قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 191 لسنة 2022
بشأن الموافقة علي اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية
ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية
بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانيا
بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونًا و100 ألف يورو
الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(مادة وحــيدة)
وُوفق علي اتفاق مبسط بين جمهورية مصــر العربية ممثــلة في وزارة التعاون الـدولي والوكـــالة الفرنسـيــة للتنميــة بشأن مشروع معـــالجة الصـــرف الصحي بحلـوان الــذي تضمن تسهيلاً ائتمانيا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونًا و100 ألف يـورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 15 مايو سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 ذي القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
اتفــاق مبسـط
بــين
حكومة جمـهـورية مصــر العـربية
والوكـالة الفـرنسية للتنميـة
بشــأن
مشروع محطة معالجة صرف صحي بحلوان
اتفــاق مبسـط
رقم : F 02 / E 01 1127 N{ CEG
بـــين :
حكومة جمهورية مصر العربية
يمثلها الدكتورة/ رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسي رقم 655 لعام 2019 ، المفوضة علي النحو الواجب ، لتحقيق أغراض هــذه الاتفــاقية ، وفقـــًا للتفـــــويض بالتـوقيـــع رقــم 2022/45 ، الصـادر بتــاريخ 21 مـــارس 2022 ، مـن وزارة الخـارجية .
(المشار إليها فيما بعد بـ"المقترض" بموجــب التسهيل الائتمــاني، أو بـ"المستفيد" بموجـب المنحـة)،
(عن الطرف الأول)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة فرنسية ، يقع مقرها الرئيسي في شارع رولان بارت، باريس (PARIS XII{, 5, rue Roland Barthes)، ومقيدة في سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم (599 665 775 B)،
يمثلها السيد الدكتور/ فابيو جرازي ، بصفته مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر والمخول بتوقيع الاتفاق (المشـار إليها فيما بعد بـ"المقرض" بموجب التسهيل الائتماني، أو "الوكالة" بموجب المنحة، أو "الوكالة الفرنسية للتنمية").
(عن الطرف الثاني)
(يشار إلي كل من "حكومة جمهورية مصر العربية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" بالطرفين وكل منهما الطرف تم الاتفاق علي ما يلي :
تمـهــيد
حـيث إن :
1- تعتزم حكومة جمهورية مصر العربية تمـديد وتحديث مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان ("المشروع") ، في جنوب القاهرة . يهدف المشروع إلي :
(أ) تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جنوب القاهرة : سيسمح المشروع بمواكبة النمو الديموغرافي للمنطقة من خلال توسيع قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان ("المحطة") وتعزيز نظام جمع مياه الصرف الصحي في المنبع .
(ب) تحسين جودة معالجة مياه الصرف الصحي من خلال تركيب معالجة ثلاثية لكل من المحطة الحالية وامتدادها : سيؤدي ذلك إلي تقليل التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري الصف وتعزيز إعادة الاستخدام الآمـن لمياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية أسفل المحطة .
(جـ) تعزيز النمو الملائم لتغير المناخ : بصـرف النظر عن فوائده من حيث التكيف مع الإجهاد المـائي المتزايد الناجم عن تغير المناخ ، سـيسـمح المشـروع للمحطة بأن تكون مستقلة عن نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء ، وذلك بفضل تركيب اللاهوائية الهضم .
2-يقدر إجمالي متطلبات التمويل للمشـروع المتوقع بمبلغ مائتين وسبعة وثمانين مليونًا وتسعمائة ألف يورو (287.900.000 يورو) .
3-في هــذا السياق ، يعتبر أن مســاهمة الاتحـاد الأوروبي ("الاتحاد الأوروبي") في المشروع قد تلقت رأيا إيجابيا من مجلس إدارة خطة التنفيذ الوطنية بعد إغلاق الإجراء الكتابي (رقم 28) في 3 نوفمبر 2020 في 13 أكتوبر 2020 وتمــت الموافقـة عليه بموجب القرار التنفيذي للمفوضية رقم 5866 (2019) C الصـــادر في 30 يوليــو 2019، وبناءً علي ذلك ، وافق برنامج الاستثمار في الجوار ("NIP") التابع للاتحاد الأوروبي علي منحة بقيمة أقصاها خمسة وعشرون مليونًا ومائة ألف يورو (25100000 يورو) ("المنحة") كمساهمة في المشروع ، لاستخدامها في تنفيذ المشروع وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية . وقع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسيـة للتنميـة اتفاقية مسـاهمة لهذه المنحـة في 24 ديسمبر 2020
4- في هذا السياق ، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية علي إتاحة ما يلي مباشرة للمقـترض/ المستفـيد :
(1) تسهيل ائتماني بحد أقصي اثنان وخمسون مليون يورو (52.000.000 يورو) ("التسهيل الائتماني") بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة في تمويل المشروع ، كما هو موضح في المـلحق المرفق بهذا ؛ و
(2) تسهيل منحة بحد أقصي عالمي قدره خمسة وعشرون مليون ومائة ألف يورو (25.100.000 يورو) ("المنحة") بموجب الشــروط المنصــوص عليها هنــا للمســـاهمة في تمويل المشروع ، كما هو موضح في المـلحق المرفق طيه .
يشار إلي التسهيل الائتماني والمنحة فيما بعد باسم "حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية" .
5- كما هو مفصـل في الملحق ، تتمثل أهداف المشـروع في تمويل (1) توسيع السـعة والارتقاء إلي المعالجة الثلاثية للمحطة ، بما في ذلك الهضـم اللاهوائي ونزح المياه من الحماة ؛ (2) تقوية نظام جمع المياه العادمة ؛ (3) إعادة تأهيل القناة التي ستتلقي المياه العادمة المعالجة للمصب .
6- وفقًا لنص المـادتين التاسعة والعاشرة أدناه ، يوافق الطرفان علي أن تبرم الوكالة الفرنسية التنمية :
اتفاق مفصل ومنفصل (المشار إليه فيما بعد "الاتفاق التنفيذي") مع حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض ، التي يمثلها (1) البنك المركزي المصري الذي يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص التسهيل الائتماني و(2) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . يحدد الاتفاق التنفيذي تفصيلاً الشروط والأحكام التي بموجبهـا تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيــل الائتمــاني للمقترض . يقر المقترض ويؤكد علي أنه أيا كان الطرف المقصر - سواءً كان البنك المركزي المصري و/أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموجب الاتفاق التنفيذي - فإن ذلك يعد تقصيرًا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية . بعمل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي كجهة منفذة .
اتفاق منحة منفصل (المشار إليه أدناه بـ"اتفاق المنحة") مع المستفيد (حكومة جمهورية مصر العربية) ، المتمثلة في (1) وزارة التعاون الدولي و(2) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . يعد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هو الجهة المنفذة يحدد اتفاق المنحة بالتفصيل الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للجهة المنفذة ، ويقر المستفيد ويؤكـد علي أنه أيا كان الطـرف المقصر - سواءً كان وزارة التعاون الدولي أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فإن ذلك التقصير يعد إخلالاً باتفاق المنحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .
تم الاتفاق بمقتضي هذا علي ما يلي :
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقًا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتي تمثل جزءًا مكملاً لهذا الاتفاق والمشار إليه فيما بعد بالاتفاق المبسط .
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط ، يكون لكل من المصطلحات التالية المعني المذكور قـرين كـل منهـا :
الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية : تعني كل من اتفاق التسهيل الائتماني واتفـاق المنحـة .
"المـلاحـق" : الملاحق المرفقة بالاتفاق المبسط ، والذي يوفر - علي وجه التحديد - وصف البرنامج ، التكلفة وخطة تمويل المشروع .
"يـوم العمـل" :
( أ) في إطار السحب أو تاريخ احتساب الأسعار أو تاريخ قيام المقترض بالسداد ، فإن يوم العمل يعني أي يوم - بخلاف السبت والأحد - تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل في باريس ، والذي يعتبر أيضًا اليوم المستهدف في حال كان هو اليوم الذي يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الانتماني ، أو
(ب) في إطار الإخطارات أو أي أغراض أخري بخلاف ما هو محدد في بند (أ) أعلاه ، فإنه يعني أي يوم - بخلاف الجمعة والسبت والأحد - تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل في كل من باريس والقاهرة .
"الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي" : يعني الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي المنشأ في 1981 بموجب قرار 1981-497 والمعدل بالقرار 2009-296
"التسهيل الائتماني" : التمويل الذي تتيحه الوكالة الفرنسية التنمية للمقترض بموجب الاتفاق المبسط ، كما هو موضح بالقسـم الرابـع (أ) من التمهيد المذكور أعــلاه وكما هو موصف بالمـلحق .
"يوريبور EURIBOR" : السعر المـتـداول بين المصــارف والمطبــق علي اليــورو ، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهي مدة الفائدة علي عملية السحب ذات الصلة ، وفقًا لمـا تحدده مؤسسة أسواق المـال الأوروبية أو ما يقوم مقامها في هذا الشأن ، وذلك بدءًا من الساعة 00:11 صباحًا بتوقيت بروكسل ، ولمدة يومي عمل سابقين علي اليوم الأول من مدة الفائدة .
"اليورو" : العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي بما في ذلك فرنسا .
"المنحة" : تعني المنحة المتاحة بموجب الاتفاق المبسط من الوكالة للمستفيد ، كما هو موصف ومحدد في قسم 4 (ب) من التمهيد أعلاه وطبقًا لمـا هو موصف بالمـلحق .
"اتفاق المنحة" : اتفاق تسهيل المنحة المفصل ، المبرم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية ، والتي تمثلها (1) وزارة التعاون الدولي و(2) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . يتناول اتفــاق المنحة هــذا تفــاصيل البنــود والشــروط التي بموجبها تقدم الوكالة المنحة للمستفيد .
"الاتفاق التنفيذي" : الاتفاق التنفيذي المفصل ، المبرم بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمقترض ، والذي سيمثله (1) البنك المركزي المصري ، بصفته وكيل حكومة جمهورية مصر العربية ، (2) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . يتناول اتفاق التسهيل الائتماني تفاصيل الشروط والأحكام ، التي بموجبها تمنح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض .
"الجهة المنفذة" : تعني الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والذي ستفوضه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ المشروع .
"تواريخ السداد" : تواريخ الاستحقاق المحددة في المـادة (2) - "الفائدة" .
"المشروع" : البرنامج كما هو موضح في التمهيد ، وحسب ما هو موصف في المـلحق .
"يوم العمل المعني بمنظومة (TARGET)" : اليوم المستهدف هو اليوم الذي يكون فيه نظام التحويل السريع الفوري للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول (2 Target) أو أي من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو .
(القسـم الأول)
الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية
مــادة 1 - الغرض من الاتفاق :
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل ذلك :
التسهيل الائتماني الأول ، بحد أقصي قــدره اثنـــان وخمسون مــلـيـــون يــــورو (52.000.000 يـورو) ،
منحة بحد أقصي قدره خمسة وعشرون مليونًا ومائة ألف يورو (25.100.000 يورو) .
من المتفق عليه بين الأطراف أن تكون عمــلة كــافة المبالغ الواردة بالاتفــاق المبسـط هي اليورو ؛ ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلي عملة أخري .
يتعين أن يكون استخدام المبالغ وفقًا لوصف المشروع ، كما ورد في المـلحق .
مــادة 2 - فائدة التسهيل الائتماني :
تتحمل كافة المبالغ مستحقة الدفع بموجب التسهيل الائتماني فائدة اسمية قدرها :
6 أشهر يوريبور + 65 (خمس وستون) نقطة أساسية سنويا
وتكون الفوائد كلها مستحقة وواجبة السداد مرتين سـنويا في تواريخ السـداد ، والتي ستحدد في الاتفـاق التنفــيذي ، وكل نصف سـنـة محدد علي هــذا النحــو يمثــل "مـدة الفـائدة" .
بالنسبة لكل سحب ؛ يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم ، بموجب إخطار كتابي إلي الوكـالة الفرنسية للتنمية . يحدد سعر الفـائدة الثـابت للسحب في تاريخ تحديد سعر السحب ذي الصلة .
بغض النظر عن الاختيار المحدد، لا ينبغي أن يقل سعر الفائدة عن (0.25%) سنويا، علي الرغم من أي انخفاض في السعر .
مــادة 3 - سداد التسهيل الائتماني :
تتعـهــد حـكـومــة جمـهــورية مصـــر العــربية كمقــــترض بــأن تقــوم وزارة المـالية ، من خلال البنك المركزي المصري ، بالوفــاء الكامل بكــافة الالتزامات واجبــة الســـداد بموجب هذا الاتفاق المبسط .
ويسدد المقترض للوكالة المبلغ الأصلي لأموال التسهيل الائتماني الأول علي 18 (ثماني عشر) قسط متساوي نصف سنوي ، يستحق ويسدد في تواريخ السداد ، بعد مدة سماح قدرها ست (6) سنوات .
(القسـم الثـاني )
أساليب استخدام حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية
مــادة 4 - استخدام الأموال :
يقتصر استخدام الأموال علي تمويل المشروع كما هو محدد بالمـلحق (وصف المشروع)، دون الخضوع لأي ضرائب أو استقطاعات أو رسوم من أي نوع وتتحمل الجهة المنفذة أية ضرائب مترتبة علي هذا الاتفاق بما فيها ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة .
مــادة 5 - شروط مسبقة لسحب الأموال :
يكون السحب من مبالغ حزمة التمويل الخاصة بالوكالة رهنًا باستيفاء الشروط التالية ، وتلك الشروط المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة .
الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاق المبسط :
تسليم المقترض/ المستفيد للمقرض/ الوكالة المستندات التالية :
نسخة مصدقة من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمقترض/ المستفيد ، وتفويض المقترض/ المستفيد بالدخول في هذا الاتفاق المبسط ؛ الموافقة علي شروط وأحكام هذا الاتفاق ؛ الموافقة علي تنفيذ هذا الاتفاق وتفويض شخص أو أشخاص محددين بتنفيذ الاتفاق نيابة عنه ؛
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة :
توقيع الاتفاق المبسط والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الإجراءات الدستورية في جمهورية مصر العربية ؛
تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة العدل بحكومة جمهورية مصر العربية (المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية ، وقبولها لها شكلاً ومضمونًا .
سيتم الإشارة إلي شروط مسبقة إضافية بموجب الاتفاق التنفيذي واتفاق المنحة .
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي :
توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز التطبيق بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية .
استيفاء المقترض (متمثلاً في البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) الشروط المسبقة للسحب المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي .
سيتم الإشارة إلي شروط مسبقة إضافية بموجب الاتفاق التنفيذي .
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق المنحة :
توقيع اتفاق المنحة ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية .
استيفاء المستفيد ، ممثلاً في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التعاون الدولي ، للشروط المسبقة للسحب المنصوص عليها في اتفاق المنحة .
حصول الوكالة علي القسط ذي الصلة من الاتحاد الأوروبي .
سيتم الإشارة إلي شروط مسبقة إضافية بموجب اتفاق المنحة .
مــادة 6 - تقديم طلبات السحب وآليات السداد :
ضمن إطار الاتفاق التنفيذي :
يحق للمقترض ، الذي تمثله الجهة المنفذة (أو أي هيئة معنية أو وزارة) ، إرسال طلبات سحب الأموال باسم والنيابة عن المقترض بموجب الاتفاق التنفيذي تقدم طلبات السحب إلي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر بالنيابة عن المقترض ، علي أن يوضح الاتفاق التنفيذي - علي وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها .
قبل تقديم أي طلب للسحب ، تلتزم الجهة المنفذة ، بإبلاغ المقرض باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفــوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه ، علي طلبــات سحب الأموال في إطار التسهيل الائتماني ، مصحوبًا بــأي دليــل علي تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعـه/ توقيعـاتهم .
ضمن إطار اتفاق المنحة :
يقر المستفيد صراحة بأن الجهة المنفذة (أو أي هيئة أخري أو وزارة) ، إرسال طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد بموجب اتفاقية المنحة . تقدم الجهة المنفذة طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد إلي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر ، ويحدد اتفاق المنحة بالتفصيل كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها .
قبل تقديم أي طلب للسحب ، تلتزم الجهة المستفيدة بإبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنه علي طلبـات سحب الأموال في إطار اتفاق المنحة مصحوبًا بأي دليـل علي تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعـه/ توقيعـاتهم .
مــادة 7 - الموعد النهائي لسحب الأموال :
7-1 ضمن إطار الاتفاق التنفيذي :
يتم السحب الأول بموجب الاتفاق التنفيذي قبل 8 يوليو 2023 ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني") . تحتفظ الوكـالة الفرنسـيــة للتنميــة بحقهــا في إلغاء التسهيل الائتماني ، وإنهاء هذه الاتفاقية وإنهاء الاتفاق التنفيذي في حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هذا التاريخ .
علي الرغم من ذلك ، يمكن مد التاريخ النهائي للسحب الأول للتسهيل الائتماني باتفاق كتابي مشترك بين الأطراف .
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة التسهيل الائتماني الأول لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلي الوكالة الفرنسية في غضون آخر 15 يوم عمل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذا التاريخ ، يحق للوكالة إلغاء أول تسهيل ائتماني ، أو اقتراح تمديد الموعد النهائي لأول طلب سحب من أول تسهيل ائتماني ، بشروط مالية جديدة تبعًا للتغير في شروط السوق المـالية ، ويحق للمقترض الموافقة علي هذه الشروط المـالية الجديدة أو رفضها .
التاريخ النهائي لآخر سحب لأموال الاتفاق التنفيذي يجب أن يكون قبل التاريخ الأول لسداد القسط بفترة 6 أشهر ، بشرط حصول الوكالة الفرنسية للتنمية من جانب المقترض علي طلب السحب الأخير قبل 15 يوم عمل للتاريخ النهائي لسحب الأموال .
7-2 ضمن إطار اتفاق المنحة :
حدد الموعد النهائي لأول طلب سحب في 8 نوفمبر 2023 ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من اتفاقية المنحة"). وتحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها في إلغاء المنحة، وإنهاء هذا الاتفاق وإنهاء اتفاقية المنحة في حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هذا التاريخ .
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة المنحة لحكومة جمهورية مصر العربية يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلي الوكالة الفرنسية ، في غضون آخر 15 يوم عمل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية ، يحق للوكالة إلغاء المنحة .
علي الرغم من ذلك ، يمكن مد التاريخ النهائي للسحب الأول من المنحة من خلال اتفاق كتابي مشترك بين الأطراف .
( القسـم الثـالث )
تعهدات وأحكام متنوعة
مــادة 8 - تعهدات محددة علي حكومة جمهورية مصر العربية وحالات التقصير :
بالإضافة إلي التعهدات العامة التي يتضمنها الاتفــاق التنـفــيذي واتفــاق المنحــة ، فإن المقترض يتعهد أن إدارة توصيات دراسة الجدوي ذات الصلة بالآثار البيئية والاجتماعية قد تم أخذها في الاعتبار خلال تنفيذ المشروع .
مــادة 9 - الاتفـاق التنفـيذي :
الشروط والأحـكــام التي تتيــح بموجبها الوكــالة التسهيل الائتمــاني للمقــترض (وهي علي وجه الخصوص لا الحصر، طريقة احتساب الفائدة المطبقة علي التسهيل الائتماني، وشروط السحب والسداد ، وشروط السداد المتأخر وشروط عدم سداد الفائدة ، وشروط الدفع المسبق والإلغاء ، وإقرارات المقترض وضماناته وتعهداته ، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات تنفيذ المشروع، وإجراءات إعداد التقارير ، وحالات التقصير ، والشروط السابقة للتوقيع وللسحب) تفصل لاحقًا في الاتفاق التنفيذي والذي يشكل مع الاتفاق المبسط إلزامـًا للطـرفين .
مــادة 10 - اتفـاق المنحـة :
الشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة المنحــة للمستفيد (علي وجه الخصوص لا الحصر : الإقرارات والضمانات والتعهدات الخاصة بالمستفيد ، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء ، وتنفيذ البرنامج ، وإجراءات إعداد التقارير ، وحالات التقصير ، والشروط السابقة للتوقيع والسحب) تفصل لاحقًا في اتفاق المنحة ، والذي يشكل مع الاتفاق المبسط إلزامًا للطرفين .
مــادة 11 - المحـل المختـار :
لأغراض المواد والشروط والأحكام الواردة بهذا الاتفاق المبسط ، اختار الطرفان محلاً مختارًا لكل منهما علي العنوانين الآتيين :
حـكـومة جمهــورية مصــر العــربية وتمثلها وزارة التعــاون الدولي في القـــاهرة ، الكائن مقرها الرئيسي في : 8 ش عدلي - وسط البلد - القاهرة .
الوكالة الفرنسية للتنمية الكائن مقرها الرئيسي في : باريس ، 5 ش رونالد بارتس - 75598 باريس - 12 CEDEX .
بحيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما علي هذين العنوانين صحيحة .
مــادة 12 - اللغــة :
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية .
ومع ذلك ؛ يرجح النص الإنجليزي دون غيره في حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حال التحكيم بين الطرفين .
مــادة 13 - التحكيم والقانون المعمول به :
يتم تسوية كافة النزاعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بإنهائه ، قدر الإمكان ؛ عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة والمقترض .
في حالة تعذر تسوية النزاعات المذكورة أعلاه وديا ، فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل بموجب هذا الاتفاق تسوية هذه النزاعات في نهاية المطاف عن طريق التحكيم ، وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم ؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة .
يتعين الطرف الذي يرغب في اللجوء إلي التحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل ، ويتفق الطرفان علي اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم . في حال عدم توصل الطرفين إلي اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه أعلاه ؛ تعقد إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد ، أو رئيس هيئة التحكيم سويسري الجنسية .
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .
تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهائه ، ولا يؤدي بدء أحد الطرفين في اتخاذ إجراءات في حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلي تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط .
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها .
القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسي بما لا يخالف أحكام الدستور المصري والنظـام العـام .
مــادة 14 - الدخول حيز النفاذ والإنهاء :
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ في تاريخ إخطار المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك الإخطار .
في حالة إنهاء الاتفاق التنفيذي و/أو اتفاقية المنحة ؛ يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط ، دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراءات رسمية محددة .
حرر هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية ، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية .
في القاهرة ، 28 مارس 2022
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها :
د/ رانيـا المشـاط
وزير التعاون الدولي
( إمـضــاء )
و
الوكالة الفرنسية للتنمية ويمثلها :
السيد/ فـابيو جـرازي
مدير مكتب الوكالة الفرنسية بمصر
(إمـضــاء )
بحضور
السيد/ برونـو لومـير
وزير الاقتصاد والمـالية والإنعاش
مشارك في التوقيع
(إمـضــاء )
مـلحـق ( 1 )
وصف المشروع
يهدف المشروع إلي المساهمة في تحسين خـدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد في إحدي محطات المعالجة الرئيسية في القاهرة ، وبشكل أعم ، تحسين مستوي خدمات الصرف الصحي في جنوب القاهرة ، في منطقة حلوان .
تخدم محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية في حلوان (عرب أبو سعيد) حاليا حوالي 1.6 مليون فرد في مناطق مختلفة بدءًا من الطريق الدائري في المعادي إلي حلوان والتبين في جنوب القاهرة . تم تصميمه في البداية بسعة 550.000 متر مكعب/ يوم ، وهو الآن محمل بشكل زائد حيث يبلغ متوسط إنتاج مياه الصرف الصحي الحالي حوالي 587.874 متر مكعب/ يوم ، ويصل إلي 700.000 متر مكعب/ يوم في الصيف - مما يؤدي إلي تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل متقطع إلي منطقة الصف . قناة ري . علاوة علي ذلك ، من المتوقع أن يزداد توليد المياه العادمة المقدرة إلي 1.167.925 متر مكعب/ يوم بحلول عام 2052 ، لذلك فإن إضافة سعات معالجة جديدة تصل إلي 250.000 متر مكعب/ يوم كمرحلة أولي مطلوبة لتغطية الاحتياجات حتـي عـام 2032
الأهداف الرئيسية للمشروع هي :
1- تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جنوب القاهرة : سيسمح المشروع بمواكبة النمو الديموغرافي للمنطقة ، مما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالي 2.000.000 من خدمة مياه الصرف الصحي المدارة بأمان .
2-الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري بالصف وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية : سيسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بتحقيق العتبات التنظيمية من حيث تصريف المياه في القناة ، والسماح بإعادة الاستخدام الآمن لمـا لا يقل عن 500000م3/ يوم إلي800000م3/ يوم من المياه العادمة المعالجة للأغراض الزراعية .
3- تعزيز النمو المـلائم لتغير المناخ : بصرف النظر عن فوائده من حيث التكيف مع الإجهاد المـائي المتزايد الناتج عن تغير المناخ ، سيسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بأن تكون مستقلة عن نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء .
بمزيد من التفصيل ، يشمل نطاق المشروع أربعة مكونات :
يغطي المكون (1) تمــديد محطة معالجة ميـــاه الصــرف الصحي الحالية بحـلــوان بمقدار 250.000 متر مكعب/يوم إضافي ، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي حتي المستوي الثالث ، ونزع مياه الحمأة ، والهضــم اللاهــوائي ، بالإضــافة إلي ذلك ، فإنه يغطي ترقية المصنع الحالي بأكمله إلي المعالجة الثلاثية وإضافة نزح المياه من الحمأة والهضـم اللاهـوائي .
يشتمل المكون (2) علي بناء الأعمال الضرورية المرتبطة بشبكة الصرف الصحي (مجمعات ، وأنابيب القوة ومحطات الضخ) لزيادة قدرتها وتحويل التدفقات من المجمعات الحالية التي تم تجاوز سعتها بالفعل .
يتعلق المكون الثالث بإعادة تأهيل وتوسيع ما يقرب من 25 كم من قناة الري الصف أسفل نقطة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان لاستيعاب التدفقات الإضافية من المحطة الموسعة .
يغطي المكون (4) التكاليف اللازمة للتصميم وإدارة المشروع وإعداد العطاءات والإشراف علي العمل . من المتوقع أن يحتوي المكون علي مكونين فرعيين، أحدهما لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي والشبكة والآخر لأعمال ترعة الصف .
بالإضافة إلي هذه المكونات الأربعة الرئيسية ، سيتم أيضًا تضمين الأنشطة التالية كبنود منفصلة في الميزانية في المشروع :
أنشطة الاتصال والرؤية ،
محاسبة مالية .