قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 452 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكى
ديوتشه ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار والتصدير»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية «قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكى ديوتشه ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق 15 أكتوبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م) .
اتفاقية الشريحة المزدوجة بالدولار الأمريكى
بتاريخ : / / 2023
جمهورية مصر العربية ، ممثلة بالحكومة المصرية ، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية
(بصفتها المقترضة)
المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ودويتشه بنك إيه
جى (كمنظم)
دويتشه بنك لوكسمبورج إس إيه
(بصفته وكيلاً)
دنتونز أوربا (لندن) المحدودة
مكان أسطول واحد
لندن DG 4 P4CE
المملكة المتحدة 242 XD
المحتويات
|
م |
البيان |
رقم الصفحة |
|
1 |
التعاريف والتفسير |
8 |
|
2 |
التسهيلات |
43 |
|
3 |
الغرض |
51 |
|
4 |
شروط الاستخدام |
52 |
|
5 |
الاستخدام |
54 |
|
6 |
السداد |
55 |
|
7 |
الدفع المسبق والإلغاء |
57 |
|
8 |
الفائدة |
69 |
|
9 |
فترات الفائدة |
71 |
|
10 |
التغييرات فى حساب الفائدة |
72 |
|
11 |
الرسوم |
76 |
|
12 |
إجمالى الضرائب والتعويضات |
77 |
|
13 |
زيادة التكاليف |
82 |
|
14 |
تعويضات أخرى |
86 |
|
15 |
التخفيف من قبل المقرضين |
88 |
|
16 |
التكاليف والنفقات |
89 |
|
17 |
الإقرارات |
90 |
|
18 |
التعهدات المعلوماتية |
96 |
|
19 |
التعهدات العامة |
100 |
|
20 |
أحداث التقصير |
105 |
|
21 |
التغييرات فى المقرضين |
111 |
|
22 |
معاملات شراء الديون |
120 |
|
23 |
التغييرات التى تطرأ على المقترض |
122 |
|
24 |
دور الوكيل والمنظم |
123 |
|
25 |
تصريف الأعمال من قبل أطراف التمويل |
138 |
|
26 |
المشاركة بين أطراف التمويل |
138 |
|
27 |
آليات الدفع |
143 |
|
28 |
المقاصة |
149 |
|
29 |
إشعارات |
149 |
|
30 |
الحسابات والشهادات |
153 |
|
31 |
البطلان الجزئى |
153 |
|
32 |
سبل الانتصاف والتنازلات |
154 |
|
33 |
التعديلات والتنازلات |
154 |
|
34 |
المعلومات السرية |
164 |
|
35 |
سرية أسعار التمويل |
171 |
|
36 |
النسخ المتطابقة |
173 |
|
37 |
القانون الحاكم |
173 |
|
38 |
التحكيم |
173 |
|
|
الجدول 1 - المقرضون الأصليون |
175 |
|
|
الجدول 2 - الشروط المسبقة |
176 |
|
|
الجدول 3 - نموذج طلب الاستخدام |
178 |
|
|
الجدول 4 - نموذج شهادة نقل |
179 |
|
|
الجدول 5 - نموذج اتفاقية التنازل |
181 |
|
|
الجدول 6 - نموذج تأكيد الزيادة |
184 |
|
|
الجدول 7 - الجداول الزمنية |
186 |
|
|
الجدول 8 - سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى |
187 |
|
|
الجدول 9 - سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى |
189 |
|
|
الجدول 10 - نماذج إشعار معاملة شراء الديون الواجب إخطارها |
191 |
|
|
الجدول 11 - قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقا |
193 |
اتفاقية التسهيلات
بتاريخ : / / 2023
بين
(1) جمهورية مصر العربية (المقترضة) ممثلة بالحكومة المصرية، وتعمل من قبل وزارة المالية التابعة لها ؛
(2) المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) بصفته المنظم الرئيسى ومدير سجل الاكتتاب ودويتشه بنك إيه جى كمنظم رئيسى مفوض (يشار إليهم مجتمعين
باسم المنظم) ؛
(3) المؤسسات المالية المدرجة فى الجدول 1 (المقرضون الأصليون) كمقرضين (المقرضون الأصليون) ؛ و
(4) دويتشه بنك لوكسمبورج إس إيه بصفته وكيلاً لأطراف التمويل
الأخرى (الوكيل) .
ومن المتفق عليه :
القسم 1 - التفسير
1- التعاريف والتفسير
1-1 التعاريف
فى هذه الاتفاقية :
الولاية القضائية المقبولة تعنى : أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وأى دولة تقع فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان .
خطاب المنقول إليه الإضافى المسموح به : يعنى الخطاب المؤرخ فى أو بالقرب من تاريخ هذه الاتفاقية بين المقترض والمقرض الأصلى بموجب تسهيل السعر الثابت، فيما يتعلق بالبند 21-2 (موافقة المقترض) .
الشركة التابعة : تعنى فيما يتعلق بأى شخص، شركة تابعة لذلك الشخص أو شركة قابضة لذلك الشخص أو أى شركة تابعة أخرى لتلك الشركة القابضة .
رسوم الوكالة : يعنى الرسوم المستحقة بموجب البند 2-11 (رسوم الوكالة) .
تقرير التخصيص : يعنى كل تقرير تخصيص يتم إعداده بموجب إطار التمويل المستدام ووفقًا له يحدد استخدام الأموال المتاحة فى إطار التسهيلات .
قانون مكافحة الفساد : جميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال والرشوة والفساد المطبقة على المقترض، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المواد من (103) إلى (111) من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937
القانون المعمول به يعنى :
(أ) أى قانون أو لائحة مصرية، أو قابلة للتطبيق فى مصر ؛
(ب) أى التزام تعاهدى له قوة القانون (أى ترتيب تعاقدى بحت) ؛ أو
(ج) أى تفسير ملزم لأى مما سبق .
اتفاقية التنازل تعنى اتفاقية جوهريًا :
(أ) بالنموذج المبين فى الجدول 5 () ؛ أو
(ب) بأى شكل آخر يتفق عليه بين المحيل المعنى والمحال إليه .
التفويض : يعنى التفويض أو القبول أو الموافقة أو القرار أو الترخيص أو الإعفاء أو الإيداع أو التوثيق أو التسجيل المفوض بالتوقيع، يعنى، فيما يتعلق بشهادة أو وثيقة أخرى يوقع عليها المقترض أو نيابة عنه .
(أ) وزير مالية المقترض ؛ أو
(ب) أى ممثل آخر مفوض حسب الأصول للمقترض قدم أسمه ولقبه ونموذج توقيعه ودليل على السلطة التى قدمها المقترض إلى الوكيل .
فترة الإتاحة تعنى ، فيما يتعلق بالتسهيلات، الفترة من تاريخ هذه الاتفاقية وتشمله، إلى ويشمل :
(أ) التاريخ الذى يقع بعد 60 يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية (تاريخ انتهاء فترة الإتاحة المبدئى»)، أو
(ب) إذا تم استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها بالفترة 1-1 (تراخيص المقترض) والفقرة 4 (التأمين) من جدول 2 (الشروط المسبقة) قبل أقل من خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الإتاحة المبدئى، التاريخ الذى يقع بعد عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الإتاحة المبدئى .
(أو فى أى من الحالتين أى تاريخ لاحق قد يتفق عليه المقترض والوكيل، بناء على تعليمات جميع المقرضين) .
الالتزام المتاح يعنى، فيما يتعلق بالتسهيلات، التزام المقرض بموجب هذا التسهيل مطروحا منه :
(أ) مبلغ مشاركته فى أى قروض مستحقة بموجب هذا التسهيل ؛ و
(ب) فيما يتعلق بأى قرض مقترح بموجب هذا التسهيل، مبلغ مشاركته فى أى قروض أخرى مستحقة بموجب هذا التسهيل فى أو قبل تاريخ الاستخدام المقترح .
التسهيل المتاح : يعنى، فيما يتعلق بالتسهيلات، إجمالى الالتزام المتاح لكل مقرض فى الوقت الحالى بموجب هذا التسهيل .
المقترض التابع يعنى :
(أ) المقترض أو أى من وكالاته أو أى وكالة أخرى فى مصر. أو
(ب) أى شركة تابعة للمقترض أو أى من وكالاته أو أى وكالة أخرى فى مصر، ولكن، فى كل حالة، باستثناء أى بنك أو مؤسسة مالية أخرى (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أى شركات تابعة أو فروع لها، سواء كانت مسجلة أو عاملة فى مصر أو أى بلد آخر) أو أى كيان آخر يشارك بانتظام أو يتم إنشاؤه لغرض صنع، شراء أو الاستثمار فى القروض أو الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى .
تكاليف الكسور تعنى :
( أ) فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت، تكاليف كسر السعر الثابت؛ و
( ب) فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، تكاليف كسر السعر العائم .
يوم عمل : يعنى يومًا (بخلاف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد) الذى تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولندن ولوكسمبورج والقاهرة، و :
(أ) فيما يتعلق فقط بأى تاريخ لتحديد سعر الفائدة بالرجوع إلى سعر تمويل ليلى مضمون لأجل، وهو يوم عمل الأوراق المالية للحكومة الأمريكية ؛ و
( ب) فيما يتعلق فقط بأى تاريخ لدفع أو شراء الدولار، حيث تكون البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى نيويورك، شريطة أنه إذا كانت هناك ثمانية (8) أيام متتالية (بخلاف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد) لا تكون فيها البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة ولكنها مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولوكسمبورج، فإن اليوم التالى بعد فترة الثمانية (8) أيام (وكل يوم متتالى (بخلاف أيام الجمعة والسبت والأحد) لا تكون فيها البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة ولكنها مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولوكسمبورج مستمر) التى تكون فيها البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولوكسمبورج تعتبر يوم عمل، بغض النظر عما إذا كانت البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة فى ذلك اليوم) .
البنك المركزى : يعنى البنك المركزى المصرى .
الالتزام : يعنى الالتزام بسعر ثابت أو التزام بسعر عائم .
المعلومات السرية : تعنى جميع المعلومات المتعلقة بالمقترض أو أى من وكالاته أو أى وكالة أخرى فى مصر أو مستندات التمويل أو التسهيلات التى يصبح طرف التمويل على علم بها بصفته طرف تمويل أو لغرض أن يصبح طرف تمويل أو التى يتلقاها طرف التمويل فيما يتعلق بما يلى : أو بغرض أن يصبح طرفًا تمويليًا بموجب مستندات التمويل أو التسهيل من أى من :
( أ) المقترض أو أى من مستشاريه . أو
( ب) طرف تمويل آخر ، إذا حصل طرف التمويل ذلك على المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر من المقترض، أو أى من مستشاريه ، بأى شكل من الأشكال ، وتشمل المعلومات المقدمة شفهيا وأى مستند أو ملف إلكترونى أو أى طريقة أخرى لتمثيل أو تسجيل المعلومات التى تحتوى على أو مشتقة أو منسوخة من هذه المعلومات ،
ولكنها تستثنى :
1 - المعلومات التى :
( أ) هى أو تصبح معلومات عامة وليس كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأى مخالفة من قبل طرف التمويل ذلك للبند 35 (المعلومات السرية) ؛ أو
( ب) تم تحديده كتابيا فى وقت التسليم على أنه غير سرى من قبل المقترض أو أى من مستشاريه ؛ أو
( ج) كانت معروفة لطرف التمويل ذلك قبل تاريخ الإفصاح عن المعلومات له وفقًا للفقرتين (أ) أو أعلاه ، أو تم الحصول عليها بشكل قانونى من قبل طرف التمويل ذلك بعد ذلك التاريخ ، من مصدر يكون - على حد علم طرف التمويل ذلك - غير مرتبط بالمقترض والذى يكون ، فى كلتا الحالتين - على حد علم طرف التمويل ذلك - لم يتم الحصول عليه بما يخالف ، ولا يخضع لأى التزام بالسرية ؛ و
2 - أى سعر تمويل .
التعهد بالسرية : يعنى التعهد بالسرية بشكل أساسى فى أحدث نموذج موصى
به تم نشره من قبل جمعية سوق القروض، أو فى أى شكل آخر متفق عليه بين
المقترض والوكيل .
معاملة شراء الديون تعنى ، فيما يتعلق بشخص ما، معاملة يكون فيها
هذا الشخص :
( أ) يشترى عن طريق التنازل أو نقل الملكية ؛ أو
( ب) يدخل فى أى مشاركة فرعية فيما يتعلق بما يلى : أو
( ج) يدخل فى أى اتفاق أو ترتيب آخر له تأثير اقتصادى مماثل إلى حد كبير للمشاركة الفرعية فيما يتعلق ، بأى التزام أو مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية .
تقصير يعنى :
( أ) حدث تقصير ؛ أو
( ب) أى حدث أو ظرف محدد فى البند 20 (أحداث التقصير) والتى من شأنها (مع انتهاء فترة السماح، أو تقديم إشعار، أو اتخاذ أى قرار بموجب مستندات التمويل أو أى مزيج من أى مما سبق) أن تكون حدث تقصير .
المقرض المقصر يعنى أى مقرض (بخلاف المقرض الذى يكون هو شركة تابعة للمقترض) :
( أ) الذى أخفق فى إتاحة مشاركته فى القرض (أوأخطر الوكيل أو المقترض (الذى أخطر الوكيل) بأنه لن يجعل مشاركته فى القرض متاحة) بحلول تاريخ استخدام هذا القرض وفقًا للبند 4-5 (مشاركة المقرضين) ، ما لم :
1 - سبب عدم دفعه هو :
( أ) خطأ إدارى أو فنى ؛ أو
( ب) حدث اضطراب ؛ و
يتم الدفع فى غضون 5 أيام عمل من تاريخ استحقاقه ؛ أو
2 - إذا كان المقرض يعترض بحسن نية على ما إذا كان ملزما تعاقديًا بسداد المبلغ المعنى ؛
( ب) التى ألغت أو تبرأت من مستند التمويل ؛ أو
( ج) التى وقع بشأنها حدث إعسار ولا يزال مستمرًا .
حدث الاضطراب يعنى أحد أو كليهما :
( أ) اضطراب جوهرى فى أنظمة الدفع أو الاتصالات أو تلك الأسواق المالية التى يتعين عليها ، فى كل حالة، العمل من أجل سداد المدفوعات فيما يتعلق بتسهيل (أو بطريقة أخرى من أجل تنفيذ المعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل) والذى لايحدث هذا الاضطراب بسبب ، وخارجة عن سيطرة أى طرف ؛ أو .
( ب) وقوع أى حدث آخر يؤدى إلى اضطراب (ذى طبيعة تقنية أو متعلقة بالنظم) فى عمليات الخزانة أو المدفوعات الخاصة بطرف ما يمنع ذلك الطرف أو أى طرف آخر :
1 - من أداء التزامات الدفع بموجب مستندات التمويل ؛ أو
2 - من التواصل مع أى طرف آخر وفقًا لشروط مستندات التمويل ، والتى
(فى أى من هاتين الحالتين) ليست ناجمة عن الطرف الذى تعطلت عملياته وخارجة عن سيطرته .
النفقات المؤهلة : تعنى أى مشروع يقع ضمن إحدى فئات المشاريع المؤهلة المنصوص عليها فى القسم 5.1 من إطار التمويل المستدام ويستوفى معايير الأهلية الخاصة به، والذى تم اختياره من قبل وزارة المالية والوزارات الأخرى ذات الصلة وفقًا للعملية المرجوة فى القسم 5-2 من إطار التمويل المستدام .
المؤسسة المؤهلة : تعنى أى مقرض أو بنك آخر أو مؤسسة مالية أو صندوق استئمانى أو صندوق أو كيان آخر يختاره المقترض والذى ، فى كل حالة ، ليس المقترض
أو وكالة المقترض .
القانون البيئى والاجتماعى : يعنى أى قانون معمول به فى أى ولاية قضائية يتعلق بتلوث أو حماية البيئة أو الإضرار أو حماية صحة الإنسان أو صحة الحيوانات أو النباتات، والذى ينطبق على أى نفقات مؤهلة .
التصريح البيئى والاجتماعى : يعنى أى تصريح أو ترخيص أو قبول أو موافقة أو تفويض آخر وتقديم أى إخطار أو تقرير أو تقييم مطلوب بموجب أى قانون بيئى واجتماعى لأى نفقات مؤهلة .
الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
حدث تقصير : يعنى أى حدث أو ظرف محدد على هذا النحو فى البند 20 (أحداث التقصير) .
المقرض الحالى له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 21 (التغييرات فى المقرضينا لمقرضين) .
المديونية الخارجية : جميع المديونية المالية للمقترض المقومة أو المستحقة الدفع (أو التى قد تكون مستحقة الدفع حسب اختيار الدائن المعنى أو حاملها) بعملة غير الجنيه المصرى والمستحقة لغير المقيمين فى جمهورية مصر العربية.
التسهيل : يعنى التسهيل بسعر الفائدة الثابت أو التسهيل بسعر العائم .
عملة التسهيلات تعنى الدولار .
مكتب التسهيلات : يعنى المكتب أو المكاتب التى يخطر بها المقرض للوكيل كتابيًا فى أو قبل التاريخ الذى يصبح فيه المقرض (أو، بعد ذلك التاريخ، بإشعار كتابى لايقل عن خمسة أيام عمل) باعتباره المكتب أو المكاتب التى من خلالها ستؤدى التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية .
خطاب الرسوم يعنى أى خطاب :
(أ) بتاريخ أو حول تاريخ هذه الاتفاقية بين المنظم والمقترض (أو الوكيل والمقترض) التى تحدد أيا من الرسوم المشار إليها فى البند 11 (الرسوم)؛ أو
(ب) تحديد أى رسوم مستحقة الدفع لطرف التمويل كما هو مشار إليه فى الفقرة (و) من البند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) .
مستند التمويل يعنى :
(أ) هذه الاتفاقية ؛
(ب) أى خطاب رسوم ؛
(ج) أى طلب استخدام ؛
(د) خطاب المنقول إليه الإضافى المسموح به ؛ أو
(هـ) أى مستند آخر يتم تعيينه على هذا النحو كتابيا من قبل
الوكيل والمقترض .
طرف تمويل يعنى الوكيل أو المنظم أو المقرض .
المديونية المالية تعنى أى مديونية أو فيما يتعلق بما يلى :
(أ) الأموال المقترضة ؛
(ب) أى مبلغ يتم جمعه بموجب إصدار السندات أو أذون ؛
(ج) أى معاملة مشتقة (وعند حساب قيمة أى معاملة مشتقة، سيتم أخذ هذا المبلغ المحدد فقط إلى القيمة السوقية (أو، إذا كان أى مبلغ فعلى مستحقا نتيجة لإنهاء أو إغلاق تلك المعاملة المشتقة ، هذا المبلغ) (باستثناء، لتجنب الشك، الخيارات التى قد تنطوى على التزام من جانب المقترض حتى يحين الوقت الذى يتم فيه ممارسة هذه الخيارات) ؛ أو
(د) (بدون حساب مزدوج) مبلغ أى مسئولية فيما يتعلق بأى ضمان أو تعويض عن أى من العناصر المشار إليها فى الفقرات (أ) إلى (ج) أعلاه ، إلى الحد (بخلاف حالة الإشارات إلى «المديونية الخارجية»فى الفقرة (ب) من البند 6-20 (إعسار)، إذا قدم طلب بموجب ذلك الضمان أو التعويض .
الربع المالى يعنى فترة ميزانية ربع سنوية للمقترض تنتهى فى 30 سبتمبر
أو 31 ديسمبر أو 31 مارس أو 30 يونيو من كل عام .
تكاليف كسر السعر الثابت : يعنى، فيما يتعلق بأى دفعة مسبقة (بما فى ذلك بعد تقديم طلب بموجب البند - 20 15 (تسريع) قرض بسعر فائدة ثابت أو مبلغ غير مدفوع يعزى إلى التسهيل بسعر فائدة ثابت، أو أى إلغاء لالتزام بسعر ثابت :
(أ) أى تكلفة يتكبدها المقرض أو يتكبدها بموجب تسهيل السعر الثابت لإلغاء مقايضة أسعار الفائدة التى أبرمها ذلك المقرض، حيث فى كل تاريخ دفع فائدة حتى تاريخ الإنهاء ، يقوم المقرض بما يلى :
(1) يحصل من أحد المتعاملين فى سعر الفائدة الافتراضى لسعر تمويل ليلى مضمون (مع تطبيق فترة مراجعة قوامها 5 أيام مصرفية لسعر تمويل ليلى مضمون، ويتم دفعها نصف سنويًا) ؛ و
(2) يدفع السعر المرجعى الثابت المستحق فى تاريخ دفع الفائدة ،
فى كل حالة، على المبلغ المدفوع مقدمًا أو الملغى، مع الأخذ فى الاعتبار التخفيض فى كل دفعة سداد متبقية والمنصوص عليها فى البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) والذى ينتج عن تطبيق ذلك المبلغ المدفوع مقدمًا أو الملغى وفقًا لهذه الاتفاقية، حيث تكون هذه التكلفة الأقل من الآتى :
(أ) المبلغ المحتسب بالرجوع إلى قيمة المقايضة المذكورة أعلاه باستخدام SWPM على بلومبرج (أو أى بديل أو خلف أو استبدال له) فى أو حوالى الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلى فى لندن فى التاريخ الذى يقع قبل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإلغاء أو الدفع المسبق ؛ و
(ب) التكلفة الفعلية التى تكبدها المقرض المعنى أو الإدارة المعنية لذلك المقرض (على حسب الحالة) .
(ب) فيما يتعلق بأى إلغاء، أو أى دفعة مسبقة تحدث خلال أول ثمانية عشر (18) شهرًا من تاريخ أول استخدام لقرض بسعر فائدة ثابت ، أى تكلفة :
(1) يتم تكبدها فيما يتعلق بالحد الأدنى أو متطلبات قسط الإيداع بموجب أو فيما يتعلق بالتأمين على تسهيل السعر الثابت ؛ و
(2) لا يتم تعويضه من خلال جزء الهامش الذى يمثل قسط التأمين (كما هو موضح فى الفقرة من البند 5-8 (قسط التأمين المشمول فى الهامش) المطبقة فى فترة الفائدة التى حدث خلالها الدفع المسبق أو الإلغاء ذى الصلة ؛ و
(ج) (بدون ازدواجية) مجموع تكلفة تمويل الخزينة الداخلية يتكبدها كل مقرض بموجب تسهيل السعر الثابت على المبلغ المدفوع مسبقًا أو ملغاة (حسب الحالة) بحد أقصى إجمالى للمبلغ يساوى الفائدة التى سيتم احتسابها بسعر غير مركب قدره 0.75% سنويًا على المبلغ المدفوع مسبقًا أو الملغى من تاريخ الدفع المسبق أو الإلغاء حتى تاريخ الإنهاء (مع الأخذ فى الاعتبار التخفيض فى كل دفعة سداد متبقية والمنصوص عليها فى البند 6-1 (سداد القروض ذات العائد الثابت) والذى ينتج عن تطبيق ذلك المبلغ المدفوع مقدما أو الملغى وفقًا لهذه الاتفاقية).
فى حالة كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، التكلفة أو المبلغ كما تم تأكيده كتابيا بخطاب من كل مقرض ذى صلة موقع من قبل اثنين من الموقعين المفوضين الذين هم من كبار مسئولى المقرض المعنى (أو فى حالة مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة ، يتصرف بالنيابة عن المقرض المعنى) .
الالتزام بسعر ثابت يعنى :
(أ) فيما يتعلق بالمقرض الأصلى، المبلغ المحدد مقابل اسمه تحت عنوان «سعر التزام ثابت» فى الجدول 1 (المقرضون الأصليون)، ومبلغ أى التزام آخر بسعر فائدة ثابت يتم تحويله إليه بموجب هذه الاتفاقية أو يتحمله وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ؛ و
(ب) فيما يتعلق بأى مقرض آخر ، مبلغ أى التزام بسعر فائدة ثابت يتم تحويله إليه بموجب هذه الاتفاقية أو يتحمله وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الإلتزام) ،
إلى الحد الذى لم يتم إلغاؤه أو تخفيضه أو نقله بموجب هذه الاتفاقية .
تسهيلات بسعر ثابت : يعنى تسهيلات القروض لأجل المتاحة بموجب هذه الاتفاقية ،
كما هو موضح فى الفقرة (أ) من البند (التسهيلات) .
قرض بسعر فائدة ثابت : يعنى قرضا تم تقديمه أو سيتم تقديمه بموجب تسهيل سعر الفائدة الثابت ، أو المبلغ الأساسى المستحق فى الوقت الحالى لهذا القرض .
مزود السعر الثابت يعنى دويتشه بنك إيه جى، فرانكفورت كمزود بسعر ثابت للوكيل فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت .
سعر مرجعى ثابت : يعنى السعر الثابت لمعاملة مقايضة سعر الفائدة الثابت بالدولار الأمريكى، على النحو الذى يحدده مزود السعر الثابت (يتصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريًا و ، فى حالة السعر المرجعى الثابت الإرشادى فقط، بالتشاور مع المقترض، السعر الذى يتم توفيره للوكيل وفقا للبند 1-4 (تحديد سعر مرجعى ثابت) إما :
(أ) محسوبة بالرجوع إلى :
1 - مبلغ كل قسط سداد مستحق الدفع فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت فى كل تاريخ سداد على النحو المبين فى بند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) ؛ و
2 - مجموع :
(أ) أسعار الفائدة الثابته المتوسطة المذكورة على صفحة Bloomberg SWPM (أو أى بديل أو خلف أو استبدال له) فى التاريخ الذى يتم فيه توفير السعر المرجعى الثابت الإرشادى أو السعر المرجعى الثابت (حسب الاقتضاء) لسعر الفائدة الثابت لسعر تمويل ليلى مضمون (مع تطبيق فترة مراجعة قوامها 5 أيام مصرفية لسعر تمويل ليلى مضمون، ويتم دفعها نصف سنويًا) - معاملات مبادلة سعر الفائدة العائمة القائمة على التواريخ المقابلة لتواريخ دفع الفائدة المعمول بها ، مع الأخذ فى الاعتبار أقساط السداد المجدولة (على افتراض أن القرض ذى السعر الثابت ذى الصلة سيتم سحبه بالمبلغ وفى التاريخ المحدد فى طلب الاستخدام المقابل) ؛ و
(ب) فروق أسعار منتصف/العرض المناسبة، كما هو موضح فى صفحة ICAP ذات الصلة (أو أى بديل أو خلف أواستبدال له) فى التاريخ الذى يتم فيه تقديم السعر المرجعى الثابت الإرشادى أو السعر المرجعى الثابت (حسب الاقتضاء)، لسعر الفترة الأقرب إلى متوسط العمر (على أساس الفقرة الفرعية (1) (أ) أعلاه) من قرض سعر الفائدة الثابت ذى الصلة؛ أو
(ب) إن وجد السعر المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه غير متوفر، على النحو الذى يحدده مزود السعر الثابت (الذى يتصرف فى حسن النية وفى بطريقة معقولة تجاريا) بالتشاور مع المقترض .
تكاليف كسر سعر الفائدة العائم : تعنى، فيما يتعلق بقرض بسعر فائدة عائم أو مبلغ غير مدفوع يعزى إلى تسهيل سعر الفائدة العائم، المبلغ (إن وجد) الذى بواسطته :
(أ) الفائدة (باستثناء الهامش) التى كان يجب أن يتلقاها المقرض للفترة من (بما فى ذلك) تاريخ استلام كل أو أى جزء من مشاركته فى هذا القرض بسعر الفائدة العائم أو المبلغ غير المدفوع إلى (بما فى ذلك) اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية فيما يتعلق بهذا القرض ذى السعر العائم أو المبلغ غير المدفوع، إذا تم دفع المبلغ الأساسى أو المبلغ غير المدفوع المتسلم فى اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك ؛
يتجاوز:
(ب) المبلغ الذى يمكن للمقرض الحصول عليه عن طريق وضع مبلغ مساو للمبلغ الأساسى أو المبلغ غير المدفوع الذى استلمه على الإيداع لدى أحد البنوك الرائدة لفترة تبدأ فى يوم العمل التالى للاستلام أو الاسترداد وتنتهى فى اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية .
الالتزام بسعر عائم يعنى :
(أ) فيما يتعلق بالمقرض الأصلى ، المبلغ المحدد مقابل اسمه تحت عنوان «السعر العائم» التزام» فى الجدول 1 (المقرضون الأصليون)، ومبلغ أى التزام آخر بسعر عائم تم تحويله إليها بموجب هذه الاتفاقية أو تحملها وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ؛ و
(ب) فيما يتعلق بأى مقرض آخر، مبلغ أى التزام بسعر عائم تم تحويله إليه بموجب هذه الاتفاقية أو تحمله وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ،
إلى الحد الذى يتم إلغاؤه أو تخفيضه أو نقله بموجب هذه الاتفاقية .
تسهيلات ذات سعر عائم : يعنى تسهيلات القروض لأجل المتاحة بموجب هذه الاتفاقية، كما هو موضح فى الفقرة (ب) من البند (التسهيلات) .
قرض بسعر عائم : يعنى قرضا تم تقديمه أو سيتم تقديمه بموجب تسهيل سعر الفائدة العائم، أو المبلغ الأساسى المستحق فى الوقت الحالى لهذا القرض .
السعر المرجعى العائم يعنى، فيما يتعلق بقرض سعر الفائدة العائم :
(أ) سعر تمويل ليلى مضمون لأجل اعتبارا من الوقت المحدد لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة لهذا القرض ؛أو
(ب) كما هو محدد بخلاف ذلك وفقا للبند 1-10 (عدم توفر سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) ، وإذا كان هذا السعر فى كلتا الحالتين أقل من الصفر، اعتبار السعر المرجعى العائم صفرا .
سعر التمويل : يعنى أى سعر يتم إخطاره من قبل المقرض بموجب تسهيل السعر العائم إلى الوكيل وفقا للفقرة الفرعية (أ) (2) من البند 3-10 (تكلفة الأموال) .
الحكومة المصرية تعنى الحكومة المركزية لمصر .
شركة قابضة : تعنى ، فيما يتعلق بشخص ما، أى شخص آخر تكون شركة
تابعة له .
البنك الدولى للإنشاء والتعمير : يعنى البنك الدولى للإنشاء والتعمير .
صندوق النقد الدولى : يعنى صندوق النقد الدولى .
تقرير الأثر يعنى كل تقرير عن الأثر يتم إعداده بموجب إطار التمويل المستدام ووفقًا له فيما يتعلق بالأموال المستخدمة فى إطار التسهيلات، رهنا بتوافر البيانات ذات الصلة .
الوكيل المعيق: يعنى الوكيل فى أى وقت إذا :
(أ) أخفق فى سداد (أو أخطار طرفا بأنه لن يسدد) الدفعة المطلوبة من قبله بموجب مستندات التمويل بحلول تاريخ استحقاق الدفع ، ما لم :
1 - يكون سبب عدم دفعه هو :
(أ) خطأ إدارى أو فنى ؛ أو
(ب) حدث اضطراب،
ويتم الدفع فى غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استحقاقه؛ أو
(2) وقد تنازع بحسن نية فيما إذا كان ملزمًا تعاقديًا بتسديد المبلغ المعنى؛
(ب) أو غير ذلك إذا فسخ أو جحد مستند التمويل ؛
(ج) (إذا كان الوكيل أيضا مقرضًا) فهو مقرض مقصر بموجب أى من الفقرات (أ) إلى (ب) من تعريف «المقرض المقصر» ؛ أو
(د) حدث إعسار وكان مستمر فيما يتعلق بالوكيل .
تأكيد الزيادة يعنى تأكيدا جوهريًا بالشكل المبين فى الجدول (6) .
مقرض الزيادة له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 2-2 (إلغاء الزيادة
فى الالتزام) .
مدقق الحسابات المستقل يعنى :
(أ) أى من ديلويت، إرنست ويونج، كى بى إم جى، موديز إنفستورز سيرفيس، برايس ووترهاوس كوبرز كونسلتيكس، إحدى شركات مورنينج ستار؛ أو
(ب) رهنا بموافقة خطية مسبقة من قبل مقرضى الأغلبية (يجب عدم حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول) ، أى شركة أخرى من مدققى الحسابات أو مستشارى الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة يعينهم المقترض للعمل كمدقق حسابات مستقل .
تقرير مدقق الحسابات المستقل : يعنى كل تقرير تأكيد محدود صادر عن مدقق الحسابات المستقل فيما يتعلق بكل تقرير تخصيص .
السعر المرجعى الثابت الإرشادى له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى بند 1-4 (تحديد سعر مرجعى ثابت) .
حدث إعسار يعنى ، فيما يتعلق بالكيان ، أن الكيان :
(أ) تم حله (بخلاف ما هو منصوص عليه فى الضم أو الدمج أو الاندماج) ؛
(ب) أصبح معسرًا أو غير قادر على سداد ديونه أو فشل أو اعترف كتابة بعدم قدرته بشكل عام على سداد ديونه عند استحقاقها ؛
(ج) إجراء إحالة أو ترتيب أو صلح عام مع دائنيه أو لصالحهم ؛
(د) أقام أو أقيمت ضده، من قبل منظم أو مشرف أو أى مسئول مماثل له ولاية إعسار أولية أو ولاية إعادة تأهيل أو ولاية تنظيمية عليه فى الولاية القضائية لتأسيسه، أو تنظيمه أو الولاية القضائية لرئيسه أو مكتبه الداخلى، دعوى تسعى إلى الحصول على حكم بالإعسار أو الإفلاس أو أى تعويض آخر بموجب أى قانون إفلاس أو إعسار أو قانون مماثل آخر يؤثر على حقوق الدائنين، أو تقديم التماس لتصفيته أو تصفيته من قبله أو من قبل هذا المنظم أو المشرف أو أى مسئول مماثل ؛
(هـ) أقيمت ضده دعوى يلتمس فيها حكما بالإعسار أو الإفلاس أو أى تعويض آخر بموجب أى قانون إفلاس أو إعسار أو أى قانون مماثل آخر يؤثر على حقوق الدائنين، أو تم تقديم التماس لتصفيته أو إغلاقه، وفى حالة أى إجراء أوالتماس من هذا القبيل تم رفعه أو تقديمه ضده، تم إنشاء هذا الإجراء أو الالتماس أو تقديمه من قبل شخص أو كيان غير موصوف فى الفقرة (د) أعلاه و:
1 - يتسبب فى حكم بالإعسار أو الإفلاس أو إدخال أمر بالانتصاف أو إصدار أمر بإغلاقه أو تصفيته ؛ أو
2 - لم يتم فصله أو تسريحه أو إيقافه أو تقييده فى كل حالة فى غضون 30 يوما من المؤسسة أو تقديمها ؛
(و) تم تمرير قرار لتصفيته أو إدارته الرسمية أو تصفيته (بخلاف ما يتعلق بالضم أو الدمج أو الاندماج) ؛
(ز) يسعى أو يصبح خاضعا لتعيين مدير أو مصفى مؤقت أو وصى أو حارس قضائى أو وصى أو سنديك أو أى مسئول مماثل آخر له أو لجميع أصوله أو معظمها (بخلاف أى تعيين من هذا القبيل فيتوجب إجراؤه، طالما كان ذلك مطلوبا بموجب القانون أو اللوائح عدم الإفصاح عنه علنا، أو صادر عن شخص أو كيان موصوف فى الفقرة (د) أعلاه) ؛
(ح) أن يستحوذ الطرف المضمون على جميع موجوداته أو معظمها أو إذا تعرض لمحنة أو تنفيذ أو مصادرة أو حراسة أو غير ذلك من الإجراءات القانونية التى فرضت أو نفذت أو رفعت دعوى على أو ضد كل موجوداته أو معظمها إلى حد كبير، وكان ذلك الطرف المضمون يحتفظ بالحيازة، أو لم يتم رفض أى إجراء من هذا القبيل أو إبراء ذمته أو وقفه أو تقييده، فى كل حالة فى غضون 30 يومًا بعد ذلك ؛
(ط) يسبب أو يخضع لأى حدث يتعلق به، بموجب القوانين المعمول بها فى ولاية قضائية، له تأثير مماثل لأى من الأحداث المحددة فى الفقرات (أ) إلى (ح) أعلاه؛ أو
(ى) يتخذ أى إجراء لتعزيز أو الإشارة إلى موافقته على أى من الأفعال السابقة أو الموافقة عليها أو قبولها .
التأمين : يعنى، فيما يتعلق بالتسهيلات، تأمين عدم السداد الذى تقدمه شركة التأمين إلى المقرضين الأصليين بموجب ذلك التسهيل فيما يتعلق بتعرضهم
الائتمانى بموجب ذلك التسهيل وفقا لبوليصة تأمين مؤرخة فى أو قبل تاريخ طلب الاستخدام الأول .
المقرض المؤمن عليه : يعنى، فى أى وقت وفيما يتعلق بأى تأمين، المقرض الذى يكون، من وقت لآخر، مؤمنا عليه بموجب شروط هذا التأمين.
شركة التأمين : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» ، وهى منظمة متعددة الأطراف أنشئت بموجب معاهدة بين الدول الأعضاء فيها، بما فى ذلك مصر، ومقرها فى دولة الكويت ،
حدث شركة التأمين له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3-7 (أحداث شركات التأمين) .
تاريخ دفع الفائدة يعنى :
(أ) التاريخ الذى يقع بعد ستة أشهر من تاريخ الاستخدام الأول؛ و
(ب) كل حلول نصف سنوى لاحق لتاريخ الاستخدام الأول قبل تاريخ الإنهاء؛ و
(ج) تاريخ الإنهاء،
شريطة أنه إذا لم يكن أى يوم من هذا القبيل يوم عمل، فسيكون تاريخ دفع الفائدة ذى الصلة بدلا من ذلك هو يوم العمل التالى فى نفس الشهر التقويمى (إن كان هناك شهرًا واحدًا موجودًا) أو يوم العمل السابق (إذا لم يكن هناك) .
فترة الفائدة تعنى :
(أ) فيما يتعلق بالقرض، كل فترة يتم تحديدها وفقا للبند 9 (فترات الفائدة) ؛ و
(ب) فيما يتعلق بمبلغ غير مدفوع، كل فترة محددة وفقا للبند 3-8 (فائدة).
«اعرف عميلك» تعنى عمليات التحقق المسماة جميع عمليات التحقق الضرورية أو غيرها من عمليات التحقق المماثلة بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها .
التحفظات القانونية تعنى :
(أ) المبدأ القائل بأنه يجوز منح سبل انتصاف منصفة أو رفضها حسب تقدير المحكمة والحد من الإنفاذ بموجب القوانين المتعلقة بالإعسار وإعادة التنظيم والقوانين الأخرى التى تؤثر عموما فى حقوق الدائنين؛
(ب) الوقت الذى يحظر المطالبات بموجب قوانين التقادم، وإمكانية أن يكون التعهد بتحمل المسئولية عن شخص أو تعويضه ضد عدم دفع رسوم الدمغة فى المملكة المتحدة باطلا ودفوع المقاصة أوالمطالبة المضادة؛
(ج) عندما يكون أى طرف فى مستند تمويل مخولا بسلطة تقديرية أو قد يحدد مسألة فى رأيه، فقد يطلب من هذا الطرف ممارسة سلطته التقديرية وتكوين رأيه
بحسن نية ؛
(د) مبادئ وحقوق ودفوع مماثلة بموجب أى قانون معمول به؛ و
(هـ) أى مسائل أخرى منصوص عليها كشروط أو تحفظات فيما يتعلق بمسائل القانون ذات التطبيق العام فى أى رأى قانونى يتم تقديمه وفقًا للبند 2-4 (الشروط الأولية المسبقة) بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به.
المقرض يعنى :
(أ) المقرض الأصلى ؛ أو
(ب) أى بنك أو مؤسسة مالية أو صندوق استئمانى أو صندوق أو كيان آخر أصبح طرفا كـ «مقرض» وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الإلتزام) أو البند 21 (التغييرات فى المقرضين) ، والذى، فى كل حالة، لم يتوقف عن كونه مقرضًا وفقًا لشروط هذه الاتفاقية .
فترة المسئولية تعنى الفترة التى تبدأ من تاريخ الحصول على التفويض البرلمانى وتنتهى فى التاريخ الذى :
(أ) لايوجد فيه مبلغ مستحق بموجب مستندات التمويل ؛ و
(ب) لايوجد فيه التزام سارى المفعول .
قوانين التقادم : تعنى قانون التقادم لعام 1980 وقانون التقادم الأجنبى
لعام 1984 .
جمعية سوق القروض : تعنى جمعية سوق القروض .
القرض : يعنى قرض بسعر فائدة ثابت أو قرض بسعر عائم .
غالبية المقرضين : يعنى المقرض أو المقرضين الذين يبلغ إجمالى التزاماتهم أكثر من 2/3 66% من إجمالى الالتزامات (أو، إذا تم تخفيض إجمالى الالتزامات إلى الصفر، يتم تجميع أكثر من 2/3 66% من إجمالى الالتزامات مباشرة
قبل التخفيض).
الهامش : يعنى 5.75% سنويًا .
التأثير السلبى المادى : أى التأثير السلبى المادى على :
(أ) الوضع المالى للمقترض؛
(ب) قدرة المقترض على أداء التزاماته المادية بموجب مستندات التمويل؛ أو
(ج) صحة أو قابلية تنفيذ مستندات التمويل،أو حقوق أو تعويضات أى طرف تمويل بموجب مستندات التمويل .
وزارة المالية : وزارة المالية فى حكومة مصر .
الشهر يعنى فترة تبدأ فى يوم واحد فى شهر تقويمى وتنتهى فى اليوم المقابل عدديا فى الشهر التقويمى التالى ، شريطة :
(أ) (رهنا بالفقرة (ج) أدناه) إذا لم يكن اليوم المقابل عدديا يوم عمل، فستنتهى تلك الفترة فى يوم العمل التالى فى ذلك الشهر التقويمى الذى ستنتهى فيه تلك الفترة إذا كان هناك يوم عمل، أو إذا لم يكن هناك، فى يوم العمل السابق مباشرة ؛ و
(ب) إذا لم يكن هناك يوم مطابق عدديا فى الشهر التقويمى الذى ستنتهى فيه تلك الفترة ، فستنتهى تلك الفترة فى آخر يوم عمل فى ذلك الشهر التقويمى؛ و
(ج) إذا بدأت فترة الفائدة فى آخر يوم عمل من الشهر التقويمى، فستنتهى فترة الفائدة هذه فى آخر يوم عمل فى الشهر التقويمى وستنطبق القواعد المذكورة أعلاه على الشهر الأخير فقط من أى فترة (وسيكون لكلمة شهريًا المعنى المقابل لها) .
المقرض الجديد له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 21 (التغييرات فى المقرضينا لمقرضين) .
معاملة شراء الديون الواجب الإبلاغ عنها بالمعنى المعطى لهذا المصطلح فى الفقرة (ب) من البند 1-22 (حرمان الشركات التابعة للمقترض من حق التصويت للشركات التابعة له) .
البرلمان : يعنى مجلس النواب المصرى ، وهو الفرع التشريعى للحكومة
القومية المصرية .
التفويض البرلمانى : يعنى تفويض البرلمان للمقترض للدخول فى حقوقه وممارستها والوفاء بالتزاماته بموجب مستندات التمويل .
الطرف : يعنى طرفا فى هذه الاتفاقية .
قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقا : تعنى قائمة الكيانات المنصوص عليها فى الجدول 11 (قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا)، إلى جانب أى قائمة تكميلية بالكيانات المتفق عليها بين المقترض والوكيل (بناء على تعليمات من مقرضى الأغلبية).
مقدم إعادة تأمين : يعنى أى معيد تأمين يقوم، من وقت لآخر، بإعادة التأمين على شركة التأمين فيما يتعلق بأى تأمين وأبرم معاهدة إعادة تأمين أو عقد إعادة تأمين آخر مع شركة التأمين (أو فى حالة مقدم إعادة تأمين الذى يدخل فى إعادة التأمين هذه بعد تاريخ الاستخدام الأول، مع المقرضين المؤمن عليهم المعنيين) من خلال الكيانات وبمبلغ التغطية المعتمدة من قبل المقرضين المؤمن عليهم المعنيين .
أصول الدول المحمية تعنى الأصول الحالية أو المستقبلية التالية للمقترض، والتى لا يجوز التنازل عن الحصانة السيادية بشأنها بموجب القانون المعمول به :
(أ) الممتلكات التى تستخدمها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لمصر .
(ب) الممتلكات ذات الطابع العسكرى وتحت سيطرة سلطة عسكرية أو وكالة دفاع تابعة للمقترض؛
(ج) الممتلكات الموجودة فى مصر أو فى الخارج والمخصصة جزئيا أو كليا للاستخدام العام أو الحكومى من قبل مصر ؛
(د) أصول المقترض أو غيره من الأشخاص الاعتباريين العامين المخصصة جزئيا أو كليا إما فعليا أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار لمصلحة عامة . أو
(هـ) أى أصول أخرى محمية بموجب قوانين جمهورية مصر العربية أو قانون حصانة الدولة لعام 1978 أو قانون الحصانات السيادية الأجنبية للولايات المتحدة .
يوم التسعير يعنى، فيما يتعلق بأى فترة يتم فيها تحديد سعر الفائدة :
(أ) يومى عمل للأوراق المالية الحكومية الأمريكية قبل اليوم الأول من تلك
الفترة ؛ أو
(ب) إذا اختلفت ممارسة السوق فى سوق القروض المشتركة ذات الصلة، فإن اليوم الذى يحدده الوكيل هو يوم التسعير وفقًا لممارسة السوق هذه ،
وفى كل حالة، إذا كانت عروض الأسعار تقدم عادة فى أكثر من يوم واحد، فسيكون يوم التسعير هو آخر تلك الأيام .
السعر المرجعى يعنى :
(أ) فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت، السعر المرجعى الثابت؛ و
(ب) فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، السعر المرجعى العائم .
معاهدة إعادة التأمين تعنى، فيما يتعلق بالقرض، اتفاقية إعادة تأمين بموجب معاهدة مبرمة بين شركة التأمين وشركة أو أكثر من شركات إعادة التأمين تقوم بموجبها شركة (شركات) إعادة التأمين بإعادة التأمين فيما يتعلق بذلك القرض .
وثيقة ذات صلة تعنى أى اتفاقية أو ترتيب أو مستند (بخلاف مستند التمويل) يتم الدخول فيه أو إبرامه أو توقيعه تحسبا لأى مستند تمويل أو بموجبه أو فيما
يتعلق به .
الصندوق ذو الصلة يعنى، فيما يتعلق بصندوق ما (الصندوق الأول)، الصندوق الذى يديره أو ينصح به نفس مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار مثل الصندوق الأول، أو إذا كان يديره مدير استثمار أو مستشار استثمار مختلف، صندوق يكون مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار التابع له مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار للصندوق الأول .
مقرضو التسهيلات ذات الصلة يعنون، فيما يتعلق بالتسهيلات، المقرضين المعنيين بموجب هذا التسهيل (والذين، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، سيكونون أغلبية المقرضين بموجب هذا التسهيل، محسوبين فقط فيما يتعلق بإجمالى الالتزامات بموجب هذا التسهيل) .
المقرضون المؤمن عليهم المعنيون، فيما يتعلق بأى تأمين لتسهيل، يعنى المقرضون المؤمن عليهم المعنيون بموجب هذا التسهيل (والذين، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك، سيكونون أغلبية المقرضين المؤمن عليهم ذوى الصلة بموجب هذا التسهيل) .
السوق ذات الصلة تعنى سوق الاقتراض النقدى بين عشية وضحاها المضمون بأوراق مالية للحكومة الأمريكية .
المقرضون المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة يعنون، فيما يتعلق بأى تأمين لتسهيل، أغلبية المقرضين بموجب هذا التسهيل (محسوبة فقط فيما يتعلق بالتزامات المقرضين المؤمن عليهم بموجب هذا التسهيل) .
تاريخ السداد يعنى :
(أ) فيما يتعلق بتسهيل سعر الفائدة الثابت، كل تاريخ لسداد القروض ذات العائد الثابت المشار إليها فى البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) ؛ و
(ب) فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، كل تاريخ لسداد القروض ذات العائد العائم المشار إليها فى البند 2-6 (سداد القروض ذات العائد العائم) .
قسط السداد يعنى :
(أ) فيما يتعلق بتسهيل سعر الفائدة الثابت، كل قسط لسداد القروض ذات العائد الثابت المشار إليها فى البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) ؛ و
(ب) فيما يتعلق بتسهيل سعر الفائدة المتغير ، كل قسط لسداد القروض ذات السعر العائم المشار إليها فى البند 2-6 (سداد القروض ذات العائد العائم).
تكرار الإقرارات يعنى كل من الإقرارات المنصوص عليها فى البنود 1-17 (حالة) إلى 6-17 (القانون الحاكم والإنفاذ) (باستثناء الإقرار الوارد فى الفقرة (ب) من البند 17-4 (السلطة والسلطة والقدرة)، فقرة (ب) من بند -11-17 (لا توجد معلومات مضلله) ، بند 14-17 (صندوق النقد الدولى)، بند 16-17 (تمثيل الجزاءات)، بند 17-17 (إقرارات قوانين مكافحة الفساد) والبند 17-18 (لا حصانة) .
الممثل يعنى أى مفوض، أو وكيل، أو مدير، أو مصفى، أو معين، أو موكل ، أو أمين ، أو قيم .
الطرف المقيد يعنى الشخص :
(أ) المدرج فى أى قائمة جزاءات؛ أو
(ب) ما لا يقل عن 50% مملوكة أو مسيطر عليها بطريقة أخرى (كما يتم استخدام هذا المصطلح وتطبيقه فى العقوبات ذات الصلة) من قبل أو (على حد علم المقترض) التى تعمل نيابة عن أو بتوجيه من أى أشخاص مدرجين فى أى قائمة عقوبات؛ أو
(ج) وإلا فإن هدفا للعقوبات (مع هدف العقوبات يشير إلى شخص يحظر أو يقيد معه شخص أمريكى أو مواطن آخر فى سلطة العقوبات بموجب القانون من الانخراط فى التجارة أو الأعمال أو غيرها من الأنشطة) .
الإقليم الخاضع للعقوبات يعنى بلدا أو منطقة أو إقليما يخضع لعقوبات على مستوى البلد أو على مستوى المنطقة أو على مستوى الإقليم، أو تكون حكومته خاضعة للعقوبات، وهى (فى تاريخ هذه الاتفاقية) أفغانستان وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا والسودان وسوريا ومنطقة القرم فى أوكرانيا والأراضى المحتلة فى مايسمى «جمهورية دونيتسك الشعبية»، ما يسمى «جمهورية لوهانسك الشعبية»، ومنطقتى خيرسون وزابوريزهزهيا فى أوكرانيا .
العقوبات تعنى أى قوانين أو لوائح أو حظر أو تدابير تقييدية اقتصادية أو تجارية أو مالية تفرضها أو تسنها أو تنفذها سلطة العقوبات .
سلطات العقوبات تعنى :
(أ) الولايات المتحدة الأمريكية ؛
(ب) الأمم المتحدة ؛
(ج) الاتحاد الأوروبى؛
(د) المملكة المتحدة ؛ و
(هـ) الإمارات العربية المتحدة ،
والمؤسسات والوكالات الحكومية المعنية بأى مما سبق ذكره، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (“OFAC”) ، ووزارتى الخارجية والتجارة فى الولايات المتحدة وخزانة صاحب الجلالة.
قائمة العقوبات تعنى قوائم تحديد العقوبات القطاعية «للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين» وقوائم المتهربين من العقوبات الأجنبية التى يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والقائمة الموحدة لأهداف العقوبات المالية (أهداف تجميد الأصول وقوائم حظر الاستثمارات) التى تحتفظ بها خزانة جلالة الملك، أو أى قوائم مماثلة تحتفظ بها أى من سلطات العقوبات أو تعلن علنا عن تصنيف العقوبات، كل منها بصيغته المعدلة أو المكملة أو المستبدلة من وقت لآخر .
رأى الطرف الثانى يعنى :
(أ) رأى الطرف الثانى الصادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين فى 9 نوفمبر 2022 فيما يتعلق بإطار التمويل المستدام ؛ أو
(ب) أى رأى بديل لطرف ثان صادر عن مزود رأى طرف ثان .
مزود رأى الطرف الثانى يعنى :
(أ) موديز إنفستور سيرفيس ؛ أو
(ب) أى مزود خدمة دولى مستقل آخر ذو سمعة طيبة لديه خبرة مناسبة فى تقديم آراء الطرف الثانى فيما يتعلق بالأطر بموجب مبادئ القرض الأخضر ومبادئ القرض الاجتماعى والتى يختارها المقترض .
الضمان يعنى رهن عقارى، أو ارتهان أو رهان أو امتياز أو مصلحة ضمانية أخرى تضمن أى التزام لأى شخص، أو أى اتفاق او ترتيب آخر له تأثير مماثل .
سعر التمويل الليلى المضمون (SOFR) أى الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا السعر) المنشور (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من قبل المسئول) من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا السعر) .
سعر تمويل ليلى مضمون فى يوم مصرفى يعنى أى يوم بخلاف ما يلى :
(أ) يوم السبت أو الأحد ؛ و
(ب) يوم توصى فيه جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (أو أى منظمة لاحقة) بإغلاق إدارات الدخل الثابت لأعضائها طوال اليوم لأغراض التداول فى الأوراق المالية للحكومة الأمريكية.
الوقت المحدد يعنى يوما أو وقتا محددًا وفقًا الجدول 7 (جداول زمنية) .
جهة إصدار المعاملات ذات أغراض خاصة تعنى أى كيان :
(أ) مصدر سندات ائتمانية أو وسيلة ذات أغراض خاصة ومنشأة لغرض تنفيذ إصدارات الديون (من خلال تحمل الالتزامات أو إصدار الأوراق المالية)، سواء كانت قروض أو سندات أو أصول أخرى؛ و
(ب) مملوكة أو برعاية المقرض (وفقط طالما أن هذا الكيان مملوك أو برعاية المقرض).
مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة يعنى أى مصدر المعاملات ذات الأغراض الخاصة يكون مقرضا أصليا أو يصبح مقرضا وفقا للبند 21 (التغييرات فى المقرضين).
الفرعى يعنى أى شخص (يشار إليه بضمير المتكلم) فيما يتعلق به شخص آخر (يشار إليه باسم الشخص الثانى) :
(أ) يتمتع بأغلبية حقوق التصويت فى ذلك الشخص الأول أو له الحق
بموجب دستور الشخص الأول فى توجيه السياسة العامة للشخص الأول أو تغيير أحكام دستوره؛
(ب) هو عضو فى ذلك الشخص الأول وله الحق فى تعيين أو إقالة أغلبية مجلس إدارته أو ما يعادله من الإدارة أو التنظيم أو الهيئة الإشرافية؛
(ج) له الحق فى ممارسة تأثير مهيمن (والذى يجب أن يشمل الحق فى إعطاء توجيهات فيما يتعلق بالسياسات التشغيلية والمالية للشخص الأول التى يلتزم مديروها بالامتثال لها سواء لمصلحته أم لا) على الشخص الأول بموجب الأحكام الواردة فى المواد (أو ما يعادلها) للشخص الأول أو بموجب عقد سيطرة مكتوب ومصرح به من قبل مواد (أو ما يعادلها) من الشخص الأول ويسمح بها القانون الذى تم بموجبه إنشاء هذا الشخص الأول ؛
(د) يكون عضوا فى ذلك الشخص الأول ويتحكم بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين أو الأعضاء الآخرين، فى أغلبية حقوق التصويت فى الشخص الأول أو الحقوق بموجب دستوره لتوجيه السياسة العامة للشخص الأول أو تغيير شروط دستوره؛
(هـ) لديه القدرة على ممارسة، أو يمارس بالفعل، التأثير أو السيطرة المهيمنة على الشخص الأول؛ أو
(و) جنبا إلى جنب مع الشخص الأول، تدار على أساس موحد،
ولأغراض هذا التعريف، سيتم التعامل مع الشخص كعضو فى شخص آخر إذا كانت أى من الشركات التابعة لذلك الشخص عضوا فى ذلك الشخص الآخر أو إذا كانت أى أسهم فى ذلك الشخص الآخر مملوكة من قبل شخص يتصرف نيابة عنها أو عن أى من الشركات التابعة لها .
أدوات الدين المستدامة لها المعنى المحدد لهذا المصطلح فى القسم 5 من إطار التمويل المستدام .
إطار التمويل المستدام يعنى «إطار التمويل السيادى المستدام لجمهورية مصر العربية» بتاريخ نوفمبر 2022 ونشرته جمهورية مصر العربية (وليس لتجنب الشك، كما قد يتم مراجعته أو تحديثه لاحقا) .
الضريبة تعنى أى ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم أو فروض أخرى أو استقطاعات أخرى أو محتجزات من طبيعة مماثلة (بما فى ذلك أى غرامة أو فائدة مستحقة الدفع فيما يتعلق بأى فشل فى الدفع أو أى تأخير فى دفع أى منها).
سعر تمويل ليلى مضمون لأجل يعنى الذى تديره «مجموعة سى إم إى بنشمارك مانجمنت ليميتد» (CME Group Benchmark Management Limited) (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا السعر) للفترة ذات الصلة المنشورة (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من قبل المسئول) من قبل «مجموعة سى إم إى بنشمارك مانجمنت ليميتد» (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا السعر) .
تاريخ الإنهاء يعنى التاريخ الذى يقع فى الذكرى السابعة (7) لحلول تاريخ
هذه الاتفاقية .
قانون الأطراف الثالثة له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 4-1 (حقوق الطرف الثالث) .
إجمالى الالتزامات يعنى :
(أ) فيما يتعلق بتسهيل معين، إجمالى التزامات السعر الثابت أو إجمالى التزامات السعر العائم (حسب الاقتضاء)؛ أو
(ب) خلاف ذلك، إجمالى التزامات السعر الثابت وإجمالى التزامات السعر العائم.
إجمالى التزامات السعر الثابت يعنى إجمالى التزامات السعر الثابت،
وهو 250.000.000 دولار أمريكى فى تاريخ هذه الاتفاقية .
إجمالى التزامات السعرالعائم يعنى إجمالى التزامات السعر العائم،
وهو 250.000.000 دولار أمريكى فى تاريخ هذه الاتفاقية .
شهادة النقل تعنى شهادة أساسية فى :
(أ) النموذج المبين فى الجدول 4 ()؛ أو
(ب) أى شكل آخر يتفق عليه بين الوكيل والمقترض .
تاريخ التحويل يعنى، فيما يتعلق بالتنازل أو نقل حقوق المقرض و/أو التزاماته، ما يلى :
(أ) تاريخ النقل المقترح المحدد فى اتفاقية التنازل أو شهادة النقل ذات الصلة؛ و
(ب) التاريخ الذى ينفذ فيه الوكيل اتفاقية التنازل أو شهادة النقل ذات الصلة.
الالتزام بموجب المعاهدة يعنى أى التزام يقع على عاتق المقترض أو أى من وكالاته بموجب أى اتفاق أو معاهدة أو ترتيب آخر مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو شركة التأمين .
معيد تأمين المعاهدة يعنى أى مقدم إعادة تأمين دخل فى معاهدة إعادة التأمين .
المملكة المتحدة تعنى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
المبلغ غير المدفوع يعنى أى مبلغ مستحق وواجب الدفع ولكن لم يسدده المقترض بموجب مستندات التمويل .
الرسوم المقدمة يعنى الرسوم المستحقة بموجب البند 1-11 (رسوم مقدمة) .
الولايات المتحدة تعنى الولايات المتحدة الأمريكية .
حكومة الولايات المتحدة تعنى الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة .
يوم عمل الأوراق المالية الحكومية الأمريكية يعنى أى يوم بخلاف ما يلى :
(أ) يوم السبت أو الأحد ؛ و
(ب) يوم توصى فيه جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (أو أى منظمة لاحقة) بإغلاق إدارات الدخل الثابت لأعضائها طوال اليوم لأغراض التداول فى الأوراق المالية للحكومة الأمريكية .
الاستخدام يعنى استخدام مرفق .
تاريخ الاستخدام يعنى تاريخ الاستخدام، وهو التاريخ الذى يتم فيه (أو سيتم تقديمه) للقرض ذى الصلة .
طلب استخدام يعنى إشعارًا جوهريا بالشكل المبين فى الجدول 3 (نموذج طلب الاستخدام) .
ضريبة القيمة المضافة تعنى أى ضريبة قيمة مضافة أو أى ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر أى ضريبة مفروضة بموجب ضريبة القيمة المضافة قانون مصر رقم 67 لسنة 2016) .
البنك الدولى يعنى مجموعة البنك الدولى، بما فى ذلك البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار .
1-2 تفسير
(أ) ما لم تظهر إشارة مخالفة فى هذه الاتفاقية إلى :
(1) سيتم تفسير الوكيل أوالمنظم أو المقترض أو أى طرف تمويل أو شركة التأمين أو أى مقرض أو أى مقدم إعادة تأمين أو أى طرف بحيث يشمل خلفائه فى الملكية والمتنازل لهم المسموح لهم والمتنازل لهم المسموح لهم أو بحقوقهم و/أو التزاماتهم بموجب مستندات التمويل ؛
(2) إلى الوكيل الذى يتصرف بشكل معقول هو أن يتصرف الوكيل بناء على تعليمات مجموعة المقرضين ذات الصلة، ويتصرف بأنفسهم بشكل معقول؛
(3) تشمل الوكالة أى وكالة حكومية أو حكومية دولية أو فوق وطنية أو سلطة أو هيئة أو بنك مركزى أو مفوضية أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو مؤسسة قانونية أو محكمة (بما فى ذلك أى قسم فرعى سياسى أو حكومة وطنية أو إقليمية أو بلدية وأى هيئة او أشخاص إداريين أو ماليين أو قضائيين أو تنظيميين أو منظمين ذاتيًا)؛
(4) المستند فى الشكل المتفق عليه هو مستند تم الاتفاق عليه مسبقًا كتابيا من قبل أو نيابة عن المقترض والوكيل؛
(5) تشمل الأصول الممتلكات الحالية والمستقبلية والإيرادات والحقوق من
كل وصف؛
(6) نسخة مصدقة من المستند الذى يتعين على المقترض تقديمه، أو نسخة من أى مستند مطلوب تصديقه، هى نسخة من النسخة الأصلية من تلك الوثيقة التى تم التصديق عليها من قبل المفوض بالتوقيع على المقترض على أنها نسخة حقيقية وكاملة ومحدثة من ذلك المستند الأصلى؛
(7) تكلفة أموال المقرض فيما يتعلق بمشاركته فى القرض هى إشارة إلى متوسط التكلفة (المحددة إما على أساس فعلى أو افتراضى) التى سيتكبدها المقرض إذا كان سيمول، من أى مصدر (مصادر) قد يختاره بشكل معقول، مبلغا مساويا لمبلغ تلك المشاركة فى ذلك القرض لفترة مساوية فى الطول لفترة فائدة ذلك القرض ؛
(8) ويشمل التصرف البيع أو التنازل عن الملكية أو المنح أو الإيجار أو الترخيص أو القرض أو إعلان الثقة أو أى تصرف آخر، سواء كان طوعيًا أو غير طوعى ، وسيتم تفسير التصرف وفقًا لذلك .
(9) مستند التمويل أو أى اتفاقية أو أداة أخرى هى إشارة إلى مستند التمويل ذلك أو اى أتفاقية أو أداة أخرى بصيغتها المعدلة أو الجديدة أو المكملة أو الممتدة أو المستبدلة أو المعاد تشكيلها ؛
(10) مجموعة من المقرضين تشمل جميع المقرضين ؛
(11) الضمان يشمل :
(أ) أى ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو ضمان مماثل ضد الخسارة ؛
أو
(ب) أى التزام (مباشر أو غير مباشر، فعلى أو طارئ) لشخص ما بالدفع أو يكون مسئولا عن أى مديونية لشخص آخر ، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أى التزام :
1) لسداد أى مديونية من هذا القبيل ؛
2) شراء أو تحمل أى مديونية من هذا القبيل ؛
3) التعويض عن عواقب التقصير فى سداد هذه المديونية ؛
4) تقديم قرض أو استثمار فى (بما فى ذلك عن طريق شراء أو الاكتتاب فى الأوراق المالية) لهذا الشخص الآخر ؛ أو
5) لشراء أصول أو خدمات هذا الشخص الآخر ،
فى كل حالة، حيث يتم افتراض هذا الالتزام من أجل الحفاظ على أو مساعدة قدرة هذا الشخص الآخر على الوفاء بمديونيته ؛
(12) المديونية تشمل أى التزام (سواء تم تكبده كأصل أو كضمان) لدفع أو سداد الأموال، سواء كانت حالية أو مستقبلية، فعلية أو طارئة (وسواء كانت مستحقة بشكل جماعى أو فردى أو بأى صفة أخرى)، ولكن استبعاد (لتجنب الشك ، وباستثناء حالة الإشارات إلى «المديونية» فى الفقرة الفرعية (11) أعلاه وفى الفقرة (ب) من البند 6-20 (إعسار) أى التزامات طارئة فيما يتعلق بأى ضمان أو تعويض حتى يحين الوقت الذى يتم فيه تقديم طلب بموجب هذا الضمان أو التعويض ؛
(13) المؤسسة المالية الدولية هى مؤسسة مالية أنشأتها أكثر من دولة واحدة (مثل صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى) ، ولكنها لا تشمل المنظمات الثنائية
أو البنوك التجارية؛
(14) يشمل القانون أى تفويض أو قانون داخلى أو دستور أو قرار أو مرسوم
أو توجيه أو حكم أو أمر قضائى أو أداة أو أمر أو لائحة أو قانون لأى سلطة (ولها قوة القانون) ؛
(15) الشهر هو شهر من السنة التقويمية ؛
(16) يشمل الشخص :
(أ) أى فرد أو شركة أو مكتب أو مؤسسة أو حكومة أو ولاية أو وكالة تابعة للولاية ؛ أو
(ب) أى جمعية ، أو ائتمان أو مشروع مشترك أو اتحاد أو شراكة أو كيان آخر ،
فى كل حالة، سواء كانت لها شخصية قانونية منفصلة أم لا، وما إذا كانت تتصرف بصفة شخصية أو ائتمانية أو غيرها .
(17) وتشمل اللائحة أى توجيه أو مبدأ توجيهى أو مرسوم أو لائحة أو قاعدة أو طلب صادر عن أى سلطة أو منظمة تنظيمية أو ذاتية أو ذاتية التنظيم أو سلطة أو منظمة أخرى (بما فى ذلك أى هيئة أو وكالة أو إدارة حكومية دولية أو فوق وطنية، وما إذا كانت لها قوة القانون أم لا، ولكن إذا لم تكن لها قوة القانون من النوع الذى جرت العرف بالنسبة لفئة أو فئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الامتثال) ؛
(18) يشمل ممثل المقترض أى مفوض بالتوقيع عن المقترض، وكذلك أى من وكالاته، وأى وزير أو مسئول عام آخر للمقترض أو أى من وكالاته، وأى موظف أو وكيل أو أى شخص آخر يتصرف نيابة عن المقترض أو أى من وكالاته ؛
(19) مدة التسهيل هى الفترة من (بما فى ذلك) تاريخ هذه الاتفاقية إلى (بما فى ذلك) تاريخ الإنهاء ؛
(20) حكم القانون هو إشارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو المعاد سنها من وقت لآخر ؛
(21) النظام الأساسى أو اللائحة هو إشارة إلى قانون أو لائحة فى أنجلترا وويلز ؛
و
(22) وقت من اليوم هو إشارة إلى توقيت لوكسمبورج .
(ب) إن تحديد مدى سعر الفائدة لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة سيتجاهل أى تناقض ينشأ عن اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك التى يتم تحديدها وفقًا لشروط هذه الاتفاقية .
(ج) عناوين الأقسام والبنود والجدول هى لتسهيل الرجوع إليها فقط .
(د) ما لم تظهر إشارة مخالفة ، فإن المصطلح المستخدم فى أى مستند تمويل آخر أو فى أى إشعار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل له نفس المعنى الوارد فى مستند التمويل أو الإشعار كما هو موضح فى هذه الاتفاقية .
(هـ) يستمر التقصير أو حدث التقصير إذا لم يتم معالجته أو التنازل عنه .
1-3 رموز العملات والتعاريف :
(أ) رموز الجنيه المصرى بالإنجليزية هى pound Egyptian and
£ EGP E، وتدل على العملة القانونية لمصر .
(ب) تشير كلمة دولارات أمريكية ودولار أمريكى ودولار إلى العملة القانونية للولايات المتحدة .
1-4 حقوق الطرف الثالث :
(أ) ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فى مستند تمويل، لايحق لأى شخص ليس طرفا بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999 (قانون الأطراف الثالثة) إنفاذ أو التمتع بالاستفادة من أى شرط من شروط هذه الاتفاقية .
(ب) مع مراعاة البند 3-34 (استثناءات أخرى)، ولكن بخلاف ذلك بغض النظر عن أى شرط من أى مستند مالى، فإن موافقة أى شخص ليس طرفًا ليست مطلوبة لإلغاء أو تغيير هذه الاتفاقية فى أى وقت .
1-5 مراجع الاختصاص
أى إشارة فى هذه الاتفاقية أو مستند تمويل أخرى إلى مصر تعنى جمهورية مصر العربية (والمصرى له معنى مقابل) .
1-6 تجاوز شركة التأمين
(أ) إذا:
(1) أى توفير لأى مستند تمويل يتعارض أو يتناقض مع أى حكم من أحكام أى تأمين أو أى توجيه أو متطلبات من شركة التأمين لأى مقرض (مقرضين) مؤمن عليه بموجب أو فيما يتعلق بأى تأمين؛ و
(2) يقوم أى مقرض مؤمن عليه (أو، فى حالة تسهيل السعر العائم، يقوم الوكيل (بناء على تعليمات المقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة (يتصرف بشكل معقول) بإخطار المقترض بذلك ،
يجب على المقترض، إلى الحد الممكن عمليا وغير الضار بمصالح المقترض :
(أ) الدخول فى مثل هذه التعديلات على مستندات التمويل حسب الضرورة لضمان استمرار صلاحية مستندات التمويل وامتثالها لشروط ذلك التأمين ؛ و
(ب) إذا كان أى تفويض ضروريًا لكى تكون هذه التعديلات سارية المفعول ، فاحصل على هذا التفويض فور الدخول فى هذه التعديلات .
(ب) لا يوجد فى مستندات التمويل ما يلزم أى مقرض مؤمن عليه أو الوكيل (بما فى ذلك التصرف بناء على تعليمات أى مجموعة من المقرضين) بالتصرف (أو الامتناع عن التصرف) بطريقة لاتتفق مع أى توجيه من شركة التأمين أو أى متطلبات لشركة التأمين بموجب أو فيما يتعلق بأى تأمين، وعلى وجه الخصوص، لن يكون أى مقرض مؤمن عليه (ولا، فى حالة تسهيل السعر العائم، الوكيل (بناء على تعليمات المقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة) ملزما بفعل أى شئ إذا، فى رأى (فى حالة الوكيل وتسهيل السعر العائم ، بناء على تعليمات الأغلبية ذات الصلة بالمقرضين المؤمن عليهم) ، للقيام بذلك من شأنه أن يؤدى إلى مخالفة أى توجيه لشركة التأمين أو أى متطلبات لشركة التأمين بموجب أو فيما يتعلق بأى تأمين أو يؤثر على صلاحية أى تأمين .
(ج) لتجنب الشك، هذا البند 6-1 (تجاوز شركة التأمين) دون الإخلال بشرط الحصول على تصويت المقرضين المطلوبين لأى تعديل أو تنازل فى الظروف الموضحة فى البند 34 (التعديلات والتنازلات) .
القسم 2- التسهيلات
2- التسهيلات :
2-1 التسهيلات :
مع مراعاة شروط هذه الاتفاقية :
(أ) المقرضون بموجب تسهيل سعر الفائدة الثابت المتاح للمقترض تسهيل قرض لأجل بالدولار بمبلغ إجمالى يساوى إجمالى الالتزامات ذات السعر الثابت ؛ و
(ب) يتيح المقرضون بموجب تسهيل السعر العائم للمقترض تسهيلات قرض لأجل بالدولار بمبلغ إجمالى يساوى إجمالى التزامات السعر العائم .
2-2 إلغاء الزيادة فى الالتزام
(أ) يجوز للمقترض، من خلال تقديم إشعار مسبق إلى الوكيل فى موعد لا يتجاوز التاريخ الذى يقع بعد 30 يوما من تاريخ سريان الإلغاء :
(1) الالتزام المتاح للمقرض المقصر بموجب تسهيل وفقا للبند 9-7 (حق الإلغاء فيما يتعلق بالمقرض المقصر) ؛ أو
(2) التزام المقرض بموجب تسهيل وفقا لما يلى :
(أ) بند 1-7 (عدم)؛ أو
(ب) بند 6-34 (استبدال المقرض) ،
طلب زيادة الالتزامات فى إطار هذا التسهيل (وستزداد تلك الالتزامات) بمبلغ إجمالى بعملة التسهيل يصل إلى مبلغ الالتزام بموجب مرفق ملغاة على هذا النحو ، وفقا للفقرة (ب) أدناه .
(ب) زيادة الالتزامات بموجب تسهيل بموجب هذا البند 2-2 تسرى على
النحو التالى :
(1) الالتزامات الزائدة بموجب هذا التسهيل ستتحملها مؤسسة مؤهلة واحدة أو أكثر (كل منها مقرض زيادة)، تؤكد كل منها كتابيا (سواء فى تأكيد الزيادة ذى الصلة أو غير ذلك) استعداده لتحمل ويتحمل فعليًا جميع التزامات المقرض المقابلة لذلك الجزء من الالتزامات الزائدة التى سيتحملها، كما لو كان مقرضا أصليا فيما يتعلق بتلك الالتزامات ؛
(2) يتحمل المقترض وأى مقرض زيادة التزامات تجاه بعضهما البعض و/أو يكتسبان حقوقا ضد بعضهما البعض كما كان المقترض ومقرض الزيادة سيتحملان و/أو يكتسبان لو كان مقرض الزيادة مقرضا أصليا فيما يتعلق بهذا الجزء من الالتزامات الزائدة التى سيتحملها ؛
(3) سيصبح كل مقرض زيادة طرفا كـ : «مقرض» ؛
(4) يتحمل كل مقرض زيادة وكل طرف من أطراف التمويل الأخرى التزامات تجاه بعضهم البعض ويكتسبون حقوقا ضد بعضهم البعض حيث كان مقرض الزيادة وأطراف التمويل تلك سيتحملون و/أو يكتسبون لو كان مقرض الزيادة مقرضا أصليا فيما يتعلق بهذا الجزء من الالتزامات الزائدة التى سيتحملها ؛
(5) ستستمر التزامات المقرضين الآخرين بكامل قوتها وتأثيرها ؛ و
(6) أى زيادة من هذا القبيل فى الالتزامات ستدخل حيز التنفيذ فى :
(أ) التاريخ الذى يحدده المقترض فى الإشعار المشار إليه أعلاه؛ أو
(ب) أى تاريخ لاحق يقوم فيه الوكيل بتنفيذ تأكيد زيادة مكتمل حسب الأصول يتم تسليمه إليه من قبل مقرض الزيادة ذى الصلة .
(ج) يجب على الوكيل، مع مراعاة الفقرة (د) أدناه، فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد استلامها لتأكيد الزيادة المكتمل حسب الأصول والذى يظهر على وجهه للامتثال لشروط هذه الاتفاقية ويتم تسليمه وفقا لشروط هذه الاتفاقية، قم بتنفيذ تأكيد
الزيادة هذا .
(د) سيكون الوكيل ملزما بتنفيذ تأكيد الزيادة الذى يتم تسليمه إليه من قبل مقرض الزيادة فقط عندما يقتنع بأنه قد امتثل لجميع عمليات التحقق «أعرف عميلك» فيما يتعلق بافتراض الالتزامات الزائدة من قبل مقرض الزيادة هذا .
(هـ) يؤكد كل مقرض زيادة ، من خلال تنفيذ تأكيد الزيادة، (لتجنب الشك)
ما يلى :
(1) يتمتع الوكيل بسلطة تنفيذ أى تعديل أو تنازل نيابة عنه تمت الموافقة عليه من قبل أو نيابة عن المقرض أو المقرضين المطلوبين وفقا لهذه الاتفاقية فى أو قبل التاريخ الذى تصبح فيه الزيادة سارية المفعول وفقا لهذه الاتفاقية ؛ و
(2) وهى ملزمة بذلك القرار بنفس القدر الذى كانت ستكون عليه لو كانت
مقرضا أصليا .
(و) يجب على المقترض، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب والدفع للوكيل مبلغ الكل توثيق التكاليف والنفقات (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم القانونية ولكن مع مراعاة شروط أى سقف معمول به متفق عليه كتابيا بين الوكيل والمقترض) التى تكبدها بشكل معقول فيما يتعلق بأى زيادة فى الالتزامات بموجب تسهيل بموجب هذا البند 2-2 .
(ز) يجب على مقرض الزيادة، فى التاريخ الذى تدخل فيه الزيادة حيز التنفيذ، أن يدفع للوكيل (لحسابه الخاص) رسوما بمبلغ مساو للرسوم التى سيتم دفعها بموجب البند 4-21 (رسوم التنازل أو التحويل) إذا كانت الزيادة عبارة عن تحويل وفقا للبند 6-21 (إجراءات النقل) وإذا كان مقرض الزيادة مقرضا جديدا .
(ح) لن يكون الوكيل أو أى مقرض ملزما بالعثور على مقرض زيادة، ولن يطلب بأى حال من الأحوال من أى مقرض يتم استبدال التزامه بمقرض زيادة دفع أو التنازل عن أى من الرسوم التى يتلقاها هذا المقرض وفقا لمستندات التمويل .
(ط) بند 5-21 (تحديد مسئولية المقرضين الحاليين) سوف تطبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال فى هذا البند 2-2 فيما يتعلق بمقرض الزيادة كما لو كان يشير فى هذا البند إلى :
(1) «المقرض الحالى» كانت إشارات إلى جميع المقرضين مباشرة قبل الزيادة
ذات الصلة ؛
(2) «المقرض الجديد» كانت إشارات إلى ذلك المقرض الزيادة . و
(3) و«إعادة الإحالة» أو «إعادة الإحالة» هما إشارتان على التوالى إلى نقل أو إحالة .
2-3 حقوق والتزامات أطراف التمويل :
(أ) التزامات كل طرف تمويل بموجب مستندات التمويل متعددة. لا يؤثر إخفاق طرف التمويل فى تنفيذ التزاماته بموجب مستندات التمويل على التزامات أى طرف آخر بموجب مستندات التمويل . لا يتحمل أى طرف تمويل مسئولية التزامات أى طرف تمويل أخر بموجب مستندات التمويل .
(ب) حقوق كل طرف تمويل بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها هى حقوق منفصلة ومستقلة، وأى دين ينشأ بموجب مستندات التمويل لطرف تمويل من المقترض هو دين منفصل ومستقل يحق لطرف التمويل إنفاذ حقوقه بشأنه وفقا للفقرة (د) أدناه .
(ج) تشمل حقوق كل طرف تمويل أى دين مستحق لطرف التمويل ذلك بموجب مستندات التمويل، ولتجنب الشك، فإن أى جزء من القرض أو أى مبلغ آخر مستحق على المقترض يتعلق بمشاركة طرف التمويل فى التسهيل أو دوره بموجب مستند التمويل (بما فى ذلك أى مبلغ مستحق الدفع للوكيل نيابة عنه) هو دين مستحق لطرف التمويل ذلك من قبل المقترض .
(د) يجوز لطرف التمويل، باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدا فى مستندات التمويل، إنفاذ حقوقه بشكل منفصل بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها .
2-4 قوانين مناهضة المقاطعة
(أ) لن يستفيد أى طرف تمويل (طرف محظور) أو أى حقوق بموجب أى من :
(1) بند 16-17 (تمثيل الجزاءات) أو بند 5-19 (الامتثال للجزاءات) (أو أى حكم مكافئ فى أى مستند تمويل) ؛ أو
(2) أى تقصير ناشئ تحت بند 2-20 (العقوبات وقوانين مكافحة الفساد)، بند (التضليل) أو غير ذلك، فى كل حالة نتيجة لأى تضليل أو مخالفة لأى حكم
من هذا القبيل ،
إلى الحد الذى يؤدى فيه ذلك (فى رأى طرف التمويل ذلك وحده) إلى مخالفة من قبل طرف التمويل ذلك للمادة 7 من قانون التجارة الخارجية الألماني، لائحة المجلس رقم 2271/96 أو أى حظر أو مكافحة مقاطعة أو قانون أو لائحة مماثلة تنطبق عليه .
(ب) إذا قام المقرض بإخطار الوكيل بأنه طرف محظور فيما يتعلق بأى عقوبات، فعندئذ فى أى قرار يتخذه المقرضون فيما يتعلق بتلك العقوبات والحكم المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه :
(1) لن يتم تضمين التزام (التزامات) ذلك المقرض لغرض حساب إجمالى الالتزامات عند التأكد مما إذا كان قد تم الحصول على أى نسبة مئوية ذات صلة (بما فى ذلك، لتجنب الشك، الإجماع) من إجمالى الالتزامات للموافقة على هذا القرار ؛ و
(2) سيتم تجاهل وضعه كمقرض لغرض التأكد مما إذا كان قد تم الحصول على موافقة أى مجموعة محددة من المقرضين للموافقة على هذا القرار .
2-5 الاعتراف التعاقدى بالكفالة :
(أ) فى هذا البند 5-2 :
المادة 55 BRRD تعنى المادة 55 من توجيه الاتحاد الأوروبى 2014/59/ EU الذى ينشئ إطارًا لاسترداد وحل مؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار .
إجراء الكفالة يعنى ممارسة أى صلاحيات شطب وتحويل .
تشريع الكفالة يعنى :
(1) فيما يتعلق بدولة عضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية نفذت، أو تنفذ فى أى وقت، المادة 55 BRRD ، القانون أو اللائحة التنفيذية ذات الصلة كما هو موضح فى جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى من وقت لآخر ؛
(2) فيما يتعلق بالمملكة المتحدة؛ تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة ؛ و
(3) فيما يتعلق بأى دولة أخرى غير هذه الدولة العضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، أى قانون أو لائحة مماثلة من وقت لآخر تتطلب اعترافًا تعاقديًا بأى سلطات شطب وتحويل واردة فى هذا القانون أو اللائحة .
الدولة العضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية تعنى أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وأيسلندا وليختتشتاين والنرويج .
جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى يعنى الوثيقة الموصوفة على هذا النحو والتى تنشرها جمعية سوق القروض (أو أى شخص خلف) من وقت لآخر .
سلطة القرار تعنى أى هيئة لديها سلطة ممارسة أى صلاحيات شطب وتحويل .
تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة يعنى الجزء الأول من قانون البنوك لعام 2009 وأى قانون أو لائحة أخرى معمول بها فى المملكة المتحدة فيما يتعلق بحل البنوك
أو شركات الاستثمار أو المؤسسات المالية الأخرى غير السليمة أو الفاشلة أو الشركات التابعة لها (بخلاف التصفية أو الإدارة أو إجراءات الإعسار الأخرى) .
قوى الشطب والتحويل تعنى :
(1) فيما يتعلق بأى تشريع للكفالة موصوف فى جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى من وقت لآخر، الصلاحيات الموصوفة على هذا النحو فيما يتعلق بتشريع الكفالة فى جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى ؛
(2) فيما يتعلق بتشريع الكفالة فى المملكة المتحدة، أى صلاحيات بموجب تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة :
(أ) إلغاء أو نقل أو تخفيف الأسهم الصادرة عن شخص يمثل بنكًا أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخرى أو شركة تابعة لبنك أو شركة استثمار أو مؤسسة
مالية آخرى ؛
(ب) إلغاء أو تقليل أو تعديل أو تغيير شكل مسئولية هذا الشخص أو أى عقد أو صك تنشأ بموجبه تلك المسئولية ؛
(ج) لتحويل كل أو جزء من تلك المسئولية إلى أسهم أو أوراق مالية أو التزامات لذلك الشخص أو أى شخص آخر ؛
(د) النص على أن أى عقد أو صك من هذا القبيل سيكون سارى المفعول كما لو كان قد تم ممارسة حق بموجبه ؛ أو
(هـ) تعليق أى التزام فيما يتعلق بتلك المسئولية أو أى من الصلاحيات بموجب تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة المرتبط أو المساعد بأى من هذه الصلاحيات؛ و
(3) فيما يتعلق بأى تشريع آخر معمول به للكفالة، فإن أى صلاحيات بموجب تشريع الكفالة هذا :
(أ) إلغاء أو نقل أو تخفيف الأسهم الصادرة عن شخص يمثل بنكًا أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخرى أو شركة تابعة لبنك أو شركة استثمار أو مؤسسة
مالية أخرى ؛
(ب) إلغاء أو تقليل أو تعديل أو تغيير شكل مسئولية هذا الشخص أو أى عقد أو صك تنشأ بموجبه تلك المسئولية ؛
(ج) لتحويل كل أو جزء من تلك المسئولية إلى أسهم أو أوراق مالية أو التزامات لذلك الشخص أو أى شخص آخر ؛
(د) النص على أن أى عقد أو صك من هذا القبيل سيكون سارى المفعول كما لو كان قد تم ممارسة حق بموجبه ؛ أو
(هـ) تعليق أى التزام فيما يتعلق بتلك المسئولية أو أى من الصلاحيات بموجب تشريع الكفالة هذا المرتبطة أو المساعدة بأى من تلك الصلاحيات ؛
وأى صلاحيات مماثلة أو مماثلة بموجب تشريع الكفالة هذا .
(ب) بصرف النظر عن أى شرط آخر فى أى مستند تمويل أو أى اتفاق أو ترتيب أو تفاهم آخر بين الطرفين، يقر كل طرف ويوافق على أن أى مسئولية لأى طرف تجاه أى طرف آخر بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل قد تخضع لإجراء الكفالة من قبل سلطة القرار ذات الصلة، ويقر ويقبل الالتزام بتأثير :
(1) أى إجراء كفالة فيما يتعلق بأى مسئولية من هذا القبيل، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) :
(أ) تخفيض ، كليًا أو جزئيًا، فى المبلغ الأساسى ، أو المبلغ المستحق (بما فى ذلك أى فائدة مستحقة ولكن غير مدفوعة) فيما يتعلق بأى التزام من هذا القبيل ؛
(ب) تحويل كل أو جزء من أى التزام من هذا القبيل إلى أسهم أو أدوات ملكية أخرى قد يتم إصدارها لها أو منحها لها ؛ و
(ج) إلغاء أى مسئولية من هذا القبيل ؛ و
(2) تغيير أى شرط فى أى مستند مالى بالقدر اللازم لتفعيل أى إجراء كفالة فيما يتعلق بأى مسئولية من هذا القبيل .
3- الغرض :
3-1 الغرض :
(أ) يجب على المقترض استخدام جميع المبالغ المقترضة من قبله بموجب التسهيلات من أجل :
(1) تمويل أو إعادة تمويل النفقات المؤهلة وفقًا لإطار التمويل المستدام (تطبق لهذه الأغراض على أساس أن القرض ذى الصلة هو «قرض استدامة» اقترضه المقترض بموجب إطار التمويل المستدام وفيما يتعلق به) ؛
(2) سداد الدفعة المقدمة من أول قسط تأمين مستحق الدفع بموجب التأمين للتسهيلات ذات الصلة، بقيمة المبلغ الذى يتم إخطار المقترض به كتابيًا من قبل الوكيل (بناءً على تعليمات جميع المقرضين المؤمن عليهم المعنيين)؛ و
(3) إذا اختار المقترض ذلك من خلال تحديد ذلك فى طلب الاستخدام ذى الصلة، دفع رسوم المشورة القانونية والمشورة المالية ورسوم التمويل (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرسوم المقدمة ورسوم الوكالة) والتكاليف والنفقات التى يتكبدها المقترض بشكل معقول فيما يتعلق بإدخاله فى مستندات التمويل .
(ب) لتجنب الشك، لن يحدث أى حدث تقصير بموجب البند 3-20 (التزامات أخرى) نتيجة لعدم تقديم عائدات القرض لأى غرض فى غضون 24 شهرًا من الاستخدام، وفى هذه الحالة البند 2-7 (عدم استخدام حصيلة القرض) ينطبق.
3-2 خصم الرسوم والتكاليف :
إذا طلب المقترض ذلك فى طلب الاستخدام ذى الصلة، يجوز للوكيل (ويفوض المقترض الوكيل بشكل لا رجعة فيمه بما يلى) :
(أ) خصم أى مبلغ مشار إليه فى الفقرة الفرعية (3) (3) من البند (الغرض) من عائدات أى قرض يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية؛ و
(ب) استخدام هذه العائدات مباشرة مقابل دفع هذه المبالغ .
3-3 رصد :
لا يلتزم أى طرف تمويل بمراقبة أو التحقق من تطبيق أى مبلغ مقترض بموجب هذه الاتفاقية .
4- شروط الاستخدام :
4-1 تحديد السعر المرجعى الثابت :
(أ) فى موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد (1) قبل الوقت المحدد لتقديم طلب استخدام للحصول على قرض بسعر فائدة ثابت، سيطلب المقترض من الوكيل أن يطلب من مزود السعر الثابت تقديم إشارة إلى السعر المرجعى الثابت المتوقع (السعر المرجعى الثابت الإرشادى) المطبق على قرض السعر الثابت المقترح .
(ب) عند استلام الطلب من المقترض المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه، يجب على الوكيل أن يطلب على الفور من مزود السعر الثابت تقديم السعر المرجعى الثابت الإرشادى المطبق على قرض السعر الثابت المقترح .
(ج) عند استلام السعر المرجعى الثابت الإرشادى المطبق على قرض السعر الثابت المقترح من مزود السعر الثابت، سيقوم الوكيل على الفور بإبلاغ المقرضين بموجب تسهيل السعر الثابت والمقترض بذلك .
(د) فى موعد لا يتجاوز الوقت المحدد للقرض ذى السعر الثابت ذى الصلة، سيطلب الوكيل من مزود السعر الثابت تأكيد السعر المرجعى الثابت النهائى المطبق على هذا القرض بسعر الفائدة الثابت .
(هـ) يجب على وكيل التسهيل إخطار المقترض بالسعر المرجعى الثابت المطبق على قرض السعر الثابت المقترح فور استلامه من مزود السعر الثابت .
4-2 الشروط الأولية المسبقة :
(أ) لا يجوز للمقترض تسليم طلب الانتفاع فيما يتعلق بمرفق ما لم يكن الوكيل قد تلقى أو أتاحه بطريقة أخرى (أو تنازل صراحة كتابيا عن شرط استلامه أو إتاحته له) جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة فى الجدول (2) شكلاً ومضمونًا مرضيًا للوكيل. (بناءً على تعليمات مقرضى التسهيلات المعنيين) يجب على الوكيل إخطار المقترض والمقرضين فور اقتناعهم بذلك .
(ب) بخلاف ما يصل إلى حد التسهيل ذو الصلة يخطر المقرضون الوكيل كتابة بخلاف ذلك قبل أن يقدم الوكيل الإخطار الموضح فى الفقرة (أ) أعلاه، التسهيل ذو الصلة يفوض المقرضون (لكنهم لا يطلبون) الوكيل لتقديم هذا الإخطار. لن يكون الوكيل مسئولاً عن أى أضرار أو تكاليف أو خسائر من أى نوع نتيجة لتقديم أى إشعار من هذا القبيل .
4-3 شروط أخرى سابقة :
سيكون المقرضون ملزمين بالامتثال للبند 4-5 (مشاركة المقرضين) فقط إذا، فى تاريخ طلب الاستخدام ذى الصلة وفى تاريخ الاستخدام المقترح :
(أ) عدم استمرار التقصير أو قد ينتج عن القرض المقترح ؛ و
(ب) الإقرارات المتكررة صحيحة من جميع النواحى المادية .
4-4 الحد الأقصى لعدد القروض :
لا يجوز للمقترض تقديم طلب استخدام للحصول على قرض بموجب تسهيل إذا كان المقرضون قد قدموا أكثر من قرض واحد بموجب هذا التسهيل نتيجة للاستخدام المقترح .
القسم 3- الاستخدام :
5- الاستخدام :
5-1 تسليم طلب استخدام :
يجوز للمقترض استخدام التسهيل عن طريق تسليم طلب الاستخدام المكتمل حسب الأصول إلى الوكيل فى موعد لا يتجاوز الوقت المحدد .
5-2 استكمال طلب الاستخدام
(أ) كل طلب استخدام غير قابل للإلغاء ولن يعتبر أنه قد تم إكماله على النحو الواجب ما لم :
(1) ويحدد التسهيل الذى سيتم استخدامه ؛
(2) تاريخ الاستخدام المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحة المعمول بها ؛
(3) عملة ومبلغ القرض المقترح يتوافق مع البند 3-5 (العملة والمبلغ) ؛
(4) يطلب تطبيق القرض المقترح (كليًا أو جزئيًا) مقابل دفع :
(أ) فى حالة قرض سعر الفائدة العائم، المبلغ المشار إليه فى الفقرة الفرعية (أ) (2) من البند (الغرض)؛ و
(ب) فى حالة القرض بموجب أى من التسهيلات، أى مبالغ مشار إليها فى الفقرة الفرعية (3) (3) من البند (الغرض) ومستحقة الدفع من قبل المقترض وفقًا للبند 2-3 (خصم الرسوم) ، ويطلب أن يخصم الوكيل هذه المبالغ من القرض وأن يطبق عليها مباشرة مقابل دفع المبالغ ذات الصلة)؛ و
(5) فترة الفائدة المقترحة تتوافق مع البند 9 (فترات الفائدة) .
(ب) يمكن طلب قرض واحد فقط تحت كل تسهيل فى كل طلب استخدام .
(ج) يجوز للمقترض تقديم طلب استخدام واحد فقط بموجب كل تسهيل .
5-3 العملة والمبلغ :
(أ) يجب أن تكون العملة المحددة فى طلب الاستخدام هى عملة التسهيلات .
(ب) يجب أن يكون مبلغ القرض المقترح بموجب التسهيل مبلغا مساويًا للتسهيل المتاح ذى الصلة .
5-4 مشاركة المقرضين :
(أ) إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، يجب على كل مقرض إتاحة مشاركته فى كل قرض بحلول تاريخ الاستخدام المعمول به من خلال مكتب التسهيلات الخاص به .
(ب) سيكون مبلغ مشاركة كل مقرض فى قرض بموجب تسهيل مساويا للنسبة التى يتحملها التزامه المتاح بموجب ذلك التسهيل إلى التسهيل المتاح ذى الصلة مباشرة قبل تقديم هذا القرض .
(ج) يجب على الوكيل، فى الوقت المحدد، إخطار كل مقرض بما يلى :
(1) مبلغ القرض المقترح؛ و
(2) مبلغ مشاركة ذلك المقرض فى هذا القرض .
5-5 إلغاء الالتزامات
سيتم إلغاء الالتزامات بموجب التسهيلات التى تكون غير مستخدمة فى نهاية فترة الإتاحة المعمول بها بالكامل على الفور .
القسم 4- السداد والدفع المسبق والإلغاء :
6- السداد :
6-1 سداد القروض ذات العائد الثابت :
يجب على المقترض سداد القروض ذات السعر الثابت على أقساط متساوية عن طريق سداد مبلغ فى كل تاريخ سداد يقلل من المبلغ الإجمالى للقروض ذات السعر الثابت المستحقة بمبلغ يساوى النسبة المئوية ذات الصلة (كما هو محدد أدناه) من جميع القروض ذات السعر الثابت التى اقترضها المقترض فى نهاية العمل فى لندن فى اليوم الأخير من فترة الإتاحة المعمول بها، على النحو التالى :
|
قسط السداد (النسبة المئوية) |
تاريخ السداد (أشهر بعد تاريخ هذه الاتفاقية) |
|
9.0909 ٪ |
24 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
30 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
36 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
40 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
48 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
54 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
60 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
66 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
72 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
78 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
تاريخ الإنهاء |
6-2 سداد القروض ذات العائد العائم :
يجب على المقترض سداد القروض ذات السعر العائم على أقساط متساوية عن طريق سداد مبلغ فى كل تاريخ سداد يقلل من المبلغ الإجمالى للقروض ذات السعر العائم المستحقة بمبلغ يساوى النسبة المئوية ذات الصلة (كما هو محدد أدناه) لجميع القروض ذات السعر العائم التى اقترضها المقترض عند إغلاق العمل فى لندن فى اليوم الأخير من فترة التوافر المعمول بها، على النحو التالى :
|
قسط السداد (النسبة المئوية) |
تاريخ السداد (أشهر بعد تاريخ هذه الاتفاقية) |
|
9.0909 ٪ |
24 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
30 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
36 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
40 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
48 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
54 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
60 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
66 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
72 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
78 شهرا |
|
9.0909 ٪ |
تاريخ الإنهاء |
6-3 السداد النهائى للقروض :
يجب على المقترض فى جميع الأحوال سداد القروض المقدمة بموجب كل تسهيل بالكامل فى موعد لا يتجاوز تاريخ الإنهاء .
6-4 لا إعادة اقتراض :
لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض أى جزء من التسهيل الذى تم سداده .
7- الدفع المسبق والإلغاء
7-1 عدم المشروعية
إذا أصبح من غير القانونى، فى أى وقت، فى أى ولاية قضائية معمول بها، أن يقوم أى مقرض بتنفيذ أى من التزاماته على النحو المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية أو تمويل أو الحفاظ على مشاركته فى أى قرض :
(أ) أن يقوم المقرض بإخطار الوكيل فور علمه بذلك الحدث ؛
(ب) عند قيام الوكيل بإخطار المقترض، سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة للمقرض على الفور ؛ و
(ج) إلى الحد الذى لم يتم فيه نقل مشاركة المقرض وفقا للبند 6-34 (استبدال المقرض)، يقوم المقترض بسداد مشاركة المقرض فى القروض فى :
(1) إذا وقع اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية للقرض أكثر من 45 بعد أيام من تاريخ إشعار الوكيل للمقترض بموجب الفقرة (ب) أعلاه، اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك (أو ، بخلاف ذلك، اليوم الأخير من فترة الفائدة فورا بعد فترة الفائدة الحالية آنذاك) ؛ أو
(2) إذا كان قبل ذلك، التاريخ المحدد من قبل المقرض فى الإشعار الذى تم تسليمه إلى الوكيل (لا يتجاوز اليوم الأخير من أى فترة سماح سارية يسمح بها القانون) ،
وأن التزامات المقرض المقابلة سيتم إلغاؤها على الفور بمبلغ المساهمات المسددة.
7-2 عدم استخدام حصيلة القرض
(أ) إذا فشل المقترض فى استخدام كامل مبلغ القروض وفقا للبند (الغرض) فى أو قبل التاريخ الذى يقع بعد 24 شهرًا من تاريخ الاستخدام الأول :
(1) يجب على المقترض إخطار الوكيل على الفور عند علمه بذلك الحدث ؛ و
(2) إذا طلب مقرضو التسهيلات ذات الصلة بموجب التسهيل ذلك وأخطروا المقترض (من خلال الوكيل) :
(أ) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل بأثر فورى من تاريخ ذلك الإشعار؛ و
(ب) يقوم المقترض بسداد القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل بالمبلغ الذى فشل المقترض فى تطبيقه، فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار، وسيتم إلغاء الالتزامات بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة .
(ب) وتفاديا للشك، لا يستحق أى دفع مسبق بموجب الفقرة (أ) أعلاه نتيجة لإعادة تخصيص المقترض لاحقا لأى جزء من عائدات القروض لنفقات مؤهلة مختلفة عن النفقات المؤهلة التى تم تطبيق هذه العائدات عليها فى البداية .
7-3 أحداث شركات التأمين
(أ) فى هذا البند 3-7، حدث شركة التأمين يعنى وجود أو حدوث أى من الظروف أو الأحداث التالية :
(1) فشل شركة التأمين فى الوفاء بالتزام الدفع بموجب أى تأمين أو أموال مقترضة بمبلغ يزيد عن 50.000.000 دولار أمريكى (أو ما يعادلها بعملات أخرى)، ويرجع هذا الفشل إلى صعوبات مالية لشركة التأمين، وسيتم اعتبار شركة التأمين قد أثبتت أن عدم السداد لا يرجع إلى صعوباتها المالية إذا :
(أ) تؤكد للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين أنها تنازع بحسن نية على التزامها بسداد الدفعة المعنية ؛ و
(ب) يقدم أدلة مرضية للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين (الذين يتصرفون بشكل معقول وبحسن نية) بأن لديهم الموارد المالية اللازمة لسداد الدفعة فى التاريخ المزعوم استحقاقه ،
شريطة أنه لتجنب الشك إذا كان التزام الدفع للمقرض، فيمكن أن يتم بشكل مباشر أو غير مباشر كما هو متعاقد عليه ؛
(2) من غير القانونى أو يصبح من غير القانونى لشركة التأمين أداء أى من التزامات الدفع الخاصة بها (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التأثير على قدرة شركة التأمين على أداء أى التزام أو اتخاذ أى خطوة أخرى ضرورية بشكل معقول لكى تقوم شركة التأمين بالدفع) بموجب أى تأمين، أو أى أحداث أو ظروف تحدث أو توجد (سواء تم أخذها بشكل فردى أو تراكمى) والتى لها أو من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبى مادى على :
(أ) صلاحية أو قابلية التنفيذ؛ أو
(ب) حقوق أو تعويضات المقرضين المؤمن عليهم ذوى الصلة بموجب ،
أى معاهدة تأمين أو إعادة تأمين (وأى تنازل أو تجديد أو نقل أو استبدال) أو أى وثيقة مرتبطة بها أو أى تأمين ؛
(3) يتم إلغاء أى تأمين (كليا أو جزئيا) أو حدوث أى حدث أو ظرف من شأنه (مع انتهاء فترة السماح أو تقديم إشعار أو اتخاذ أى قرار أو أى مزيج من أى مما سبق) أن يؤدى إلى إلغاء أى تأمين (كليا أو جزئيا)، بخلاف ما يلى :
(أ) إلغاء التأمين على أساس (1) عدم دفع قسط البوليصة لشركة التأمين من قبل المقرضين المؤمن عليهم المعنيين أو (2) مخالفة أى التزام آخر للمقرض المؤمن عليه ذى الصلة ينشأ بموجب أو فيما يتعلق بالتأمين ؛ أو
(ب) إلغاء أو تخفيض حد بوليصة التأمين من قبل أى مقرض مؤمن عليه على أساس أى مما يلى :
1) لم يعد لدى هذا المقرض المؤمن عليه مصلحة قابلة للتأمين فيما يتعلق بالمدفوعات المؤمن عليها بسبب الدفع المسبق أو غير ذلك ؛ أو
2) قيام المقرض المؤمن عليه بالتنازل عن الاستفادة من مستندات التمويل أو نقل حقوقها والتزاماتها بموجبها إلى طرف ثالث وفقا لمستندات التمويل ؛
(4) أى حكم جوهرى لأى تأمين يتوقف عن أن يكون سارى المفعول والتأثير الكامل بطريقة من شأنها أن تكون ضارة بمصالح أى طرف تمويل بصفته هذه؛ و/أو
(5) إذا قامت شركة التأمين بفسخ أى تأمين أو إلغاؤه، أو أثبتت نية خطية لفسخ أى تأمين أو إلغائه، بخلاف الحالات التى يكون فيها هذا الإلغاء أو الفسخ أو الدليل على نية الفسخ أو الإلغاء بسبب قيام المقرض المؤمن عليه بتقديم مطالبة احتيالية بموجب شروط ذلك التأمين، أو التصرف بطريقة أخرى تنتهك هذا التأمين (ما لم يؤكد المقرض المؤمن عليه المعنى للمقترض كتابيا أنه يعترض على أنه فى حالة خرق لهذا التأمين وقام بإخطار شركة التأمين وفقا لذلك) .
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه، فى حالة حدوث حدث لشركة التأمين (بخلاف حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (3) فوق ذلك هل مشمولة بالفقرة
(د) أدناه) :
(1) المقرض المؤمن عليه (فى حالة حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه) أو متأثر تأمين المقرض (فى جميع الحالات الأخرى) لن تكون ملزمة بتمويل الاستخدام؛ و
(2) إذا كان ذا الصلة غالبية المقرضون المؤمن عليهم بموجب تسهيلات تستفيد من أى تأمين (فى حالة حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه) أو التأمين المتأثر (فى جميع الحالات الأخرى) لذا اطلب وإخطار المقترض (من خلال الوكيل) :
(أ) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل على الفور ؛ و
(ب) يقوم المقترض بسداد مشاركة كل مقرض فى القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار للمقترض ،
وسيتم إلغاء التزامات المقرض المقابلة بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة.
(ج) إذا كان حدث شركة التأمين الذى تغطيه الفقرة (ب) أعلاه يحدث، وبشرط عدم حدوث أى حدث تقصير بموجب أى بند 1-20 (عدم الدفع)، بند 6-20 (إعسار) والبند 7-20 (إجراءات الإعسار) مستمرا :
(1) سيكون لدى المقترض فترة 30 يوما (أو فترة أطول قد يوافق عليها المقرضون المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة وفقا لتقديرهم الخاص) بعد حدوث حدث شركة التأمين هذا لتقديم ضمان بديل أو تأمين يكون شكلا ومضمونا، ومن ضامن بديل
أو شركة تأمين مرضية لكل مقرض مؤمن عليه ذى صلة (وفقا لتقديره الخاص) ؛
(2) يجب على كل مقرض مؤمن عليه بحسن نية مناقشة هذا البديل المقترح طوال الفترة الزمنية المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه ، ولا يجوز للمقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة تسليم إشعار بموجب الفقرة الفرعية (2) أعلاه حتى نهاية تلك الفترة الزمنية ؛ و
(3) إذا قدم المقترض ضمانا أو تأمينا بديلا وفقًا للفقرة الفرعية (1) أعلاه خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، لن يكون للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين أى حقوق أخرى بموجب الفقرة (ب) أعلاه فيما يتعلق بهذا الحدث المؤمن عليه .
(د) مع مراعاة الفقرة (هـ) أدناه، إذا :
(1) حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (3) يحدث أعلاه ؛ و
(2) هذا لا يؤدى إلى إلغاء التأمين ذى الصلة بالكامل، أو فى حدث أو ظرف من شأنه (مع انتهاء فترة السماح، أو تقديم إشعار أو اتخاذ أى قرار أو أى مزيج مما سبق) يؤدى إلى هذا الإلغاء بالكامل،
ثم :
(أ) لن يكون المقرض المؤمن عليه ملزما بتمويل الاستخدام إلى الحد الذى يتعلق بالجزء المتأثر من التزامه المتاح بموجب ذلك التسهيل الذى يستفيد من التأمين ذى الصلة ؛ و
(ب) إذا طلب المقرضون المؤمنون بالأغلبية بموجب التسهيل الذى يستفيد من التأمين ذى الصلة ذلك وإخطار المقترض (من خلال الوكيل) :
1) سيتم إلغاء الجزء المتأثر من الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل على
الفور ؛ و
2) يقوم المقترض بسداد مشاركة كل مقرض فى القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل إلى الحد الذى يعزى إلى الجزء الملغى من التأمين ذى الصلة فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار للمقترض ،
وسيتم إلغاء التزامات المقرض المقابلة بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة.
(هـ) إذا كان حدث شركة التأمين الذى تغطيه الفقرة (د) يحدث أعلاه فيما يتعلق بأى تأمين :
(1) سيكون للمقترض فترة بعد حدوث حدث شركة التأمين هذه :
(أ) 60 يومًا ؛ أو
(ب) إذا قدم مقدمو إعادة التأمين المعنيون طلب تمديد كتابى إلى المقرضين المؤمن عليهم المعنيين فى غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من وقوع حدث شركة التأمين (مؤكدين أنهم يمثلون أكثر من 50% من إعادة التأمين المطبقة بالمبلغ الأساسى) ،
90 يومًا ،
تقديم ضمان بديل أو تأمين من حيث الشكل والمضمون، ومن ضامن بديل أو شركة تأمين تكون مرضية لكل مقرض مؤمن عليه ذى صلة (وفقا لتقديرها الخاص) ؛
(2) لا يجوز للمقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة تسليم إشعار تحت الفرعى - الفقرة (د) (ب) أعلاه حتى نهاية الفترة الزمنية المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه ؛ و
(3) إذا كان المقترض يفعل ذلك تقديم ضمان بديل أو تأمين وفقا للفقرة الفرعية (1) أعلاه خلال المدة المحددة لذلك فى هذا القانون، لن يكون للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين أى حقوق أخرى بموجب الفقرة (د) أعلاه فيما يتعلق بهذا الحدث المؤمن عليه .
7-4 الالتزامات التعاهدية :
إذا توقف المقترض عن كونه عضوا فى شركة التأمين :
(أ) يجب على المقترض إخطار الوكيل على الفور عند علمه بذلك الحدث ؛ و
(ب) إذا طلب مقرضو التسهيلات ذات الصلة بموجب التسهيل ذلك وأخطروا المقترض (من خلال الوكيل) :
(1) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل بأثر فورى من تاريخ ذلك الإشعار ؛ و
(2) يقوم المقترض بسداد القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار، وسيتم إلغاء الالتزامات بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة .
7-5 الامتثال للاستدامة .
إذا لم يمتثل المقترض لأى حكم من أحكام البند 2-18 (معلومات رصد النفقات المؤهلة وإطار التمويل المستدام) (ولكن رهنا بالفقرة (هـ) من هذا البند) أو من البند 10-19 (إطار التمويل المستدام) :
(أ) يجب على المقترض إخطار الوكيل على الفور عند علمه بذلك الحدث ؛ و
(ب) إذا طلب مقرضو التسهيلات ذات الصلة بموجب التسهيل ذلك وأخطروا المقترض (من خلال الوكيل) :
(1) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل بأثر فورى من تاريخ ذلك الإشعار ؛ و
(2) يقوم المقترض بسداد القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار، وسيتم إلغاء الالتزامات بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة .
7-6 الإلغاء الطوعى
(أ) يجوز للمقترض، إذا أعطى الوكيل إشعارا مسبقا لا يقل عن 10 أيام عمل (أو فترة أقصر قد يوافق عليها مقرضو التسهيلات ذات الصلة)، إلغاء كل أو أى جزء من التسهيلات المتاحة .
(ب) أى إلغاء بموجب هذا البند 6-7 يجب أن يقلل من التزامات المقرضين بشكل معدل بموجب التسهيلات ذات الصلة .
7-7 الدفع المسبق الطوعى للقروض
(أ) يجوز للمقترض، إذا أعطى الوكيل إشعارا مسبقا لا يقل عن 10 أيام عمل (أو فترة أقصر قد يوافق عليها غالبية المقرضين) ، أن يدفع مقدما كل أو أى جزء من أى قرض (ولكن، إذا كان جزئيًا، هو مبلغ يقلل المبلغ الإجمالى للقروض بحد أدنى 25.000.000 دولار أمريكى) .
(ب) لا يجوز سداد القرض مقدمًا إلا بعد اليوم الأخير من فترة الإتاحة المعمول بها (أو ، إذا كان ذلك فى وقت سابق، فى اليوم الأول الذى يكون فيه التسهيل المتاح صفرًا) .
(ج) لا يجوز الدفع المسبق للقرض بسعر الفائدة الثابت إلا بعد الذكرى السنوية الرابعة لتاريخ هذه الاتفاقية (ولتجنب الشك، لا يجوز للمقترض الدفع المسبق لكل
أو أى قرض بسعر فائدة ثابت فى أى تاريخ سابق) .
7-8 حق السداد والإلغاء فيما يتعلق بمقرض واحد
(أ) إذا :
(1) وجبت زيادة أى مبلغ مستحق الدفع لأى مقرض من قبل المقترض بموجب الفقرة (ج) من البند 2-12 (إجمالى الضرائب) ؛ أو
(2) طالب أى مقرض بالتعويض من المقترض بموجب البند 3-12 (التعويض الضريبى) أو البند 13-1 (زيادة التكاليف) ،
يجوز للمقترض، فى حين أن الظروف التى أدت إلى استمرار شرط تلك الزيادة أو التعويض، أن يعطى الوكيل إشعارا بإلغاء التزامات ذلك المقرض ونيته فى الحصول على سداد مشاركة ذلك المقرض فى القروض .
(ب) استلم إشعار بالإلغاء بموجب الفقرة (أ) أعلاه، سيتم تخفيض التزامات هذا المقرض على الفور إلى الصفر .
(ج) وجب على المقترض سداد مشاركة المقرض فى القروض فى اليوم الأخير من كل فترة فائدة تنتهى بعد أن يقدم المقترض إشعارا بالإلغاء بموجب الفقرة (أ) أعلاه (أو، إذا كان سابقا، التاريخ الذى حدده المقترض فى هذا الإشعار) .
7-9 حق الإلغاء فيما يتعلق بالمقرض المقصر :
(أ) إذا أصبح أى مقرض مقرضا مقصرًا، فيجوز للمقترض، فى أى وقت بينما يستمر المقرض فى كونه مقرضا مقصرًا، إعطاء الوكيل إشعارا قبل 15 يوم عمل بإلغاء الالتزامات المتاحة لذلك المقرض .
(ب) بناء على إشعار بموجب الفقرة (أ) بعد أن تصبح سارية المفعول، سيتم تخفيض الالتزامات المتاحة للمقرض المقصر على الفور إلى الصفر .
(ج) يجب على الوكيل، فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد استلام الإشعار المشار إليه فى الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، قم بإخطار جميع المقرضين .
7-10 أثر الإلغاء والدفع المسبق على السداد المجدول :
(أ) إذا تم سداد أى قرض بموجب تسهيل أو دفعه مقدما وفقا للبند 8-7 (حق السداد والإلغاء فيما يتعلق بمقرض واحد) أو البند 1-7 (عدم المشروعية)، إذن، بخلاف الحد الذى يتم فيه زيادة أى جزء من الالتزام المقابل لاحقا وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام)، فإن مبلغ قسط السداد بموجب ذلك التسهيل لكل تاريخ سداد يقع بعد ذلك السداد أو الدفع المسبق سينخفض بالتسلسل الزمنى .
(ب) إذا تم دفع أى قرض بموجب تسهيل مقدما وفقا للبند 6-7 (الدفع المسبق الطوعى للقروض) ثم ينخفض مبلغ قسط السداد بموجب ذلك التسهيل عن كل تاريخ سداد يقع بعد ذلك السداد أو الدفع المسبق بالتسلسل الزمنى .
7-11 قيود
(أ) أى إشعار بالإلغاء أو الدفع المسبق يقدمه أى طرف بموجب هذا البند 7 :
(1) سيكون غير قابل للإلغاء ؛ و
(2) ما لم تظهر إشارة مخالفة فى هذه الاتفاقية، ستحدد التاريخ أو التواريخ التى سيتم فيها إجراء الإلغاء أو الدفع المسبق ذى الصلة، ومبلغ هذا الإلغاء أو الدفع المسبق .
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه، سيتم إجراء أى دفعة مسبقة أو إلغاء بموجب هذه الاتفاقية :
(1) جنبا إلى جنب مع :
(أ) الفائدة المستحقة على المبلغ المدفوع مقدما ؛ و
(ب) فى حالة الدفع المسبق أو إلغاء قرض بسعر ثابت، أى تكاليف كسر سعر ثابت سارية ؛ و
(2) فى أى حالة من أى دفعة مسبقة بخلاف قرض بسعر الفائدة الثابت، مع مراعاة أى تكاليف كسر سعر متغير سارية ،
وبخلاف ذلك بدون علاوة أو غرامة .
(ج) لا يتم دفع تكاليف كسر :
(1) فيما يتعلق بالدفع المسبق لتكاليف كسر السعر العائم الذى يتم إجراؤه بموجب البند 7-1 (عدم المشروعية) .
(2) فيما يتعلق بالفقرة (ج) من تعريف «تكاليف كسر السعر الثابت» (ولكن لتجنب الشك، ستظل تكاليف كسر السعر الثابت مستحقة الدفع بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذا التعريف) فيما يتعلق بالدفع المسبق لقرض بسعر ثابت بموجب البند 7-1 (عدم المشروعية)، مع استثناء ما يلى :
(أ) إذا كان سبب عدم المشروعية قرارًا أو إجراء صادرًا عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ أو
(ب) إذا كان الاختصاص القضائى الذى يصبح فيه من غير قانونى للمقرض المعنى أداء التزاماته و/أو تمويل أو الحفاظ على مشاركته فى قرض هو أحد ما يلى: الإتحاد الأوروبى، جمهورية مصر العربية، مملكة النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، جمهورية كوريا الجنوبية، دولة اليابان، جمهورية سنغافورة، هونج كونج، جزر كايمان أو جزر القنال؛ أو
(3) فيما يتعلق بالإلغاء وفقًا للبند 5-5 (إلغاء الالتزامات)
(د) لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض أى جزء من التسهيل المدفوع مسبقا .
(هـ) لا يجوز للمقترض :
(1) سداد أو الدفع المسبق لكل أو أى جزء من القروض ؛ أو
(2) إلغاء كل أو أى جزء من الالتزامات ،
إلا فى الأوقات وبالطريقة المنصوص عليها صراحة فى هذه الاتفاقية .
(و) مع مراعاة البند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ، لا يجوز فى وقت لاحق إعادة أى مبلغ من إجمالى الالتزامات الملغاة بموجب هذه الاتفاقية .
(ز) إذا تلقى الوكيل إشعارا بموجب هذا البند 7 يجب عليه إرسال نسخة من هذا الإشعار عل الفور إلى المقترض أو المقرض المتأثر، حسب الاقتضاء .
(ح) إذا تم سداد كل أو جزء من مشاركة أى مقرض فى قرض بموجب تسهيل أو دفعه مقدما، اعتبار مبلغ التزام ذلك المقرض بموجب ذلك التسهيل (مساويا لمبلغ المشاركة التى يتم سدادها أو دفعها مسبقا) ملغى فى تاريخ السداد أو الدفع المسبق .
7-12 تطبيق المدفوعات المسبقة
(أ) سيتم تطبيق أى دفعة مسبقة للقرض (بخلاف الدفع المسبق لمشاركة مقرض معين فى قرض) بالتناسب مع مشاركة كل مقرض فى هذا القرض .
(ب) أى دفعة مسبقة لمشاركة المقرض فى القرض سوف تفى بالتزامات المقترض تجاه ذلك المقرض بموجب البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) أو البند 2-6 (سداد القروض ذات العائد العائم)، حسب الاقتضاء ، وفقًا للتسلسل الزمنى .
القسم 5- تكاليف الاستخدام :
8 - الفائدة :
8-1 حساب الفائدة :
سعر الفائدة على كل قرض لكل فترة فائدة سارية هو سعر النسبة المئوية سنويا وهو إجمالى ما يلى:
(أ) الهامش؛ و
(ب) السعر المرجعى المطبق .
8-2 دفع الفائدة
(أ) مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه، يجب على المقترض فى كل تاريخ من تواريخ دفع الفائدة أن يدفع الفائدة المستحقة على كل قرض يتم تقديمه له .
(ب) سيتم تخفيض مبلغ الفائدة المستحقة على المقترض فيما يتعلق بكل قرض وأخر فترة فائدة لذلك القرض، والمنسوب إلى الهامش على ذلك القرض، بالمبلغ (الذى يتم إخطار المقترض به من قبل الوكيل (بناء على تعليمات المقرضين المؤمن عليهم المعنيين) فى موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل بعد بدء فترة الفائدة تلك) يساوى قسط التأمين المستحق الدفع فيما يتعلق بفترة الفائدة تلك بموجب التأمين المعنى .
8-3 فائدة التقصير فى السداد
(أ) إذا قصر المقترض فى دفع أى مبلغ مستحق الدفع من قبله بموجب مستند التمويل فى تاريخ استحقاقه، فتستحق الفائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلى (قبل وبعد صدور الحكم) بسعر يخضع لفقرة (ب) أدناه، أعلى بنسبة 1٪ سنويا من السعر الذى كان من الممكن دفعه إذا كان المبلغ المتأخر، خلال فترة عدم السداد، يشكل قرضا بعملة المبلغ المتأخر و:
(1) فى حالة وجود مبلغ متأخر يتعلق أو يمكن الرجوع إليه بمرفق معين، يتم إجراؤه بموجب ذلك التسهيل؛ و
(2) بخلاف ذلك، يتم إجراؤه بموجب تسهيل يكون السعر المرجعى المطبق عليه هو متوسط السعر المرجعى بناء على مبلغ التسهيلات القائمة فى ذلك الوقت .
فى كل حالة، لفترات فائدة متتالية ، مدة كل منها ستة (6) أشهر .
(ب) إذا كان أى مبلغ متأخر يتكون من كل أو جزء من قرض بموجب تسهيل أصبح مستحقا فى يوم لم يكن تاريخ دفع الفائدة :
(1) فترة الفائدة الأولى لهذا المبلغ المتأخر سيكون لها مدة مساوية للجزء غير المتبقى من فترة الفائدة الحالية المتعلقة بهذا القرض ؛ و
(2) سيكون سعر الفائدة المطبق على المبلغ المتأخر خلال فترة الفائدة الأولى أعلى بنسبة 1٪ سنويا من السعر الذى كان سيتم تطبيقه إذا لم يصبح المبلغ المتأخر مستحقًا.
(ج) أى فائدة مستحقة على مبلغ متأخر بموجب هذا البند 3-8 :
(1) سيتم دفعها على الفور من قبل المقترض بناء على طلب الوكيل ؛ و
(2) إذا لم يتم الدفع، مضاعفته مع المبلغ المتأخر فى نهاية كل فترة فائدة ينطبق على هذا المبلغ المتأخر، ولكنه سيظل مستحقا وواجب الدفع على الفور .
8-4 الإخطار بأسعار الفائدة :
(أ) يجب على الوكيل إخطار ما يلى على الفور :
(1) المقرضون المعنيون والمقترض لتحديد سعر الفائدة بموجب هذه الاتفاقية؛ و
(2) المقترض من كل سعر تمويل يتعلق بقرض .
(ب) هذا البند 4-8 لا يجوز أن يطلب من الوكيل تقديم أى إخطار إلى أى طرف فى يوم ليس يوم عمل .
8-5 قسط التأمين المشمول فى الهامش
يقر كل مقرض مؤمن عليه ويؤكد ما يلى :
(أ) أى أقساط تأمين مدفوعة أو مستحقة الدفع من قبل ذلك المقرض المؤمن عليه لشركة التأمين فيما يتعلق بالتأمين قد تم احتسابها فى الهامش، بخلاف مبلغ قسط التأمين بموجب التأمين للتسهيل المستحق الدفع مقدما من القرض الأول الذى تم بموجب هذا التسهيل وفقا للفقرة (أ) (2) (2) 1-3 (الغرض)؛ و
(ب) بصرف النظر عن أى حكم آخر وارد فى هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، التى يفعلها المقرض المؤمن عليه ليس لديك أى مطالبة ضد المقترض (بما فى ذلك مطالبات التعويض) فيما يتعلق بالدفع من قبل ذلك مضمون المقرض من أى علاوات تأمين من هذا القبيل، بخلاف ما هو منصوص عليه فى هذا البند (الفائدة) أو البند 5-10 (تكاليف الكسور) ، أو على النحو المتوخى فى الفقرة (أ) (2) من البند (الغرض) .
9- فترات الفائدة :
9-1 مدة فترات الفائدة :
(أ) ستبدأ كل فترة فائدة للقرض :
(1) فى تاريخ استخدامها ؛ أو
(2) إذا كان القرض قد تم اقتراضه بالفعل، فى اليوم الأخير من فترة الفائدة السابقة ، و(رهنا بالفقرات (ب) و(ج) أدناه) تنتهى فى تاريخ دفع الفائدة التالى .
(ب) سيتم تقصير فترة الفائدة التى ستنتهى بعد تاريخ السداد التالى مباشرة بحيث تنتهى بدلا من ذلك فى تاريخ السداد هذا .
(ج) لا يجوز أن تمتد فترة الفائدة على القرض إلى ما بعد تاريخ الإنهاء .
9-2 ضم القروض
إذا كانت فترتا فائدة أو أكثر :
(أ) تتعلق بالقروض بموجب نفس التسهيلات ؛ و
(ب) تنتهى فى نفس التاريخ ،
سيتم ضم هذه القروض، فى اليوم الأخير من فترات الفائدة هذه، فى قرض واحد بموجب هذا التسهيل ومعاملته على أنه قرض واحد .
10- التغييرات فى حساب الفائدة
10-1 عدم توفر سعر تمويل ليلى مضمون لأجل
(أ) فى هذا البند 1-10 :
سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى يعنى، فيما يتعلق فترة الفائدة للقرض بسعر عائم، وهى النسبة المئوية السنوية التى يحددها الوكيل (أو أى طرف تمويل آخر يوافق على تحديد هذا السعر بدلا من الوكيل) وفقا للمنهجية المنصوص عليها فى الجدول 9 (سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى) .
سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى يعنى، فيما يتعلق بأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون خلال فترة الفائدة لقرض بسعر عائم، سعر النسبة المئوية السنوى الذى يحدده الوكيل ( أو أى طرف تمويل آخر يوافق على تحديد هذا السعر بدلا من الوكيل) وفقًا للمنهجية المنصوص عليها فى الجدول 8 (سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى) .
سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى يعنى، فيما يتعلق بأى قرض بسعر فائدة عائم، أحدث سعر تمويل ليلى مضمون لأجل :
(1) لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم ؛ و
(2) وهو اعتبارا من يوم لا يزيد عن 2 أيام عمل قبل يوم التسعير .
يعنى سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى، فيما يتعلق بأى قرض بسعر فائدة عائم، السعر (مقربا إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) والذى ينتج عن الاستيفاء على أساس خطى بين :
(3) أحدث سعر تمويل ليلى مضمون لأحل (اعتبارا من يوم لا يزيد عن 2 أيام عمل قبل يوم التسعير) لأطول فترة (يتوفر لها سعر التمويل الليلى المضمون لأجل) والذى يقل عن فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم ؛ و
(4) أحدث سعر تمويل ليلى مضمون لأجل (اعتبارا من يوم لا يزيد عن 2 أيام عمل قبل يوم التسعير) لأقصر فترة (التى يتوفر لها سعر التمويل الليلى المضمون لأجل) والذى يتجاوز فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم .
سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخ المستوفى يعنى، فيما يتعلق بأى قرض بسعر فائدة عائم، السعر (مقربا إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) والذى ينتج عن الاستيفاء على أساس خطى بين :
(1) سعر تمويل ليلى مضمون لأجل لأطول فترة (التى يتوفر لها سعر التمويل الليلى المضمون لأجل) والتى تقل عن فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم ؛ و
(2) المدة المطبقة على سعر التمويل الليلى المضمون (اعتبارا من الوقت المحدد) لأقصر فترة (التى يتوفر فيها سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) والتى تتجاوز فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم .
سعر اضطراب السوق يعنى:
(1) السعر المرجعى العائم ؛ أو
(2) حيث يتم تحديد السعر المرجعى العائم بالرجوع إلى سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى عملا بالفقرة (هـ) أدناه، سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى .
(ب) سعر التمويل الليلى المضمون لأجل المستوفى : إذا لم يكن سعر التمويل الليلى المضمون لأجل متاح لفترة الفائدة لقرض بسعر عائم، فسيكون السعر المرجعى العائم المطبق هو سعر التمويل الليلى المضمون لأجل المستوفى لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة الخاصة بقرض السعر العائم .
(ج) سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى : إذا كانت الفقرة (ب) ينطبق أعلاه، ولكن لا يمكن حساب سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى، سيكون السعر المرجعى العائم المطبق هو سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى لهذا القرض بسعر الفائدة العائم .
(د) سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى : إذا كانت الفقرة (ج) أعلاه تنطبق، ولكن لا يوجد سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى متاح لفترة الفائدة ذات الصلة لسعر القرض العائم سيكون السعر المرجعى العائم المطبق هو سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى لهذا القرض بسعر
الفائدة العائم.
(هـ) سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى: إذا كانت الفقرة (د) أعلاه ينطبق على سعر القرض العائم، ولكن لا يمكن حساب سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى، العائمة السعر المرجعى من أجل ذلك سعر عائم سيكون القرض لأى يوم خلال فترة الفائدة ذات الصلة :
(1) سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى لذلك اليوم ؛ أو
(2) إذا لم يكن ذلك اليوم يوما مصرفيا لسعر التمويل الليلى المضمون، فإن سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى ينطبق على اليوم المصرفى السابق مباشرة لسعر التمويل الليلى المضمون .
(و) تكلفة الأموال : إذا كانت الفقرة (هـ) أعلاه تنطبق على سعر القرض العائم ،
ولكن لا يوجد سعر تمويل ليلى مضمون متاح لأغراض حساب سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى لسعر تمويل ليلى مضمون فى يوم مصرفى خلال فترة الفائدة ذات الصلة، بند 3-10 (تكلفة الأموال) سينطبق على ذلك سعر القرض العائم لفترة الفائدة تلك .
10-2 اضطراب السوق :
إذا، قبل إغلاق العمل فى لوكسمبورج فى يوم عرض الأسعار لفترة الفائدة لسعر عائم القرض، يتلقى الوكيل إخطارات من المقرض أو المقرضين (الذين تتجاوز مشاركاتهم فى القرض 2/3 66٪ من ذلك القرض) أن تكلفة الأموال المتعلقة بمشاركته فى ذلك السعر العائم سيكون القرض زائدًا عن سعر اضطراب السوق، ثم البند 3-10 (تكلفة الأموال) سينطبق على ذلك سعر لقرض العائم لفترة الفائدة ذات الصلة .
10-3 تكلفة الأموال :
(أ) إذا كان هذا البند 3-10 ينطبق على قرض بسعر عائم، وسيكون سعر الفائدة على حصة كل مقرض من قرض السعر العائم لفترة الفائدة ذات الصلة هو سعر النسبة المئوية سنويا وهو مجموع :
(1) الهامش ؛ و
(2) السعر الذى تم إخطار الوكيل به من قبل ذلك المقرض فى أقرب وقت ممكن عمليا وعلى أى حال :
(أ) بإغلاق العمل فى التاريخ الذى يقع بعد 5 أيام عمل من يوم عرض الأسعار لقرض السعر العائم ذى الصلة؛ أو
(ب) إذا كان فى وقت سابق، فى التاريخ الذى يقع قبل 10 أيام عمل من التاريخ الذى تستحق فيه الفائدة المستحقة فيما يتعلق بفترة الفائدة تلك .
أن يكون ذلك الذى يعبر كسعر نسبة مئوية سنويا عن تكلفة المقرض ذات الصلة للأموال المتعلقة بمشاركته فى هذا القرض بسعر الفائدة العائم .
(ب) إذا كان هذا البند 3-10 ينطبق على قرض بسعر عائم ويطلب الوكيل أو المقترض ذلك، يدخل الوكيل والمقترض فى مفاوضات (لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما) بهدف الاتفاق على أساس بديل لتحديد سعر الفائدة .
(ج) أى أساس بديل متفق عليه عملا بالفقرة (ب) أعلاه، بموافقة مسبقة
من جميع المقرضين بموجب قرض سعر الفائدة المتغيرة ذى الصلة والمقترض، تكون
ملزمة للأطراف .
(د) إذا كان هذا البند 3-10 ينطبق على قرض بسعر عائم وفقا للبند 2-10 (اضطراب السوق) و:
(1) سعر تمويل المقرض أقل من سعر اضطراب السوق؛ أو
(2) لا يخطر المقرض الوكيل بسعر فى الوقت المحدد فى الفقرة الفرعية
(أ) (2) أعلاه .
أن تكلفة المقرض للأموال المتعلقة بمشاركته فى قرض السعر العائم لفترة الفائدة تلك سيتم اعتبارها، لأغراض الفقرة (أ) أعلاه ، ليكون سعر اضطراب السوق .
10-4 إخطار المقترض
إذا كان البند 3-10 (تكلفة الأموال) ينطبق على قرض سعر الفائدة العائم، يجب على الوكيل، فى أقرب وقت ممكن عمليا، إخطار المقترض .
10-5 تكاليف الكسور
(أ) مع مراعاة البند 11-7 (قيود)، فإنه يجب على المقترض، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب من قبل طرف التمويل، أن يدفع إلى طرف التمويل ذلك، تكاليف الكسر المنسوبة إلى كل أو أى جزء من (1) التزامات السعر الثابت التى يتم إلغاؤها، أو (2) قرض أو مبلغ غير مدفوع يدفعه المقترض فى يوم سابق لليوم الأخير من فترة الفائدة لهذا القرض أو المبلغ غير المدفوع .
(ب) يجب على كل مقرض، فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد طلب الوكيل، تقديم شهادة تؤكد مبلغ تكاليف الكسر (جنبا إلى جنب مع، حيثما أمكن، حساباتها بتفاصيل معقولة) لأى فترة فائدة تتراكم فيها .
11- الرسوم
11-1 الرسوم المقدمة
يجب على المقترض أن يدفع للوكيل (لحساب المنظم) رسوما مقدمة بالمبلغ وفى الأوقات المتفق عليها فى خطاب الرسوم .
11-2 رسوم الوكالة
يجب على المقترض أن يدفع للوكيل (لحسابه الخاص) رسوم وكالة بالمبلغ وفى الأوقات المتفق عليها فى خطاب الرسوم .
القسم 6- التزامات الدفع الإضافية :
12- إجمالى الضرائب والتعويضات
12-1 التعاريف الضريبية
(أ) فى هذه الاتفاقية :
الطرف المحمى يعنى طرف التمويل الذى يخضع أو سيكون خاضعًا لأى التزام،
أو مطالبًا بسداد أى دفعة، مقابل أو لحساب الضريبة فيما يتعلق بمبلغ مستلم أو مستحق القبض (أو أى مبلغ يعتبر لأغراض الضريبة التى سيتم استلامها
أو استبعادها) بموجب مستند مالى .
الائتمان الضريبى يعنى الائتمان مقابل أى ضريبة أو تخفيفها أو إسقاطها
أو سدادها .
الخصم الضريبى يعنى خصم أو اقتطاع الضريبة أو لحسابها من دفعة بموجب مستند تمويل .
دفع الضرائب يعنى إما الزيادة فى الدفعة التى قام بها المقترض إلى طرف
تمويل بموجب بند 2-12 (إجمالى الضرائب)، أو دفعة بموجب البند 3-12
(التعويض الضريبى) .
مقرض المعاهدة يعنى المقرض الذى :
(1) يعامل كمقيم فى دولة معاهدة لأغراض المعاهدة ذات الصلة ؛ و
(2) لا يزاول نشاطًا تجاريًا فى مصر من خلال منشأة دائمة ترتبط بها مشاركة المقرض فى القروض ارتباطًا فعالاً .
دولة المعاهدة تعنى ولاية قضائية لها اتفاقية ازدواج ضريبى (معاهدة) مع مصر تنص على الإعفاء من الضريبة التى تفرضها مصر على الفائدة .
(ب) ما لم تظهر إشارة مخالفة، فى هذا البند 12 إشارة إلى «يحدد» أو «عازم» يعنى القرار الذى يتخذ وفقًا لتقدير الشخص الذى يتخذ القرار .
12-2 إجمالى الضرائب :
(أ) يجب على المقترض سداد جميع المدفوعات التى يتعين عليه سدادها دون أى خصم ضريبى، ما لم يكن الخصم الضريبى مطلوبًا بموجب القانون .
(ب) يجب على المقترض، فور علمه أنه يجب على المقترض إجراء خصم ضريبى (أو أن هناك أى تغيير فى معدل أو أساس الخصم الضريبى)، إخطار الوكيل وفقًا لذلك، وبالمثل، يجب على المقرض إخطار الوكيل عند عمله بذلك فيما يتعلق بالدفع المستحق لذلك المقرض، وإذا تلقى الوكيل هذا الإخطار من أحد المقرضين، فعليه
إخطار المقترض .
(ج) إذا كان المقترض مطلوبًا بموجب القانون إجراء خصم ضريبى، زيادة مبلغ الدفعة المستحقة من المقترض إلى مبلغ (بعد إجراء أى خصم ضريبى) يترك مبلغا مساويًا للدفعة التى كانت ستكون مستحقة إذا لم يكن هناك حاجة إلى خصم ضريبى .
(د) إذا كان المقترض مطلوبًا بإجراء خصم ضريبى، فيجب على المقترض إجراء هذا الخصم الضريبى وأى مدفوعات مطلوبة فيما يتعلق بهذا الخصم الضريبى فى غضون الوقت المسموح به وبالحد الأدنى للمبلغ المطلوب بموجب القانون .
(هـ) فى غضون ثلاثين (30) يومًا من إجراء الخصم الضريبى أو أى دفعة مطلوبة فيما يتعلق بالخصم الضريبى، يجب على المقترض أن يسلم إلى وكيل طرف التمويل الذى يحق له الحصول على دليل دفع مرضٍ بشكل معقول لطرف التمويل ذلك بأن الخصم الضريبى قد تم أو (حسب الاقتضاء) أى دفعة مناسبة مدفوعة إلى السلطة الضريبية ذات الصلة .
(و) يجب على مقرض المعاهدة والمقترض التعاون فى استكمال أى إجراءات إجرائية ضرورية للمقترض للحصول على إذن لسداد أى دفعة يحق لمقرض المعاهدة الحصول عليها دون خصم ضريبى مخفض أو بخصم .
12-3 التعويض الضريبى :
(أ) يجب على المقترض (فى غضون 10 أيام عمل من طلب الوكيل) أن يدفع للطرف المحمى مبلغًا مساويًا للخسارة أو المسئولية أو التكلفة التى يقرر ذلك الطرف المحمى أنها ستتكبد أو تكبدت بشكل مباشر أو بسبب الضريبة من قبل ذلك الطرف المحمى فيما يتعلق بمستند التمويل .
(ب) فقرة (أ) أعلاه لن ينطبق :
(1) فيما يتعلق بأى ضريبة مقدرة على جهة تمويلية :
(أ) بموجب قانون الولاية القضائية التى تم تأسيس طرف التمويل ذلك فيها،
أو إذا كان مختلفًا، الولاية القضائية (أو الولايات القضائية) التى يعامل فيها طرف التمويل هذا كمقيم لأغراض ضريبية؛ أو
(ب) بموجب قانون الولاية القضائية التى يقع فيها مكتب تسهيل طرف التمويل، فيما يتعلق بالمبالغ المُتسلمة أو المستحقة القبض فى تلك الولاية القضائية ،
إذا تم فرض تلك الضريبة أو احتسابها بالرجوع إلى صافى الدخل المُتسلم
أو المستحق (ولكن ليس أى مبلغ يعتبر مستلمًا أو مستحقًا) من قبل طرف التمويل ذلك أو
(2) إلى الحد الذى يتم فيه تعويض الخسارة أو الالتزام أو التكلفة عن طريق زيادة الدفع بموجب البند 2-12 (إجمالى الضرائب).
(ج) الطرف المحمى الذى يقدم أو يعتزم تقديم مطالبة بموجب الفقرة (أ) أعلاه يجب أن يخطر الوكيل على الفور بالحدث الذى سيعطى أو قدم، ورفع المطالبة، وبعد ذلك يجب على الوكيل إخطار المقترض .
(د) يجب على الطرف المحمى، عند استلام دفعة من المقترض بموجب هذا البند 3-12 ؛ إخطار الوكيل.
12-4 الإئتمان الضريبى :
إذا قام المقترض بسداد الضريبة وقرر طرف التمويل المعنى ما يلى :
(أ) يعزى الائتمان الضريبى إلى زيادة فى الدفعة يشكل دفع الضريبة جزءًا منها، أو إلى تلك الدفعة الضريبية أو إلى خصم ضريبى كان مطلوبًا نتيجة لذلك دفع
الضريبة ؛ و
(ب) أن طرف التمويل قد حصل على هذا الائتمان الضريبى واستخدمه،
يجب على طرف التمويل دفع مبلغ للمقترض يقرر طرف التمويل ذلك أنه سيتركه (بعد تلك الدفعة) فى نفس الوضع بعد الضريبة الذى كان سيكون عليه لو لم يكن المقترض مطلوبًا دفع الضريبة .
12-5 ضرائب الدمغة :
يجب على المقترض أن يسدد، وفى غضون 10 أيام عمل من الطلب، يعوض كل طرف تمويل عن أى خسارة، دين أو التكلفة التى يتكبدها طرف التمويل فيما يتعلق بأى رسوم أو تسجيل أو ضرائب أخرى مماثلة مستحقة الدفع فيما يتعلق بأى مستند تمويل (بخلاف الحد المستحق الدفع فيما يتعلق بالتنازل أو التحويل من قبل المقرض وفقًا للبند 21 (التغييرات فى المقرضين)) .
12-6 ضريبة القيمة المضافة
(أ) تعتبر جميع المبالغ المعبر عنها مستحقة الدفع بموجب مستند تمويل من قبل طرف إلى جهة مالية والتى تشكل (كليًا أو جزئيًا) مقابل أى توريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة غير شاملة لأى ضريبة قيمة مضافة يتم فرضها على هذا التوريد، وبناءً على ذلك، تخضع للفقرة (ب) أدناه، إذا :
(1) ضريبة القيمة المضافة تفرض أو تصبح خاضعة على أى توريد يقوم به أى طرف تمويل إلى أى طرف بموجب مستند تمويل؛ و
(2) أن طرف التمويل مطالب بتقديم حساب إلى مصلحة الضرائب ذات الصلة لضريبة القيمة المضافة،
يجب على هذا الطرف أن يدفع طرف التمويل ذلك (بالإضافة إلى وفى نفس الوقت الذى يدفع فيه أى مقابل آخر لهذا التوريد) مبلغًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (ويجب على طرف التمويل تقديم فاتورة ضريبة القيمة المضافة المناسبة على الفور إلى ذلك الطرف) .
(ب) إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مطبقة أو أصبحت محملة على أى توريد يقوم به أى طرف تمويل (المتُسلم) إلى أى طرف تمويل آخر (المُتسلم) بموجب مستند تمويل، ويطلب من أى طرف آخر غير المُتسلم (الطرف المعنى) بموجب شروط أى مستند تمويل دفع مبلغ مساو لمقابل هذا التوريد للمورد (بدلا من مطالبته بسداد أو تعويض المُتسلم فيما يتعلق بذلك). الاعتبار) :
(1) (عندما يكون المُتسلم هو الشخص المطلوب منه تقديم حساب لضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب ذات الصلة) يجب على الطرف المعنى أيضا أن يدفع للمورد (فى نفس الوقت الذى يدفع فيه هذا المبلغ) مبلغًا إضافيًا يساوى مبلغ ضريبة القيمة المضافة. يجب على المُتسلم (حيث هذه الفقرة الفرعية (1) ينطبق) أن يدفع على الفور للطرف المعنى مبلغًا مساويًا لأى ائتمان أو سداد يتلقاه المُتسلم من مصلحة الضرائب ذات الصلة والذى يحدده المُتسلم بشكل معقول فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة المفروضة على هذا التوريد ؛ و
(2) (عندما يكون المُتسلم هو الشخص المطلوب منه تقديم حساب لضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب ذات الصلة) يجب على الطرف المعنى على الفور، بناءً على طلب المُتسلم، أن يدفع للمستلم مبلغا مساويا لضريبة القيمة المضافة المفروضة على هذا التوريد ولكن فقط إلى الحد الذى يقرر فيه المُتسلم بشكل معقول أنه لا يحق له
الحصول على ائتمان أو سداد من مصلحة الضرائب ذات الصلة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة .
(ج) عندما يتطلب مستند التمويل من أى طرف أن يسدد أو يعوض طرف التمويل عن أى تكلفة أو نفقة، يجب على ذلك الطرف أن يسدد أو يعوض (حسب مقتضى الحال)
طرف التمويل ذلك عن كامل مبلغ هذه التكلفة أو النفقة، بما فى ذلك جزء منها كما يمثل ضريبة القيمة المضافة، إلا بالقدر الذى يقرر فيه طرف التمويل ذلك بشكل معقول أنه يحق له الحصول على خصم أو سداد فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة هذه من الجهات ذات الصلة. مصلحة الضرائب .
(د) أى إشارة فى هذا البند 6-12 إلى أى طرف، فى أى وقت يتم فيه التعامل مع هذا الطرف كعضو فى مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة فى المملكة المتحدة، سيتضمن (عند الاقتضاء وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك) إشارة إلى العضو الممثل لهذه المجموعة فى ذلك الوقت (المصطلح «عضو ممثل» أن يكون لها نفس المعنى كما فى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1994) .
(هـ) فيما يتعلق بأى توريد يقوم به طرف التمويل إلى أى طرف بموجب مستند مالى، إذا طلب طرف التمويل ذلك بشكل معقول، يجب على ذلك الطرف الآخر تزويد طرف التمويل ذلك على الفور بتفاصيل تسجيل ذلك الطرف الآخر لضريبة القيمة المضافة والمعلومات الأخرى المطلوبة بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بطرف التمويل ذلك فيما يتعلق بهذا التوريد .
13- زيادة التكاليف
13-1 زيادة التكاليف
(أ) فى هذا البند 13 :
بازل II تعنى «التقارب الدولى لقياس رأس المال ومعايير رأس المال ، إطار عمل منقح «الذى نشرته لجنة بازل للرقابة المصرفية فى يونيو 2004 بالشكل الموجود فى تاريخ هذه الاتفاقية ( ولكن باستثناء أى تعديل ينشأ عن اتفاقية بازل III ).
بازل III تعنى :
(1) الاتفاقيات المتعلقة بمتطلبات رأس المال ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة الواردة فى « بازل III : إطار تنظيمى عالمى للبنوك والأنظمة المصرفية الأكثر مرونة» و» بازل III : الإطار الدولى لقياس مخاطر السيولة ومعاييرها ومراقبتها» «وإرشادات للسلطات الوطنية التى تدير احتياطى رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية» التى نشرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية فى ديسمبر 2010، كل منها بصيغته المعدلة أو المكملة أو المعاد صياغتها ؛
(2) القواعد الخاصة بالمصارف العالمية ذات الأهمية النظامية الواردة فى «المصاريف العالمية ذات الأهمية النظامية: منهجية التقييم ومتطلبات استيعاب الخسائر الإضافية - نص القواعد» التى نشرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية فى نوفمبر 2011، بصيغتها المعدلة أو المكملة أو المعاد تشكيلها ؛ و
(3) أى إرشادات أو معايير أخرى تنشرها لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يتعلق ب «بازل III» .
CRD وV يعنى :
(1) اللائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 575/2013 للبرلمان الأوروبى والمجلس المؤرخة 26 يونيو 2013 بشأن المتطلبات الاحترازية لمؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار؛
(2) التوجيه 2013/ 36/ EU الصادر عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 26 يونيو 2013 بشأن الوصول إلى نشاط مؤسسات الائتمان والإشراف الاحترازى على مؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار ؛
(3) اللائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 2019/ 876 للبرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 20 مايو 2019 المعدلة للائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 575/ 2013 فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية، وصافى نسبة التمويل المستقر، ومتطلبات الأموال الخاصة والالتزامات المؤهلة، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، ومخاطر السوق، والتعرض للأطراف المقابلة المركزية، والتعرض لتعهدات الاستثمار الجماعى، والتعرض الكبير، ومتطلبات الإبلاغ والإفصاح، واللائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 648/2012؛ و
(4) التوجيه 2019/878 EU الصادر عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 20 مايو 2019 المعدل للتوجيه 2013/36 /EU فيما يتعلق بالكيانات المعفاة والشركات المالية القابضة والشركات القابضة المالية المختلطة والأجور والتدابير والصلاحيات الإشرافية وتدابير الحفاظ على رأس المال .
زيادة التكاليف تعنى :
(1) تخفيض سعر العائد من التسهيل أو على رأس المال الإجمالى لطرف التمويل (أو الشركات التابعة له) .
(2) تكلفة إضافية أو زائدة؛ أو
(3) تخفيض أى مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أى مستند تمويل ،
التى يتكبدها أو يتكبدها طرف تمويل أو أى من الشركات التابعة له إلى الحد الذى يعزى فيه إلى أن طرف التمويل ذلك قد دخل فى التزام أو تمويل أو أداء التزاماته بموجب أى مستند مالى .
(ب) مع مراعاة البند 3-13 ، يجب على المقترض، فى غضون 10 أيام عمل من طلب من الوكيل، أن يدفع لحساب طرف التمويل مبلغ أى تكاليف زائدة يتكبدها طرف التمويل ذلك أو أى من الشركات التابعة له نتيجة :
(1) إدخال أو أى تغيير فى (أو فى تفسير أو إدارة أو تطبيق) أى قانون
أو لائحة بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛
(2) الامتثال لأى قانون أو لائحة صادرة بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو
(3) تنفيذ أو تطبيق أو الامتثال ل CRD IV وV (أو أى قانون أو لائحة تنفذ أو تطبق بازل III أو CRD IV وV).
13-2 مطالبات زيادة التكلفة
(أ) طرف التمويل الذى يعتزم تقديم مطالبة وفقا للبند (1-13 (زيادة التكاليف) إخطار الوكيل بالحدث الذى أدى إلى المطالبة، وبعد ذلك يقوم الوكيل بإخطار المقترض على الفور .
(ب) إذا كان طرف التمويل ينوى تقديم مطالبة وفقا للبند 1-13 (زيادة التكاليف) ، فإنه لا يجوز له القيام بذلك إلا بعد أن يؤكد للمقترض أن السياسة العامة لطرف التمويل تقضى بالمطالبة بزيادة التكاليف بالنسبة للمقترضين المماثلين فيما يتعلق بالتسهيلات المماثلة نتيجة للحدث أو الظرف ذى الصلة .
(جـ) يجب على كل طرف تمويل أن يقدم فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد طلب الوكيل شهادة تؤكد مقدار التكاليف الزائدة .
13-3 الاستثناءات
(أ) بند 1-13 (زيادة التكاليف) إلى الحد الذى تكون فيه أى زيادة فى
التكلفة :
1- تعزى إلى خصم ضريبى مطلوب بموجب القانون من قبل المقترض ؛
2- يعوض عنها البند 3-12 (التعويض الضريبى) ؛
3- يعزى إلى تنفيذ أو تطبيق أو الامتثال لبازل III أو VICRD و V (أو أى قانون أو لائحة تنفذ أو تطبق بازل III أو VICRD و V) إلى الحد المعمول به والتأثير، وكما هو مفسر ، (فى حالة المقرضين الأصليين) فى تاريخ هذه الاتفاقية أو (فى حالة أى مقرض ليس مقرضا أصليا) التاريخ الذى أصبح فيه مقرضا وفقًا للبند 21 (التغييرات فى المقرضين) ، بقدر ما يكون طرف التمويل المعنى على علم بالزيادة ذات الصلة فى التاريخ الذى أصبح فيه طرفا ، ويمكنه أن يحدد كميا (أو يمكن أن يتوقع منه على نحو معقول أن يعرف عنها ويحددها كميا)؛ لتجنب الشك، لا يشمل هذا الاستثناء أى زيادة فى التكاليف المتكبدة نتيجة لأى تعديل أو ملحق لبازل III أو VICRD و V (أو أى قانون أو لوائح تنفذ أو تطبق بازل III أو VICRD و V) أو أى تغيير فى تفسيرها أو تطبيقها ، والتى يتم نشرها أو سنها (فى حالة المقرضين الأصليين) بعد تاريخ هذه الاتفاقية أو (فى حالة أى مقرض ليس مقرضا أصليا) بعد التاريخ الذى أصبح فيه مقرضا وفقًا للبند 21 (التغيرات فى المقرضين) ؛
4- تعزى إلى تنفيذ أو تطبيق أو الامتثال لاتفاقية بازل II أو أى قانون
أو لائحة أخرى تنفذ اتفاقية بازل II (التى يتم تنفيذها أو تطبيقها أو الامتثال لها من قبل حكومة أو جهة تنظيمية أو طرف تمويل أو أى من الشركات التابعة بها) ؛ أو
5- تعزى إلى الإخلال المتعمد من قبل جهة التمويل المعنية أو الشركات التابعة لها بأى قانون أو لائحة .
(ب) فى هذا البند 3-13 ، إشارة إلى "خصم الضرائب" له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 1-12 (التعاريف الضريبية) .
14. تعويضات أخرى
14-1 تعويض العملة
(أ) إذا كان يجب تحويل أى مبلغ مستحق على المقترض بموجب مستندات التمويل (مبلغ) ، أو أى حكم أو قرار أو حكم تحكيم أو أمر يُعطى أو يصدر فيما يتعلق بمبلغ من العملة (العملة الأولى) التى يستحق بها هذا المبلغ الدفع إلى عملة أخرى (العملة الثانية) لغرض :
1- التقديم أو القيام بمطالبة أو إثبات ضد المقترض ؛
2- الحصول على أو تنفيذ أى حكم أو قرار أو حكم تحكيم أو أمر فيما يتعلق بأى إجراءات تقاضى أو تحكيم ،
يلتزم المقترض كالتزام مستقل ، خلال عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، بتعويض كل طرف تمويل يستحق له هذا المبلغ مقابل أى تكلفة أو خسارة أو التزام فعلى موثق ينشأ عن أو نتيجة للتحويل بما فى ذلك أى تناقض بين :
(أ) سعر الصرف الفورى المستخدم لتحويل هذا المبلغ من العملة الأولى إلى العملة الثانية ؛ و
(ب) السعر الفورى أو أسعار الصرف كما هو مذكور فى صفحة بلومبرج ذات الصلة لشراء العملة ذات الصلة بهذه العملة الأخرى فى سوق الصرف الأجنبى فى لندن فى أو حوالى الساعة 1.15 مساء فى تاريخ استلام هذا المبلغ . إذا لم تعد خدمة بلومبرج المشار إليها أعلاه متاحة ، يجوز للطرف المعنى ، بعد التشاور مع المقترض ، تحديد خدمة أخرى تعرض سعر الصرف المناسب .
(ب) يتنازل المقترض عن أى حق قد يكون له فى ولاية قضائية لدفع أى مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو وحدة عملة أخرى غير تلك التى تم التعبير عن أنها مستحقة الدفع .
14-2 تعويضات أخرى
يجب على المقترض ، خلال عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، تعويض كل طرف تمويل عن أى تكلفة أو خسارة أو التزام فعلى يتكبده طرف التمويل ذلك نتيجة :
(أ) حدوث أى حدث تقصير ؛
(ب) إخفاق المقترض فى دفع أى مبلغ مستحق بموجب مستند التمويل فى تاريخ استحقاقه ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، أى حقيقى التكلفة أو الخسارة
أو المسئولية الناشئة نتيجة للبند 26 (المشاركة بين أطراف التمويل) ؛
(جـ) تمويل، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمويل، مشاركته فى قرض مطلوب فى طلب استخدام ، ولكن لم يتم ذلك بسبب تشغيل أى حكم أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية (بخلاف التقصير أو الإهمال من قبل طرف التمويل ذلك وحده) ؛ أو
(د) قرض (أو جزء من قرض) لا يتم سداده مسبقا وفقًا لإشعار الدفع المسبق المقدم من المقترض .
14-3 تعويض الوكيل
يجب على المقترض ، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، تعويض الوكيل عن :
(أ) أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية فعلية موثقة يتكبدها الوكيل (يتصرف بشكل معقول) نتيجة :
1- التحقيق فى أى حدث تعتقد بشكل معقول أنه تقصير ؛
2- التصرف أو الاعتماد على أى إشعار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛ أو
3- توجيه المحامين أو المحاسبين أو مستشارى الضرائب أو المساحين أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المهنيين على النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية ؛ و
(ب) أى حقيقى التكلفة أو الخسارة أو المسئولية الموثقة (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق) التى يتكبدها الوكيل (بخلاف سبب الإهمال الجسيم للوكيل أو سوء السلوك المتعمد) (أو ، فى حالة أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية وفقًا للبند 11-28 (اضطراب أنظمة الدفع وما إلى ذلك) ، على الرغم من إهمال الوكيل أو إهماله الجسيم أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق ، ولكن لا يشمل ذلك أى مطالبة تستند إلى احتيال الوكيل) فى العمل بصفته وكيلاً بموجب مستندات التمويل .
15. التخفيف من قبل المقرضين
15-1 التخفيف
(أ) يجب على كل طرف تمويل ، بالتشاور مع المقترض ، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من أى ظروف تنشأ والتى من شأنها أن تؤدى إلى :
1- توقف السهيل عن أن يكون متاحا ؛ أو
2- أى مبلغ يصبح مستحق الدفع أو يتم إلغاؤه بموجب أو وفقًا لأى بند من البنود
1-7 (عدم) ، أو بند 12 (إجمالى الضرائب والتعويضات) ، أو البند 13 (زيادة التكاليف)،
بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) نقل حقوقها والتزاماتها بموجب مستندات التمويل إلى شركة تابعة أو مكتب تسهيل آخر .
(ب) فقرة (أ) أعلاه لا يحد بأى شكل من الأشكال من التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل .
15-2 تحديد المسئولية :
(أ) يجب على المقترض ، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، تعويض كل طرف تمويل عن جميع الوثائق حقيقى التكاليف والنفقات التى يتكبدها طرف التمويل ذلك بشكل معقول نتيجة للخطوات التى يتخذها بموجب البند 1-15 (التخفيف) .
(ب) طرف التمويل غير ملزم باتخاذ أى خطوات بموجب البند 1-15 (التخفيف) إذا رأت أن القيام بذلك (التصرف على نحو معقول) قد يضر بها.
16. التكاليف والنفقات
16-1 نفقات المعاملات
يجب على المقترض ، فى غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع لكل من الوكيل والمنظم مبلغ جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الرسوم القانونية ولكن وفقًا لشروط أى سقف سارى المفعول متفق عليه كتابيا بين الوكيل والمقترض) يتكبده بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض، إعداد وطباعة وتنفيذ وتجميع وإتقان :
(أ) هذه الاتفاقية وأى مستندات أخرى مشار إليها فى هذه الاتفاقية ؛ و
(ب) أى مستندات تمويل أخرى يتم تنفيذها بعد تاريخ هذه الاتفاقية .
16-2 تكاليف التعديل
إذا :
(أ) طلب المقترض تعديلا أو تنازلا أو إعفاء أو موافقة ؛ أو
(ب) طلب تعديل وفقًا للبند 10-28 (تغيير العملة) أو البند 4-34 (التغييرات فى الأسعار المرجعية) ،
يجب على المقترض ، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، أن يعوض الوكيل عن مبلغ جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما فى ذلك ، على سبيل المثال
لا الحصر ، الرسوم القانونية ولكن وفقًا لشروط أى سقف معمول به متفق عليه كتابيا بين الوكيل والمقترض) يتكبده بشكل معقول فى الاستجابة لهذا الطلب أو المطلب
أو تقييمه أو التفاوض عليه أو الامتثال له .
16-3 تكاليف الإنفاذ والحفظ
يجب على المقترض ، خلال خمسة (5) أيام عمل من الطلب ، أن يدفع لكل طرف تمويل مبلغ جميع التكاليف والنفقات (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الرسوم القانونية)