قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 248 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية «منحة المساعدة بين حكومة

جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشأن مبادرة تغير المناخ»

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

قرر :

(مادة وحيدة)

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاقية « منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1445.   

                   (الموافق 26 يونيو سنة 2024 م) .   

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ

                                                          (الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م) .

 

 

 

 

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم ( 307-263)

التعديل الأول

لاتفاقية منحة مساعدة بين

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

و

حكومة جمهورية مصر العربية

بشأن

مبادرة تغير المناخ

بتاريخ   /     /

التعديل الأول المؤرخ   /    /     لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر 2022 بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أوالمتلقى”) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (“الوكالة”) بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (المعدلة، “اتفاقية مساعدة”).

بند 1: التعديل: تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالى:

(أ) تعدل المادة (3) بند (3-1) (أ) بحذف عبارة «خمسة عشر مليون دولار أمريكى (15000000 دولار أمريكىويحل محلها عبارة «(عشرون مليونًا وخمسمائة ألف دولار أمريكى (20.500.000 دولار أمريكى)».

(ب) تحذف المادة 3 بند (3-1) (ب) بحذف عبارة «خمسة عشر مليون دولار أمريكى (15000000 دولار أمريكىويحل محلها عبارة (عشرون مليونًا وخمسمائة ألف دولار أمريكى) (20.500.000 دولار أمريكى)».

(ج) يحذف الملحق 1 من اتفاقية المساعدة بالكامل ويحل محله الملحق 1 المعدل المرفق .

بند 2: لغة التعديل

حرر هذا التعديل الأول باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض
 
أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

بند3: الاتفاقية بالكامل

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام .

بند 4: السريان

يدخل هذا التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

بند 5: التصديق

سوف تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الأول وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .

وإشهادًا على ما تقدم فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعا على هذا التعديل الأول وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ    /     /2023 .

 

جمهورية مصر العربية

الولايات المتحدة الأمريكية

التوقيع :

التوقيع:

الاسم : رانيا المشاط

الاسم : شون جونز

الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى

الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر

 

 

 

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه :

وزارة البيئة

التوقيع :

الاسم / ياسمين فؤاد

الوظيفة : وزيرة البيئة

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه :

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

التوقيع :

الاسم / عاصم الجزار

الوظيفة : وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه :

وزارة السياحة والآثار

التوقيع :

الاسم/ أحمد عيسى طه

الوظيفة : وزير السياحة والآثار

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه :

محافظة البحر الأحمر

التوقيع :

الاسم السيد اللواء / عمرو محمد حنفى

الوظيفة : محافظ البحر الأحمر

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه :

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

التوقيع :

الاسم / محمد شاكر

الوظيفة : وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

ملحق 1

الوصف التفصيلى

بشأن

مبادرة تغير المناخ

اتفاقية مساعدة رقم (307-263)

1- المقدمة :

يصف هذا الملحق 1 الأنشطة التى يتعين الاضطلاع بها والنتائج التى يتعين تحقيقها بالأموال الملتزم بها بموجب هذه الاتفاقية لدعم التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ، لا يوجد فى هذا الملحق 1 ما يمكن تفسيره على أنه تعديل لأى من التعريفات أو الأحكام الواردة فى الاتفاقية . يجوز تعديل هذا الملحق باتفاق مكتوب من الممثلين المفوضين للأطراف دون تعديل رسمى للاتفاقية شريطة ألا يتم تغيير الهدف ، على النحو المنصوص عليه فى المادة 2 من هذه الاتفاقية .

2- الخلفية :

تتعرض مصر بشكل خطير لآثار تغير المناخ ، الآثار المناخية الرئيسية متعددة القطاعات ومن المرجح أن تشمل انعدام الأمن الغذائى، زيادة التباين فى تدفق مياه النيل، زيادة الإجهاد الحرارى ، وتسرب المياه المالحة فى الدلتا ([1]). أصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية الجديدة لتغير المناخ 2050 كخريطة طريق لتحقيق «الهدف 301: مواجهة تحديات تغير المناخ» ضمن إطار رؤية مصر 2030 ، تستهدف هذه الاستراتيجية النهج المشتركة بين القطاعات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما فى ذلك تعزيز المرونة والقدرة على التكيف والنهوض بإدارة شؤون المناخ وتمويل المناخ .

 

أنظمة الحوكمة الفعالة هى المفتاح لتحقيق الأهداف المناخية ، تسعى الحكومة المصرية بموجب استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفورى (الهدف 01ب) ، إن تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية ،
 مثل
الرصد والإبلاغ والتحقق وإصلاح السياسات القطاعية الهدف (3.ج،د) أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف ، وهذا يشمل الدعم التنظيمي ، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها ، والتنسيق الشامل عبر الكيانات ، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق . تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى الحفاظ على الموارد ، وتطوير المرونة بين البنية التحتية والخدمات والموارد ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث (الهدف 2 . ج ، د ، هـ) .

تدعم هذه التطورات البنية التحتية الفعالة لتمويل المناخ . تستهدف الحكومة المصرية بالتوازى مع الهدف رقم 4 للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 آليات التمويل المبتكرة مثل إصدار مصر لأول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2020 مقابل 750 مليون دولار([2]). قد يكون لتطورات تمويل المناخ تأثير إيجابى أيضًا على الكيانات المصرفية الخضراء والقدرة على الإقراض مع إشراك القطاع الخاص وفرص الاستثمار .

تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يسعى هذا الاتفاق إلى الحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجى . تعمل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المانغروف كمشاتل حيوية للحياة البحرية ، وتوفر الخدمات الأساسية مثل الغذاء ، سبل العيش ، الترفيه والسياحة وحماية المنطقة الساحلية . علاوة على ذلك تعد هذه النظم البيئية ضرورية لتخزين الكربون ؛ حـــيث إن الأعشاب البحـــرية أكثـــر

 

فعالية بمرتين ، كما أن أشجار المانغروف أكثر فعالية بأربع مرات فى عزل الكربون عن الغابات الاستوائية «([3])،([4]). للحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر - وهو أمر ضرورى من المنظورين الاقتصادى والبيئى - هناك حاجة ملحة لاعتماد المزيد من نماذج التنمية المستدامة فى هذه المنطقة لتمكين النظم الإيكولوجية الساحلية المرنة . على سبيل المثال ، تبذل الحكومة المصرية جهودًا جارية لدعم التنمية المستدامة بما فى ذلك برنامج شهادة الفنادق ذات النجمة الخضراء الذي حقق الاعتراف الدولى من قبل المجلس العالمى للسياحة المستدامة في يناير([5]) 2015 تتماشى هذه الأنشطة أيضًا مع جهود الحكومة المصرية لتنويع قطاعات التنمية وتعزيز السياحة الطبيعية ، مثل حملة «إيكو إيجبيت» التابعة لوزارة البيئة والتى تهدف إلى ربط المسافرين المغامرين بالمواقع البيئية فى مصر والمناطق المحمية .

خلال مؤتمر المناخ 27 COP في شرم الشيخ ، أطلقت الحكومة المصرية بنجاح برنامج Weter Nexus ، الغذاء والطاقة .

تعاون العديد من شركاء التنمية مع الحكومة المصرية لحشد الدعم لسياسات تغير المناخ الطموحة فى مصر .

حظيت المبادرة بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولى ولديها إمكانية تكرارها فى أجزاء أخرى من العالم والمساهمة فى النهوض بنتائج تغير المناخ .

3- التمويل :

الخطة المالية : تم تضمين الخطة المالية للأنشطة في هذه الاتفاقية فى الجداول المرفقة (ملحق 1، المرفقات 1-1) .

يجوز إدخال تعديلات على الخطة المالية من قبل ممثلى الأطراف دون إجراء تعديل رسمى للاتفاقية ، إذا ما لم تؤدى تلك التعديلات إلى : (1) تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المحدد فى بند 3-1 من الاتفاقية ، أو (2) أن تقل مساهمة المتلقى عن المبلغ المحدد فى بند 3-2 من الاتفاقية .

4- النتائج المرجو تحقيقها والمؤشرات :

النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة في هذه الاتفاقية :

تستمد المجتمعات المحلية فوائد مستدامة من زيادة المرونة والحفظ والنمو الذى يحافظ على الموارد الطبيعية .

تتم إدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية لمعالجة فقدان التنوع البيولوجى والحفاظ على النظم البيئية .

تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه .

تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة .

المؤشرات :

المؤشرات التى تستخدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقياس النتائج الإجمالية قد تتضمن :

عدد الأعمال التي تتبنى عمليات صديقة للمناخ .

عدد القوانين أو السياسات أو اللوائح أو المعايير التى تتناول التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه المقترحة رسميًا أو المعتمدة أو المنفذة على النحو المدعوم من مساعدة حكومة الولايات المتحدة .

عدد الأفراد / المجموعات من المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو المجتمعات المهمشة الذين تلقوا المساعدة من خلال الدعم المباشر من حكومة الولايات المتحدة .

النسبة المئوية للأفراد ذوي المهارات الشخصية المحسنة بعد المشاركة في برامج تنمية القوى العاملة بمساعدة حكومة الولايات المتحدة .

5 - الأنشطة :

الأنشطة التي سيتم الاطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ ستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية / أصحاب المصلحة وغيرهم من أصحاب المصلحة غير الحكوميين مثل المنظمات الدولية العامة ، المجتمع المدنى ، القطاع الخاص وستكون ضمن المجالات البرامجية التالية :

( أ ) نشاط مبادرة البحر الأحمر فى مصر :

ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر في مصر والتنمية المجتمعية متضمنة السياحة المستدامة بمنطقة البحر الأحمر في مصر . يمكن للأموال زيادة الاستثمار والتبرعات من الكيانات الأخرى . ستساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الحكومة المصرية لإدارة وتسويق البحر الأحمر في مصر كوجهة مستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية . وسيوفر هذا العمل المساعدة التقنية للتداخلات السياسية والتنظيمية لتعزيز وجود وإنفاذ اللوائح التى تخلق بيئة مواتية للنمو الأخضر والسياحة المستدامة . ستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التدريب لتغيير السلوكيات وتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم البحث والرصد بشأن الحفظ وتأثير النشاط البشرى .

(ب) تعزيز نظم المناخ .

ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة فى مواجهة آثار تغير المناخ ، وقد يشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات ودعم تطوير الأطر القانونية والسياسية والفنية الخاصة بأنظمة المراقبة والإبلاغ والتحقق علاوة على ذلك ، قد تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنمية المرونة الشاملة للقطاعات والحفاظ على الموارد مع التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث مثل إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة .

(ج) تمويل المناخ :

سيسعى العمل بموجب هذه الاتفاقية الثنائية إلى تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة . قد تشمل الأنشطة التوضيحية دعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون ، واستيعاب مخاطر المناخ ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر ،
ووضع
سياسات مستدامة للمشتريات ، يمكن إجراء تحليلات مفصلة لتحديد الآثار البيئية ، وتطوير دراسات الحالة ، وتقييم فرص مشاركة القطاع الخاص ، سيتم استخدام التمويل المختلط لزيادة الجهود فى هذه المجالات ، مثل زيادة البنية التحتية الاستثمارية الداعمة للحفظ والتنمية المستدامة لمنطقة(4) البحر الأحمر .

(د) الطاقة النظيفة :

ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية التى أطلقتها مؤخرًا برنامج « نوفى» للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة ، من خلال تقديم الدعم الفنى لخطط مصر الطموحة فى مجال برنامج «نوفى» للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة . كما سيركز الدعم على المجالات التى يمكن أن تدعم الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصرى . كما ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج « نوفى» للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال الدعم الفنى لدعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع ، وكذلك تحديث الشبكة وتوسيعها .

6- أدوار ومسئوليات الأطراف :

ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولى بإدارة هذه الاتفاقية سويًا ، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية ، الوزارات المنفذة لنشاط مبادرة البحر الأحمر هى كما يلى :

وزارة البيئة ستكون الشريك الرئيسى لمبادرة البحر الأحمر بناءً على توليها مهمة الحفاظ على البيئة وخاصة المناطق المحمية .

وزارة الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية تكون مشاركتها من خلال هيئة التنمية السياحية سيتم استشارة ومشاركة هيئة التنمية السياحية فى الأنشطة الشاملة التى يتم تنفيذها فى مبادرة البحر الأحمر .

وزارة السياحة والآثار ستعمل كشريك فى نشاط مبادرة البحر الأحمر ، حيث إن اهتماماتها الأساسية هى السياحة والفنادق وتتعلق هذه التداخلات بشكل وثيق مع حماية الشعب المرجانية .

سيتم استشارة ومشاركة محافظة البحر الأحمر باعتبارها السلطة المحلية لمبادرة البحر الأحمر .

وزارة البيئة ستعمل كشريك منفذ لأنشطة تعزيز نظم المناخ وتمويل المناخ .

وزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستعملان كشركاء منفذين لأنشطة الطاقة النظيفة .

يمكن تنفيذ الأنشطة الممولة فى إطار هذه الاتفاقية بواسطة الحكومة المصرية ، ومجموعة كيانات الحكومة الأمريكية ومؤسسات الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والمحلية التى تعمل فى إطار المنح واتفاقيات التعاون والعقود التى تدعم الهدف .

الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص : ستتواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال الشريك المنفذ مع الشركات المحلية والدولية لجذب المساهمات المالية لزيادة التمويل .

(أ) المتلقى : ج.م.ع

بصفتها المقدمة للخدمات العامة فى مصر ، ستقوم الحكومة المصرية بإعداد السياسات ، والخطوط الاسترشادية للبرنامج ، والتى سيقوم شركاء التنمية بإتاحة المساعدة فى إطارها .

كل شريك من الحكومة المصرية محدد فى بند 6 سيكون مسئولاً نيابة عن الحكومة المصرية عن تنفيذ الأنشطة ذات الصلة ، سيكون الشركاء من الحكومة المصرية مسئولين عن ضمان وضع العاملين المناسبين والبنية الأساسية فى المكان الصحيح لدعم الأنشطة التى سيتم تنفيذها أدناه . بالإضافة إلى ذلك مسئولية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات وأساليب البرنامج ، والمشاركة فى عمليات التخطيط والتنفيذ .

(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بصفتها الوكالة الممولة لهذه الاتفاقية ، هي المسئولة عن إبرام العقود والمنح، لتنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج الموضحة فى هذه الاتفاقية ، مع الأخذ فى الاعتبار الوقت الكافى للتخطيط المتقدم وتحقيق أقصى قدر من فاعلية البرمجة ، ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تلك المنح والاتفاقات التعاونية والعقود أو التغييرات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات 6 بعد التشاور مع الجهة أو الوزارة المناظرة ذات الصلة .

بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقات التعاونية فى إطار الفقرة أعلاه ، متضمنة التشاور كما هو مناسب ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة فى إطار اتفاقية المساعدة ، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم فى إطار الاتفاقية ، باستخدام الشكل الموضح فى الجدول بالمرفق (2) ، هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط وسيتم إتاحتها على أساس دورى تقريبًا ربع سنوى ، عندما يتم إتاحة المرفق (2) فى إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية ، سوف يفصل اسم المنفذ الرئيسى ، والأنشطة والبرنامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة ، إذ تواجدت، لكل برنامج ، هذه الأنشطة سوف تعكس التعاون الذى تم التوصل إليه فى الملحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة .

6- المتابعة والتقييم

من أجل ضمان حصول حكومتى مصر والولايات المتحدة على البيانات والتحليلات اللازمة لرصد البرنامج بشكل فعال وإجراء التعديلات حسب الحاجة ، سيتم وضع خطة رصد وتقييم قوية لمبادرة تغير المناخ ، سيتم إجراء تقييمات منتصف المدة وتقييمات نهائية لتقييم الأثر المتوقع للبرنامج وتحديد موضوعات التنفيذ .

من المقرر تنفيذ تقييمات ودراسات وتقييمات محددة بموجب هذا الاتفاق تشمل :

1- إنشاء خطوط الأساس للبرامج الجديدة .

2- إجراء تقييمات منتصف المدة للبرامج .

3- إجراء التقييمات النهائية للبرامج .

4- إجراء الدراسات التحليلية .

5- تنظيم ورش عمل للنشر فى الدولة لتبادل نتائج التقييمات والدراسات التحليلية والتقييمات .

سيتم استخدام المؤشرات المحددة أعلاه لتتبع وقياس التقدم المحقق نحو تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وسيقدم الشركاء المنفذون والمتعاقدون تقارير دورية نصف سنوية عن النتائج ، ستشمل جميع الأنشطة الممولة بموجب هذه الاتفاقية متطلبات إعداد التقارير لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر والحكومة المصرية على رصد إنجازات جميع أهداف ونتائج الأداء ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر أيـضًا بالشراكة مع الحكومة المصرية لتحديد خدمات المراقبة والتقييم اللازمة لقياس وتقييم تأثير برامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية فى الوقت المناسب .

مرفق 1 -1

مبادرة تغير المناخ

الخطة المالية التوضيحية

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

(بالدولار الأمريكى)

اسم المكون

الالتزامات السابقة

هذا الالتزام

إجمالى الإلتزامات حتى تاريخه

إجمالى المخطط لمساهمة الوكالة الإمريكية

الحكم الرشيد

6.000.000

-

6.000.000

6.000.000

القطاع الخاص / تغير المناخ - التكيف

9.000.000

-

9.000.000

9.000.000

الطاقة النظيفة

-

5.500.000

5.500.000

5.500.000

الإجمالى

15.000.000

5.500.000

20.500.000

20.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

رقم 32 لسنة 2024

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (248) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية «منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ».

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 7/10/2024 .                             

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13/10/2024 .

قرر :

(مادة وحيدة )

ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (248) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية «منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ .

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د . بدر عبد العاطى

 



[1](1) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية روابط المناخ « موجز مخاطر المناخ مصر الصادر فى 12 أكتوبر 2018 https //www.olimatelinks. org/resources/elimae-pisk-profile-egypt

 

[2](2) File:///C:/User/manas/Downloads/Egypt20% Soveregin20% Green 20% Allocation20% & 20% Impact 20% Report 2021 Pdf2021 

جمهورية مصر العربية : وزارة المالية «تقرير التخصيص والتأثير الأخضر السيادى لمصر 2021»

 

[3](3) https://www.worldwildfile.org/stories/mangroves-as-a-solution-to-the-climate-crisis

الصندوق العالمى للحياة البرية «المانجروف كحل للكوارث المناخية»

 

[4](4) https://www.thebluecarboninitiative.org/about-blue-carbonfh/um مبادرة الكربون الأزق  

 

[5](5) https://www.gstcouncil.org/green-star-hotel-achieves-gstc-recognition/

المجلس الأعلى للسياحة المستدامة للاعتماد من برنامج النجمة الخضراء للفنادق