قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 597 لسنة 2022
بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة
بتاريخ 24/11/2022
بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى
بمبلغ 1039846250 يورو لتوريد عدد 1350 عربة ركاب جديد
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24/11/2022
بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى ،
بمبلغ 1039846250 يورو ، لتوريد عدد 1350 عربة ركاب جديدة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 جماى الآخرة سنة 1444ﻫ
( الموافق 2 يناير سنة 2023م ) .
اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة
بتاريخ 24 نوفمبر 2022
بين
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
بصفتها المقترض
و
شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة
بصفتها مقرض أصلي
و
شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة
بصفتها وكيل
|
المتعلقة بــ إتفاقية التسهيلات الإئتمانية
لتوريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة
المؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019 |
جدول المحتويات
|
الخلفية |
|
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
التعريفات والتفسير شروط التوقيع التعديل وإعادة الصياغة الإقرارت والاعتماد القروض المتبقية المستحقة والفائدة المستحقة تأمين إضافي أحكام متنوعة الإنفاذ القانون الحاكم |
|
الجدول 1: الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة الجدول2: اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها |
|
|
1. |
التعريفات والتفسير |
|
2. |
التسهيلات |
|
3. |
الغرض |
|
4. |
شروط الصرف |
|
5. |
الصرف |
|
6. |
السداد |
|
7. |
الدفع المسبق والإلغاء |
|
8. |
الفائدة |
|
9. |
فترات الفائدة |
|
10. |
التغييرات في حساب الفائدة |
|
11. |
اجمالي الضريبة والتعويضات |
|
12. |
التعويضات الأخرى |
|
13. |
التكاليف والنفقات |
|
14. |
التخفيف من جانب المقرضين |
|
15. |
زيادة التكاليف |
|
16. |
الإقرارات |
|
17. |
تعهدات المعلومات |
|
18. |
التعهدات العامة |
|
19. |
أحداث التقصير |
|
20. |
أحداث التعليق |
|
21. |
الحلول |
|
22. |
التغييرات على المقترض |
|
23. |
التغييرات على المقرض |
|
24. |
جهة التأمين و تأمين MEHIB |
|
25. |
دور المقرض |
|
26. |
تم حذفها عمداً |
|
27. |
تم حذفها عمداً |
|
28. |
آليات الدفع |
|
29. |
المقاصة |
|
30. |
الإخطارات |
|
31. |
الحسابات والشهادات |
|
32. |
البطلان الجزئي |
|
33. |
التعويضات وعمليات التغاضي |
|
34. |
التعديلات وعمليات التغاضي |
|
35. |
معلومات السرية |
|
36. |
معلومات المقترض السرية |
|
37. |
النسخ المتطابقة |
|
38. |
لوائح الأعمال |
|
39. |
القانون الحاكم |
|
40. |
الإنفاذ |
|
41. |
اللغة الحاكمة |
|
الجدول 1: المقرضون الأصليون - غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة |
|
|
الجدول 2: شروط دخول اتفاقية التسهيلات الأصلية حيز التنفيذ |
|
|
الجدول 3: الشروط المسبقة |
|
|
الجدول 4: نموذج إخطار السحب |
|
|
الجدول 5: جدول التسليم الموضح للمحتوى المجري والروسي المقرر |
|
|
الجدول 5/A: جدول السحب – غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة |
|
|
الجدول 6: نموذج إقرار الدين |
|
|
الجدول 7: نموذج بيان الإقرار |
|
|
الجدول 8: نموذج شهادة التحويل الجدول 9 : نموذج اتفاقية التنازل الجدول 10: نموذج LMA للتعهد بالسرية |
|
|
الجدول 11: نموذج إعلان عدم وجود نشاط فساد |
|
|
الجدول 12: البنود والشروط العامة لبنك إكزيم |
|
|
الجدول 13 : قائمة الكيانات المستثناة |
|
|
الجدول 14: قائمة المعاملات المستثناه |
|
|
التوقيعات |
|
هذه الاتفاقية ("الاتفاقية") مؤرخة في 4 نوفمبر 2022:
بين
الهيئة القومية لسكك حديد مصر (هيئة عامة تم تأسيسها بموجب القانون رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل في جمهورية مصر العربية؛ ومقرها المسجل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ميدان رمسيس، القاهرة، جمهورية مصر العربية) بصفتها المقترض ("المقترض") ؛ و
شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة (شركة تم تأسيسها في المجر، برقم تســجيل 01-10-042594، ومقرها المسجل فى H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر؛ "بنك إكزيم" أو "المقرض الأصلي").
شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة (شركة تم تأسيسها في المجر، برقم تســجيل 01-10-042594، ومقرها المسجل فى H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر) بصفتها وكيل ووصي مؤتمن للأطراف التمويلية.
الخلفية:
فى يوم 25 سبتمبر 2018، قام المقترض بصفته مشتري والمقاول بإبرام عقدًا تجاريًا بقيمة 1,016,050,000 يورو لتوريد وشراء عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة بصيغته المعدلة، (كل منهم على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية (على النحو المحدد أدناه)).
يصبح كل من Roseximbank وجهة إعادة التأمين (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية) شخصًا خاضعًا لعقوبات (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية) وفقًا، من بين أمور أخرى، للأمر التنفيذي (EO) 14024 الصادر عن OFAC ، واللائحة التنفيذية للمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2022/260 والمملكة المتحدة ولوائح روسيا (العقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) لعام 2019، وبالتالي دخلت الأطراف و Roseximbank في اتفاقية التعديل والتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 (على النحو المحدد أدناه).
تصبح TMHI (على النحو المحدد أدناه) مقرضًا جديدًا بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومستندات التمويل الأخرى بدلاً من Roseximbank من خلال الدخول في اتفاقية تنازل مع Roseximbank في 16 نوفمبر 2022 بعد منح الموافقة على التنازل بمعرفة المقترض بتاريخ 9 نوفمبر 2022 والضامن بتاريخ 13 نوفمبر 2022 (كل على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية).
لغرض تنفيذ التعديلات المنصوص عليها في الفقرة 2.1 (التعديل) من اتفاقية التعديل والتصفية وتعديل بنود محددة من اتفاقية التسهيلات الائتمانية لمواصلة تمويل التزامات الدفع للمقترض بموجب العقد التجاري، يتفق الطرفان على الدخول في هذه الاتفاقية.
1. التعريفات والتفسير
1.1 التعريفات
في هذه الاتفاقية
"اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها" تعني اتفاقية التسهيلات الائتمانية بصيغتها المعدلة والمعاد صياغتها بموجب هذه الاتفاقية بالشكل المبين في الجدول 2 (اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها)؛
"تاريخ التعديل وإعادة الصياغة" يعني التاريخ الذي يقدم فيه بنك إكزيم إخطارًا كتابيًا للمقترض باستلامه جميع المستندات والاثباتات الأخرى المدرجة في الجدول 1 (الشروط المسبقة على تاريخ التعديل وإعادة الصياغة) (و / أو تغاضيه عن أي من تلك المستندات والاثباتات الأخرى وفقًا لتقديره الخاص)، المسلمة وفقًا للبند 30.6 (b)) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية وكل منها وفقا للنموذج والمضمون المرضيين لبنك إكزيم؛
"اتفاقية التعديل والتصفية" تعني اتفاقية التعديل والتصفية المؤرخة في 23 مارس 2022 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي، و Roseximbank (وفقًا لقيام TMHI بخلافته لاحقًا) بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة؛
"اتفاقية التسهيلات الائتمانية" تعني اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة1,016,050,000 يورو مؤرخة في 12 ديسمبر 2019 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي و Roseximbank بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة بموجب (i) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل في 2 مارس 2020 والمقبول بمعرفة المقترض في 4 مارس 2020 ، و(ii) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل في 8 مايو 2020 والمقبول بمعرفة المقترض في 11 مايو 2020 ، و(iii) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 7 ديسمبر 2020 والذي أقره المقترض وقبله في 9 ديسمبر 2020 ، و(iv) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 يونيو 2021 والذي أقره المقترض وقبله في 20 يونيو 2021، و(v) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 ديسمبر 2021 والذي أقره المقترض وقبله في 20 ديسمبر 2021 و (vi) اتفاقية التعديل والتصفية؛
"الطرف" يعني طرفًا في هذه الاتفاقية ؛
" Roseximbank " تعني شركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة (بنك إكزيم بروسيا) (المقر المسجل: 123610 ، روسيا ، موسكو ، Krasnopresnenskaya Embankment 12 ؛ رقم التسجيل: 1027739109133)؛ و
"TMHI" تعني شركة "TMH International" ذات المسؤولية المحدودة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين روسيا الاتحادية، ومسجلة في السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية في روسيا الاتحادية برقم تسجيل حكومي (OGRN):1076150006756 وعنوانه المسجل في المكتب 12 ، الطابق 5 ، المبنى 10 ، ul. Efremova ، موسكو، روسيا الاتحادية، 119048.
1.2 دمج مصطلحات محددة
ما لم تظهر إشار خلاف ذلك، يكون للمصطلح المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية أو ، إذا لم يتم تعريفه فيها، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها، نفس المعنى في هذه الاتفاقية.
ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، يتعين أن يكون لمبادئ التأويل المنصوص عليها في اتفاقية التسهيلات الائتمانية تأثير كما لو أنها منصوص عليها في هذه الاتفاقية ولكن بحيث يتم قراءة كل إشارة في ذلك البند إلى "هذه الاتفاقية" على أنها إشارة إلى هذه الاتفاقية.
يتعين تفسير إشارة إلى "نسخة معتمدة" من مستند يتم تسليمه بمعرفة المقترض وفقًا للبند 2 (شروط التوقيع) و / أو الجدول 1 (الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة) على أنها إشارة إلى نسخة من ذلك المستند مختوم بمعرفة المقترض بحيث يشهد أنه نسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.
يتعين تفسير إشارة إلى "نسخة" من مستند صادر عن كيان أو هيئة حكومية وفقًا للبند 2 (شروط التوقيع) و / أو الجدول 1 (الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة) على أنها إشارة إلى نسخة من ذلك المستند مختومة وموقعة نيابة عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية كنسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.
2. شروط التوقيع
في تاريخ هذه الاتفاقية أو قبله، يتم استيفاء شروط التوقيع التالية وفقا للشكل والمحتوى المقبول للوكيل:
نسخة أصلية واحدة ونسختان معتمدتان من، شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المقترض، تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه بموجب هذا البند 2 هو صحيح، وكامل ، وساري ونافذ بالكامل ، و، في حالة تسليمها كنسخ، تكون متطابقة تمامًا مع النسخ الأصلية؛
نسخة معتمدة من قرار مجلس إدارة المقترض يوافق فيه على بنود هذه الاتفاقية والمعاملات المأمولة بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) ويقرر قيام رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن المقترض بتنفيذ هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) ؛ و
نسخة من موافقة وزير النقل على بند التحكيم بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994.
3. التعديل وإعادة الصياغة
اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يتعين تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية وإعادة صياغتها بحيث تتم قراءتها وتفسيرها لجميع الأغراض على النحو المبين في الجدول 2 (اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها). يتعين على بنك إكزيم إخطار المقترض على الفور بوقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.
بالتزامن مع الإخطار المتعلق بوقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يتعين على بنك إكزيم إخطار الضامن فيما يتعلق بدخول اتفاقية الضمان حيز التنفيذ (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) وإنهاء إتفاقية الضمان الأصلي (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) رهنًا ووفقًا للمادة 5.4 (دخول الضمان حيز التنفيذ وإنهاء والإفراج عن اتفاقية الضمان الأصلية) من اتفاقية الضمان (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها).
بالتزامن مع الإخطار بشأن وقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة طبقًا لهذا البند (ولكن ليس قبل ذلك)، يتعين على بنك إكزيم تقديم الإخطار وفقًا ورهنًا بالبند 2.1 (C) من اتفاقية التعديل والتصفية.
في حالة عدم وقوع تاريخ التعديل وإعادة الصياغة في أو قبل الساعة 16.00 مساءً (بتوقيت بودابست) في 15 ديسمبر 2022 ، فإن هذه الاتفاقية ، وفقًا للبند 3 (e) ، تنتهي وتتوقف عن السريان من أي نوع.
يتعين أن يستمر البند 7.1 (الالتزامات المستمرة) والبند 7.6 (التكاليف والمصروفات) ساريًا ونافذًا بالكامل على الرغم من إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا للبند 3 (d).
4. الضمانات والاعتماد
4.1 الإقرارات
يقر المقترض ويضمن أن الإقرارات المتكررة في الفقرة 16 (الإقرارات) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية حقيقية وصحيحة فيما يتعلق بها في تاريخ هذه الاتفاقية، بالإشارة إلى الحقائق والظروف الموجودة في تاريخ هذه الاتفاقية .
4.2 الاعتماد
يقر المقترض بقيام بنك إكزيم (بجميع الصفات) بالدخول في هذه الاتفاقية بالاعتماد الكامل على الإقرارات والضمانات المقدمة في البنود المنصوص عليها في هذا البند 4 (الإقرارات والاعتماد).
5. القروض المتبقية المستحقة والفوائد المستحقة
(a) يقر الطرفان أنه في تاريخ هذه الاتفاقية، يكون المقترض مدينًا بما يلي:
(i) لبنك إكزيم بصفته مقرض أصلي بمبلغ300,828,600 يورو كمبلغ أصل القرض متبقي مستحق من قروض التسهيل A المقترضة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية ؛ و
(ii) أن المقترض مدين بما يلي:
(A) لبنك إكزيم بصفته مقرض أصلي بمبلغ 76,203,750 يورو باعتباره 50٪ من مبلغ أصل القرض المتبقي المستحق من قرض التسهيل B المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية؛ و
(B) لـ TMHI بصفته مقرض جديد بمبلغ 76,203,750 يورو باعتباره 50٪ من مبلغ أصل القرض المتبقي المستحق من قرض التسهيل B المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية.
(b) يقر الطرفان بأن الفائدة على القروض المتبقية مستحقة يتعين أن تستمر مستحقة وواجبة السداد وفقًا لبنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية (مع مراعاة بنود البند 2.3 (تجميد دفع الفائدة) من اتفاقية التعديل والتصفية، حسب الاقتضاء).
6. تأمين إضافي
يتعين على المقترض ، بناءً على طلب في حدود المعقول من بنك إكزيم وعلى نفقته الخاصة، القيام بجميع تلك الأعمال والأشياء اللازمة لإنفاذ التعديلات التي تم إجراؤها أو يتم إجراؤها وفقًا لهذه الاتفاقية.
7. أحكام متنوعة
7.1 الالتزامات المستمرة
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية:
(a) يتعين أن تظل اتفاقية التسهيلات الائتمانية وجميع مستندات التمويل الأخرى سارية ونافذة بالكامل؛
(b) يتعين قراءة اتفاقية التسهيلات الائتمانية وتفسيرها على أنها مستند واحد مع هذه الاتفاقية؛ و
(c) باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في البند 3 (التعديل وإعادة الصياغة)، لا يشكل أي شيء في هذه الاتفاقية ولا يتم تفسيره على أنه تعديل أو تغاضي أو موافقة أو إعفاء لأي حكم أو أي حق أو تعويض للأطراف التمويلية بموجب مستندات التمويل، أو المساس خلاف ذلك بأي حق أو تعويض لطرف تمويلي بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية أو أي مستند تمويلي آخر.
7.2 دمج البنود
يتعين أن تسري أحكام البندين 30 (الإخطارات) و 34 (التعديلات وعمليات التغاضي) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية على هذه الاتفاقية كما لو أنه منصوص عليها بالكامل في هذه الاتفاقية وكما لو أن الإشارات في تلك البنود إلى "هذه الاتفاقية" أو "مستندات التمويل"هي إشارات لهذه الاتفاقية.
7.3 النسخ المتطابقة
يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عدد من النسخ المتطابقة، ويكون لها نفس التأثير كما لو أن التوقيعات على النسخة المتطابقة هى توقيعات على نسخة واحدة من هذه الاتفاقية.
7.4 حقوق الغير
ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في مستند تمويلي، لا يحق لأي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الأخرى) لعام 1999 أن يقوم بإنفاذ أو يتمتع بمزايا أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
7.5 المستند التمويلي
يتفق الأطراف على أن هذه الاتفاقية هي مستند تمويلي.
7.6 التكاليف والمصروفات
(a) مع مراعاة الفقرة (b) أدناه ، يتعين تطبيق البند 11.5 (ضرائب الدمغات) والبند 13 (التكاليف والمصروفات) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية على هذه الاتفاقية كما لو أنه منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(b) يتعين أن يدفع كل طرف التكاليف الخاصة به فيما يتعلق بالتفاوض والإعداد والتنفيذ من جانبه لهذه الاتفاقية.
7.7 اعتماد الوكيل
يعيد الأطراف التأكيد على أنه وفقًا ورهنًا بالبند 2.1 (التعديل) من اتفاقية التعديل والتصفية، يستقيل الوكيل بصورةغير قابلة للإلغاء وغير مشروطة بصفته كوكيل للأطراف التمويلية بموجب المستندات التمويلية وفيما يتعلق بها (بدون تعيين وكيل يخلفه) ويتعين إعفائه من أي التزامات وواجبات ومسؤوليات أخرى فيما يتعلق بمستندات التمويل، ولكن، وبغض النظر عن بنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها، ويظل مخول للاستفادة من البند 12.3 (التعويض للأطراف التمويلية) والبند 25 (دور الوكيل) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية. يتعين أن تدخل تلك الاستقالة حيز التنفيذ عند إصدار بنك إكزيم الإخطار وفقًا ورهنًا بالبند 2.1 (c) من اتفاقية التعديل والتصفية.
8. الإنفاذ
يتعين تطبيق البند 40 (الإنفاذ) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية على هذه الاتفاقية كما لو أنه منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
9. القانون الحاكم
تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها للقانون الإنجليزي.
يتم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في بداية هذه الاتفاقية.
الجدول 1: الشروط المسبقة لتاريخ التعديل وإعادة الصياغة
يتعين على المقترض تزويد بنك إكزيم بكل مستند يتم تسليمه وفقًا للبند 30.6 (b) من اتفاقية التسهيلات الائتمانية المدرجة بالقائمة أدناه وفقًا لنموذج ومضمون مرضيين لبنك إكزيم.
التفويضات
عدد واحد نسخة أصلية ونسختان معتمدتان من شهادة موقعة حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المقترض، تشهد أن كل مستند يتم تسليمه وفقًا لهذا الجدول صحيح وكامل وساري ونافذ بالكامل، وفي حالة تسليمه كنسخ، تكون متطابقة تمامًا مع النسخ الأصلية.
نسخة من شهادة وزير العدل المصري تؤكد صحة إجراءات الدخول في هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها).
نسخة من شهادة صحة الإجراءات الصادرة عن وزارة العدل المصرية فيما يتعلق باتفاقية الضمان الجديدة (على النحو الموضح أدناه) أو رأي مجلس الدولة بشأن اتفاقية الضمان الجديدة (على النحو الموضح أدناه).
نسخة من موافقة وزير المالية بشأن بند التحكيم بموجب اتفاقية الضمان الجديدة (على النحو المحدد أدناه) وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 27 لعام 1994 (غير مطلوبة في حالة تنفيذ وزير المالية اتفاقية الضمان الجديدة (على النحو الموضح أدناه) بصفته المفوض بالتوقيع حسب الأصول من وزارة المالية المصرية).
نسخة من المرسوم الرئاسي بالموافقة على الاقتراض بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) على النحو الذي تضمنه وزارة المالية، و، في حالة أن موافقة المرسوم الرئاسي على الاقتراض بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) لا تتضمن إشارة "على النحو الذي تضمنه وزارة المالية"، التقرير الموقع من اللجنة البرلمانية ذات الصلة ومضبطة الجلسة البرلمانية لمجلس النواب الذي يوافق على هذه الاتفاقية (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها)، على النحو الذي تضمنه وزارة المالية.
المستندات التمويليلة
1. نسختان أصليتان من هذه الاتفاقية موقعة حسب الأصول بمعرفة كل طرف.
2. نسختان أصليتان من اتفاقية ضمان جديدة تحكمها قوانين مصر يتم إبرامها بين الضامن كضامن وبنك إكزيم كمقرض يضمن التزامات المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها بين المقترض وبنك إكزيم (بما في ذلك القروض المتبقية مستحقة والفوائد المستحقة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها إلى بنك إكزيم) تكونان موقعة حسب الأصول بمعرفة بنك إكزيم والضامن وفقًا لنفس بنود اتفاقية الضمان إلى حد كبير، باستثناء تلك التغييرات الضرورية لتعكس الطبيعة الثنائية للاتفاقية بين الضامن وبنك إكزيم وعلى النحو المتفق عليه بخلاف ذلك بمعرفة الضامن وبنك إكزيم ("اتفاقية الضمان الجديدة") (منفذة حسب الأصول وسارية ونافذة بالكامل بناءً على جميع القوانين واللوائح المعمول بها في مصر ، بما في ذلك موافقة مجلس النواب لمصر).
مستندات أخرى
1. نسخة أصلية من إخطار كتابي من المقترض موجه إلى بنك إكزيم يؤكد أن التزامات المقترض بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين المقترض و Roseximbank (وفقا لقيام TMHI بخلافته لاحقًا) المشار إليها في الفقرة 2.l (a) (i ) من اتفاقية التعديل والتصفية مضمونة بمعرفة الضامن وفقًا لنفس بنود اتفاقية الضمان إلى حد كبير، باستثناء تلك التغييرات الضرورية لتعكس الطبيعة الثنائية للاتفاقية بين الضامن وTMHI بصفتها المقرض الوحيد ووفقًا لما يتفق عليه الضامن و TMHI خلاف ذلك (يتم تنفيذ ذلك الضمان حسب الأصول ويكون ساري ونافذ بالكامل بناءً على جميع القوانين واللوائح المعمول بها في مصر، بما في ذلك موافقة مجلس النواب لمصر) وعدم وجود ممانعة من TMHI، حسب الاقتضاء.
2. عدد نسخة أصلية واحدة من التعديل الخامس على العقد التجاري (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها) موقعة حسب الأصول بمعرفة المقاول والمقترض، بما في ذلك جميع الملاحق.
3. عدد نسخة أصلية واحدة من رأي قانوني لـ DLA Piper ، المستشارون القانونيون لبنك إكزيم فيما يتعلق بالقانون الإنجليزي، يكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج الذي يتم توزيعه إلى بنك إكزيم قبل توقيع هذه الاتفاقية أو تتم الموافقة عليه بمعرفة بنك إكزيم كتابةً.
4. عدد نسخة أصلية واحدة من رأي قانوني صادر عن نور وشركاه بالاشتراك مع شركة التميمي، 0 المستشاران القانونيان لبنك إكزيم فيما يتعلق بقوانين جمهورية مصر العربية، يكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج والمضمون الذي يتم توزيعه إلى بنك إكزيم قبل توقيع هذه الاتفاقية أو تتم الموافقة عليه بمعرفة بنك إكزيم كتابةً.
5. عدد نسخة أصلية واحدة من خطاب العناية الواجبة القانونية وفحص العقوبات المرضي الصادر عن DLA Piper ، المستشارين القانونيين لبنك إكزيم بشأن هذه الاتفاقية.
الجدول 2: اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
بصفتها المقترض
و
شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة
بصفتها المقرض
|
إتفاقية التسهيلات الإئتمانية المعدلة والمعاد صياغتها المؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019
لتوريد عدد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة |
جدول المحتويات
|
1. |
التعريفات والتفسير |
|
2. |
التسهيلات |
|
3. |
الغرض |
|
4. |
شروط الصرف |
|
5. |
الصرف |
|
6. |
السداد |
|
7. |
الدفع المسبق والإلغاء |
|
8. |
الفائدة |
|
9. |
فترات الفائدة |
|
10. |
التغييرات في حساب الفائدة |
|
11. |
اجمالي الضريبة والتعويضات |
|
12. |
التعويضات الأخرى |
|
13. |
التكاليف والنفقات |
|
14. |
التخفيف من جانب المقرضين |
|
15. |
زيادة التكاليف |
|
16. |
الإقرارات |
|
17. |
تعهدات المعلومات |
|
18. |
التعهدات العامة |
|
19. |
أحداث التقصير |
|
20. |
أحداث التعليق |
|
21. |
الحلول |
|
22. |
التغييرات على المقترض |
|
23. |
التغييرات على المقرض |
|
24. |
جهة التأمين و تأمين MEHIB |
|
25. |
دور المقرض |
|
26. |
تم حذفها عمداً |
|
27. |
تم حذفها عمداً |
|
28. |
آليات الدفع |
|
29. |
المقاصة |
|
30. |
الإخطارات |
|
31. |
الحسابات والشهادات |
|
32. |
البطلان الجزئي |
|
33. |
التعويضات وعمليات التغاضي |
|
34. |
التعديلات وعمليات التغاضي |
|
35. |
معلومات السرية |
|
36. |
معلومات المقترض السرية |
|
37. |
النسخ المتطابقة |
|
38. |
لوائح الأعمال |
|
39. |
القانون الحاكم |
|
40. |
الإنفاذ |
|
41. |
اللغة الحاكمة |
|
الجدول 1: المقرضون الأصليون - غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة |
|
|
الجدول 2: شروط دخول اتفاقية التسهيلات الأصلية حيز التنفيذ |
|
|
الجدول 3: الشروط المسبقة |
|
|
الجدول 4: نموذج إخطار السحب |
|
|
الجدول 5: جدول التسليم الموضح للمحتوى المجري والروسي المقرر |
|
|
الجدول 5/A: جدول السحب – غير مستخدم من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة |
|
|
الجدول 6: نموذج إقرار الدين |
|
|
الجدول 7: نموذج بيان الإقرار |
|
|
الجدول 8: نموذج شهادة التحويل الجدول 9 : نموذج اتفاقية التنازل الجدول 10: نموذج LMA للتعهد بالسرية |
|
|
الجدول 11: نموذج إعلان عدم وجود نشاط فساد |
|
|
الجدول 12: البنود والشروط العامة لبنك إكزيم |
|
|
الجدول 13 : قائمة الكيانات المستبعدة |
|
|
الجدول 14: قائمة المعاملات المستثناه |
|
هذه الاتفاقية مؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019 ويتم تعديلها وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) مع سريان تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) ويتم إبرامها بين:
الهيئة القومية لسكك حديد مصر (هيئة عامة تم تأسيسها بموجب القانون رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل في جمهورية مصر العربية؛ ومقرها المسجل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ميدان رمسيس، القاهرة، جمهورية مصر العربية) بصفتها المقترض ("المقترض") ؛ و
شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة (شركة تم تأسيسها في المجر، برقم تســجيل 01-10-042594، ومقرها المسجل فى H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر "بنك إكزيم" أو "المقرض").
الديباجة:
فى يوم 25 سبتمبر 2018، قام المقترض بصفته مشتري والمقاول (على النحو المحدد أدناه) بإبرام عقدًا تجاريًا بقيمة 1,016,050,000 يورو لتوريد وشراء عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة (على النحو المحدد أدناه).
في 12 ديسمبر 2019، تم إبرام هذه الاتفاقية بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي وRoseximbank (على النحو المحدد أدناه) بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، وتم تعديلها بموجب (i) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل (على النحو المحدد أدناه) في 2 مارس 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض في 4 مارس 2020، و(ii) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل في 8 مايو 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض فى 11 مايو 2020، و(iii) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 7 ديسمبر 2020 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض في 9 ديسمبر 2020، و(iv) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 يونيو 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض في 20 يونيو 2021 و(v) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل في 17 ديسمبر 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض في 20 ديسمبر 2021 («اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية»).
يوافق المقرضون الأصليون (على النحو المحدد أدناه) على تقديم التسهيل A والتسهيل B (كل منهم على النحو المحدد أدناه) للمقترض لتمكين المقترض من إجراء المدفوعات بموجب العقد التجاري (على النحو المحدد أدناه).
يتم تقديم التسهيل Aبمعرفة بنك إكزيم فقط ويتم استخدامه لتغطية 29.6٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي (على النحو المحدد أدناه).
يتم تقديم التسهيل B بحصص متساوية بمعرفة المقرضين الأصليين ويتم استخدامه لتغطية 15٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي (على النحو المحدد أدناه)، باعتباره العربون الأول (على النحو المحدد أدناه).
يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية واستبدالها بموجب اتفاقية التعديل والتصفية (على النحو المحدد أدناه) في اتفاقيتي قرض ثنائي واحدة بين المقترض وبنك إكزيم وواحدة بين المقترض وRoseximbank (وفقًا لقيام TMH بخلافته (على النحو المحدد أدناه)) التى بموجبها تصبح القروض التى يقدمها المقرضون الأصليون للمقترض قروضًا ثنائية منفصلة تتم وفقًا للبنود المنصوص عليها في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية. اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه)، يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الثنائية الجديدة بين المقترض وبنك إكزيم وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) لتعكس بنك إكزيم بصفته المقرض الوحيد الذي يستمر فى تمويل التزامات الدفع للمقترض بموجب العقد التجاري (على النحو المحدد أدناه) وفقًا لبنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها.
تصبح TMHI مقرضًا جديدًا (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية ومستندات التمويل الأخرى (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بدلاً من Roseximbank من خلال الدخول في اتفاقية تنازل (على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) مع Roseximbank في 16 نوفمبر 2022 بعد منح الموافقة على التنازل بمعرفة المقترض بتاريخ 9 نوفمبر 2022 والضامن بتاريخ 13 نوفمبر 2022.
وبناءً على ذلك، تتفق الأطراف بموجب هذه الإتفاقية على ما يلي:
يتم الإتفاق على ما يلى:
1. التعريفات والتفسير
التعريفات
في هذه الاتفاقية:
"تأمين MEHIB الإضافي" يعني تأمين ائتمان الصادرات (التسهيل "V") الصادر عن جهة التأمين لتأمين التزامات الدفع الخاصة بالمقترض فيما يتعلق بالتسهيل C وفقًا لهذه الاتفاقية لصالح بنك إكزيم بصفته طرف مؤمن عليه.
"قسط تأمين MEHIB الإضافي"
يعني الرسوم المقدمة التي تبلغ حوالي 11.85٪ واجبة الدفع أو يتم دفعها بموجب بنود تأمين MEHIB الإضافي إلى جهة التأمين (والتي تبلغ حوالي 76,765 947.15 يورو في تاريخ هذه الاتفاقية) وتكون واجبة الدفع بمعرفة المقاول و / أو بالنيابة عنه أي طرف ثالث يتم تعيينه وفقًا لبنود الاتفاق المباشر.
"ضمان الدفعة المقدمة" يعني ضمانًا يتم إصداره (ويتم تجديده من وقت لآخر (حسب الاقتضاء)) لصالح المقترض إمتثالًا لـ URDG 758 بناءً على طلب المقاول عن طريق البنك التجارى الدولى (مصر) S.A.E، لتأمين العربون.
"الوكيل" يعني بنك إكزيم حتى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.
"الشركة التابعة" تعنى، فيما يتعلق بأي شخص، شركة فرعية لذلك الشخص أو لشركة قابضة لذلك الشخص أو أي شركة فرعية أخرى لتلك الشركة القابضة، أو أي هيئة عامة أخرى أو وزارة أو كيان عام آخر له سيطرة على الشخص ذي الصلة.
"اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة" تعني اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بين بنك إكزيم بصفته مقرض أصلي ووكيل والمقترض بصفته مقترض.
"تاريخ التعديل وإعادة الصياغة" يحمل المعنى المعطى لهذا المصطلح في اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة.
"اتفاقية التعديل والتصفية" تعنى اتفاقية التعديل والتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصي مؤتمن ومقرض أصلي و Roseximbank (وفقا لقيام TMH بخلافته لاحقًا) بصفته مقرض أصلي والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة.
"قوانين مكافحة الفساد" تعني قوانين أو لوائح في الإختصاص القضائى ذى الصلة المتعلقة بالرشوة أو الفساد أو أي ممارسات مماثلة واللوائح والمتطلبات الخاصة بتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بشأن الرشوة وإئتمانات الصادرات المدعومة رسميًا (المطبقة من وقت لآخر).
"اتفاقية التنازل" تعني اتفاقًا يكون وفقًا للنموذج المنصوص عليه في الجدول 9 بصورة جوهرية (نموذج اتفاقية التنازل) أو أي نموذج آخر متفق عليه بين المتنازل والمتنازل إليه ذي الصلة.
التفويض" يعني تفويض أو موافقة أو إعتماد أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو إيداع أو توثيق أو تسجيل.
"المفوض بالتوقيع" يعني أي شخص:
مفوض بتنفيذ أي مستند يتم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو يتعلق بها نيابة عن المقترض، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة المقترض أو أي شخص آخر يقوم مجلس إدارة المقترض بتعيينه لذلك وأي شخص يتم توكيل صلاحياته\صلاحياتها له أو لها بموجب وثيقة تشكل نموذجًا مناسبًا للوكالة؛ و
فيما يخص من يقوم المقرض باستلام اثباتات مرضية له عن تلك السلطة ونموذج التوقيع.
"فترة الإتاحية" تعني:
بالنسبة للتسهيل A والتسهيل B (بخلاف المبلغ الثاني من التسهيل B) الفترة التي تبدأ في تاريخ بدء فترة الإتاحية وتنتهي في التاريخ الذي يقع بعد 40 (أربعين) شهرًا من تاريخ بدء فترة الإتاحية (أى فى 21 سبتمبر 2023)؛ و
بالنسبة للمبلغ الثاني من التسهيل B الفترة التي تبدأ فى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وتنتهي في التاريخ الذي يقع بعد 40 (أربعين) شهرًا من تاريخ بدء فترة الإتاحية (أى في 21 سبتمبر 2023)؛ و
بالنسبة للتسهيل C الفترة التي تبدأ في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وتنتهي في التاريخ الذى يقع بعد 52 (اثنين وخمسين) شهرًا من تاريخ بدء فترة الإتاحية (أي في 21 سبتمبر 2024).
"تاريخ بدء فترة الإتاحية" يحمل المعنى المحدد لذلك المصطلح في البند 4.1 (الشروط المسبقة للصرف)، التى حدثت فى 21 مايو 2020.
" الإلتزام المتاح" يعني، فيما يتعلق بتسهيل، إلتزام المقرض بموجب ذلك التسهيل مطروحًا منه ما يلى:
مبلغ مشاركته في أي قروض متبقية مستحقة بموجب ذلك التسهيل؛ و
فيما يتعلق بأي صرف مقترح، مبلغ مشاركته في أي قروض مستحقة الدفع بموجب ذلك التسهيل في تاريخ الصرف المقترح أو قبله.
"التسهيل المتاح" يعني، فيما يتعلق بتسهيل، إجمالي الإلتزام المتاح للمقرض فيما يخص ذلك التسهيل في الوقت الحالي.
"تكاليف التعويض عن الدفع المعجل" تعني:
فيما يتعلق بأي قرض من التسهيل A و/أو أي قرض من التسهيل C (إن وجد) المبلغ المطلوب لتعويض المؤسسة الحكومية التي تقدم دعم تمويلي رسمي عن جميع التكاليف والخسائر المتكبدة نتيجة الدفع المسبق لقرض التسهيل A أو قرض التسهيل C أو أي جزء منه، بما في ذلك التكاليف المحملة على المؤسسة الحكومية لاستبدال جزء التدفق النقدي للسعر الثابت الذي يتم مقاطعته بالدفع المسبق (لتجنب الشك، يتعين احتساب تكاليف التعويض عن الدفع المعجل باستخدام تكلفة الأموال، التي يمكن أن تكون أعلى من الفائدة المطبقة)؛ و
فيما يتعلق بأي قرض من التسهيل B أو أي مبلغ اجمالى غير مدفوع (إن وجد)، مبلغ:
الفائدة التي يجب أن يحصل عليها المقرض عن الفترة من تاريخ استلام كل أو جزء من مشاركته في قرض تسهيل B أو إجمالى غير مدفوع حتى اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية فيما يتعلق بقرض التسهيل B ذلك أو بذلك الإجمالى غير المدفوع، كما لو أن أصل مبلغ القرض أو الإجمالى غير المدفوع تم دفعه في اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك؛
التي يتجاوز بها:
المبلغ الذي يكون المقرض قادرًا على الحصول عليه عن طريق وضع مبلغ مساوى لأصل مبلغ القرض أو الإجمالى غير المدفوع المستلم بمعرفته كوديعة لدى بنك رائد لفترة تبدأ في يوم العمل التالي للإستلام أو الاسترداد وتنتهي في اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية.
"يوم العمل" يعنى يومًا (بخلاف الجمعة أو السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة في القاهرة (مصر) وبودابست (المجر) والذى يكون يوم TARGET.
"مجلس الوزراء" يعنى مجلس الوزراء لحكومة جمهورية مصر العربية.
"CIRR" يعني السعر المرجعي للفائدة التجارية (CIRR) الذى يتم نشره بمعرفة سكرتارية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أساس شهري فيما يتعلق باليورو المطبق على ائتمانات الصادرات ببنود سداد تتجاوز 8.5 سنوات، والذي يتم إنشاؤه في تاريخ هذه الاتفاقية ويظل ثابت خلال مدة التمويل وهذه الاتفاقية وهو 0.45 (صفر فاصل خمسة واربعون من مائة) في المائة سنويا.
"عربة الركاب" تعني عربة ركاب سكة حديد جديدة يتم تحديدها وذكرها بالتفصيل في العقد التجاري، والتي يتم توريدها بمعرفة المقاول إلى المقترض وفقًا للعقد التجارى.
"العقد التجاري" يعني العقد رقم 26\24 الذي يتم تنفيذه بين المقاول بصفته مورد، والمقترض بصفته المشتري، فيما يتعلق بتوريد وشراء عدد 1300 وحدة عربة ركاب جديدة (يتم زيادتهم لاحقًا بمقدار 50 وحدة عربة ركاب جديدة لتكون عدد 1350 وحدة عربة ركاب جديده)، بتاريخ 25 سبتمبر 2018 بصيغته المعدلة في 23 أكتوبر2019، و9 ديسمبر 2020 و20 يونيه 2021 و19 ديسمبر 2021، وفى أو قرابة تاريخ اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، بما في ذلك جميع الجداول والملاحق وأي تعديلات أو تغييرات أخرى عليه (على النحو الموافق عليه بمعرفة المقرضين حسب وعند الاقتضاء بموجب هذه الاتفاقية) ويتعين أن تكون الإشارات لآخر تعديل في تاريخ أو قرابة تاريخ اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة هى إشارة إلى "التعديل الخامس للعقد التجاري".
"قيمة العقد التجاري" تعني المبلغ الإجمالي الذي يتم دفعه بمعرفة المقترض بموجب العقد التجاري (وهو 1,116,050,000 يورو (مليار ومائة وستة عشر مليون وخمسون ألف يورو) وفقًا للعقد التجارى).
"الإلتزام" يعني إلتزام التسهيل A أو إلتزام التسهيل B أو التزام التسهيل C.
"المعلومات السرية" تعني جميع المعلومات المتعلقة بأي ملتزم أو معاملة ممولة أو العقد التجاري أو مستندات المعاملة أو التسهيل التي يصبح طرف تمويلي على دراية بها بصفته طرف تمويلي أو لغرض أن يصبح طرف تمويلي أو التي يستلمها طرف تمويلي فيما يتعلق أو لغرض أن يصبح طرف تمويلي بموجب، مستندات التمويل أو التسهيل من أي ملتزم أو أيٍ من مستشاريه أو طرف تمويلي آخر، فى حالة حصول ذلك الطرف التمويلي على المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي ملتزم أو أيٍ من مستشاريه بأي شكل كان، وتتضمن المعلومات المقدمة شفهياً وأي مستند أو ملف إلكتروني أو أي طريقة أخرى تمثل أو تسجل معلومات تحتوي على تلك المعلومات أو يتم اشتقاقها أو نسخها منها، ولكن يستثني منها ما يلى:
المعلومات التي:
تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف ذلك كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأي خرق بمعرفة ذلك الطرف التمويلي للبند 35 (المعلومات السرية) ؛ أو
يتم تحديدها كتابةً في وقت التسليم بإعتبارها غير سرية بمعرفة أي ملتزم أو أيٍ من مستشاريه ؛ أو
تكون معروفة لدى ذلك الطرف التمويلي قبل تاريخ الافصاح عن المعلومات إليه وفقًا للفقرة (a) (i) أو (a) (ii) عاليه أو يتم الحصول عليها بشكل قانوني بمعرفة ذلك الطرف التمويلي بعد ذلك التاريخ، من مصدر يكون، حسب علم ذلك الطرف التمويلي، غير مرتبط بالمقترض أو الضامن والتي، في كلتا الحالتين، على حد علم ذلك الطرف التمويلي، لا يتم الحصول عليها بصورة تخرق أي إلتزام بالسرية وغير خاضعة له بخلاف ذلك؛ و
أي عرض أسعار لبنك مرجعي.
"التعهد بالسرية" يعني تعهد بالسرية يكون بصورة جوهرية وفقًأ لنموذج LMA الموصى به على النحو الموضح في الجدول 10 ( نموذج LMA للتعهد بالسرية) أو في أي نموذج آخر متفق عليه بين المقترض والمقرض.
"المقاول" يعني Ganz-MaVag International Kft. (المعروف سابقًا بـترانسماش هولدينج المجر Korlátolt Felelősségű Társaság، المقر المسجل: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39.، رقم سجل الشركة:-286246 09-01 ).
"حساب المقاول" يعني
قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، حساب بنكي للمقاول مفتوح ومحفوظ في Sberbank Magyarország Zrt. (رقم الحساب: HU82 14100000-26711348-01000001 SWIFT MAVOHUHB)) ؛ و
من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، حساب بنكي للمقاول مفتوح ومحفوظ لدى MKB Bank Nyrt. (رقم حساب IBAN: HU18 1030 0002 1066 7497 0001 4885 (SWIFT MKKBHUHB)) ،
الذي يجب دفع المبالغ المستحقة إليه بموجب العقد التجاري والذ يتم تحديده في إخطار السحب.
"حدث ضرر" يعنى وقوع أي من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها في البنود 19.1 (عدم الدفع) و19.7 (التعسر) و19.8 (إجراءات التعسر) والفقرات (a) و h)) و(n) من 19.11 (الضامن) و19.17 (المخاطر السياسية والاقتصادية) و19.18 (تأجيل دفع الديون المستحقة " مُوراتُوريُوم ") والفقرات (a) و (b) من 19.19 (قابلية التغيير / قابلية التحويل).
"التقصير" يعني حدث تقصير أو أي حدث أو ظرف محدد في البند 19 (أحداث التقصير) والذي يكون (مع انقضاء فترة سماح أوبتقديم إخطار أو إجراء أي تحديد بموجب مستندات التمويل أو أي مزيج لأيٍ مما سبق) حدث تقصير.
"الاتفاق المباشر" يعني الاتفاق المباشر بين، من بين آخرين، المقاول والمقرض المؤرخ أصلًا فى 11 ديسمبر 2019 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) فيما يتعلق بتعاونهم لآداء المعاملة الممولة.
"الصرف" يعني استخدام تسهيل.
"تاريخ الصرف" يعني تاريخ صرف، وهو التاريخ الذي يتم فيه تقديم القرض ذي الصلة.
"العربون" يعنى العربون الأول والعربون الثانى.
"مصر" تعني جمهورية مصر العربية.
"الجنيه المصرى" يعنى العملة القانونية لمصر من وقت لآخر.
"تاريخ السريان" يعنى 9 أبريل 2020.
"اليوروبور" يعني، فيما يتعلق بأي قرض من التسهيلB أو أي جزء منه أو أي إجمالى غير مدفوع ناشئ عن أي قرض من التسهيل B أو فيما يخصه، ما يلى :
سعر الشاشة المطبق؛ أو
فى حالة عدم وجود سعر شاشة متاح لفترة الفائدة ذات الصلة، سعر الشاشة المدخل لذلك القرض (أو الجزء ذو الصلة منه) أو ذلك الإجمالى غير المدفوع ؛ أو
فى حالة عدم وجود سعر شاشة متاح لفترة الفائدة لذلك القرض (أو الجزء ذو الصلة منه) أو لذلك الاجمالى غير المدفوع وغير ممكن حساب سعر شاشة مُدخل لذلك القرض (أو الجزء ذو الصلة منه) أو لذلك الإجمالى غير المدفوع، يتم تحديد المتوسط الحسابي للأسعار (مقربًا إلى أربع منازل عشرية) بمعرفة المقرض والتي يتم عرضها بمعرفة البنوك المرجعية إلى البنوك الرائدة في سوق ما بين البنوك الأوروبي ،
اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت بروكسل) في يوم تحديد الأسعار لتقديم الودائع باليورو لفترة مماثلة لفترة فائدة ذلك القرض أو الجزء ذو الصلة منه أو ذلك الإجمالى غير المدفوع، و، فى أى حالة منهما، عندما يكون ذلك السعر أقل من الصفر، يتعين إعتبارالـيوروبور صفرًا.
"حدث التقصير" يعني أي حدث أو ظرف محدد على هذا النحو في البند 19 (أحداث التقصير).
"الكيان المستثنى" يعني شخص (عميل) مستثنى من تمويل بنك إكزيم على النحو الموضح في الجدول 13 (قائمة الكيانات المستثناه).
"المعاملة المستثناة" تعني كل معاملة مستثناة من تمويل بنك إكزيم على النحو الموضح في الجدول 14 (قائمة المعاملات المستثناة).
"المديونية المالية الخارجية" لها نفس المعنى المحدد لذلك المصطلح في البند 19.11 (الضامن).
"التسهيلات" تعني التسهيل A والتسهيل B والتسهيل C و"التسهيل" تعني أي منهم.
"التسهيل A" يعني تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو الموضح في البند 2 (التسهيلات) (عقد بنك إكزيم رقم: HV00319000).
"إلتزام التسهيل A" يعنى 300,828,600 يورو (ثلاثمائة مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة يورو)، بالقدر الذي لا يتم الغاءه أو تقليله بموجب هذه الاتفاقية.
"قرض التسهيل A" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل A أو أصل مبلغ القرض المتبقي مستحق في الوقت الحالي من ذلك القرض.
"التسهيل B" يعنى تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو الموضح في البند 2 (التسهيلات) (عقد بنك إكزيم رقم: HV00419000).
"إلتزام التسهيل B" يعنى 91,203,750 يورو (واحد وتسعون مليون ومائتان وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون يورو) (بما فى ذلك المبلغ الثاني للتسهيل B)، بالقدر الذى لا يتم الغاءه أو تقليله بموجب هذه الاتفاقية.
"قرض التسهيل B" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل B أو مبلغ أصل القرض المتبقي مستحق في الوقت الحالي من ذلك القرض.
"المبلغ الثاني للتسهيل B" يعني 15,000,000 يورو (خمسة عشر مليون يورو).
"التسهيل C" يعنى تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو الموضح في البند 2 (التسهيلات) (عقد بنك إكزيم رقم: HV00222000).
"إلتزام التسهيل C" يعنى 647,813,900 يورو (ستمائة وسبعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة يورو)، بالقدر الذي لا يتم إلغاؤه أو تقليله بموجب هذه الاتفاقية.
"قرض التسهيل C" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل C أو أصل مبلغ القرض المتبقي مستحق في الوقت الحالي من ذلك القرض.
"مكتب التسهيل" يعنى المكتب أو المكاتب التي يقوم المقرض من خلالها بأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
"شهادة الاستلام النهائية" تعنى المستند الذي يتم إصداره بمعرفة المقترض إلى المقاول وفقًا للعقد التجاري الذي يؤكد تسليم المقاول جميع عربات الركاب حسب الأصول وإجراء بدء التشغيل الخاص به بموجب العقد التجاري.
"تاريخ السداد النهائي 1" يعنى 21 سبتمبر 2035 و تاريخ مرور 12 عام على تاريخ شهادة الاستلام النهائي؛ أيهما أولًا، أو في حالة لم يكن ذلك التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادى فى حالة وجود يوم عمل، أو، في حالة عدم وجوده، يكون يوم العمل السابق.
"تاريخ السداد النهائي 2" يعنى:
(a) تاريخ مرور 12 عام لنقطة بدء الائتمان؛ أو
(b) تاريخ السداد الثاني بعد تاريخ السداد النهائي 1،
أيهما أولًا،
أو فى حالة لم يكن ذلك التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادى فى حالة كونه يوم عمل، أو، في حالة عدم وجود يوم عمل، يكون يوم العمل السابق.
"مستندات التمويل" تعنى:
هذه الاتفاقية ؛ و
كل إقرار بالدين يتم تسليمه للوكيل أو المقرض (حسب الاقتضاء) وفقًا للبند 18.14 (إقرار الدين)؛ و
كل بيان بالإقرار ؛ و
تأمين MEHIB ؛ و
إتفاقية الضمان ؛ و
إخطار سحب ؛ و
اتفاقية التعديل والتصفية؛ و
أي شهادة تحويل أو إتفاقية تنازل؛ و
وأي مستند آخر يتم تحديده على هذا النحو بمعرفة المقرض والمقترض.
"المعاملة الممولة" تعني تصدير عربات الركاب وتوفير الخدمات ذات الصلة بمعرفة المقاول إلى المقترض بموجب العقد التجاري (بإستثناء أي معاملة مستثناة وبشرط أن يتم تغطية 51.00 ٪ على الأقل من قيمة العقد التجاري بشهادات مجرية لعربات الركاب والخدمات ذات الصلة معًا و أن يلبي المحتوى المجري لكل دفعة من دفعات عربات الركاب التي يتم تسليمها من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة والتي تندرج تحت "النظام الجديد" (على النحو المحدد في التعديل الخامس للعقد التجاري) كتسليم جزئي يلبي الحد الأدنى من مطلب المحتوى المجري بنسبة واحد وخمسين بالمائة (51.00٪) على الأقل).
"طرف التمويل" يعنى الوكيل أو مقرض أصلي أو TMHI حتى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة والمقرض وحده بعد ذلك.
المديونية المالية" تعني أي مديونية لما يلى أو فيما يتعلق بما يلى:
الأموال أو حقوق السحب الخاصة (SDR) التي يتم اقتراضها؛ و
أي مبلغ ينشأ عن القبول بموجب أي قبول تسهيل ائتماني أو مكافئ غير مادى؛ و
أي مبلغ ينشأ وفقًا لأي تسهيل شراء بأذونات أو إصدار سندات أو أذونات أو صكوك أو سندات تسليف أو أي وثيقة مماثلة؛ و
المبالغ مستحقة القبض المباعة أو المخفضة (بخلاف أي مبالغ مستحقة القبض بالقدر الذي تباع فيه على أساس دون حق الرجوع)؛ و
مبلغ أي مسئولية قانونية يتعلق بأي عقد تأجير أو عقد شراء إيجاري والذي، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبوله بشكل عام في إختصاصه القضائي ذي الصلة، يتم معاملته على أنه تمويل أو عقد تأجير رأسمالي؛ و
أي مبلغ ينشأ بموجب معاملة أخرى (بما في ذلك أي اتفاق آجل للبيع أو الشراء) يكون له تأثير تجاري على عملية إقتراض؛ و
يتعين الأخذ في الاعتبار أي معاملة مشتقة يتم إبرامها فيما يتعلق بالحماية ضد التقلب في أي معدل أو سعر أو الاستفادة منه (و، عند حساب قيمة أي معاملة مشتقة، تكون القيمة المحسوبة بالقيمة السوقية فقط (أو، إذا كان أي مبلغ فعلي مستحقًا كنتيجة لإنهاء أو إقفال تلك المعاملة المشتقة، ذلك المبلغ))؛
أي إلتزام بتعويض بالضد فيما يتعلق بضمان أو تعويض أو سند أو اعتماد احتياطي أو مستندى أو أي وثيقة آخرى صادرة بمعرفة بنك أو مؤسسة مالية ؛ و
(دون احتساب مزدوج) مبلغ أي مسئولية قانونية يتعلق بأي ضمان أو تعويض عن أي بند من البنود المشار إليها في الفقرات من (a) إلى (h) عاليه.
"تاريخ السداد الأول" يعني مبلغ يساوي 15٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي التي يتم دفعها بمعرفة المقترض إلى المقاول كدفعة مقدمة أصلية بموجب العقد التجاري.
"تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B" يعني التاريخ الذي يقع بعد ستة (6) أشهر من 21 سبتمبر 2023 وتاريخ شهادة الاستلام النهائي، أيهما أولًا، أو، فى حالة لم يكن ذلك التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادى فى حالة كونه يوم عمل، أو، في حالة عدم وجود يوم عمل، يكون يوم العمل السابق.
"GTCs" لها المعنى المحدد لذلك المصطلح في البند 38.1 (لوائح الأعمال والاتفاقية الكاملة) والمرفق بالجدول 12 (البنود والشروط العامة لبنك إكزيم) بهذه الإتفاقية؛
"إتفاقية الضمان" تعني اتفاقية الضمان التي تحكمها القوانين المصرية بتاريخ 24 نوفمبر المبرمة بين الضامن والمقرض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التى تحل محل اتفاقية الضمان الأصلية اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.
"الضامن" يعني وزارة المالية بجمهورية مصر العربية.
الشركة القابضة" تعني، فيما يتعلق بشركة أو مؤسسة أو شخص آخر، أي شركة أو مؤسسة أخرى أو أي شخص آخر يكون شركة فرعية لها.
"الشهادات المجرية" تعني ما يلى:
شهادة المنشأ المجرية الخاصة بالبضائع؛ و
شهادة المحتوى المجري للخدمات من أجل الخدمات.
"شهادة المنشأ المجرية" تعنى شهادة المنشأ المجرية ("Magyar Származási Bizonyítvány" باللغة المجرية) التي تشهد بمنشأ البضائع بمعرفة الهيئات المختصة، في تاريخ هذه الاتفاقية والتى هى الغرف الإقليمية لغرفة التجارة والصناعة المجرية .
"شهادة المحتوى المجري للخدمات" تعني مستند يشهد بمنشأ الخدمات ذي الصلة وفقًا للعقد التجارى الصادر بمعرفة الهيئة الحكومية المجرية ذات الصلة.
"حدث خسارة وشيكة" يعنى أي حدث أو ظرف يمثل، في رأى المقرض في حدود المعقول، تهديد لوقوع حدث ضرر.
"الخبير الفنى المستقل" يعني Grant Thornton Valuation Kft. أو خبير آخر يعينه بنك إكزيم كخبير فني مستقل.
"جهة التأمين" تعني Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (شركة تأمين ائتمان الصادرات الخاصة المجرية المحدودة) (MEHIB) (المقر المسجل: H-1065 Budapest, Nagymező u. 46-48، المجـــر؛ رقم التسجيل في المحكمة: 042595 -10-01).
"تاريخ دفع الفائدة" يعني:
(a) قبل تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A و لقروض التسهيل B اليوم الأخير من فترة عدد كل ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ الصرف الأول لقرض التسهيل B ؛ و
(b) 21 سبتمبر 2023؛ و
(c) من ويشمل تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيلB ،كل تاريخ سداد على حدة.
"فترة الفائدة" تعني، فيما يتعلق بقرض، كل فترة محددة وفقًا للبند 9.1 (فترات الفائدة)، و، فيما يتعلق بإجمالى غير مدفوع، كل فترة محددة وفقًا للبند 8.3 (فائدة التقصير).
"سعر الشاشة المدخل Interpolated" يعني، بالنسبة لليوروبور لأي قرض للتسهيل B أو أي جزء منه أو أي إجمالى غير مدفوع ناشئ عن أو يتعلق بأي قرض للتسهيل B، السعر (مقرب إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل لسعري الشاشة ذي الصلة) الناتج عن الإدراج على أساس خطي بين:
أحدث سعر شاشة مطبق لأطول فترة (التي يتم إتاحة سعر الشاشة ذلك لها) تكون أقل من فترة الفائدة ذات الصلة لقرض التسهيل B ذي الصلة (أو الجزء ذي الصلة منه) أو الإجمالى غير المدفوع ذي الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بأي قرض للتسهيل B ؛ و
احدث سعر شاشة مطبق لأقصر فترة (التي يتم إتاحة سعر الشاشة ذلك لها) تتجاوز فترة الفائدة ذات الصلة لقرض التسهيل B ذلك (أو الجزء ذي الصلة منه) أو الإجمالى غير المدفوع ذي الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بأي قرض من التسهيل B،
لكلٍ منهم إعتبارًا من الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت بروكسل) في يوم عرض الأسعار ذي الصلة.
"LMA" تعني جمعية سوق القروض.
"القرض" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب تسهيل أو مبلغ أصل القرض المتبقى مستحقًا في الوقت الحالي لذلك القرض.
"التكاليف المحلية" تعني أي نفقة:
على البضائع و/ أو الخدمات التي يقوم المقاول بتدبيرها من أشخاص مقيمين بشكل عادي، و/ أو يزاولون أعمالًا، في بلد المقترض ؛ و
تكون لازمة من اجل:
تنفيذ العقد التجاري أو الأداء بمعرفة المقاول لالتزاماته بموجب العقد التجاري ؛ أو
الإنتهاء من المشروع الذي يشكل العقد التجاري جزءًا منه.
"الهامش" يعني 3.30 (ثلاثة فاصل ثلاثون) بالمائة سنويًا فيما يخص قرض من التسهيل B.
"التأثير المادي السلبى" يعني التأثير المادي السلبي، فى رأى المقرض في حدود المعقول، على ما يلى:
الأعمال أو عمليات التشغيل أو الممتلكات أو الحالة (المالية أو خلاف ذلك) للمقترض؛ أو
قدرة ملتزم على أداء أي إلتزام من إلتزاماته بالدفع بموجب أي مستند من المستندات التمويلية ؛ أو
حقوق أو تعويضات المقرض بموجب المستندات المالية أو قابلية سريان المستندات المالية أو قابليتها للنفاذ.
" تأمين MEHIB" يعني تأمين MEHIB الأصلي و / أو تأمين MEHIB الاضافي حسب الاقتضاء.
" الشهر" يعني فترة تبدأ في أحد أيام شهر ميلادي وتنتهي في اليوم المقابل له عدديًا في الشهر الميلادي التالي، باستثناء ما يلي:
(رهنًا بالفقرة (c) أدناه) عندما يكون اليوم المقابل عدديًا ليس يوم عمل ، يتعين أن تنتهي تلك الفترة في تاريخ يوم العمل التالي في ذلك الشهر الميلادي الذي تنتهي فيه تلك الفترة عند وجود يوم عمل، أو عند عدم وجود يوم عمل، في تاريخ يوم العمل السابق له مباشرة؛ و
يتعين أن تنتهى تلك الفترة في يوم العمل الأخير من ذلك الشهر الميلادي عند عدم وجود اليوم المقابل عدديًا فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك الفترة،
يتعين ان تنتهي فترة الفائدة تلك في تاريخ آخر يوم عمل في الشهر الميلادي الذي تنتهي فيه فترة الفائدة تلك عندما تبدأ فترة فائدة في تاريخ آخر يوم عمل في شهر ميلادى.
يتم تطبيق القواعد عاليه فقط على الشهر الأخير من أي فترة.
"إخطار السحب" يعني إخطار غير قابل للإلغاء يكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج الموضح في الجدول 4 (نموذج اخطار السحب).
"الملتزم" يعني المقترض و / أو الضامن.
"ترتيب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD" يعني ترتيب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بشأن ائتمانات الصادرات المدعومة رسميًا رقم TAD / PG (2018) 8 المنشور بمعرفة ادارة التجارة والزراعة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 1 يناير 2019.
"قيمة العقد التجاري الأصلي" تعني المبلغ الإجمالي الذي يتم دفعه بمعرفة المقترض بموجب العقد التجاري قبل تنفيذ التعديل الخامس للعقد التجاري (وهو1,016,050,000 يورو (مليار وستة عشر مليون وخمسين ألف يورو) في تاريخ هذه الاتفاقية )).
"اتفاقية الضمان الأصلية" تعني اتفاقية الضمان التي تحكمها قوانين مصر بتاريخ 12 ديسمبر 2019 المبرمة بين الضامن والوكيل والمقرضين الأصليين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
"الإختصاص القضائى الأصلي" يعني ، فيما يتعلق بملتزم ، مصر ، الإختصاص القضائى الذى يتم بموجب قوانينه تأسيس ذلك الملتزم في تاريخ هذه الاتفاقية.
"المقرض الأصلي" يعني بنك إكزيم و / أو Roseximbank ، حسب الاقتضاء.
"تأمين MEHIB الأصلي" يعني تأمين ائتمان الصادرات (التسهيل "V") الصادر بمعرفة جهة التأمين لتأمين التزامات الدفع للمقترض فيما يخص التسهيل Aبموجب هذه الاتفاقية لصالح بنك إكزيم بصفته طرفًا مؤمنًا عليه.
"قسط تأمين MEHIB الأصلي " يعني الأتعاب المدفوعة مقدمة التي تبلغ 11.85٪ والتي تكون مستحقة الدفع أويتم دفعها بموجب بنود تأمين MEHIB الأصلي لجهة التأمين ( وهى 102,341,636.25 يورو في تاريخ هذه الاتفاقية) واجبة الدفع بمعرفة المقاول و/أو نيابة عنه أي طرف ثالث يتم تعيينه وفقًا لبنود الاتفاق المباشر.
"الدولة العضو المشاركة" تعني أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتبنى أو تم تبنيها لليورو كعملة قانونية لها وفقًا لتشريع الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتحاد الاقتصادي والنقدي.
"الطرف" يعني طرفًا في هذه الاتفاقية.
"حساب الدفع" يعني الحساب الفني EUR للمقرض بحساب رقم: HU90 1178 2007 2100 4786 0000 0000 الموجود لدى بنك OTP Bank Pie ، بودابست (OTPVHUHB) المستخدم للصرف الأول لقرض التسهيل B بموجب هذه الاتفاقية ولسداد القروض والفائدة بموجب المستندات التمويلية.
"المنقول إليه المسموح به" يعنى أي بنك أو مؤسسة تمويلية أخرى أو وكالة ائتمان صادرات أو شركة تأمين ائتمان صادرات (بما فى ذلك جهة التأمين وجهة إعادة التأمين) أو أي صندوق أو كيان آخر يتم الارتباط به بانتظام أو يتم إنشاؤه لغرض إجراء أو شراء أو الاستثمار في أو تأمين قروض أو أوراق مالية أو أصول مالية أخرى، ويكون مقيم في، أو مؤسس، أو منظم بموجب قوانين، أو لديه مكتب تسهيل، في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي أو روسيا الفيدرالية الذي يتصرف بصفته متنازل إليه أو محمول إليه وفقًا لإعادة التأمين.
"يوم عرض الأســـعار" يعني، فيما يتعلق بأي فترة يتم فيها تحديد ســـعر فائدة، يوم TARGET واحد قبل اليوم الأول من تلك الفترة، ما لم تختلف ممارسة السوق في سوق ما بين البنوك ذي الصلة، وفي هذه الحالة يقوم المقرض بتحديد يوم عرض الأسعار وفقًا لممارسة السوق في سوق ما بين البنوك ذي الصلة (وإذا كانت عروض الأسعار عادةً يتم تقديمها بمعرفة البنوك الرائدة في سوق ما بين البنوك ذي الصلة لأكثر من يوم واحد، فيكون يوم عرض الأسعار هو آخر تلك الأيام).
"البنك المرجعى" يعني BNP Paribas و Erste Group Bank AG و HSBC و JP Morgan وRabobank و Société General و UniCredit S.p.A ، أو غيرها من تلك البنوك التي يجوز للمقرض تحديدها بالتشاور مع المقترض.
"جهة إعادة التأمين" تعني الشركة المساهمة "الوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار"، رقم التسجيل الحكومي الرئيسي: ((OGRN) 1117746811566, 12, Krasnopresnenskaya Embankment, 123610, ، موسكو، روسيا.
"إعادة التأمين" تعني إعادة التأمين الذى يتم إبرامه بين جهة التأمين وجهة إعادة التأمين فيما يخص تأمين MEHIB الأصلي.
"الخدمات ذات الصلة" تعنى الخدمات التى يتم تقديمها بمعرفة المقاول للمقترض التى تتعلق بتصنيع وتسليم عربات الركاب طبقًا للعقد التجارى.
"سوق ما بين البنوك ذات الصلة" يعني سوق ما بين البنوك الأوروبي.
"الإختصاص القضائي ذو الصلة" تعني الإختصاص القضائي الأصلي للملتزمين.
"تاريخ السداد" يعنى:
a)) تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B ؛ و
b) ) اليوم الأخير من فترة كل ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B قبل تاريخ السداد النهائي 1 ؛ و
c)) تاريخ السداد النهائي 1؛ و
(d) اليوم الأخير من فترة كل ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ السداد النهائي 1 ؛ و
(e) تاريخ السداد النهائي 2 ،
أو فى حالة كون ذلك التاريخ ليس يوم عمل، يكون فى تاريخ يوم العمل التالى في ذلك الشهر الميلادى عند وجود يوم عمل، وعند عدم وجود يوم عمل، يكون في تاريخ يوم العمل السابق.
"الإقرارات التكرارية" تعني كل من الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في البند 16 (الإقرارات) باستثناء البنود 16.8 (عدم وجود ضرائب إيداع أو ضرائب دمغات) ، و 16.9 (خصم الضريبة) و 16.17 (قواعد المشتريات العامة).
"الممثل" يعنى أى مندوب أو وكيل أو مدير أو إدارى أو مرشح أو محامي أو أمين أو وصي.
"Roseximbank" تعني شركة بنك التصدير والاستيراد الروسي الحكومية المتخصصة المساهمة (بنك إكزيم بروسيا) (المقر المسجل: 123610 ، روسيا ، موسكو ، Krasnopresnenskaya Embankment 12 ؛ رقم التسجيل: 1027739109133)، بما في ذلك أي خليفة أو متنازل له لاحق.
"الشهادات الروسية" تعني:
شهادة المنشأ الروسية للبضائع ؛ و
إعلان المحتوى الروسي للخدمات.
"إعلان المحتوى الروسي للخدمات" يعنى المستند الذي يشهد على منشأ الخدمات المتعلقة بنموذج إعلان من المقاول ومقاوله من الباطن بشأن المحتوى الروسي للخدمات المتعلقة الملحق بفاتورة المقاول من الباطن.
"شهادة المنشأ الروسية" تعني شهادة المنشأ الروسية ("Сертификат происхождения товара" باللغة الروسية) التى تشهد على الأصل الروسي للسلع الصادرة بمعرفة غرفة التجارة والصناعة بروسيا الفيدرالية أو أي سلطة مختصة أخرى وفقًا لبنود التشريع الروسى ذى الصلة.
"الإقليم الخاضع للعقوبة" يعنى البلد أو المنطقة أو الإقليم الخاضع لعقوبات على مستوى البلد أو المنطقة بأسرها أو على مستوى الإقليم.
"العقوبات" تعنى قوانين عقوبات أو لوائح أو عقوبات حظر التجارة الاقتصادية أو المالية أو غيرها من تدابير التقييد التي يتم سنها و/ أو إدارتها و/ أو تطبيقها و / أو إنفاذها من وقت لآخر بمعرفة أيٍ من السلطات التالية (بما في ذلك عن طريق أي سلطة عقوبات ذات صلة:
الأمم المتحده؛ و
الاتحاد الأوروبي ؛ و
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و
حكومة المملكة المتحدة ؛ و
حكومة المجر ؛ و
حكومة روسيا الفيدرالية.
"سلطة العقوبات" المقصود بها أي هيئة أو جهة أو إدارة تابعة لأي حكومة وطنية أو كيان إقليمي أو مؤسسة متعددة الأطراف أو شخص يتم تعيينه أو تمكينه أو تفويضه على النحو الواجب لسن و/ او إدارة و / أو تطبيق و / أو إنفاذ عقوبات ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
حكومة الولايات المتحدة (بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية (بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)) ؛ و/أو
حكومة المملكة المتحدة (بما في ذلك الخزانة ووزارة الخارجية ومكتب الكومنولث وإدارة الأعمال والابتكار والمهارات لجلالة الملكة) ؛ و/أو
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛ و / أو
الاتحاد الأوروبي (أو أي دولة من دوله الأعضاء).
"شخص مقيد بعقوبات" يعني شخصًا يكون مملوك أو مراقب (حيث يتم تفسير تلك البنود وفقًا لقوانين ولوائح العقوبات المعمول بها) بمعرفة شخص أو أكثر:
يتم تحديده علنا بمعرفة سلطة عقوبات ليكون هدفا للعقوبات؛ و
مواطن أو موجود أو مقيم أو يتم تأسيسه أو يتم تنظيمه بموجب قوانين إقليم يتم معاقبته ؛ أو
خلاف ذلك خاضع لعقوبات.
"سعر الشاشة" يعني السعر المعروض باليورو للإنتربنك الذى يتم إدارته بمعرفة مؤسسة أسواق المال الأوروبية (أو أي شخص آخر يتولى إدارة ذلك السعر) للفترة ذات الصلة المعروضة على الصفحة EURIBOR01 من شاشة طومسون رويترز (أو أي بديل لصفحة طومسون رويترز يعرض ذلك السعر) أو على الصفحة المناسبة لخدمة تلك المعلومات الأخرى التي تنشر ذلك السعر من وقت لآخر مكان طومسون رويترز. في حالة وقف إتاحة تلك الصفحة أو الخدمة، يجوز للوكيل تحديد صفحة أو خدمة أخرى تعرض السعر ذي الصلة بعد التشاور مع المقترض.
"العربون الثانى" تعني مبلغًا يساوي 15٪ من قيمة العقد التجاري (مطروحًا منه العربون الأول) التي تكون مستحقة بمعرفة المقترض للمقاول كدفعة مقدمة إضافية بموجب العقد التجاري .
"الضمان التأمينى" يعنى رهن عقارى أو ترتيب حق عينى أو رهن حيازي أو حق إمتياز أو تنازل عن طريق ضمان أو حق ضمان آخر يضمن أي التزام لأي شخص أو أي اتفاق أو ترتيب آخر له تأثير مماثل.
"نقطة بداية الائتمان" تعني التاريخ الأسبق لما يلى:
تاريخ شهادة الإستلام النهائي؛ أو
تاريخ السداد الثاني بعد تاريخ السداد الأول لقروض التسهيل A وقروض التسهيل B.
"بيان الإقرار" يعني إقرار المقترض المتعلق بالتزامه بالدفع والتفويض بالدفع بالنموذج المحدد في الجدول 7 (نموذج بيان الإقرار(.
"شركة فرعية" تعنى، فيما يتعلق بأي شخص، أي شخص آخر:
يتم مراقبته بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولًا ؛ و / أو
أكثر من نصف رأس مال الشركة المصدرة مملوكة فى صورة إنتفاع بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولًا ؛ أو
شركة فرعية لشركة أخرى فرعية للشخص المشار إليه أولاً ،
ولهذا الغرض، يتعين معاملة شخص على أنه يتم مراقبته بمعرفة آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر قادرًا على توجيه شئونه و / أو مراقبة تكوين مجلس إدارته أو كيان مكافئ لذلك.
"حدث تعليق" يعني وقوع أيٍ من الأحداث أو الظروف التالية:
a) تقديم إخطار مكتوب بمعرفة أى طرف بالعقد التجارى لإنهاء العقد التجارى أو فسخه أو يتم إنهاء أو يتم فسخ العقد التجارى ؛
b) أى حدث خسارة وشيكة ؛
c) سحب أي إذن استيراد، أو رفض أي تمديد لأي إذن استيراد، أو سن أي حظر استيراد في الإختصاص القضائي الأصلي ؛
d) أي تحريم أو أي حظر للنقل العام في المجر أو في أي مكان آخر محتمل أن يحظر أو يمنع تصدير عربات الركاب بموجب العقد التجاري ؛
e) سحب أي إذن تصدير مطلوب فيما يتعلق بتسليم عربات الركاب بموجب العقد التجاري؛
f) إنقضاء 30 يوم بعد إبلاغ المقرض للمقترض بإنهاء الإتفاقية المباشرة؛
g) يتم اتخاذ أي خطوة أو قرار من حكومة بلد آخر بخلاف الإختصاص القضائي للمقرض، بما في ذلك تدابير وقرارات السلطات العامة، الذى ربما أن يؤدي إلى تدخل حكومي ، والذي بدوره يمنع أداء أي مستند تمويلي أو العقد التجاري ، على الترتيب ؛
(h أي إجراء أو خطوة أو قرار من جانب حكومة بلد المقرضين الأصليين المشاركين في قروض التسهيل A ، بما في ذلك إجراءات وتدابير وقرارات المجموعة الأوروبية ، المتعلقة بالتجارة بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى، مثل فرض منع الصادرات ، بقدر ما يكون بخلاف ذلك آثاره غير مشمولة بمعرفة الحكومة المعنية؛
I)يحدث تدهور في الوضع السياسي أو الاقتصادي بشكل عام في الإختصاص القضائي ذو الصلة أو عمل من أعمال حرب أو حرب أهلية أو ثورة أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو إعصار أو فيضانات أو زلزال أو ثوران بركاني أو موجة مد أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو حادث نووى؛ أو
(j يتم إلغاء أو إنهاء MEHIB للتأمين نتيجة لسن قرار إلزامي من المجموعة الأوروبية (ولكن باستثناء لتجنب الشك، أي إلغاء أو إنهاء نتيجة فعل أو قرار أي مقرض من حكومات للمقرضين).
" TARGET2" يعنى نظام الدفع عبر التحويل الآلي السريع الأوروبي في الوقت الفعلي للتسوية الكلية ، والذي يستخدم منصة مشتركة فريدة تم إطلاقها في 19 نوفمبر 2007.
"يوم TARGET " يعني أي يوم يكون فيه TARGET2 مفتوح لتسوية المدفوعات باليورو.
"الضريبة" تعني أي ضريبة ، أو مكوس أو مفروضة أو واجبة أو أي رسوم أخرى أو احتجاز له طبيعة مماثلة (بما في ذلك أي عقوبة أو فائدة مستحقة فيما يتعلق بأي تقصير في الدفع أو أي تأخير في دفع أي منها)
"TMHI" تعني شركة "TMH International" ذات المسؤولية المحدودة ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين الاتحاد الروسي ، ومسجلة في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في الاتحاد الروسي برقم تسجيل الدولة (OGRN): 1076150006756 ومعها العنوان المسجل في مكتب 12 ، الطابق 5 ، المبنى 10 ، ul ،. إيفريموفا ، موسكو ، الاتحاد الروسي ، 119048 بما في ذلك أي خليفة أو متنازل لاحق.
"إجمالي الالتزامات" تعني جملة إجمالى إلتزام التسهيل A وإلتزام التسهيل B والتزام التسهيل C ، وهو 1,039,846,250 يورو (مليار تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف ومائتين وخمسون يورو) كما في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.
"مستند المعاملة" يعني:
(a) مستندات التمويل.
(b) العقد التجاري. و
(c) أي مستند آخر المخصص على هذا النحو بمعرفة المُقرض والمقترض.
"شهادة التحويل" تعني إلى حد كبير الشهادة بالصيغة المنصوص عليها في الجدول 8 (نموذج شهادة التحويل) أو أي نموذج آخر متفق عليه بين المُقرض والمقترض.
"تاريخ التحويل" يعني ، فيما يتعلق بالتنازل أو النقل ، ما يلي:-
a) تاريخ التحويل المقترح المحدد في اتفاقية التنازل أو شهادة التحويل ذات الصلة ؛ و
b) التاريخ الذي ينفذ فيه الوكيل اتفاقية التنازل أو شهادة التحويل ذات الصلة.
"الإجمالى غير المدفوع" يعني أي مبلغ مستحق وواجب الدفع ولكن غير مدفوع بمعرفة أى ملتزم بموجب المستندات التمويلية.
"URDG 758" تعني القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية ICC لضمانات الطلب المنشورة تحت رقم 758 لغرفة التجارة الدولية.
"ضريبة القيمة المضافة VAT" تعني :
أي ضريبة مفروضة وفقًا للمجلس التوجيهى بتاريخ 28 نوفمبر 2006 بشأن النظام المشترك لضريبة القيمة المضافة (المجلس التوجيهى الاوروبي 112/ 2006)؛ و
أي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة ، سواء مفروضة أو تم جبايتها بالإضافة إليها، في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بديلاً عن تلك الضريبة المشار إليها في الفقرة (a) عاليه أو فرضت في مكان آخر أو فرضت بالإضافة إلى هذه الضريبة ؛ و
ضريبة القيمة المضافة المطبقة في الإختصاص القضائي الأصلي وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الوزاري رقم 66 لسنة 2017 ، مع تعديلاتها، وأي قانون أو لائحة تحكم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب أخرى مماثلة لنوعها معمول بها فى الإختصاص القضائى الأصلي من وقت لآخر.
1.2 التأويل
a) ما لم يظهر اي مؤشر مخالف، فإن أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى:
"المقترض" أو "الضامن" أو أى "طرف تمويلي" أو "جهة التأمين" أو أى "مقرض" أو "جهة إعادة التأمين" أو أى "ملتزم" أو أى " طرف" يتعين تفسيرها بحيث تشمل خلفائه فى المنصب والمتنازل لهم المسموح بهم والمنقول إليهم المسموح لهم بحقوقه و / أو إلتزاماته بموجب المستندات التمولية؛ و
يتعين تفسير "الهيئة" على أنها تشمل أي هيئة حكومية أو حكومية دولية أو سلطة وطنية عليا أو سلطة أو كيان أو بنك مركزي أو قيادة أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو مؤسسة قانونية أو هيئة تحكيم (بما في ذلك أى حكومة فرعية سياسية أو وطنية أو إقليمية أو بلدية وأي كيان أو شخص إداري أو مالي أو قضائي أو تنظيمي أو ذاتي التنظيم) ؛ و
"الأصول" تشمل الممتلكات والإيرادات وحقوق كل وصف الحالية والمستقبلة ؛ و
يعني مصطلح "التخلص" أو "التصرف" البيع أو النقل أو تصرف آخر (بما في ذلك عن طريق عقد تأجير أو قرض ولكن لا يشمل عن طريق قرض مال) بمعرفة شخص من كل أصوله أو جزء منها، سواء عن طريق معاملة واحدة أو سلسلة من المعاملات ومهما يكون ذلك في نفس الوقت أو خلال فترة زمنية ولكن ليس لإيجاد ضمان؛ و
"المساوي" للمبلغ المحدد في عملة معينة ("مبلغ العملة المحدد") يتعين تفسيره كإشارة لمبلغ العملة الأخرى ذات الصلة التي يمكن شراؤها بمبلغ العملة المحدد في سوق صرف بودابست الأجنبي في أو حوالي الساعة 11 صباحا في التاريخ الذي يتم فيه إجراء الحساب للتسليم الفوري كما هو محدد بشكل قاطع بمعرفة المقرض ؛ و
"مستند تمويلي" أو "مستند معاملة" أو أي اتفاقية أو وثيقة أخرى مشار إليها في ذلك المستند المالى أو مستند المعاملة أو فى أي اتفاقية أو وثيقة أخرى بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المكملة أو الممتدة أو المعاد بيانها؛ و
"الضمان" يعني أي ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو أي تأمين مشابه ضد الخسارة أو أي التزام مباشر أو غير مباشر فعلي أو طارئ لشراء أو تحمل أي مديونية لأي شخص أو القيام باستثمار فيها أو قرض لأي شخص أو لشراء أصول أي شخص في كل حالة يتم فيها تحميل ذلك الالتزام من أجل الحفاظ على أو مساعدة قدرة ذلك الشخص على الوفاء بمديونياته؛ و
"المحتوى المجري" يعني السلع والخدمات ذات المنشأ المجري الموثقة بشهادات مجرية ("magyar származás" باللغة المجرية)؛ و
"المديونية" تعنى أي التزام (سواء تم تكبده كأساسى أو ككفالة) لدفع أو سداد مال سواء كانت حالية أو مستقبلية وفعلية أو طارئة؛ (لتجنب الشك، تفسير هذا الأساسى غير منطبق على تعريف "المديونية المالية الخارجية")؛ و
"الالتزام" يعني أي واجب أو التزام أو مسئولية قانونية من أي نوع؛ و
"الشخص" يشمل أي فرد أو شركة تجارية أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو هيئة لدولة أو أي جمعية أو أمانة أو شركة مساهمة أو اتحاد شركات أو شراكة أو كيان آخر (سواء كانت له شخصية قانونية منفصلة أم لا)؛ و
"التخصيص" تعني أي نوع من أنواع إلغاء التأميم أو البيع إلى القطاع الخاص أو التحويل إلى كيان بقانون خاص أو قطاع شركات عام أو قطاع أعمال عام أو أي عملية بيع أو مناقصة او عملية اخري نتيجة لها تتوقف سيطرة الحكومة المصرية على المقترض أو شركاته التابعة. لغرض هذا الحكم، يتعين أن تعنى "سيطرة" الملكية المباشرة أو غير المباشرة والتى لا تقل عن 50% +1 من مشاركة فى رأس مال المقترض، وعند تحويله، إذا تم ذلك ، إلى مؤسسة أو أى شكل كيان خاص آخر، يستمر تحت يد الحكومة المصرية؛ و
"لآئحة" تعنى أي لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمي أو طلب أو مبدأ توجيهي (سواء له قوة القانون أم لا) لأي كيان أو قسم أو هيئة حكومية أو حكومية دولية أو هيئة وطنية عليا أو أي سلطة أو منظمة أخرى تنظيمية أو ذاتية التنظيم ؛ و
Xiv "الحق" يعني أي حق أو امتياز أو صلاحية أو تعويض أو أي حق ملكية في أى أصل وأي حق أو تعويض آخر من أي نوع ، سواء كان فعليًا أو عارضًا وحاليًا أو مستقبلًا ، ينشأ بموجب عقد أو قانون أو بحقوق ملكية؛ و
"المحتوى الروسي" يعني البضائع والخدمات ذات المنشأ الروسي المصدق عليها بشهادات روسية ؛
(i) "تصفية" أو "فسخ" أو "حل" أو "إدارة" لشخص أو (ii) "مستلم" أو "مستلم إداري" أو "إدارى" في سياق الإجراءات القضائية للإعسار أو إجراءات نفاذ الضمان بخصوص شخص، يتعين تفسيرها أنها تشمل أي إجراءات قضائية مكافئة أو مشابهة أو أي شخص مماثل ومشابه أو معيّن (على الترتيب) بموجب قانون الإختصاص القضائي الذي يتم إنشاء أو تأسيس ذلك الشخص فيه أو أي إختصاص قضائي يتم إنشاء أو تأسيس ذلك الشخص للقيام بالأعمال التجارية فيه بما في ذلك (فيما يتعلق بالإجراءات القضائية) الإلتماس أو وقوع حالات تصفية أو فسخ أو إعادة تنظيم أو حل أو إدارة أو ترتيب أو تعديل أو حماية أو إعفاء من المدينين؛ و
حكم القانون هو إشارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو التي تم إعادة سنها؛ و
توقيت يوم هو إشارة إلى توقيت بودابست.
b) عناوين البند والجدول هي لسهولة الرجوع إليها فقط.
c) ما لم تظهر إشارة مخالفة، فإن مصطلح مستخدم في أي مستند تمويلي آخر أو في أي اخطار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويلي يكون له نفس المعنى في ذلك المستند التمويلي أو الإخطار كما في هذه الاتفاقية.
d)تقصير (بخلاف حدث التقصير) "مستمر" إذا لم يتم تعويضه أو التنازل عنه كتابةً بمعرفة المقرض ويكون حدث التقصير "مستمر" إذا لم يتم التنازل عنه كتابةً بمعرفة البمقرض طبقًا لهذه الإتفاقية.
(e يتعين تفسير الإشارة إلى "نسخة معتمدة" من المستند الذي يتم تسليمه بمعرفة المقترض وفقًا للبنود 3.3 (الشروط السابقة لإتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية) و 3.4 (تاريخ السريان) و 4 (شروط الصرف) على أنها إشارة إلى نسخة من ذلك المستند مختومة وموقعة بمعرفة المقترض تؤكد أنها نسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.
f) تُفسَّر الإشارة إلى "نسخة" من مستند صادر عن جهة أو كيان حكومي وفقًا للبنود 3.3 (الشروط المسبقة لتوقيع هذه الاتفاقية) و 3.4 (تاريخ السريان) و 4 (شروط الصرف) على أنها إشارة إلى نسخة من هذا المستند مختومة وموقعة باسم وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية كنسخة كاملة وصحيحة من المستند الأصلي.
g) مع عدم الإخلال بأي من حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذه الاتفاقية ، يؤكد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية أن أي إشارة إلى "تاريخ هذه الاتفاقية" يتم تفسيرها على أنها إشارة إلى 12 ديسمبر 2019 ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذا اتفاق.
1.3 المصطلحات المصرية
في هذه الاتفاقية حيث يتعلق الأمر بملتزم يتم تأسيسه في مصر الرجوع إلى ما يلى (حيث تكون المرجعيات الإنجليزية للمصطلحات المصرية لغرض المعلومات فقط):
تشمل "المستندات الدستورية" الدساتير والقوانين الداخلية للمقترض واللوائح والقوانين والمراسيم واللوائح الداخلية التى تؤسس وتنظم المقترض بما في ذلك القانون رقم 152 لسنة1980؛و
يشمل "الضمان" يشمل الضمانات والكفالة ووديعة الضمان والتنازل عن الضمان والتعهدات والرهون العقارية والحصص أو الفائدة الضمانية المتوخاة باعتبارها حقوقًا ضمانية بموجب القانون المدني المصري والقانون التجاري المصري وقوانين جمهورية مصر العربية الأخرى ؛
(c "تعليق المدفوعات ، أو تأجيل أي مديونية ، أو حل ، أو أي إجراء مشابه" ، أو أي ترتيب آخر مع أي دائن يشمل "الإفلاس والتصفية والتعليق المؤقت للمدفوعات والتكوين الوقائي وإعادة الهيكلة على النحو المتوخى بموجب القانون رقم 11 / 2018
d) "الوقف" يشمل التعليق المؤقت للدفع وتعليق الدفع
يشمل "نزع الملكية أو الحجز أو المصادرة أو العوز أو التنفيذ أو أي عملية مماثلة" التأميم والتنفيذ القضائي ؛ و
(f) "المصفي أو أي مسؤول آخر مشابه" يشمل الرقيب أو أمين الإفلاس أو المراقب أو المساعد المعين وفقًا للقانون رقم 11/2018
1.4 رموز العملة والتعريفات
تشير كلمة "€" و " EUR " و "euros " إلى وحدة العملة الموحدة للدول الأعضاء المشاركة.
1.5 حقوق الغير
ما لم ينص مستند تمويلي على خلاف ذلك صراحة، فإن شخص ليس طرفًا ليس له الحق بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لسنة 1999 (قانون الغير) في إنفاذ أو التمتع بأي مصلحة من أى بند من هذه الاتفاقية.
1.6 استقلالية المستندات التمويلية
دون الإخلال بالأحكام الصريحة فى هذه الاتفاقية ، يقر المقترض بأن التزاماته بموجب المستندات التمويلية تعتبر:
a) مستقلة ومنفصلة عن العقد التجاري وأي مستند آخر أو اتفاقية أخرى (بخلاف أي مستند تمويلي)؛
b) غير خاضعة أو معتمدة على تنفيذ أو أداء المقاول أو أي شخص آخر لالتزاماته بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به ؛
c) غير متأثرة أو لن يتم الإبراء منها بسبب:
اي امر يؤثر على المقاول أو المقترض أو أي شخص آخر أو العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بهم ؛
وجود أي سلعة أو خدمة غير مؤداه أو تخرق أو تبطل أو غير سارية أو تتلف أو غير مكتملة أو غير موظفة لأيٍ من السلع والخدمات التى يتم توريدها أو تقديمها بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر ذى صلة به؛ أو
أي نزاع بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر أو أي مطالبة يجوز أن تكون ضد المقترض أو المقاول أو أي شخص آخر أو تعتبر ضد المقاول أو أي شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بالعقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به؛
أي إدارة أو إفلاس أو تعسر أو تصفية أو إجراءات قضائية مماثلة بدأت ضد المقاول أو أي شخص آخر طرف في العقد التجاري أو تكون قابلة للتطبيق على أي معاملات مأمولة بموجبه أو وجود تعسر لدى المقاول أو أي شخص آخر طرف في العقد التجاري أو أي معاملات مأمولة بموجبه؛ أو
v. وجود أي عدم قابلية للتنفيذ أو عدم قانونية أو عدم صلاحية لأي التزام من جانب المقاول أو المقترض أو أي شخص آخر بموجب العقد التجاري أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به.
1.7 تجاوز جهة التأمين
على الرغم من وجود أي شيء يتعارض مع أي مستند تمويلي، يتعين عدم إلزام أى طرف مالى بأي مستند تمويلي للتصرف (أو إغفال التصرف) بطريقة لا تتفق مع أي مطلب لجهة التأمين بموجب تأمين MEHIB أو فيما يتعلق به، وعلى وجه الخصوص يتعين على المقرض القيام بما يلى:
i. التفويض باتخاذ جميع تلك الإجراءات التي يجوز أن يراها المقرض ضرورية للتأكد من إمتثال جميع متطلبات جهة التأمين بموجب تأمين MEHIB أو فيما يتعلق به؛ و
عدم الإلتزام بأي شيء إذا كان ذلك ، في رأي المقرض ، يمكن أن يؤدي (A) إلى خرق أى مطلب من متطلبات جهة التأمين بموجب تأمين MEHIB أو فيما يتعلق به، أو (B) يؤثر على سريان تأمين MEHIB.
يتعين عدم تأثير أى شئ فى هذا البند 1.7 على التزامات المقترض بموجب المستندات التمويلية.
1.8 تعليمات من جهة التأمين
a) تقر الأطراف وتوافق على أنه يجوز لجهة التأمين، عند وقوع حدث تقصير و / أو حدث توقف يكون مستمر، توجيه تعليمات للمقرض لتوقف أو إيقاف أداء أي إلتزام أو كل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أي مستند تمويلي آخر. يكون المقرض مطالب بالامتثال لأي تعليمات على هذا النحو وفقًا لبنود هذه الاتفاقية.
b) يقر المقترض ويوافق على أنه يجوز أن يكون مطلوب من قرض التزام التسهيل A ممارسة أو الإمتناع عن ممارسة حقوقه وصلاحياته وسلطاته وسلطاته التقديرية وأداء التزاماته بموجب المستندات التمويلية أو فيما يتعلق بها وفقًا لأي تعليمات موجهة إليه بمعرفة جهة التأمين (شريطة أن تكون تلك التعليمات متوافقة مع بنود هذه الاتفاقية.
2. التسهيلات
2.1 التسهيلات
وفقًا لبنود هذه الإتفاقية، يتيح المقرض للمقترض ما يلى:
تسهيل قرض باليورو لأجل بمبلغ جملته تساوي إجمالى إلتزام التسهيل A ؛ حيث يتفق الطرفان ويؤكدان أنه اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة ، يتعين إعادة تخصيص التسهيل "A" المتاح كجزء من التزام "التسهيل "C ويعتبر التزام التسهيل Aالمتاح صفراً (0) ؛ و
تسهيل قرض باليورو لأجل بمبلغ جملته تساوي إجمالى إلتزام التسهيل. ، حيث يتفق الطرفان ويؤكدان أنه اعتبارًا من تاريخ بدء فترة الإتاحة الثانية ، يكون التزام التسهيل B المتاح مساويًا لمبلغ الزيادة للتسهيل " B " ؛ و
تسهيل قرض لأجل باليورو بقيمة إجمالية مساوية لالتزام التسهيل "c".
التزام بالتسهيل c
a)دون الإخلال بحق و / أو تعويضات المقرض وفقًا للبند 7.1 (غير القانونية) ، يتفق الطرفان على أن مبلغ 100،000،000 يورو من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c يعتبر التزامًا ملزمًا فقط وفقًا لبنود هذه الاتفاقية التي تخضع لتأكيد المُقرض كتابيًا للمقترض أنه قد تأكد بما يرضيه وفقًا للفقرة (b) أدناه أن هذا الجزء البالغ 100،000،000 يورو من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c يتوافق مع العقوبات اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة البيان. يجب تفسير الالتزام المتاح بموجب التسهيلc وفقًا لهذا البند 2.2 في جميع الحالات لأغراض هذه الاتفاقية ومستندات التمويل.
b) يتعين على المُقرض ، وفقًا لتقديره ، اتخاذ قرار بموجب هذا البند 2.2 ، فيما إذا كان هذا الجزء من الالتزام المتاح بموجب التسهيل C والذي يبلغ 100،000 يورو يتوافق مع العقوبات اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة البيان ("التحديد") ، ومع ذلك ، في ممارسة سلطته التقديرية ، يجب على المُقرض التصرف بحسن نية وبطريقة معقولة بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها. يتعين على المُقرض إخطار المقترض بمجرد أن يتمكن من اتخاذ قرار. إذا لم يقم المُقرض بإخطار المقترض بقراره مسبقًا ، فيجوز للمقترض خلال فترة توفر التسهيل C أن يطلب من المُقرض اتخاذ قرار عندما يكون من المتوقع بشكل معقول توفير مبلغ 100،000،000 يورو أو أي جزء من 100،000،000 يورو من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c وفقًا لهذا البند 2.2 سيكون مطلوبًا في غضون ثلاثة أشهر بسبب الأداء الفعلي للمعاملة الممولة. يجب على المُقرض في مثل هذه الحالة الرد على المقترض بتحديده خلال 15 يوم عمل من طلب المقترض. يتعين أن يقدم المُقرض أسبابًا لقراره للمقترض إذا لم يكن قادرًا على التأكد من رضاه وفقًا لهذه الفقرة (b) أن هذا الجزء من الالتزام المتاح بموجب التسهيل c والذي يبلغ 100،000 يورو يتوافق مع العقوبات اعتبارا من تاريخ التعديل واعادة الصياغة.
c) إذا كان المقترض (يتصرف بشكل معقول وبحسن نية) لا يوافق على قرار المُقرض الذي تم اتخاذه وفقًا للفقرة (b) أعلاه ، فيجوز له إرسال اخطار إلى المُقرض يوضح أسباب عدم موافقته على القرار ("اخطار المقترض ") في غضون 10 أيام عمل بعد إخطار المُقرض للمقترض بقراره. يجب على المُقرض أن يأخذ في الاعتبار الأسباب التي قدمها المقترض في اخطار المقترض بحسن نية ، ويتعين عليه إخطار المقترض في غضون 15 يوم عمل من استلام اخطار المقترض سواء تم ممارسته وفقًا لتقديره وفقًا للفقرة (b) أعلاه أم لا انه عدل قراره ، أو يظل قراره كما هو.
3. الغرض
3.1 الغرض
يتعين أن يطبق المقترض جميع المبالغ المقترضة بمعرفته بموجب التسهيل A والتسهيل C لدفع ما يصل إلى 85٪ من قيمة العقد التجاري
يتعين أن يستخدم المقترض جميع المبالغ المقترضة بمعرفته بموجب التسهيل B لتمويل دفع 54.48%, من العربون ، التي تمثل 50%من العربون الأول و 100%من العربون الثاني .
3.2 المراقبة
عدم وجود طرف تمويلي ملزم بمراقبة أو التحقق من إستخدام أي مبلغ تم اقتراضه بموجب هذه الإتفاقية.
3.3 الشروط المسبقة لتوقيع اتفاقية تسهيلات الإئتمان الأصلي.
يؤكد الوكيل أن المستندات التالية ( المسلمة وفقًا للبند 30.6 (b)) يتم تسليمها إلى الوكيل بالنموذج وبالمضمون المناسب للوكيل (بناءً على تعليمات جميع المقرضين) عند تنفيذ هذه الاتفاقية أو قبلها:
a) عدد 2 نسخة أصلية وعدد 2 نسخة معتمدة منها من المقترض (فيما يتعلق بالفقرات من i)) حتى (vi) أدناه بالنموذج المقدم بمعرفة الوكيل ):
إعلان عن نشاط الفساد (إعلان مكافحة الفساد) ؛
ورقة بيانات الهوية ونسخة من مستند الهوية أو جواز سفر للشخص يكمل ورقة بيانات الهوية؛
إعلان قانونية المصادر المالية ؛
إعلان مكافحة غسل الأموال (المالك المستفيد) ؛
إعلان إعرف عميلك وأي مستندات أخرى مطلوبة بمعرفة المقرضين لمتابعة وإرضاء أي ضوابط لإعرف عميلك؛
إعلان بشأن الحظر والعقوبات الدولية الأخرى ؛
عينة توقيعات كل مفوض بالتوقيع ؛
قوائم مالية سنوية عن آخر عامين ماليين قبل التوقيع على هذه الاتفاقية ؛
b) عدد 4 نسخ أصلية من المقاول (بالنموذج المنصوص عليه بمعرفة الوكيل):
إعلان بعدم وجود نشاط فساد (إعلان مكافحة الفساد) ؛
استبيان موقع عليه وكامل لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن حماية البيئة والأثر الاجتماعي ؛
c) نسخة أصلية واحدة من العقد التجاري موقعة حسب الأصول بمعرفة المقاول والمقترض تشمل كافة الملاحق وأى تعديلات ؛
d) نسخة من جدول السحب المتوقع تعكس المدفوعات المقررة بموجب العقد التجاري وحصة المحتوى المجري والروسي في كل تسليم جزئي المستحق للمقاول بموجب العقود التجارية ؛موقعة ومختومة بمعرفة المقترض.
e) نسخة من التفويضات التالية:
موافقة مجلس الوزراء لإبرام العقد التجاري عن طريق الاتفاقية المباشرة الصادرة في جلسته بتاريخ 29 أغسطس 2018 بموجب المادة 7 من القانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
موافقة وزير النقل على بند التحكيم باعتباره آليات حل المنازعات بموجب العقد التجاري (بصيغته المعدلة) بموجب المادة 42 من القانون رقم 89 لسنة 1998؛
موافقة وزير النقل على بند التحكيم باعتباره آليات حل المنازعات بموجب هذه الاتفاقية بموجب المادة 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ؛
مذكرة مجلس الدولة الصادرة بمراجعة العقد التجاري بناريخ 25/9/2018 وفقًا للمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
خطاب من وزير النقل بشأن موافقة مجلس الوزراء على استثناء شرط المكون المحلي المصري فيما يتعلق بالعربات وفقًا للمادة 3 و / أو المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 ؛.
f) نسخة أصلية واحدة من الوعد بالتغطية الصادر بمعرفة جهة التأمين فيما يخص MEHIB للتأمين؛ و
g) نسخة معتمدة من قرارات مجلس إدارة المقترض لما يلى:
الموافقة على تنفيذ وتطبيق العقد التجاري، بما فى ذلك أي تعديلات بالعقد التجاري؛
تحديد كل شخص مفوض بالتوقيع لأغراض التوقيع و/ أو إرسال ذلك التعديل ؛
h) نسخة معتمدة من قرار مجلس إدارة المقترض لما يلى:
الموافقة على بنود المستندات التمويلية والمعاملات المتوخاه بموجبها (بما في ذلك الاقتراض بموجبها) التي يكون المقترض طرفًا فيها والتى تقرر قيام رئيس مجلس الادارة بالنيابة عن المقترض بتنفيذ المستندات التمويلية التي يكون المقترض طرفا فيها؛
تفويض شخص محدد أو أشخاص محددة لتنفيذ المستندات التمويلية التي يكون المقترض طرفًا فيها نيابةً عنه ؛و
تحديد كل مفوض بالتوقيع لأغراض التوقيع على المستندات التمويلية و / أو إرسالها (بما في ذلك ، إذا كان ذلك مناسبًا، أي إخطار سحب) ، الذى يكون هو طرف فيه وأي مستندات وإخطارات أخرى يتم التوقيع عليها و / أو إرسالها بموجب المستندات التمويلية أو فيما يتعلق بها؛ و
عدد 3 نسخ أصلية من إتفاقية الضمان المنفذة حسب الأصول بمعرفة الضامن و الوكيل والمقرضين الأصليين.
j) نسخة أصلية واحدة ونسختان معتمدتان من شهادة موقعة حسب الأصول من قبل المفوض بالتوقيع من قبل المقترض ، والتي تؤكد أن كل مستند يتم تسليمه بموجب هذا البند 3.3 صحيح وكامل وصالح وساري المفعول والتأثير الكامل ، و ، إذا تم تسليمها كنسخ ، فهي متطابقة تمامًا مع النسخ الأصلية .
3.4 تاريخ السريان
طبقًا للفقرة (b) أدناه ، يتعين أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ السريان.
البند 1 (التعريفات والتفسير) وهذا البند 3.4 (تاريخ السريان) والبند 13 (التكاليف والمصروفات) والبند 16.18 (عدم الحصانة) والبند 23 (التغييرات في المقترض) حتى البند 26 الذي تم حذفه عمدًا اسمه سابقًا باسم (تصريف الأعمال بمعرفة الأطراف التمويلية) شاملة، والبند 30 (الإخطارات) والبند 32 (البطلان الجزئي) حتى البند 40 (النفاذ) شاملة ويتعين أن تدخل حيز التنفيذ في تاريخ هذه الاتفاقية.
4. شروط الصرف
4.1 الشروط المسبقة للصرف قبل التعديل أو إعادة الصياغة .
يجوز فقط للمقترض تسليم إخطار السحب الأول اذا استلم الوكيل (بناءً على تعليمات المقرضين الأصليين المعنيين) جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزءA من الجدول 3 (الشروط المسبقة) والتى يتم تسليمها طبقًا للبند 30.6 (b)) وبالنموذج وبالمضمون المرضي للوكيل. يجوز للوكيل أيضًا طلب أي مستند أو إذن آخر أو موافقة أخرى تصبح مطلوبة لتفعيل أى تشريع مطبق على أى طرف تمويلي أو أى ملتزم يدخل حيز النفاذ بعد تاريخ هذه الإتفاقية، وفي هذه الحالة ، يتعين أيضًا على المقترض تسليم تلك المستندات والأذونات والموافقات الإضافية ، كما لو كانت مدرجة في الجزء A من الجدول 3 (الشروط المسبقة). يتعين على الوكيل فورًا توجيه عدد 2 من المستندات والدليل المستلم من المقترض وفقًا لهذه الفقرة (a) إلى كل مقرض اصلي اذا كان متاحا. يتعين على الوكيل إخطار المقترض والمقرضين فور ارضائه عن ذلك.
يتعين أن يكون "تاريخ بدء فترة الإتاحية هو تاريخ أول تاريخ صرف مبين في أول إخطار بالسحب وفقًا لهذه الإتفاقية. لتجنب الشك، يتعين أن يقع تاريخ بدء فترة الإتاحية في موعد لا يتجاوز 180 يوم (وعندما يكون ذلك التاريخ الأخير ليس يوم عمل، فيكون فى تاريخ يوم العمل السابق له) بعد تاريخ هذه الاتفاقية.
دون الإخلال بالفقرة (b) عاليه، في حالة عدم وقوع تاريخ بدء فترة الإتاحية في أو قبل التاريخ الواقع بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ السريان (عندما يكون ذلك التاريخ الأخير ليس يوم عمل ، يكون في يوم العمل السابق له) ، فيتعين عدم إلزام مقرض بتمويل قرض، ويجوز للوكيل ،ويتعين عليه عندما يكون بتوجيه من مقرضي الأغلبية، على الفور إلغاء إجمالي الالتزامات وإعلان جميع تلك المبالغ المستحقة بموجب المستندات التمويلية مستحقة وواجبة الدفع على الفور والذى يتم بناءًا عليه إلغاء إجمالى الإلتزامات وجميع تلك المبالغ المتبقية تصبح مستحقة وواجبة الدفع فورًا. يجوز للمقترض أن يطلب تمديد فترة الثلاثة (3) شهور المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (c) لمدة ثلاثين (30) يومًا أخرى بإرسال إخطار للوكيل بما لا يزيد عن ثلاثين (30) يومًا ، وبما لا يقل عن عشرين (20) يومًا ، قبل نهاية فترة الثلاثة (3) شهور تلك. عند موافقة جميع المقرضين وفقًا لتقديرهم المطلق كتابةً على الطلب في التاريخ الذى يقع بعشرة (10) أيام قبل نهاية فترة الثلاثة (3) شهور المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (c)، فيتم تمديد فترة الثلاثة (3) شهور المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (c) لمدة 30 يومًا أخرى.
(d) يتعين على المقترض عدم تسليم أي إخطار آخر بالسحب إلا فى حالة إستلام الوكيل (بناءً على تعليمات مقرضى الأغلبية(على النحو المحدد فى إتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة)طبقا للبند 30.6(b)ووفقًا للنموذج والمضمون المرضيين للوكيل. يتعين على الوكيل فورًا إرسال عدد أثنين من المستندات والدليل المستلم من المقترض وفقًا لهذه الفقرة (d) إلى كل مقرض أصلى (عند الاقتضاء).
(e) تكون الشروط المسبقة المدرجة في الجدول 3 (الشروط المسبقة) لصالح أطراف التمويل ويتعين عدم التغاضي عنها إلا بمعرفة الوكيل الذى يتصرف بناءً على التعليمات (i) جميع المقرضين الأصليين فيما يتعلق بالشروط المسبقة المدرجة في الجزءA من الجدول 3 (الشروط المسبقة)؛ و(ii) مقرضو الأغلبية (على النحو المحدد فى إتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية) فيما يتعلق بالشروط المسبقة المدرجة في الجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة(.
(f) يتعين عدم مسئولية الوكيل مسئولية قانونية تجاه أطراف التمويل عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر أيًا كانت نتيجة لتقديم الإخطار المشار إليه في هذا البند 4.1، ويتعين عدم مسئولية أى طرف تمويل مسئولية قانونية بهذا الخصوص من أي نوع مهما كانت عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي قرار بشأن التغاضى أو عدمالتغاضي عن أي شرط مسبق بموجب هذه الاتفاقية أو بشأن الموافقة على أي تمديد لفترة للوفاء بالشروط المسبقة بموجب البند 4.1.
4.2 شروط مسبقة أخرى قبل تاريخ التعديل و إعادة الصياغة.
يلتزم المقرضون فقط بالامتثال للبند 5.6 (مشاركة المقرضين قبل تاريخ التعديل واعادة الصياغة) قبل تاريخ التعديل و إعادة الصياغة إذا كان ذلك في تاريخ أي إخطار بالسحب وفى تاريخ الصرف المقترح كما يلى:
حدث تاريخ بدء فترة الإتاحية؛
عدم حدوث حدث تقصير أو تعليق وإستمراره أو ينتج عن القرض المقترح؛
جميع الإقرارات المتكررة المنصوص عليها في البند 16 (الإقرارات)التى يتم القيام بها بمعرفة المقترض وجميع الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في إتفاقية الضمان الأصلية المقدمة بمعرفة الضامن تكون صحيحة من جميع النواحي المادية بالرجوع إلى الحقائق والظروف القائمة آنذاك؛ و
فيما يتعلق بإخطار السحب بموجب التسهيل A وبدءًا من توريد الدفعة الرابعة(4) من عربات الركاب بموجب العقد التجاري، يتم الإنتهاء من وقبول الخدمات ذات الصلة لتركيب الدفعات الثلاث (3) السابقة من عربات الركاببمعرفة المقترض ودفعها بالكامل من التسهيل A.
4.3 الشروط المسبقة لعملية الصرف في تاريخ التعديل وإعادة الصياغةأو بعده
(a) يتعين عدم قيام المقرض بتسليم إخطار السحب الأول في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعدهإلا فى حالة إستلام المُقرض جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزء Cمن الجدول 3 (الشروط المسبقة)التى تم تسليمها وفقًا للبند 30.6 (b)وفقًا للنموذج والمضمون المرضيين للمقرض. يجوز للمُقرض أيضًا أن يطلب بشكل معقول أي مستند آخر أو تصريح أو موافقة تصبح مطلوبة بموجب تطبيق أى تشريع مطبق على المُقرض أو أي ملتزم يدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ هذه الاتفاقية، في هذه الحالة يتعين على المقترض تسليم تلك المستندات أو التصاريح أو الموافقات الإضافية، كما لو كانت مدرجة في الجزء C من الجدول 3 (الشروط المسبقة). يتعين على المُقرض إخطار المقترض على الفور عند ارضاءه بذلك.
يتعين على المقترض عدم تسليم أي إخطار آخر بالسحب إلا فى حالةإستلام المُقرض جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة في الجزء D من الجدول 3 (الشروط المسبقة) وفقًا للبند(b) 30.6 ووفقًا للنموذج والمضمون المرضيين للمقرض.
4.4شروط مسبقة أخرى من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة
يلتزم المقرض فقط بالإمتثال للبند 5.7 (التزام المقرض فى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده)فى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده إذا كان ذلك في تاريخ أي إخطار بالسحب وفى تاريخ الصرف المقترح:
عدم حدوث حدث تقصير أو تعليق وإستمراره أو ينتج عن القرض المقترح ؛ و
جميع الإقرارات المتكررة المنصوص عليها في البند 16 (الإقرارات) التى يتم القيام بها بمعرفة المقترض وجميع الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في إتفاقية الضمان المقدمة بمعرفة الضامن تكون صحيحة من جميع النواحي المادية بالرجوع إلى الحقائق والظروف القائمة آنذاك.
الحد الأقصى لعدد عمليات السحب
يجوز للمقترض تسليم إخطار واحد بالسحب فقط فيما يتعلق بالتسهيل B بإستثناء المبلغ الثانى للتسهيل B وإخطار واحد بالسحب فيما يتعلق بالمبلغ الثانى للتسهيل B.
يجوز للمقترض تسليم بحد أقصي عدد 80 إخطار بالسحب فيما يتعلق بالتسهيل A، شريطة أنه،إعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يتعين عدم تقديم إخطار آخر بالسحب فيما يتعلق بالتسهيل A.
يجوز للمقترض تسليم بحد أقصي عدد 80 إخطار بالسحب فيما يتعلق بالتسهيل C.
5. الصرف
5.1 تسليم إخطار بالسحب قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة
يجوز للمقترض إستخدام التسهيلات قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة من خلال تسليم الوكيل إخطار بالسحب تم الإنتهاء منه حسب الأصول في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت بودابست) قبل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الصرف المقترح.
5.2 إنتهاء إخطار السحب قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة
(a) يكون كل إخطار بالسحب صادر قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة غير قابل للإلغاء ولا يتم اعتباره انه مكتمل حسب الأصول ما لم:
يحدد التسهيل الذى يتم إستخدامه؛ و
يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم العمل العاشر (10) التالى لتاريخ الإخطار بالسحب؛ و
يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحية المطبقة على ذلك التسهيل؛ و
يتم إمتثالالعملة ومبلغ عملية الصرف للبند 5.5 (العملة والمبلغ) وبمبلغ الفواتير المقبولة بمعرفة المقترض؛ و
تتماشى جميع شروط عملية الصرف المقترحة (بما في ذلك تسلسل عمليات الصرف)، فيما يتعلق بأي عملية صرف تتم بموجب التسهيل A، مع جدول السحب المنصوص عليه في الجدول 5/A(جدول السحب). فى حالة قيام المقترض بطلب تعديل الجدول 5/A عن طريق تقديم جدول سحب محدث 5/A(جدول السحب) إلى الوكيل وفقًا للجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة)، الفقرة 4 من "المستندات الأخرى" ، جدول 5/A(جدول السحب)يتعين إعتبارهم معدلين بصورة تلقائيةمع جدول السحب المحدث، فى حالة إعتماد الوكيل وقبوله لجدول السحب المحدث ذلك كشرط مسبق للإستخدام بموجب التسهيل A وفقًا للجزء B من الجدول 3 (الشروط المسبقة)، الفقرة 4 من "المستندات الأخرى" ، بعد صرف قرض التسهيل A بناءً على جدول السحب المحدث ذلك؛
يحدد حساب المقاول ذي الصلة الذي يتم نقل مبلغ القرض إليه ؛ و
يتم تنفيذه حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع ومختومبالختم الرسمي للمقترض؛و
في حالة إخطار السحب الأول، يكون مرفق مع الفاتورة أو مستند المحاسبة المكافئ ما يخص العربون الاول، متضمنًا الإشارة إلى العقد التجاري والمقاول والمقترض ومبلغ العربون الاول وبيان الإقرار.
(b) فيما يخص عمليةالصرف الأولىالتىتتم بموجب التسهيل A ، يتعين على المقترض التصديق على أن العربون الاول تم دفعه وتمويله بالكامل من متحصلات قرض التسهيل B، مع بيان بنكى مقدم بمعرفة المقاول، يؤكد على إستلام الدفع وفقًا لنموذج ومضمونمقبوللدى لوكيل (بناءًا على تعليمات من جميع المقرضينالأصليين).
c)) قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة، يجوز طلب قرض واحد فقط في كل إخطار بالسحب على حدة.
(d) قبل تاريخ التعديل واعادة الصياغة، يجوز طلب قرض واحد فقط بموجب التسهيل B.
5.3 تسليم إخطار بالسحب في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده
يجوز للمقترض إستخدام التسهيلات في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده من خلال تسليم إخطار بالسحب منتهى حسب الأصول الى المقرض في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت بودابست) قبل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ عملية الصرف المقترحة.
5.4 إنتهاء إخطار بالسحب في تاريخ التعديل وإعادة الصياغةأو بعده
(a) يكون كل اخطاربالسحب صادر في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعدهغير قابل للإلغاء ولا يتم اعتباره مكتمل حسب الأصول ما لم:
يحدد التسهيل الذى يتم إستخدامه؛ و
يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم العمل العاشر (10) التالى لتاريخ الإخطار بالسحب؛ و
يكون تاريخ الصرف المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحية المطبقة على ذلك التسهيل؛ و
يتم إمتثالا لعملة ومبلغ عملية الصرف للبند 5.5 (العملة والمبلغ) وبمبلغ الفواتير المقبولة بمعرفة المقترض؛ و
يحدد حساب المقاول ذي الصلة الذي يتم نقل مبلغ القرض إليه ؛ و
يتم تنفيذه حسب الأصول بمعرفة مفوض بالتوقيع ومختوم بالختم الرسمي للمقترض؛و
في حالة إخطار السحب الأول، يكون مرفق مع الفاتورة أو مستند المحاسبة المكافئ فيما يخص العربون الثاني، متضمنًا الإشارة إلى العقد التجاري والمقاول والمقترض ومبلغ العربون الثاني وبيان الإقرار.
(b) فيما يتعلق بالصرف الأول الذي يتم بموجب التسهيل C ، يتعين على المقترض التصديق على أن العربون الثاني تم دفعه وتمويله بالكامل من متحصلات قرض التسهيل Bالمسحوبة بموجب المبلغ الثانى للتسهيل B، مع بيان بنكى مقدم بمعرفة المقاول يؤكد على إستلام الدفع وفقًا لنموذج ومضمونمقبول لدى المقرض.
(c) يتعين أن تكون عملية الصرف الأولى (عمليات الصرفالأولي) التىتتم بموجب التسهيل Cذات صلة بعربات الركابالتى تم تسليمها والخدمات ذات الصلة المقدمة بمعرفة المقاول للمقترضضمن "النظام القديم" (على النحو المحدد فى التعديل الخامس للعقد التجاري).
(d) يجوز طلب قرض واحد فقط في كل إخطار بالسحبفي تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده.
(e) يجوز طلب قرض واحد فقط بموجب المبلغ الثانىللتسهيل B.
5.5 العملة والمبلغ
a) يجب أن تكون العملة المحددة في إخطار السحب باليورو.
b) يجب أن يكون مبلغ القرض المقترح:
فيما يتعلق بعملية صرف التسهيل B (بإستثناء المبلغ الثانىللتسهيل B)، هو مبلغ يساوي أقل من (i) التسهيل B المتاح (بإستثناء المبلغ الثانيللتسهيل B) و (ii) مبلغ مساوى للعربون الاول؛
فيما يتعلق بعملية صرف المبلغ الثانيللتسهيل B، هو مبلغ يساوي أقل من (i) المبلغ الثانيللتسهيل B و (ii) مبلغ مساوى للعربون الثاني؛ و
ما يتعلق بأي عملية صرف للتسهيل A:
مبلغ، عندما تكون جملته مع جميع عمليات الصرف الأخرى التي تمت أو تتم، بموجب التسهيل A ، لا يزيد عن (i) التسهيل المتاح و (ii) مبلغ يساوي 85٪ من قيمة العقد التجاري الاصلي؛ أيهما أقل؛ و
بحد أدنى 10,000,000 يورو أو، التسهيل المتاح، عندما يكون أقل؛ و
فيما يتعلق بأي عملية صرف للتسهيل C:
مبلغ، عندما تكون جملته مع جميع عمليات الصرف الأخرى التي تمت أو تتم، بموجب التسهيل C ، لا يزيد عن (i) التسهيل المتاح للتسهيلC و (ii) مبلغ يساوي 85٪ من قيمة العقد التجاري، أيهما أقل (ناقص عمليات الصرف التى تمت بموجب التسهيل A)، و
بحد ادنى 10,000,000 يورو أو التسهيل المتاح، عندما يكون أقل.
مشاركة المقرضين قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة
في حالة إستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتعين على كل مقرض أصلي أن يجعل مشاركته في كل قرض متاح بحلول الساعة 12:00 a.m. (ظهرًا) بتوقيت بودابست في تاريخ عملية الصرف من خلال مكتب التسهيل الخاص به إلى الوكيل بما يتفق معأحكام هذه الاتفاقية.
يكون مبلغ مشاركة كل مقرض أصلي في كل قرض مساوياً للنسبة التي يتم تحملها بموجب إلتزامه المتاح للتسهيل المتاح مباشرةً قبل إجراء القرض.
يتعين على الوكيل أن يخطر كل مقرض أصلي بمبلغ كل قرض ومبلغ مشاركته في ذلك القرض، في كل حالة بحلول الساعة 4:00 عصرًا (بتوقيت بودابست) قبل ستة (6) أيام عمل من تاريخ عملية الصرف المقترحة.
يتم تمويل وإيداع قرض التسهيل B لحساب الدفع. من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغير مشروط بتوجيه وتفويض الوكيل لإجراء المدفوعات نيابة عن المقترض من متحصلات قرض التسهيل B الذي تم إيداعه لحساب الدفع مباشرة لحساب المقاول، حتى مبلغ العربون الأول الممول بواسطة قرض التسهيل B.
فيما يتعلق بقروض التسهيل A، من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغير مشروط بتوجيه وتفويض الوكيل لإجراء المدفوعات نيابة عن المقترض مباشرةً لحساب المقاول ، حتى مبلغ 85٪ من قيمة العقد التجاري الأصلي الممول بواسطة قروض التسهيل A.
بعد صرف القرض مباشرةً، يتعين على الوكيل إخطار المقترض وكل مقرضأصلي بذلك الصرف.
يقر المقترض صراحةً بأن الإستخدام المذكور عاليه لقرض تم لصالح المقترض ونيابةً عنه، نتيجة إلى إستحقاق المقترض للقرض ذات الصلة للمقرض الأصلي ذات الصلة بموجب إتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية.
التزام المقرض في تاريخ التعديل وإعادة الصياغة أو بعده
في حالة إستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتعين على المقرض جعل كل قرض متاح بحلول تاريخ الصرف المقترح الخاص به.
يتم تمويل وإيداع قرض التسهيل B الذى تم سحبة بموجب المبلغ الثاني للتسهيل B لحساب الدفع . من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغير مشروط بتوجيه وتفويض المقرض لإجراء المدفوعات نيابةً عن المقترض من متحصلات قرض التسهيل B الذي تم إيداعه لحساب الدفع مباشرة لحساب المقاول، حتى مبلغ العربون الثاني الممول بواسطة قرض التسهيل B.
فيما يتعلق بقروض التسهيل C، من خلال تقديم إخطار بالسحب، يقوم المقترض بشكل لارجعة فيه وغيرمشروط بتوجيه وتفويض المقرض لإجراء المدفوعات نيابةً عنالمقترض مباشرةً لحساب المقاول ، حتى مبلغ 85٪ من قيمة العقد التجاري (خصم عمليات الصرف التي تمت بموجب التسهيل A) الممولة بواسطة قروض التسهيل C.
بعد صرف القرض مباشرةً، يتعين على المقرض إخطار المقترض بذلك الصرف.
يقر المقترض صراحةً بأن الإستخدام المذكور عاليه لقرض يتم لصالح المقترض ونيابةً عنه، ويؤدي إلى مديونية المقترض بالقرض للمقرض بموجب هذه الاتفاقية.
5.8 إلغاء الالتزام
يتعين إلغاء الإلتزام غير المستخدم في ذلك الوقت على الفور في نهاية فترة الإتاحية.
6. السداد
سداد قروض التسهيل A
يتعين على المقترض سداد قروض التسهيل A على أقساط سداد متساوية في كل تاريخ سداد. يتعين أن يكون كل قسط سداد مساوياً لـ 1/24 من جملة قروض التسهيل A المتبقية مستحقة في نهاية فترة الإتاحية.
يتعين على المقرض تقديمجدول السداد للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية فترة الإتاحية المعد وفقا للفقرة (a) من البند 6.1.
في تاريخ السداد النهائي 1 (دون الإخلال بأي حكم آخر بهذه الاتفاقية) يتعين سداد قروض التسهيل A وأي مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض للمقرض فيما يتعلق بقروض التسهيل A بموجب أي مستندات تمويل (على النحو المعتمد بمعرفة المقرض).
يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أي جزء من التسهيل A الذي يتم سداده.
سداد قروض التسهيل B
يتعين على المقترض سداد قروض التسهيل B على أقساط سداد متساوية في كل تاريخ سداد. يتعين أن يكون كل قسط سداد مساوياً لـ 1/24 من جملة قروض التسهيل B المتبقية مستحقة في نهاية فترة الإتاحية.
يتعين على المقرض تقديمجدول سداد للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية فترة الإتاحية المعد وفقا للفقرة (a) من البند 6.2.
في تاريخ السداد النهائي 1 (دون الإخلال بأي حكم آخر بهذه الاتفاقية)، يتعين أن يتم السداد بالكامل لقروض التسهيل B وأي مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض إلى المقرض فيما يتعلق بقروض التسهيل Bبموجب أي مستندمن مستندات التمويل (على النحوالمعتمد بمعرفة المقرض).
يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أي جزء من التسهيل B الذي يتم سداده.
سداد قروض التسهيل C
يتعين على المقترض سداد قروض التسهيل C على أقساط سداد متساوية في كل تاريخ سداد بعد نقطة البدء الخاصةبالائتمان. يتعين أن يكون كل قسط سداد مساوياً لـ 1/24 من جملة قروض التسهيل C المتبقية مستحقة في نهاية فترة الإتاحية.
يتعين على المقرض تقديم جدول سداد للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من نهاية فترة الإتاحية المعدة وفقا للفقرة (a) من البند 6.3.
في تاريخ السداد النهائي 2 (دون الإخلال بأي حكم آخر من هذه الاتفاقية)، يتعين أن يتم السداد بالكامللقروض التسهيل C وأي مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض للمقرض بموجب أي مستند من مستندات التمويل(على النحو المعتمد بمعرفة المقرض).
يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أي جزء من التسهيل C الذي يتم سداده.
6.4 سجلات الصرف والسداد
يقوم المقرض بفتح سجل بالمبالغالمستحقة والمسددة والمدفوعة بمعرفة المقترض والاحتفاظ بهافى دفاتره بموجب إتفاقية التسهيلات الإئتمانية الأصلية ويتعين فتح سجل المبالغ المستحقة والمسددة والمدفوعة بمعرفة المقترض والاحتفاظ بهافى دفاتره بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها.
7. الدفع المسبق والإلغاء
7.1 عدم الشرعية
فى حالة:
يصبح من غير القانوني في أي إختصاص قضائي مطبق على مقرض لأداء أي إلتزام من إلتزاماته على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية أو أن يمول مشاركته أو أن يُبقى عليها أو أن يسمح أن يكون أي قرض متبقي مستحقًا بالكامل أو أى جزء من، أى قرض أو أى إلتزام لإجراء أى قرض، حسب الاقتضاء، أو أن يستلم أي فائدة أو أي مبلغ آخر مأمول بموجب مستندات التمويل؛ أو
يستلم المقرض أمر أو تعليمات من أي سلطة مختصة لإنهاء هذه الاتفاقية ؛ أو
يصبح المقترض شخصًا مقيد بعقوبات؛ أو
يوجد أو يصبح موجود خرقًا للعقوبات بالنسبة للمقرض، أو أي شركة تابعة للمقرض، عند القيام بما يلى:
إستلام مدفوعات (على الرغم من أي حقائق أو ظروف حيثما يمكنإستلام تلك المدفوعات علي حساب مغلق أو مجمّد) على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية؛ أو
أداء أي إلتزام من إلتزاماته على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية ؛ أو
تمويل مشاركته في أي قرض أو الإبقاء عليها ،
عندئذٍ
(b) عند قيام المقرض بإخطارالمقترض، يتم إلغاء الإلتزام المتاح للمقرض على الفور؛ و
يتعين على المقترض سداد القروض المقدمة للمقترض في اليوم الأخير من فترة الفائدة لكل قرض يحدث بعد قيام المقرض بإخطار المقترض أو ، إن كان في وقت أسبق، فى التاريخ المحدد بمعرفة المقرض في الإخطار الذي تم تسليمه إلى المقترض (في موعد لا يكون قبل اليوم الأخير من أي فترة سماح معمول بها ومصرح بها بموجب قانون أو التوجيه ذات الصلة) ويتعين إلغاء الإلتزام المقابل للمقرض بالمبلغ الخاص بالمشاركات المسددة؛ و
دون المساس بحقوق والتزامات الأطراف المنصوص عليها في هذا البند 7.1 (عدم القانونية)، يتعين على المقرض استخدام مساعيه المعقولة لمدة 30 (ثلاثين) يومًا بعد قيام المقرض بتقديم إخطار بالحدث بموجب الفقرة (b) عاليه لتحديد وكذلك التواصل بصورة مشتركة مع المقترض بشأن أي مقرض جديد محتمل والذي يجوز إعتباره بصورة معقولة أن يكون له مصلحة في إستلام القروض بما يتفق مع البند 22 (تغييرات بشأن المقرضين) ويتعين أن يتعاون المقترض مع المقرض في اتخاذ تلك الخطوات.
7.2 تغيير الوضع
(a) إذا لم يعد المقترض وكالة قومية أو حكومية وفقًا للقوانين المعمول بها في الاختصاص القضائي ذي الصلة، أو تمت خصخصته بالكامل أو جزئيًا أو تم اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد:
يتعين على المقترض على الفور، ولكن بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، إخطار المقرض عند علمه بذلك الحدث؛ و
يتعين عدم إلزام المقرض بتمويل عملية الصرف ؛ و
يجوز للمقرض، بما لا يقل عن خمسة (5) أيام، أن يخطر المقترض بإلغاء الالتزامات وإعلان جميع القروض المتبقية مستحقة، مع الفائدة المتراكمة، وجميع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب مستندات التمويل مستحقة الدفع للمقرض مستحقة وواجبة الدفع على الفور، في الوقت الذى يتم فيه إلغاء الالتزامات وجميع تلك القروض والمبالغ المتبقية مستحقة تصبح على الفور مستحقة وواجبة الدفع.
7.3 الإلغاء الإلزامي والدفع المسبق - شروط تمويل الصادرات
عند حدوث ما يلى:
إنهاء العقد التجاري قبل إصدار شهادة الإستلام النهائي وفقًا للعقد التجاري ؛
أي حكم مادي في العقد التجاري يتم تحديده أنه غير سارى أو غير قانوني أو غير فعال أو غير قابل للتنفيذ أو يصبح غير قانوني لأي شخص لأداء أي إلتزام من التزاماته المادية بموجب العقد التجاري، وفي كل حالة لم يتم تعويض ذلك الحدث خلال 30 (ثلاثين) يومًا من وقوع الحدث؛
يتم استبعاد المقترض من ترتيبات تمويل بنك اكزيم بسبب عدم الامتثال للبند 18.10 (d)؛ و/أو
فشل المعاملة الممولة في تلبية مطلب المحتوي المجري لنسبة 51 %على الاقل (لعربات الركاب والخدمات ذات الصلة معا) أو يعتبر المقرض أنه من المحتمل في حدود المعقول عدم استيفائها؛
يجوز للمقرض ، بناءً على إخطار مكتوب للمقترض القيام بما يلى:
إلغاء الالتزامات فورًا ، ومن ثم يتم إلغاء الالتزامات ؛ و
الإعلان عن جميع القروض المتبقية مستحقة، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة وجميع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب مستندات التمويل على الفور تكون مستحقة وواجبة الدفع ولكن في موعد لا يتجاوز 30 (ثلاثين) يوم عمل، عندئذ تصبح جميع تلك القروض والمبالغ المتبقية مستحقة على فورًا ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل مستحقة وواجبة الدفع.
غير مطلوب الدفع المسبق فيما يتعلق بالفقرة (d) عاليه، فى حالة موافقة المقرض على (i) تغيير نقطة بداية الإئتمان إلى آخر تاريخ صرف قبل وقوع ذلك الحدث ، و(ii) سداد القروض لتبدأ فى آخر تاريخ صرف على أقساط متساوية (بمبلغ 1/24 من القروض) في اليوم الأخير من كل فترة ستة أشهر (أو عندما يكون ذلك التاريخ ليس يوم عمل، فيكون فى تاريخ اليوم التالى في ذلك الشهر الميلادي عند وجود يوم عمل، أو، عند عدم وجود يوم عمل، يكون فى تاريخ يوم العمل السابق) بدايةً من تاريخ الصرف الأخير قبل وقوع ذلك الحدث و (iii) يتم تعديل مستندات التمويل وفقًا للنموذج والمضمون المقبولين لدى المقرضين خلال 10 (عشرة) أيام عمل من تلك الموافقة.
7.4 الدفع المسبق الطوعى للقروض
يجوز للمقترض في أي وقت بعد تاريخ السداد الرابع فيما يتعلق بالتسهيل ذات الصلة، عندما يقوم يقدم للمقرض إخطارًا مسبقًا بما لا يقل عن 30 (ثلاثين) يوم عمل (أو تلك الفترة الزمنية الأقصر حيبما يجوز أن يوافق عليها المقرض) للقيام بالدفع المسبق لأى قرض بالكامل أو أى جزء منه فى أى تاريخ لدفع الفائدة (ولكن، إذا كان جزئيًا، يكون بمبلغ يقلل مبلغ القرض بحد أدنى بمبلغ قدره 10,000,000 يورو).
يجوز دفع القرض مسبقًا فقط بعد اليوم الأخير من فترة الإتاحية للتسهيل ذات الصلة (أو، عندما يكون في وقت أسبق، في اليوم الذي يكون فيه التسهيل المتاح المعمول به صفراً).
أي دفع مسبق بموجب هذا البند 7.4، يتعين أن يفي بالالتزامات بموجب البند 6.1 (الدفع المسبق لقروض التسهيلA) والبند 6.2 (الدفع المسبق لقروض التسهيل B) والبند 6.3 (الدفع المسبق لقروض التسهيل C) بترتيب زمني معكوس للاستحقاق ويتعين تطبيق مبلغ الدفع المسبق بالتناسب على جميع القروض.
7.5الدفع المسبق الإلزامي لقروض التسهيل B
مع عدم الإخلال بحقوق المقرض بموجب مستندات التمويل، فى حالة إستلام المقترض ما يلى:
إسترداد العربون من المقاول (كليًا أو جزئيًا) سواء كنتيجة لعدم تسليم عربات الركاب حسب الأصول كالمطلوب بموجب العقد التجاري أو غير ذلك; أو
أي أموال بموجب ضمان الدفعة المقدمة نتيجة لطلب مقدم بمعرفة المقترض بموجب ضمان الدفعة المقدمة،
(في كلتا الحالتين يشار إلى الأموال المستلمة بمعرفة المقترض معًا بـ "الأموال المستردة")، ثم :
(c) يتعين على المقترض أن يخطر المقرص فورًا ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل بمجرد علمه بدفع الأموال المستردة؛ و
يجوزللمقرض،من خلال تقديم إخطار الى المقترض،أن يطلب الدفع المسبق لقروض التسهيل B المتبقية مستحقة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها بالنسبة التي يتحملها المبلغ المتبقي مستحق من قروض التسهيل B بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها إلى المبلغ المتبقي مستحق لمشاركة TMHI في قروض التسهيل B المسحوبة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية؛ و
يتعين على المقترض سداد مبلغ من قروض التسهيل B المتبقية مستحقة بمبلغ يساوي الأموال المستردة فورًا بعد تسليم طلب المقرض للدفع المسبق، وعلي أي حال، خلال عشرة (10) أيام عمل بعد تسليم ذلك الطلب.
يتعين أن يفي أي دفع مسبق بموجب هذا البند 7.5 بالالتزامات بموجب البند 6.2 (سداد قرض التسهيلB) بترتيب زمني معكوس للاستحقاق. كجزء من الاخطار المشار إليه في الفقرة (a) عاليه، يتعين على المقترض تقديم دليل مكتوب للمقرض بشأن القروض المتبقية مستحقة المشار إليها في الفقرة (b) بالشكل والمضمون المقبولين للمقرض (المتصرف في حدود المعقول). في حالة عدم وجود مثل ذلك الدليل، يجب على المقترض الدفع مسبقا لقروض التسهيل B المتبقية مستحقة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها حتى الأموال المستردة وفقًا لهذا البند 7.5.
7.6 القيود
يتعين أن يكون أي إخطار بالإلغاء أو الدفع المسبق مقدم بمعرفة أي طرف بموجب هذا البند 7 (الدفع المسبق والإلغاء) غير قابل للإلغاء، وما لم تظهر إشارة مخالفة في هذه الاتفاقية، يتعين أن يحدد التاريخ أو التواريخ التي يتم فيها الإلغاء أو الدفع المسبق ذي الصلة ومبلغ ذلك الإلغاء أو الدفع المسبق.
يتعين أن يتم إجراء أي دفع مسبق بموجب هذه الاتفاقية الى جانب الفائدة المتراكمة على المبلغ المدفوع مسبقًا وتكاليف الدفع المعجل على النحو المأمول في البند 10.4.
يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقتراض أي جزء من تسهيل مدفوع مسبقًا.
يتعين عدم قيام المقترض بسداد أو الدفع المسبق لجميع القروض أو أي جزء منها أو إلغاء جميع الالتزامات أو أى جزء منها إلا في المواعيد وبالطريقة المنصوص عليها صراحةً في هذه الاتفاقية.
يتعين عدم إعادة أي مبلغ من الالتزامات التي تم إلغاؤها بموجب هذه الاتفاقية لاحقًا.
في حالة السداد أو الدفع المسبق لكل أو جزء من القرض بموجب تسهيل، فيعتبر مبلغ التزام ذلك المقرض (يساوي مبلغ القرض الذى يتم سداده أو دفعه مسبقًا) لاغيًا في تاريخ السداد أو الدفع المسبق.
في حالة أي دفع مسبق جزئيًا، يتعين على المقرض تقديم جدول سداد محدث للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الدفع المسبق المعد وفقًا للفقرات( a ) من البند 6.1 والبند 6.2، و البند 6.3، ويتعين على المقترض إبرام (وتدبير أنه يتعين على الضامن أيضا إبرام) أي تعديل أو إقرار بهذه الاتفاقية (أو في حالة الضامن، إتفاقية الضمان) بالنموذج وبالمضمون المقبولين لدى المقرض خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام جدول السداد المحدث.
8. الفائدة
8.1 حساب الفائدة
معدل الفائدة على كل قرض لكل فترة فائدة هو النسبة المئوية سنويًا الذى هو:
بخصوص كل قرض للتسهيل A وكل قرض للتسهيل C ، CIRR ؛ و
بخصوص قرض التسهيل B ، جملة المطبق مما يلى:
الهامش؛ و
اليوروبور.
8.2 دفع الفائدة
يتعين على المقترض دفع الفائدة المتراكمة على كل قرض في كل تاريخ دفع للفائدة (أي في كل تاريخ دفع للفائدة، تكون الفائدة المتراكمة على كل قرض خلال فترة الفائدة المنتهية في ذلك التاريخ لدفع الفائدة واجبة الدفع وفقًا للبند 9 (فترات الفائدة)).
8.3 فائدة التقصير
فى حالة فشل المقترض في دفع أي مبلغ مستحق الدفع بمعرفته بموجب مستند التمويل في تاريخ استحقاقه ، يتعين تراكم الفائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلي (كلا قبل وبعد الحكم) بالنسبة التى تكون بموجب الفقرة (b) أدناه ، تكون [1 (واحد)] في المائة سنويًا أعلى من المعدل الذى كان مستحق التدفع على المبلغ المتأخر من قرض التسهيل A أو قرض التسهيل B أو قرض التسهيل C (على النحو المطبق) و 1 (واحد) في المائة سنويًا لأي مبلغ آخر متأخر. يتعين أن تكون أى فائدة متراكمة بموجب هذا البند 8.3 مستحقة الدفع على الفور بمعرفة المقترض بناءً على طلب بمعرفة المقرض.
فى حالة أن يتضمن أي مبلغ متأخّر كل أو جزء من قرض التسهيل B الذي يصبح مستحقًا في يوم ليس هو اليوم الآخير من فترة فائدة متعلقة بذلك القرض:
يتعين أن يكون لفترة الفائدة الأولى لذلك المبلغ المتأخر مدة مساوية للقسط غير المنقضي من فترة الفائدة الحالية المتعلقة بذلك القرض للتسهيل B ؛ و
يتعين ان يكون معدل الفائدة المطبق على المبلغ المتأخر خلال تلك الفترة للفائدة الأولى [1 (واحد)] في المائة سنويًا أعلى من المعدل الذي كان يتم تطبيقه فى حالة عدم كون المبلغ المتأخر أصبح مستحقًا.
تكون فائدة التقصير (عندما تكون غير مدفوعه) الناشئة عن مبلغ متأخر، مركبة مع المبلغ المتأخر في نهاية كل فترة فائدة مطبقة على ذلك المبلغ المتأخر ولكن تبقى مستحقة وواجبة الدفع فوراً.
8.4 الإخطار بمعدلات الفائدة
يتعين على المقرض إخطار المقترض فورًا بتحديد أي معدل فائدة بموجب هذه الاتفاقية متعلق بقرض التسهيل B.
8.5 إخطار بشأن الفائدة المتراكمة
دون الإخلال بأي أحكام أخرى بهذه الاتفاقية، ودون أي مسئولية قانونية تجاه المقترض، يتعين على المقرض إخطار المقترض بالمبلغ الإجمالى للفائدة المتراكمة مستحقة الدفع بمعرفة المقترض بموجب البند 8.2 (دفع الفائدة) بما لا يقل عن خمسة ( 5 ) أيام عمل قبل كل تاريخ دفع فائدة.
9. فترات الفائدة
9.1 فترات الفائدة
يتعين أن تبدأ فترة الفائدة الأولى لقرض في تاريخ الصرف (متضمنة ذلك التاريخ) لذلك القرض وتنتهي في تاريخ دفع الفائدة التالية (بإستثناء ذلك التاريخ). بعد ذلك، يتعين أن تبدأ فترة الفائدة في تاريخ دفع فائدة وتنتهي في تاريخ دفع الفائدة التالي (بإستثناء ذلك التاريخ). يتعين تقصير فترة الفائدة الأخيرة للقرض بحيث يتعين أن تنتهي فترة الفائدة الأخيرة في تاريخ السداد النهائي (بإستثناء ذلك التاريخ).
9.2 الأيام التى ليست أيام عمل
عندما تنتهى فترة الفائدة بخلاف ذلك في تاريخ يوم ليس يوم عمل، تنتهي تلك الفترة للفائدة بدلاً من ذلك في تاريخ يوم العمل التالي له في ذلك الشهر الميلادى، أو عند عدم وجود يوم عمل، يكون في تاريخ يوم العمل السابق له.
9.3 دمج القروض
عندما تكون فترات الفائدة هى فترتان أو أكثر ، يتم ما يلى:
تتبع نفس التسهيل، و
تنتهي في نفس التاريخ ،
يتم دمج القروض المسحوبة بموجب هذا التسهيل ويتم معاملتها كقرض مفرد بموجب هذا التسهيل ، في تاريخ دفع الفائدة الأول، فيما يخص كل قرض من تلك القروض.
10. التغييرات في حساب الفائدة
10.1 عدم وجود عروض أسعار
وفقًا للبند 10.2 (اضطراب السوق)، عندما يتم تحديد اليوريبور بالرجوع إلى البنوك المرجعية، لكن لم يوفر بنك مرجعى عرض سعر بحلول الساعة 11:00 صباحًا في يوم عرض السعر، يتعين أن يتم تحديد اليوريبور المطبق على أساس عروض الاسعار فى البنوك المرجعية المتبقية.
10.2 اضطراب السوق
فى حالة وقوع حدث اضطراب السوق فيما يتعلق بقرض التسهيل B لأي فترة فائدة، عندئذ يتعين علي المقرض القيام بإخطار المقترض على الفور بذلك الحدث وبأن سعر الفائدة علي ذلك القرض لفترة الفائدة يتعين أن يكون بمعدل النسبة المئوية السنوية والذى هو إجمالى ما يلى:
الهامش؛ و
السعر الذي يتم الإخطار به بمعرفة المقرض في أقرب وقت ممكن عمليًا وفي أى حدث قبل أن تكون الفائدة مستحقة الدفع فيما يتعلق بفترة الفائدة تلك، وهو الذي يتم التعبير عنه كسعر نسبة مئوية سنوية للتكلفة على المقرض لتمويل ذلك القرض الذي يجوز أن يختاره من أي مصدر كان في حدود المعقول.
يعني "حدث اضطراب السوق" في هذه الاتفاقية ما يلى:
في يوم عرض السعر أو فى حوالى ظهر هذا اليوم بالنسبة لفترة الفائدة ذات الصلة، يكون فيه سعر الشاشة غير متاح ولا يمكن حساب سعر الشاشة المدخل ولا يقدم أي من البنوك المرجعية أو أحد البنوك المرجعية سعرًا للمقرض لتحديد اليوريبور لفترة الفائدة ذات الصلة ؛
قبل إقفال العمل في يوم عرض السعر لفترة الفائدة ذات الصلة تكون التكلفة للمقرض لتمويل ذلك القرض من أي مصدر يجوز له أن يختار بشكل معقول يمكن أن يتجاوز اليوريبور لفترة الفائدة ذات الصلة.
10.3 الأساس البديل للفائدة أو التمويل
(a) في حالة وقوع حدث اضطراب السوق وطلب المقرض أو المقترض ذلك، فيتعين على المقرض والمقترض عقد مفاوضات (لمدة لا تزيد عن 30 (ثلاثين) يومًا) بحسن نية بهدف الاتفاق على أساس بديل لتحديد سعر الفائدة.
(b) يتعين أن يكون أي أساس بديل يتم الاتفاق عليه وفقًا للفقرة 10.3 (a) بموافقة مسبقة بمعرفة المقرض والمقترض، ملزِمًا لهم ومطبق على فترة الفائدة ذات الصلة.
10.4 تكاليف التعويض عن الدفع المعجل
يتعين على المقترض، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب بمعرفة المقرض، أن يدفع إلى المقرض تكاليف التعويض عن الدفع المعجل المنسوبة إلى القرض ككل أو اى جزء منه أو إجمالى غير مدفوع يتم دفعه بمعرفة المقترض في أى وقت بخصوص قرض التسهيل A وبخصوص قرض التسهيل B وبخصوص قرض التسهيل Cفى يوم خلاف اليوم الأخير من فترة فائدة ذلك القرض أو الإجمالى غير المدفوع. يتعين على المقرض في أقرب وقت ممكن عملياً بعد طلب المقترض، تقديم شهادة تؤكد مبلغ تكاليف التعويض عن الدفع المعجل لأي فترة فائدة مستحقة وقع فيها ذلك.
11. اجمالي الضريبة والتعويضات
11.1 التعريفات
في هذه الإتفاقية:
"الطرف المحمي" يعني المقرض الخاضع أو الذى سيكون خاضعًا لأي مسئولية قانونية أو مطالب بالقيام بأى دفع ضريبة أو لحسابها، فيما يتعلق بإجمالى يتم إستلامه أو قابل للإستلام (أو أي إجمالي يعتبر لأغراض الضريبة يتم استلامه أو قابل للإستلام) بموجب مستند تمويل.
"الائتمان الضريبي" يعني ائتمانًا أو تخفيف أو إعفاء أو سداد مقابل أى ضريبة مطبقة و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية.
"الخصم الضريبي" يعنى خصم أو إحتجاز لضريبة مطبقة أو لحسابها و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية من دفع بموجب مستند تمويل.
"دفع الضريبة" يعني إما زيادة في دفع يتم بمعرفة المقترض للمقرض بموجب البند 11.2 (إجمالي الضريبة) أو دفع بموجب البند 11.3 (التعويض الضريبي).
ما لم تظهر إشارة عكس ذلك، في هذا البند 11 ، الإشارة إلى "يحدد" أو "حدد" تعنى تحديد تم اتخاذه وفقًا للتقدير المطلق للشخص الذي يقوم بإجراء التحديد.
11.2 إجمالي الضريبة
a)) يتعين على المقترض دفع جميع المدفوعات التي يتم القيام بها بمعرفته دون أي خصم ضريبي، ما لم يكن خصم ضريبى مطلوبًا بموجب القانون.
(b) يتعين على المقترض فور علمه بانه يجب عليه إجراء خصم ضريبى (أو وجود أي تغيير في سعر أو أساس الخصم الضريبى) ان يقوم بإخطار المقرض وفقًا لذلك. وبالمثل، يتعين علي المقرض إخطار المقترض عندما يصبح على علم بذلك فيما يتعلق بالدفعة المستحقة الدفع للمقرض.
(c) عندما يقتضى القانون إجراء خصم ضريبى بمعرفة المقترض، يتعين زيادة مبلغ الدفع المستحق من المقترض إلى مبلغ (بعد إجراء أي خصم ضريبي) يترك مبلغًا مساويًا للدفع الذي كان مستحقًا عند عدم طلب خصم ضريبي.
(d) عند مطالبة المقترض بإجراء خصم ضريبي، يتعين على المقترض إجراء ذلك الخصم الضريبي وأي دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبى خلال الوقت المسموح به وبالحد الأدنى للمبلغ المطلوب بموجب القانون.
(e) خلال 30 (ثلاثين) يومًا من إجراء أي خصم ضريبي أو أي دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبي، يتعين على المقترض الذي يقوم بإجراء ذلك الخصم الضريبي تسليمه للمقرض الذي يحق له الحصول على دليل الدفع بالشكل المعقول المرضي للمقرض بأنه تم إجراء ذلك الخصم الضريبي أو (حسب الأقتضاء) تم دفع المدفوعات المناسبة إلى السلطة الضريبية ذات الصلة.
11.3 التعويض الضريبي
(a) يتعين على المقترض (فى غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب بمعرفة الطرف المحمي) أن يدفع للطرف المحمي مبلغًا مساويًا للخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة التي يحددها ذلك الطرف المحمي التي يتكبدها أو تكبدها لضريبة مطبقة ، و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية أو لحسابها بمعرفة ذلك الطرف المحمي فيما يخص مستند تمويل.
(b) يتعين عدم تطبيق البند 11.3 (a) على ما يلى:
(i) فيما يتعلق بأي ضريبة تم تقديرها على المقرض:
(a) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذي تم دمج المقرض بموجبه، أو عند الإختلاف، الاختصاص القضائى الذى (أو الاختصاصات القضائية التى) يتم فيه معاملة المقرض كمقيم لأغراض ضريبية ؛ أو
(b) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذي يقع فيه مكتب تسهيل المقرض فيما يتعلق بالمبالغ المستلمة أو القابلة للاستلام فى ذلك الاختصاص القضائي ،
إذا كانت تلك الضريبة المفروضة أو المحسوبة ترجع إلى صافي الدخل المستلم أو مستحق الاستلام (ولكن ليس أي إجمالى يعتبر مستلمًا أو مستحق الاستلام) بمعرفة ذلك المقرض؛ أو
(ii) إلى الحد الذي يتم فيه تعويض الخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة عن طريق الدفع المتزايد بموجب البند 11.2 (اجمالي الضريبة).
(c) يتعين على الطرف المحمي الذى يقدم مطالبة أو ينوى تقديمها بموجب الفقرة (a) أعلاه ، إخطار المقترض على الفور بالحدث الذي سيؤدى أو أدى إلى رفع المطالبة (مع دليل معقول).
11.4 الائتمان الضريبي
عند قيام المقترض بدفع ضريبة، يقوم المقرض بتحديد ما يلي:
يرجع الإئتمان الضريبي إلى الدفع المتزايد الذى يشكل دفع الضريبة جزءًا منه، أو إلى دفع الضريبة أو الخصم الضريبي الذي كان مطلوبًا نتيجة لدفع الضريبة ذلك ؛ و
يحصل المقرض على ذلك الائتمان الضريبي ويستخدمه،
يتعين على المقرض دفع مبلغ للمقترض الذي يقرر المقرض تركه (بعد ذلك الدفع) بنفس مقدار ما بعد الضريبة كما لو أنه لم يكن مطلوبًا دفع الضريبة بمعرفة المقترض.
11.5 ضرائب الدمغة
يتعين على المقترض أن يدفع، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب، ويقوم بتعويض المقرض نظير أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض فيما يتعلق بجميع رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب المماثلة الأخرى واجبة الدفع بخصوص أي مستند تمويل مطبق و/ أو مفروض عليه رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب المماثلة الأخرى فى جمهورية مصر العربية.
11.6 ضريبة القيمة المضافة
(a) جميع المبالغ المعبر عنها أنها واجبة الدفع بموجب مستند تمويل بمعرفة المقترض الي المقرض والتي (كليًا أو جزئيًا) تشكل مقابل لأي توريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، تعتبر مقصورة على أي ضريبة قيمة مضافة يتم تحميلها على ذلك التوريد، ويترتب على ذلك ، عندما تكون أو تصبح ضريبة القيمة المضافة قابلة للتحميل على أي توريد يتم تقديمه بمعرفة المقرض للمقترض بموجب مستند تمويل، ويكون المقرض مطلوب محاسبته أمام السلطة الضريبية ذات الصلة بشأن ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يدفع المقترض إلى المقرض (بالإضافة إلى دفع في نفس الوقت أي مقابل آخر لذلك التوريد) مبلغًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (ويجب على المقرض على الفور تقديم الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة للمقترض).
(b) عندما يتطلب مستند تمويل قيام المقترض بتسديد أو تعويض المقرض عن أي تكلفة أو نفقة ، يتعين على المقترض القيام بتسديد أو تعويض (حسبما يجوز أن تكون الحالة) ذلك المقرض عن المبلغ الكامل لتلك التكلفة أو النفقة ، بما في ذلك الجزء الذى تمثل ضريبة القيمة المضافة تلك جزءًا منه، باستثناء الحد الذي يقرر فيه المقرض بشكل معقول بما يحق له الحصول على إئتمان أو سداد فيما يتعلق بتلك الضريبة للقيمة المضافة من السلطة الضريبية ذات الصلة. يتعين عدم دفع ضريبة القيمة المضافة المحددة في الفقرتين (a) و (b) لتعريف ضريبة القيمة المضافة إلا عن طريق المقترض فيما يتعلق بسداد التكاليف والنفقات والتزامات التعويض للمقترض وفقًا لهذه الاتفاقية.
(c) يتعين عند الإشارة في هذا البند 11.6 إلى أي طرف، في أي وقت عند معاملة ذلك الطرف كعضو في مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، يتعين أن يشمل (عند الاقتضاء وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك) إشارة إلى العضو الممثل لتلك المجموعة في ذلك الوقت.
(d) فيما يتعلق بأي توريد مقدم من المقرض إلى المقترض بموجب مستند تمويل، عندما يطلب المقرض ذلك بشكل معقول ، يجب على المقترض تزويد ذلك المقرض على الفور بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمقترض وغيرها من تلك المعلومات الأخرى كما هو مطلوب بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمقرض فيما يتعلق بذلك التوريد.
(e) عندما يطالب المقرض بضريبة القيمة المضافة بموجب هذه الاتفاقية من المقترض ، يتعين عليه أن يكون ملزم بتقديم أدلة معقولة فيما يتعلق بوقوع ضريبة القيمة المضافة هذة.
11.7 المعلومات
يتعين علي كل طرف ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب معقول بمعرفة طرف آخر، تزويد ذلك الطرف الآخر بتلك النماذج والمستندات والمعلومات الأخرى المتعلقة بوضعه الضريبي حسبما يطلب ذلك الطرف الآخر بشكل معقول لأغراض امتثال ذلك الطرف الآخر لأي قانون أو لائحة أو نظام لتبادل المعلومات، شريطة انه يتعين عدم إلتزام أي طرف بالقيام بأي شيء من شأنه أو يجوز أن يعتبر في رأيه يشكل خرقًا لأي مما يلى:
قانون أو لآئحة ؛
أي واجب ائتمانى ؛ أو
أي وجوب بالسرية.
12. التعويضات الأخرى
12.1 تعويض العملة
a)) إذا كان يتعين تحويل أي مبلغ مستحق من المقترض بموجب مستندات التمويل ("المبلغ") ، أو أي أمر أو حكم أو حكم تحكيمى صادر أو صدر فيما يتعلق بمبلغ ما ، من العملة ("العملة الأولى" ) حيث يتم دفع هذا المبلغ بعملة أخرى ("العملة الثانية") لغرض:
I)) تقديم أو رفع دعوى أو إثبات ضد المقترض ؛ أو
II)) الحصول على أو إنفاذ أمر أو حكم قضائي أو حكم تحكيمي فيما يتعلق بأي إجراءات تقاضي أو تحكيم ،
يتعين على المقترض ، بصفته التزامًا مستقلاً ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المُقرض عن أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية ناشئة عن أو نتيجة للتحويل بما في ذلك أي تباين بين I)) سعر الصرف المستخدم لتحويل ذلك المبلغ من العملة الأولى إلى العملة الثانية و II)) سعر الصرف أو أسعار الصرف المتاحة لذلك الشخص في وقت استلامه لهذا المبلغ.
b)) يتغاضى المقترض عن أي حق قد يكون له في أي اختصاص قضائي لدفع أي مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو وحدة عملة غير تلك التي يُعبر عن استحقاقها للدفع.
12.2 التعويضات الأخرى
a)) يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المُقرض عن أي تكلفة معقولة وموثقة أو خسارة أو مسؤولية قانونية مباشرة يتكبدها المُقرض نتيجة لما يلي:
I)) وقوع أي حدث تقصير أو أي حدث تعليق ؛
II)) فشل الملتزم في دفع أي مبلغ مستحق بموجب مستند التمويل في تاريخ استحقاقه ؛
III)) تمويل أو إجراء ترتيبات لتمويل مشاركته في القرض الذي طلبه المقترض في اخطار السحب ولكن لم يتم ذلك بسبب تفعيل أي حكم أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية (بخلاف التقصير أو الإهمال بمعرفة المُقرض وحده) ؛
IV)) قرض (أو جزء من قرض) لم يتم سداده مسبقًا وفقًا لإخطار السداد المقدم من المقترض ؛
v)) التصرف أو الاعتماد على أي اخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛ أو
VI)) إرشاد المحامين أو المحاسبين أو مستشاري الضرائب أو المساحين أو غيرهم من المستشارين المهنيين أو الخبراء التقنيين على النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية ،
شريطة أن تحدث أي من الأحداث أو الظروف المذكورة أعلاه نتيجة أي اخلال أو عدم امتثال من جانب أي ملتزم لأي مستند تمويل يكون طرفًا فيه أو نتيجة لأي إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية.
(b) يتعين على المقترض تعويض المُقرض على الفور وكل مسؤول أو موظف لدى المُقرض ، عن أي تكلفة أو خسارة أو مسؤولية قانونية يتكبدها المُقرض (أو مسؤول أو موظف لدى المُقرض) فيما يتعلق باستخدام متحصلات التسهيل أو ناشئة عنه (بما في ذلك ما يتعلق بأي تقاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو استفسار تنظيمي بشأن استخدام متحصلات التسهيلات) ما لم تكن هذه التكلفة أو الخسارة أو المسؤولية ناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقرض (أو المسؤول أو موظف لدى المقرض).
(c) يجوز للمُقرض ، أو أي مسؤول أو موظف لدى المُقرض ، الاعتماد على الفقرة (b) أعلاه.
12.3 التعويض للمقرض
يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المُقرض عن أي تكلفة معقولة وموثقة أو خسارة أو مسؤولية قانونية مباشرة يتكبدها نتيجة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء آخر فيما يتعلق بأي حدث يعتقد بشكل معقول انه تقصير أو حدث تعليق شريطة أن يقع هذا الحدث أو الظرف نتيجة لخرق أو عدم امتثال من جانب أي من الملتزمين لأي مستند تمويل يكونون طرفًا فيه أو نتيجة لأي إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية.
12.4 التعويض بالبريد الإلكتروني
يتعين على المقترض تعويض المُقرض عن أي وجميع الخسائر بالإضافة إلى أي ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها والتي يجوز أن يتحملها المُقرض أو يتكبدها نتيجة لأي تبليغ عبر البريد الإلكتروني يُزعم أنه صادر من المقترض إلى المُقرض يتم إجراؤه أو تسليمه بطريقة احتيالية أو بدون تفويض صحيح. (ما لم تكن هذه الخسائر ناجمة بشكل مباشر عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقرض).
13.التكاليف والنفقات
13.1 نفقات المعاملات
يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما في ذلك الاتعاب القانونية) التي تكبدها المُقرض بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض وإعداد وطباعة وتنفيذ:
(a) هذه الاتفاقية (على النحو المتفق عليه مسبقًا بمعرفة المقترض) وأي مستندات أخرى مشار إليها في هذه الاتفاقية ؛ و
(b) أي مستندات تمويل أخرى (بخلاف تأمين MEHIB) المنفذة بعد تاريخ هذه الاتفاقية كما وافق عليها المقترض (التصرف بشكل معقول).
13.2 تكاليف التعديل
مع عدم الإخلال بالبند 7.6 (b) من اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة ، إذا طلب ملتزم تعديل أو تغاضي أو موافقة على مستند التمويل ، يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، ان يعوض المُقرض بجميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما في ذلك الاتعاب القانونية) التي تكبدها بشكل معقول بمعرفتهم في استجابة أو تقييم أو تفاوض أو الامتثال لهذا الطلب أو المطلب في كل حالة على النحو المتفق عليه مسبقًا بمعرفة المقترض (التصرف بشكل معقول).
13.3 تكاليف الإنفاذ
يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما في ذلك الاتعاب القانونية) التي تكبدها المُقرض في كل حالة فيما يتعلق بإنفاذ أو الحفاظ على أي حقوق بموجب أي مستند تمويل.
14. التخفيف بمعرفة المقرضين
14.1 تدابير التخفيف
(a) يتعين على المُقرض ، بالتشاور مع المقترض ، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من أي ظروف قد تنشأ والتي قد تؤدي إلى استحقاق دفع أي مبلغ أو إلغاؤه بموجب أو وفقاً أي من البنود 7.1 (عدم القانونية)، أو البند 11 (إجمالي الضرائب والتعويضات) ، أو البند 15 (التكاليف المتزايدة) ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) نقل حقوقها والتزاماتها بموجب مستندات التمويل إلى شركة تابعة أخرى أو مكتب تسهيلات.
(b) لا تحد الفقرة (a) أعلاه بأي حال من الأحوال من التزامات أي ملتزم بموجب مستندات التمويل.
14.2 حدود المسئولية القانونية
(a) يتعين على المقترض على الفور ولكن في أي حال خلال خمسة عشر (15) يوم عمل تعويض المُقرض عن جميع التكاليف والنفقات الموثقة التي تكبدها المُقرض بشكل معقول نتيجة للخطوات التي اتخذها بموجب البند 14.1 (التخفيف).
(b) المُقرض غير ملزم باتخاذ أي خطوات بموجب البند 14.1 (التخفيف) فى حالة رأى المُقرض (التصرف بشكل معقول) أن القيام بذلك قد يضر به .
15. التكاليف المتزايدة
15.1 التكاليف المتزايدة
(a) مع مراعاة البند 15.3 (الاستثناءات) ، يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب المُقرض ، أن يدفع لحساب المُقرض أي تكاليف زائدة يتكبدها المُقرض نتيجة لما يلي:
(i) إدخال أو أي تغيير (أو في تفسير أو إدارة أو تطبيق) أي قانون أو لائحة في جمهورية مصر العربية ؛ أو
(ii) الامتثال لأي قانون أو لائحة صدرت بعد تاريخ هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية.
(b) في هذه الاتفاقية تعني "التكاليف المتزايدة":
(i) انخفاض في سعر العائد من التسهيل أو على رأس المال الإجمالي للمقرض ؛
(ii) تكلفة إضافية أو متزايدة ؛ أو
(iii) تخفيض أي مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أي مستند تمويل ،
التي تكبدها او عانى منها المُقرض إلى المدى الذي يمكن أن يُنسب فيه إلى أن المُقرض قد دخل في التزامه أو تمويله أو أداء التزاماته بموجب أي مستند تمويل.
15.2 مطالبات التكاليف المتزايدة
(a)اذا نوى المُقرض على تقديم مطالبة وفقًا للبند 15.1 (التكاليف المتزايدة) ، فيتعين عليه إخطار المقترض بالحدث الذي أدى إلى المطالبة (مصحوبًا بأدلة معقولة).
(b) يتعين على المُقرض ، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد طلب المقترض ، تقديم شهادة تؤكد مبلغ التكاليف المتزايدة.
15.3 الإستثناءات
(a) لا ينطبق البند 15.1 (التكاليف المتزايدة) إلى الحد الذي تكون فيه أي زيادة في التكلفة:
(i) منسوبة إلى خصم ضريبي مطلوب بموجب القانون بمعرفة الملتزم ؛
(ii) تم تعويضه بموجب البند 11.3 (التعويض الضريبي) (أو كان سيتم تعويضه بموجب البند 11.3 (التعويض الضريبي) ولكن لم يتم تعويضه فقط بسبب تطبيق أي من الاستثناءات الواردة في الفقرة 11.3 (b) (التعويض الضريبي)) ؛ أو
(iii) منسوبة إلى الانتهاك المتعمد بمعرفة المُقرض أو الشركات التابعة له لأي قانون أو لائحة.
(b) في هذا البند 15.3 ، يكون للإحالة إلى "الخصم الضريبي" نفس المعنى المعطى لهذا المصطلح في الفقرة 11.1 (التعريفات).
16. الإقرارات
يقدم المقترض الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في هذا البند 16 إلى المُقرض في تاريخ السريان ، ويؤكد في تاريخ السريان أن البيانات الواردة في كل من الإقرارات والضمانات الموضحة أدناه كانت صحيحة أيضًا كما كان في التاريخ الذي تم فيه توقيع هذه الاتفاقية بالإحالة إلى الحقائق والظروف الموجودة آنذاك.
16.1 الوضع والصلاحية والسلطة
(a) المقترض هو الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المنشأة بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 في مصر كما هو معدل ، كهيئة حكومية قومية تابعة لوزير النقل ويقوم برفع التقارير لة. المعنية بإنشاء وتشغيل وتطوير السكك الحديدية القومية في مصر وهي مدمجة على النحو الواجب وقائمة بشكل صحيح بموجب قوانين مصر ، ولها الصلاحية في:
(i) امتلاك أصولها وتباشر أعمالها ونشاطاتها وعمليات تشغيلها أثناء إدارتها ؛ و
(ii) إبرام المستندات المالية التي هي طرف فيها والمعاملات المنصوص عليها وممارسة حقوقها بموجبها وتنفيذها وتسليمها ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسماح بإدخالها وتنفيذها وتسليمها.
(b) لا توجد حدود أو قيود على أي من صلاحياتها في وثائقها الدستورية أو أي مستندات أخرى أو منصوص عليها في القوانين واللوائح المطبقة عليها يتم تجاوزها أو انتهاكها نتيجة للاقتراض بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية.
(c) جميع المفوضين بالتوقيع الذين قاموا بالتوقيع أو سيوقعون عليه على مستندات التمويل نيابة عنهم مفوضون حسب الأصول للقيام بذلك في وقت التنفيذ.
(d) لا يعتبر المقترض كيانًا مستثني.
16.2 الالتزامات الملزمة
الالتزامات المفترض ان يعبر عنها في كل مستند معاملة تكون هي طرفًا فيها ، أو ستكون طرفًا فيها ، هي التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للنفاذ.
16.3 توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الأقتصاديةOECD بشأن الرشوة وائتمانات التصدير المدعومة رسميًا
يعتبر الإعلان المتعلق بنشاط الفساد الذي وقعته والمرفق بهذه الاتفاقية كجدول 11 (نموذج إعلان عدم وجود نشاط فاسد) صحيحًا ودقيقًا من جميع النواحي.
16.4 عدم التعارض مع الالتزامات الأخرى
لا يتعارض إبرام مستندات المعاملة وأداءها والمعاملات المأمولة مع:
(a) المستندات الدستورية الخاصة بها؛
(b) أي قوانين أو لوائح مصرية أو أي قانون أو لائحة أخرى مطبقة عليها (بما في ذلك أي معاهدات دولية مطبقة في مصر) ؛ أو
(c) أي اتفاقية أو وثيقة ملزمة لها أو لأى من أصولها ،
أو تشكل حدث تقصير أو إنهاء (على الرغم من وصفه) بموجب أي اتفاقية أو وثيقة من هذا القبيل.
16.5 الصلاحية والمقبولية في الأدلة
(a) جميع التفويضات أوأي أعمال أو شروط أو أشياء أخرى مطلوبة:
(i) لتمكينها بشكل قانوني من إبرام وممارسة حقوقها والامتثال لالتزاماتها في مستندات المعاملة التي هي طرف فيها ؛ و
(ii) لجعل مستندات المعاملة التي هي طرفًا مقبولاً في الأدلة في اختصاصها القضائي ذي الصلة ،
بأن يتم الحصول عليها أو تنفيذها أو الوفاء بها أو تحقيقها وتكون سارية ونافذة بالكامل.
(b) جميع التفويضات اللازمة لممارسة أعمالها التجارية وأنشطتها التجارية والعادية قد تم الحصول عليها أو تنفيذها وتكون سارية ونافذة بالكامل.
16.6 القانون الحاكم والنفاذ
(a) يتم الاعتراف باختيار القانون الإنجليزي باعتباره القانون الحاكم لهذه الاتفاقية وموافقته على عدم المطالبة بأي حصانة يجوز ان يكون هو أو أصوله ملزم بها (بخلاف الأصول المملوكة له ، باعتباره كيانًا عامًا ، يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة ، طالما أن هذا الشرط من القانون أو المرسوم ساري المفعول) وإنفاذه في نطاق اختصاصه القضائي ذي الصلة وهذه الاتفاقية هي في النموذج الصحيح للاعتراف بها وانفاذها بمعرفة المحاكم المصرية (خاضعة للترجمة الرسمية لهذه الاتفاقية إلى اللغة العربية).
(b) يتم الاعتراف باختيار قوانين مصر ليكون القانون الحاكم للعقد التجاري وانفاذها في نطاق اختصاصها القضائي ذات الصلة.
(c) يتم الاعتراف بأي حكم قضائي يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند معاملة في نطاق اختصاص القانون الحاكم المعلن لمستند المعاملة وإنفاذه في نطاق الاختصاص القضائى ذى الصلة بما يتماشى مع إجراءات الإنفاذ المعمول بها في الإختصاص القضائي ذو الصلة.
(d) يتم الاعتراف بأي حكم تحكيم يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند معاملة في مقر هيئة التحكيم على النحو المحدد في مستند المعاملة هذا وإنفاذه في نطاق اختصاصه القضائي ذي الصلة بما يتماشى مع إجراءات الإنفاذ المعمول بها في الإختصاص القضائي ذي الصلة.
16.7 الإعسار
لا يتم اتخاذ:
(a) تدبير أو إجراء قانوني أو إجراء أو خطوة أخرى محددة في البند 19.8 (إجراءات الإعسار) ؛ أو
(b) عملية الدائنين الموضحة في البند 19.9 (إجراءات الدائنين) ،
أو، على حد علمه، التهديد باتخاذ ذلك فيما يتعلق به ولا تنطبق أي من الظروف الموضحة في البند 19.7 (الاعسار) عليه.
16.8 عدم وجود ضرائب على الإيداع أو الدمغات
بموجب قوانين اختصاصها القضائي ذات الصلة ، ليس من الضروري ايداع مستندات التمويل أو تسجيلها لدى أي محكمة أو سلطة أخرى في هذا الإختصاص القضائي أو دفع أي دمغات او تسجيل او ضرائب أو رسوم توثيق أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالمستندات التمويلية أو المعاملات المأمولة بها في المستندات المالية بخلاف رسوم الدمغة المستحقة الدفع عند إنفاذ المحكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الاختصاص القضائي ذي الصلة.
16.9 خصم الضريبة
لا يلزم إجراء أي خصم ضريبي (على النحو المحدد في البند 11.1 (التعريفات)) من أي عملية دفع يجوز أن يقوم بها بموجب أي مستند تمويل إلى المقرض.
16.10 عدم التقصير
في تاريخ هذه الاتفاقية ، وفي تاريخ السريان، وفي تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وفي تاريخ كل صرف ، لا يوجد أي حدث تقصير و/أو تقصير و/ أو أي حدث تعليق مستمر أو يمكن توقع إستمراره بشكل معقول ينتج عن أي صرف أو إبرام أو أداء أي معاملة مأمولة بموجب أي مستند معاملة.
لا يوجد حدث أو ظرف آخر معلق (أو، مع انقضاء فترة السماح ، أو إرسال إخطار أو اتخاذ أي قرار تحديد أو أي دمج من أيٍ مما سبق ذكره يمكن أن) يشكل حدث تقصير أو إنهاء (مهما يكون الوصف) بموجب أي اتفاقية أو وثيقة أخرى تكون ملزمة له أو الذي يخضع له أي أصل من أصوله يمكن أن يكون له أثر مادى سلبي.
16.11 عدم وجود معلومات مضللة
أي معلومات واقعية مقدمة بمعرفته فيما يتعلق أو لأغراض مستندات التمويل كانت صحيحة ودقيقة من جميع النواحي المادية حسب التاريخ الذي تم تقديمها فيه أو حسب التاريخ الذي تم النص عليها فيه (إن وجد).
لا يتم وقوع أي شيء أو يتم حذفه ولا يتم تقديم أو حجب أي معلومات تؤدي إلى كون المعلومات المشار إليها في الفقرة (a) أعلاه غير صحيحة أو مضللة من أي جانب مادي.
جميع المعلومات المكتوبة الأخرى التي تم تقديمها بمعرفته إلى المُقرض كانت صحيحة وكاملة ودقيقة من كافة النواحي المادية حسب تاريخ تقديمها وهي ليست مضللة بأي شكلٍ كان.
القيام بتقديم نفس المعلومات إلي المُقرض فيما يتعلق بمركزه المالي الذي قدمه إلى دائنيه الآخرين الذين يقدمون أنواعًا مماثلة من التمويل وسيقوم بذلك.
16.12 بيان الموازنة السنوية
تم إعداد أحدث بيان الموازنة سنوية مستقلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية لإعداد تلك البيانات للميزانية التي يتم تطبيقها باستمرار ويتم تدقيقها بمعرفة الهيئة المحاسبية الحكومية.
يمثل أحدث بيان الموازنة السنوية له إلى حد ما حالته المالية وعمليات تشغيله حتى نهاية السنة المعنية وعنها.
تم تقديم جميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع أو التي يجوز أن تكون مستحقة وواجبة الدفع للمقرض بموجب مستندات التمويل خلال كل سنة مالية ، في بيانات الموازنة السنوية الحالية له ولا تضع بيانات الموازنة السنوية هذه أي قيود على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب ذلك.
16.13 التصنيف وفقًا لمبدأ المساواة
يتم ترتيب التزامه بالدفع بموجب مستندات التمويل على الأقل على مبدأ المساواة مع مطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين، باستثناء الالتزامات التي يفضلها القانون على نحو إلزامي والتي تطبق بشكل عام.
16.14 عدم وجود إجراءات قضائية
عدم وجود إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إدارية لأي محكمة أو كيان أو هيئة تحكيم أو أمامها والتي، إذا تقرر عكس ذلك ، يجوز أن يكون لها تأثير مادى سلبي معقول أو كانت (على حد علمه وإعتقاده) تبدأ أو تنوى البدء بالإبلاغ المكتوب ضده.
عدم وجود حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو محكمة أخرى أو أي أمر أو عقوبة من أي كيان حكومي أو تنظيمي آخر من المحتمل أن يكون له تأثير مادى سلبي (على حد علمه وإعتقاده (لإجراء التحقيق الواجب والدقيق)) ضده.
16.15 عدم خرق القوانين
عدم خرق أي قانون أو لائحة حيث يكون أو من المحتمل على نحو معقول أن يكون له أثر مادي سلبي.
16.16 عدم وجود عواقب سلبية
(a) غير ضروري بموجب قوانين إختصاصاته القضائية ذات الصلة مايلى:
(i) لتمكين المقرض من إنفاذ حقوقه بموجب أي مستند تمويل ؛ أو
(ii) بسبب تنفيذ أي مستند تمويل أو أداء التزاماته بمعرفته بموجب أي مستند تمويل،
يجب أن يكون المقرض مرخص أو مؤهل أو يحق له بخلاف ذلك ممارسة الأعمال في أي إختصاص من إختصاصاته القضائية ذات الصلة.
(b) لا ولن يتم إعتبار المقرض مقيماً أو قاطناً أو ممارساً للأعمال في إختصاصته القضائية ذات الصلة فقط بسبب تنفيذ و/أو أداء و / أو إنفاذ أي مستند تمويل.
16.7 قواعد المشتريات العامة
يتم الامتثال إلى جميع قواعد المشتريات والمناقصة العامة في الإختصاص القضائى ذى الصلة والمطبقة على إبرامه وممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة التي هو طرف فيها (بما في ذلك إبرام العقد التجاري كاتفاقية مباشرة وإجراء أي تعديلات عليه) أو استلام وإستخدام متحصلات القرض أو التغاضي عنها بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة السلطات المختصة في ذلك الإختصاص القضائي ، ويتماشى ذلك التغاضي تماشيًا تامًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها ويتعين عدم إلغاؤه أو بخلاف ذلك سحبه بمعرفة أي جهة إشرافية.
16.18 عدم الحصانة
يكون خاضع للقانون المدني والتجاري فيما يتعلق بالتزاماته بموجب مستندات التمويل التي هو طرف فيها. أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها في إختصاصه القضائي ذى الصلة فيما يتعلق بمستندات التمويل التي يكون طرف فيها ، ليس له أي حق في المطالبة لنفسه أو لأي أصل من أصوله (بخلاف الأصول المملوكة له، وتكون كيانًا عامًا ، كتخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة ، طالما كان ذلك المطلب قانونى أو بمرسوم ساري المفعول) بالحصانة (السيادية أو غير ذلك) لنفسه أو أي من أصوله (بخلاف الأصول المملوكة له، وتكون كيانًا عامًا ، كتخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة ، طالما كان ذلك مطلب قانونى أو بمرسوم ساري المفعول) من قضية أو تنفيذ أو حجز أو حكم أو أي عملية قانونية أخرى.
16.19 تصرفات خاصة وتجارية
يشكل تنفيذه لمستندات التمويل التي يكون طرفًا فيها ، وممارسته لحقوقه وأداء أو عدم أداء إلتزاماته بموجب ذلك، تصرفات خاصة وتجارية يتم فعلها وأداؤها لأغراض خاصة وتجارية.
16.20 صحة ملكية الأصول
يكون له ملكية صحيحة وسارية وقابلة للتسويق، أو عقود تأجير أو تراخيص سارية ، وجميع التفويضات المناسبة لاستخدام الأصول اللازمة لممارسة أعماله ونشاطاته وعمليات تشغيله حسبما يتم القيام بها في الوقت الحاضر.
16.21المعاملة الممولة
عدم إدراج أي معاملة ممولة يندرج تحت أي معاملة مستبعدة.
عدم تمويل أي منتجات (بضائع) تشكل جزءًا من المعاملة الممولة عن طريق استخدام قرض استثماري لأغراض التصدير أو قرض توريد يتم إعادة تمويله بمعرفة المقرض.
عدم تقديم المقترض العقد التجاري إلى أي مؤسسة ائتمان أخرى بغرض الحصول على تمويل للمدفوعات التي تتم بمعرفة المقترض للمقاول بموجب العقد التجاري، وعدم عرض عربات الركاب أو حقوق المقترض بموجب العقد التجاري كضمان تأمينى لأي تمويل مقدم أو يتم تقديمه بمعرفة أي مؤسسة ائتمانيه أخرى.
16.22 العقد التجاري
المعاملة الممولة: يحتوي العقد التجاري على جميع بنود المعاملة الممولة.
العقد التجاري في النموذج المقدم: يكون العقد التجاري فى النموذج الذي يتم تسليمه إلى المقرض قبل تاريخ هذه الاتفاقية أو ، إذا كان أحدث بكثير ، وفقًا للبند 17 (المعلومات المتعهد بها) ولا توجد عقود أو اتفاقيات أو غيرها من الترتيبات القائمة التي تعدل أو تغير أو تنوع بنود العقد التجاري اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية وتاريخ السريان و تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (حسب الاقتضاء).
العقد التجاري الساري: يكون العقد التجاري ساري ونافذً بالكامل أو يدخل حيز النفاذ والسريان اعتبارًا من التاريخ المحدد في العقد التجاري ويتم الحصول علي جميع التفويضات والإجراءات اللازمة لإبرامه أو لأداء الالتزامات بموجب أو يتم اتخاذها بحلول وقت الدخول في حيز التنفيذ. عدم تعليق العقد التجاري أو إنهائه أو إلغائه أو التنصل منه (في كل حالة ، كليًا أو جزئيًا) وأي شرط مسبق لنفاذه تم أو يتم استيفائه كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية (أو التغاضى عنه ، بموافقة خطية مسبقة من المقرض) بحلول التاريخ الذى يتم فيه استيفاء أو يكون مستحق فيه استيفاء ذلك الشرط المسبق بموجب بنود العقد التجاري.
الالتزامات القانونية السارية والملزمة: التزامات المقترض بموجب العقد التجاري تعتبر التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للنفاذ ولم ولن تتعارض مع أي قانون أو لائحة معمول بها.
عدم وجود قوة قاهرة أو حدث إنهاء مبكر: عدم وقوع أي حدث أو ظرف مما يلى:
ينشأ أو متوقع على نحو معقول أن ينشأ عنه حق في الإنهاء المبكر للعقد التجاري أو تعليق الأداء بموجبه أو التنصل منه أو إلغائه (في كل حالة ، كليًا أو جزئيًا) ؛ أو
يشكل قوة قاهرة أو حدث مشابه (كما هو موضح في العقد التجاري) فيما يتعلق بالعقد التجاري أو بموجبه.
عدم اتخاذ إجراءات قضائية: عدم بدء تقاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية بأي محكمة أو هيئة تحكيم أووكالة أمامها أو التبليغ عن النية في بدء ذلك كتابة فيما يتعلق بالعقد التجاري أو المعاملات المأمولة بموجب العقد التجاري وعدم وجود أي نزاعات رسمية بين المقترض والمقاول بموجب العقد التجاري.
عدم الخرق أو التنصل: عدم وجود أي طرف في العقد التجاري يقوم بخرق أى دفع أو تسليم أو التزام مادي آخر بموجب ذلك أو يتنصل منه أو لديه إثبات مكتوب بالنية فى إلغاء العقد التجارى أو التنصل منه.
عدم الإخطار بعدم القدرة على الأداء: لم يستلم المقترض أو يقدم أي إخطار (مكتوب أو بخلاف ذلك) عن فشل أو عدم قدرة أي طرف في العقد التجاري على الامتثال لالتزاماته بموجب ذلك.
بنود تجارية صرف: يبرم المقترض العقد التجاري استناداً إلى بنود تجارية صرف.
عدم وجود مطالبات أو مسئوليات قانونية: عدم وجود مطالبات أو مسئوليات قانونية أو التزامات قائمة بين المقترض والمقاول أو أي شخص آخر (في كل حالة بموجب أو فيما يتعلق بالعقد التجاري) تكون أو متوقع بشكل معقول أن تكون ضارة بحقوق المقرض بموجب مستندات التمويل.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD: لا تعتبر المعاملة الممولة لها أي آثار بيئية ضارة بناءً على دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي على النحو الواجب والتي تم أجرائها وفقاً لتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD المراجعة بشأن المناهج المشتركة لائتمانات التصدير المدعومة رسميًا وبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالجانبين البيئي والاجتماعي رقم (TAD / ECG (2012) 5).
عدم الموافقة:عدم الزام المقترض بالحصول على موافقة Roseximbank أو TMHIفيما يتعلق بالعقد التجاري في أي جانب (بما في ذلك تعديل أو تغيير أو اكمال أو تعليق أو استبدال أو تغاضي أو تنصل أو فسخ أو أبطال أو إلغاء أو إنهاء كامل العقد التجاري أو أي حكم له) بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين المقترض و Roseximbank (وفقآ لقيام TMHIبخلافته )المشار إليها في البند 2.1 (a) (i) من اتفاقية التعديل والتصفية أو غير ذلك.
16.23 العقوبات
الطرف والمسؤولون والوكلاء والموظفون:
شخص غير خاضع للعقوبات؛ و
لايقومون، على حد علمه بعد إجراء التحقيق الواجب، بتلقى إخطار بأي إجراء أو قضية أو إجراء قضائي أو تحقيق ضدهم فيما يتعلق بعقوبات من أي سلطة عقوبات.
16.24 قوانين مكافحة الفساد
يقوم بتنفيذ أعماله و / أو عمليات تشغيله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد، ويقوم بتأسيس السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك القوانين والإبقاء عليها اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية.
عدم قيامه (أو أي وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لديه) بتقديم أو استلام أو توجيه أو تفويض أي شخص آخر بتقديم أو تلقي أي عرض أو دفع أو وعد بدفع أي أموال أو هدية أو أي شيء آخر ذي قيمة، بشكل مباشر أو غير مباشر لأى شخص أو لاستخدام أو لصالح أي شخص، حيث ينتهك بذلك أو يمكن أن ينتهك، أو ينشأ أو يمكن أن ينشأ عن ذلك مسئولية قانونية عليه أو على أي شخص آخر بموجب أي قوانين لمكافحة الفساد.
لم يتم التحقيق معه (أو مع أي وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لديه) بمعرفة أي وكالة أو يكون طرف في أي إجراءات قضائية، في كل حالة فيما يتعلق بأي قوانين لمكافحة الفساد.
16.25 التكرارية
تعتبر جميع الإقرارات المتكررة مقدمة بمعرفته بالإشارة إلى الحقائق والظروف الموجودة حينئذ في تاريخ السريان، وتاريخ التعديل وإعادة الصياغة، وتاريخ كل إخطار سحب، وكل تاريخ صرف وأول يوم من كل فترة فائدة.
17. تعهدات المعلومات
التعهدات الواردة في هذا البند 17 تدخل حيز التنفيذ فى تاريخ السريان وتظل نافذة طالما أن هناك مبلغ متبقى مستحق بموجب المستندات التمويلية أو أي التزام يكون نافذ.
17.1 المعلومات: أحكام متنوعة
يتعين على المقترض تزويد المقرض (إذا طلب ذلك المقرض مقدما مع تلك النسخ الإضافية حسبما يجوز أن يحدد المقرض) بما يلي:
تفاصيل أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إجراءات إدارية حالية، فور الإطلاع عليها، أو الإبلاغ عن نية البدء كتابيًا أو عدم البت في ذلك ضد المقترض والذي يمكن أن يكون له أثر مادى سلبى، عند اقرارها بصورة سلبية؛
تفاصيل أي حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيمية أو وكالة، فور الإطلاع عليه، يتم إتخاذه ضد المقترض والذي يمكن أن يكون لها أثر مادى سلبي؛
فور الاطلاع عليها ولكن في موعد أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ وقوع الأحداث التالية، تفاصيل لـ:
(i) أي قرار أو تغيير أو حادث مادى أو غير ذلك من الحقائق المهمة المتعلقة بالعقد التجاري أو المقاول أو المقترض ؛ و
(ii) أي تغيير للأشخاص المفوضين ونماذج توقيعاتهم المدرجة لاستخدام تسهيل بموجب هذه الاتفاقية؛ و
أي تعديل أو تغاضي أو إختلاف أو تكميل للعقد التجاري بعد تنفيذه (بصرف النظر عما إذا كانت الموافقة المسبقة للمقرض مطلوبة من عدمه لذلك التعديل أو التغاضي أو الإختلاف أو التكميل وفقًا لبنود هذه الاتفاقية) ؛ و
d) المزيد من المعلومات فورا بخصوص ، تلك المعلومات الإضافية المتعلقة بالوضع المالي للمقترض وأعماله وعمليات تشغيله أو أداء هذه الاتفاقية أو المعاملة الممولة حسبما يجوز أن يطلب الوكيل في حدود المعقول؛
17.2 المعلومات: العقد التجاري
يتعين على المقترض إخطار المقرض فور علمه بوقوع أي حدث أو نزاع يجوز أن يحد أو يقيد أو يؤثر بخلاف ذلك على أداء أي طرف لالتزاماته بموجب العقد التجاري، بما في ذلك أي حدث أو نزاع يتعلق بـما يلى:
(i) أي حدث يشكل حدث قوة قاهرة أو حدث تأخير بموجب العقد التجاري (على النحو الموصوف فيه)؛و
(ii) أي خرق مادى بمعرفة أي طرف أو إفشال أو فسخ أو تنصل أو إنهاء أو إلغاء أو نزاعات مادية بموجب العقد التجاري،
ويتعين على المقترض القيام بجميع تلك الاجراءات على الفور والتنسيق مع الأطراف المعنية لمعالجة والحد من التأثير الناشئ عن ذلك الحدث أو النزاع وتقديم تفاصيل أي إجراء يقترح القيام به فيما يتعلق بالمسألة ذات الصلة.
يتعين على المقترض القيام بما يلي:
(i) في غضون ثلاثة (3) أشهر من إنتهاء كل عملية تسليم لعربات الركاب، تقديم تقرير إنتهاء ملخص وأي مستندات أو مواد أخرى يطلبها المقرض بشكل معقول لتقييمه تسليم عربات الركاب؛ و
(ii) تزويد المقرض فورًا بنسخة من أي مستند لإقتراح أو تعديل أو تغاضي أو تغيير بنود العقد التجاري بخلاف ذلك إذا كانت موافقة المقرض مطلوبة بموجب هذه الاتفاقية؛ و
(c) يتعين على المقترض أن يقدم على الفور إلى المقرض نسخة من أي إخطار يتم استلامه أو تقديمه بموجب العقد التجاري الذى يشكل أي خطوة نحو التقصير أو أي مطالبة أو ادعاء رسمي بالتقصير بموجب العقد التجاري، أو فسخه، أو التنصل منه، أو إنهائه أو إلغائه، مع تفاصيل أي إجراء يقترح اتخاذه فيما يتعلق بالموضوع ذي الصلة.
(d) يجب على المقترض إبلاغ المقرض على الفور في حالة عدم امتثال بنود المعاملة الممولة لهذه الاتفاقية (بما في ذلك الفشل في تلبية المحتوى المجري المتوقع، بما في ذلك وفقا للنحو المبين في الجدول 5 (جدول التسليم الذي يوضح المحتوى المجري والروسي المقرر).
17.3 الإخطار بالتقصير
يتعين على المقترض إخطار المقرض بأي تقصير وأي حدث تعليق (والخطوات، إن وجدت، التي يتم اتخاذها لمعالجته) فور علمه بحدوثه.
يتعين على المقترض، فورًا وبناءً على طلب من المقرض، ولكن ليس أكثر من مرتين في السنة، القيام بتزويد المقرض بشهادة موقعة بمعرفة المفوض بالتوقيع لديه نيابةً عنه تؤكد عدم استمرار أي تقصير أو حدث تعليق (أو في حالة استمرار تقصير أو حدث تعليق، أي عدد من المرات، يقوم بتحديد التقصير و حدث التعليق وحدث التعليق والخطوات، إن وجدت، التي يتم اتخاذها لمعالجته).
17.4 الوصول
يوافق المقترض صراحةً على أن المقرض قادر على رصد استخدام متحصلات القروض، والتقدم المحرز في المعاملة الممولة وأداءها، ومستندات المعاملة والمستندات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص، أنه يجوز للمقرض وللخبير الفني المستقل زيارة موقع (مواقع) التصنيع الخاصة بالمقاول (على النحو المتفق عليه مع المقاول).
يتعين على المقترض تزويد المقرض، بناءً على طلبه المعقول، بالمعلومات والمستندات (إن وجدت) المتعلقة بالتقدم المحرز في المعاملة الممولة وأدائها.
يجب على المقترض الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت المعاملة المالية وتجعلها سارية لمدة خمس (5) سنوات بعد تاريخ السداد النهائي.
يتعين أن يكون الامتثال لهذا البند 17.4 يقيد أو يحظر إفشاء المعلومات، وذلك دون المساس بالأحكام الإلزامية للقانون المصري المطبقة على المقترض.
17.5 بيان الميزانية السنوية
يتعين على المقترض، بمجرد اتاحة ذلك، ولكن خلال 60 (ستين) يومًا في كل الأحوال من نهاية كل سنة مالية (ما لم يتأخر تسليم بيان الميزانية السنوي واعتماده وفقًا للمبادئ التوجيهية المعمول بها، وفي هذه الحالة يكون بعد عشرة (10) أيام عمل من التاريخ الذي يتم فيه تسليم الميزانية واعتمادها (جنبًا إلى جنب مع اللوائح الداخلية المحدثة للمقترض المتعلقة ببيان ميزانيته السنوية المستقلة))، إما:
النشر على موقع متاح دوليًا ؛ أو
تزويد المقرض ببيان الميزانية السنوية للمقترض.
17.6 فحوصات "اعرف عميلك"
في حالة:
إدخال أو أي تغيير في (أو في تفسير أو إدارة أو تطبيق) أي قانون أو لائحة تصدر بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو
أي تغيير في وضع المقترض بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو
تنازل أو تحويل مقترح بمعرفة المقرض لأي من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية،
يقوم بإلزام المقرض (أو أي مقرض جديد محتمل) بالامتثال لـ "اعرف عميلك" أو إجراءات تحديد الهوية المماثلة في الظروف التي لا تتوافر فيها فعليًا المعلومات الضرورية ، فإنه يتعين على المقترض فورًا بناءً على طلب من المقرض تقديم أو تدبير تقديم تلك المستندات والاثباتات الأخرى على النحو الذي يطلبه شركة التأمين أو المقرض في حدود المعقول (لنفسه أو بالنيابة عن أي مقرض جديد محتمل) لكي يقوم المقرض أو أي مقرض جديد محتمل بتنفيذها والاقتناع بالامتثال لجميع إجراءات "اعرف عميلك" الضرورية أو الفحوصات المماثلة الأخرى بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها وفقًا للمعاملات المأمولة في مستندات التمويل.
18. التعهدات العامة
تظل التعهدات الواردة في هذا البند 18 سارية اعتبارًا من تاريخ السريان ما دام أي مبلغ متبقي مستحق بموجب مستندات التمويل أو أي التزام ساري.
18.1 التفويضات
يتعين على المقترض القيام على النحو الواجب وعلى وجه السرعة بما يلي:
الحصول على كل ما هو ضروري والامتثال له والقيام به للحفاظ على السريان والنفاذ بالكامل؛
تقديم نسخ مصدقة للمقرض عن أي تفويض (بما في ذلك جميع الموافقات والتراخيص والموافقات والتفويضات الحكومية) مطلوب بموجب أي قانون أو لائحة من الاختصاص القضائي التابع له ذي الصلة من أجل:
تمكينه من أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة؛ و
ضمان اثبات قانونية أو سريان أو قابلية إنفاذ أو مقبولية الاختصاص القضائي التابع له ذي الصلة بأي مستند معاملة؛ و
إجراء أو التسبب في إجراء جميع التسجيلات والتدوينات والإيداعات (إن وجدت)، والتي يجوز أن يستلزم الأمر في أي وقت الحصول عليها و / أو إجراؤها في نطاق الاختصاص القضائي التابع له ذي الصلة والمجر والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بتنفيذ أو تسليم أو أداء جميع الالتزامات الناشئة بموجب أي مستندات تمويلية وسريانها وقابلية إنفاذها والمقبولية كاثبات لها.
18.2 الامتثال للقوانين
يتعين على المقترض الامتثال من جميع النواحي لجميع القوانين التي يجوز أن يخضع لها.
18.3 العقود
لا يتعين على المقترض، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المقرض :
السماح أو الموافقة على التنازل عن أو تجديد أي حقوق أو التزامات بموجب العقد التجاري ؛
السماح أو الموافقة على تعديل ، أو تغيير ، أو استكمال ، أو تعليق ، أو استبدال ، أو التغاضي عن ، أو التنصل من، أو فسخ ، أو إبطال ، أو إلغاء ، أو إنهاء العقد التجاري بالكامل، أو بالقدر الذي يمكن أن يؤثر على بنود التسليم ، وجدول التسليم ، والمدفوعات ، والتسعير ، والعملة ، والمدة ، والأصول ، وقيمة العقد ، والسلع والخدمات الموردة و / أو غيرها من البنود المادية للعقد التجاري؛
السماح أو الإذن بأي استبعاد للمقاول بموجب العقد التجاري ؛ أو
السماح أو الإذن بتعيين مقاول لأداء الأعمال كلها أو أي جزء منها التي يقوم المقاول بادائها (أو التي من المأمول أن يقوم بادائها) بموجب العقد التجاري.
يتعين على المقترض:
الامتثال لالتزاماته بموجب العقد التجاري بالطريقة وفي الأوقات المنصوص عليها فيه؛ و
عدم اتخاذ أو إغفال اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى:
أي تقصير في أي من التزامات الدفع والتسليم والالتزامات المادية الأخرى بموجب العقد التجاري؛ أو
أن يصبح أي حق في إنهاء العقد التجاري قابلاً للممارسة بمعرفة أي طرف فيه؛ أو
أي دعوى بالضد أو حق مقاصة تنشأ بموجب العقد التجاري.
18.4 تغيير الصلاحيات والغرض
يتعين على المقترض تدبير عدم إجراء أي تغيير جوهري في نطاق الصلاحيات المخول للمقترض ممارستها والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري سلبي.
18.5 التعهد السلبي فيما يتعلق بعربات الركاب
يتعين على المقترض عدم منح أي ضمان تأميني على أي عربة ركاب أو السماح بوجود ذلك، بخلاف امتياز المقاول لبقية سعر الشراء بموجب العقد التجاري وفقًا للقانون المدني المصري.
18.6 قوانين مكافحة الفساد
يتعين على المقترض ضمان عدم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر لمتحصلات التسهيل لأي غرض من شأنه خرق أي قوانين لمكافحة الفساد.
يتعين على المقترض:
القيام بأعماله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها؛ و
الحفاظ على السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك القوانين؛و
بناءً على طلب المقرض في حدود المعقول الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن المقترض فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم العقد التجاري وكذلك مستندات التمويل وأيضًا (عند الطلب) فيما يتعلق بأي مبلغ أو الغرض من أي أجور وأتعاب يتم دفعها أو الموافقة على دفعها لصالح ذلك الشخص (بشرط ألا تكون تلك المعلومات سرية)؛ و
اتخاذ جميع الخطوات المعقولة والحكيمة لضمان امتثال كل من وكلائها ومديريها وموظفيها ومسئوليها لتلك القوانين.
18.7 العقوبات
يتعين على المقترض عدم استخدام أي أموال مقدمة بموجب هذه الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر أو إقراض تلك الأموال أو المساهمة بها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لأي شخص آخر حيث يكون الغرض من أو تأثير تلك الأموال المستخدمة أو التي يتم إقراضها أو المساهمة بها أو إتاحتها بطريقة أخرى:
هو تمويل أو تسهيل أي نشاط يكون في ذلك الوقت مخالفًا للعقوبات أو يكون نشاطًا مع شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه؛ أو
من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي إلى خرق للعقوبات بمعرفة المقرض (أو شركة تابعة للمقرض).
يتعين على المقترض عدم تمويل بشكل مباشر أو غير مباشر كل أو أي جزء من المدفوع للمقرض من المتحصلات المشتقة من أي أعمال أو معاملة محظورة بموجب العقوبات، والتي تكون مع شخص خاضع للعقوبات أو التي يمكن أن تؤدي بخلاف ذلك إلى خرق العقوبات بمعرفة المقرض (أو شركة تابعة للمقرض).
يتعين أن يلتزم المقترض بالعقوبات من جميع النواحي.
18.8 الضرائب
يتعين على المقترض دفع وإبراء الذمة من جميع الضرائب المفروضة عليه أو على أصوله خلال الفترة الزمنية المسموح بها دون تكبد غرامات ما لم وفقط بالقدر الذي:
يتم الاعتراض على عملية الدفع تلك بحسن نية ؛
يتم الاحتفاظ باحتياطيات كافية لتلك الضرائب والتكاليف المطلوبة للاعتراض عليها والتي يتم الإفصاح عنها في آخر بياناته المالية التي يتم تسليمها للمقرض بموجب البند 16.12 (بيان الميزانية السنوية) ؛ و
يمكن حجب عملية الدفع تلك بشكل قانوني والفشل في دفع تلك الضرائب ليس له تأثير جوهري سلبي أو من غير المحتمل في حدود المعقول أن يكون كذلك.
يتعين عدم تغييرالمقترض مكان إقامته لأغراض ضريبة.
18.9 مبدأ المساواة
يتعين على المقترض ضمان تصنيف أي مطالبات للمقرض غير مضمونة وغير خاضعة ضده بموجب مستندات التمويل لمبدأ المساواة في جميع الأوقات على الأقل مع مطالبات جميع دائنيه الآخرين غير المضمونين وغير الخاضعين باستثناء الدائنين الذين لدى مطالباتهم أفضلية إجباريًا بقوة قانون.
يتعين أن تكون أي مديونية مالية للمقترض تجاه أي من الشركات التابعة له من جميع النواحي ثانوية في الترتيب وأولوية الدفع تكون لجميع المبالغ المستحقة للمقرض بموجب مستندات التمويل، باستثناء المبالغ المستحقة على المقترض لشركاته الفرعية بموجب تسوية حسابات تتعلق بالخدمات المقدمة بمعرفة تلك الشركات الفرعية في سياق الأعمال الطبيعي للمقترض.
18.10 المعاملة الممولة
يتعين على المقترض ضمان أن المحتوى المجري لكل دفعة من دفعات عربات الركاب التي يتم تسليمها من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وتندرج تحت "النظام الجديد" (على النحو المحدد في التعديل الخامس للعقد التجاري) على أنها تسليم جزئي يلبي الحد الأدنى لمتطلبات المحتوى المجري بنسبة واحد وخمسين بالمائة على الأقل (51.00٪) ويتعين أن يضمن تغطية واحد وخمسين بالمائة (51.00٪) على الأقل من قيمة العقد التجاري بالشهادات المجرية بحلول نقطة بداية الائتمان (لعربات الركاب والخدمات ذات الصلة معًا) ويجب على المقترض تقديم الشهادات المجرية على الفور إلى المقرض.
يتعين على المقترض ضمان عدم نشوء تكاليف محلية.
يتعين عدم تشكيل أي معاملة ممولة أساس أي تمويل أو إعادة تمويل آخر يقدمه المقرض.
يجب على المقترض عدم إدراج وأداء أي معاملة مستبعدة كجزء من المعاملة الممولة.
18.11 بند Isabella
يقر المقترض بموجب هذا المستند ويتفق مع المقرض على ما يلي:
المقرض غير مسئول عن أداء العقد التجاري وليس ملزم بالتدخل في أي نزاع بموجب العقد التجاري؛ و
يتعين عدم قيام أي مطالبة يجوز أن يقدمها المقترض ضد المقاول أو أي أشخاص آخرين أو فشل المقاول في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد التجاري بالتأثير على التزامات أي ملتزم بإجراء مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية أو استخدامها كدفاع ضد أي مقاصة أو مطالبة بالضد أو شكوى بالضد لالتزامه بإجراء تلك المدفوعات.
18.12 قواعد المشتريات العامة
يتعين على المقترض ضمان الامتثال في جميع الأوقات لجميع قواعد المشتريات والمناقصات العامة في مصر المطبقة على ممارسته لحقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملات وأي معاملة أو مشروع يتم تمويله ، كليًا أو جزئيًا، من خلال متحصلات قرض ما أو التغاضي عنها بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة السلطات المختصة في ذلك الاختصاص القضائي وأن ذلك التغاضي ممتثل بالكلية لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
18.13 تأكيد إضافي
يتعين على المقترض اتخاذ جميع تلك الإجراءات حسب المتاحة له (بما في ذلك إجراء جميع الإيداعات والتسجيلات) التي يجوز أن تكون ضرورية لغرض إنشاء أو كمال أو حماية أو الحفاظ على أي حق أو تعويض ممنوح أو من المخطط منحه للمقرض بموجب مستندات التمويل أو وفقًا لها.
18.14 إقرار الدين
يتعين على المقترض إصدار إقرار بالديون وتسليمه إلى المقرض ويكون وفقًا للنموذج الموضح في الجدول 6 (نموذج إقرار الدين) بصورة جوهرية وذلك في غضون عشرة (10) أيام عمل من كل تاريخ صرف.
19. أحداث التقصير
كل من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها في هذا البند 19 هي حدث تقصير (باستثناء البند 19.20 (التعجيل)).
19.1 عدم الدفع
عدم قيام المقترض في تاريخ الاستحقاق بدفع أي مبلغ مستحق الدفع وفقًا لمستند تمويل وفي المكان وبالعملة المعبر باستحقاق الدفع بها ما لم:
يكن فشله في الدفع ناتجًا عن خطأ إداري أو فني؛ و
يكن الدفع في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استحقاقه.
19.2 التزامات أخرى
عدم التزام المقترض بأي حكم من مستندات التمويل (بخلاف تلك المشار إليها في البند 19.1 (عدم الدفع