قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 120 لسنـة 2022

بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلي 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع

"إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية"

الموقعة في القاهرة بتاريخي 2021/11/10 و2021/12/14

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

وُوفق علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بشأن قــرض إضــافي تصل قيمته إلي 15 مليون يــورو بمثــابة زيـادة لأموال مشروع "إعادة تـأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 2021/11/10 و2021/12/14، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1443هـ

( الموافق 20 مارس سنة 2022م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 22 شوال سنة 1443 هـ   

( الموافق 23 مايو سنة 2022 م ) .

القاهرة ، 14 ديسمبر 2021

السيد السفير د./ فـرانك هـارتمان

سفير جمهورية ألمـانيا الاتحادية لدي جمهورية مصر العربية

أتشرف بأن أؤكد علي استلام مذكرتكم المؤرخة 10 نوفمبر 2021، وبالإشارة إلي محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ 19 نوفمبر 2019 وفي صدد تنفيذ الاتفاق المؤرخ في 23 ديسمبر 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بشأن التعاون المـالي لعام 2016، أود أن أتقدم إلي سيادتكم بإبرام الترتيب التالي :

1- تمكن حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية من الحصول علي قرض إضافي تصل قيمته إلي 15.000.000 يورو (بالأحرف خمسة عشر مليون يورو) بمثـابته زيـادة أموال مشروع "إعـادة تأهيـل محطـات كهرباء مـائية - المرحـلة الثانية" الوارد في الحرف (أ) من البند (1) من الفقرة (1) من المـادة الأولي من الاتفاق المبرم بين الحكومتين والمذكور أعلاه ، شريطة أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذا المشروع إن شروط القرض الإضافي المذكور والممنوح لحكومة جمهورية مصر العربية من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية هي :

مدة القرض 30 سنة (منها فترة سماح مقدارها 10 سنوات) .

الفـائدة السنـوية (2%) .

2- يتم إلغاء الموافقة علي منح المبلغ الوارد في البند (1) أعلاه ، إذا لم يتم إبرام اتفاق الإقراض المتعلق به في غضون أربع سنوات بعد سنة الموافقة عليه وسيكون 31 ديسمبر 2023 آخر موعد بالنسبة لهذا المبلغ .

3- تعفي حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألمـاني (kfw) من أية ضرائب مباشرة مفروضة في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاق المشار إليه في البند (2) من هذا الترتيب . وتتحمل حكومة جمهورية مصر العربية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية وضرائب مشابهة غير مباشرة يتم فرضها في هذا السياق . كذلك تتحمل حكومة جمهورية مصر العربية الضرائب الاستهلاكية الخاصة المفروضة ، بالإضافة إلي ذلك تعفي حـكومة جمهورية مصــر العـربية بنــك التعــمير الألمـاني (kfw) من الأعباء العامة الأخري .

4- فيما عــدا ذلك ، فــإن أحـكــام الاتفــاق المذكــور في بداية هــذا النــص والمؤرخ في 23 ديسمبر 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بشأن التعاون المـالي لعام 2016 تسري كذلك علي هذا الترتيب .

5- يتم إبرام هذا الترتيب باللغات العربية والإنجليزية والألمـانية ، وتكون لجميع النصوص الثلاثة ذات الحجية ، في حالة الاختلاف في تفسير النصين العربي والألمـاني يعتد بالنص الإنجليزي .

هذا ، ويشرفني أن أبلغ سيادتكم بأن المتقرحات السابقة مقبولة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية وأن مذكرة سيادتكم وهذه المذكرة سيشكلان "ترتيبًا" بين حكومتينا يكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ استلام الإخطار باكتمال الإجراءات الوطنية اللازمة .

وأخيرًا أتقدم لمعاليكم بخالص احترامي وتقديري .

وزير التعاون الدولي

أ.د/ رانيـا المشـاط