قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 145 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل (القرض)

التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة

من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES)

بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE)

بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول

                             لشبكة القطار الكهربائى السريع    

بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

( مادة وحيدة )

 

وُوفق على اتفاقيات التمويل (القرض) التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) ، وذلك مع التحفُظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1444 ﻫ

                      ( الموافق 11 أبريل سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شوال سنة 1444ﻫ

                                              ( الموافق 10 مايو سنة 2023م ) .