قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 160 لسنة 2023

بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية)

رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى

بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ،

الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى

 لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ،

 ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ،

 الموقع بتاريخ 17/1/2023

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى  لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ،  ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ،  الموقع بتاريخ 17/1/2023

وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1444 هــ

                        الموافق 19 أبريل سنة 2023 م

 

عبد الفتاح السيسى

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هــ

                                                       (الموافق 13 يونية سنة 2023 م) .