قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 438 لسنة 2024

بشأن الموافقة على اتفاق «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث

والرخام» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ،

والموقع بتاريخ 17 مارس 2024

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، الموقع بتاريخ 17 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1446 هــ

                               ( الموافق 15 أكتوبر سنة 2024 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 رجب سنة 1446 هــ

                                                          (الموافق 13 ينايـــــــر سنة 2025 م) .

اتفاق

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية إيطاليا

بخصوص برنامج

«الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام»

حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة جمهورية إيطاليا ممثلة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويشار إليهما بـ «الطرفين»،

حيث إن برنامج التعاون الإنمائى سارى المفعول بموجب الاتفاق الإطارى الذى تم توقيعه بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا فى القاهرة بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٠.

وبالأخذ فى الاعتبار خطاب وزارة التعاون الدولى رقم ۱۱۷۹ المرسل بتاریخ ۱۰ فبراير ۲۰۲۱ والمتضمن طلب دعم الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بشأن
برنامج «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» المشار إليه فيما بعد بـ «البرنامج».

قد اتفق على ما يلي :

المادة (1)

التعاريف

فى هذا الاتفاق، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعانى التالية :

«الاتفاق» يعنى الاتفاق الحالى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. ويتكون الاتفاق من ١٥ مادة وملحقين.

«الملحق 1» يعنى المستند الملحق بالاتفاق الحالى ويشكل جزءًا لا يتجزأ
من الاتفاق
:

الملحق ١- مستند المشروع .

«الملحق ٢» البنود الأخلاقية والمبادئ العامة للشراء وتنفيذ العقود.

 «الطرفان» يعنى حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

 «حكومة الجمهورية الإيطالية» حكومة الجمهورية الإيطالية.

«حكومة جمهورية مصر العربية» حكومة جمهورية مصر العربية.

 «وزارة الشؤون الخارجية» تعنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى للجمهورية الإيطالية.

«الإدارة العامة للتعاون الإنمائى» تعنى الإدارة العامة للتعاون الإنمائي.

 «لجنة التسيير» تعنى لجنة التسيير.

«البرنامج» يعنى «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام».

 «وحدة إدارة المشروع» تعنى وحدة إدارة المشروع.

«وزارة التعاون الدولي» تعنى وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية.

«وزارة التجارة والصناعة» تعنى وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية .

 «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» تعنى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 «شركة مدينة الأثاث» تعنى شركة مدينة الأثاث بدمياط.

«القاهرة للاستثمارات والتنمية» تعنى شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية.

«الوكالة الإيطالية» تعنى الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

«المكتب المحلى فى مصر»: يعنى المكتب المحلى فى مصر للوكالة الإيطالية للتعاون الدولي.

«مدينة الروبيكى للجلود» تعنى مدينة الروبيكى للجلود.

المادة (2)

وصف البرنامج

٢-١ يهدف البرنامج، الموصوف فى الملحق ۱ ، المساهمة فى تعزيز النظام الصناعى المصرى عن طريق تحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام. ويتمثل الهدف فى دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة عن طريق التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة من وجهة النظر البيئية وفقا لسياسات التنمية وبالنظر إلى احتياجات الدولة للتدخل.

۲-۲ يتمثل الهدف الخاص للبرنامج فيما يلي :

تحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام .

٢-٣ لتحقيق الهدف المذكور، يتم الوصول إلى النتائج التالية :

1 - تعزيز مراكز التكنولوجيا فى المناطق الصناعية الثلاث.

تزويد مراكز التكنولوجيا بمعدات جديدة ومحدثة ومتخصصة، لتغطية احتياجاتهم من التخصص والمزيد من التطور النهائى ولتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية. وسيتم الانتهاء من الحصول على هذه الآليات من خلال التدريب المناسب لتعلم استخدام هذه التقنيات الجديدة.

2 - تحسين القدرة الإدارية للمناطق الصناعية الثلاث.

توجيه الإجراءات لتحسين الإدارة العامة للمرافق المشتركة للمناطق، وتحسين الإدارة البيئية للمناطق الصناعية المعتبرة مع اهتمام خاص لمعالجة النفايات وصحة العمال بالإضافة إلى احتیاجات مجموعات الرخام والأثاث، حيث يتم تطوير تدخلات مماثلة فى RLC فى إطار المشروع الحالى المحدد للتعاون الإيطالي.

3 - زيادة المهارات الفنية أو المشغلين في المناطق الصناعية الثلاث.

هناك حاجة لأنواع مختلفة من التدريب المتخصص لتحسين مهارات القوى العاملة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة. ومن المهم بشكل خاص التركيز على التصميمات التي تجذب السوق الدولية، والجمع بين معايير الجودة العالية لاتجاهات الموضة. وبهدف توسيع نطاق التجارة، يكون من الضروري أيضا الحصول على تدريب محدد فى الاتصالات والتسويق، من أجل الوصول إلى نطاق أوسع من العملاء.

المادة (3)

مصادر التمويل الإيطالية

٣-١ توفر الحكومة الإيطالية منحة بإجمالي 3٫000٫000٫00 يورو (ثلاثة ملايين يورو) لتنفيذ البرنامج الموصوف في الملحق ١.

المادة (4)

المؤسسات المشتركة في تنفيذ البرنامج

٤-١ بالنسبة للحكومة الإيطالية :

(أ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المديرية العامة للتعاون الدولي.

(ب) السفارة الإيطالية بالقاهرة.

(ج) الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

٤ - ٢ بالنسبة للحكومة المصرية :

(أ) وزارة التعاون الدولي.

(ب) وزارة التجارة والصناعة.

(ج) إدارة مراكز التكنولوجيا التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

المادة (5)

التزامات الطرفين

٥-١ تشارك الحكومة الإيطالية في :

(أ) تنفيذ البرنامج الموصوف في وثيقة المشروع عن طريق صرف مبلغ 3٫000٫000٫00 يورو.

(ب) إدارة الأموال المذكورة أعلاه من خلال وحدة إدارة المشروع تحت الإدارة المباشرة للمكتب المحلي في مصر للوكالة الإيطالية للتعاون الدولي.

(ج) ضمان إتاحة الموارد المالية المقدمة لتنفيذ البرنامج واستخدامها فى الوقت المناسب لأغراض البرنامج الموصوفة فى الجزء الأول.

(د) ضمان رصد ومراقبة أنشطة البرنامج ومطابقتها للخطط التشغيلية.

٥-٢ تقوم الحكومة المصرية بما يلي :

(أ) ضمان إتاحة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج فى الوقت المناسب على النحو المنصوص عليه فى الملحق الأول.

(ب) ضمان الإعفاء الضريبي، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات والتخليص الأمنى فيما يتعلق بجميع أنشطة البرنامج.

(ج) ضمان فعالية تنفيذ البرنامج والاستخدام الأمثل للمبالغ الإيطالية وفقا للأنشطة الموصوفة في مستند المشروع.

المادة (6)

الإجراءات التعاقدية

٦-١ يتم تنفيذ الشراء والإجراءات التعاقدية للسلع والخدمات والأعمال المدنية طبقا للقانون الإيطالى المعمول به وقواعد المكتب المحلى فى مصر للوكالة الإيطالية للتعاون الدولى ولوائح الواردات المصرية. كما تمثل الإجراءات أيضا مع البنود الأخلاقية والمبادئ العامة للشراء وتنفيذ العقود وفقا للملحق ٢.

٦-٢- تخضع عقود السلع والخدمات والأعمال المدنية للمراقبة (وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٧-٢)

المادة (7)

سحب واستخدام المبالغ والمراجعة الحسابية

7-1 تتيح الحكومة الإيطالية مبلغًا قدره 3.000.000.00 يورو على دفعتين سنويتين متتاليتين :

 1٫317٫000٫00 يورو فى العام الأول فور نفاذ هذا الاتفاق، و1٫683٫000٫00 يورو فى العام الثانى عقب الالتزام بـ ٦٠% من الدفعة الأولى.

7-2 تختار الحكومة الإيطالية شركة مراجعة مالية لإجراء مراجعة مالية لإجراءات الشراء والمعاملات المالية ذات الصلة بتنفيذ البرنامج.

المادة (8)

إدارة البرنامج

8-1 تكون الحكومة الإيطالية من خلال وحدة إدارة المشروع فى ظل الإدارة المباشرة المكتب المحلى فى مصر للوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، مسؤولة عن تنفيذ البرنامج طبقا لمستند المشروع فى الملحق ١.

(أ) يتم إنشاء لجنة مشتركة، تسمى «لجنة تسيير المشروع». ويمكن للجنة أن تستعين بخبراء ومتخصصين وستكون مسؤولة عن وضع القواعد ذات الصلة بالعمل.

(ب) تتكفل لجنة التسيير بالإشراف على تنفيذ البرنامج على وجه الخصوص ستكون مسؤولة عن :

1 - الإشراف على تقدم البرنامج والتنفيذ الصحيح للأنشطة بما يتوافق
مع أهدافه ونتائجه.

2 - تقييم واعتماد خطة التشغيل العامة والخطط السنوية التى تضعها وحدة إدارة المشروع.

3 - التقييم والموافقة على خطط العمل السنوية وكذلك التقارير الوسيطة والنهائية للمشاريع الفنية والمالية التى تعدها وحدة إدارة المشروع.

4 - المصادقة على إعادة تخصيص الموازنة.

(ج) تشكيل لجنة التسيير :

يشارك فى رئاسة لجنة التسيير ممثل للوكالة الإيطالية للتعاون التنموى ورئيس وحدة المشروعات التنموية نيابة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى جانب الرؤساء الذين سيتألفون من :

1 - ممثل واحد عن وزارة التعاون الدولى المصرية .

2 - ممثل واحد للهيئة العامة للتنمية الصناعية .

3 - ممثل واحد عن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية .

4 - ممثل واحد لشركة مدينة الأثاث بدمياط.

5 - ممثل واحد عن الشركة التى تدير منطقة شق الثعبان الصناعية
 بمحافظة القاهرة.

6 - ممثل واحد عن إدارة مراكز التكنولوجيا فى وزارة التجارة والصناعة.

7 - ممثل واحد للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

8 - ممثل واحد من السفارة الإيطالية.

(د) أنماط القرار :

1 - تجتمع لجنة التسيير مرتين كل عام، أو عند الضرورة. ويمكن لمسؤولى لجنة التسيير دعوة المشاركين المختصين بالموافقة المتبادلة. ويمكن دعوة ممثلين آخرين عن المؤسسات المصرية الإيطالية للمشاركة فى اجتماعات لجنة التسيير مع عدم التصويت وفقا لاختصاصاتهم وإشراكهم المباشر أو غير المباشر فى تنفيذ المشروع.

(هـ) مهام الأمانة :

تعمل وحدة إدارة المشروع بمثابة أمانة لجنة التسيير وتيسر البنود التالية:

1 - وضع أجندة لكل اجتماع بالتشاور مع مسؤول لجنة التسيير.

2 - التأكد من حصول الأعضاء على الأجندات والمواد الداعمة فى الاجتماعات.

3 - تحضير محضر الاجتماعات ومشاركتها مع لجنة التسيير.

4 - مراجعة ومتابعة تقدم سير القرار التى تتخذها لجنة التسيير.

8-2 الشركاء الفنيون :

غرف الصناعات الجلدية، وصناعات مواد البناء (قسم الرخام والجرانيت)، وصناعات الأثاث والأخشاب لاتحاد الصناعات المصرية تعمل بمثابة المستشار الفنى المحلى للبرنامج حيث تقدم المساعدة الفنية بشكل أساسي.

المادة (9)

منع إساءة الاستخدام والاستخدام غير المشروع للأموال

يتم استخدام الأموال المقدمة من قبل الحكومة الإيطالية بموجب هذا الاتفاق بما يتفق بدقة مع أحكامه ويلتزم الطرفان باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان إدارة فعالة للأموال المذكورة أعلاه ومنع أى إساءة استخدام أو استخدام غير قانونى لها.

المادة (10)

تعليق الاتفاق

10-1 فى حالة النزاع أو الكوارث الطبيعية أو الشغب الذى يعوق تنفيذ البرنامج بشكل مؤقت، سيتم تعليق الأنشطة حتى إعادة وضع الشروط المناسبة لاستكمال البرنامج.

10-2 إذا نشأ أى خلاف ذى صلة بهذا الاتفاق، يحتفظ الطرف الإيطالى بحقه فى تعليق تنفيذ الاتفاق حتى إيجاد حل بين الطرفين وفقا للمادة (14).

10-3 إذا استمر سبب التعليق فترة أطول من الفترة المعقولة، يجوز للطرف الإيطالى إنهاء الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق إخطار الطرف المصرى قبل الإنهاء بثلاثين يومًا .

المادة (11)

إنهاء الاتفاق

يجوز لكل طرف من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق عن طريق إخطار كتابى للطرف الآخر فى الحالات التالية :

(أ) فى حالة عدم الامتثال أو عدم تنفيذ أو خرق الالتزامات المتفق عليها خلال هذا الاتفاق بواسطة الطرف الآخر .

(ب)  فى حالة أسباب القوة القاهرة (الكوارث الطبيعية، إلخ) التى تمنع تنفيذ البرنامج بشكل دائم.

المادة (12)

التعريف

يتم استخدام شعار واسم السفارة الإيطالية والمكتب المحلى فى مصر للوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بواسطة وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الشركاء التنفيذيين الآخرين والشعارات الخاصة بهم، بهدف التعريف الجيد للبرنامج. وتعلن وزارة التجارة والصناعة وشركاء التنفيذ الآخرون عن المساهمة الإيطالية فى البرنامج فى أى فعاليات أو دعايا ذات صلة.

المادة (13)

تعديل الاتفاق

يجوز للطرفين تعديل الاتفاق الماثل من خلال الاتفاق المتبادل، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ عقب الإجراءات نفسها المحددة فى المادة ١٥ من هذا الاتفاق.

المادة (14)

تسوية النزاع

يتم تسوية أى نزاع أو ادعاء ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق الودية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

المادة (15)

النفاذ والمدة

١٥-١ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى يفيد باستيفاء الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذه.

١٥-٢ يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الإيطالية والمصرية، فضلاً عن القانون الدولى المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي، الالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا فى الاتحاد الأوروبى .

 ١٥-٣ يظل اتفاق التمويل نافذاً حتى اكتمال البرنامج.

إشهادا على ما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك من خلال حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

أبرم الاتفاق فى القاهرة بتاريخ ۱۷ مارس 2024 من نسختين أصليتين
 باللغة الإنجليزية.

حكومة جمهورية مصر العربية                        حكومة جمهورية إيطاليا

          (إمضاء)                                       (إمضاء)

الملحقات

الملحق ١ : مستند المشروع .

الملحق 2 : البنود الأخلاقية والمبادئ العامة للشراء وتنفيذ العقود.

قرار وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

رقم 5 لسنة 2025

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 13/1/2025 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/1/2025 ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» بين حكومة حمهورية مصر العربية وحكومة
 جمهورية إيطاليا .

صدر فى5/2/2025

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى