قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 168 لسنـة 2022

بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية

ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو

للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط

بطول 119 كيلو متر ، الموقع بتاريخي 2021/12/9 و2022/1/4

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

وُوفق علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنــك الاستثمار الأوروبي بقيمــة 221 مليون يــورو للمســاهمة في تمـــويل مشـــروع تحديث خــط السكة الحــديد طنطــا - المنصورة - دمياط ، بطـــول 119 كيلـو مــتر ، الموقع بتاريخي 2021/12/9 و2022/1/4، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1443هـ

( الموافق 26 أبريل سنة 2022م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 6 ذي القعدة سنة 1443 هـ   

( الموافق 6 يونية سنة 2022 م ) .

أبرم هذا الاتفاق الحكومي بين :

جمهورية مصر العربية،                          ("جمهورية مصر العربية" أو "مصر")

من خلال وزارة التعاون الدولي،

ومقرها في 8 شارع عدلي، وسط البلد، القاهرة، مصر،

وتمثلها معالي الأستاذة الدكتورة/ رانيـا المشـاط،

وزير التعاون الدولي.

(الطـرف الأول)

و

بنك الاستثمار الأوروبي،                      ("البنك" أو "بنك الاستثمار الأوروبي")

ومقره 100 كونراد أديناور،

لوكسمبورج، L-2950 لوكسمبورج،

ويمثله السيدة/ كريستينا كنبينسكيتي،

رئيس قسم.

والسيد/ كارل آدم جوناسون،

كبير المستشاريين القانونيين،

(الطـرف الثـاني)

مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بـ"الطرفان" وكل واحد منهما علي حدة بـ"الطرف".

تمـهــيد

في ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك ، ورغبة في تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك في إطار روح من المشاركة ، وإدراكـًا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومي المـاثل ("الاتفاق الحكومي")، وبهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر ، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك علي إبرام الاتفاق الحكومي المـاثل ، وفقًا للشروط المنصوص عليهـا فيـه .

ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومي المـاثل .

وبناءً علي ما تقدم ، فقد اتفق الطرفان علي ما يلي :

التفسيرات والتعريفات :

في هذا الاتفاق الحكومي :

( أ) الإحالات علي أي اتفاق أو وثيقة أخري يقصد بها الإحالات علي ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخري بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسَّعـة أو المنقَّحـة .

و

(ب) الكلمات والتعبيرات التي تدل علي الجمع تنطبق علي المفرد ، والعكس صحيح .

التعـريفـات :

في الاتفاق الحكومي المـاثل ، تنطبق التعريفات التالية علي المصطلحات الواردة أدناه :

"الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)" : يعني الوكالة الفرنسية للتنمية .

"الائتمان" : يحمل المعني الموضح له في المـادة (2-1) .

"النزاع" : يحمل المعني الموضح له في المـادة (8-2) .

"سكك حديد مصر" : تعني الهيئــة القومية لسكــك حــديد مصــر الـكــائن مقــرها في 6 ميدان رمسيس ، القاهرة ، مصر ، وهي الشريك المنفذ "للمشروع" .

"تمويل بنك الاستثمار الأوروبي" : يحمل المعني الموضح له في المـادة (2-1) .

"عقد التمويل" : يعني عقد التمويل الذي سيتم تنفيذه من قبل جمهورية مصر العربية (ممثلة في البنك المركزي المصري) والهيئة القومية لسكك حديد مصر والبنك فيما يتعلق بمشروع "تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط (مصر) لغرض توفير الائتمان؛ ولأغراض المـادة (8-2) ، فإنه تتم الإشارة إلي نسخة المـادة (11-2) من أحدث نسخة تم التفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك في 27 ديسمبر 2021

"الاتفاق الإطاري" : يقصد به الاتفاق الإطاري الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ 19 يوليو 1997، والمصدق عليه بتاريخ 23 نوفمبر 1998

"دليل المشتريات" : يقصد به دليل المشتريات المنشور علي موقع بنك الاستثمار الأوروبي ، وتعديلاته من وقت لآخر ، والذي يقوم بتعريف منفذي المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً كليًا أو جزئيًا بالترتيبات التي سوف تتخذ من أجل التعاقد علي الأعمال وشراء السلع والخدمات التي يتطلبها المشروع. وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول في وقت الشراء اللازم للمشروع .

"القرض" : يقصد به المبلغ الإجمالي المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقـد التمـويل .

"التفويض" : يقصد به (أ) فيما يتعلق بعقود التمويل الموقعة حتي 31 ديسمبر 2021، هو تفويض الائتمان الخارجي وضمان الاتحاد الأوروبي ELM-MED للفترة من 2014-2020، وهو برنامج من الاتحاد الأوروبي يسمح للبنك بتمويل عمليات لدعم المشروعات الاستثمارية خارج الاتحاد الأوروبي و(ب) فيما يتعلق بعقود التمويل الموقعة بعد 31 ديسمبر 2021، هو آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI)، والتي ستشكل ، من بين أمور أخري، نافذة استثمارية مخصصة للبنك للإقراض السيادي والسيادي الفرعي غير التجاري ، من بين أمور أخري ، والتي ستستفيد من ضمانة شاملة من الاتحاد الأوروبي .

"المشروع" : يقصد به مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط (مصر) بطول 119 كيلو مترًا ، ويشمل نطاق المشروع تحديث المسار المزدوج : طنطا - المنصورة (54 كم) ، ومضاعفة المقطع أحادي المسار المنصورة - دمياط (65 كم) ، وتحديث نظام الإشارات والاتصالات لخط السكك الحديدية طنطا - المنصورة - دمياط بالكامل. وفضلاً عن ذلك ، يشمل المشروع شــراء ماكينات صيانة السكك الحــديدية لاستخــدامها في شـبكة السـكك الحــديدية المصــرية ، بمــا في ذلك خــط طـنطــا - المنصـورة - دميــاط . كل علي النحو الموصوف بشكل خاص في عقد التمويل .

المــادة  ( 1 )

أهداف المشروع

1-1  المشــروع  :

يشمل المشروع تحديث السكة الحديث لخط طنطا-المنصورة-دمياط بطول 119 كيلو مترًا، ويشمل نطاق المشروع تحديث المسار المزدوج : طنطا - المنصورة (54 كم)، ومضاعفة المقطع أحادي المسار المنصورة - دمياط (65 كم)، وتحديث نظام الإشارات والاتصالات لخط السكك الحديدية طنطا - المنصورة - دمياط بالكامل متضمنةً شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية ، بما في ذلك خط طنطا - المنصورة - دمياط . وسيتم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

المــادة  ( 2 )

هيكل التمويل

2-1  طـلب التمـويل  :

من خلال الخطابين المؤرخين علي التوالي 31 مارس 2019 و25 أغسطس 2021، تلقي البنك طلبين من جمهورية مصر العربية لتمويل المشروع (طبقًا لمـا هو منصوص عليه بصورة تفصيلية في المـادة 1-1 أعلاه) من موارد البنك الخاصة مجتمعين في صورة ائتمان بقيمــة إجمــالية قــدرها 221000000 يــورو (مـائتان وواحد وعشرين مليون يورو)، وفقًا لشروط الاتفاق الإطاري والتفويض المعمول به .

2-2  التكلفة الإجمالية للمشروع  :

يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 580800000 يورو (خمسمائة وثمانون مليونًا وثمانمائة ألف يورو) معفاة من ضريبة القيمة المضافة ، بما في ذلك تكاليف وحدة تنفيذ المشروع والطوارئ . وتبلغ تكلفة المشروع المقدرة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر 473780828 يورو (أربعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون يورو) متضمنة (20%) طوارئ (بدون تكاليف وحدة تنفيذ المشروع) . من المقرر أن  يتم تمويل التكلفة الإجمالية النهائية للمشروع عن طريق تمويل من بنك الاستثمـار الأوروبي ، وتمــويل من الوكــالة الفرنسية للتنمية ، ويتم تمــويل المبلـغ المتبقي من الموارد الخاصة بجمهورية مصر العربية و/أو مصادر التمويل الأخري .

2-3  تمويل بنك الاستثمار الأوروبي  :

يوفر البنك لجمهورية مصر العربية مبلغًا بقيمة 221000000 يورو (مائتان وواحد وعشرون مليون يورو) ("تمويل بنك الاستثمار الأوروبي")، مرتهنًا بالتفويض النهــائي الذي تمنحه الهيئات الإدارية للبنك ، والشروط والأحكام الموضحة في الاتفاق الحكومي المـاثل ، التي تتضمن ، علي سبيل المثال لا الحصر ، المـادة (2-4) والمـادة (4) أدناه ، وكذا توقيع عقد التمويل ذي الصلة بالشكل والمضمون المقبولين لدي البنك .

ويوافق الطرفان علي أن المبلغ الفعلي لتمويل البنك بموجب عقد التمويل (والذي يقبل التعديل من حين لآخر) يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال 50% (خمسين في المـائة) من التكلفة الإجمالية للمشروع ، ما لم توافق علي خلاف ذلك الهيئات الإدارية للبنك وفقًا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك .

2-4  الشروط الأساسية للائتمان  :

وفقًا لتفويض الهيئات الإدارية للبنك لإبرام عقد التمويل ، تكون الشروط الرئيسية لتمويل بنك الاستثمار الأوروبي علي النحو التالي :

( أ) مدة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي هي حتي 25 (خمسة وعشرين) سنة من تاريخ صرف كل شريحة ، ويشمل ذلك فترة سماح تصل إلي 6 (ست) سنوات ؛

(ب) يصرف تمويل بنك الاستثمار الأوروبي علي شرائح ، وتصرف كل شريحة باليورو ؛

(جـ) قد يكون سعر الفائدة لكل شريحة سعرًا ثابتًا أو سعرًا عائمًا (حسب اختيار جمهورية مصر العربية) ، وسيعتمد مستوي سعر الفائدة علي ظروف السوق السائدة في تاريخ الصرف الفعلي لتلك الشريحة أو في وقت قريب من ذلك التاريخ . وللأغراض الاسترشادية فقط ، فإن الأسعار المحتسبة في 28 سبتمبر 2021 لتاريخ الصرف الفعلي في 28 سبتمبر 2021 هي كما يلي :

1- سعر الفائدة الثابت السنوي الحالي في تاريخ الاتفاق الحكومي المـاثل أو في وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول علي قرض باليورو لمدة 25 (خمسة وعشرين) سنة ، ويشمل ذلك فترة سماح 6 (ست) سنوات ، وجدول السداد نصف السنوي هو 1.098% (مائة وتسعة فاصل ثمانية نقاط أساس) ؛ و

2- سعر الفائدة العائم الحالي في تاريخ الاتفاق الحكومي المـاثل أو في وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول علي قرض باليورو لمدة 25 (خمسة وعشرين) سنة، ويشمل ذلك فترة سماح 6 (ست) سنوات ، وأقساط نصف سنوية من المبلغ الأساسي تساوي 6 أشهر يوريبور بالإضافة إلي 0.713% (واحد وسبعون فاصل ثلاثة نقاط أساس) .

المــادة  ( 3 )

السداد

3-1  السـداد  :

تتعهد جمهورية مصر العربية بأن تفي بجميع التزامات الدفع المستحقة عليها كاملة، وتنوب عنها في ذلك وزارة المـالية التي تعمل من خلال البنك المركزي المصري وفقًا لشروط عقـد التمـويل .

المــادة  ( 4 )

عقد التمويل والصرف والمشتريات وبعثات المتابعة المنتظمة

4-1  عقـد التمـويل  :

يخضع تنفيذ واستخدام تمويل بنك الاستثمار الأوروبي والشروط والأحكام التي سيتم علي أساسها توفير التمويل لمـا هو وارد في عقد التمويل .

ورهنًا برضا جميع الأطراف وفقًا لتقديرهم المطلق للأحكام والشروط الواردة فيه ، يتعين إبرام عقد التمويل بين جمهورية مصر العربية ، ممثلة في البنك المركزي المصري ، وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والبنك .

4-2  الصــرف  :

يلتزم البنك بصرف المبالغ بموجب عقد التمويل ، فقط بالشروط التالية :

( أ) أن يكون الاتفاق الحكومي المـاثل قد دخل حيز التنفيذ وفقًا للمادة 6-1 أدناه ؛

(ب) أن يكون عقد التمويل قد أبرم بين جمهورية مصر العربية ، والهيئة القومية لسكك حديد مصر والبنك ؛

(جـ) ألا يكون قد وقع أي حدث يجعل للبنك الحق في إلغاء المدفوعات أو تعليقها وفقًا للظروف المحددة المنصوص عليها في عقد التمويل ؛ و

(د) أن تكون قد استوفيت جميع الشروط الأخري السابقة للصرف المنصوص عليها في عقد التمويل علي نحو يقبله البنك وفقًا لشروط عقد التمويل .

4-3  المشـتريـات  :

يتعين شراء جميع المعدات والخدمات والأعمال المتعلقة بالمشروع عن طريق مناقصة دولية مفتوحة أو إجراءات شراء أخري تكون مقبولة لدي البنك ، وممتثلة لسياسته علي النحو الموضح في دليل المشتريات المعمول به في تاريخ إبرام ذلك العقد ، وكذلك تكون متسقة مع الأحكام الأخري لعقد التمويل .

4-4  بعثات المتابعة المنتظمة  :

يوافق البنك وجمهورية مصر العربية ، ممثلة ، تمثيلاً غير حصري ، في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، علي أنه يجوز لهم الاضطلاع بتحديد مواعيد منتظمة لبعثات للمتابعة ولقياس مدي التقدم المحقق لضمان استخـدام مسحوبات تمــويل بنـك الاستثمار الأوروبي في الأغراض المبتغاة ، وطبقًا لعقد التمويل .

4-5  الضــرائب  :

تعفي حكومة جمهورية مصر العربية أعمال المشروع والأدوات والمعدات والسيارات الممولة من حصيلة القرض من أي ضرائب ويشمل ذلك ضرائب القيمة المضافة أو الرسوم وأي ضرائب أو رسوم تكون واجبة التطبيق خلال مدة تنفيذ المشروع بأكملها . ويجب أن تؤول ملكية هذه الأدوات والمعدات والسيارات إلي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويتم استخدامها من قبل الهيئة .

المــادة  ( 5 )

امتيازات البنك

5-1  الاتفـاق الإطـاري  :

بموجب المـادة (3) من الاتفاق الإطاري ، قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات معينة بشأن الإعفـاء من الضـرائب علي الفـوائد والعمـولات المستحقـة فيمـا يتعلـق بالقـروض التي يمنحهـا البنـك .

بموجب المـادة (4) من الاتفاق الإطاري ، تعهدت مصر للمدينين المستفيدين من القروض الممنوحة بموجب الاتفاق الإطاري ، أو الجهات الضامنة لتلك القروض ، العملة اللازمة لدفع الفوائد والعمولات واستهلاك هذه القروض .

المــادة  ( 6 )

دخول هذا الاتفاق الحكومي حيز النفاذ

6-1  دخول الاتفاق حيز النفاذ  :

يتعين علي جمهورية مصر العربية أن تخطر البنك كتابيًا بما يفيد استيفاءها للمتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول الاتفاق الحكومي المـائل حيز النفاذ .

ويكون الاتفاق الحكومي المـاثل ساري المفعول ونافذًا في جميع أحكامه من تاريخ تأكيد البنك استلامه للإخطار سالف الذكر من قبل جمهورية مصر العربية .

المــادة  ( 7 )

إنهاء الاتفاق

7-1  إنهاء هذا الاتفاق الحكومي  :

تنتهي التزامات البنـك المنصــوص عليهــا في هذا الاتفـاق الحكومي تلقــائيًا بتاريخ 1 ديسمبر 2022 في حال لم يتم توقيع عقد التمويل قبل ذلك التاريخ (الذي ينفذ حسب الأصول) من قبل جميع أطرافه .

المــادة  ( 8 )

أحكام متنوعة

8-1  القـانون الحـاكم  :

يخضع هذا الاتفاق الحكومي وعقد التمويل ، وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنهما أو تتعلق بهما ، للقانون الفرنسي .

8-2  التحـكيـم  :

أي نزاع أو خلاف أو جدال أو مطالبة تنشأ بخصوص وجود الاتفاق الحكومي المـاثل ، أو قانونيته، أو تفسيره، أو تنفيذه، أو إنهاؤه، (والتي يشار إليها مجتمعة بمصطلح "نـزاع") يتعين تسويته بأقصي درجة ممكنة بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك .

فإن تعذر تسوية النزاع وديًا بين جمهورية مصر العربية والبنك ، فيجب أن يخضع لعقد التمويل الذي يتضمن في المـادة (11-2) بندًا تحكيميًا يتم بموجبه إحالة أية نزاعات وتسويتها نهائيا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (قواعد غرفة التجارة الدولية) ، كونها المقر أو المكان القانوني للتحكيم في باريس (فرنسا) .

8-3  البطـلان  :

إذا كان أي حكم من أحكام الاتفاق الحكومي المـاثل باطلاً قانونًا، فإن بطلانه لا يخل بأي حكم آخر من أحكامه .

وقد أبرم هذا الاتفاق الحكومي في تاريخ التوقيع عليه من جميع أطرافه ، وقد اتفق الطرفان علي تنفيذ الاتفاق الحكومي المـاثل من 6 (ست) نسخ أصلية 3 (ثلاث) نسخ منها باللغة العربية و3 (ثلاث) نسخ باللغة الإنجليزية ، وكلا النصين أصليان ، وعلي الرغم من أن كلا النصين أصليان ، ففي حال وجود أي تفسيرات متباينة بين النصين العربي والإنجليزي ، يسود النص الإنجليزي .

وقد فوض الطرفان المذكوران الموقعان أدناه أو ممثليهم المنوطين بذلك بتذييل كل صفحة من الاتفاق الحكومي المـاثل بالأحرف الأولي نيابة عنهم .