قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 49 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية

«منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)»

بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على التعديل السابع لاتفاقية  «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ

                               ( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1445 هــ

                                                          (الموافق 19 مارس سنة 2024 م) .

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم ( ٠٣٠٠ - ٢٦٣ )

 

 

 

 

 

التعديل السابع

لاتفاقية منحة المساعدة

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشأن

تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)

 

بتاريخ 27/9/2023

التعديل السابع المؤرخ : 27/9/2023 لاتفاقية المساعدة الموقعة فى
 ۳۰ سبتمبر ٢٠١٤ بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع. أو المتلقى) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى  مصر (تايب) (المعدلة «اتفاقية مساعدة»).

قسم (۱) - التعديل :

تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :

(أ) مادة (3) :

 بند 3-1 تعدل المادة (3) بند ۳ - ۱ (أ) بحذف عبارة «مائة وأربعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وعشرون دولارًا أمريكيًا ١٧٤٣٣٧٦٢٦ دولارًا أمريكيًا)» ، ويحل محلها عبارة « مائتان وواحد مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون دولارًا أمريكيًا (۲۰۱۳١٥٤٣٠ دولارًا أمريكيًا )».

(ب) مادة (3) :

 يحذف بالكامل بند ۳- ۱ (ب) ويحل محلها «(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقديرية إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقديرية لتحقيق الهدف هو «مائتان وواحد مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون دولارًا أمريكيًا (۲۰۱۳١٥٤٣٠ دولارًا أمريكيًا )».

(ج) المرفق رقم 1-1 يحذف بالكامل (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) لملحق اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم ١-١ من (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).

قسم (2) - لغة التعديل :

هذا التعديل محرر باللغتين الإنجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

قسم (3) - الاتفاقية بالكامل :

بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة وترتب كافة آثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام .

قسم (4) - السريان :

يدخل هذا التعديل السابع حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها .

قسم (5) - التصديق :

تتولى ج.م.ع. اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل السابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أسرع وقت بإتمام التصديق .

وإشهادًا على ما تقدم، فإن كلا من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السابع بأسمائهم وتم تسليمها فى اليوم والسنة المحددين أعلاه .

عن حكومة جمهورية مصر العربية              عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

التوقيع :                                       التوقيع :

        الاسم/ رانيا المشاط                         الاسم/ شون جونز

  الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى                 الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية

                                                               للتنمية الدولية مصر

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه.

وزير التجارة والصناعة

التوقيع:

الاسم / أحمد سمير محمود علي صالح

الوظيفة وزير التجارة والصناعة

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

التوقيع :

الاسم / رضا السيد محمود حجازى

الوظيفة وزير التربية والتعليم والتعليم

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة المالية

التوقيع:

الاسم / محمد معيط

الوظيفة وزير المالية

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التوقيع :

الاسم /  هالة السعيد

الوظيفة : وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه.

وزارة التنمية المحلية

التوقيع :

الاسم / هشام عبد الغنى عبد العزيز آمنة

الوظيفة : وزير التنمية المحلية