قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 220 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة

للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية

والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى

الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1444 هــ

                               ( الموافق 30 مايو سنة 2023 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ

                                                          (الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .