قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 298 لسنـة 2022
بشأن الموافقة علي اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية
ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية
بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو
الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة )
وُوفق علي اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1443هـ
( الموافق 5 يوليو سنة 2022م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 29 ربيع أول سنة 1444 هـ
( الموافق 25 أكتوبر سنة 2022 م ) .
اتفــاق مبـســط
مـا بــين
حكومة جمـهـورية مصــر العـربية
و
الوكــالة الفـرنسـية للتنميــة
بشــأن
مشروع تحويل نظم تمويل المناخ (TFSC)
اتفــاق مبسـط
110404 N{CEG
مـا بــين :
حكومة جمهورية مصر العربية
يمثلها الدكتورة/ رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولي بموجب القرار الرئاسي رقم 655 لعام 2019، المفوضة حسب الأصول للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لتفويض بالتوقيع من وزارة الخارجية رقم 2022/35 المؤرخ 28 فبراير 2022
(يشار إليه فيما يلي باسم "المستفيد" بموجب المنحة أو "الحكومة المصرية") .
عن (الطرف الأول)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة فرنسية (établissement public) يقع مقرها الرئيسي في باريس 5XII{ شارع Roland Barthes؛ ومقيدة في سجل الشركات في باريس تحت رقم 775665599B،
يمثله السيد/ فابيو جرازي بصفته مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة .
(يشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة" بموجب المنحة أو "الوكالة الفرنسية للتنمية") .
عن (الطرف الثاني)
(يشار إلي حكومة جمهورية مصر العــربية والوكــالة الفرنسية للتنميــة فيما بعد باسم "الطرفين" وكل منهما "طرف")،
تم الاتفاق علي ما يلي :
ديبــاجـة
بينـمـــا :
1- جمهورية مصر العربية (مصر) من أوائل الدول التي انضمت إلي الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ ، وصدقت علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 1994 ، وبروتوكول كيوتو في عام 2005 ، ومؤخرًا وقعت مصر اتفاقية باريس في أبريل 2015 ، والتي صدق عليها البرلمـان المصري في يونيو 2017 ، في الواقع ، مصر عرضة لتغير المناخ .
2- يتطلع نظام تحويل الأنظمة المـالية للمناخ (TFSC) في مصر إلي دعم الحكومة المصرية ، التي تعمل من خلال وزارة البيئة (MoE) ، نحو مسار إنمائي أكثر ملاءمة للمناخ ومقاومة للمناخ، ولا سيما من خلال دعم تنفيذ التزامات مصر بموجب اتفاقية باريس. ولتحقيق هذه الأهداف، سيمول TFSC مساعدة فنية لوزارة البيئة ("المشروع"). في الواقع، وزارة البيئة هي الجهة المسئولة عن مراقبة مساهمة أصحاب المصلحة في مصر (من القطاعين العام والخاص) في أنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في مصر .
3- يقدر إجمالي متطلبات التمويل لتنفيذ المشروع المتوقع بمبلغ إرشـادي إجمالي قدره مليون وخمسمائة ألف يورو (1.500.000 يورو) .
4- في هذا السياق ، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية علي إتاحة تسهيلات منحة للحكومة المصرية بقيمة أقصاها مليون وخمسمائة ألف يورو (1.500.000 يورو) ("المنحة") الموضحة علي النحو التالي، من أجل (1) تعزيز قدرات وزارة البيئة في تنفيذ استراتيجيتها المناخية ، (2) تشجيع أصحاب المصلحـة الآخـرين من القطـاعين العـام والخـاص علي تنفيذ استراتيجيات التوافق مع المناخ ، و(3) ضمان التواصل ذي الصلة بشأن التحديات المتعلقــة بتغــير المنــاخ وكيفيــة المســاهمة في معــالجتها (يشار إليهــا فيمــا يــلي بـ"برنامج المساعدة الفنية") .
5- سيساهم المشروع (1) في رؤية الحكومة المصرية 2030 التي تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بحلول عام 2030 و(2) المساهمة المحددة وطنيًا المحددة في إطار اتفاقية باريس .
6- كما هو منصوص عليه في البندين 9 و10 أدناه ، يتفق الطرفان علي أن تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية منحة منفصلة ومفصلة (يشار إليها فيما يلي باسم "اتفاق المنحة") مع المستفيد الذي يمثله كل من (1) وزارة التعاون الدولي و (2) وزارة البيئة . سيكون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أيضًا من الموقعين علي اتفاق المنحة ، بصفته الشريك المنفذ. سيفصل اتفاق المنحة هذه الشروط والأحكام التي بموجبها تقوم AFD بإتاحة المنحة للمستفيد . يقر المستفيد ويؤكد في هذا المستند أنه أيا كان الطرف المقصر ، سواء وزارة التعاون الدولي و/أو وزارة البيئة ، فإنه يعتبر انتهاكا لاتفاق المنحة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية .
تم الاتفاق بمقتضي هذا علي ما يلي :
يعــتزم الطــــرفان تحديد التزاماتهما من خــلال المــواد المنصــوص عليهــا فيما بعد وكذلك بموجب المـلحقين المرفقين بهذا الاتفاق واللذان يشكلان جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق (يشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاق المبسط") .
لأغراض هذا الاتفاق المبسط ، يكون لكل من المصطلحات التـالية المعني المذكـور قـرين كـل منهـا :
"المـلحق" يعني الملحق المرفق بالاتفاق المبسط والذي يوفر ، علي وجه الخصوص ، الوصف والتكلفة وخطة التمويل للمشروع .
"يوم العمل" يعني اليوم (بخلاف الجمعة أو السبت أو الأحد) الذي تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل العام في باريس والقاهرة .
"اليورو" أو "اليورو" يعني أن العملة الأوروبية الموحدة هي العملة القانونية في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي ، بما في ذلك فرنسا .
"المنحة" تعني المنحة المقدمة بموجب الاتفاق المبسط من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية إلي المستفيد ، كما هو موصوف ومعرف في القســم (3) من التمهيد أعلاه والموصــوف في المـلحـق .
"اتفاق المنحة" تعني اتفاق التسهيل الائتماني المفصل للمنحة التي سيتم إبرامها بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد الذي سيمثله (1) وزارة التعاون الدولي، و(2) وزارة البيئة (بصفتها الجهة المنفذة للغرض الوحيد لتنفيذ المشروع) . يجب أن يوضح اتفاق تسهيل المنحة هذه الشروط والأحكام التي بموجبها ستتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد .
يقصد بمصطلح "الشريك المنفذ" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) الذي سيتم تكليفه بدعم تنفيذ برنامج المساعدة الفنية .
"المشروع" يعني المشروع علي النحو المحدد في التمهيد والموصوف في المـلحق .
"تاريخ التوقيع" يعني تاريخ تنفيذ اتفاق المنحة من قبل جميع الأطراف .
"برنامج المساعدة الفنية" يجــب أن يـكـون لهــا المعني المعـطـي لها في القســم (4) من الديبـاجة أعـلاه .
( القسـم الأول )
حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
المــادة 1 - الغـرض مـن الاتفـاق :
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلي حكومة جمهورية مصر العربية ، التي تقبل تسهيل المنحة بحد أقصي قدره 1.500.000 يورو (مليون وخمسمائة ألف يورو) .
تم الاتفاق بين الطرفين علي أن تكون جميع المبالغ المشار إليها في الاتفاق المبسط باليورو ، ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلي عملة أخري .
يجب أن يتوافق استخدام الأموال مع وصف المشروع كما ورد في المـلحق .
( القسـم الثـاني )
أساليب استخدام حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
المــادة 2 - استخـدام الأمـوال :
تستخدم الأموال المسحوبة بموجب المنحة حصريًا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحـددة بـين الأطـراف ، كما هو موضح في المـلحق ، معفـاة من أي ضـرائب بـأي شكـل أو اقتطاعات أو رسوم من أي نوع .
تعفي حكومة جمهورية مصر العربية الأجهزة والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع الممولة من المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية كما تعفي الخدمات من ضريبة القيمة المضافة .
المــادة 3 - الشروط السابقة لسحب الأموال :
يكون السحب من مبالغ حزمة التمويل الخاصة بالوكالة رهنًا باستيفاء الشروط التالية وتلك الشروط المنصوص عليها في اتفاق المنحة .
الشروط السابقة لسحب الأموال بموجب اتفاق المنحة :
التوقيع علي هذا الاتفاق المبسط والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ ، بما يتوافق مع الإجراءات الدستورية المعمول بها في جمهورية مصر العربية . و
التوقيع علي اتفاق المنحة ودخوله حيز التنفيذ ؛ امتثالاً للأحكام القانونية والإدارية المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
استيفاء المستفيد ، ممثلاً بوزارة البيئة ، للشروط السابقة للسحب باتفاق المنحة .
المــادة 4 - تقديم طلبات السحب وآليات الدفع :
يصرح المستفيد الذي يعمل من خلال وزارة البيئة للشريك المنفذ بإرسال طلبات السحب بموجب اتفاق المنحة . سيتم تقديم طلبات السحب من قبل الشريك المنفذ إلي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ويوقعها المستفيد . سيوضح اتفاق المنحة بالتفصيل كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها قبل تقديم أي طلب سحب ، يجب علي المستفيد الذي يتصرف من خلال الجهة المنفذة تزويد الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ووظيفة الشخص (الأشخاص) المخول بالتوقيع نيابة عنها علي طلبات سحب الأموال بموجب المنحة ، مصحوبًا بأي دليل علي تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ توقيعاتهم .
المــادة 5 - الموعد النهائي لسحب الأموال :
يتم السحب الأول بموجب اتفاق المنحة بحلول 19 سبتمبر 2023 ("الموعد النهائي للسحب الأول من المنحة") . تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق في إلغاء المنحة وإنهاء هذا الاتفاق واتفاق المنحة إذا لم يتم سحب أول سحب قبل هذا التاريخ .
ومن المحدد صراحة إلي أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بإتاحة المنحة للمستفيد يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلي الوكالة الفرنسية للتنمية في غضون آخر خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد النهائي للسحب الأول من المنحة . بحلول هذا التاريخ وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذا التاريخ ، يحق للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) إلغاء المنحة .
يتم تحديد الموعد النهائي لآخر سحب لأموال المنحة في اتفاق المنحة . يجب أن تتلقي الوكالة الفرنسية للتنمية آخر طلب سحب في آخر خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد النهائي لسحب الأموال بموجب المنحة .
المــادة 6 - سـرية البيـانات :
جميع المعلومات التي يتم تبادلها بين الطرفين تعتبر ذات سرية تامة ، ولا يجوز الكشف عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر ، كما لا يجوز استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
( القسـم الثـالث )
التعهدات والأحكام المتنوعة
المــادة 7 - التعهدات المحددة للجهة المنفذة :
بالإضافة إلي التعهدات العامة التي سيتم تضمينها في اتفاق المنحة والتي تظل سارية المفعول والتأثير الكامل طالمـا أن أي مبلغ مستحق بموجب اتفاق المنحة .
يتم تقديم تقرير سير عمل فني ومالي ذو علاقة بتنفيذ المشروع من جانب الشريك المنفذ علي أساس نصف سنوي إلي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر وموثق من المستفيد. يحدد اتفاق المنحة تفصيلاً كيفية إعداد وتقديم تقارير سير العمل الفنية والمـالية .
المــادة 8 - اتفـاق المنحـة :
الشروط والأحكام التي بموجبها ستتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد (علي وجه الخصوص ، لا الحصر ، الإقرارات والضمانات وتعهدات المستفيد ، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء، وتنفيذ البرنامج ، وإجراءات إعداد التقارير ، أحداث التقصير ، الشروط السابقة للتوقيع والسحب) المنصوص عليها بالتفصيل في اتفاق المنحة والذي يشكل مع الاتفاق المبسط إلزامًا للطرفين .
المــادة 9 - اختيـار محـل الإقـامة :
لأغراض بنود وشروط وأحكام الاتفاق المبسط ، يختار الطرفان محل الإقامة علي العنـاوين التـالية :
حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التعاون الدولي بالقاهرة في 8 شارع عدلي وسط البلد القاهرة .
الوكالة الفـرنسية للتنمية في مكتبها الرئيسي في باريس ، 5 شارع Paris 75598 - 21 cedex Roland Barthes بحيث تعـــد كــافة الإجراءات المعلنــة إليهما عـلي هــذه العنـاوين صحيحـة .
المــادة 10 - اللغــات :
يتم تحـرير أصول الاتفــاق المبسـط والتوقيـع عليها باللغتين الإنجلـيزية والعـربية ولكل منهما ذات الحجية .
ومع ذلك ، يجــب أن تســود النسخة الإنجلــيزية حصريًا في حــالة وجــود اختــلاف في تفسير أحكام الاتفاق المبسط أو التحكيم بين الطرفين .
المــادة 11 - التحكيم والقانون الواجب التطبيق :
يتم تسوية كافة النزاعات أو الخلافات أو الجدل أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بإنهـائه ، قـدر الإمكان ، عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية .
في حالة تعذر تسوية الخلافات المذكورة أعلاه وديًا ، فإن كلاً من حكومة جمهورية مصـر العربية والوكــالة الفرنسية للتنميـة تقبـل تسـوية هـذه النزاعات في نهاية المطــاف عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقـًا للقواعـد المذكـورة .
يجب علي الطرف الراغب في اللجوء إلي التحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل . يتفق الطرفان علي اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم . في حالة عدم توصل الطرفين إلي اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطـاب المسجل المشار إليه أعــلاه ، تعقــد إجــراءات التحكيم في جنيــف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد ، أو رئيس هيئة التحكيم سويسري الجنسية .
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .
تظل مادة التحكيم الحالية سارية شرط التحكيم الحالي ساريًا في حالة بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء صلاحيته. لا يؤدي بدء الإجراءات من قبل أي من الطرفين ضد الطرف الآخر في حد ذاته إلي تعليق التزاماته التعاقدية وفقًا للاتفاق المبسط .
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيـم وتنفـيذها .
القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسي بما لا يخالف أحكام الدستور المصري والنظام العام في مصر .
المــادة 12 - الدخول حيز النفاذ والإنهاء :
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ في تاريخ إخطار حكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية بأن المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تم الوفاء بها . يجب أن يكون التاريخ المعني هو اليوم الذي تستلم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) ذلك الإخطار .
يحق للوكالة الفرنسية للتنمية AFD إنهاء الاتفاق المبسط دون الحاجة إلي استخدام أي إجراءات معينة في حالة إنهاء اتفاق المنحة .
علي الرغم مما ورد أعلاه ، يجوز تمديد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه عن طريق الاتفاق المشترك بين الطرفين ، من خلال تبادل الخطابات فيما بينهما .
حرر هــذا الاتفــاق من ثــلاث (3) نسـخ أصلية باللغتين الإنجـلـيزية والعـربية ، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية .
في القاهرة ، 28 مارس 2022
حكومة جمهورية مصر العربية ، وتمثلها
الدكتورة/ رانيـا المشـاط
وزير التعاون الدولي
و
الوكالة الفرنسية للتنمية ، ويمثلها
السيد/ فـابيو جـرازي
مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر
بحضور :
السيد/ برونـو لومـير
وزير الاقتصاد والمـالية والإنعاش
مشارك في التوقيع
مـلحـق ( 1 )
وصف المشروع
تم تنظيم برنامج " تحويل نظم تمويل المناخ" (TFSC) من قبل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF). يدعم البرنامج تخضير النظام المـالي وتطوير الاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية . تم تنفيذ البرنامج في مصر مع البنوك المحلية (البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني QNBE) ووزارة البيئة ، ويهدف البرنامج إلي دعم الحكومة المصرية وشركاء التمويل المحليين في التحول المنخفــض الكربون والمرن من خلال تمــويل استثمــارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ ومن خلال المساعدة الفنية للمؤسسـات العـامة . الأهداف المحددة هي ما يلي :
دعم المؤسسات المـالية المصرية في تبني استراتيجية وأدوات تمويل المناخ لإدراج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض الحالية ؛
توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات ، والاستفادة من التمويل العام والخاص ؛
تعزيز تطبيق الأدوات القائمة علي السوق ودور المؤسسات المـالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة/ المناخ ؛
تحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئي للحفاظ علي العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص العمل .
يتكون برنامج TFSC في مصر من ثلاث أدوات :
1- تسهـيــلات ائتمــائية غير ســيــادية لشــريكين ممـــولين محلــيين/ (LFPs) البنوك (بحد أقصي 150 مليون يورو) ؛
2- مرفق مسـاعدة فنيــة لكـل من شركتي LFP (بحــد أقصي 1.5 مليون يـورو لـكـل LFP) ؛
3- مرفق المساعدة الفنية ل وزارة البيئة (بحد أقصي 1.5 مليون يورو) ؛
في إطار برنامج TFSC، سيتم توفير ميزانية مخصصة للمنحة بمبلغ 1.5 مليون يورو للحكومة المصرية (GoE). من خلال وزارة البيئة (MoE) ستقوم وزارة البيئة ، ممثلة بجهاز شئون البيئة المصري (EEAA)و/أو هيئة تنظيم إدارة النفايات (WMRA)، بصفتها وكالة/ وكالات منفذة، بإدارة المنحة. تم تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي أنه الشريك المنفذ لوزارة البيئة لهذه المساعدة الفنية .
يجب أن يدعم برنامج المساعدة الفنية هذا وزارة البيئة من أجل :
المكـون 1 (مراقبة وتعزيز سياسة المناخ الوطنية) :
دعم مراقبة وتعزيز السياسات المصرية المتعلقة بالمناخ ، نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورؤية التنمية المستدامة 2030 (2030 SDV).
المكـون 2 (الدعم المؤسسي) :
إجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة (السياحة ، إدارة النفايات ، مياه الصرف الصحي/ الصرف الصحي والنقل) ، مع التركيز علي كيفية جعل المشاريع في تلك القطاعات قابلة للتمويل مع أقصي تأثير مناخي (التخفيف/ التكيف) .
إجراء الدراسات الفنية (بما في ذلك دراسات الجدوي) لمشاريع محددة تهدف إلي دعم مطوري المشاريع بمشاريع مؤهلة لبرنامج TFSC .
نشر بناء القدرات للكيانات ذات الصلة في إطار وزارة البيئة بما في ذلك جهاز شئون البيئة/ وكالة تنظيم شؤون البيئة ، خاصة لدعم تطوير السياحة المستدامة وقطاعات إدارة النفايات في وضع أكثر ملاءمة للمناخ (تطوير وتنفيذ التقنيات ذات الصلة) .
المكـون 3 (التنسيق والمراقبة والاتصال لبرنامج TFSC) :
تنفيذ أنشطة الرؤية والاتصال والتسويق المطلوبة، من أجل دعم الترويج لبرنامج TFSC علي المستوي الوطني ، بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - ورش عمل التوعية ومواد الاتصال مع التركيز علي الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ مثل المرونة المناخية ، وضمان التنسيق مع أنشطة التسويق والاتصالات ذات الصلة للمنسقين المحليين للتنسيق داخـل البرنامج .
من أجل تعظيم كفاءة وآثار المساعدة الفنية ، سيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضائها من الجانب المصري فقط وتوافق الوكالة الفرنسية للتنمية علي هذا التشكيل .
سيتم وضع وصف تفصيلي للمشروع بشكل مشترك من قبل وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . قد يخضع وصف المشروع للتغييرات أثناء تنفيذ المشروع ، بما في ذلك التغييرات في الأنشطة . سيكون هذا التعديل مشروطـًا بموافقة الطرفين : وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية .
مـلحـق ( 2 )
تكاليف المشروع وخطة التمويل
قد تخضـع الأنشطة والميزانيات المخصـصـة المذكورة أعلاه للتعديلات أو التغييرات ، بشـرط مراعاة الاتساق مع الأهداف الرئيسية والمحددة .