قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 211 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية

والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل

 الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة ، الموقع بتاريخ 25/7/2022

بمبلغ (1٫850٫260) يورو

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى
 لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بمبلغ (1٫850٫260) يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1444 هــ

                        الموافق 21 مايو سنة 2023 م

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هــ

                                                       (الموافق 13 يونيـــــة سنة 2023 م) .