قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 515 لسنة 2024
بشأن الموافقة على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية
بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية
إلى حكومة جمهورية مصر العربية
لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية
فى 19 نوفمبر 2015»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2015» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1446 هــ
( الموافق 23 نوفمبر سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 رجب سنة 1446 هــ
(الموافق 27 ينايـــــــر سنة 2025 م) .
بروتوكول
للاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥
يُشار إلى حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية فيما بعد «بالطرفين»،
بالإشارة إلى المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (يُشار إليها فيما بعد بـ «الاتفاقية»)،
وبغرض تطوير وتقوية علاقة الصداقة بين البلدين
فقد اتفقتا على ما يلي :
(المادة الأولى)
۱- تعديل الفقرة (۱) من المادة الثانية من الاتفاقية لتكون على النحو التالي :
«1 - يستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى 2030.
يحتفظ الطرف المصرى بالحق فى إلغاء أى مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابى يُرسل إلى الطرف الروسى قبل عام واحد على الأقل قبل نهاية فترة استخدام القرض كما هو منصوص عليه فى هذه الفقرة» .
۲- تعديل المادة الثالثة من الاتفاقية لتكون على النحو التالي :
(المادة الثالثة)
سداد القرض
يسدد الطرف المصرى المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض (والمشار إليها فيما بعد بـ «أصل القرض» على مدار ۲۲ (اثنين وعشرين) عامًا على ٤٣ (ثلاثة وأربعين) قسط نصف سنوى متساوى فى 15 أبريل و ١٥ أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى فى يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٣١».
3 - فى المادة السادسة من الاتفاقية تُستبدل الكلمات مؤسسة الدولة (بنك التنمية والشئون الاقتصادية الخارجية) (فنيشييكونوم بنك ) و«فنيشيكونوم بنك» بالكلمات «الوكيل الروسى المُفوّض».
4 - وخلال نص الاتفاقية بالكامل، تُستبدل عبارة «البنوك المفوضة» بـ «الوكلاء المُفوّضون».
5 - تُضاف الفقرة (۳) التالية إلى المادة السابعة من الاتفاقية :
«3 - يجوز لكل طرف استبدال الوكيل المفوض الخاص به، إذا لزم الأمر، شريطة (i) الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر؛ (ii) الترتيب الفنى الحالى مع الوكيل المفوض المستبدل .
يظل مستمرًا لحين التوصل إلى ترتيب فنى جديد مع الوكيل المفوض
المُعين حديثًا» .
(المادة الثانية)
١- يقوم الطرف المصرى بسداد مدفوعات الفائدة المستحقة بدءًا من ١٥ أبريل ۲۰۲۲ وحتى تاریخ دخول البروتوكول الحالى حيز النفاذ كما هو منصوص عليه فى المادة الثالثة من البروتوكول الحالى وذلك فى موعد أقصاه (٦٠) ستين يوما من تاريخ دخول البروتوكول الحالى حيز النفاذ.
٢ - فى حالة سداد مدفوعات الفائدة المذكورة فى الفقرة (۱) من هذه المادة خلال الفترة المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة، لا تعتبر هذه المدفوعات بمثابة متأخرات ولا تحمل فائدة على المتأخرات وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية .
3 - فى حالة عدم سداد مدفوعات الفائدة المذكورة فى الفقرة (۱) من هذه المادة خلال الفترة المذكورة فى الفقرة (۱) من هذه المادة، تعتبر مبالغ المدفوعات ذات الصلة بمثابة متأخرات وتحمل فائدة على المتأخرات حسب المعدل المذكور فى الفقرة (۱) من المادة الخامسة فى الاتفاقية بدءاً من (ولكن باستثناء) ٣٠ يناير ۲۰۲۳ وحتى وتشمل تاريخ السداد الفعلي.
(المادة الثالثة)
يُعد هذا البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ويدخل حيز النفاذ فى تاريخ الاستلام لآخر إخطار كتابى عن طريق القنوات الدبلوماسية والذى يفيد انتهاء الطرفين من الإجراءات الداخلية اللازمة والمطلوبة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، ويكون ساريًا حتى وفاء كلا الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية والبروتوكول الحالي.
تحرر هذا البروتوكول فى القاهرة بتاريخ 22/9/2024 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وتكون جميع النصوص أصلية ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير، يُعْمَل بنص البروتوكول باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة روسيا الاتحادية
(إمضاء) (إمضاء)
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 8 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2024 بشأن الموافقة على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية» ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 27/1/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3/2/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2024 بشأن الموافقة على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية .
صدر فى 19 فبراير 2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى