسم : د. رانيا المشاط
وزير التعاون الدولي
AMENDMENT TO GRANT AGREEMENT
FOR
ENR: Locomotive Renewal Program -
Procurement Implementation Assistance
Amendment No C40965a1/6881/29055 TO
Original GRANT AGREEMENT (TECHNICAL ASSISTANCE)
No C40965/6881/29055
The above-mentioned Grant Agreement is bereby amended as follows :
The Grant (as defined in the Grant Agreement) funded by EBRD Shareholder Special Fund is increased by EUR 210,000.00 up to total of EUR 765.343.00.
This Amendment shall become effecive on the date which is the last to occur of :
(i) The date of signing by the both Parties; and
(ii) the date on which the Bank receives written notice from the Recipient that this Amendment has been ratified by the corresponding authorities of Egypt and that all the requirements of the Egyptian law with regards to the validity and enforceability of this Amendment have been completed. The Operation Leader of the Bank will confirm to the Recipient in writing the date of receipt of such notice. This amendment shall remain in force unless terminated earlier in acordance with its terms.All other terms and conditions of the original Grant Agreement shall remain unchanged.
For and on behalf of the parties herein I aceept the amendments as set out in this document.
FOR THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
By: ............................
Name: Dr Heike Harmgart
Title: Managing Director, SEMED
FOR THE MINISTRY OF INTERNATIONAL COOPERATION OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
By: ............................
Name: HE Dr. Rania Al-Mashat
Title: Minister of Intermaional Cooperation