قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 205 لسنة 2022
بشأن الموافقة علي التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية
الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(مادة وحيدة)
وُوفـق علي التعديل الخامس لاتفاقية المســاعدة بــين جمهــورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 23 مايو سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافـق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 4 ذي الحجة سنة 1443 هـ
(الموافق 3 يوليو سنة 2022 م).
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم (301-263)
التعـديل الخـامس
لاتفـاقية المسـاعدة
بــين
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصـر العربية
بشــأن
التعليم الأساسي - مرحلة ثانية
بتاريخ / / 2021
التعديل الخامس المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بــين جمهورية مصـر العـربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايات المتحدة الأمريكية الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية ، (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة").
بنـد 1-التعـديل :
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
(أ) تعدل المـادة (3) بند (3-1)(أ) بحذف عبارة "مائة وسبعة مليون ومائة وعشرة ألف وثمانمائة وتسعين دولار أمريكي (107.110.890 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "مائة وأربعة وعشرون مليون ومائة وعشرة ألف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي (124.110.890 دولار أمريكي)" .
(ب) تحذف المـادة (3) بند 3-1(ب) بالكامل ويحل محلها عبارة (ب) إجمالي مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليــة . ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ مــائة وأربعة وعشرون مليون ومائة وعشرة ألف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي (124.110.890 دولار أمريكي).
(جـ) تعــدل المــادة 4(أ) بحــذف عبــارة "30 ســبتمــبر 2024" ويحــل محــلهــا عبارة "30 سبتمبر 2027" .
(د) يحــذف بالكامل المـلحـق (1) من اتفـــاقية المســاعدة ويحل محـله المـلحــق المعـدل (1) المرفـق .
بنـد 2-لغـة التعـديل :
حـرر هـذا التعـديل الخــامس باللغتــين العــربية والإنجليزية . وفي حالة وجــود خلاف أو غموض بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بنـد 3- الاتفـاقية بالكـامل :
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .
بنـد 4- السـريان :
يدخل هذا التعديل الخامس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بنـد 5 - التصـديق :
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي التعديل الخامس وتخطر الوكــالة الأمريكية للتنميــة الدولية فور إتمـام التصـديق .
وإشهادًا علي ما تقدم فإن كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كلٌّ من خلال ممثليه المفوضــين قـد وقعت علي هــذا التعــديل الخــامس وتم تسليمه في القاهرة بتاريخ / 2021/
الجـهــة المنفــذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
التوقيع : (أمـضــاء )
الاســــم/ د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي
الوظيفة : وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
مـلحـق ( 1 )
الوصـف التفصيـلي
اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية
رقم (301-263)
أولاً - مقــدمـة :
يصف هذا المـلحق رقم (1) الأنشطة التي يتعين تنفيذها والنتائج المنتظر تحقيقها باستخدام الأموال المخصصة في إطار هذه الاتفاقية لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب والكبار في التعليم الأساسي . العديد من الأنشطة الممولة بموجب هــذه الاتفــاقية بــدأت في إطار اتفاقية التعليم الأساسي السابقة رقم (286-263)، لا يفسر أي أمر مما يرد بهذا المـلحق رقم (1) علي أنه تعديل لأية تعريفات أو أحكام للاتفاقية .
ثانيًا - خـلفيــة :
علي مـدار العقــدين المـاضيين ، حققت مصر تقــدمًا في قطــاع التعليم الأساسي . كان هناك الكثير من التسجيل بالمدارس الابتدائية ، يقترب من التسجيل الكامل . لقد حقق نظام التعليم المساواة بين الجنسين من البنين والبنات المـلتحقين بالمدارس ، يقترب من التساوي علي جميع المستويات . تمثل الفتيات نسبة (48%) من إجمالي عدد الطلاب علي مستوي التعليم ما قبل الجامعي ، إلا أن جودة التعليم وتحصيل الطالب لا تزال أقل من المتوسط . إن الجودة غير الملائمة للتعليم العام والتوجه نحو حفظ المعلومات لاجتياز الامتحانات ، يؤدي إلي مشاكل اجتماعية أكبر مثل عدم المساواة الاقتصادية .
الانتباه لتحسين جودة وملاءمة التعليم العام في مصر يعد استراتيجيًا وضروريًا جدًا، خاصة في المرحلة الابتدائية ، وضعًا في الاعتبار أن التعليم ذا الجودة في المراحل المبكرة يعد أفضل مؤشر للنجاح الأكاديمي في المراحل اللاحقة . في عام 2009، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل تقييم القراءة في المراحل الأولي ، والذي أوضح أن معظم الطلاب المصريين في المراحل الابتدائية لا يستطيعون القراءة بطلاقة والفهم في الوقت المناسب، وأن المعلمين لا يقومون بتدريس القراءة كمادة متخصصة . أظهر الاختبار القومي الموحد في اللغة العربية ، والعلوم ، والرياضيات الذي أدارته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2010، أن متوسط تحصيل الطالب في مدارس العينــة أقل من (50%) من الطلاب الذين خضعوا للاختبار في المواد الثلاث عبر المستويات المعرفية ونطاق مجال المـادة وهو الأمر الذي يعكس المستوي المنخفض لتحصيل الطالب في الصفين الرابع والثامن . بالإضافة إلي ذلك ، تستمر أوجه القصور في النظام التعليمي ، كما هو موضح في المعدلات القومية المرتفعة للتسرب والرسوب والاختلافات الواسعة بين محافظات مصر . إن المعدلات المرتفعة للرسوب مصحوبة بمعدلات إتمام وانتقال منخفضة تثير أيضًا المخاوف بشأن جودة التعليم والتصورات العامة لأولياء الأمور والطلاب عن قيمة التعليم العام في مصر . الزيادة في عدد الطلاب في سن القبول للدراسة ، الناتجة عن النمو السكاني ، قد يؤثر سلبًا علي الالتحاق بالتعليم وجودته في السنوات المقبلة .
وبالرغم من هذه التحديات ، هناك الكثير من التطورات الواعدة . علي سبيل المثال ، فإن مصر في طليعة الحوار الدولي الخاص بكيفية معالجة قضية الأعداد الكبيرة من الأطفال والشباب الذين لم يتمكنوا من تعلم القراءة بطلاقة وفهم ، وإجراء العمليات الحسابية الأساسية . اعترافًا بأن هذه المهارات الأساسية تحول دون تقدم الطلاب ، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أعمالاً علي مدار السنوات القليلة المـاضية بمشاركة المساعدة الفنية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، حيث تتضمن الإنجازات : (1) رفع مستوي برنامج القراءة سريع علي مستوي الجمهورية في خلال عام ، (2) اعتماد مدربين رئيسيين في القراءة من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (3) اعتماد تدريب المعلمين الجدد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين ، (4) إنشاء وحدة جديدة للقراءة في المراحل المبكرة في وزارة التعليم والتعليم الفني ، (5) تحسين كفاءة إتاحة نظام التعليم من خلال اللامركزية ، (6) إنشاء وحدة لدعم اللامركزية في وزارة التعليم والتعليم الفني وكافة المحافظات لمتابعة وبناء القدرات في المستويات الأقل من نظام التعليم ، (7) تطوير برنامج قراءة إصلاحي للصفوف ، من الرابع إلي السادس الابتدائي ، و(8) إنشاء مدارس ثانوية للعلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات .
خلال فترة الخمس سنوات القادمة ، سوف تستمر وزارة التعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر في الإضافة إلي هذه النجاحات في مجال التعليم الابتدائي والثانوي ، والتوسع في محو أمية الكبار . سيدعم الشريكان برنامجًا موسعًا يتضمن برنامجًا لتحسين نتائج التعلم في القراءة ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الحكومية ، خاصة في السنوات التعليمية الأولي . كما سيدعم الشريكان تطوير ونقل واستدامة تعليم العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، الرياضيات بجودة عالية من خلال برامج لإعداد وتطوير المعلم علي المستوي الجامعي وبعد الجامعي .
لتعليم المدرسين وتجهيز برامج للمرحلة الجامعية وما بعدها ، والتأسيس للأدوار والعمليات مع وزارة التعليم للتوسع في تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة في جميع أنحاء الجمهورية . سيعمل الشركاء علي دعم محو الأمية بين الأجيال للأمهات وأبنائهم من الأطفال في سن المدرسة .
كما سيتم تقديم دعم متصل لتدريب المدرسين الجدد وتقوية مجالس إدارة المدارس ، كما سيتم تقديم دعم لمعالجة أنشطة مشاكل أنشطة القراءة العلاجية .
ثالثـًا - التـمـويـل :
الخطـة المـالية : تـــرد الخـطــة المـالية للبرنامج في الجـــداول المرفقة (المـلحق 1 ، المرفقـات 1-1 و1-2).
يجوز إدخال تعديلات علي الخطة المـالية من قبل ممثلي الطرفين دون إجراء تعديل رسمي للاتفاقية ، إذا لم تؤد هذه التعديلات إلي : (1) تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المنصوص عليه في البند 3-1 من الاتفاقية ، أو (2) أن تقل مساهمة المتلقي عن المبلغ المنصوص عليه في البند 3-2 من الاتفاقية .
رابعًا - النتائج المطلوب تحقيقها والمؤشرات :
النتـائج المطلـوب تحقيقهـا :
تحسين المهارات الرئيسية لطلاب التعليم الأساسي .
تحسين مهارات القراءة ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية لطلاب المراحل التعليمية مـن (1) إلـي (3).
تحسين القراءة والكتابة ومهارات الاستيعاب لطلاب المرحلة الابتدائية .
تحسين برامج إعداد وتعليم معلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .
قدرة خريجي المدارس الثانوية (الطلاب) علي حل مسائل العلوم والرياضيات الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية .
تحسين المهارات الرقمية والقرائية للكبار .
نظام قوي للتطوير المهني أثناء الخدمة للمعلمين ، والموجهين/ المدربين ، والمشرفين ، وقادة المدارس الذين تم إدماجهم في المدرسة والمستويات الإدارية .
المسار الوظيفي المؤسسي للمعلمين بالنظــم المنشئــة للترخيص والاعتمـاد للمعلمــين ذوي المؤهلات العليا ، وتحفيزهم علي التطوير المهني المستمر .
السياسات ، والإرشادات ، وبيئة تعليمية وتعليمات تدعم المساواة والشمول .
برامج تأهيل المعلم بكليات التربية المصرية التي تم تعزيزها .
المـؤشــرات :
سيتم قياس النتائج المذكورة أعلاه باستخدام المؤشرات التالية :
نسبة المتعلمين الذين يثبتون طلاقة في القراءة وفهم مستوي الصف الدراسي في نهاية المرحلة الابتدائية (أو الصف السادس أيهما أقرب) بدعم من الحكومة الأمريكية .
نسبة المتعلمين الذين يثبتون طلاقة في القراءة وفهم مستوي الصف الدراسي في نهاية الصف الثاني بدعم من الحكومة الأمريكية .
عدد المتعلمين المتلقين لتداخلات القراءة في المرحلة المبكرة في المستوي الابتدائي .
نسبة الموارد الموجهة من الحكومة المصرية لتدريب المعلمين علي مستوي المنطقة بناءً علي الصيغة التمويلية لدعم مهارات التعلم الأساسية في المرحلة المبكرة .
عدد القوانين ، والسياسات ، والقواعد أو المبادئ الإرشادية التي تم تطويرها أو تعديلها لتحسين نظام إتاحة القراءة ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية .
نسبة الطلاب الذين حققوا الحد الأدني لاجتياز امتحان التخرج في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .
نسبة المعلمين الذين حققوا معايير تحسن محددة يتم قياسها عن طريق البروتوكول الموحد في مصر لمراقبة الفصول الدراسية .
البرامج المتخصصة في العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات ، المعدة بكليات التربية في الجامعات والقادرة علي تدريب معلمي العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات .
عدد المتعلمين الذين أتموا برنامج محو الأمية .
عدد المعلمين/ المساعدين الذين أكملوا بنجاح تدريب أثناء الخدمة أو تلقوا تدريب مكثف أو توجيه .
عدد المعلمين الذين أكملوا بنجاح تدريب ما قبل الخدمة أو تلقوا تدريب مكثف أو توجيه .
عدد الإداريين والمسئولين الذين تلقوا تدريبًا ناجحًا بدعم الحكومة الأمريكية .
عدد المتعلمين المسجلين بالمدارس (الثانوية) للعلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات .
عدد معلمي المرحلة الابتدائية الذين أكملوا أنشطة التطوير المهني بدعم من حكومة الولايات المتحدة .
عدد الإداريين والمسئولين عن التعليم الذين أكملوا أنشطة التطوير المهني بدعم حكومة الولايات المتحدة .
خامسًا - الأنشطة / اختيار النشاط :
سيتم تنفيذ برنامج التعليم الأساسي - المرحلة الثانية بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم الفني ، وسيتكون من أربعة نماذج من الأنشطة الرئيسية : (أ) مشروع مدارس العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة،والرياضيات ، (ب) تعليم المعلمين وتعزيز مدارس العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات ، (جـ) نشاط القرية المتعلمة (د) نشاط التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية ، (هـ) التطوير المهني للمعلمين ، (و) التعليم الشامل ، و(ز) تأهيـل المعلـم .
(أ) مشروع مدارس العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات :
لإصلاح تعليم الرياضيات والعلوم، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج المدارس الثانوية للعلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات ، للطلاب الموهوبين لتشجيع تطور العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال .
بدأ مشروع مدارس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات في أغسطس 2012، حيث دعم إنشاء مدارس للعلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأهداف الرئيسية هي :
1- زيادة اهتمام ومشاركة وإنجاز الطلاب في العلوم والرياضيات ، وإعدادهم بشكل أفضل للوظائف في القرن الـ(21).
2- تقديم نماذج فعالة لتعليم العلوم والرياضيات ، وإعداد المعلمين ، ودعم النظم التي يمكن تكرارها .
3- إقامة تعاون فعال وروابط بين المدارس المنشأة حديثًا للعلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات ، والجامعات ومعاهد البحث والصناعة ، و
4- تحسين جودة تعليم الرياضيات والعلوم بشكل عام .
حتي تاريخه ، يعمل البرنامج علي إعداد أطر المناهج الدراسية للعلوم والرياضيات ، ومعايير التقييم التي سوف تقود عملية تطوير المناهج الدراسية والتقييم. سيتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع المناهج الدراسية لمدارس العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات ، وتصميم نظام التقييم . من خلال التعاون المشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تم إنشاء إحدي عشرة مدرسة بالمحافظات التالية: القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، أسيوط ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، الإسماعيلية ، المنوفية ، الغربية ، البحر الأحمر ، الأقصر . تلك المدارس تم تقبلها بحماس من قبل المحافظين والجامعات في هذه المحافظات .
(ب) تعليم المعلمين وتعزيز مدارس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات :
هذا النشاط سيدعم مزيد من التطوير لنظام مدارس العلوم، التكنولوجيا ، الهندسة ، الرياضيات علي مستوي مصر . حيث يهدف إلي تحقيق الأهداف التالية :
1- تطوير ، وتقديم ، واستدامة جودة عالية لإعداد وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة ، الرياضيات علي المستوي الجامعي وفوق الجامعي .
2- إضفاء الدور المؤسسي للقواعد والإجراءات لضمان استمرارية جودة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة ، الرياضيات ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشرها علي مستوي الجمهورية .
سيتم تقديم دعم قصير وطويل المدي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كجهة حكومية لضمان تلقي المعلمين والإداريين والطلبة الدعم اللازم لتحقيق الهدف المنشود للتعليم الثــانوي بالعـلـوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والريـاضيات بشكل مسـتدام . هذا النشاط سيدعم أيضًا تطوير كادر من المعلمين الذين يمتلكون مجموعة من المهارات والمعرفة التربوية الواسعة بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات لدوام المفاهيم والاستراتيجيات الخاصة بالعلوم ، والتكنولوجيا، والهندسة ، والرياضيات ، والارتقاء بمستوي المناهج ونظم التقييم بالعلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات ، تعزيز التطوير المحترف لمعلمي العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات أثناء الخدمة ، تطوير الشراكات مع الجامعات ، المجتمع المدني والقطاع الخاص ، الإدارة المدرسية المستدامة ، تنفيذ المناهج الدراسية والتقييم . هــذا النشــاط ســـوف ينفــذ بالتنسيق مع وزارة التعليم العــالي والبحـث العلمـي .
(جـ) نشاط القرية المتعلمة :
علي الرغم من تحقيق وصول الجميع للتعليم الابتدائي ، تظل الأمية فيما بين الكبار وتسرب الصغار من المدارس قائم ، خاصة في المحافظات الريفية حيث معدلات الفقر مرتفعة والفرص التوظيفية قليلة. هناك أدلة قوية متوافرة عن أهمية دور تعليم الأمهات وأثره علي تحسن الحالة التعليمية لأطفالهم بالمدارس ، والربط بين الزيادة في معدلات محو أمية الإناث وتحسن الصحة والأجور والمشاركة في الأنشطة المجتمعية. إن الحكومة المصرية ملتزمة بالقضاء علي أمية الكبار : ومع ذلك ، هناك حاجة إلي نظم تنسيقية أفضل من شأنها تحسين تبادل المعرفة وجمعها واستخدامها بشكل متسق في صنع القرار بشأن الأعمال المتعلقة بمحو أمية الكبار ، نشاط القرية المتعلمة سوف ينتج نموذجا قائمًا علي الأدلة للقضاء علي الأمية ، ويمكن بعد ذلك تكراره في أي منطقة في مصر تكافح فيها النساء والأطفال من أجل تعلم القراءة . هذا النشاط سيركز علي ضمان أن الأطفال في سن المدرسة والنساء خاصة الأمهات يمتلكون المهارات اللازمة للقراءة والكتابة علي استكمال تعليمهم ويتضمن ثلاث مكونات :
1- زيادة جودة محو أمية الكبار .
2- تعزيز إدارة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ ومتابعة برامج محو أميـة الكبـار .
3- تحسين جودة التعليم في سن التعليم الإبتدائي بالمناطق الريفية بالمدارس الأهلية ، وزيادة قدرة الأمهات الريفيات في المساهمة في تعليم أطفالهم بالمرحلة الإبتدائية من خلال تزويدهم بمهارات محو الأمية الأساسية .
سيتم تنفيذ الأنشطة فيما يقرب من حوالي 1400 قرية موزعة بين محافظة بمنطقة الدلتا (البحيرة) ومحافظتين بمنطقة صعيد مصر (سوهاج ، وأسيوط) لقياس أثر التدخل علي ثلاث محافظات (من بين الذين يعانون من معدلات أمية وفقر عالية بذات المناطق) بمواقع جغرافية مختلفة بمصر .
(د) التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية :
سيساعد هذا النشاط 5.5 مليون طالب في المراحل الأولي لإتقان المهارات الأساسية ، وتحسين مهارات القراءة والكتابة والفهم للغة العربية لحوالي 2 مليون طالب بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية سيوفر النشاط الدعم اللازم لزيادة إتاحة المهارات بمراحل التعليم المبكرة علي مستوي المدرسة من خلال التنمية المنهجية وبناء القدرات .
هذا النشاط مخطط له أن يحسن المواد التعليمية للغة العربية والرياضيات ، المصادر التعليمية ، المناهج الدراسية والتعليمية ، وكذلك تحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالمراحل المبكرة . سيقوم هذا النشاط أيضًا بتحسين القراءة والكتابة والفهم للغة العربية للطلبة في المدارس الإبتدائية والإعدادية والذين لا يستطيعون القراءة بتلك المراحل من خلال تعزيز المهارات التأسيسية والأساسية للطلاب وتحسين نظم نقل التعليم وسيضفي الطابع المؤسسي علي التطوير المهني للمعلمين ، ونظم شهادات للمعلمين والمشرفين بالمراحل المبكرة . وسيؤدي ذلك إلي إضفاء الطابع اللامركزي علي التخطيط والتعلم في مرحلة التعليم المبكر ، وتنفيذ وإرساء نظم فعالة للمتابعة والتقييم والنتائج لتطبيق التعلم في الصفوف المبكرة .
سيدير صندوق دعم التعليم بفعالية تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين من المتوقع تنفيذ هذا النشاط لمدة 4 سنوات ، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريجيًا بزيادة مساهمتها في تنفيذ مكوناته بحيث يمكن استدامته بتمويل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنهاية فترة تنفيذ النشاط .
سوف تستكمل الوكــالة الأمريكية للتنمية الدولية/ مصر جهود وزارة التربية والتعليــم والتعليم الفني بتقديم المساعدة الفنية خلال فترة من 12 حتي 18 شهرًا لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ولاسيما في المرحلة الأولي من تنفيذ هذا النشاط .
بينما ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير وتنفيذ هذا النشاط ، المساعدة الفنية ستقوم بإتاحة المشورة والدعم الفني ، عند الحاجة ، في أوجه مثل المعلمين ومشرفي التطوير المهني ، الإعتماد ، تطوير المواد ، التقييم ، التخطيط اللامركزي وتنفيذ التداخلات المختارة ، المتابعة والتقييم ، توثيق الإنجازات وفقًا للمتفق عليه .
(هـ) التطوير المهني للمعلمين :
ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إحدي أهم أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار إصلاح التعليم الجديد الذي تم تقديمه في عام 2017 : التطوير المهني للمعلم . سيسهل دعم التطوير المهني لمعلمي المدارس الإبتدائية في جميع أنحاء مصر ، وتحسين أصول التربية وجودة التعليم من خلال نهج ذي شقين :
1-إنشاء نظام فعال للتدريب أثناء الخدمة، والتطوير المهني للمعلمين، والموجهين/ المدربين ، والمشرفين ، وقادة المدارس من أجل تعزيز التعلم المستمر بين المهنيين .
2-إضفاء الطابع المؤسسي علي نظام فعال للترخيص والاعتماد المعلمين والمشرفين وقادة المدارس بناء علي مؤهلات وامتيازات محددة بوضوح ، ومتصلاً بنظام فعال للتطوير المهني المستمر ونظام ترقية قائم علي الجدارة والأداء .
ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن كثب مع وزارة التربية والتعليم لضمان تكامل المناهج ورؤية إصلاح التعليم بشكل فعال مع التطوير المهني للمعلم ، وأن جميع التدريبات تدعم تجهيز أفضل لكادر المعلمين في جميع أنحاء مصر .
(و ) التعليم الشامل :
ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية محور المســاواة والشمول لإصلاح التعليم في وزارة التعليم والتعليم الفني. ستعزز البرمجة نظام التعليم في مصر كي تمـد صانعي السياسات وقادة المدارس والمعلمين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتنفيذ تعليم عادل وشامل في المدارس العادية للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية ، أو الفئات المهمشة الأخري. قد تشمل التداخلات لتعزيز المساواة والشمول ما يلي :
1-تقديم المساعدة الفنية إلي وزارة التعليم والتعليم الفني لوضع السياسات والمبادئ التوجيهية لتنفيذ التعليم الشامل .
2-وضع وحدات أو دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين والإداريين .
3- الاستفادة من الوصول لتكنولوجيا التعليم لتحسين نتائج التعلم .
4- تنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم الشامل .
ستدعم هذه التداخلات وزارة التعليم والتعليم الفني لتقديم تعليم جيد للمتعلمين ذوي القدرات المتنوعة من خلال سياسات وإرشادات وبيئة تعليمية وتعليمات شاملة ومنصفة. ستساهم جهود الدمج هذه في تحقيق هدف الوزارة لتحسين التعلم للجميع .
(ز ) تأهيل المعلم :
بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والتعليم الفني ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعزيز برامج تأهيل المعلم بكليات التربية في الجامعات المصرية الحكومية . هذا التداخل سيدعم المعلمين الحاليين والمستقبلين لاكتساب مهارات التدريس وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وإصلاح التعليم المصري . دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتضمن المكونات التوضيحية التالية :
1-برنــامج عالي الجـــودة وقــائم علي الأدلــة لتـــأهيل خــريجي كليـــات الــتربية في الجامعات المصرية الحكومية والتي تتضمن التدريب العملي .
2-تأسيس دبلومة دراسات عليا مدتها عام تقدم للمعلمين في الخدمة مهارات للتدريس وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمناهج الجديدة لوزارة التعليم والتعليم الفني ، و
3- تقديم المساعدة الفنية لوزارة التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز القدرات المؤسسية لإعداد وتنفيذ تأهيل المعلم بين الوزارات .
ستدعم الوكـــالة الأمريكية للتنميـــة الدولية تكنولوجيا التعليم وإعـــداد الشراكات بــين الجـــامعات المصرية الحكومية والجــامعات الأمريكيــة لتحســين مشاركة المعـــرفة وأفضـل الممـارسات .
سابعًا - أدوار ومسئوليات الأطراف :
ستقوم وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإدارة هذه الاتفاقية سويًا ، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية ، وستقوم وزارة التعليم والتعليم الفني بالعمل كجهة منفذة (أو الجهة الرئيسية بجمهورية مصر العربية المسئولة عن التنفيذ).
يمكن تنفيذ الأنشطة الممولة في إطار هذه الاتفاقية بواسطة الحكومة المصرية ومجموعة مكونة من المؤسسات المصرية والأمريكية ، والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في إطار المنح واتفاقيات التعاون والعقود الداعمة للهدف .
(أ ) المتلقي - الحكومة المصرية :
بصفتها المقدم الرئيسي للخدمات العامة في مصر ، تضع الحكومة المصرية السياسات والخطوط الاسترشادية للبرنامج، والتي يقدم شركاء التنمية المساعدة من خلالها ، وستكون وزارة التعليم والتعليم الفني مسئولة ، نيابة عن الحكومة المصرية ، عن تنفيذ الأنشطة بصفة عامة ، كما ستكون وزارة التعليم والتعليم الفني مسئولة عن التأكد من وضع العاملين المناسبين والبنية الأساسية في المكان الصحيح لدعم الأنشطة التعليمية التي سيتم القيام بها ، بالإضافة إلي ذلك ، مسئولة عن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات وتوجهات البرنامج ، والمشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ .
(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - مسئولة عن إبرام العقود والمنح لتنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف ، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الكافي للتخطيط المتقدم وتحقيق أقصي قدر من فاعلية البرمجة ، ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تلك المنح ، والاتفاقات التعاونية ، والعقود ، أو التغييرات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات بعد التشاور مع الجهة أو الوزارة المناظرة ذات الصلة .
بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقات التعاونية في إطار الفقرة أعلاه ، متضمنة التشاور كما هو مناسب ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة في إطار اتفاقية المساعدة ، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخــاص بالعطـــاء القــائم في إطار اتفــاقية المساعدة ، باستخدام الشكل الموضــح في الجدول بالمرفق (2) ، هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط وسيتم إتاحتها علي أساس دوري ربع سنوي ، عندما يتم إتاحة المرفق رقم (2) في إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية ، سوف يفصل اسم المنفذ الرئيسي ، والأنشطة والبرامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة ، إذا تواجدت ، لكل برنامج ، هذه الأنشطة سوف تعكس التعاون الذي تم التوصل إليه في المـلحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة .
ثامنًا - المتابعة والتقييم :
لضمان أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة لديهما البيانات والتحليلات اللازمة للمتابعة الفعالة للبرنامج ، وإجراء تعديلات حسب الحاجة ، سيتم تطوير خطة تقييم ومتابعة قوية لبرنامج التعليم الأساسي - المرحلة الثانية . سيتم إجراء تقييم في منتصف المدة ونهايتها لتقييم المتوقع لأثر البرنامج وتحديد قضايا التنفيذ .
من المقرر تنفيذ تقييمات ودراســـات محددة في إطار هذه الاتفـــاقية ، لتشمل : (1) وضع خطوط الأساس لبرامج جديدة ، (2) إجراء تقييم في منتصف المدة للبرامج ، (3) إجراء تقييم في نهاية المدة المدة للبرامج التعليمية ، (4) إجراء تقييمات للقراءة والرياضيات في المراحل المبكرة في كافة أنحاء البلاد ، (5) إجراء دراسات تحليلية ، و(6) تنظيم ورش عمل للنشر علي مستوي الـدولة لمشاركة نتائج التقييم في منتصـف وآخر المدة ، والدراسات التحليلية .
سيتم استخدام المؤشرات الموضحة أعلاه في متابعة وقياس التقدم في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية سوف يقدم الشركاء المنفذون ، والمقاولون ، وممثلون الحكومة المصرية / وزارة التعليم والتعليم الفني المكلفون بتقديم تقارير نصف سنوية دورية للنتائج ، ستشمل جميع الأنشطة الممولة بموجب هذه الاتفاقية متطلبات تقديم التقارير لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ، والحكومة المصرية/ وزارة التعليم والتعليم الفني في متابة إنجازات الأداء لجميع الأهــداف والنتائج ، ستعمل الوكــالة الأمريكية للتنميــة الدوليــة في مصر في شراكة مع الحكومة المصرية لتحديد خدمات المتابعة والتقييم اللازمة لقياس وتقييم وفهم أثر برنامج التعليم ، ولإتاحة الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب .