قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 12 لسنـة 2022

بشأن الموافقة علي اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري

وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي

)المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية

الموقع بتاريخي 2021/8/30 و2021/9/15

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

(مادة وحــيدة)

 

وُوفـق علي اتفـاق منحـة التعـاون المصـري السـويدي بشأن النقـل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصنـدوق السويدي الدولي (المؤسســـة المـالية التنمـــوية لمملكـــة الســـويد) بمبـلــغ 5 مــلايين كــرونــة ســـويـديـة ، الموقع بتاريخي 2021/8/30 و2021/9/15، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الآخرة سنة 1443هـ

(الموافق 22 يناير سنة 2022م).

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 4 شعبان سنة 1443 هـ   

(الموافق 7 مارس سنة 2022 م).

 

اتفـاق منحـة

التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة

أبرم اتفاق المنحة المـاثل بين الصندوق السويدي الدولي AB (المؤسسة المـالية التنموية لمملكة السويد) ("الصندوق السويدي") ووزارة التعاون الدولي. بموجب شروط اتفاق المنحة المـاثل ، يوافق الصندوق السويدي علي توفير تمويل بحد أقصي 5.000.000 كرونة سويدية ("منحة الصندوق السويدي") لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة ("المشروع") في جمهورية مصر العربية ("البـلد المضيـف").

1- منحة الصندوق السويدي :

وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، سوف يدعم الصندوق السويدي الدراسات التحليلية المتعلقة بأوتوبيسات الحافلة السريعة بحد أقصي 5.000.000 كـرونة سـويدية.

يجب استخدام منحة "الصندوق السويدي" التي سيتم تقديمها بموجب اتفاق المنحة المـاثل لتمويل المشروع.

2- عقد الاستشارات :

يتم اختيار الاستشاريين المكلفــين بمهــام ("الاستشـــاريون") في عمليــة توريد تنافسية والموافقة عليهم من قبل كل من الصندوق السويدي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمـرانية ("المستفـيد").

يجب أن تتم الموافقة علي عقد استشاري بين وزارة الإسكان والمستشار لكل دراسة من قبل الصندوق السويدي ويتم توقيعه من قبل وزارة الإسكان والمستشار قبل بدء المشروع. ترسل نسخة من النسخة الموقعة من العقد إلي الصندوق السويدي. لا يجوز إجراء أي تغييرات علي العقد دون موافقة كتابية مسبقة من الصندوق السويدي.

سيتم الدفــع للمستشار مبــاشرة من قبــل الصنــدوق السـويدي نيــابة عن المستـفــيد من منحة الصندوق المقدمة بموجب اتفاق المنحة المـاثل.

3-  الشـروط المرجعيـة :

تم إرفاق الشروط المرجعية للمشروعات في المـلحق (1)ويتم إدراجها بموجب هذا بالإشارة في اتفاق المنحة المـاثل.

ويجب أن يتوافق أداء الاستشاريين في الدراسة مع كامل الشروط المرجعية المذكورة ، وتتم الموافقة علي أي تعديل أو إنحراف عن هــذه الشــروط المرجعية كتابيًا من قبل الصنـدوق السـويدي.

4- الضـرائب :

لا يجوز استخدام أموال المنح المقدمة بموجب اتفاق المنحة المـاثل لدفع أي ضرائب ، تعريفات ، رسوم ، أتعاب ، أو ضرائب أخري مفروضة بموجب القوانين السارية في البلد المضيف ، باستثناء الحـد الأدني الضــرائب المفروضة عـلي السكن المحـلي والطـعام والنقــل أو وصول أو مغادرة المطار.

لتجنب الشك ، لا يجوز للمستفيد طلب تعويض من الصندوق السويدي عن أي ضرائب ، تعريفات ، رسوم ، أتعاب أو ضرائب أخري. في حالة رفع أي مطالبة بضريبة مصرية ضد الصندوق السويدي فيما يتعلق بالمشروع ، من قبــل أو نيــابة عن أي سلطــة في مصر أو غير ذلك بسبب المشروع ، يتعين علي وزارة الإسكان تعويض الصندوق السويدي عن تكلفة هذه الضريبة وإداراتها. يسري هذا بغض النظر عما إذا كان الصندوق السويدي يعتبر الضريبة النهائية الخاضعة لمثل هذه الضريبة.

5- الخطـة الزمنيـة :

في حالة عدم بدء المشروع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021، عندئذٍ يتوقف اتفاق المنحة المـاثل عن كونه ساري ولن يستمر سريان أي أحكام فيها. إذا رغب الطرفان في مواصلة المشروع ، يجب إعادة التفاوض علي شروطه ، ويتم تنفيذ اتفاق المنحة الجديد.

6- عمليـات المشـروع :

يتعين علي وزارة الإسكان دعم الصندوق السويدي والمستشارين بالشروط اللازمة لتنفيذ المشروع ، علي سبيل المثال الوصول إلي الموظفين الرئيسيين والمرافق ومساحة العمل.

يحق للصندوق السويدي - ولكن ليس الالتزام - أن يكون له ممثـل في مجموعة مرجعية - أو ما يعادلها - من المشروع.

يتعين علي وزارة الإسكان ، ويتعين عليها أن تضمن ، أن المستشار والمستشارين الفرعيين التابعين لـه ، بناءً علي طلب الصندوق السويدي ، يتعاونون ويساعدون الصندوق السويدي مجانًا لإجراء عمليات التدقيق والمتابعة بالإضافة إلي التقييمات المستقلة للمشروع.

يتعـين علي وزارة الإسكـان إخطـار الصنـدوق السـويدي بموافقتهـا أو عـدم موافقتهـا - حسب الاقتضاء - علي أي فواتير يتم سدادها جزئيًا أو كليًا من قبل موقع الصندوق السويدي في غضون سبعة (7) أيام عمل من استلام هذه الفاتورة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني علي العنوان أدناه :

الصندوق السويدي الدولي

عناية : هاكان دالفورس

ب : 3286

10365 ستوكهولم

السويد

أو بدلاً من ذلك : [email protected]

يتضمن الإخطار إلي الصندوق السويدي المعلومات التالية :

(1) الرقم المرجعي علي الفاتورة من الاستشاري.

(2)  تقرير الأعمال المنفذة (مثل التقرير الأولي).

(3) مبلغ الفاتورة الواجب دفعه.

(4) بيان ما إذا كانت الفاتورة معتمدة أم لا.

يتم دفع أي دفعة من قبل الصندوق السويدي مباشرة إلي الاستشاري. ويتعين علي الصندوق السويدي دفع فاتورة معتمدة في غضون 30 يومًا من استلامها.

7- الســرية :

تعـد جميع المعلومات المتبـادلة بين الطـرفين سـرية للغــاية ولا يجــوز الكشـف عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

يحق للصندوق السويدي استلام نسخة ورقيــة واحــدة ونسخة إلكـترونية واحــدة (علي شريحة ذاكرة USB أو ما شابه ذلك) من التقرير النهائي للاستشاري عن المشروع ، بالإضافة إلي أي معلومات أخري تتعلق بالمشروع كما هو مطلوب بشكل معقول من قبل الصندوق السويدي.

8- أساليب العمل المستدامة والمسئولة :

يتعين علي وزارة الإسكان، وتضمن أن المستشار والمستشارين الفرعيين التابعين لها، سوف يخطرون الصندوق السويدي علي الفور في حالة حدوث أي تغييرات أو حوادث أخري ذات أهمية قد تؤثر علي أداء المشروع (بغض النظر عما إذا كان سـيؤثر علي العقد أم لا).

يحق للصندوق السويدي عدم دفع أي فـاتورة ، حتي إذا تمـت الموافقة علي الفاتورة من قبل وزارة الإسكان ، إذا اعتبر الصنـدوق السويدي أن العقد لا يغطي البنود الواردة في الفــاتورة أو إذا لم تـف وزارة الإسكـان أو الاستشاري بالتزاماتها المنصـــوص عليها من قبل الصندوق السويدي عند تقديم هذا التعهد.

تتعهد وزارة الإسكان بقيام الاستشاري والمستشارين الفرعيين التابعين له بما يلي :

(1)إدارة أعمالها بطريقة مستدامة ومسئولة من منظور طويل الأمد والسعي للالتزام بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وكذلك المعايير المعترف بها دوليًا لنزاهة الأعمال وحوكمة الشركات.

(2) الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في البلدان التي يعملون فيها.

(3) الامتثال لقائمة استبعاد مؤسسة التمويل الأوروبية المنسقة.

(4) الامتثال لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية المعمول بها.

(5) حظــر جميع أنواع الفساد ، مثل الرشوة والابتزاز ومدفوعات التسهيل والمحسوبية والاحتيال وغسيل الأموال وتمــويل الإرهــاب والمســاهمات السياسية وغيرها من السلوكيات غير الأخلاقية.

9- المـدة والإنهـاء :

يصبح اتفاق المنحة المـاثل ساري المفعول في التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان اتفاق المنحة هذا حسب الأصول. علي الرغم مما سبق ذكره ، فإن تعهد الصندوق السويدي بتقديم منحة لتمويل المشروع يخضع للشروط التالية :

(1)اتفاق بين الاستشاري والمستفيد يتم تنفيذه علي النحو الواجب والموافقة عليه كتابةً من قبل الصندوق السويدي.

(2) الموافقة الداخلية النهائية للصندوق السويدي علي تمويل المشروع.

يجوز للصندوق السويدي إنهاء التزامه بالتمويل فورًا إذا قام أطراف المشروع بتضليل الصندوق السويدي عن طريق الاحتيال أو تقديم بيانات كاذبة أو التورط في الفساد. وتتعهد وزارة الإسكان أن "الصندوق السويدي" قد يطلب السداد الفوري من هذا الطرف الذي ساهم في الاحتيال أو التحريف أو الفساد مع الفائدة.

يجوز للصندوق السويدي إنهاء التزامه بالتمويل المستمر مع إشعار مسبق قبل أسبوعين في حالة عدم استيفاء متطلبات التمويل - علي النحو الذي يحدده الصندوق. يمكن أن تشمل أسباب إنهاء المبادرة الجارية ، علي سبيل المثال لا الحصر :

(1)الالتزام غير الكافي من وزارة الإسكان.

(2) عدم كفاية الشفافية تجاه الصندوق السويدي و/أو مستشاريه المحترفين.

(3) تغير الظروف التي تؤثر علي تنفيذ المشروع.

(4) خرق عقد الاستشارات و/أو الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

10-  القـانون الحـاكم :

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين الموضوعية في إنجلترا وويلز. ويتم حل أي نزاع أو خلاف أو مطــالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام ، أو انتهاكها أو إنهاؤها أو بطلانها ، عن طريق المفاوضات الودية. إذا لم يتم التوصل إلي حل في غضون (60) يومًا بعد نشوء النزاع، والتي يجب أن يجتمع خلالها الطرفان مرتين علي الأقل، يتم تسوية الأمر نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد. ويكون مقر التحكيم باريس ، فرنسا ، وتكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية.

إشهادًا علي ما تقدم ، من خلال التوقيع أدناه ، يشهد كل من الموقعين بموجبه أنه ممثل مفوض حسب الأصول للطرف المعني ، وأن الأطراف ، التي تعمل من خلال ممثلها المفوض حسب الأصول ، تسببت في توقيع اتفاق المنحة المـاثل بأسمائهم وتم تسليمه اعتبارًا من التاريخ المكتوب أدناه.

الضميمـة 1 :  الشـروط المرجعيـة.

الدراســة 1 :  الاستراتيجية الانتقالية لقطاع النقل العام لممر أوتوبيسات الحافلة السريعة بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة.

1- معلـومات أسـاسية

1-1 منطقة القاهرة الكبري :

القاهرة الكبري هي مدينة مترامية الأطراف تشتهر بالاختناقات المرورية الكبيرة. ويؤدي الافتقـار إلي طرق كافية للنقل السريع والتزايد السريع لملكية السيارات الخاصة إلي الازدحام المروري يوميًا علي كثير من الطرق الواسعة التي تتقاطع مع منطقة العاصمة.

وذلك الازدحام المروري في القاهرة يمثل مشكلة يعاني منها جميع مواطنيها يوميًا. إن عواقب الازدحام في القــاهرة كثيرة وتتجلي في ظـواهــر مختلفة ؛ منها علي سبيل المثال لا الحصـــر التــأخيرات المـــرورية ، وزيــادة التلــوث ، وانخفــاض الاستثمــار ، والتأثر السلبي لمستوي السلامة علي الطرق. وثمة عاملان رئيسان أديًا إلي الوضع الحالي في القـاهرة ، وهمـا :

زيادة في ملكية السيارات ، ونقـص الاستثمـار المتوازن في أنظمة النقـل العام. "تعبر البيانات المتعلقة بالعلاقة بين ارتفاع مستويات الدخل وارتفاع معدلات ملكية السيارات عن ظاهرة إيجابية للغاية ، مع ارتفاع الدخل ، تزداد ملكية السيارات" - وهذا الحال في القاهرة(1). ونتيجة لذلك ، تشير دراسة أجراها البنك الدولي بشأن الازدحام (2010) إلي أن التكلفة السنوية للازدحام تتراوح بين 31 و51 مليار جنيه مصري إذا أخذ في الحسبان تأخير مواعيد السفر وعدم موثوقية السفر وازدياد تكاليف الوقود وارتفاع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون(2). ولذلك ظهرت الحاجة المـاسة في هذه الأيام لتنفيذ خطط النقل السريع في الوقت المناسب وبطريقة فعالة تراعي انخفاض التكلفة.

1-2 النقـل الحضـري :

يتسم النقل الحضري بالقاهرة الكبري بجود مختلف الخدمات والجهات المعنية. تقدم خدمات النقل العام من خلال المشغلين بالقطاعين العام والخاص ، هذا فيما يخص الحافلات الكبيرة والصغيرة ، أما فيما يخص المترو فيوجد مشغل قومي واحد. وجدير بالذكر أن ملكية السيارات منخفضة في مصر للغاية انخفاضًا ملحوظـًا. ويبلغ معدل ملكية السيارات في القاهرة حوالي 110 مركبات لكل 1000 شخص(3) ومع ذلك ، فإنه استنادًا إلي نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2019 بشأن المركبات المرخصة ، فإن ملكية السيارات في مصر آخذة في النمو السريع ؛ وقد حدثت زيادة هائلة في عدد السيارات المرخصة ، حيث ارتفع من 6.6 مليون في سنة 2012 إلي 9.9 مليون في عام 2017، ويعتمد غالبية السكان علي وجه العموم في تنقلاتهم علي استخدام وسائل النقل العام ، وتحديدًا فإنهم يستخدمون علي الحافلات الكبيرة والصغيرة ، وثمة أسباب أخري لتوفير وسائل النقل العام عالية الجودة.

يوجد في مصر 9.3 مليون مركبة ، نصفها تقريبًا من السيارات الخاصة ، وثلثها من الدراجات النارية، بينما تمثل الحافلات ما لا يزيد علي (1%) من إجمالي عدد المركبات(4). ومع ذلك ، فإن غالبية الرحلات تستخدم فيها وسائل النقل العام. ووفقًا لإحدي الدراسات ، فإن هناك ، ما يقرب من 26 مليون رحلة يومية في القاهرة الكبري ، (87%) منها تستخدم وسائل النقل الآلية (63% وسائل نقل عام و21% سيارات خاصة). وهذا يوضح أنه علي الرغم من قلة عدد الحافلات علي الأرض إذا ما قورنت بعدد المركبات الأخري ، فإن الحافلات الكبيرة والصغيرة تتحمل عبئًا تصل نسبته إلي حوالي (43%) من إجمالي الرحلات في مدينة القاهرة(5). ومن ثم ، فإن وسائل النقل العام تحتاج إلي تخصيص حصة أكبر من الموازنة العامة ، حيث إنه حتي الآن فإن نسبة ما يخصص لمشروعات النقل الجماعي في مصر لا تزيد علي (18%) من إجمالي موازنة النقل العام ، وقد خصصت نسبة (91%) منها للقاهرة وحدها(6).

2- تحديث وسائل النقل العام وتطويرها

وقد أجري البنك الدولي دراسة (سنة 2016) بشأن هيئة النقل بالقاهرة (CTA) ألقت الضوء علي التحديات التنظيمية والتشغيلية الرئيسية التي تواجهها الهيئة.

التحـديات التنظيميـة :

هيئة النقل بالقاهرة في الوقت الحاضر مثقلة بالأعباء ولا يمكنها استغلال البنية التحتية الفنية استغلالاً كاملاً (علي سبيل المثال : السعة الزائدة غير المستغلة لكل من المرائب وورش العمل ، ووجود عدد كبير من الحافلات غير المستخدمة).

الأداء المـالي بعيد كل البعد عن إمكانية الاستدامة ، وتزداد أعباء الديون سنة تلو الأخري.

يجب أن يوضع في الحسبان عند إعادة تنظيم هيئة النقل بالقاهرة إلي أهمية إعداد رؤية سياسة بشأن هيئة النقل بالقاهرة من حيث هيكل النقل الحضري في القاهرة الكبري.

التحديات التشغيلية :

لا توجد في الوقت الحاضر خدمات فعالة ومستهدفة وكافية ولا عمليات صيانة كافية للحافلات في هيئة النقل بالقاهرة ؛ وكذلك فإن الشروط المتعلقة بصيانة الحافلات وصولاً إلي تحقيق النجاح ذات طبيعة مغرقة في مركزيتها.

وتتسم محطات توقف الحــافلات في القـاهرة بالعشـوائية في تشغيـل الحافلات. كثير من محطات التوقف لا توجد لها لافتات تدل بوضوح علي أماكنها ، ولا يعرف مواقعها سوي الراكبين المعتادين علي استخدام الحافلات. لا يوجد تحديد رسمي لعدد محطات التوقف التي تمر بها كل من الحافلات التابعة لهيئة النقل بالقاهرة.

محطــات توقـف الحافلات تتسم بالـندرة والقــدم ، وهي علي وجــه العمــوم منشأة وفقًا لنموذج معياري واحد.

لا تتوفر بيانات دقيقة - بشأن الوقت الحقيقي الذي يقضيه الركاب علي اختلاف طبيعتهم - ولا توجد جداول زمنية ، ولا حتي قائمة بمسارات الحافلات التي تمر بمحطة معينة لتوقف الحافلات.

يتسبب شح المعلومات المتاحة للركاب قبل الرحلة وأثنائها في عدم دقة هيئة النقل بالقاهرة في إدارتها لوسائل الانتقال. يؤثر عدم اليقين بشأن الجداول الزمنية للحافلات تأثيرًا سلبيًا علي الركاب.

تقترح دراسة أجراها البنك الدولي أن يعاد تنظيم هيئة النقل بالقاهرة من حيث هيكلها التنظيمي (من أجل إعادة هندستها بما يتسق مع رؤية هيئة النقل بالقاهرة CTA التي وضعتها المحافظة) ، وذلك بتطوير هيئة النقل بالقاهرة لتحقيق التواؤم السلس بينها وبين الهيكل المعدل للنقل الحضري في قطاع القاهرة الكبري. وسوف تتكون هيئة النقل بالقاهرة - بعد إعادة هندستها وتنظيمها من أربعة أقسام : قسم التخطيط وقسم العمليات وقسم البنية التحتية وقسم الدعم. ويتعين الجمع بين إعادة الهيكلة وبين اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص حجم الهيئات التنظيمية ، ولإنشاء هيكل وظيفي أكثر استدامة. وبالنظر إلي عدد الحافلات التي كانت تديرها هيئة النقل بالقاهرة في ربيع سنة 2015، يتضح أن إجمالي عدد موظفي هيئة النقل بالقاهرة حوالي 21.000 موظف ، وهذا يعني تخفيض عدد الموظفين بنحو 10.000 موظف. وكذلك فإن ثمة حاجة لوضع خطط شاملة من أجل الاستثمار في الحافلات الجديدة وإجراء تحديثات مرتقبة للمرائب وورش العمل ، وربما يستدعي الأمر وضع خطط شاملة تتسق مع الطموحات المنتظر أن تحققها هيئة النقل بالقاهرة من حيث النمو والتطوير في هذا المجال.

2-1  التنقل السريع القائم داخل القاهرة :

تقترح مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إجراء نقلة نوعية تضمن أن يكون التنقل مرتبطـًا بإمكانية الوصول بديلاً عن ارتباطه بالانتقال فقط وعلي أمل مواجهة عواقب مشكلة التكدس في شوارع في القاهرة ، فقد قدمت مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، بالشراكة مع الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية (NUCA)، فكرة خط الحافلات السريع (BRT) للعمل في القاهرة الكبري. يتميز خط الحافلات السريع بالكثير من الميزات من حيث تصميمه ، ويشمل ذلك الممرات المخصصة ، ومحاذاة الطريق الأوسط لخط الحافلات ، والصعود عند مستوي المنصة ، وتحصيل الأجرة خارجيًا ، ومعالجة التقاطعات. إنه نظام للنقل العام عالي الجودة يعتمد علي الحافلات ، ويوفر وسيلة للنقل العام سريعة ومريحة ومناسبة من حيث التكلفة. ويربط الممر الغربي لخط الحافلات السريع بين المجتمعات الجديدة في مدينة السادس من أكتوبر وبين وسط الجيزة والقاهرة. ويبــدأ ممـــر خــط الحــافلات السريع بالقرب من تقـــاطع الطــريق الصناعي (امتداد داهشور الجنوبي) مع الواحات ، مرورًا بالطريق الصناعي ، والمحور المركزي ، وشارع السادس والعشرين من يوليو ، وطريق الواحات ، وطريق الفيوم الصحراوي ، ومنطقة الرماية وشارع الملك فيصل ، ويصل إلي محطة مترو فيصل منتهيًا عند محطة الجيزة ، وبتنفيذ هذا المشروع سيكون بمقدورنا العمل علي تحسين إمكانية الوصول داخل القاهرة الكبري بتوسيع نطاق الوصول إلي أنظمة المترو والحافلات وشبكات النقل. إن الحد من الاعتماد علي استخدام السيارات الشخصية من خلال الترويج لوسائل النقل العام ووسائط السفر غير الآلية (NMT) هو أمر أساسي للمدن إن أريد لها أن تكون مدنًا محفزة علي التنمية الاقتصادية. ومن المزمع أن يكون خط الحافلات السريع بمثابة نظام متكامل يربط المرافق المناسبة للمشي ولركوب الدراجات بنظـام النقــل السريع المستقل المعتمد علي الحافلات. ومن ثم ، سوف تجري دراسة للتحسينات في عناصر وسائط السفر غير الآلية (NMT) ، لضمان أن تكون الشـــوارع محتــوية علي أرصفة منــاسبة ، ومعـــابر ، ومســارات للدراجات ،... إلخ. والتي تعد أساسية للحصول علي شوارع كاملة. وفيما يتعلق بالنقل العام الجماعي ، سوف يستكشف خط الحافلات السريع ليكون أداة لتخفيف حدة الازدحـام في القـاهرة الكـبري.

2-2  الهيئة التنظيمية الجديدة للنقل والمجتمعات العمرانية :

وقد أيدت مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قرار إنشاء وحدة تنظيمية للنقل العام تتولي تنظيم شبكات النقل في المدن الجديدة. وقد أصدر وزير الإسكان الأسبق/ مصطفي مدبولي ، في نوفمبر 2018، القرار رقم 1063 لسنة 2018 الذي دعا إلي إنشاء وحدة تنظيمية للنقل العام بالمدن الجديدة تحت إشراف الهيئة الجديدة للمجتمعـات العمـرانية (NUCA). والهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية هي هيئة حكومية تابعة لوزارة الإسكان تشرف عـلي المجتمعات الجديدة في مصر أو "المـدن الجديدة" وتديرها. كانت وحدة تنظيم النقل العام نتاجًا لخطة مؤسسية تم تطويرها من قبل موئل الأمم المتحدة ومعهد سياسات النقل والتنمية لمشروع الخط الغربي للحافلات السريعة الذي أعطي توصية رئيسة بضرورة إنشاء وحدة لإدارة مشروع خط الحافلات السريع.

وقد كلفت الوحدة بإدارة النقل داخل المدن الجديدة بالإضافة إلي تواصلها مع النواة الحضرية. هذا ، وتضطلع تلك الوحدة بمسئوليات أساسية تشمل ما يلي :

وضع خطة خدمية لخدمات الحافلات ،

فرض المراقبة علي عقود الحافلات الحالية والجديدة ،

تجديد هياكل التعاقدات القائمة لكل كيلو متر ،

العمل بوصفها الوكالة الرائدة فيما يتعلق بخط الحافلات السريع.

تعمل الوحدة حاليًا وستكون المنسق الحكومي الرئيس لهذه الدراسة.

2-3  مقدمة مقترحة بشأن خط الحافلات السريع :

شارك كل من : "مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" و"معهد سياسات النقل والتنمية"، في سنة 2018، في تصميم المخطط الرئيس التالي لخط الحافلات السريع. وقد قدما رؤية تتعلق بشبكة خط الحافلات السريع بمنطقة القاهرة الكبري ، ولا يزال الممر الغربي للمرحلة 1 أ في مرحلة التصميم المفاهيمي حتي الآن ، ومن المقرر أن يكون قيد التشغيل في سنة 2022

2-4 الممر الغربي لخط الحافلات السريع (مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة) :

بدأ التخطيط لأول ممر لخط الحافلات السريع في القاهرة الكبري في سنة 2017، ويهدف الممر الغربي إلي الربط بين المجتمع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر وبين محافظة الجيزة. ومن المتوقع أن ينقل خط الحافلات السريع 126.000 راكب يوميًا ، وتقديم خدماته السريعة والمنتظمة لهم ، وسيقلل ذلك الخط وقت الرحلة بمقدار 15 دقيقة لكل رحلة - وإن كانت هذه مجرد تقديرات متحفظة. ويبلغ طول الممر حوالي 41.5 كيلو متر ويمر بـ34 محطة (ويشمل ذلك مستودعين). وقد أنجزت حتي الآن التسليمات التالية للممر الغربي : تحديد الممر ، وخطة الخدمة ، والخطة المـالية ، ونموذج الأعمال الأساسي ، والخطة المؤسسية ، والتصميمات المفاهيمية. وقد انتهي من التصميمات التفصيلية للمشروع عند امتداد مدينة السادس من أكتوبر ، من المتوقع أن تقدم العطاءات خلال النصف الأول مـن سنـة 2020

2-5  الأساس المنطقي لدراسة التغيير في قطاع النقل العام :

تقدم هيئة النقل بالقاهرة في هذه الآونة خدمات الحافلات الكبيرة ، وتشرف علي خدمات مشغلي الحافلات الصغيرة والميكروباصات الخاصة الحاصلة علي الترخيص من السلطات المحلية. وعلي الرغم من أن مقدمي الخدمات هـؤلاء حاصلون علي ترخيـص ، فإن خدماتهم المقدمة تفتقر إلي التنظيم الجيد. ومع ذلك ، فإن السكـان يعتمــدون علي هذه الخدمات بشكل كبير ، نظرًا لأن إمكــانية الحصول علي خــدمات المـترو محـدودة ، ولأن السيارات ليست خيارًا مستدامًا ولا ميسرًا للأغلبية منهم.

ولكي ينجح مشروع خط الحافلات السريع ، فمن المهم ألا يكون منافسًا مع الخدمات الحالية التي تشكل نظامًا مستقلاً قائمًا بذاته. وبدلاً من ذلك ، يجب إنشاء نظام متكامل يتكون من كل من : خط الحافلات السريع ، وشبكة منسقة من خطوط الحافلات. وينبغي تصميم هذا النظام بعناية للاضطلاع بمهام تقديم التغذية المريحة والجذابة للركاب ، بما تساهم في "تصحيح" أحمال الركاب علي خط الحافلات السريع ، ودراسة التغيير مهمة لأنها تخفف من رد الفعل الشديد علي نظام خط الحافلات السريع من المشغلين الحاليين الذين قد يحتجون أو يسعون إلي العمل علي نفس الخطوط. وسيكون للمشغلين الحاليين المرونة اللازمة لتغيير الأجرة في أي وقت يشاءون ، ومن ثم يمكن أن يسبب ذلك تقليصًا لتذاكر خط الحافلات السريع من أجل المنافسة. ومن الأهمية بمكان إجراء هذه الدراسة التغييرية لأن الميكروباصات والحافلات الصغيرة توفر فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص ، ومن ثم ، ومن منظور العدالة الاجتماعية ، فإنه من المهم معالجة هذه المسألة. وسيمكن المشروع سلطات المدينة والجهات القومية المعنية من وضع خطط عمل شاملة طويلة الأجل وقابلة للقياس بشأن النقل المستدام. وستركز دراسة التغيير علي مكونين : الأول هو تحديد مشهد النقل العام علي طول ممر خط الحافلات السريع ، وبناء قدرات وحدة تنظيم النقل العام.

والثاني هو إجراء تحليل للوصول إلي الميل الأخير من أجل تصميم شارع كامل للممر (يرجع إلي البند 5-1 لمزيد من التفاصيل حول المكونات).

3- نطـاق الدراسـة وأهدافهـا

3-1 النطـاق :

نطاق هذه الدراسة هو الممر الغربي لخـط الحافلات السريع الممتد من مدينة السادس من أكتوبر إلي محافظة الجيزة. وستأخذ الدراسة في حسبانها جميـع الخدمات علي طول ممر خط الحافلات السريع البـالغ طـوله 42 كم. وكذلك ستأخـذ الدراسـة في حسبانها المناطق المحيطة لتحديد طرق التغذية.

3-2 الأهـداف :

أهداف الدراسة تتمثل فيما يلي :

تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثرًا مباشرًا أو غير مباشر ، ووضع استراتيجية واضحة. للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات ،

تحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغيير ،

وضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض.

بناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقًا لخطة خدمة أفضل.

إجراء تحليل الوصول إلي الميل الأخـير لتحسـين وسائط السفـر غـير الآلية علي طول ممر خط الحافلات السريع.

4- تنظيـم المشـروع وهيكـله

المنظمة صاحبة المشروع المكلفة باستلام الدراسة هي الهيئة الجديدة للمجتمعات العمـرانية (NUCA).

4-1 الهيكل التنظيمي والأدوار والمسئوليات :

سوف يتولي إجراء الدراسة استشاري دولي سيعمل بتعاون وثيق مع "العميل" (الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية). ومن المزمع أن يشرك المستشار الدولي المختار معه خبراء قوميين. وسوف تقدم مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فريقًا للدعم ، حيث تعمل مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفها مديرة للمشروع في هذه الدراسة.

إن التنفيذ الصحيح لهذه الدراسة يعني ضمنًا إشراك الجهات المعنية عبر تشكيل لجنة توجيهية. وسيترأس هذا الاجتماع ممثل من الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية ، وسيضم ممثلين من الهيئات المعنية ، بالإضافة إلي الصندوق السويدي الذي سوف يساعد في الاجتماعات الأساسية. وسيرفع الاستشاري تقريرًا إلي اللجنة حول التطورات الرئيسة للدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 مدخلات العميل :

سيساهم العميل (الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية) بما يلي :

عرض الدراسات والتقارير السابقة ،

عرض الخرائط والإحصاءات والبيانات / المعلومات الآخري المتاحة ذات الصلة ،

تقديم معلومات عن القضايا المؤسسية ،

تقديم معلومات وبيانات قطاع الحافلات ،

توفير مساحات مكتبية لعمل الاستشاريين.

وستوفر الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية مساحة مكتبية للاستشاري في مقرها الرئيسي بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن يعمل الفريق من المكتب طوال مدة العقد ؛ وفي كل الأحوال ، سوف يحدد العمل الميداني عند الانتهاء من خطة عمل الاستشاريين.

وكذلك فإن العميل سيساعد في ترتيب الاجتماعات مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنيـة بالدراسـة.

5- الخـدمات والمهـام

تتمثل النتيجة المتوقعة التي ستسفر عنها الدراسة في وضع استراتيجية تغيير لقطاع النقل العام لأول ممر للحافلات السريعة في مصر ، "الممر الغربي - الذي يربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة". وهذه الدراسة مطلوبة قبل طرح مناقصة لعمليات الحافلات التي من المقرر أن تبدأ في أوائل سنة 2022، وستكون نتائج الاستراتيجية سابقة لعملية تفاوض مدتها سنة تجري مع المشغلين الحاليين. وستكون المكونات والأنشطة المخطط لها لإجراء الدراسة هي المحددة للمشغلين المتأثرين وستوفر خيارات متنوعة للتفاوض حولها.

5-1 الأنشطـة المجـدولة :

سوف يتكون هيكل الدراسة من المكونين الموضحين أدناه :

المـكـون 1- تحديد مشهد النقــل العــام عــلي طــول ممــر خــط الحــافلات الســريع وبناء قـدرات الوحـدة التنظيميـة :

ولكي ينجح خط الحافلات السريع ، ينبغي ألا ينافس أوضاع النقل الحالية. ولهذا السبب ، فقد أجريت استطلاعات الرأي التالية علي جميع الخدمات علي طول ممر خط الحافلات السريع : الصعود والنزول ، ومستوي الإشغال المعتاد ، ومسوحات المحطات. وقد صممت خرائط خدمات النقل العام العاملة وسوف تدرج في نموذج النقل علي EMME، سوف يعاد توزيع الطرق الحالية بين طرق التغذية لضمان أن يكون النظام متكاملاً. ستعمل خطة التغيير علي إجراء مسوحات لوسائل النقل الحالية لتحديد من سيتأثر بخط الحافلات السريع وستوفر تلك الخطة عدة خيارات انتقالية. وفضلاً عن ذلك ، سوف يدرب موظفو الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية ليكونوا نموذجًا لإدارة التنقلات في المجتمعات الجديدة الأخري. وسوف يدرب موظفو الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية علي جمع البيانات ورصدها وتحليلها من أجل اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بهدف تحسين عمليات التخطيط وتطوير اللوائح ودعم الاستثمارات في عمليات النقل العام.

النشـاط 1-1 رسم خرائط لملكية خدمات النقل العام :

ستكون المهمة الأولي لهذه الدراسة ، أثناء رسم خرائط الخدمات ، هي رسم خرائط هيكل الملكية لخدمات النقل الحالية.

وستتضمن المهام ، علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

مراجعة نموذج النقل الحالي وخطة التغذية والشبكة المعاد هيكلتها.

استخدام المسارات المخطط لها لتحديد ما يلي :

المـلكيـة :

التعريف بالمـالك ونمط العملية (فردية أو شركة) ،

تحديد عدد المسارات لكل مالك وعدد المركبات لكل مسار.

نمـوذج التشغيـل :

تحديد ما إذا كان المـالك يتولي بنفسه بتشغيل المركبة أم يستعين بمصادر خارجية.

إحصاء عدد الموظفين.

نوع الترخيص وانتهاء صلاحية المركبات والطرق.

النشـاط 1-2 تحديد حزم المسار ومسئوليات المشغلين أو المـالكين :

بما أن خط الحافلات السريع لا يقصد به أن يعمل بوصفه نظامًا قائمًا بذاته ، يتنافس مع الخدمات القائمة ، فمن الضروري وضع نظام متكامل ومنسق. يجب تصميم هذا النظام بحيث يكون مكملاً لخط الحافلات السريع الذي هو بمثابة العمود الفقري للنظام. وكجزء من دمج الأنماط في نظام خط الحافلات السريع ، يجب أن تكون ثمة طريقة للفحص الميداني تحدد المـالكين/ المشغلين المستحق عليهم دفع تعويضات ينظم المشغلون الذين قاربت تراخيص الطريق الخاصة بهم علي الانتهاء معًا في مجموعة واحدة ، ثم تستخدم عملية الاقتراع لتعيين مسارات جديدة لهؤلاء المشغلين ، وعملية الاقتراع هي العملية المستخدمة في تعيين المسارات. وفي كل الأحوال ، فإن الإجراءات تختلف في حال كانت تراخيص الطريق طويلة الأجل (مدتها تزيد علي سنة واحدة).

وستتضمن المهام ، علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

تحديد خيارات حزم الطرق ، باستخدام نموذج النقل ، لتخصيصها لمشغلين مختلفين وفقـًا لذلـك.

استخدام نموذج النقل لإجراء التحليلات وإدخال التحسينات فيما يتعلق بالأمور التالية :

الموارد المطلوبة (مثل الحافلات والسائقين) ،

استخدام الركاب للطرق وحزم المسارات ،

تكاليف التشغيل وإيراداته لكل مسار ولكل مشغل ،

معايير السفر للركاب ،

تحسين استخدام خط الحافلات السريع.

تحديد المسئوليات في مختلف السيناريوهات المحتملة :

النظر فيما إذا كان أصحاب التراخيص والمركبات المتأثرون مستحقين قانونًا لأي تعويض.

النظر فيما إذا كان سائقو الحافلات الكبيرة والصغيرة أو العمال التابعون لهم مستحقين قانونًا لأي تعويض.

تحديد العقبات القانونية المحتمل مواجهتها في حال رفض المشغل الاندماج في النظام المشكـل حـديثًا.

النشـاط 1-3 وضع استراتيجية التغيير وخطته :

يتمثل النشاط الأساسي للدراسة في إعداد استراتيجية التغيير وخطته بدءًا من الهيكل الحالي وانتهاء بشبكة نقل أكثر تكاملاً تتسق مع خط الحافلات السريع. وستكون هذه الخطة بمثابة أساس للتفاوض مع مختلف الجهات المعنية التي ستضطر إلي تغيير أنشطتها التجارية الحالية.

وستتضمن المهام ، علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

التحديد والتوصيف للجهات المعنية بخلاف تلك حددت في البند 1-1، والتي ستتأثر بالتغيير.

تحديد الجهة الحكومية التي ستدير مسارات التغذية وتحديد الدعم المحدد الضروري لعمليـة التغـيير.

تطوير خطة عمل واضحة وجدول زمني لعملية التغيير.

تطوير استراتيجية وخطة للتغيير الصناعي ، من خلال اقتراح أنشطة مثل :

استعراض الهياكل المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، من خلال تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص.

تحديد الهياكل التعاقدية.

تصميم هيكلي لتحديد الأجرة المناسبة من أجل تحقيق ما يلي :

وضع نظام هيكلي متكامل للأجرة المتعلقة بخدمات التغذية وخط الحافلات السريع.

وضع نظام مستقل للأجرة علي الطرق المنفصلة.

تصميم نظـام للمراجعـة المـالية لأنشطة المشغـلين الحـاليين لتحـديد إيـراداتهم الحالية من خلال تحليل ما يلي :

معدل العائد (ROR) للمركبات المشغلة في إطار النظام المشكل حديثًا ،

مـدة العقـد ،

منهجية تحديد نصيب كل شركة من عدد الكيلو مترات التي تقطعها المركبات وإجراء الحساب الأولي للحصص ،

وضع نظام للحوافز القائمة علي الأداء للمشغلين في ظل نظام التعاقد الجديد.

تحديد قيمة التعويض في الحالات التالية :

للمشغلين الذين لن يكونوا تابعين لنظام خط الحافلات السريع ،

تخريد المركبات والحافلات الكبيرة والصغيرة التي لن تكون قيد الاستخدام.

عقد اتفاق إطار العمل للتوجيه إلي كيفية دمج العمال الحاليين في النظام الجديد.

النشـاط 1-4 بناء قدرات العاملين بالهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية علي جمع البيـانات وتصنيفهـا :

من أجل ضمان استدامة وحدة إدارة المشروع ، يجب أن يعمل الاستشاري بتعاون وثيق مع موظفي وحدة إدارة المشروع في الهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية للتعرف علي الدروس المستفادة وإجراء عمليـات التغيير وتلبية متطلبات إعـداد دراسـات التغيـير. يجب أن يكون هناك موظفين بدوام كامل يعينهم الاستشاري لهذا الغرض.

وستتضمن المهام ، علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

التعاقد مع اثنين من الموظفين بدوام كامل للقيام بمهام مديري المشروع/ مخططي النقل لدعم الدراسة ، بالإضافة إلي المهام الأخري التي يحددها رئيس الوحدة أو المسئول الفني.

بنـاء القــدرات التشغيليـة للموظفـين في مجـال اسـتخدام برامـج مختلفـة تدعـم معـالجة البيـانات ، مثـل :

GIS.

برنامج الإكسيل.

EMME.

تنظيم برامج تدريبية لموظفي الوحدة والجهات المعنية.

تخطيط الخدمات.

معالجة البيانات.

الهياكل التعاقدية والنمذجة المـالية الأساسية.

إجراء جولات دراسية لمـا يقرب من (10) موظفين حكوميين إلي مدينة تكون قد مرت بعملية تغيير للنقل العام.

يتوقع من الاستشاري معالجة جميع القضايا المذكورة أعلاه ، وينبغي دعمه في تطويرها بشكـل أكـبر.

المـكـون 2- تحليل وصول الميل الأخير لإجراء تصميم شارع كامل للممر :

كجزء لا يتجزأ من إنشاء مشروع ناجح لخط الحافلات السريع ، يجب الدمج بين وسائط الانتقال غير الآلية لضمان إمكانية وصولها إلي نهاية الطريق. وهذا يتطلب دراسة متعمقة للبيئة الحالية المخصصة للمشاة ولسائقي الدراجات ، ولمدي توفير الوصول الآمن والمريح لمستخدمي وسائط السفر غير الآلية. وذلك بدوره يعتمد علي إجراء تحليل وصول الميل الأخير لتحديد الأساليب الممكنة لتحسين وسائط السفر غير الآلية علي امتداد ممـر خط الحافلات السريع. وقد أجري تدقيق أولي لوسائط السفر غير الآلية (مرفق) لعمل مسوحات لمدي توفر ممرات للمشاة وتحديد عرض كل منها ومستوي جودته. ومراجعة وسائط السفر غير الآلية تأخذ أيضًا في حسبانها تخصيص أماكن للتظليل ولأثاث الشوارع ولمحلات البيع علي طول الشوارع المحيطة بالممر. ومن الضروري إجراء تحليل أكثر تفصيلاً من أجل التوصية بالتحسينات وتنفيذها.

هناك منطقتان رئيستان قيد الدراسة في إطار هذا المكون ، هما : المحور المركزي بكل من مدينة السادس من أكتوبر وشارع فيصل بالجيزة. وهذان الطريقان يتميزان بأكبر قدر من النشاط في المدينتين. تمتلئ الشوارع بأنشطة متعددة الاستخدامات ، ومن المتوقع أن تحوز محطات خط الحافلات السريع علي امتداد هذه الشوارع علي أعلي مستويات الطلب. لكل منطقة ، يجب استكمال الأنشطة التالية لشبكة محيطة علي امتداد 15 كم.

النشـاط 2-1 تحديد الممرات بناءً علي الحاجة القصوي والآثار المحتملة :

لتحديد أولويات التدخلات المتعلقة بتصميم الشوارع ، يجب أن يجري الاستشاري أنواعًا مختلفة من المسوحات لتحديد الممرات ذات المساحات الواسعة للمشاة. ستساعد هذه المسوحات علي تقييم طلبات السفر من المشاة من خلال تحديد كيفية سفر الأشخاص ، لإبلاغ تحديد الأولويات الخاصة بتحسين المرافق. سيمهد تحليل الطلب الطريق لاختيار الامتدادات المثلي ، علي طول ممر خط الحافلات السريع ، لدمج وسائط السفر غير الآلية المعـززة بالبيـانات.

وستتضمن المهام ، علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

تحديد أنماط التنقل عبر إجراء المسوحات وجمع البيانات التي توضح ما يلي :

تعطل الرحلات.

الرحلات محددة السبب.

وسائط النقل الحالية (المرخصة وغير المرخصة).

تجربة المستخدم.

العدد المتوقع للمشاة.

العدد المتوقع لراكبي الدراجات الهوائية.

مستوي الإشغال لمواقف السيارات.

تقييم المرافق الحالية لتحديد مدي استجابة البنية التحتية والخدمات لطلب وسائط السفر غير الآلية من خلال تحليل مدي توافر ما يلي :

المرافق الخاصة بوسائط السفر غير الآلية : ممرات المشاة والمعابر ومسارات الدراجات والتظليل وما إلي ذلك.

إنـارة الشـوارع.

إحصــاء المرافــق المتــاحة لتوقــف الســيــارات (أي عدد الأمــاكن المتـــاحة للتوقــف في الشـارع وخـارجه).

إجراء مسوحات لعمليات البيع لتحديد عدد البائعين في منطقة الدراسة وطبيعة هيكل البيع (من حيث كونه هيكلاً دائمًا أم مؤقتًا) ، وما إذا كان وجود البائعين معوقًا لحركة المشاة.

إجراء مسوحات استخدامات الأراضي وتجميعها لتحديد مصادر الأنشطة المهمة المجاورة لشوارع منطقة الدراسة ، ويشمل ذلك مناطق التسوق والمناطق الصناعية ومحطات النقل.

تسجيل البيانات باستخدام منصة نظم المعلومات الجغرافية للمساعدة في اتخاذ القرارات فيما يخص تصميم الشوارع.

وسوف تقوم نتائج الاستطلاعات ، وسوف تعد الخرائط اللازمة لتوضيح خصائص البنية التحتية وسلوك المستخدم علي امتداد ممر خط الحافلات السريع. وستساهم هذه الخرائط في اختيار الممرات ذات الأولوية لتصميم الشوارع والتدخلات في الأماكن العامة ؛ فعلي سبيل المثال : فإن الشوارع التي تكتظ بأعداد كبيرة من المشاة ، وفي ذات الوقت تتسم بضعف بنيتها التحتية الحالية يمكن إدراجها في القائمة المختصرة للتنفيذ المبكر.

وبناءً علي ذلك ، سوف يحدد موقع شبكة طولها 15 كم لكـل منطقة لتدخلات تصميـم الشـوارع.

النشـاط 2-2 وضع تصاميم مفاهيمية لتدخلات التصميم الكامل للشوارع بناءً علي البيانات المجمعة وعلي نتائج المسوحات :

وسيكون الاستشاري مسئولاً عن تطوير التصاميم المفاهيمية للشبكة التي طولها 15 كم لكل منطقة (المحور المركـزي وفيصل). ويطلب من الاستشـاري إعادة تصميم الشوارع في الخريطة الموضحة أدناه بحيث تكون "شوارع كاملة". والهدف الرئيس من ذلك هو وضع تصـور لشارع يعمـل بكفـاءة لكثير من الجهـات المعنية مع زيـادة قـدرته "الذاتية". وستؤدي هذه المهمة إلي إعادة تصميم الشارع لمراعاة احتياجات مختلف أصحاب المصلحة والذين يشملون ما يلي :

سائقي المركبات الآلية ،

المشـاة ،

مشغلي الحافلات الكبيرة ،

راكبي الدراجات الهوائية ،

الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في المناطق المجاورة أو الذين لهم حق استخدام تلك المناطق.

ينبغي مراعاة التدخلات التالية في التصميمات المفاهيمية للشوارع :

توفير ممرات للحافلات لزيادة سعة النقل العام ، مع مراعاة عدم التعارض بين التقاطعات. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن تطبيق القانون ليس كافيًا لفرض أماكن ممرات الحافلات ، لذا يجب مراعاة الاستراتيجيات الأخري.

تحديد مزيد من محطات توقف الحافلات عند الضرورة واستخدام أسلوب سحب بعض الحافلات إلي محطات توقف منفصلة ، (لا ينبغي أن يشمل ذلك جمع البيانات أو المسح ولكن يكتفي بالمراقبة العادية للشوارع لتحديد أماكن تجمع الناس للتوقف عندها).

توفير أرصفة للمشاة من خلال تخصيص مساحات مناسبة لتلك الأرصفة وتركيب حواجز أماكن تفصل بين المشاة وبين حركة المرور. ويمكن أن تحتوي الحواجز علي شرائط خضراء مزروعة ، ومناظر طبيعية، وممرات للدراجات.

توفير جزر يلجأ إليها للمشاة في الوسط أو في الأركان لتساعدهم علي عبور الشارع.

تحديد الاتساع المعياري لجميع أنواع الممرات - ممرات الدراجات أو ممرات الحافلات - ومراعاة اعتبارات التصميم اللازمة لكل منها :

فيما يخص ممرات الدراجات ، يجب تحديد شكل فواصل تلك الممرات.

ينبغي أن تتخذ القرارات بشأن تحديد أنماط الفواصل اعتمادًا علي مدي توافر مواقف للسيارات في الشارع ، وعلي عرض الشارع، وعلي مراعاة الشكل الجمالي، وكذلك علي أساليب الصيانة ، ومدي اكتظاظ حركة مرور المركبات الآلية ومدي سرعتها.

وفيما يخص أنماط تحديد الفواصل ، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان ما يلي : الحواجز المعدنية، والأرصفة، وممرات وقوف السيارات، والأصص المزروعة بالنباتات. توفير خيارين للفواصل بكل شارع لتوفير المرونة في التفاوض مع الحكومة.

تطوير تصاميم التقاطعات :

ينبغي أن تركز التصميمات علي سلامة جميع المستخدمين مع مراعاة عدم التأخير ، والانتظام في صفوف ، وتوقعات المستخدم ، ومدي اكتظاظ حركة مرور المركبات الآلية ومدي سرعتها.

ينبغي توفير مسافة كافية للرؤية لجميع مستخدمي الشوارع عند بدايات التقاطعات.

ينبغي تضمين الإشارات والعلامات المناسبة للإرشاد والتوجيه نحو السلوكيات الآمنة عـند التقـاطعات.

تحديد فرص لإجراء تحسينات مثل إنشاء ساحات عامة وأماكن عامة أخري التي توفر الحقوق الخاصة بالطريق.

ينبغي تصنيـف التقـاطعات إلي (5-6) مجمــوعات ، ويجــب توفـير مقطـع عرضي لكل تقـاطع مقـترح.

تحديد مناطق ذات الطلب العالي علي تركيب أرفف للدراجات.

اقتراح تحسينات في تصميم الشوارع ترتبط بأنماط النقل الحالية.

تصميم (3) عروض لكل مجال لتوضيح التغيير المزمع إجراؤه ، فضلاً عن التحسينـات المقـترحة.

النشـاط 2-3 الإعداد للتنفيذ :

من أجل أن تتمكن الجهات الحكومية المعنية من تنفيذ التدخلات المقترحة في التصاميم المفاهيمية ، يجب إنجاز المهام التالية :

توفير خريطة مرحلية لممرات التنفيذ ذات الأولوية لكل شبكة بطول 15 كم.

صياغة الشروط المرجعية لبناء التصاميم لتسهيل تنفيذها.

احتساب التكلفة التقديرية للتحسينات - حيث ينبغي أن تحتسب التكلفة التقديرية، مع الأخذ في الحسبان أن قائمة الكميات ليست جزءًا من نطاق هذه الدراسة. ينبغي أن يراعي في عملية التقدير مختلف التدخلات وتكاليفها.

5-2 التسـليمـات :

مع المتوقع أن يبدأ إجراء الدراسة في أبريل 2020 وأن ينتهي منها في أبريل 2021، من المقرر الانتهاء من التسليمات أدناه في غضون الأشهر التالية من تاريخ بدء الدراسة :

التقارير الموضحة في الجدول أدناه مؤقتة وقابلة للتغيير. غير أن العناصر المكتوبة باللون الأحمر أدناه إلزامية وستكون مرتبطة بالمدفوعات.

ستتم صياغة جميع الوثائق (التقارير، المخططات، رسم الخرائط، الرسوم البيانية... إلخ) باللغتين الإنجليزية والعربية وسوف تحرر من 10 نسخ في إصدارها المؤقت ، ومن 20 نسخة في إصدارها النهائي. يجب أن تتضمن جميع التقارير، في إصدارها النهائي، نسخة قابلة للاستنساخ منها ونسخة علي وسائط محوسبة (CD ROM أو قرص خارجي).

5-3 خطة العمل المؤقتة :

من المتوقع أن تشمل هذه الدراسة مدة إجماليها 21 شهرًا ميلاديًا. تعرض خطة العمل المؤقتة الموضحة أدناه ؛ مع مراعاة كونها خاضعة للتعديل من قِبَل الاستشاري المكلف بإجراء الدراسة.

5-4 البيانات والمسوحات :

تتوفر بيــانات كافية علي الطــرق نــاجمة عن عمليات المســح النهــائية التي تعمل في شارع فيصل ومدينة السادس من أكتوبر ، ويشمل ذلك بيانات الصعود والهبوط.

وستتمثل عمليات المسح الإضافية الرئيسة في التقاط لوحات الترخيص لجميع مركبات النقل العام العاملة في كل جزء من أجزاء الممرات المتأثرة ، من أجل تكوين فكرة واضحة عن المشغلين المتأثرين وتحديد من الذي ينبغي أن يكون جزءًا من المفاوضات. سوف تشارك جميع البيانات مع الاستشاري عند الاختيار. وقد أرفقت خريطة توضح كافة المسارات المخطط لها حتي الآن.

6- متطلبات تكوين الفريق ومتطلبات التأهيل

6-1 الفريق الاستشاري الدولي :

لن يتم تحديد التشكيل التفصيلي لفريق الاستشاريين الدوليين ، ولكن سيكون ذلك من اختصاص الاستشاري. وبالتالي، فلن توضح في هذه الوثيقة تفاصيل المهام والمسئوليات لكل خبير علي حدة. ومع ذلك ، يجب تغطية كثير من مجالات الاختصاصات المحورية وتحديد المؤهلات من أجل ضمان أن يكون لدي الاستشاري قدرة فنية قوية تساعده في تشغيل هذا المشروع وإدارته. وتشمل المؤهلات الرئيسة التي يجب تغطيتها ما يلي :

قائد الفريق ،

خبراء صناعات النقل العام ،

مصمم النقل - خبير في نمذجة شبكة النقل العام ،

خبراء ماليون مختصون في مختلف نماذج الأعمال ،

خبراء في تشغيل الحافلات وفي إدارة عمليات خط الحافلات السريع ،

خبراء قانونيون/ مؤسسيون في التعاقد وفي مجال القضايا المتعلقة بتنظيم النقل العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

خبراء في المفاوضات لتصميم استراتيجية الاتصال ،

خبراء في هندسة المرور.

6-2 خبراء قوميون :

يطلب من الخبراء القوميين الاستعانة بالاستشاري الدولي المختار ، إما بإشراكهم في عمليات تقديم العطاءات أو بتخصيص نسبة مئوية من موازنة الاستشاري الدولي لتوظيفهم. ومع ذلك ، وبسبب نقص الخبراء المؤهلين في مصر ، لا سيما في مجالات النقل الحضري والنقل العام في المناطق الحضرية ، فمن المتوقع أن يقدم دعم أساسي عند مستوي المساعدة.

6-3 التقارير والوثائق المعنية :

أعدت التقارير التالية بالتعاون مع معهد سياسات النقل والتنمية (ITDP). يسلط الجدول أدناه الضوء علي التقارير والنماذج التي أضفت الطابع الرسمي علي الركائز الأساسية للمشروعات، ومهدت الطريق لمزيد من التقدم في تحقيق النموذج. وقد جاءت هذه التقارير نتيجة عمل تعاوني نشط بين أصحاب المصلحة المشاركين والنظراء الحكوميين.

7 - النتائج المتوقع تحقيقها من الدراسة

من المتوقع أن تتوصل الدراسة إلي خطــة تغيــيرية متماسكة تسلــط الضوء علي جميع الطرق المختلفة لدمج المشغلين الحاليين وأنماط النقل العام التي تعمل علي نفس الطرق مثل الممر الغربي لخط الحافلات السريع BRT. ويمكن أن يحدث التكامل علي هيئة حافلات تعمل في نظام خط الحافلات السريع أو تعمل كخدمات مغذية تكمل خط الحافلات السريع. والمرحلة التغييرية ليست بالمرحلة السهلة ، فهي تحتاج إلي دراسات ومسوحات ميدانية مكثفة حول العبور غير الرسمي الحالي ، علي طــول ممر خــط الحافلات السريع ، من أجل رسم خرائط للمشغلين الحاليين وللطرق التي تسلكها الحافلات ، وتحديد المشغلين القانونيين وغير القانونيين ، وتحديد المتأثرين تأثرًا مباشرًا وغير مباشر يقوم المشغلون ومالكو المركبات عبر تقييم المستحقين قانونًا لأي شكل من أشكال التعويض ووضع اتفاق إطار عمل موجه لكيفية دمج العمال الحاليين في النظام الجديد. ستعمل الخطة التغييرية بشكل أساسي علي توجيه عمليات التفاوض اللاحقة ، مع المشغلين الحاليين ، لتمهيد الطريق لخط الحافلات السريع ، ولتجنب تهميش وسائط السفر غير الآلية التي قد تؤدي إلي خلافات سياسية عند تشغيل خط وسائط السفر غير الآلية. وستركز الدراسة أيضًا علي تحسين وصول الميل الأخير إلي خط الحافلات السريع من خلال إعادة تصميم الشوارع في الشبكة المجاورة. وفيما يخص هـذا المكـون ، ســوف يطبــق عليه نهج متكــامل للشــوارع ، ويستند إلي الطلب ذي الصلة بهذه المناطق. والهدف العام هو إنشاء نظام نقل متكامل وشامل قدر الاستطاعة.