قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 195 لسنة 2022

بشأن الموافقة علي اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية

ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية

حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري

بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو(

الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(مادة وحــيدة)

 

وُوفق علي اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكـالة الفرنسية للتنمية بشـأن إجراءات لتحقيق المسـاواة بين الجنسـين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1443هـ

(الموافق 15 مايو سنة 2022م ).

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1443 هـ   

(الموافق 21 يونية سنة 2022 م ).

CEG1085 02

اتفــاق المنحـة المبسـط

بــين

حكومة جمـهـورية مصــر العـربية

و

الوكـالة الفـرنسية للتنميـة

بشــأن

إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين

في مجـال النقـل الحضـري

جــدول المحتــويات

تمـهـيد ............................................................................................

الفصـل الأول - الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية ..............................

المـادة  1 - الغرض من الاتفاق ........................................................

الفصـل الثــاني - طرق استخدام التسهيل الائتماني ....................................

المـادة  2 - استخدام الأموال ..........................................................

المـادة  3 - الشروط السابقة لسحب الأموال .......................................

المـادة  4 - تقديم طلبات السحب وآليات الدفع ....................................

المـادة  5 - الموعد النهائي لسحب الأموال ...........................................

الفصـل الثــالث - التعهدات وأحكام أخري متنوعة .....................................

المـادة  6 - التعهدات المحددة علي الجهة المنفذة ...................................

المـادة  7 - الاتفاق التنفيذي للمنحة .................................................

المـادة  8 - اختيار المقر ................................................................

المـادة  9 - اللغات ......................................................................

المـادة  10 - التحكيم والقانون واجب التطبيق ......................................

المـادة  11 - دخول حيز النفاذ - الإنهاء ..............................................

ملحق  ( 1 )......................................................................................

اتفــاق منحـة مبسـط

02  1085 N{ CEG

بـــين :

حكومة جمهورية مصر العربية

ممثلة بالسيدة الدكتورة رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولي بموجب القرار الرئاسي رقم 655 لسنة 2019 المفوض حسب الأصول لأغراض هذا القانون بموجب تفويض توقيع وزارة الخارجية رقم 2022/46 المؤرخ 21 مارس 2022

(فيما يلي "المستفيد"، أو "حكومة جمهورية مصر العربية").

(عن الطرف الأول)

و :

الوكالة الفرنسية للتنمية

مؤسسة عامة (étabiissement public) يقـع مقرها الرئيسي في باريس 5 XII{  شارع Roland Barthes ؛ ومقـــيــدة في ســــجـــــل الشـــــركـــات في بـــــاريــس تحــــت رقــم 599 775665 B ،

يمثلها الدكتور فابيو جرازي بصفته مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر .

(فيما يلي "الوكالة" أو "AFD").

(عن الطرف الثاني)

(وحكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية التي يشار إليهما فيما بعد معًا باسم "الطرفين" وكل من "الطرف") ،

تم الاتفاق علي ما يلي :

تمـهــيد

بينمـا :

1- أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية من خلال استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 مجموعة من المبادرات الطموحة لتوحيد الجهود لتمكين قاعدة أوسع من المرأة المصرية للمساهمة في عملية بناء الوطن وتحقيقه للتنمية المستدامة . وفي هذا الإطار، تنوي الحكومة المصرية تطوير وتطبيق خطة عمل للمساواة بين الجنسين في وسائل النقـل الحضـري .

يكون المجلس القومي للمرأة هو الجهة المنفذة للمشروع بالنيابة عن المستفيد الذي يعمل من خلال وزارة التعاون الدولي . تأسس المجلس القومي للمرأة بموجب المرسوم الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 معدل بموجب القانون رقم 30 لسنة 2018 بهدف ضمان مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2- في هذا السياق ، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية علي أن تتيح للحكومة المصرية تسهيلات منحة بقيمة أقصاها ثلاثمائة ألف يورو (300000 يورو) ("المنحة") لمساعدة الحكومة المصرية علي تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين في وسائل النقل الحضري وبالشروط المنصوص عليها هنا .

3- كما هو منصوص عليه في البندين 6 و7 أدناه ، يتفق الطرفان علي أن تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق مفصل لتنفيذ المنحة (يشار إليها فيما يلي باسم "اتفاق تنفيذ المنحة") مع المستفيد. يوضح اتفاق تنفيذ المنحة هذه الشروط والأحكام التي بموجبها تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بإتاحة المنحة للمستفيد .

وقد اتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق علي ما يلي :

يري الطرفان أن التزاماتهما يجب أن تحدد وفي المواد الموضحة أدناه وكذلك في المـلحق المرفق بهذا الاتفاق والذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق (ويشار إليه فيما يـلي بـ"اتفـاق المنحـة المبسـط").

ولأغراض اتفاق المنحة المبسط ، هذا يكون لكل من المصطلحات التالية المعني المذكور قـرين كـل منهـا :

"المـلحق" يعني الملحق المرفق مع اتفاق المنحة المبسط الذي يعرض - علي وجه الخصوص وصفـًا للمشـروع .

"يـوم العمـل" :

( أ) يعني في سياق السحب أو تاريخ تحديد المعدل أو تاريخ السداد من قبل المستفيد - يومًا (غير السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة في باريس والذي يكون يوم "تارجت" في الحال التي يتحتم فيها السحب من التمويل في إطار المنحة في هذا اليوم ؛

أو

(ب) يكون معناه - في سياق أي إخطار أو أي غرض آخر بخلاف ما هو مذكور في البند (1) أعلاه - يومًا (غير الجمعة أو السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة في كل من باريس والقاهرة .

"اليورو" أو  "EURO"أو"Euro"  : يعني العملة الأوروبية الموحدة التي تعد العملة القانونية للعطاءات في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتصادي والنقـدي ، بما في ذلك دولة فرنسا .

"المنحـة" : تعني المنحة المتاحة بموجب اتفاق المنحة المبسط من الوكالة الفرنسية للتنمية للمستفيد كما هو موضح في البند (2) من التمهيد أعلاه .

"اتفاق تنفيذي للمنحة" : يعني اتفاق المنحة المفصل الذي يتم إبرامه بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد . يوضح اتفاق تنفيذي للمنحة هذا شروط وأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة المنحة للمستفيد .

"الجهة المنفذة" : تعني الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع باسم المستفيد وبالنيابة عنه، والتي يتعين علي المستفيد أن يفوضها لهذا الغرض قبل التوقيع علي اتفاق المنحة .

اتفاق تفويض يعني الاتفاق الموقع بين المستفيد والجهة المنفذة والذي يوضح الأحكام والشروط التي بموجبها تنفذ الجهة المستفيدة المشروع باسم ونيابة عن المستفيد .

"المشروع" : يعني المشروع كما هو موصف بالتمهيد وموضح بالمـلحق .

"يوم تارجت" "TARGET DAY" : اليوم المستهدف وهو اليوم الذي يكون فيه نظام التحول السريع الفوري للتسوية الإجمالية لآلية بين الدول ((target 2 أو أي من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو .

(الفصل الأول)

الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية

المـادة 1 - الغـرض من الاتفـاق :

تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للمستفيد والذي يقبل الآتي :

منحة بقيمة إجمالية تبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) ؛

ومن المتفق عليه بين الطرفين أن جميع المبالغ المشار إليها في اتفاق المنحة المبسط يتعين أن تكون باليورو ، ما لم تتم الإشارة إلي عملة أخري محددة .

ويجب أن يكون استخدام الأموال خاضعًا لتوصيف المشروع علي النحو المبين في المـلحق .

(الفصل الثاني)

طرق استخدام التسهيل الائتماني

المـادة 2 - استخـدام الأمـوال :

تستخدم الأموال المسحوبة بموجب المنحة استخدامًا حصريا لتمويل المشروع ، حسب ما تم الاتفـاق عليه بـين الطـرفين وحسب ما هو موضح في المـلحـق (وصـف المشـروع) ، ودونما سداد لأي ضرائب - أيا كانت طبيعتها - أو أي رسوم أيا كان نوعها .

تعفي حكومة جمهورية مصر العربية الأجهزة والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع الممولة من المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية كما تعفي الخدمات من ضريبة القيمة المضافة .

المـادة 3 - الشروط السابقة لسحب الأموال :

يكون سحب الأموال في إطار المنحة مرتهنـا بالالتزام بالشروط التالي ذكرها علي الترتيب - هذا فضلاً عن الشروط الإضافية التي ستحدد في الاتفاق التنفيذي للمنحة :

الشروط السابقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي للمنحة :

توقيع هذا الاتفاق المبسط قبل 31 ديسمبر 2022

توقيع وتصديق ودخول حيز النفاذ للاتفاق المبسط للمنحة وفقًا للإجراءات الدستورية النافذة في جمهورية مصر العربية .

توقيع الاتفاق التنفيذي للمنحة ودخوله حيز النفاذ ؛ امتثالاً للأحكام القانونية والإدارية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ؛

موافاة المستفيد الوكالة الفرنسية للتنمية بنسخة موثقـة من اتفـاق التفـويض المقـدم من المستفيد للجهة المنفذة ويقدم للوكالة الفرنسية للتنمية لعدم الممانعة .

المـادة 4 - تقديم طلبات السحب وآليات الدفع :

في إطار الاتفاق التنفيذي للمنحة

يرسل المستفيد ممثلاً بالجهة المنفذة طلبات السحب بموجب الاتفاق التنفيذي للمنحة . تقدم طلبات السحب من جانب المستفيد إلي السيد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ويوضح "الاتفاق التنفيذي للمنحة" التفاصيل المتعلقة بكيفية إعداد طلبات السحـب وتقديمهـا .

يبلـغ المستـفيد الذي يعمل من خــلال الجهة المنفــذة - قبل أي طـلب للسحــب - الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ومنصب الشخص (أو الأشخاص) المفوض (أو المفوضين) بالتوقيع علي طلبات السحب نيابة عنه بموجب المنحة ، بالإضافة إلي ما يثبت تفويضه ، وكذلك عينة من نماذج التوقيع الخاصة به/بهم .

المـادة 5 - الموعد النهائي لسحب الأموال :

في إطار الاتفاق التنفيذي للمنحة :

يتم أول سحب في إطار الاتفاق التنفيذي للمنحة بحلول 31 ديسمبر 2023 (الموعد النهائي للسحب الأول للمنحة) وتحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها في إلغاء المنحة ، وفي إنهاء هذا الاتفاق وكذلك الاتفاق التنفيذي للمنحة في حال لم يتم إجراء السحب الأول بحلول هذا التاريخ .

علي الرغم مما سبق ، فإن التاريخ النهائي المشار إليه يمكن مده بالاتفاق من خلال خطابات متبادلة بين الطرفين .

وقد تم النص صراحة علي أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم المنحة للمستفيد مرتهن باستلام الوكالة الفرنسية للتنمية طلبًا لإجراء أول عملية سحب يكون مقبولاً لدي الوكالة - من حيث الشكل والمضمون - قبل مرور خمسة عشر يومًا من أيام العمل السابقة علي الموعد النهائي للسحب الأول للمنحة، وإذا لم تتسلم الوكالة الفرنسية للتنمية - بحلول هذا التاريخ - هذا الطلب للسحب ، فإنه يحق لها أن تلغي المنحة .

يحدد موعد السحب الأخير من الأموال الخاصة بالمنحة في الاتفاق التنفيذي للمنحة ، يشترط أن تتسلم الوكالة الفرنسية للتنمية من المستفيد آخر طلب للسحب قبل مرور خمسة عشر يومًا من أيام العمل السابقة علي الموعد النهائي لسحب الأموال في إطار المنحة .

(الفصل الثـالث)

التعهدات وأحكام أخري متنوعة

المـادة 6 - التعهدات المحددة علي الجهة المنفذة :

تتعـهــد الجهـة المنفـــذة فضلاً عن تعهــداتها العــامة التي سيتضمنها "الاتفاق التنفـيذي للمنحـة" بـأن :

تقديم تقرير نصف سنوي إلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن التقدم التقني والمـالي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع ، إلي جانب القياس الكمي لمؤشرات النتائج ؛

أن تطبق فيما يتعلق بالمؤسسات المـالية المناظرة والمستفيدين إجراءات تنفيذ التزام اليقظة وفقًا لمجموعة العمل المـالي (FATF) لمعايير الخاصة بغسل الأموال ، وتقديم شهادة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنويا ؛

الامتثال للمعايير الدولية لحماية البيئة وقوانين العمل ، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، لجعل سياسة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بها متوافقة مع مبادئ خطة العمل البيئية والاجتماعية التي تمت مناقشتها مع الوكالة الفرنسية للتنمية . وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في مجال البيئة والأمن إلي الوكالة الفرنسية للتنمية علي أساس سنوي ؛

المـادة 7 - الاتفاق التنفيذي للمنحة :

الشروط والأحكام التي تضعها الوكالة الفرنسية للتنمية لإتاحة المنحة للمستفيد (علي سبيل المثال لا الحصر، وإقراراته وضماناته وتعهداته ، والمتطلبات من حيث إجراءات التوريد ، وتنفيذ البرنامج ، وإجراءات تقديم التقارير ، وحالات التخلف عن السداد ، والشروط المسبقة للتوقيع والسحب) يتعين أن تكون مفصلة تفصيلاً دقيقًا في "الاتفاق التنفيذي للمنحة" والذي يعد مع الاتفاق المبسط ، ملزمين للطرفين .

تبدأ مرحلة التنفيذ التشغيلية في يوم دخول الاتفاق التنفيذي للمنحة حيز النفاذ .

المـادة 8 - اختيـار المقـر :

لأغراض البنود والشروط والأحكام الخاصة بالاتفاق المبسط للمنحة ، فقد اختار الطرفان محل الإقامة لكل منهما علي العنوانين التاليين :

حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، القاهرة، 8 شارع عدلي، وسط البلد ، القاهرة .

والوكــالة الفرنسـية للتنميــة في مقــرها الرئيسي في بـاريـس ، 5 Paris 75598 Roland Barthes Street cedex 12

حيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما علي هذين العناونين صحيحة .

المـادة 9 - اللغــات :

تم التوقيع علي أصول "الاتفاق المبسط" باللغتين الإنجليزية والعربية ولكل منهما ذات الحجيـة .

وفي حالة الاختلاف في تفسير الاتفاق المبسط للمنحة أو في حالة التحكيم بين الطرفين ، يعـتد بالنـص الإنجلـيزي .

المـادة 10 - التحكيم والقانون واجب التطبيق :

يحكم اتفاق المنحة المبسط القانون الفرنسي :

أي نزاع أو تسـوية أو جدل أو مطالبة تنشـأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط للمنحة أو صـلاحيته أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه يسوي بالتوافق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وبين الحكومة المصرية حيثما أمكن ذلك .

فإذا تعذر التوافق خلال فترة 6 أشهر بدءًا من إخطار الطرف بالنزاع ، فإن حكومة جمهورية مصـر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية يقبلان - بموجب هذا الاتفاق - أن هذا النزاع سيحال إلي المحاكم المختصة في باريس ، فرنسا .

تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمعرفة وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في باريس ، فرنسا .

المـادة 11 - دخول حيز النفاذ - الإنهاء :

يدخل "الاتفاق المبسط للمنحة" حيز النفاذ في التاريخ الذي أبلغت فيه الحكومة المصرية الوكـالة الفرنسية للتنميـة بأنه تم الوفـاء بالمتطلبات القـانونية اللازمة لبدء النفـاذ . ويتعين أن يكون تاريخ النفاذ هو اليوم الذي تتلقي فيه الوكالة الفرنسية للتنمية الإخطار المقدم من الحكومة المصرية .

هـذا ، ويحـق للوكـالة الفرنسيـة للتنميـة إنهـاء الاتفاق المبسط للمنحـة دون الحاجة إلي اتباع إجراءات رسمية معينة في حال إنهاء الاتفاق التنفيذي للمنحة .

وعلي الرغم مما سبق، يجوز تمـديد المواعيد النهائية المشـار إليها أعلاه بالاتفاق المشـترك، من خلال تبادل الخطابات بين الطرفين .

أبرم الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية باللغتين الإنجلــيزية والعــربية ، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية .

في القاهرة ، بتاريخ 28 مارس 2022 :

الحكومة المصرية ، وتمثلها

الدكتورة/ رانيـا المشـاط

وزيرة التعاون الدولي

(إمـضــاء )

و

الوكالة الفرنسية للتنمية ، ويمثلها :

السيد/ فـابيو جـرازي

مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر

(إمـضــاء )

بحضور :

السيد/ برونـو لومـير

وزير الاقتصاد والمـالية والانتعاش الفرنسي

مشارك في التوقيع

مـلحـق  ( 1 )

وصـف المشـروع

يهدف هذا المشروع إلي تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر ، وهو هدف مشترك للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي . ويركز علي قطاع النقل الحضري وبالأخص المشروعات المنفذة بواسطة الهيئة القومية للأنفاق ، والتي هي الجهة المنفذة لعدد كبير من مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها من المقرضين الأوروبيين والمانحين ذات الصلة .

مـن أجــل تحقيــق هــذا الهـــدف ، يمكن تنفــيذ مجمــوعة من الإجــراءات موزعــة وفقًا للمكونات الرئيسية الثلاثة التالية :

أولاً - التصميـم :

إنتاج مجموعة من التوصيات العامة لتصميم البنية التحتية وإمكانية الوصول الشامل ، بما في ذلك للنساء والأطفال الصغار والأشخاص ذوي الإعاقة (مثل المراحيض وغرف الصلاة المخصصة المناسبة ، وتجنب الأنفاق ، والزوايا الضيقة ، والسلالم بدون مصاعد ، وتركيب الإضاءة المناسبة والكاميرات وغير ذلك من الأمور ذات الصلة/ المتاحة أجهزة الأمان ، إلخ ...).

ثانيا - بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية :

تنفيذ برنامج للمساواة بين الجنسين يركز علي تدريب ورفع وعي العاملين بقطاع النقل الحضري في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين (ربما بالشراكة مع (RATP Dev .

ثالثـًا - إجـراءات التوعيـة :

حملات توعية وتوعية ضد التحرش .

تنفيذ وإعلان نظام الإبلاغ عن التحرش للمستخدمين (مثل الإعلان عن الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة/ نظام الإبلاغ الداخلي المرتبط بوحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل).

وضع آلية محددة للتظلم لضمان تكافؤ الفرص في الشركات ذات الصلة بالنقل الحضري .

حملات توعية لإبلاغ الركاب بالعقوبات والغرامات في حالة التحرش الجنسي أو أي سـلوك غـير لائـق .

تطوير اكتشاف المواهب من خلال تنظيم أيام مفتوحة في المدارس الثانوية والجامعات والتعليم الفني ، كليات الهندسة والمدارس الفنية والمعاهد الفنية ذات الصلة لتشجيع النساء والشباب للتقديم علي الوظائف الخاصة بالسكك الحديدية أو النقل وتوضيحها لهم .

سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل المجلس القومي للمرأة ، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركاء محليين ذات صلة .

يعين المجلس القومي للمرأة نقطة اتصال للمشروع .