قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 51 لسنة 2024

بشأن الموافقة على «التعديل السادس لاتفاقية

منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية

للمجموعات المستهدفة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة)

 

ووفق على «التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ

                               ( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1445 هــ

                                                          (الموافق 19 مارس سنة 2024 م) .

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم ( 304 - ٢٦٣ )

 

 

 

 

 

التعديل السادس

لاتفاقية منحة المساعدة

بين

الولايات المتحدة الأمريكية

و

جمهورية مصر العربية

بشأن

تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة

 

بتاريخ    /     /   20

هذا التعديل السادس المؤرخ   /   /۲۰۲۳ لإتفاقية المساعدة الموقعة فى ٢٦ سبتمبر ۲۰۱۷ بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو «المتلقى») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية («الوكالة») لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة (المعدلة، «إتفاقية مساعدة»)

بند (1) - تعديل . تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالي :

أ- تعدل المادة ٣ بند ۳-۱ ( أ ) بحذف « اثنين وستين مليون ومائة وستة وثمانين ألف دولار - أمريكى (٦۲۱۸٦٠٠٠) دولار أمريكي» («المنحة)» ويحل محلها عبارة « ( سبعة وسبعون ) مليونا ومائة وستة وثمانون ألف دولار أمريكي)
( ٧٧١٨٦٠٠٠ دولار أمريكي)

(ب) تحذف المادة (3) بند ۳-۱ (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة (ب) إجمالى المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هى مبلغ سبعة وسبعون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألف دولار أمريكى ( ٧٧١٨٦٠٠٠ دولار أمريكي).

(ج) يحذف المرفق ۱-۱ (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) الملحق 1 من إتفاقية المساعدة بالكامل ويحل محله المرفق المعدل ۱ - ۱ المرفق .

بند (2) - لغة التعديل :

حرر هذا التعديل السادس باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض أو تعارض بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

بند (3) - الإتفاقية بالكامل :

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقاً لما تنص عليه من أحكام.

بند (4) - السريان :

يدخل التعديل السادس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

بند (5) - التصديق :

سوف تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل السادس وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .

وإشهاداً على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السادس بأسمائهم وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ      /    /٢٠٢٣

عن حكومة جمهورية مصر العربية              عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

        الاسم/ رانيا المشاط                         الاسم/ شون جونز

  الوظيفة : وزير التعاون الدولى                 الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية

                                                               للتنمية الدولية مصر

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه.

وزارة الصحة والسكان

التوقيع:

الاسم / خالد عاطف عبد الغفار

الوظيفة : وزير الصحة والسكان

مرفق 1-1

تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة

الخطة المالية التوضيحية

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

(بالدور الأمريكى)

اسم المكون

الالتزامات السابقة

الالتزام الحالي

إجمالى الالتزامات

حتى تاريخه

إجمالى المخطط

لمساهمة الوكالة

الأمريكية للتنمية

الدولية

الصحة

57676000*

14000000**

71676000

71676000

دعم البرنامج

4510000

1000000

5510000

5510000

الإجمالي

62186000

15000000

77186000

77186000

 

(*) هذا يشمل مبلغ 5.05 مليون دولار من تمويل خطة الإنقاذ الأمريكية الذى تم تخصيصه لمصر لدعم الجهود المبذولة للوقاية من جائحة كوفيد - ۱۹ الاستعداد والإستجابة لها. تم تخصيص هذا المبلغ فى عام ۲۰۲۱ من خلال التعديل
 الرابع للإتفاقية.

(**) تشمل هذه المبالغ (5) مليون دولار من صناديق التنمية فى الأمن الصحى العالمى (GHS) ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية لبناء أنظمة صحية مرنة لتحسين الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لـCOVID-19، والأمراض المعدية الناشئة والمتجددة، والتى تعتبر ضرورية للأمن الصحى العالمي .