قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 203 لسنة 2022
بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة
بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)
الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(مادة وحيدة)
وُوفق علي التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29، وذلك مع التحفُظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 23 مايو سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 20 ذي القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 20 يونية سنة 2022 م).
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم (299-263)
التعـديل السـادس
لاتفـاقية منحـة المسـاعدة
بــين
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصـر العربية
بشــأن
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
(أرضى)
بتاريخ
هذا التعديل السادس المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بــين جمهورية مصـر العـربية (ج.م.ع. أو "المتلقي") والولايات المتحدة الأمريكية الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، (المعدلة، "اتفاقية مساعدة").
بنـد 1- التعـديل :
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
(أ) تُعدل المـادة (3) بند 3-1(أ) بحذف عبارة "اثنان وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكي (72.598.000 دولار أمريكي)"، ويحل محلها عبارة "سبعة وسبعون مليون وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكي (77.098.000 دولار أمريكي)" .
(ب) يحذف بالكامل مرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله مرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل .
بنـد 2- لغـة التعـديل :
حُرر هـذا التعـديل السادس باللغتـين العـربية والإنجليزية . وفي حالة وجـود غموض أو خـلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بنـد 3- الاتفـاقية بالكـامل :
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .
بنـد 4- السـريان :
يدخل هذا التعديل السادس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بنـد 5- التصـديق :
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هـذا التعديل السادس وتخـطـر الوكــالة الأمريكية للتنمية الدولية فـور إتمـام التصـديق .
وإشـهادًا علي ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلٌّ من خلال ممثليه المفوضــين قـد وقعــوا علي هــذا التعــديل السادس بأسمائهم وتم تسليمه في القاهرة بتاريخ / 2021/
الجـهــة المنفــذة
من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
التوقيع : (أمـضــاء )
الاســــم/ السيد محمد مرزوق القصير
الوظيفة : وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
(مرفق1-1)
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (ARDII)
اتفاقية منحة مشروع رقم (299-263)
الخطة المالية التوضيحية
مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(بالدولار الأمريكي)