قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 52 لسنة 2024
بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية
مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية
بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على «التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ
( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1445 هــ
(الموافق 19 مارس سنة 2024 م) .
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ( 301 - ٢٦٣ )
التعديل السابع
لاتفاقية المساعدة
بين
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصر العربية
بشأن
التعليم الأساسى - مرحلة ثانية
التعديل السابع المؤرخ لإتفاقية المساعدة الموقعة فى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤ بين جمهورية مصر العربية (ج. م . ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «الوكالة» بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية (المعدلة، «اتفاقية مساعدة»).
بند (1) التعديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
(أ) تعدل المادة (۳) بند ۳-۱ (أ) بحذف عبارة مائة وواحد وثلاثين مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعين دولار أمريكى ( 131٫610٫890 دولار) ويحل محلها عبارة « مائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي ( 143٫610٫890 دولار أمريكي)».
(ب) تحذف المادة (۳) بند ۳-۱ (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة
«(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ستكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف هى « مائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكى ( ١٤٣٫٦١۰٫۸۹۰ دولار أمريكي)» .
(ج) يُحذف بالكامل المرفق رقم ۱-۱ (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق ١ من إتفاقية المساعدة ويحل محله
المرفق رقم ۱ - ۱ (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق .
بند (2) - لغة التعديل :
حرر هذا التعديل السابع باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض
أو تعارض بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بند (3) - الاتفاقية بالكامل :
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بالكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام .
بند (4) - السريان :
يدخل هذا التعديل السابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بند(5) - التصديق :
سوف تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل السابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .
وإشهادًا على ما تقدم فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السابع وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ / /2023
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع : .............. التوقيع : ..............
الاسم/ رانيا المشاط الاسم/ شون جونز
الوظيفة : وزير التعاون الدولى الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية / مصر
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
التوقيع:
الاسم / رضا حجازى
الوظيفة : وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى