قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 52 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية

مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية

بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة)

 

ووفق على «التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ

                               ( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1445 هــ

                                                          (الموافق 19 مارس سنة 2024 م) .

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم ( 301 - ٢٦٣ )

 

 

 

 

 

التعديل السابع

لاتفاقية المساعدة

بين

الولايات المتحدة الأمريكية

و

جمهورية مصر العربية

بشأن

التعليم الأساسى - مرحلة ثانية

التعديل السابع المؤرخ            لإتفاقية المساعدة الموقعة فى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤ بين جمهورية مصر العربية (ج. م . ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «الوكالة» بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية (المعدلة، «اتفاقية مساعدة»).

بند (1) التعديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :

(أ)  تعدل المادة (۳) بند ۳-۱ (أ) بحذف عبارة مائة وواحد وثلاثين مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعين دولار أمريكى ( 131٫610٫890 دولار) ويحل محلها عبارة « مائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي ( 143٫610٫890 دولار أمريكي)».

(ب) تحذف المادة (۳) بند ۳-۱ (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة
 «(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ستكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف هى « مائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكى ( ١٤٣٫٦١۰٫۸۹۰ دولار أمريكي)» .

(ج) يُحذف بالكامل المرفق رقم ۱-۱ (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق ١ من إتفاقية المساعدة ويحل محله
المرفق رقم ۱ - ۱ (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق .

بند (2) - لغة التعديل :

حرر هذا التعديل السابع باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض
 أو تعارض بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

بند (3) - الاتفاقية بالكامل :

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بالكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام .

بند (4) - السريان :

يدخل هذا التعديل السابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

بند(5) - التصديق :

سوف تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل السابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .

وإشهادًا على ما تقدم فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السابع وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ   /     /2023

عن جمهورية مصر العربية                      عن الولايات المتحدة الأمريكية

التوقيع : ..............                      التوقيع : .............. 

        الاسم/ رانيا المشاط                         الاسم/ شون جونز

  الوظيفة : وزير التعاون الدولى                 الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية

                                                           للتنمية الدولية / مصر

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

التوقيع:

          الاسم / رضا حجازى

الوظيفة : وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى