قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 192 لسنـة 2022

بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا

إلي حكومة جمهورية مصر العربية

منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكي

للمساهمة في تنفيذ مشروع «تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر»

الموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/1/20

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(مادة وحـيدة)

 

وُوفق علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمـهــورية كــوريا إلي حكومة جمهــورية مصــر العــربية منحــة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع «تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/1/20، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1443هـ

(الموافق 15 مايو سنة 2022م).

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 5 ذي الحجة سنة 1443 هـ   

(الموافق 4 يوليو سنة 2022 م).

ترجمة محضر المناقشة

بين الكويكا ووزارة المـالية

 

مشروع الارتقاء بنظام

المشتريات الحكومية الإلكترونية في مصر

 

 

 

JANUARY 12, 2022

محضـر المنـاقشات

بـين

الوكالة الكورية للتعاون الدولي (الكويكا)

في جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)

و

وزارة المالية في جمهورية مصر العربية

بشأن

مشروع الارتقاء بنظام المشتريات الحكومية الإلكترونية في مصر

لقد عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (يشار إليها فيما بعد "بالكويكا KOICA") في جمهورية كوريا ووزارة المـالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية (يشار إليهما فيما بعد باسم "GAGS / MOF" في جمهورية مصر العربية (يشار إليهم فيما بعد "بالمشاركين") سلسلة من المناقشات بشأن مشروع بعنوان "الارتقاء بنظام المشتريات الحكومية الإلكترونية في مصر" ("يشار إليه فيما بعد "بالمشروع").

وكنتيجة للمناقشات التي أجريت ، فقد قرر المشاركون مجتمعين أن يعرضوا المسائل المشار إليهـا في الشـروط المرجعيـة المرفقـة طي هـذا المحضـر علي حكوماتهم المعنيـة ، وذلك للحصول علي موافقتهم عليها ، علي أن يكون مفهومًا أن المشروع سيتم تنفيذه فور موافقة حكومة جمهورية كوريا علي موازنة السنة المـالية المناظرة .

وقع ممثلو المشاركون علي نسختين أصليتين في القاهرة، مصر، في [يوم/شهر/سنة].

يون كيوم أوه Yeon Keum Oh                الاسم

المدير القُطري في مصر                            المسمي الوظيفي

كويكا KOICA                                  وزارة المـالية

جمهورية كوريا                                    جمهورية مصر العربية

                                                    الاسم

                                                    المسمي الوظيفي

                                                    وزارة التعاون الدولي

                                                    جمهورية مصر العربية

الشـروط المرجعيـة

قسـم I - مخطـط المشـروع :

1-العـنــوان :

عنوان المشروع هو "الارتقاء نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية في مصر" .

2-  الأهــداف :

يهـدف المشـروع إلي :

a. إنشاء نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية .

b. إعادة هندسة عمليات المشتريات الحكومية الخاصة بوزارة المـالية MOF / الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS لتشغيل نظام المشتريات الإلكترونية استنادًا إلي الإطار القانوني في مصر وبالإتساق معه .

c. إنشاء البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات تتناسب مع نظام المشتريات الإلكترونية .

d. رفع وتعزيز قدرات الموظفين لتشغيل نظام المشتريات الإلكترونية وإدارته .

3- المدة الزمنية للمشروع وجدوله :

a. تمــتد المــدة الزمنيــة للمشروع مـن 2022 وحتي 2026 مــع المراحــل الثلاثة الموضحـة أدنـاه :

(1) المرحلة 1-إنشاء النظام .

(2) المرحلة 2-  التشغيل التجريبي .

(3) المرحلة 3- التشغيل والصيانة .

b. جدول التنفيذ المبدئي هو علي النحو المنصوص عليه مرفق 1 (جدول المشروع المبدئي)، والذي سيحدده/ سيؤكده المشاركون في بداية التنفيذ .

4- موقـع المشـروع :

يقع الموقع الخاص بالمشروع في القاهرة ، جمهورية مصر العربية .

5- مـوازنة المشـروع :

a. ستقدم الحكومة الكورية منحة بقيمة لا تزيد عن 7,900,000 دولار أمريكي ، ضمن موازناتها للمشروع وذلك لتغطية نفقــات الوفــاء بالتزاماتها علي النحو المبين في القسـم (II).

b. ستؤمن وزارة المـالية (MOF) الموارد اللازمـة المطلوبة لتنفيذ التزامـاتها علي النحو الموضح في القسم II، وكذلك من أجل تشغيل المشروع علي نحو مستدام ومعتمد علي الذات .

6- نطـاق المشـروع :

سيتعاون المشاركون في أداء عناصر المشروع التالية لتحقيق أهداف المشروع ، وستجري مناقشات أخري بشأن التفاصيل بين المشاركين أثناء مرحلة إنشاء النظام .

A - إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية :

a. ولأغراض بدء عملية المشروع ، يتعين تطوير خدمات النظام علي النحو التالي :

b. تحديد الجهات العامة/الحكومية التي ستكون مشتركة في التشغيل التجريبي لنظام المشتريات الإلكترونية .

c. تحديد وظائف التطبيق بالتفصيل لكل خدمة ، وتوضيحها وتطويرها من خلال المشاورات الفنية بين المشاركين أثناء التنفيذ .

d. ذكر وصف عن كل خدمة في مرفق (2).

B - الخـدمة الاستشـارية :

a. إعادة هندسة العمليات (BPR) :

(1) إعادة هندسة عمليات المشتريات الحكومية بالتماشي مع القانون المصري الحالي للمشتريات الحكومية ولوائحه بالتشاور مع وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS .

(2) توحيد صيغة الوثائق للمشتريات الإلكترونية .

(3) إدارة التغيير (التحول القائم علي طريقة التفكير) لضمان الاستدامة .

b - تخطيط نظام المعلومات (ISP) :

(1) تصميم تفصيلي للمشتريات الإلكترونية في ضوء التطبيقات، وأجهزة (الهارد وير)، وبرامج النظام (السوفت وير).

(2) خطة إدارة مصادر المعلومات (البيانات، الأجهزة (الهارد وير)/ البرامج (الســوفت ويـر).

(3) إعداد المعايير الفنية لنظــام المشتريات الإلكترونية بما يتماشي مع معايير الحكـومة المصـرية .

(4) خارطة طريق شاملة للتنفيذ الاستراتيجي متوسط وطويل الأجل .

C - توفير معدات تكنولوجيا المعلومات :

a. تركيب الأجهزة (الهارد ويـر) وتثبيت البرامج (السوفت ويـر) بما في ذلك حلول التغليف لنظام المشتريات الإلكترونية .

b. تهيئة معدات تكنولوجيا المعلومات .

c. إنشاء مركز اتصالات وغرفة مراقبة/ متابعة كما هو منصوص عليه في مرفق (4).

مركز اتصالات : 10 مكاتب بحد أقصي .

حجرة مراقبة/ متابعة : 5 مكاتب بحد أقصي .

d. إنشاء حجــرة لتقييــم العطــاءات (20 مكتب) مع نظــام إعــادة التقييم ســواء في وزارة المـالية MOF أو في الهيئة العــامة للخدمات الحكومية GAGS كخطـوة تجـريبية .

D - تنميـة القـدرات :

a. برنـامج تـدريبي :

(1) الدعوة لبرنامج تدريبي في كوريا لوزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS .

(2) برنامج تدريب الدولة الأخري (3rd country) لوزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS .

(3) برامج التدريب في الموقع للهيئات الحكومية المعنية ، الموردين ، وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS .

(4) برنامج لتدريب المدربين (TOT) في الموقع لوزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS .

b. الدعـم الفنـي :

(1) تشغيل وصيانة نظام المشتريات الإلكترونية .

(2) تدريب المستخدم النهائي (الهيئات الحكومية ، الموردون ، وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS) للاستفادة من النظام .

(3) تدريب مشغل النظام لفريق تكنولوجيا المعلومات من وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS  .

7- جهـات التنفـيذ :

الوكالة الكورية للتعاون الدولي (الكويكا KOICA) - بالنيابة عن جمهورية كوريا - ووزارة المـالية المصريةMOF / الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS بالنيابة عن جمهورية مصرالعربية سيكونون الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع .

8 - لجنة تسيير الأعمال المشتركة (JSC) :

A. سينظم المشاركون لجنة مشتركة لتسيير الأعمال لتنفيذ المشروع ومتابعته .

B. لجنة تسيير الأعمال المشتركة ستكون برئاسة مشتركة من المدير القطري لمكتب الكويكا في مصر ورئيس الخبراء من كوريا ونائب وزير المـالية ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS بمشاركة وزارة التعاون الدولي (MOIC).

C. ستكون المهام/ الوظائف العامة للجنة تسيير الأعمال المشتركة علي النحو التالي ، ويجوز أن تكون قادرة علي تعديلها بناءً علي التشاور بين المشاركين :

(1) متابعة دورية بشأن تقدم المشروع بوجه عام .

(2) قرار بشأن تنظيم وحدة إدارة المشروع لتنفيذ أنشطة المشروع ومتابعتها .

(3) إدارة التغييرات والمخاطر التي يجوز أن تظهر أثناء التنفيذ .

(4) تسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين .

(5) تسهيل تقييم المشروع بعد الانتهاء منه .

(6) التنسيق الفني والإداري للتنفيذ - إذا اقتضي الأمر - بما في ذلك تنظيم الأنشطة الترويجية الرسمية الممكنة .

(7) قرار بشأن التدابير الأخــري ذات الصــلة التي يستلزم اتخــاذها من أجل تنفـيذ المشـروع .

9- التعاون بين المشاركين :

A. ستتعاون الوكالة الكورية للتعاون الدولي (الكويكا) ووزارة المـالية (MOF) والهيئة العامة للخدمات الحكومية  (GAGS)لتحقيق أهداف المشروع المنصوص عليها في القسم (I) من هذا المحضر .

B. سيبذل جميع المشاركون قصاري جهدهم لتسوية أي مشكلات غير متوقعة أو قضايا متولدة ذات صلة بالمشروع أثناء تنفيذه عن طريق الحوار والتشاور .

القسـم II - الـتزامات المشـاركون :

1.  التزامات الوكالة الكورية للتعاون الدولي (الكويكا KOICA).

وفقًا للقوانين واللوائح السارية في جمهورية كوريا وفي حدود قيودها المتعلقة بالميزانية، وكما هو مشار إليه في القسم I (موازنة المشروع) ، فإن الكويكا - بالنيابة عن جمهورية كـوريا - ستنفـذ الأنشطة التالية أثناء مدة المشروع ، وستجري مزيد من المناقشات بخصوص التفاصيل بين المشاركون أثناء مرحلة إنشاء النظام .

A - إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية(ü) :

(1) لتـطــوير خـــدمات نظـــام المشتريات الإلـكــترونية كما ورد في "القســم 6-1" نطاق المشروع ، بمشاركة الخبراء الكوريين ؛

(2) ستشمل أنشطة الخبراء الكوريين ما يلي :

دراسة أولية لفحص خطوط الأساس من أجل التطوير .

تحليل متطلبات النظام وتصميم النظام .

التأكيد بشأن تصميم النظام بما في ذلك واجهة النظام ونماذج قاعدة بيانات المشتريات .

تثبيت التطبيق واختبار النظام (اختبار تكــامل التطبيق ، واختبـار الأداء ، واختبـار الواجهـة ، إلـخ).

تشغيل GAGS/MoF للنظام وصيانته وتسليمه بالكامل ؛

(3) تزويد GAGS/MoF بأكواد مصدرية للنظام باللغة الإنجليزية بعد المرحلة الأولي (1).

B - الخـدمة الاستشـارية (BPR/ISP) :

(1) إعادة هندسة عمليات المشتريات الحكومية الحالية لتكيفهم مع عمليات المشتريات الإلكترونية بالتشاور مع MOF/GAGS ؛

(2) ضمان أن إعادة هندسة العمليات بدون التعارض مع الإطار القانوني الحاكم ؛

(3) توحيد صيغ وثيقة المشتريات الحالية (علي سبيل المثال ، نمــاذج التطبيــق ، وثائق العطاءات الموحدة ؛ الشهادات ، والوثائق المكملة الإضافية) ليتم إجراؤها من خلال نظام المشتريات الإلكترونية ؛

(4) تصميم وظائف محددة لنظام المشتريات ونظام تبادل البيانات ؛

(5) إعداد وتقديم خطــة متوسطة وطويلة الأجـل لنشر المشــتريات الإلكـترونية ("خـارطة طـريق").

C - توفير معدات تكنولوجيا المعلومات IT :

(1) توفير معدات (أجهزة (هاردوير) وبرامج (سوفت وير)) لنظام المشتريات الإلكترونية استنادًا إلي القائمة الواردة في مرفق (4).

(2) وضع خطة تثبيت معدات نظام IT لنظام المشتريات الإلكترونية .

(3) تثبيت المعدات والبرامج في الموقع وفقًا لقرار المشاركين ؛

(4) توفير برامج النظام (سوفت وير) بما في ذلك نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS) ؛ نظام إدارة المؤسسة (EMS) لنظام مراقبة الشبكات والخوادم ؛ نظام مراقبة خادم تطبيقات الشبكة  (WAS)؛ أنظمة ضبط/ توليف DB ؛ أداة للإبلاغ مع محرر علي الشبكة ؛ برامج (سوفت وير) التخزين الاحتياطي للبيانات ؛

(5) إرسال الخبراء الكوريين الذي سيكونون مكلفين بتركيب معدات وبرامج تكنولوجيا المعلومات وإجراء التدريب التشغيلي عليها للاستقصاء الخاص بالبدء قبل مرحلة اختبار نظام المشتريات الإلكترونية لدراسة البيئة الحالية للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات بشكل استقصائي ، لتركيب الأجهزة (الهارد وير) وبرامج النظام (السوفت وير) بعد الاستقصاء الخاص بالبدء ، لنقل المعرفة الخاصة بتشغيل معدات تكنولوجيا المعلومات إلي وزارة المـالية MOF والهيئة العامة للخـدمات الحكـومية GAGS .

D - تنميـة القـدرات :

(1) إعداد وتنفيذ برنامج تدريب الدولة الأخري (3rd country) وخارجي في الموقع في كوريا للحصول علي المعرفة عن أفضل الممارسات ولرفع قدرة تشغيل المشتريات الإلكترونية وإداراتها ؛

(2) توفــير تذاكــر طيران ذهــاب وعودة للسفر الدولي ، والتنقـــلات (المـواصلات) في الخارج ، بدل الإقامة اليومي ، الإقــامة والوجبــات الغــذائية للمــتدربين وفقـًا للوائـح الكويكـا ؛

(3) إعداد وتنفيذ برنامج لتدريب المدربين لتعزيز الخبراء المحليين الذين سيدربون الهيئات العامة والخاصة لتسهيل الوصول إلي نظام المشتريات الإلكترونية واستخدامه ؛

(4) يجوز تعديل تفاصيل برنامج تنمية القدرات بما في ذلك عناوين الموضوعات ، أو المدة الزمنية ، أو عدد المشاركين في وقت لاحق بموافقة متبادلة من المشاركين ؛

(5) سيتم إعداد وتقــديم مواد نصية ومقــاطع فيديو (مواد التعلم الإلكتروني) لبرامج تنمية القدرات أثناء المشروع .

E - تسليم تقارير عن المشروع :

(1) تزويد وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS ووزارة التعاون الدولي بتقرير إنجاز إعادة هندسة العمليات BPR/ تخطيط نظام المعلومات ISP ، تحليل المتطلبات وتقرير إكمال تصميم النظام ، وتقرير إكمال تطوير النظام ، ودليل تشغيل النظام (الإدارة) ، دليل المستخدم ، خطة التشغيل والصيانة ، وتقرير الإنجاز ، وتقارير برنامج بناء القدرات أثناء تنفيذ المشروع ، بالإضافة إلي ، تقرير تنفيذي نهائي ليتم تسليمه عند الانتهاء من المرحلة الثانية (II) من المشروع . كما ترفق تفاصيل المخرجات والمنجزات المستهدفة في مرفق (6).

2-  التزامات وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS :

وفقـًا للقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية ووزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS ، وبالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ستتخذ التدابير اللازمة للتنفيذ الناجح للمشروع . ويجوز تعديل التفاصيل التالية بموافقة متبادلة من المشاركين ، حسب الاقتضاء .

A - التدابير الإدارية الشاملة :

(1) تعيين أشخاص مسئولة عن وحدة إدارة المشروع (PMU) عند بداية التنفيذ ، والذين سيكونون نظراء للخبراء الكوريين . وسيتم تسليم قائمة بالخبراء الكوريين وخــبراتهم المعــرفية ذات الصــلة إلي جــانب المقترح الأولي بخصــوص وحــدة إدارة المشروع (PMU) إلي وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحـكـومية GAGS ؛

(2) تأمين الموارد وتعيين الموظفين للقيام بالأنشطة التي تطلب من وزارة المـالية MOF/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية GAGS بخصوص تنفيذ المشروع والتشغيل والصيانة المعتمدة علي الذات للمشروع أثناء وبعد فترة المشروع ؛

(3) تقديم المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ المشروع . وستكتب هذه المعلومات والوثائق ويفضل أن تقدم باللغة الإنجليزية - في حال كان ذلك متاحًا وممكنًا .

(4) استخراج الاعتمادات والموافقات اللازمة من كل السلطات المعنية بموجب القوانين والتشريعات السارية في جمهورية مصر العربية ، وتسوية كل الأمور المتصلة بوزارة المـالية/الهيئة العامة للخدمات الحكومية التي قد تنشأ وتتصل بتنفيذ المشروع .

(5) التأكد من التشغيل والصيانة الجيدة والفعالة للماكينات والآلات التي ركبتها الوكــالة الـكــورية للتعاون الــدولي لأغــراض المشــروع واستخــدامها حـصــريا في المشروع دون غيره .

B - إجراءات نظام المشتريات الإلكتروني وتوريد معدات تكنولوجيا المعلومات :

(1) تحديد موقع مركز البيانات لتركيب وتشغيل كامل المعدات التي ستزود بها الوكالة الكورية للتعاون الدولي مع بيئة الشبكة التشغيلية :

نطاق ترددي أكثر من 100 ميجابيت في الثانية .

عـدد (4) بروتوكول إنترنت عام (الإصدار الرابع) (IPv4).

الاتصال من المحولات الأساسية لمركز البيانات .

(2) تزويد الخبراء الكوريين بالمتطلبات اللازمة لشراء وتركيب المعدات بحلول الربع الثالث من 2022، وذلك عند تحديد موعد إجراء المشتريات لتوصيلها إلي مصر . كما تبلغ رسميا الوكالة الكورية للتعاون الدولي بأي قرار تأخذه وزارة المـالية/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية من شأنه أن يؤثر علي جدول المشروع الخاص بشراء المعدات وذلك مع نهاية الربع الثالث من 2022 ؛

(3) إجراء إعفاء جمركي فوري من التعريفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخري والرسوم الحكومية علي الآلات والمعدات (باستثناء المركبات) والتي تقدم بموجب المنحة الخاصة بتنفيذ المشروع ؛

(4) تحمل نفقات تفريغ حمولة الآلات والمعدات ونقلهـا داخليـًا وتخزينهـا وتأمينهـا من الميناء ومطار التفريغ إلي موقع المشروع في مصر ؛

(5) تخصيص مكان لتركيب وتشغيل المعدات والآلات الواردة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي وتزويده بمصدر للكهرباء ؛

(6) توفير مصدر ثابت للتيار الكهربائي لتشغيل نظم التطبيقات ؛

(7) تقديم المستندات واصدار التصاريح التي قد يحتاجها الخبراء الكوريين بشكل ضروري لتطوير النظام وفقًا للقوانين المحلية .

(8) تحديد الهيئات العامة وتأكيدها رسميا والتي ستتولي إطلاق التشغيل التجريبي لخــدمات نظــام المشتريات الإلكــتروني لتسـعـة شـهـور مـع بـدايـة التنفــيذ واقترح هذا الرقم وفقًا للمعايير التالية :

وزارة المـالية/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

وزارة مركزية لها خصائص منفردة في المشتريات (علي سبيل المثال ، وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعـات العمـرانية).

هيئة تمتلك أكبر حجم سنوي من المشتريات .

جهة تستخدم أكثر آليات المشتريات تنوعًا .

حكـومة محليـة .

(9) تقديم قائمة السلع الخاصة بالهيئات العامة التي من المقرر اشتراكها في الخدمات التجريبية لتطوير نظام إدارة المخزون السلعي مع البدء في المشروع .

(10) التأكد من كل الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع ، بدءًا من الموافقة علي تصميم المشروع إلي بالموافقة علي إتمام المشروع . تزود الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالمعلومات الخاصة بالإجراءات الإدارية في التوقيت المناسب .

(11) تحمل تكلفة ضرائب القيمة المضافة للمعدات الخاصة بنظام المشتريات الإلكتروني والتي تم شرائها في مصر لصالح المشروع .

(12) تحمل مسئولية التخزين الجيد للمعدات والأدوات وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها بصورة جيدة خلال فترة المشروع وبعد انتهائه ، توضح المسئولية المحددة بعد تحديد خطة توريد معدات تكنولوجيا المعلومات خلال عملية التنفيذ علي النحو الموضح في القسمين (I و C-II).

(13) التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والخبراء الكوريين للإعداد لعملية التنفيذ ، وكذلك اقتراح الإجراءات اللازمة لإعداد وتطوير النظام بشكل ناجح . علي أن يقع محتوي هذا المقترح داخل نطاق المشروع المذكور في القسم (6-1) مـن هـذا الخطـاب .

(14) تقديم المواصفات الفنية والإرشادات للربط الخارجي مع بوابة الحكومة المصرية والبنية التحتية للمفاتيح العمومية/ البنية الأساسية العامة (PKI)، بوابة الدفع الحكومي المصرية ونظام معلومات الإدارة المـالية الحكومية والنظم الأخري الضرورية لأصحاب المصالح المعنيين ؛ وأيضًا منح الخبراء الكوريين تصريح الدخول للربط/ الاتصال مع نظام المشتريات الإلكتروني .

(15) تقديم المساعدة الفنية لإنشاء الربط الخارجي لتطوير نظام المشتريات الإلكتروني . يوضح مرفق (3) من هذا الخطاب قائمة مبدئية من هذا الربط/ الاتصال، وتؤكد وزارة المـالية/الهيئة العامة للخدمات الحكومية هذه القائمة قبل البدء في المشروع، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية وجود ربط خارجي آخر في المستقبل .

(16) إعداد مجموعة أدوات البنية التحتية للمفاتيح العمومية التي سيتم تركيبها لجهاز خادم بوابة نظام المشتريات الإلكتروني ، وذلك لإدارة عملية مصادقة مستخدم هذه البنية الخاصة بالمشتريات الإلكترونية وتوزيع المستندات الإلكترونية من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية (GOVCA) لموظفي الحكومة (سلطة التصديق الحكومية) والتي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لصالح كل المزايدين والموردين الخارجين .

(17) توفير الموارد البشرية والمساحة وخطوط الإنترنت والهاتف والأثاث والتيار الكهربائي التي يحتاجها مركز الاتصالات وغرفة المتابعة وعمليات غرف التقييم .

C - إجراءات خدمات الاستشارات (إعادة هندسة العمليات/ تخطيط نظام المعلومات) :

(1) تـزويد الخـبراء الكوريين بالمعلومات المطلوبة ومجموعات البيانات والمستندات اللازمـــة لتنفيذ المشــروع وفقــًا لمــا تطلبــه الوكـــالة الـكـورية للتعاون الــدولي أو الخـبراء الكـوريين .

(2) تنظيم مجموعات عمل مع أصحاب المصالح المعنيين داخل وحدة إدارة المشروع (علي سبيل المثال ، الهيئات التجريبية ، والموردين وهيئات مشاركة البيانات) الذين سيستفيدون من النظام .

D - إجراءات برنامج تنمية القدرات :

(1) ترشيح أفــراد مؤهلين قبــل شـهـر واحد علي الأقـل قبــل بداية كـل برنــامج لتنميـة القـدرات ؛

(2) التأكد من عمل المشاركين في البرامج لصالح المشروع وأن يتم تعيينهم في الأعمال المتعلقة بالمشروع بعد البرنامج .

(3) تحدد معايير الاختيار للمشاركين في برامج التدريب من خلال التشاور بين المشاركين .

(4) توفير المكان والإمكانيات المناسبة لإجراء التدريبات داخل وزارة المـالية/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية الخاصة بالبرامج التي تعقد في الموقع .

E - الإجراءات الخاصة بالخبراء الكوريين :

(1) التأكد من سلامة طاقم العمل الكوري والمصري المشاركين في تنفيذ المشروع ؛

(2) منح امتيازات وإعفاءات ومزايا للخبراء الكوريين لا يقل تميزها عن تلك الممنوحة للخبراء من الدول الأخري المؤدين لمهام مشابهة .

(3) التأكد من منح الاعفاءات الضريبية ، بما في ذلك من الرسوم الجمركية والإتاوات وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخري الخاصة بالمعدات والآلات التي يستوردها الخبراء الكوريين وفقًا لقوانين ولوائح جمهورية مصر العربية . وبعد إتمام المشروع ، تفرض الضرائب والرسوم علي هذه المعدات والآلات والتي سبق وأن تم إعفائها منها أو التي أعيدت مرة ثانية إلي كوريا ؛

(4) التأكد من إعداد الخطابات اللازمة لتأشيرات الدخول والخروج ووثائق السفر والمستندات الاخري اللازمة لإقامة الخبراء الكوريين في جمهورية مصر العربية لصالح أغراض تنفيذ المشروع ؛

(5) التأكد من تقديم الموافقات الضرورية للتصاريح والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ المشروع ، وتوفير العمال المساعدين الضروريين أو أفراد المساعدة أو كليهما والذين يطلبهم الخبراء الكوريين لتسهيل القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية ؛

(6) توفير البيانات والاحصائيات والمستندات ذات الصلة كلما كان ضروريا للخبراء الكوريين لتنفيذ المشروع .

(7) توفير المساحات المكتبية الأثاث وأنواع المساعدة الأخري اللازمة لتهيئة بيئة العمل للخبراء الكوريين أثناء مهمتهم .

(8) منح إعفاء ضريبي من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخري والرسوم الحكومية علي أي من المعدات التي يقدمها الموردين المحليين وفقًا للقوانين والتشريعات في مصـر .

(9) تزويد الخبراء الكوريين بالإجراءات المناسبة اللازم اتخاذها بشأن أي من الأمور التي قد تنشأ نتيجة أداء المهام المسندة إليهم في جمهورية مصر العربية أو التي تحدث أثناء القيام بها أو فيما يتصل بها ، باستثناء تلك الأمور التي تنشأ نتيجة سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانبهم .

القسم III - متابعة المشروع وتقييمه :

1-فـريق المتـابعة :

يتكون فريق مشترك من داخل وحدة ادارة المشروع لتولي مهمة متابعة والإشراف علي المدخلات والمخرجات والأنشطة والتطويرات خلال تنفيذ المشروع بصورة دورية .

2-  تقييـم المشـروع :

a - وفقًا لمشاورات لجنة تيسير الأعمال المشتركة ، سيجري فريق مشترك أعمال تقييم المشروع الدورية ونصف النهائية والنهائية . ووفقًا لنتائج تقييم المشروع ، يأخذ كلا المشاركين الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمور التي قد يعتبرها الطرفان ضرورية لتحقيق أهداف المشروع .

b - يعتمد التقييم علي مؤشر/مؤشرات الأداء التي يتفق عليها المشاركون في بداية عمليـة التنفـيذ .

القسـم IV - البدء في المشروع وتنفيذه :

1-الـبدء في المشـروع :

يبدأ المشروع فور اعتماد حكومة جمهورية كوريا الميزانية للسنة المـالية المناظرة .

14- تنفـيذ المشـروع :

ينفذ المشروع فور تبادل مذكرة شفهية بين سفارة جمهورية كوريا في مصر نيابة عن حكومة جمهورية كوريا ووزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية ، حيث تفيد تلك المذكرة الانتهاء من كل الإجراءات الدستورية .

القسـم V - التعاون المتبادل والمشاورات :

1-التعـاون والتبـادل :

يتعاون المشتركون تعـاونًا وثيقـًا سعيـًا لتنفـيذ المشـروع بكفـاءة ونجاح . وعليه ، تعقد مشاورات متبادلة بين المشتركين حول أي من الأمور الرئيسية التي تنشأ نتيجة هذه الاختصاصات/ شروط المرجعية أو تتصل بها . وقد يتطلب الأمر القيام بالمزيد من المراجعات أو التغيرات أو كليهما علي هذه الاختصاصات/ شروط المرجعية عند الضرورة وبالموافقة المتبـادلة بين المشـتركين .

2-  وسـائل التواصـل :

يرسل أي نوع من أنواع المخاطبات التي يقدمها أحد المشتركين إلي مشترك آخر في صورة مكتوبة أو من خلال برقية أو وسيلة الكترونية يمكنها توفير سجل مادي يوضح هذا الارسال مثل البرقية أو الفاكس أو البريد الإلكتروني .

3- إنهـاء المشـروع :

يقر كل مشترك بأنه سينفذ التزاماته بموجب القسم II من الاختصاصات/ شروط المرجعية بحسن نية. في حالة أخفق أي من المشتركين في الوفاء بالتزاماته وفقًا للقسم II، وأثر هذا الاخفاق عكسيا وماديا علي تنفيذ المشروع أو جدوله أو تكاليفه أو فيما يتعلق به من وجهة نظر معقولة ، يجوز إنهاء المشروع بأكمله أو إنهاء جزء منه فور إجراء مناقشات بين المشاركين بخصوص هذا الشأن .

القسـم VI - تعزيز التفاهم وتقديم الدعم للمشروع :

سعيا لرفع الوعي بين الجمهور المحلي حول المشروع ، سيعمل الطرف المشارك المصري علي اتخاذ الإجراءات المناسبة للإعلان عن المشروع بين الأفراد (المواطنين ، والجهات الحكومية ، والموردين ،  وما إلي آخره) في مصر عن طريق وسائل الإعلام من خلال الإنـترنت/ بـدون إنـترنت .

القسـم VII جـدول المشـروع :

المرفقات التالية لهذه الشروط المرجعية/ الاختصاصات توضح الجدول المبدئي للمشروع ؛ علي أن يتم تحديد الجدول الفعلي والتفاصيل ذات الصلة ، والتي يجوز أن تعدل عند الحاجة ، بعد إجراء المزيد من المشاورات بين المشاركين .

مرفـق (1)  : الجدول المبدئي للمشروع .

مرفـق (2)  : شرح عام مبدئي لخدمات نظام المشتريات الإلكتروني .

مرفـق (3)  : قائمة مبدئية للهيئات ذات الصلة بالربط الخارجي .

مرفـق (4)  : قائمة مبدئية بالمعدات والمواد .

مرفـق (5)  : المواد والأنشطة التحضيرية لوزارة المـالية .

مـلاحظــات :

ملحوظـة : تجــري المنــاقشة المستفيضـــة للتفـــاصيل بـين المشــــاركين خـــلال مرحــــلة تأسيـس النظـام .

يجب استخدام التوقيع الإلكتروني للعمل تحت مظلة قانون التوقيع الإلكتروني المصري (القانون رقم 15 لسنة 2004) عند تطــوير النظــام من أجـل حـل أي نـزاع بين الطــرفين (العمل التجاري إلي العمل التجاري ، الحكومة للعمل التجاري ، الحكومة للحكومة).

مرفق (3) - العرض العام المقترح لمهام منظومة المشتريات :

توصي وزارة المـالية/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعتبار المهام التالية لمنظومة المشتريات الإلكترونية . وسيتم استخدام هذه المهام كمرجع مبدئي وأساسي للتطوير . وبالرغم من هذا ، يدرك المشاركون أن كل الجوانب الفنية تحتاج إلي المزيد من المناقشة أثناء التنفيذ .

التسجيـل المركـزي :

تسجيل السلطات الإشـرافية والتنظيمية ، الجهـات الرائـدة (السلطـات القـانونية ، ومـا إلي ذلـك).

تسجيل مقدمي المناقصة .

تسجيل جهات المشتريات .

تسجيل اللجان (الافتتاح ، التقييم).

التسجيل لغرض معين (للمراجعين وغيرهم).

لوحات المتابعة (Dashboards) :

لوحات متابعة لجميع المستخدمين .

تخطيـط المشـتريات :

التخطيط السنوي للشراء ، إيجاد الطلب ، التجميع ، التقدير والاعتماد .

منشور خطط المشتريات السنوي .

دمـج خـطـط المشتريات السـنـوية وتكــاملها مع إعــداد مـوازنة الهـايبريون ، تخصيص واعتماد الموازنة MASS وتكاملها مع منظــومة إداره المعلـومات المـالية الحكـومية والهـيبريون .

المنـاقصة الإلكـترونية :

الإعلان الإلكتروني .

إعداد وثائق المناقصة .

توضيح وثائق المناقصة عبر الإنترنت .

اجتماع ما قبل المناقصة .

الإضافة والتصويب علي وثائق تقديم المناقصات .

نظام المراقبة لجدول المناقصة .

عمليات البحث عن المناقصات عبر الإنترنت .

آليـة الدفـع .

التقديم (التقديم الإلكتروني).

جميع أساليب المشتريات كما تم نصها بالقانون بمـا فيها المزاد ، المزاد العكسي ، مرحلتي تقديم المناقصة وما إلي ذلك ورفع المرفقات .

التعديل والانسحاب من المناقصات .

إعداد أمن المناقصة ، التقديم والإدارة .

فتح المناقصة عبر الإنترنت .

التقـييم الإلكـتروني :

الإعداد لتقارير التقييم والتي تتوافق مع معايير التقييم .

التعامل مع الشكاوي .

إدارة المخـزون .

إعـداد التعـاقد :

الإعلان عبر الإنترنت عن الإرساء .

التوقيع الإلكتروني للتعاقد .

مرحلة التأهيل المسبق الإلكترونية .

اتفاقات إطار العمل الإلكتروني (التسوق الإلكتروني).

اتفاق إطار العمل الإلكتروني للوحة المتابعة والخاص بالكيان الرائد .

نشاط الدفع الإلكتروني في ظل اتفاقات إطار العمل المركزية .

منظـومة إدارة التعـاقد :

إصدار أمر العمل عبر الإنترنت .

إصدار أوامر الإيقاف في حالة اتفاقيات إطار العمل وإدارتها .

الدفع الإلكتروني .

تتبع التسليم .

إدارة النزاعات/ القرار .

تتبع التغييرات في التعاقد .

تقييم مقدم الخدمة وتصنيفه .

نظام المعلومات وإدارة المشتريات الإلكتروني .

الفهرس (الكتالوج) الإلكتروني .

اعتماد الدفع الإلكتروني .

خصائص إدارة النظام والأمن :

سجلات المراجعة .

مصفوفة القواعد ومصفوفة السلطة .

إدارة وصول المستخدم .

إدارة ملف المستخدم .

البدائل المؤقتة .

التحكم في الدخول .

تبادل البيانات .

تشفير البيانات .

سهولة استخدام واجهة مستخدم رسومية .

مميزات تعليمات التطبيق .

العمليات الإدارية .

إدارة المخزون (العمليات المبدئية) :

الاستيلاء علي تفاصيل السلع المستلمة .

مراقبة مخزون البضائع المستلمة والمتاحة بالجهات العامة وتوفير المهام التي تساعد علي إدخال/ تحديث عدد السلع المتبقية بالجهات العامة .

التوزيع الإلكتروني للوثائق .

المراجعة عبر الإنترنت :

رفع/ تنزيل المواد العملية للتعلم الإلكتروني .

ملاحظـات :

توصي وزارة المـالية/ الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأخذ مراكز التسوق التجارية في الاعتبار حيث أنها تتنبأ بإمكانية قــدرة المشتريات الموحد للبنــود علي العمــل بناءً علي توجه الحكومة في المستقبل القريب وبالرغم من أنه لم يتم تنفيذ عملية المشتريات المركزية عــلي كــل البنــود التي طلبتها سـلطــة الدولة حتي الآن ، إلا أن وزارة المـالية/ الهيئــة العـــامة للخــدمات الحـكــومية توصي بهـــذه الخــدمة وأن تكــون يتــم اعتبــارها لسـد الاحتيـاجات المستقبليـة .

ملاحظـات :

1-يجوز تغيير قائمة الادخال ونموذج بيانات الربط طبقًا لظروف النظير المصري ، ولكن لابد من ملاحظة أن القائمة النهائية تحتاج إلي التأكيد عليها بمجرد البدء في تحليل النظام ومرحلة التصميم .

2-  توفر وزارة المـالية/ الهيئة العامة للخدمات الحكوميه المواصفات الفنية ومجموعات أدوات تطوير النظام والكتب الإرشادية الفنية لمنصة الربط الخارجي لتبادل البيانات مع بوابة الحكومة المصرية ، البنية الأساسية للمفتاح العام ، خدمة إدارة المفتاح ، خدمه إصدار مرفق المفاتيح العمومية RA/CA PKI، مجموعة أدوات خدمة المفاتيح العمومية ، بوابة الدفع المصرية الحكومية ، منظومة إدارة المعلومات المـالية الحكومية والنظام الآخر الضروري لأصحاب المصالح قبل البدء في المشروع .

3- وسيتم مناقشة التفاصيل بشكل مستفيض بين المشــاركين أثنــاء مرحــلة تـأسيس النظـام .

ملاحظـات :

1-تكون مدة رخصة المعدات عام واحد للبرمجيات للسوفت ويـر وعامان للأجهزة (الهاردوير) ورخصة UTM والفايروول عامان .

2-  يجب توفير تفاصيل عن شركات تطوير البرمجيات software .

3- يجب توضيح الاختلاف بين رخصة نظام المشتريات الإلكتروني ورخص البرمجيات التجارية ، أثناء مرحلة تأسيس النظام .