قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 145 لسنة 2025

بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل

«دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة

(المرج الجديدة - شبين القناطر)» بين حكومة جمهورية مصر العربية

والحكومة الإسبانية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1446 هــ

                               ( الموافق 23 مارس سنة 2025 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 محرم سنة 1447 هــ

                                             (الموافق 6 يوليو سنة 2025 م) .

 

 

آلية التمويل غير القابلة للاسترداد التابعة

لصندوق تدويل الشركات F.C.P.J

اتفاقية تمويل غير قابلة للاسترداد

بين

مؤسسة الائتمان الرسمية، E.P.E

التابع للحكومة الإسبانية

الذى يعمل باسم ونيابة عن الدولة الإسبانية، بصفته وكيلها المالي،

بموارد من صندوق

تدويل الشركات  F.C.P.J

بصفته

الوكيل المالي

و

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية

بصفتها

المؤسسة المستفيدة

و

بنك كايكسا CAIXABANK, S.A.

بصفته

البنك القائم بالدفع

الأطراف :

1- من ناحية،

مؤسسة الائتمان الرسمية (إيكو) كيان تجارى عام، رقم ضريبى
 
C(CIF) Q-2876002-C ومقره فى مدريد 4 Paseo  del Prado No = o 
 وتمثله السيدة سيلفيا دييز باروسو، بصفتها رئيسة التمويل الدولى للمنظمة
المذكورة أعلاه .

تعمل السيدة سيلفيا دييز باروسو بموجب توكيلات مؤسسة الائتمان الرسمية  التى تعلن أنها سارية وكافية من مؤسسة الائتمان الرسمية، وهو كيان يعمل باسم ونيابة عن حكومة إسبانيا وليس بصفتها الفردية ولكن نيابة عن الدولة الإسبانية، بصفتها وكيلها المالي، وبموارد من صندوق تدويل الشركات F.C.P.J المشار إليه فيما يلى باسم («FIEM»

2- ومن ناحية أخرى،

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية الواقعة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومقره فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، ويمثلها معالى الأستاذة الدكتورة /
رانيا المشاط، بصفتها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى تعمل بموجب التوكيلات التى يعلن أنها سارية وكافية (يشار إليها فيما يلى باسم
«المؤسسة المستفيدة»).

3 - ومن ناحية أخرى،

السيدة بلانكا ماريا كانتيلار فرنانديز و السيد خوسيه لويس غارسيا ، دونوسو، وبرقم التعريف الضريبى 05662406J و 05417935D ، على التوالى باسم ونيابة عن كايكسابنك SA (يشار إليه فيما يلى بـ كايكسابنك « أو «البنك القائم بالدفع »)
 الكائن مكاتبه المسجلة فى فالنسيا، ورقم ضريبى
A08663619، بموجب التوكيلات الممنوحة فى برشلونة، والتى يعلنون أنها سارية وكافية. ويمثل كايكسابنك بصفته البنك الدافع للأغراض المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من هذه الاتفاقية.

فيما يلي، يمكن الإشارة إلى إيكو، والمؤسسة المستفيدة، والبنك القائم بالدفع بشكل مشترك باسم الأطراف.

يعترف الأطراف بشكل متبادل بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد وإلزام أنفسهم، وكذلك ممثلى كل طرف من الأطراف بأنهم يتمتعون بالمكانة القانونية والصلاحيات الكافية لتمثيلهم،

تنص هذه الوثيقة على ما يلي :

أولًا - أن حكومة إسبانيا ، بموجب اتفاقية مجلس الوزراء المؤرخة 7  سبتمبر 2021، وافقت على إنشاء آلية تمويل غير قابل للاسترداد تابع لصندوق تدويل الشركات (FIEM) لإجراء الدراسات فى إطار سياسات التعافى ، خطة التحول والمرونة ، المكون 13 ، بمبلغ . 50.000.000 يورو، يشار إليه فيما بعد بـ «آلية التمويل غير القابل للاسترداد».

ثانيًا - أنه، مع تحميل آلية التمويل غير القابل للاسترداد المذكور أعلاه، يتم توجيه التمويل غير القابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة لإجراء دراسة الجدوى الأولية لتمديد الخط الأول لمترو القاهرة بين المرج الجديدة وشبين القناطر ، من قبل الشركة الإسبانية Técnica y Proyectos SA (TYPA)E ، كما هو محدد فى العقد الاستشارى المؤرخ 6 نوفمبر 2023 (يشار إليه فيما يلى بـ «المشروع») .

ثالثًا - أن لجنة FIEM ووزارة الدولة الإسبانية للتجارة، بتاريخ 12 و 21 يوليو 2023 على التوالي، قد وافقا على تخصيص التمويل غير القابل للاسترداد لآلية التمويل غير القابل للاسترداد الموصوف فى الحيثية الأولى أعلاه. وعليه توافق وزارة الدولة للتجارة، بموجب قرار الإسناد، على منح الدولة المصرية ممثلة  فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى المصرية تمويلًا غير قابل للاسترداد بحد أقصى يصل إلى مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسين يورو وثمانية وتسعون سنتًا ( 1.438.354.98 يورو) (يشار إليه فيما بعد بـ «التمويل غير القابل للاسترداد»). يتوافق هذا المبلغ مع المعايير المنصوص عليها فى تدقيق الأسعار الذى أجرته الـ ISDEFE  بما هو مُرضى لوزارة الدولة للتجارة.

رابعًا - أن هذا التمويل غير القابل للاسترداد يتم منحه بموجب قانون FIEM وهو جزء من خطة التعافى الاقتصادى الإسبانى وتحويله وصموده من أجل تمويل الدراسات التى تقوم بها الشركات الإسبانية. تشكل خطة التعافى والتحول والقدرة على الصمود أداة يتم الترويج لها على مستوى الاتحاد الأوروبى تهدف  إلى التخفيف من آثار جائحة كوفيد –  19 وتحول المجتمع.

خامسًا - لذلك، يخضع هذا الاتفاق للقانون 11/2010 الصادر فى 28 يونيو 2010 (بشأن إصلاح نظام الدعم المالى لتدويل الشركات الإسبانية) و(الذى يُشار إليه فيما بعد أيضًا بـ «قانون FIEM») ولائحته التنفيذية  RD 1797 /2010  بتاريخ 30 ديسمبر ؛ ولائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/241  الصادرة عن البرلمان الأوروبى  والمجلس فى 12 فبراير 2021 بشأن إنشاء آلية المرونة والتعافي؛ ولائحة (الاتحاد الأوروبي، يوراتوم) 2018/1046 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس فى 18 يوليو 2018 بشأن القواعد المالية المطبقة على الميزانية العامة للاتحاد، بالإضافة  إلى إحكام الأمر 2021/1030/HFP  بتاريخ 29 سبتمبر بشأن إنشاء نظام إدارة خطة التعافى والتحول والمرونة، وقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القاضى بتحويل الأموال إلى FIEM من آلية التعافى والقدرة على الصمود المخصصة فى الميزانية العامة للدولة لعام 2022 ، بتاريخ 8 مايو 2022 ، بالإضافة إلى أى تشريع آخر يُعدل أيًا من الأحكام المذكورة أعلاه.

سادسًا- من أجل التفاوض والتوقيع وتنفيذ اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد هذه، تعمل حكومة إسبانيا من خلال مؤسسة الائتمان الرسمية ، EPE -  بصفته وكيلها المالى - بموجب أحكام المادة (11) من قانون FIEM وتعمل جمهورية مصر العربية من خلال المؤسسة المستفيدة باسمها وعلى حسابها الخاص كمستفيد من التمويل غير القابل للاسترداد

سابعًا - أن قانون FIEM أنشأ صندوق تدويل الشركات (يشار إليه فيما يلى أيضًا باسم «FIEM» أو «الصندوق»)، بهدف تمويل العمليات والمشروعات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية تدويل الاقتصاد الإسباني؛ المساعدة الفنية والاستشارات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية التدويل؛ بالإضافة إلى تمويل إعداد دراسات الجدوى، والجدوى، ودراسات الجدوى الأولية، والدراسات المتعلقة بتحديث القطاعات  أو المناطق الاقتصادية، وكذلك الاستشارات التى تهدف إلى التحديث المؤسسى ذى الطبيعة الاقتصادية فى الدول ذات الاهتمام الخاص للشركات الإسبانية.

ثامنًا- وفقًا للمادة 7 من قانون FIEM ، تقع مسؤولية إدارة الصندوق وإدارته على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة والمشروعات ، من خلال وزارة الدولة للتجارة. تكون وزارة الدولة للتجارة مسؤولة، فى جملة أمور، عن المهام التالية: اختيار المشروعات التى سيتم تمويلها من قبل الصندوق وبالاتفاق مع المستفيدين من التمويل، وإعداد الملفات ودراسات الجدوى اللازمة للتحليل وتقييم مقترحات التمويل وعرضها بعد ذلك على لجنة الصندوق للموافقة عليها، وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروعات المذكورة وتقييمها. «سيتخذ أيضا تدابير وقائية للتخفيف من الآثار السلبية للتنمية وسيكون مسؤولًا عن الموافقة ومتابعة بروتوكول للوقاية من غسيل الأموال».

تاسعًا - أنه، ووفقًا للمادة (11) من قانون FIEM ، تم تعيين ICO كوكيل مالى للصندوق، وبالتالى ستضفى الطابع الرسمى باسم الحكومة الإسبانية وبالنيابة عنها وبالنيابة عن الدولة على اتفاقيات التمويل غير القابلة للاسترداد وكذا التسهيلات المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ICO خدمات الأجهزة الفنية، والمحاسبة، وأمين الصندوق، ووكيل الدفع، والمراقبة، وبشكل عام، جميع الخدمات ذات الطبيعة المالية المتعلقة بالعمليات المصرح بها بموجب  FIEM

عاشرًا - بالإضافة إلى ذلك، يحدد قانون FIEM الغرض من الصندوق ومبادئه التوجيهية، وأنواع المستفيدين وأنواع التمويل، وهيئات الإدارة وإجراءات تمويل المشروعات، من بين جوانب أخرى.

حادى عشر - كما هو مبين فى الحيثية الثالثة، تمت الموافقة على منح التمويل غير القابل للاسترداد من قبل الهيئة المسؤولة وزارة الدولة للتجارة عن طريق قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد بتاريخ 21 يوليو من عام 2023 مرفق نسخة من قرار إسناد التمويل فى الملحق الأول.

ثانى عشر - أن المؤسسة المستفيدة قد قبلت المتطلبات والشروط المنصوص عليها فى قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد بموجب تسهيل التمويل غير القابل للاسترداد بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا (1.438.354.98 يورو)» لصالح الهيئة القومية للأنفاق (NAT) التى ستقوم بعمل الجهة المنفذة للمنحة، وتقوم بتوقيع العقد الاستشارى مع الشركة الاستشارية الاسبانية.

ثالث عشر  - أن وزارة الدولة للتجارة، بصفتها الكيان المسؤول عن تسيير وإدارة وتنفيذ الصندوق المذكور، قد وضعت معايير أو شروط عامة من شأنها أن توجه العلاقات مع المؤسسة المستفيدة، فضلًا عن طريقة العمل التى سوف تتبعها المؤسسة المستفيدة فى إدارة الأموال الأوروبية، بما فى ذلك، من بين جوانب أخرى: الإجراءات الإدارية والمالية وإصدار الشهادات ودفع العمل والخدمات ومعايير المراقبة والتحكم، وتبرير تنفيذ المشروع وكذلك إعلان عدم الامتثال وعودة الأموال.

رابع عشر - أنه، ووفقًا لما سبق، يوافق الأطراف على الدخول فى اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد هذه ويلتزمان وفقًا لما يلي :

البنود

أولًا - تعريفات :

 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، وباستثناء التعريفات المنصوص عليها بالفعل فى الديباجة و/أو فى الحيثيات الواردة بهذه الاتفاقية أو فى البنود الخاصة بها، يجب أن تكون المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى هذه الاتفاقية، سواء استخدمت بصيغة المفرد أو فى الجمع، يكون لها المعانى المبينة أدناه:

العملة المتفق عليها واليورو - العملة التى تخصم بها ICO من الحساب المستمدة من المدفوعات إلى الشركة المنفذة للمشروع، والتى ستكون اليورو.

الاتفاق - إن الاتفاقية الحالية للتمويل غير القابل للاسترداد الموقعة بين مؤسسة الائتمان الرسمية و EPE ، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى المصرية وكايكسابنك S.A. لإضفاء الطابع الرسمى على التمويل غير القابل للاسترداد المخصص لتمويل المشروع الموصوف فى الحيثية الثانية من هذه الوثيقة.

المؤسسة المستفيدة أو المستفيد من التمويل - مؤسسة عامة أجنبية مستفيدة  من التمويل غير القابل للاسترداد المعتمد من قبل وزارة الدولة للتجارة تسمى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستكون الهيئة القومية للأنفاق (NAT) مسئولة عن تنفيذ المنحة - عن الجانب المصري، وتقوم بتوقيع العقد الاستشارى مع الشركة الاستشارية الإسبانية .

العقد الاستشارى - العقد الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الإسبانية TYPSA لتقديم الخدمة للمشروع الموصوف فى الحيثية الثانية لهذه الاتفاقية بمبلغ مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة و أربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا (1.438.354.98 يورو) يتم تمويلها بالكامل بموجب  هذه الاتفاقية، والموقع فى 6 نوفمبر 2023 ، ومرفق بهذه الاتفاقية فى الملحق الرابع ووافقت عليه وزارة الدولة للتجارة.

الشركة المنفذة أو المتلقى النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد - شركة إسبانية خاصة تنفذ عقد الاستشارة (TECNICA Y PROYECTOS, SA (TYPSA.

الشركة المنفذة للمشروع أو المستفيد النهائى من التمويل غير القابل للاسترداد - الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، هيئة عامة مصرية مسؤولة عن تطوير وصيانة وإدارة شبكة خطوط المترو فى مدينة القاهرة، وهى الهيئة التى ستكون مسئولة عن تنفيذ المشروع.

إيكو- مؤسسة الائتمان الرسمية ، E.P.E ، المؤسسة المعينة بموجب المادة (11) من القانون 11 لسنة 2010 ، المؤرخ 28 يونيو، بشأن إصلاح نظام الدعم المالى لتدويل الشركات الإسبانية، للعمل كوكيل مالى لـ FIEM للتفاوض، توقيع وتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى المدفوعات الناتجة عن الاتفاقية.

الوزارة - الاقتصاد والتجارة والأعمال فى إسبانيا.

حساب إدارى غير قابل للاسترداد أو حساب - الحساب الإدارى الداخلى الذى تفتحه إيكو فى دفاترها باسم المؤسسة المستفيدة بغرض تسجيل الحركات التى تحدث نتيجة للمبالغ التى قد يتم صرفها.

البنك القائم بالدفع - لأغراض هذه الاتفاقية كاكسيا بنك  .S.A، الكيان المعين من قبل المؤسسة المستفيدة والمقبول من قبل إيكو، والذى من خلاله يتم سداد المدفوعات إلى المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد الناتج عن هذه الاتفاقية. يقوم البنك القائم بالدفع بفحص المستندات المقدمة إليه بموجب عقد الاستشارة
أو أى مستند آخر يحل محله، ويجب عليه، عند الاقتضاء، إصدار الشهادة المقابلة وفقًا للنموذج الوارد فى الملحق (3) .

المشروع - دراسة الجدوى الأولية لامتداد الخط الأول لمترو القاهرة  بين المرج الجديدة وشبين القناطر بمبلغ يصل إلى 1.438.354.98 يورو، والتى يتم تنفيذها عن طريق الشركة المنفذة TYPSA فى مدة تنفيذ تقدر بثمانية (8) أشهر.

قرار- وثيقة إدارية صادرة عن وزارة الدولة للتجارة تقرر منح التمويل غير القابل للاسترداد للمؤسسة المستفيدة، بتاريخ 21 يوليو 2023 ، وهى مرفقة بهذه الاتفاقية كملحق (1) .

وزارة الدولة للتجارة - هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، بصفتها الكيان المسؤول عن التنظيم والإدارة والتنفيذ لصندوق FIEM ، وهى المسؤولة أيضًا عن إصدار قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد.

يوم عمل - اليوم الذى تفتح وتعمل فيه البنوك التجارية فى مدريد ومصر.

ثانيًا - الغرض من الاتفاقية :

 1 - الغرض من اتفاقية التمويل غير القابل للاسترداد هذه هو المضى قدمًا فى إضفاء الطابع الرسمى على المساهمة المصرح بها من قبل وزارة الدولة للتجارة لصالح المؤسسة المستفيدة، على النحو المشار إليه فى الحيثيات الخاصة بهذه الاتفاقية.

ثالثًا - مدة الاتفاقية :

  1 - ستدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند استلام شهادة تفيد بأن الممثل القانونى المخول بتوقيع الاتفاقية هو مفوض بشكل صحيح ويمتلك الصلاحيات الكافية، وأن جميع الشروط الواردة فى الاتفاقية صالحة وقابلة للتنفيذ كما هو مطلوب وفقًا للأنظمة القانونية الداخلية للمؤسسة المستفيدة. بعد استلام الشهادة التى يجب أن تكون مرضية لـ إيكو، سيقوم إيكو بإخطار المؤسسة المستفيدة باستيفاء هذا الشرط وتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

2 - يتم توقيع هذه الاتفاقية وفقًا للشروط المنصوص عليها فى البند السابع عشر «توقيع الاتفاقية» وتظل سارية المفعول حتى الانقضاء التام لجميع الالتزامات والحقوق الناشئة عنها، ما دامت قائمة.

على وجه الخصوص، ولمدة تصل إلى 10 سنوات بعد انتهاء مدة هذا العقد، تكون المؤسسة المستفيدة ملزمة بالتعاون فى أى وقت وتقديم أى معلومات ووثائق مطلوبة فيما يتعلق بأى طلبات من الهيئات العامة أو الإجراءات التى قد يجب البدء فيما يتعلق بالامتثال للوائح الاتحاد الأوروبى واللوائح الوطنية المعمول بها فى وقت تقديم الطلب.

رابعًا - مستوى التمويل غير القابل للاسترداد:

 1 - قررت وزارة الدولة للتجارة منح تمويل غير قابل للاسترداد للمؤسسة المستفيدة بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا ( 1.438.354.98  يورو) سيتم صرفها باليورو لتمويل المشروع .

خامسًا - صرف أو تسليم الأموال :

1 -  يتفق الأطراف على أن إيكو ستقوم بدفع المصروفات بموجب آلية التمويل غير القابل للاسترداد FIEM إلى الشركة الإسبانية المسؤولة عن تنفيذ العقد الاستشارى من خلال البنك القائم بالدفع .

2 - توافق المؤسسة المستفيدة بموجب هذا على تفويض ممثلها القانونى / ممثليها فى الهيئة القومية للأنفاق (NAT) بتوقيع طلبات صرف الأموال. قبل أول صرف، تتعهد المؤسسة المستفيدة بإرسال نسخة من التوقيعات الخاصة بالأشخاص الذين سيوقعون على كل طلب صرف إلى إيكو، وهى مرفقة فى الملحق (2)  لهذه الاتفاقية».

  3 - يجب على أى حال أن يتم الصرف/الصرفات المنصوص عليها فى العقد الاستشارى بعد أن تتلقى إيكو المستندات النهائية التالية :

(أ) الاستلام الفعلى للنسخة الأصلية من الإعلان الرسمى والملزم للبنك القائم بالدفع المذكور الذى أصدره هذا الأخير لصالح إيكو وفقًا لشروط الشهادة الواردة فى الملحق (3)  لهذه الاتفاقية.

(ب) الاستلام الفعلى للأصل الموقع من قبل المؤسسة المستفيدة من خلال الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، لطلب صرف الأموال، المرفق كملحق 2 لهذه الاتفاقية.

( جـ) بصفة خاصة للصرفة الأخيرة ، تسمح المؤسسة المستفيدة لـ NAT بإرفاق طلبها للصرف بإعلان المسؤولية الذى يشهد بأن هدف العقد الاستشارى قد تم استيفاؤه، بالإضافة إلى معرفة ورضا وزارة الدولة للتجارة، عن النسخة النهائية للدراسة الممولة مسبقًا. ولا يمكن إجراء الصرف الأخير إلا بعد موافقة كتابية من وزارة الدولة للتجارة على هذه النسخة النهائية من الدراسة الممولة على أن يتم إصدار الموافقة خلال 15 يوم عمل كحد أقصى.

 4 - يجب أن يتم دفع مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد من قبل إيكو عن طريق التحويل إلى البنك القائم بالدفع إلى الحساب باليورو (£) طبقًا للشهادة المشار إليها فى الفقرة 3- أ) أعلاه.

  5 - يجب على إيكو، بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ واستلام النسخ الأصلية الموقعة المشار إليها فى الفقرة 3 من هذا البند، دفع المبالغ المقابلة إلى البنك الدافع خلال فترة أقصاها 10 أيام، إلا فى حالة حدوث أحد من الظروف المنصوص عليها فى الفقرة  8  من هذا البند.

6 - يمكن للهيئة القومية للأنفاق (NAT) ، التى تم تفويضها صراحةً من خلال المؤسسة المستفيدة، طلب سحب من التمويل غير القابل للاسترداد، عبر البنك الدافع لمدة 8 أشهر بعد دخول هذه الاتفاقية ومع ذلك، يمكن للمؤسسة المستفيدة وإيكو، باتفاق متبادل تمديد هذه الفترة (ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة السحب»).

7 - نظرًا لأن وزارة الدولة للتجارة هى مدير صندوق FIEM وهى مسؤولة عن الإدارة والمراقبة والإشراف على تنفيذ وتقييم المشروع، على النحو المنصوص عليه فى قانون ،FIEM ، وبالنظر إلى أن مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد يأتى من أموال الاتحاد الأوروبي، ويجب على المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال، الهيئة القومية للأنفاق أن تقدم إلى وزارة الدولة للتجارة أو أى هيئة أخرى فى الاتحاد الأوروبى أية معلومات مطلوبة لأغراض مراقبة وتقييم التمويل غير القابل للاسترداد، وكذلك تنفيذ النشاط والامتثال لغرض التمويل المذكور.

8 - تعليق عمليات السحب :

لن تكون إيكو ملزمة بدفع أى مبالغ مستحقة للمستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد، إذا انطبقت أى من الظروف التالية :

( أ) الفشل فى تقديم المعلومات التى طلبتها إيكو بشأن الإيرادات والمدفوعات المرتبطة بتنفيذ المشروع؛

( ب) إذا قامت المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق بخرق أى من شروط هذا التمويل غير القابل للاسترداد؛

(ت) إذا كان لدى إيكو معرفة موثوقة بأن المحكمة تنظر فى قضية تتعلق بشكل مباشر بالمسائل التى تسعى توجيهات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى القضاء عليها، ولاسيما تلك المتعلقة بالاتفاقيات البيئية وتلك المنصوص عليها فى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فى الأعمال التجارية الدولية، معاملات ديسمبر 1997 (المشار إليها فيما يلى باتفاقية ديسمبر 1997)، بالإضافة إلى المعاملات الناشئة عن اللوائح الأوروبية والإسبانية المعمول بها بشأن منع الاحتيال والتمويل المزدوج والفساد وتضارب المصالح .

ولهذه الأغراض تعتبر الممارسات المراد القضاء عليها موجودة عندما يصدر حكم نهائى من محكمة مختصة يعلن وجود جريمة فساد.

ولهذا الغرض، تذكر إيكو أنها ليست على علم بأنه قد تم حتى الآن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أى عرض أو هدية أو دفعة أو عوض أو منفعة من أى نوع ، والتى يمكن اعتبارها «ممارسة يجب القضاء عليها». «باتفاقية ديسمبر 1997 ، كحافز للعقد الاستشاري.

وبالمثل، تعلن المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للإنفاق أنها ليست على علم بأنه قد تم حتى الآن، بشكل مباشر أو غير مباشر، أى عرض
 أو هدية أو دفعة أو عوض أو منفعة من أى نوع، والتى يمكن اعتبارها «ممارسة يجب القضاء عليها» بموجب اتفاقية ديسمبر1997 ، كحافز للعقد الاستشاري؛ أو،

(ث) إذا كان سيتم تجديد العقد الاستشارى أو تعديله دون الحصول على إذن كتابى صريح من إيكو، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الدولة للتجارة.

سادسًا - وجهة الأموال :

  1 - تم تخصيص هذا التمويل غير القابل للاسترداد للغرض المحدد الذى تم منحه من أجله، أى تمويل المشروع الموصوف فى الحيثية الثانية من هذه الاتفاقية.

2 - تتعهد المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق بشكل صريح وغير قابل للنقض بتطبيق مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد حصريًا لتحقيق الغرض المشار إليه فى الفقرة السابقة.

3 - لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف استخدام مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد لتمويل أى ضريبة أو رسوم تنشأ عن تنفيذ المشروعات التى لم يتم تضمينها صراحة فى العقد الاستشارى وفى الميزانيات التي تم التحقق من صحتها من قبل المديرية العامة للتجارة والاستثمار التابعة للوزارة من خلال تدقيق الأسعار الذى يقوم به ISDEFE .

 4 - وفقًا لأحكام المادة 7 من قانون FIEM وبالنظر إلى أن الصندوق يديره وزارة الدولة للتجارة، والذى سيشرف على تنفيذ المشروعات والوجهة الصحيحة للأموال،

لن تكون إيكو ملزمة بالتحكم أو التحقق من التطبيق الصحيح للمبالغ المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية للأغراض المنصوص عليها فى هذا البند، باستثناء ما يتعلق بالامتثال للبند 5 بشأن المدفوعات أو تسليم الأموال.

5 - على الرغم مما سبق تحتفظ ايكو، فى أى وقت حسب تقديرها بالحق  فى الطلب من المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق، وتتعهد الأخيرة بالتسليم فى أقرب وقت ممكن وعلى أى حال خلال فترة أقصاها عشرة (10) أيام عمل ، جميعها المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم أدلة واضحة وكافية فى
 رأى البنك القائم بالدفع، أو إن أمكن وزارة الدولة للتجارة، المسؤول عن مراجعة هذه الوثائق (1) الاستخدام والوجهة النهائية لجميع الأموال المتاحة بواسطة إيكو بموجب هذه الاتفاقية ؛ و (2) أن الأموال قد تم استخدامها للغرض المنصوص عليه
 فى هذا البند.

سابعًا - التصريحات والالتزامات الخاصة للمؤسسة المستفيدة :

 1 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بالامتثال للالتزامات الواردة فى هذه
الاتفاقية وملاحقها.

2-  وتحقيقًا لهذه الغاية، تتعهد المؤسسة المستفيدة ، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق بصرف المبلغ وفقًا للشروط المنصوص عليها فى الوثائق المرفقة بهذه الاتفاقية وتعلن صراحة أنها تعلم أنها تخضع لضوابط الهيئات الأوروبية (المفوضية الأوروبية، المفوضية الأوروبية لمكافحة الإرهاب) - مكتب الاحتيال (OLAF)، ومحكمة مراجعى الحسابات، ومكتب المدعى العام الأوروبي)، وفقًا للوائح الأوروبية المطبقة على هذه الصناديق الأوروبية من آلية التعافى والمرونة.

3 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بتزويد إيكو أو وزارة الدولة للتجارة أو المنظمات الأوروبية (المفوضية الأوروبية ، مكتب الاحتيال) (OLAF)، أو من يحق
 له قانونًا بذلك، بأية معلومات مستندية قد تكون مطلوبة وفقًا لأحكام هذه
 الاتفاقية وملاحقها.

4 - تعلن المؤسسة المستفيدة أنها حصلت على جميع التراخيص أو التفويضات الوطنية اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية وبالتالى فهى صالحة تمامًا وقابلة للتنفيذ فى
 جميع التزاماتها.

5 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بإخطار إيكو على الفور بأى تغيير فى طبيعتها أو اسم الشركة أو اللوائح التى تحكمها وتنظمها داخليًا أو فى اللوائح التى تؤثر عليها، سواء كانت ذات طبيعة وطنية أو إدارية.

6 - تتعهد المؤسسة المستفيدة، التى تعمل من خلال الهيئة القومية للإنفاق، بإخطار إيكو على الفور بأى تعديل أو تجديد للعقد الاستشارى لتحليله والموافقة عليه عند الاقتضاء من قبل وزارة الدولة للتجارة.

  7 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بإخطار إيكو ووزارة الدولة للتجارة على الفور بأى إجراء أو مطالبة قضائية أو خارج نطاق القضاء، مرفوعة ضدها والتى يمكن  أن تنطوى على: (1) تأثير سلبى على القدرة على الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، (2) التشكيك فى صحة أو قابلية تنفيذ هذه الاتفاقية و/أو (3) تعريض تحقيق النتائج والأهداف المنصوص عليها فى المشروع للخطر وما يترتب على ذلك من مبررات لنفقات المساهمة التى تم استلامها.

8 -  تتعهد المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، بتعويض إيكو عن أى خسارة أو ضرر قد تتعرض له إذا لم يتم الصرف لأى سبب لا يعزى إلى إيكو و NAT.

 9  - تتعهد المؤسسة المستفيدة بالتأكد من أن التقرير الذى أعدته الشركة المنفذة نتيجة المشروع المنصوص عليه فى العقد الاستشارى يتضمن أنه تم تمويله بأموال من آلية التمويل غير القابل للاسترداد الذى يظهر شعار FIEM ويحدد أنها المبالغ الممولة من الاتحاد الأوروبى -NextGenerationEU»U» بما فى ذلك شعار PRTR المتاح على الرابط https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual والمرفق أيضًا فى الملحق  5 .

10 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بتزويد إيكو بجميع المعلومات التى تطلبها الأخيرة للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة لمنع غسيل الأموال. ويجب أن تتضمن

هذه المعلومات تفاصيل هوية المؤسسة المستفيدة، التى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق وممثليها والأشخاص الذين يعتبرون مستفيدين وفقًا للوائح المعمول بها بشأن منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

لأغراض هذه المادة سيتم اعتبار جميع الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن إدارة المؤسسة المستفيدة الذين يعملون من خلال الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، كمستفيدين نهائيين، وفقًا لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب». (AMLTCF)

سيتم توفير الوثائق الداعمة للمعلومات المتعلقة بالمؤسسة المستفيدة، التى تعمل من خلال الهيئة القومية للإنفاق والتمويل غير القابل للاسترداد لهيئات الإشراف والمراجعة فى إسبانيا والاتحاد الأوروبى فى مجال الوقاية.

ولهذا الغرض، تعلن المؤسسة المستفيدة :

أ) أن المؤسسة المستفيدة ولا الهيئة القومية للأنفاق ولا أى مدير أو أى شخص آخر يتصرف نيابة عنها، ليس شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا (يشار إليه فيما بعد بـ «الشخص»)، أو مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة الأشخاص الذين:

(i) يتم إدراجهم كأشخاص خاضعين للعقوبات فى التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجهية أو القرارات أو البرامج أو التدابير التقييدية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية والمالية الدولية فى أى من القوائم التالية: (أ) القائمة الوطنية المعينة خصيصا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، بالإضافة إلى أى قائمة أخرى لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للأشخاص الخاضعين للعقوبات الكيانات المحظورة أو الخاضعة لتجميد الأصول، (ب) قوائم العقوبات التى تديرها وزارة الخزانة الأمريكية و/أو وزارة الخارجية الأمريكية (بما فى ذلك تطبيق قانون العقوبات على إيران)، (ج) قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (د) قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، (هـ) قائمة البنك الدولى للشركات المستبعدة (من المشتريات)، (و) الأشخاص والمجموعات
 و / أو الكيانات من مواطنى الدول المصنفة فى «دعوة للعمل».

(ii) المالي «لمجموعة العمل المالي، (ز) قائمة عقوبات المملكة المتحدة (HM) (المشار إليها فيما بعد باسم «الأشخاص الخاضعين للعقوبات») أو (ح) قائمة الملاذات الضريبية، وفقًا للتشريعات الإسبانية أو الأوروبية.

‏(iii) مملوكة أو خاضعة لسيطرة الشخص الخاضع للعقوبات؛

 (iv) يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح أو نيابة عن الشخص الخاضع للعقوبات؛

(v) تأسست أو تقع أو لديها مكتب مسجل أو مكان عملها أو إقامتها فى بلد
 أو إقليم، أو تخضع حكومتها لعقوبات بموجب القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية أو القرارات أو البرامج أو التدابير التقييدية المتعلقة بالاقتصاد الدولى والجزاءات المالية المفروضة وفقًا للقائمة المبينة فى الفقرة (أ) أعلاه.

وبالمثل، تتعهد المؤسسة المستفيدة بعدم إقامة علاقات تجارية مع أى شخص أو مجموعة أو كيان مرتبط بتحقيق جنائى باتهام أو تم الإبلاغ عنه من قبل هيئات المراقبة والرقابة بسبب أنشطة قد تعتبر غسل أموال و / أو تمويل للإرهاب أو تظهر فى واحدة أو أكثر من قوائم العقوبات، وفقًا للقائمة الموضحة أعلاه فى هذا القسم، والتى تضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي.

فى حالة قيام إيكو بمراجعة القائمة المذكورة أعلاه والعثور على أى معلومات تتعارض مع أحكام هذا القسم، يجب إخطار المؤسسة المستفيدة فى أقرب وقت ممكن حتى تتمكن من البدء فى عمليات المراقبة الخاصة بها أو تصحيح الوضع غير المنتظم، حسب الضرورة.

وبالمثل، تتعهد المؤسسة المستفيدة بعدم إقامة علاقات تجارية مع أى شخص أو مجموعة أو كيان مؤسس أو موجود أو له مقر تشغيلى أو مقيم فى بلد أو إقليم، أو تخضع حكومته لعقوبات فى التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية والقرارات والبرامج أو التدابير التقييدية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية والمالية الدولية المفروضة وفقا للقوائم المذكورة أعلاه.

11 - تعلن المؤسسة المستفيدة لصالح ايكو، وهذا يشكل سببًا أساسيًا لمنح هذه الاتفاقية والحفاظ عليها:

أ) أنه تم الحصول على جميع التراخيص أو التصاريح الوطنية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وبالتالى لن تكون هناك حاجة إلى موافقة أو ترخيص أو تفويض أو موافقة من أى طرف ثالث فيما يتعلق بالتنفيذ أو الصلاحية أو الامتثال وقابلية تنفيذ
 هذه الاتفاقية.

(ب) أن المعلومات والوثائق المقدمة إلى الوزارة وإيكو فى هذه الاتفاقية كاملة وصحيحة وصادقة.

(ت) أن تنفيذ الاتفاقية وتنفيذها لا يتعارض مع أى لائحة على أى مستوى أو اللوائح التى تخضع لها.

(ث) أنها ممتثلة لجميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

(ج) أنها على علم باللوائح الموضحة فى الحيثية الخامسة لهذه الاتفاقية.

يتم تجديد التصريحات والالتزامات السابقة بشكل ضمنى من قبل المؤسسة المستفيدة طوال مدة هذه الاتفاقية، ما لم تقوم المؤسسة المستفيدة بإعلام إيكو بخلاف ذلك بشكل صريح فى هذه الحالة، يجوز لـ إيكو أن يشرع فى إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا للشروط الواردة فى الفقرة التالية.

ثامنًا - أسباب وآثار عدم الالتزام بشروط هذا التمويل غير القابل للاسترداد :

1- فى حالة عدام الامتثال للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، وكذلك عدم الامتثال للوائح الأوروبية أو الأوامر الوزارية التى تنظم خطة التعافى والتحول والمرونة، سيتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى المادة (13) من قانون FIEM المطبق، والتى تحدد آثار عدم الامتثال للشروط المنصوص عليها فى أدوات التمويل بموجب‏ FIEM .

2 - يجوز لـ ايكو، بناءً على تعليمات من وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، إلغاء أو سحب اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد بموجب قانون FIEM لعدم الامتثال للشروط المنصوص عليها فى أداة التمويل هذه أو فى اللوائح المذكورة أعلاه المطبقة عليها.

3 - كما ستكون المديرية العامة للتجارة والاستثمار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هى الهيئة المختصة ببدء إجراءات عدم الامتثال واسترداد الأموال والتحقيق فيها، وستكون وزارة الدولة للتجارة مسئولة عن إصدار الأمر والذى يصرح بامتثال المتلقى النهائى والتزامه بإعادة التمويل غير القابل للاسترداد، موضحًا فيه النموذج والموعد النهائى لإعادة الأموال.

4 - بمجرد إصدار القرار بشأن عدم الامتثال واسترداد الأموال، ستطالب وزارة الدولة للتجارة المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد باسترداد أو سداد أى مبالغ قد يكون قد تم صرفها من قبل إيكو بالإضافة إلى أى من الفوائد المستحقة، حيثما ينطبق ذلك.

5 - يجب أن يتم سداد المبالغ المذكورة أعلاه لصندوق FIEM من قبل المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد خلال الفترة المشار إليها فى قرار عدم الامتثال واسترداد الأموال، اعتبارًا من التاريخ الذى أعلنت فيه وزارة الدولة للتجارة رسميًا بتقديم طلب سداد التمويل غير القابل للاسترداد إلى المستلم النهائى وفقًا للمؤشرات المنصوص عليها فى القرار المقابل.

6 - يجب على المتلقى النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد أن يقوم باسترداد المبلغ، وفقا لأحكام قرار عدم الامتثال والاسترداد الصادر عن وزارة الدولة للتجارة .

تاسعًا - الحقوق غير القابلة للتنازل :

1 - يجوز لـ إيكو فى أى وقت التذرع بأسباب قابلية التنفيذ المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، أو أى حق أو سلطة أخرى ممنوحة لها بموجب هذه الاتفاقية أو القانون الإسباني، دون أن يؤدى عدم ممارسة حقوقها إلى تنازل من جانبها.

عاشرًا - النظام القانونى للاتفاقية :

1 - تخضع جميع المسائل التى تنشأ بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الرسمى عليها وصلاحيتها بالكامل للقانون الإسباني، الذى يتضمن القانون الأوروبى والوطني.

حادى عشر - حل النزاعات :

1 - لحل النزاعات الناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها، باستثناء أحكام البند (8٫2) وما يليه، والتى تشير إلى بدء والتحقيق فى إجراءات عدم الامتثال واسترداد الأموال التى ستنفذها المديرية العامة للتجارة والاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، يجب على الأطراف فى البداية محاولة حل النزاع بالإجماع أو الاتفاق المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية المعترف بها.

2 - إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد شهرين من تاريخ تلقى أى من الأطراف إشعارًا من الطرف الآخر بعقد هذه المفاوضات لحل النزاعات، وافق الأطراف على الخضوع للتحكيم بموجب عملية تحكيم يديرها مركز مدريد للتحكيم الدولى (MIAC) وفقًا لنظامه الأساسى وقواعد التحكيم الخاصة بـ MIAC («القواعد»).

3 - سيتم التحكيم فى مدريد، إسبانيا، أمام هيئة تحكيم مكونة من محكم سيتم تعيينه على النحو التالي: سيتم منح الأطراف فترة مشتركة مدتها عشرون يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن التعيين، ما لم يُعرب أى من الأطراف فى طلب التحكيم أو فى بيان الدفاع عن طلب التحكيم عن رغبته فى أن يتم التعيين مباشرة من قبل المركز، وفى هذه الحالة سيتم التعيين دون أى إجراء شكلى آخر إذا انتهت هذه الفترة دون أن يتم الإعلان عن تعيين متفق عليه بين الأطراف، سيقوم المركز بتعيين المحكم. ستكون اللغة المعتمدة هى الإنجليزية، ولا يجوز تقديم المستندات أو إجراء الإجراءات بلغة
 أخرى. فيما يتعلق بنفقات وتكاليف إجراءات التحكيم، بما فى ذلك الأتعاب المهنية للطرف الرابح، يتفق الأطراف صراحةً من خلال هذه المادة التحكيمية على أن هذه النفقات تعتبر تكاليف إجراءات التحكيم، وستُفرض على الطرف الخاسر بموجب حكم التحكيم، ما لم تجد هيئة التحكيم مبررًا للإعفاء الكامل أو الجزئى للطرف الخاسر من هذه الالتزامات.

4 - فى حالة عدم وجود أحكام قابلة للتطبيق فى القواعد ، تطبق هيئة التحكيم بطريقة تكميلية، القواعد التى ترى أنها قابلة للتطبيق، سواء بالإشارة إلى قانون الإجراءات الوطنية أم لا.

ثانى عشر - الإشعارات والاتصالات :

1 - يتم إرسال الإشعارات والمراسلات التى يجب أن يقدمها أى من الأطراف إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وتعتبر مستلمة، تحت طائلة البطلان، وتكون ملزمة للأطراف، على العناوين أو البريد الإلكترونى أو رقم الفاكس المذكور أدناه.

 

بالنسبة لـ إيكو :

جهة الاتصال : باربرا كويثادا بيسو

رئيس منطقة إدارة التمويل الدولي

العنوان: 28014 4 Po del Prado مدريد - إسبانيا

رقم الهاتف: (9134) 790170592

بريد إلكترونى : barbara.quesada @ico.es

 

للمؤسسة المستفيدة :

جهة الاتصال معالى الدكتور / رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عنوان: الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية

بريد إلكتروني: ministeroffice@moic.gov.eg

 

بالنسبة للبنك القائم بالدفع :

جهة الاتصال :  بلانكا ماريا كانتيلار فرنانديز

عنوان:Avenida de Manoteras  ، 20 مبنى باريس، الطابق الأول،

28055، مدريد - إسبانيا»

رقم هاتف : 34628729557+

بريد إلكتروني: bcantelar@caixabank.com

2 - لن يكون أى تغيير فى العناوين المذكورة أعلاه سارى المفعول حتى يتم إبلاغه واستلامه من قبل الطرف المتعاقد الآخر كتابيًا وبطريقة موثوقة

3 - الاستثناءات مما ورد أعلاه هي الاتصالات المتعلقة بمراقبة وتقييم وتبرير المشروعات، والتى يجب تنفيذها وفقا لأحكام الملحق (4) من هذه الاتفاقية.

الثالث عشر : وظائف كايكسا بنك، S.A كممثل للبنك القائم بالدفع :

1 - كايكسابنك ، الذى يعمل بموجب هذه الاتفاقية بصفته البنك القائم بالدفع بعد أن تم تعيينه لهذا الغرض من قبل المؤسسة المستفيدة، بما يتوافق مع معايير إيكو، يقبل هذا التعيين والمهام والواجبات المنسوبة إليه. وظائف وواجبات البنك القائم بالدفع هي :

أ) التصرف نيابة عن المؤسسة المستفيدة لتحليل وثائق الدفع المقدمة بأكبر قدر ممكن من الدقة وفقًا لشروط العقد الاستشارى الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة المنفذة أو المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد المزود للخدمة التى سيتم تمويلها بموجب هذه الاتفاقية. وبمجرد تحليلها، يجب ، إذا كان ذلك مناسبًا، التصديق على تقديم هذه الوثائق المتعلقة بالمدفوعات بموجب المشروع المذكور. يجب أن يرسل البنك القائم بالدفع هذه الشهادة إلى إيكو وفقًا لشروط الملحق (3) لهذه الاتفاقية.

(ب) الوفاء بالتزاماته، وتحمل جميع الأغراض والمسؤوليات التى قد تنشأ عن وضعه كبنك قائم بالدفع بموجب هذه الاتفاقية وكممثل للمؤسسة المستفيدة.

وبالمثل، يتعهد البنك القائم بالدفع بتزويد إيكو والمؤسسة المستفيدة والهيئة القومية للأنفاق بأية معلومات أو وثائق مقدمة إليه فيما يتعلق بالمدفوعات المتعلقة بعقد الاستشارات التى قد تكون مطلوبة، وإبلاغ إيكو والمؤسسة المستفيدة والهيئة القومية للأنفاق بأية معلومات أخرى ذات صلة قد يكون فى حوزته باعتباره البنك القائم بالدفع فيما يتعلق بتنفيذ المشروع وقد يطلب ذلك أي مما سبق.

(ت) لتفويض إيكو كمؤسسة (التى قد تعمل لهذه الأغراض من خلال موظفيها المخولين بشكل صحيح) لفحص جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع التى تم تسليمها لها فى مقر كايكسابنك، .S.A، والتى تقبلها المؤسسة المستفيدة دون تحفظ مسبق، حيث تفوض المؤسسة المستفيدة هنا صراحةً كايكسا بنك .S.A بتوفير الوصول
 إلى هذه المعلومات لـ إيكو، متنازلة عن أى مطالبة ضد كايكسابنك .
S.A
لهذا السبب».

على أساس سنوي، يجب أن يقوم كايكسا بنك بإرسال نسخة من جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع التى تم تسليمها إليه إلى إيكو، وعلى وجه الخصوص، تلك التى كانت بمثابة الأساس لإصدار كل شهادة مقدمة على أساس الملحق (3) من هذه الاتفاقية. كايكسا بنك .S.A. يتعهد بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالمشروع التى تم تسليمها إليه فى عهدته لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

2 - من جانبها، تسمح المؤسسة المستفيدة من خلال هذه الاتفاقية، بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، لـ إيكو بالدفع من خلال البنك الدافع إلى الشركة (الإسبانية) التى تنفذ المشروع المراد تمويله مقابل الشهادات التى يصدرها البنك الدافع ويرسلها إلى إيكو بموجب الأحكام فى الملحق (3) من هذه الاتفاقية عند استيفاء الشروط المنصوص عليها فى العقد الاستشاري.

نتيجة لما سبق، فإن المؤسسة المستفيدة تفوض إيكو بخصم المبالغ من الحساب، باليورو، وفقًا للمبالغ المدفوعة كما هو مذكور فى الشهادة أو الشهادات الصادرة عن البنك القائم بالدفع. وفى هذا الصدد، فإن امتثال إيكو لهذا التفويض الوحيد وغير القابل للإلغاء لا يعنى أى مسؤولية على إيكو فيما يتعلق بالامتثال أو عدم الامتثال لعقد الاستشارات أو أى وثيقة أخرى تحل محله ، ولا فى الرقابة عليه، ويُعتبر إيكو دائمًا غير مرتبط بأى شكل من الأشكال. مع. عقد الاستشارات المذكور.

3 - إن وظائف وواجبات البنك القائم بالدفع التى ينظمها هذا البند لا تنطوى على أية مسؤولية على البنك القائم بالدفع عن الامتثال أو عدم الامتثال للعقد الاستشارى أو أى وثيقة أخرى تحل محله ويجب اعتبار البنك القائم بالدفع دائمًا أنه ليس لديه أى اتصال مع العقد الاستشارى المذكور .

رابع عشر - حماية البيانات الشخصية :

يقبل الأطراف أن تنفيذ هذه الاتفاقية قد يتضمن توفير البيانات الشخصية التى يجب أن تمتثل معالجتها لأحكام اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين. فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات، والقانون الأساسى 3/2018 المؤرخ (5) ديسمبر بشأن حماية البيانات الشخصية وضمان الحقوق الرقمية.

يمكن للموقعين ممارسة حقوقهم فى الوصول إلى البيانات الشخصية وتصحيحها وحذفها ورفض معالجتها وقيودها وقابليتها للنقل من خلال إرسال اتصال كتابى إلى الطرف الآخر والحصول على تأكيده بشأن إفشاء البيانات الشخصية. ولأغراض ذلك، يوجد لدى مكتب مفوض المعلومات (ICO) مسؤول عن حماية البيانات، وعنوان بريده الإلكترونى هو . delegado.protecciondatos@ico.es

خامس عشر - الحيثيات والملاحق :

(i) تشكل الحيثيات والبنود والملاحق التالية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية :

الملحق الأول - قرار احتساب المبالغ المالية غير القابلة للاسترداد من قبل الأمانة العامة للتجارة .

الملحق الثانى - طلب الصرف .

الملحق الثالث -  شهادة البنك الدافع .

الملحق الرابع -  العقد الاستشاري .

الملحق الخامس -  بتمويل من الاتحاد الأوروبى « شعار Next GenerationEU وشعار خطة الإنعاش والتحول والمرونة (PRTR).

سادس عشر - سرية المعلومات :

تتعهد المؤسسة المستفيدة بالحفاظ على أقصى درجات السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات السرية وعدم الكشف، بشكل مباشر أو غير مباشر عن المعلومات السرية إلى أى طرف ثالث، باستثناء الحالات التى يكون فيها هذا الكشف  :

(أ) تم طلبه من قبل أى سلطة قضائية أو إدارية لها ولاية قضائية على الأمر الذى يتطلب قانونًا توفير كل أو جزء من المعلومات السرية؛ أو امتثالًا لأى قانون أو لائحة معمول بها تتضمن الكشف عن كل أو جزء من المعلومات السرية و ذلك بعد موافقة الطرف الأخر.

(ب) الحصول على موافقة كتابية صريحة من ICO والحكومة المصرية.

فى الحالة المنصوص عليها فى (أ) أعلاه إذا كان مكتب مفوض المعلومات، إيكو أو المؤسسة المستفيدة ملزمين بالكشف عن معلومات، يتعين عليهما إشعار الطرف الآخر فى أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به القوانين. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم تقديم الجزء فقط من المعلومات السرية الذى يسمح بالامتثال للالتزام بتقديمها كما يقتضيه القانون. لا يجوز للطرف الآخر الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمؤسسة المستفيدة إلا إذا أبدت موافقة كتابية.

يتعهد الأطراف بالحفاظ على السرية التامة للمعلومات التى يتم الكشف عنها فى هذه الاتفاقية، أو المتعلقة بها، ولا يجوز الكشف عنها لأى طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر خلال فترة سريان هذه الاتفاقية من توقيعها، وعلى أية حال، حتى عامين بعد الوفاء بالتزامات كل طرف بالكامل.

فى حالة طلب المؤسسة المستفيدة موافقة إيكو على الكشف عن المعلومات على النحو المنصوص عليه فى الفقرة (د) أعلاه ولم ترد المؤسسة المستفيدة خلال ثلاثين (30 ) يوم عمل من تاريخ تلقيها هذا الطلب ويجب أن يكون مفهومًا أن المؤسسة المستفيدة توافق على هذا الكشف عن المعلومات.

لا يعتبر ما يلى معلومات سرية: (1) المعلومات التى تم الإعلان عنها بالفعل عند توقيع هذه الاتفاقية، أو التى أصبحت عامة أو متاحة للجمهور بشكل عام بعد ذلك التاريخ، بشرط ألا يكون ذلك بسبب انتهاك السرية الالتزامات المتفق عليها فى هذه الوثيقة، بالإضافة إلى (2) المعلومات التى تم الحصول عليها من طرف ثالث غير ملزم بالحفاظ على سرية هذه المعلومات أو ، كونه ملزمًا بذلك، فإن هذه الظروف غير معروفة أو لا ينبغى أن تكون معروفة بشكل معقول من قبل المؤسسة المستفيدة ، و(3) أى معلومات لم يتم تحديدها على أنها سرية من قبل الأطراف فى وثيقة مكتوبة، أو التى يُطلب نشرها وفقًا للوائح الشفافية؛ وكذلك إذا كانت سلطة إدارية أو قضائية تجمع معلومات تتعلق بهذا الاتفاق من أى من الأطراف، يجوز للطرف الأخير الكشف عنها، مع إشعار مسبق للطرف الآخر وتأكيده.

سابع عشر - توقيع الاتفاقية :

1 - يتفق الأطراف على عدم توقيع هذه الاتفاقية فى نفس الوقت وفى نفس المكان. وفى هذا الصدد، تكون الإجراءات الواجب اتباعها للتوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ كما هو مبين أدناه:

يجب على إيكو والبنك القائم بالدفع التوقيع على (4) نسخ من هذه الاتفاقية وإرسالها إلى المؤسسة المستفيدة.

ستقوم المؤسسة المستفيدة، بمجرد توقيع الاتفاقية بخط اليد بإرسال (3) نسخ إلى إيكو.

سترسل إيكو إلى وزارة الدولة للتجارة نسخة من الاتفاقية الموقعة بخط اليد من قبل جميع الأطراف.

وقد اتفق الأطراف على ذلك ووقعا عليه من أربع نسخ أصلية فى التواريخ والأماكن المبينة فى التوقيعات المكتوبة بخط اليد.

القاهرة ، 5 فبراير 2025

بواسطة

مؤسسة الائتمان الرسمية بالحكومة الإسبانية

السيد/ إدواردو سوريانو إيزكيردو

المستشار الاقتصادى والتجارى

القاهرة 5 فبراير 2025

بواسطة

جمهورية مصر العربية ممثلة فى

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

معالى الدكتورة/ رانيا المشاط

وزير

مدريد 2025

عن طريق البنك القائم بالدفع

السيدة/ بلانكا ماريا كانتيلار فرنانديز      السيد/ خوسيه لويس غارسيا دونوسو

الملحق (1)

قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد

التخصيص «لخط التمويل غير القابل للاسترداد لصندوق شركة فييم، (F(FIEM F.L.L.P للدراسات فى إطار خطة التعافى والتحول والمرونة، المكون 13 « من قرض غير قابل للاسترداد وفقًا لشروط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) للهيئة القومية للأنفاق، بصفتها الجهة المنفذة، ووزارة التعاون الدولي، بصفتها الجهة المستفيدة فى مصر، لتمويل دراسة الجدوى الأولية لامتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ يصل إلى 1٫438٫354٫98 يورو.

فيما يتعلق بالعملية المقدمة فى اجتماع لجنة FIEM المنعقد فى 12 يوليو 2023 ، والتى تتكون من قرض غير قابل للاسترداد بشروط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بقيمة 1٫438٫354٫98 يورو للهيئة القومية للانفاق، بصفتها الجهة المنفذة، ووزارة التعاون الدولي، بصفتها الجهة المستفيدة، فى مصر، لتمويل دراسة الجدوى الأولية لامتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بموجب خط التمويل غير القابل للاسترداد لصندوق شركة فييم .FIEM) (F.C.P.J)I) للدراسات بموجب خطة التعافى والتحول والمرونة، المكون (13) المعتمدة بموجب اتفاقية مجلس الوزراء فى 7 سبتمبر 2021

بعد الحصول على الشهادة الصادرة من معهد الائتمان الرسمي، بصفته أمين لجنة صندوق فييم FIEM، والتى تعتمد موافقة اللجنة المذكورة على العملية، يقوم وزير الدولة للتجارة بالسماح للمديرية الفرعية العامة للترويج المالى للتدويل بتخصيصها لخط التمويل غير القابل للاسترداد التابع لصندوق فييم FIEM للدراسات، وذلك فى إطار خطة التعافى وخطة التحول والمرونة المكون (13) ، وتكليف معهد الائتمان الرسمى بالمضى قدمًا فى التفاوض وإضفاء الطابع الرسمى على اتفاقية المنحة المناظرة مع وزارة التعاون الدولي بمصر.

من أجل إضفاء الطابع الرسمى على اتفاقية المنحة هذه، يجب الامتثال لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة بنقل أموال آلية التعافى والمرونة المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2022 المؤرخ 8 مايو 2022 ، إلى صندوق فييم FIEM ، من بين جوانب أخرى، فيما يتعلق بخطة تدابير مكافحة الاحتيال لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتاريخ 18 أبريل 2022

Xiana Margarida Méndez Bértolo

الملحق (2)

رقم طلب الصرف

وفقًا لأحكام البند الخامس من اتفاقية التمويل غير القابل للاسترداد التى تمت صياغتها رسميًا فى............. بين مؤسسة الائتمان الرسمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، بعد الموافقة على الوفاء بالمرحلة التعاقدية المحددة فى العقد الاستشارى الذى تم صياغته رسميًا فى 6 نوفمبر 2023، نطلب صرف مبلغ.............(المبلغ بالأرقام والكلمات)، لصالح الشركة المنفذة الإسبانية (TYPSA) ، من خلال البنك القائم بالدفع (كايكسابنك، .S.A).

إن امتثال إيكو لطلب الصرف هذا لا يعنى مسؤولية إيكو عن الامتثال أو عدم الامتثال لـ «للعقد الاستشاري»، ولا عن التحكم فيه، ويجب اعتبار إيكو دائمًا بأنه ليس له أى صلة على الإطلاق بالعقد المذكور.

فى ............ (المدينة)،  فى ............. (التاريخ) .

 

السيد/السيدة/ .................

الهيئة القومية للأنفاق

(اسم الموقع والتوقيع والختم)

الملحق (3)

شهادة البنك القائم بالدفع

مؤسسة الائتمان الرسمية ، EPE

بو ديل برادو ، 4

28014 مدريد (إسبانيا)

------- ، ----- (مكان وتاريخ)

 

المرجع: اتفاقية تمويل غير قابلة للاسترداد موقعة فى [...] بين مؤسسة الائتمان الرسمية EPE التابعة لحكومة إسبانيا، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية بمبلغ مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا (1.438.354.98 يورو) (يشار إليها فيما بعد بـ «الاتفاقية»)؛

(سيتم إصدار شهادة لكل سحب من الاتفاقية).

نحن بموجب هذا نشهد رسميًا وبشكل ملزم أن دفع مبلغ ............. يورو (بالأرقام والكلمات) إلى TYPSA يتم وفقًا لشروط العقد الاستشارى المؤرخ 6 سبتمبر 2023 فيما يتعلق بالدفع إلى TYPSA، وأن مستندات الدفع المقدمة من TYPSA فيما يتعلق بالعقد الاستشارى صحيحة ومتوافقة مع شروط العقد الاستشارى فيما يتعلق بالدفع إلى TYPSA

نحن بموجب هذا نأذن لـ إيكو بفحص جميع المستندات المتعلقة بالعقد الاستشارى فى مقرنا والتى تم تقديمها إلينا من قبل كل من الشركة المنفذة والمؤسسة المستفيدة.

وبالنظر إلى ما سبق، يرجى دفع مبلغ هذه الشهادة إلى رقم الحساب الجارى [...]

لأغراض هذه الشهادة وباستثناء التعريفات المنصوص عليها بالفعل فى هذه الشهادة، فإن المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى هذه الشهادة ، سواء استخدمت بصيغة الفردية أو الجمع، سيكون لها المعنى المنسوب إليها فى الاتفاقية.

بنك كاسيكا بنك

(اسم الموقع والمنصب والتوقيع والختم)

الملحق (4)

العقد الاستشارى

 

 

عقد خدمات استشارية

 

رقم :            / مترو

بين

الهيئة القومية للأنفاق

و

شركة TYPSA

لتقديم

خدمات استشارية تتعلق بإعداد دراسات

ركاب ، ودراسة جدوى أولية ، وتقييم أولى للتأثير البيئى والاجتماعى ،

وتأثير امتداد الخط الأول على خصائص التشغيل ووثائق المواصفات

الفنية الأولية

بدعم من وزارة الدولة للتجارة فى الحكومة الإسبانية

عقد

لتقديم خدمات استشارية لامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى

هذا العقد (« العقد») مؤرخ                                    .[تاريخ إصدار العقد] ومبرم بين :

1 - الهيئة القومية للأنفاق وهى هيئة قومية تابعة لوزارة النقل أنشئت بموجب القانون رقم 113 لسنة 1983 ، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2018 والقانون رقم 18 لسنة 2020 ومقرها مبنى وزارة النقل - الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة - مصر ويمثلها الدكتور المهندس / طارق حامد جويلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمشار إليها فيما يلى باسم الهيئة القومية للأنفاق أو «الطرف الأول» .

2 - شركة .. Técnica y Proyectors ، ومقرها الرئيسى فى شارع جوميرا (9) سان سيباستيان دى لوس رييس 28703 مدريد، إسبانيا المشار إليها فيما يلى باسم  («الاستشاري» أو «TYPSA» ، وبالاشتراك مع الهيئة القومية للأنفاق، يُشار إليها فيما يلى باسم «الطرفان».

حيث :

(أ) ترغب الهيئة القومية للأنفاق فى الحصول على خدمات استشارية معينة فيما يتعلق بخدمات الاستشارات المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب، والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول على خصائص التشغيل والمواصفات الفنية الأولية المستندات.... إلخ كما هو مذكور فى الملحق أ [الشروط المرجعية] المشار إليها هنا باسم الخدمات الاستشارية.

(ب) قررت الهيئة القومية للأنفاق منح الخدمات الاستشارية المذكورة أعلاه إلى الاستشارى TYPSA من خلال الأمر المباشر وفقًا لموافقة قرار مجلس الوزراء المصري. (الملحق رقم 1) .

(ج) قبل الاستشارى TYPSA وأعلن فى عرضه المؤرخ 10 سبتمبر 2022 أن TYPSA قادرة ولديها الخبرة المهنية للقيام بالخدمات المطلوبة بشكل كامل ومهني.

(د) وافقت الهيئة القومية للأنفاق (NAT) على توفير الخدمات الاستشارية وفقًا للشروط والأحكام المبينة فى هذا العقد.

(هـ) يتضمن هذا العقد المرفقات والملاحق التالية كجزء لا يتجزأ من العقد ويعتبر لها ترتيب الأولوية كما هو موضح أدناه:

1 - اتفاق العقد (مع مرفقاته) والشروط والأحكام (الملحق ب):

الملحق رقم 1 : موافقة مجلس الوزراء المصرى على منح خدمات الاستشارات بموجب هذا العقد .

ومنح خدمات الاستشارات لشركة Typsa .

الملحق رقم 2 : موافقة صندوق تدويل الشركات FIEM على المنحة.

الملحق رقم 3 : خطاب الترسية.

• الملحق رقم 4 : توكيل ممثل شركة TYPSA

2 - الملحق أ: الشروط المرجعية ومحضر الاجتماع بتاريخ 29/1/2023 (توضيحات وإضافات إلى الشروط المرجعية)

3 - الملحق ج: جدول الأسعار وشروط الدفع

4 - الملحق د: الجدول الزمنى ومستوى الجهد المبذول.

س الملحق هـ: اقتراح TYPSA

وإثباتًا لذلك، قام الطرفان الموقعان على هذا العقد، من خلال ممثليهم
 المفوضين على النحو الواجب، بالتوقيع على هذا العقد بأسمائهم اعتبارًا من التاريخ المكتوب أعلاه.

الملحق (أ) : الشروط المرجعية ومحضر الاجتماع بتاريخ 29/1/2023

الملحق (ب) : الشروط والأحكام

المادة الأولى - التعاريف والتفسير

البند 1-1 التعاريف :

حيثما وردت فى هذا العقد (بما فى ذلك الجداول والملاحق)، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة لها المعانى التالية:

« الدفعة المقدمة» لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3-2 (أ) (الدفعة المقدمة).

«المعلومات السرية» تعنى هذا العقد وأى معلومات أخرى غير عامة أو خاصة قد تقدمها الهيئة القومية للأنفاق للاستشاري.

«الخدمات الاستشارية» تعنى الخدمات الاستشارية التى سيقدمها الاستشارى إلى الهيئة القومية للأنفاق، كما هو محدد فى الملحقين أ و هـ لهذا العقد.

«ممثل الشركة الاستشارية» يعنى الشخص المعين على هذا النحو فيما يلى فى الشروط الأساسية، وأى شخص لاحق يعينه الاستشارى وفقًا للقسم 2-3
(ممثلو الأطراف).

«ممثل رئيس مجلس الإدارة» يعنى أى شخص يتم تعيينه كتابيًا من وقت لآخر من قبل الرئيس للقيام بمهام مفوضة محددة.

«صاحب العمل» يشير إلى الهيئة القومية للأنفاق وهى هيئة تابعة لوزارة النقل المصرية.

«تاريخ البدء» يعنى التاريخ الذى يبدأ فيه الاستشارى فى أداء الخدمات الاستشارية ،
كما هو موضح فى الشروط الأساسية.

«تاريخ الانتهاء» أو «تاريخ الإنجاز» يعنى التاريخ الذى يقوم فيه الاستشارى بأداء الخدمات الاستشارية ، كما هو موضح فى الشروط الأساسية.

«الرسوم» تعنى إجمالى الرسوم والتعويضات الأخرى (باستثناء أى ضريبة قيمة مضافة سارية) المستحقة للاستشارى بموجب هذا العقد، كما هو موضح فى الجدول (2) (قائمة الأسعار).

«القوة القاهرة» تعنى أفعال الله ،والإضرابات والإغلاقات أو الاضطرابات الصناعية الأخرى، وأعمال العدو العام والحروب والحصار والتمردات والشغب والأوبئة والانهيارات الأرضية، والزلازل والعواصف ،والبرق والفيضانات والانجرافات والاضطرابات المدنية والانفجارات، وأى أحداث مماثلة أخرى، لا تخضع لسيطرة أى من الطرفين والتى لا يستطيع أى من الطرفين التغلب عليها من خلال ممارسة العناية الواجبة.

«ممارسات الصناعة الجيدة» تعنى ممارسة كل المهارات والعناية والحكمة والاستبصار وفقًا للممارسات المهنية المقبولة عمومًا والمعايير السائدة فى المهنة.

« الحكومة» تعنى حكومة جمهورية مصر العربية.

«المصطلحات الأساسية» تعنى المعلومات الواردة فى الرسم البيانى فى بداية
هذا العقد.

«المستندات» تعنى التقارير والمذكرات والوثائق والمواد المطبوعة الأخرى والبيانات والحسابات والبرامج والبرمجيات والرموز والرسومات والأعمال الفنية والإرشادات والرسومات والنماذج والتصميمات والإعلانات والمعلومات التى أعدها الاستشارى فيما يتعلق بهذا العقد.

«ممثل الهيئة القومية للأنفاق «أو» ممثل صاحب العمل» يعنى الشخص المعين على هذا النحو فى الشروط الأساسية، وأى شخص لاحق تقوم الهيئة القومية للأنفاق بتعيينه وفقًا للبند 2-3 (ممثلو الأطراف).

«الطرف» «والأطراف» تعنى صاحب العمل أو الهيئة القومية للأنفاق والاستشاري.

« الموظفون» يعنى أى شخص يعينه الاستشارى للوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد، بما فى ذلك أى موظفين رئيسيين وأى أشخاص يتم توفيرهم من قبل أو من خلال مقاول من الباطن.

«الموقع» يعنى الأراضى والأماكن الأخرى التى سيتم تنفيذ «الأعمال» عليها
أو تحتها أو فيها أو فوقها أو من خلالها وأى أراض أو أماكن أخرى مطلوبة لغرض إنشاء «الأعمال.»

«الخدمات» تعنى خدمات الاستشارات التى سيتم تنفيذها بموجب العقد فيما يتعلق بـ «أعمال» «المشروع» وكما هو موضح فى «نطاق الخدمات» وكما هو موضح فى الملحق أ من وثيقة الاتفاقية.

«المقاول من الباطن» يعنى أى شخص يتعاقد معه الاستشارى للوفاء بالتزاماته . بموجب هذا العقد، بما فى ذلك أى مقاول من الباطن محدد فى الشروط الأساسية أو مسموح به بموجب البند 2-5 (أ) (المقاولون من الباطن) .

«الطرف الثالث» يعنى أى شخص أو كيان آخر حسبما يقتضى السياق.

«القوانين المعمول بها» القوانين المصرية

« العملة (العملات) اليورو .

البند 1-2 التفسير

فى هذا العقد :

(أ) ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن الكلمات التى تشير إلى المفرد يجب أن تشمل الجمع و العكس صحيح .

(ب) تشمل الإشارات إلى شخص أى فرد أو كيان طبيعى أو قانونى أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو وكالة تابعة لدولة أو أى جمعية أو صندوق ائتمانى أو شراكة (سواء كان لها شخصية قانونية منفصلة أم لا) أو اثنين أو أكثر من المذكورين أعلاه، وتشمل الإشارات إلى «شخص» خلفاء الشخص فى اللقب والمتنازلين المسموح لهم والمحال إليهم المسموح لهم.

(ج) يتم إدراج العناوين وجدول المحتويات لتسهيل الرجوع إليها فقط ولا تؤثر على تفسير هذا العقد.

(د) تُفسَّر الإشارات إلى مادة أو قسم أو جدول محدد على أنها إشارة إلى تلك المادة أو البند المحدد من هذا العقد أو الجدول الملحق به.

(هـ) تعنى أى إشارة إلى «القانون» أى قانون (بما فى ذلك أى قانون عام أو عرفي) وأى معاهدة أو دستور أو قانون أو تشريع أو مرسوم أو قانون تنظيمى أو قاعدة أو لائحة أو حكم أو أمر أو أمر قضائى أو قرار أو حكم أو جائزة أو أى تدبير تشريعى أو إدارى آخر أو قرار قضائى أو تحكيمى فى أى ولاية قضائية لها قوة القانون أو يكون الامتثال لها وفقًا للممارسة العامة فى تلك الولاية القضائية.

(و) أى إشارة إلى حكم من أحكام القانون هى إشارة إلى ذلك الحكم كما تم تعديله أو إعادة سنه من وقت لآخر .

(ز) لا تشير الكلمات «أخرى» و «تشمل» و «بما فى ذلك» إلى التقييد بأى شكل من الأشكال. تشمل أى إشارة إلى «كتابة» أو «مكتوب» الفاكسات وأى إعادة إنتاج مقروءة للكلمات التى يتم تسليمها فى شكل دائم وملموس.

(ح) تعنى كلمة «السيطرة» (بما فى ذلك، مع المعانى المرتبطة بها، المصطلحان «الخاضع للسيطرة» و «تحت السيطرة المشتركة مع») ، كما تستخدم فيما يتعلق بأى شخص، امتلاك بشكل مباشر أو غير مباشر، القدرة على توجيه أو التسبب فى توجيه سياسات الإدارة والتفويض لهذا الشخص، سواء من خلال ملكية الأسهم التصويتية، عن طريق العقد أو غير ذلك.

(أ) تشكل الجداول والملاحق جزءًا من هذا العقد ولها نفس القوة والتأثير كما لو كانت منصوص عليها فى الجزء الرئيسى من هذا العقد.

المادة الثانية - الخدمات الاستشارية

البند 2-1 تعيين الاستشارى :

أ) تعين الهيئة القومية للأنفاق الاستشاري، ويوافق الاستشاري، على تقديم خدماته الاستشارية للهيئة الوطنية للأنفاق وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا العقد.

ب) الغرض من خدمات الاستشارات التى سيتم إجراؤها بموجب العقد هو إعداد الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع تمديد خط مترو القاهرة الأول إلى شبين القناطر وفقًا لنطاق العمل المنصوص عليه فى الملحق أ والملحق هـ.

ج) يبدأ الاستشارى فى تقديم خدمات الاستشارات إلى الهيئة القومية للأنفاق فى تاريخ البدء ويجب عليه ( حيثما ينطبق ذلك) التأكد من أنه أكمل خدمات الاستشارات فى تاريخ الانتهاء.

البند 2-2 أداء الخدمات الاستشارية :

أ) يقوم الاستشارى بأداء الخدمات الاستشارية

1 - وفقًا لأحكام العقد وملاحقه وإضافاته.

2 - مع بذل العناية الواجبة والكفاءة والاقتصاد، وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة، يجب على الشركة مراعاة ممارسات الإدارة السليمة.

3 - مع الامتثال لجميع القوانين المعمول بها ووفقًا لممارسات الصناعة الجيدة.

4 - مع مراعاة المعايير العالية للنزاهة والسلوك الأخلاقي، التصرف بأمانة ونزاهة والتأكد من عدم الانخراط فى سلوك من المرجح أن يجلب السمعة السيئة للهيئة
 القومية للأنفاق.

يكون الاستشارى مسؤولًا عن دقة المعلومات المقدمة إلى الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية.

يتم وصف الخدمات التى سيقدمها الاستشارى بموجب هذا العقد فى الملحقين (أ) و(هـ).

تم ذكر أهداف خدمات الاستشارات فى الملحق (أ) «شروط المرجعية ومحضر الاجتماع المؤرخ 29/1/2023 (توضيحات وإضافات إلى شروط المرجعية)».

البند 2-3 ممثلو الطرفين :

(أ) يعين الاستشارى بموجب هذا ممثل الاستشارى بصفته الشخص المسؤول عن إدارة هذا العقد نيابة عن الاستشاري.

(ب) تعين الهيئة القومية للأنفاق بموجب هذا ممثل لها بصفته الشخص المسؤول عن إدارة هذا العقد نيابة عن الهيئة القومية للأنفاق.

(ج) يجب على كل من الممثلين توفير اتصال احترافى وسريع مع الطرف الآخر فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية.

(د) يجوز لأى طرف استبدال ممثله بإشعار مسبق للطرف الآخر فى أى وقت.

البند 2-4 موظفو الاستشاري :

(أ) لا يجوز تفسير أى شيء وارد فى هذا العقد على أنه ينشئ علاقة أصيل ووكيل، أو صاحب عمل وموظف. أو سيد وخادم بين الهيئة القومية للأنفاق والاستشارى أو أى من موظفيه.

الفقرة 2-5 المقاولون من الباطن والاستشاريون من الباطن :

(أ) إن استخدام مقاول من الباطن و / أو استشاريين من الباطن لا يعفى الاستشارى من أى من التزاماته بموجب هذا العقد ويتعين على الاستشارى ضمان امتثال الأشخاص الذين يتم توفيرهم من قبل أو من خلال مقاول من الباطن لجميع الأحكام المعمول بها فى هذا العقد كما لو كانوا موظفين.

البند 2-6 المعدات :

(أ) تظل المعدات التى توفرها الهيئة القومية للأنفاق فى جميع الأوقات ملكًا للهيئة القومية للأنفاق، ويجب إعادتها إلى الهيئة القومية للأنفاق وفقًا للإجراءات التى تحددها.

(ب) تظل المعدات والمواد التى يوفرها الاستشارى للخدمات ملكًا للاستشاري، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.

البند 2-7 المقابل :

(أ) يدفع صندوق شركة فييم FIEM لتدويل الشركات، وفقًا للإجراءات المقابلة، الرسوم المستحقة للاستشارى مقابل أدائه للخدمات الاستشارية التى وافقت عليها الهيئة القومية للأنفاق وفقًا للبند 2-11 .

(ب) ستكون جميع الفواتير المقدمة . بموجب هذا العقد بعملة العقد المحددة فى الشروط الأساسية.

(ج) باستثناء ما هو منصوص عليه فى الملحق ج { جدول الأسعار}، يكون الاستشارى مسؤولًا عن الوفاء بأى التزامات ضريبية ناشئة عن هذا العقد.

(د) باستثناء ما هو منصوص عليه فى الملحق ج (قوائم الأسعار)، يتحمل الاستشارى جميع التكاليف والنفقات الناشئة فيما يتعلق بتقديم خدمات الاستشارات أو المتكبدة فى تقديمها (على سبيل المثال وليس الحصر السفر والإقامة والنفقات الأخرى)، ويُعتبر أنها مدرجة فى الرسوم.

البند 2-8 إعداد التقارير

(أ) يتعين على الاستشارى أن يقدم على الفور إلى الهيئة القومية للأنفاق جميع المعلومات المتعلقة بأداء الخدمات الاستشارية حسبما قد تطلبه الهيئة القومية للأنفاق بشكل معقول.

(ب) يتعين على الاستشارى إخطار الهيئة القومية للأنفاق فى أقرب وقت ممكن مسبقًا بأى تغيير فى سلطاته، مع الإشارة إلى طبيعة التغيير والتأثير المتوقع للتغيير على قدرة الاستشارى على تقديم خدمات الاستشارات والامتثال لشروط هذا العقد.

(ج) فور علمه بوقوع أى حادث (حوادث) أو حادث (حوادث) يتعلق بأحكام الخدمات الاستشارية أو أداء التزاماته بموجب هذا العقد والذى له أو من المرجح أن يكون له تأثير سلبى كبير على البيئة، أو على الصحة العامة أو السلامة المهنية، يتعين على الاستشارى أن يقدم تقريرًا إلى الهيئة القومية للأنفاق بشأن أى تغيير
فى سلطاته والخطوات التى سوف يتخذها لتصحيح ذلك.

(د) يقدم الاستشارى إلى الهيئة القومية للأنفاق التقارير والوثائق المحددة
فى الملحق (أ) من هذا العقد.

البند 2-9 التعديلات والتغييرات :

(أ) التعديلات هى تلك التى تسبب تغييرًا فى وثائق العقد وتلك التى تغير كليًا أو جزئيًا، تلك التى تم تنفيذها بالفعل، والتى تكون ضرورية للعقد.

يتعين على الطرفين الاتفاق على التقييم الاقتصادي، والوقت الجديد للإنجاز والأعمال الإضافية لنطاق الخدمات إن وجدت .

(ب) آثار التعديلات :

لن تكون شركة TYPSA ملزمة ببدء الخدمات المعدلة حتى تعطى الهيئة القومية للأنفاق أو المانح موافقته الكتابية على الرسوم المرتبطة بالخدمات المعدلة.

يتعين على جميع الأطراف الاتفاق على السعر مع مراعاة أى تحديثات منصوص عليها. كما يجب إعادة حساب وقت الإنجاز (اعتمادًا على التغييرات) وتحديد الخدمات الإضافية وتعريفها من قبل الهيئة القومية للأنفاق والاستشاري. وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تُعفى شركة TYPSA من تنفيذ هذه التغييرات.

(ج) تغيير القانون :

إذا تغيرت تكلفة أو مدة الخدمات بعد تاريخ هذا العقد نتيجة لتغييرات
أو إضافات فى القوانين أو اللوائح فى جمهورية مصر العربية، فيجب على صاحب العمل والاستشارى أن يجتمعا لتحديد العواقب ذات الصلة.

 البند 2-10 المعلومات والبيانات :

أ) يجب توفير المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشروع والتى تتوفر بسهولة للهيئة القومية للأنفاق مجانًا للاستشاري.

ب) يجب على الاستشارى أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة فى الاتصال بالدوائر الحكومية والحكومات والسلطات القانونية لتزويده بالمعلومات ولعمل أى نسخ من المعلومات المقدمة والتى تعتبر ضرورية لأداء خدمات الاستشارات. ويجب على صاحب العمل مساعدة الاستشارى عند الحاجة، للحصول على هذه المعلومات من خلال إصدار خطابات داعمة لهذه السلطات.

البند 2-11 الموافقات على مراحل الجدول الزمني :

يتضمن الجدول الزمنى الملحق (هـ) عملية موافقة مدتها 28 يومًا بعد كل تقديم محدد فيه على النحو التالي :

(أ) فى غضون 14 يومًا من تقديم النموذج، تصدر الهيئة القومية للأنفاق الموافقة أو التعليقات. إذا لم يتم تلقى أى تعليقات خلال هذه الفترة، يُعتبر التقديم معتمدًا فى حالة الموافقة يحق للاستشارى إصدار الفاتورة المقابلة لموافقة الإنجاز.

(ب) فى غضون 7 أيام من تلقى التعليقات من الهيئة القومية للأنفاق، إن وجدت، يتم عقد ورشة عمل بين الهيئة القومية للأنفاق والاستشارى . ستحل ورشة العمل ما إذا كانت التعليقات:

(i) تم رفضها / إغلاقها (مع تبرير) مما أدى إلى الموافقة على المرحلة التى تم تسليمها.

(ii) يتم تضمينها فى مرحلة التطوير التالية للمرحلة التى تم تسليمها نتيجة للموافقة عليها مما يؤدى إلى موافقة معلم.

‏ (iii) يتم تضمينها فى إعادة تقديم المرحلة التى قد تم تسليمها.

(iv) تم رفضها بناءً على أسباب منطقية لذلك.

يجب إعادة التقديم فى غضون 10 أيام من ورشة العمل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ويجب إصدار الموافقة فى غضون 4 أيام من إعادة التقديم.

أى تأخير فى عملية الموافقة المذكورة أعلاه و / أو إعادة التقديم والتى لا تُعزى إلى قيام الاستشارى بإصلاح العجز ، يؤدى إلى تمديد متبادل لتاريخ الانتهاء.

البند 2-12  التأخير :

إذا علم الاستشارى بأى حدث قد يؤخر تاريخ الانتهاء، فيجب عليه إخطار صاحب العمل كتابيًا فى أقرب وقت ممكن ويجب عليه تقديم تقييم لهذا التأخير وأسبابه ومقترحات لمعالجته إلى صاحب العمل. يتعين على الطرفين العمل معًا للاتفاق على الاستجابة المناسبة والإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.

لا يجوز لصاحب العمل أن يمتنع بشكل غير معقول عن أى تمديد لتاريخ الانتهاء نظرًا لأسباب لا تعزى فقط إلى الاستشارى وفى مثل هذه الحالة، يجب التعامل مع هذه الأسباب فى الوقت المناسب باعتبارها تغييرًا وفقًا للبند 2-9 .

وفقًا للبند 4-1 ، يتعين على الاستشارى تعويض صاحب العمل عن الأضرار المرتبطة بالوقت التى لحقت به بسبب التأخير المنسوب فقط إلى الاستشاري، ولكن فقط إلى الحد الذى تسبب فيه مثل هذه الأضرار بسبب فشل الاستشارى فى أداء الخدمات الاستشارية قبل تاريخ الانتهاء لن يعفى دفع مثل هذه الأضرار الاستشارى من التزامه بأداء الخدمات الاستشارية بالكامل. تقتصر المسؤولية القصوى للاستشارى عن مثل هذه الأضرار المرتبطة بالوقت على (5٪) من المسؤولية القصوى للاستشاري.

المادة الثالثة - الفواتير والدفع

البند 3-1 الفواتير والدفع :

(أ) سيتم الدفع للاستشارى وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بمنحة FIEM المخصصة للخدمات الاستشارية بموجب هذه الاتفاقية مع رقم مرجع
 
FIEM FIEM23/E0041

البند3-2 الدفعة :

أ - الملحق ج (قائمة الأسعار) و/أو قد تنص الشروط الأساسية على أن كل
 أو جزءًا من السلفة للاستشاري مقدمًا («السلفة»). يخضع أى دفع من هذا القبيل للشروط السابقة التالية
:

1 - تنفيذ وتسليم هذا العقد.

2 - استلام الجهة المانحة لفاتورة صالحة من الاستشاري، مقدمة وفقًا
 للجدول (3).

(ب) يجب أن تنعكس السلفة فى فاتورة الاستشاري، ويتم خصمها منه بالطريقة الموضحة فى الجدول (2) .

(ج) إذا تم إنهاء هذا العقد لأى سبب قبل خصم المبلغ الكامل للسلفة، يجب على الاستشارى إعادة (20٪) من قيمة الخدمات التى لم يتم تقديمها فى وقت الإنهاء إلى الجهة المانحة.

المادة الرابعة - المسؤولية

البند 4-1 المسؤولية :

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك فى هذا العقد وخاضعًا للفقرة (ب) أدناه، يكون الاستشارى مسؤولًا عن جميع الإجراءات والدعاوى والمطالبات والمطالب والخسائر والرسوم والأضرار والتكاليف والنفقات والضرائب والعقوبات وغيرها من المسؤوليات التى تكبدتها و / أو عانت منها الهيئة القومية للأنفاق الناشئة عن أو بسبب أو فيما يتعلق بما يلي:

(1) أى فعل غير قانونى أو إغفال من جانب الاستشارى فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها فى هذا العقد؛

(2) أى خرق من جانب الاستشارى و / أو( الاستشارى الفرعى) لالتزاماته بموجب  هذا العقد أو

(3) إنهاء هذا العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق وفقًا للبند 5-1 ب.

لن يكون الاستشارى مسؤولًا أمام الهيئة القومية للأنفاق بموجب هذا العقد
أو فيما يتصل به عن أى خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعى بما فى ذلك خسارة الأرباح أو خسارة السمعة التجارية أو خسارة العقود أو الفرصة.

(ب)  لا تتجاوز مسؤولية الاستشارى أمام الهيئة القومية للأنفاق بموجب الفقرة (أ) أعلاه مبلغ الحد الأقصى لمسؤولية الاستشارى المحددة فى الشروط الأساسية باستثناء حالات الإهمال الشديد أو الأخطاء الجسيمة أو الوفاة أو الإصابة التى تلحق بشخص نتيجة لإهمال الاستشارى أو الاحتيال أو المطالبات القضائية أو أى حدث، لا يمكن استبعاد المسؤولية عنه أو الحد منها بموجب القانون المعمول به.

(ج) على الرغم من أى حكم آخر من أحكام هذا العقد لن تكون الهيئة القومية للأنفاق مسؤولة أمام الاستشارى بموجب هذا العقد أو فيما يتصل به عن أى خسارة
أو ضرر (بخلاف التزام الهيئة القومية للأنفاق بدفع الرسوم) سواء كان مباشرًا أو غير مباشر أو ماليًا أو اقتصاديًا أو تبعيًا، سواء كان ناتجا عن الإهمال أو الإغفال من جانب الهيئة القومية للأنفاق أم لا ؛ شريطة ألا ينطبق هذا الحد من مسؤولية الهيئة القومية للأنفاق على الإجراءات والدعاوى والمطالبات والطلبات والخسائر والرسوم والأضرار والتكاليف والنفقات والضرائب والعقوبات وغيرها من المسؤوليات الناجمة عن:

(أ) السلوك الاحتيالى أو التصريح المغلوط من جانب الهيئة القومية للأنفاق؛ أو

(ب) الوفاة أو الإصابة التى تلحق بشخص نتيجة لإهمال الهيئة القومية للأنفاق؛ أو

(ج) أى حدث لا يمكن فيه استبعاد المسؤولية أو الحد منها بموجب القانون المعمول به.

 المادة الخامسة - إنهاء العقد

البند 5-1 إنهاء العقد :

(أ) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين، ينتهى هذا العقد في :

1 - التاريخ الذى تم فيه سداد جميع المبالغ المستحقة والقابلة للدفع بموجب هذا العقد شريطة أن تكون الهيئة القومية للأنفاق قد أخطرت الاستشارى بأن خدمات الاستشارات قد اكتملت.

2 - التاريخ الذى تنهى فيه الهيئة القومية للأنفاق هذا العقد وفقًا للفقرتين (ب) أو (هـ) من هذا البند.

3 - التاريخ الذى ينهى فيه الاستشارى هذا العقد وفقًا للفقرة (د) من هذا البند.

(ب) دون المساس بأى من حقوقها الأخرى بموجب هذا العقد أو القانون المعمول به، يجوز للهيئة القومية للأنفاق، وفقًا لتقديرها، وبإشعار الاستشاري، إنهاء هذا العقد على الفور إذا:

1 - فشل الاستشارى فى تنفيذ أى شرط أو بند جوهرى من هذا العقد، وإذا كان من الممكن علاج هذا الفشل فى التنفيذ، فقد استمر لمدة 30 يومًا بعد إخطار الهيئة القومية للأنفاق للاستشاري.

2 - كان التصريح والضمان الواردان فى البند 8-2 (أ) كاذبين أو مضللين بأى شكل من الأشكال عند تقديمهما أو انتهك الاستشارى أيًا من التزاماته بموجب البند 8-2 (ب).

3 - يعقد الاستشارى أى ترتيب طوعى مع دائنيه أو يصبح خاضعا لأمر إدارى
 أو يصبح مفلسا أو يدخل فى تصفية (أو فى كل حالة ما يعادله فى أى ولاية قضائية).

(ج) إذا أنهت الهيئة القومية للأنفاق هذا العقد وفقًا للفقرة (ب) أعلاه، ووفقا للقيود المنصوص عليها فى البند 4-1 (المسؤولية)، يكون الاستشارى مسؤولًا أمام الهيئة القومية للأنفاق عن جميع الخسائر التي تكبدتها الهيئة القومية للأنفاق نتيجة لإنهاء هذا العقد بما فى ذلك أى تكاليف تكبدتها الهيئة بشكل معقول فى إجراء ترتيبات أخرى لتوفير الخدمات الاستشارية.

(د) دون الإخلال بأى من حقوقه الأخرى بموجب هذا العقد أو القانون المعمول به، يجوز للاستشارى حسب اختياره، بإخطار الهيئة القومية للأنفاق، إنهاء هذا العقد على الفور إذا فشلت الهيئة القومية للأنفاق فى الامتثال لأى متطلب من متطلبات صندوق شركة فيم FIEM لتدويل الشركات المطلوبة للإفراج عن دفع رسوم الخدمات الاستشارية كما هو منصوص عليه فى هذا العقد واستمر هذا الفشل لمدة 15 يوما بعد إخطار الاستشارى للهيئة القومية للأنفاق.

(هـ) يجوز للهيئة القومية للأنفاق، حسب اختيارها ، بإخطار الاستشارى قبل 30 يومًا
على الأقل، إنهاء هذا العقد فى أى وقت.

(و) يجوز للطرفين بموجب الاتفاق إلغاء أو إنهاء هذا العقد دون موافقة أى شخص ليس طرفا فى هذا العقد.

البند 5-2 عواقب الإنهاء :

(أ) بعد تقديم إشعار الإنهاء إذا لم يكن الإشعار سارى المفعول على الفور، يتعين على الاستشارى اتخاذ خطوات معقولة بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق للحد من التكاليف والنفقات الجارية حتى إنهاء هذا العقد.

(ب) فى تاريخ انتهاء أو إنهاء هذا العقد، يتعين على الاستشاري :

1 - التوقف عن استخدام معلومات الهيئة القومية للأنفاق ووثائقها.

2 - بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، إعادة مثل هذه المعدات
 و / أو الأصول التابعة للهيئة القومية للأنفاق إليها والتى تكون فى حوزة الاستشارى أو تحت سيطرته.

(ج) إذا أنهت الهيئة القومية للأنفاق هذا العقد وفقًا للبند 5-1 الإنهاء،

(أ) إذا كان هذا العقد عبارة عن عقد برسوم ثابتة أو بمبلغ مقطوع، يحق للاستشارى الحصول على نسبة من الرسوم تمثل العمل المنجز أو الخدمات المقدمة حتى
 تاريخ الإنهاء.

المادة السادسة - حل النزاعات والحصانات والامتيازات

البند 6-1 القانون الحاكم :

يخضع هذا العقد لقوانين فرنسا ويتم تفسيره وفقًا لها. تخضع أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به لقوانين فرنسا ويتم تفسيرها وفقًا لها.

البند 6-2 حل النزاعات :

(أ) يجب على الطرفين محاولة تسوية أى نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به أو خرق هذا العقد أو أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به وديًا.

(ب) أى نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به أو خرقه أو إنهائه أو بطلانه أو أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به ولا يمكن تسويتها وديًا يتم تسويتها عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وتصبح سارية المفعول فى تاريخ إخطار النزاع (قواعد غرفة التجارة الدولية). يجب أن يكون هناك محكم واحد، وتكون سلطة التعيين هى غرفة التجارة الدولية. ويجب أن يكون مقر ومكان التحكيم فى القاهرة، مصر، واللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية للتحكيم. يتنازل الطرفان بموجب هذا عن أى حقوق فى استئناف أى حكم تحكيمي، أو السعى إلى تحديد نقطة قانونية أولية من قبل المحاكم الفرنسية أو فى أى مكان آخر.

المادة السابعة - البنود والشروط العامة

البند 7-1 الضمانات والتمثيلات :

يضمن الاستشارى ويمثل ويتعهد للهيئة القومية للأنفاق بأنه :

1 - لديه القدرة الكاملة والسلطة لإبرام هذا العقد وتنفيذه.

2 - لا توجد دعاوى أو إجراءات أو تحقيقات تنظيمية معلقة ،أو وفقًا لعلم الاستشاري، مهددة ضده أو تؤثر عليه أمام أى محكمة أو هيئة إدارية أو هيئة تحكيم قد تؤثر على قدرة الاستشارى على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد وتنفيذه.

3 - بمجرد تنفيذه بشكل صحيح، سيشكل هذا العقد التزامات قانونية وصالحة وملزمة للاستشاري.

(ب) يضمن الاستشارى ويمثل ويتعهد بشكل مستمر للهيئة القومية للأنفاق بأنه :

1 - لديه ( وسيحافظ على) جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة أو الضرورية بشكل معقول لتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد.

2 - لديه الموارد والخبرة الكافية لتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد.

3 - لن يؤدى دخوله فى هذا العقد وتنفيذه له إلى انتهاك أى قانون ينطبق على الاستشاري، ولن يتعارض مع أو يؤدى إلى خرق، أى اتفاقية يكون الاستشارى
 طرفا فيها.

4 - سيدير أعماله وفقًا لجميع القوانين المعمول بها على سبيل المثال وليس الحصر جميع القوانين المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

5 - لم يرتكب الاستشاري، ولا أى من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه المعتمدين أو الشركات التابعة له أو وكلائه أو ممثليه، أى ممارسة محظورة فيما يتعلق بهذا العقد أو انخرط فيها؛

6 - لم يكن الاستشارى موضوعًا لحكم نهائى أو قرار إدارى نهائى يثبت أن الاستشارى هو ، كيان تم إنشاؤه بموجب ولاية قضائية مختلفة بقصد التحايل على الالتزامات المالية أو الاجتماعية أو أى التزامات قانونية أخرى ذات تطبيق إلزامى فى ولاية مكتبه المسجل، أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي؛ و / أو أنشأ كيانًا «القصد الموضح فى هذا القسم الفرعى (سادسًا).

البند 7-2 الحقوق الفكرية/ الملكية :

(أ) يقر الاستشارى بأن جميع المستندات ستكون ملكية حصرية للهيئة القومية للأنفاق.

(ب) يضمن الاستشارى أن أى وجميع حقوق الملكية الفكرية الناشئة المتعلقة بالمستندات والعمل الذى سيتم تنفيذه فى تقديم الخدمات الاستشارية (بخلاف الملكية الفكرية التى يمتلكها الاستشارى أو يطورها قبل تقديم أى خدمات بموجب هذا العقد، أو التى يطورها الاستشارى فى أى وقت بشكل مستقل تمامًا عن هذا العقد) ستنتقل إلى الهيئة القومية للأنفاق بموجب هذا .

1 - يتنازل الاستشارى للهيئة القومية للأنفاق، مع ضمان الملكية الكاملة عن جميع حقوق الملكية الفكرية التى توجد (أو قد توجد فى المستقبل) فى المواد.

2 - يتنازل عن أى حقوق معنوية موجودة فى حقوق الطبع والنشر فى المواد.

(ج) لا يجوز للاستشارى استخدام المواد دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق كما يتعين عليه التأكد من عدم قيام موظفيه باستخدامها.

البند 7-3 المعلومات السرية :

(أ) سيتعامل الاستشارى مع جميع المعلومات السرية على أنها سرية ولن يفصح عن تلك المعلومات السرية لأى شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق، بخلاف ما هو منصوص عليه فى البند 8-3 هذا.

(ب) يجوز للاستشارى تقديم معلومات سرية للموظفين الذين يحتاجون إلى مثل هذه المعلومات لتقديم الخدمات الاستشارية أو لأداء واجباتهم فيما يتعلق بهذا العقد، شريطة أن يطلعهم الاستشارى على الطبيعة السرية للمعلومات السرية. يجب على الاستشارى التأكد من عدم قيام أى من الموظفين، دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق، بالكشف عن أى من المعلومات السرية لأى طرف ثالث.

(ج) لن يستخدم الاستشاري، وسيتأكد من عدم قيام أى من الموظفين باستخدام المعلومات السرية بخلاف تقديم الخدمات الاستشارية أو أداء واجباتهم فيما يتعلق بهذا العقد ( أو لأى غرض محدد آخر قد يتم تحديده كتابيًا فى وقت الكشف من قبل الهيئة القومية للأنفاق) دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق.

(د) بعد انتهاء هذا العقد، أو بناءً على طلب معقول من الهيئة القومية للأنفاق، سيتوقف الاستشارى عن استخدام المعلومات السرية وأى مستندات أعدها الاستشارى أو أعدها نيابة عنه على أساس المعلومات السرية بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، يتعين على الاستشارى إما إعادة المعلومات السرية إلى الهيئة القومية للأنفاق على الفور أو تدميرها أو (إلى الحد الذى يكون عمليًا من الناحية الفنية) محو جميع المعلومات السرية بشكل دائم.

(هـ) لا ينطبق تعهد السرية فى هذا البند 8-3 على أى معلومات سرية :

1 - متاحة الآن أو فى المستقبل للجمهور بخلاف ما كان نتيجة لانتهاك الإفصاح لهذا العقد.

2 - كانت فى حوزة الاستشارى القانونية بالفعل قبل الكشف عن هذه المعلومات السرية للاستشارى من قبل الهيئة القومية للأنفاق.

3 - يحصل الاستشارى من مصادر لم تدخل على حد علمه، فى اتفاقية سرية مع الهيئة القومية للأنفاق بشأن هذه المعلومات.

4 - يُطلب من الاستشارى الكشف عنها من قبل أى محكمة أو هيئة تحكيم
 أو بموجب أى متطلب قانوني؛ بشرط أن يقوم الاستشارى بإخطار الهيئة القومية للأنفاق على الفور بمثل هذا الطلب، ومقاومة أو الحد من الكشف عن هذه المعلومات السرية.

البند 7-4 تضارب المصالح :

يتعين على الاستشارى أن يضمن عدم نشوء أى ظروف تتعارض فيها أنشطة الاستشارى أو موظفيه بموجب هذا العقد أو قد تتعارض مع مصالح الاستشارى
 أو مصالح الموظفين الشخصية أو مع أى خدمات استشارية قد يقدمها الاستشارى
 أو موظفوه لأطراف ثالثة.

البند 7-5 التأمين :

(أ) يتعين على الاستشارى أن يكون لديه ويحافظ على ما يلي :

1 - تأمين المسؤولية العامة لأى حدث واحد أو سلسلة من الأحداث ذات الصلة فى سنة تقويمية واحدة، بما لا يقل عن مبلغ تغطية التأمين للاستشارى (المسؤولية العامة) المحددة فى الشروط الأساسية.

2 - تأمين مسؤولية صاحب العمل، الذى يغطى موظفيه وأى مقاول من الباطن يشارك فى أداء الخدمات الاستشارية، مع تغطية تصل إلى حد لا يقل عن المطلوب بموجب القانون المعمول به فى الولاية القضائية التى يعمل فيها الموظف.

(ب) يتعين على الاستشارى أن يتحمل ويحافظ لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد انتهاء هذا العقد، لصالح نفسه والهيئة القومية للأنفاق ، على تغطية تأمينية كافية للمسؤولية المهنية (لكل حدث فردى أو سلسلة من الأحداث ذات الصلة فى سنة تقويمية واحدة) لا تقل عن مبلغ تغطية التأمين للاستشارى (المسؤولية المهنية) المحددة فى الشروط الأساسية.

(ج) بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، يجب على الاستشارى أن يقدم على الفور شهادة تأمين لتأكيد الحفاظ على التأمين المطلوب بموجب هذا البند 8-5

(د) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الهيئة القومية للأنفاق، لن يتمكن الاستشارى من المطالبة بموجب أو الاستفادة من أى بوليصة تأمين من الهيئة
 القومية للأنفاق.

البند 7-6 السجلات والتفتيش والتدقيق :

يجب أن تظل أى سجلات وعمليات تفتيش وتدقيق فيما يتعلق برسوم الوقت وتكلفة الاستشارى فيما يتعلق بخدمات الاستشارات بين الاستشارى والمانح.

البند 7-7 تعديل الاتفاقية بالكامل والتنازل عنها :

(أ) تشكل اتفاقية العقد هذه مع مرفقاتها وملاحقها وشروطها وأحكامها التفاهم الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها وتحل محل جميع الاتفاقيات والمفاوضات والمناقشات السابقة بين الطرفين.

لا يجوز تعديل أو تغيير هذا العقد وفقًا لمسار السلوك بين الطرفين أو الأعراف التجارية.

(ب) يجب أن يكون أى تنازل عن أى من الشروط أو الأحكام أو الموافقة المقدمة من قبل أى طرف بموجب هذا العقد كتابيًا وموقعًا من قبل الطرف المعني.

(ج) يجوز للطرفين بموجب الاتفاق تعديل هذا العقد دون موافقة أى شخص ليس طرفا فى هذا العقد. يجب أن يكون أى تعديل لشروط هذا العقد كتابيًا وموقعًًا من قبل ممثل الاستشارى وممثل الهيئة القومية للأنفاق.

البند 7-8 الإخطارات

(أ) يجب أن تكون أى اتصالات يتم إجراؤها بموجب هذا العقد إلى الهيئة القومية للأنفاق أو الاستشارى كتابية ويمكن إجراؤها عبر البريد الإلكترونى إلى عنوان البريد الإلكترونى للطرف المتلقى المحدد فى الشروط الأساسية، أو إلى أى عنوان بريد إلكترونى آخر ، كما قد يحدده هذا الطرف بإشعار إلى الطرف.

(ب) يعتبر أى إشعار يتم إعطاؤه بوسائل أخرى غير البريد الإلكترونى أنه قد تم إعطاؤه فى وقت التسليم (إذا تم التسليم باليد)، أو فى وقت تأكيد الإرسال (إذا تم التسليم بالفاكس) أو بعد ثلاثة أيام من الإرسال (إذا تم الإرسال بالبريد).

البند 7-9 اللغة الإنجليزية :

يجب أن تكون جميع المستندات التى سيتم تسليمها أو الاتصالات التى سيتم إعطاؤها أو إجراؤها بموجب هذا العقد باللغة الإنجليزية.

البند 7-10 الخلفاء والمحال إليهم، حقوق الطرف الثالث :

(أ) يكون هذا العقد ملزمًا ويسرى لصالح الخلفاء والمحال إليهم من الطرفين، باستثناء أنه لا يجوز لأى طرف التنازل عن أو نقل كل أو أى جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا العقد دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

(ب) لا ينشئ هذا العقد أى حق أو فائدة قابلة للتنفيذ من قبل أى شخص ليس طرفًا فيه بموجب أى قوانين سارية تتعلق بحقوق الأطراف الثالثة فى إنفاذ الحقوق
 أو الفوائد بموجب العقود التى لا يكون هذا الطرف الثالث طرفا فيها.

البند 7-11 النظائر :

يجوز تنفيذ هذا العقد فى عدة نسخ أصلية يعتبر كل منها أصلًا ، لكل منهم الحجية ذاتها وتشكل اتفاقًا واحدًا.

البند 7-12 القوة القاهرة :

(أ) إذا كان أى من الطرفين غير قادر مؤقتًا نتيجة لحدث قوة قاهرة على الوفاء بالالتزامات بموجب العقد ، فيجب على هذا الطرف أن يقدم للطرف الآخر إشعارًا كتابيًا بالحدث فى غضون عشرين (20) يوما من وقوعه.

(ب) يتعين على الطرفين اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتقليل عواقب أى حدث لقوة قاهرة.

(ج) لا يكون أى من الطرفين مسؤولًا أمام الطرف الآخر عن الخسارة أو الضرر الذى يتكبده الطرف الآخر نتيجة لأى حدث مذكور فى البند 8-13 (أ) أو التأخيرات الناشئة عن مثل هذا الحدث.

(د) يتم تمديد أى فترة زمنية مطلوبة من قبل أحد الطرفين لأداء التزام ، أو إكمال أى إجراء أو مهمة بموجب هذا العقد ، لفترة مساوية للوقت الذى لم يتمكن خلاله هذا الطرف من القيام بهذا الإجراء نتيجة للقوة القاهرة.

(هـ) خلال أى فترة من عدم قدرة الاستشارى على أداء الخدمات كليا أو جزئيًا، نتيجة لحدث قوة قاهرة، يجوز للمانح، وفقًا لتقديره الخاص، تحديد ما إذا كان الاستشارى يحق له الاستمرار فى الحصول على أجره بموجب شروط هذا العقد وتعويضه عن التكاليف الإضافية التى تكبدها بشكل معقول وضرورى خلال هذه الفترة، وفى إعادة تنشيط الخدمات بعد نهاية هذه الفترة، يجب على الطرفين الدخول فى مفاوضات لمراجعة استمرار هذا العقد الحالي.

(و) فى حالة عدم قدرة الاستشارى مؤقتًا، بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب كوفيد-19 ، على الوفاء بأى التزامات بموجب العقد، يجب على هذا الطرف إخطار الطرف الآخر كتابيًا بالحدث فى غضون أربعة عشر (14) يوما من حدوثه.
تنطبق البنود 8-13

(ب) إلى 8-13 (هـ) على هذا الحدث.

البند 7-13 البقاء :

ستظل الأحكام التالية سارية بعد إنهاء العقد :

المادة الثالثة (الفواتير والدفع) .

البند 4-1 (المسؤولية)،

البند 5-2 عواقب الإنهاء)،

البند 6-1 (القواعد الحاكمة)

البند 6-2 حل النزاعات)

البند 7-2 (ملكية المواد)

البند 7-3  المعلومات السرية)

البند 7-9 (اللغة الإنجليزية)

البند 7-13 (البقاء).

المادة الثامنة - الموظفون

البند 8-1 :

يتعين على الاستشارى توظيف أو تعيين عدد كاف من الأشخاص الذين لديهم المؤهلات والخبرة والتجربة المناسبة لأداء الخدمات، وفقًا لمتطلبات هذا العقد.

يتعين على الاستشارى تحمل جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بالنقل والإقامة والتأشيرات والرعاية الطبية والتأمين وما إلى ذلك لجميع موظفيه بالإضافة إلى الواجبات والرسوم السيادية وفقًا للقوانين الحاكمة فى مصر.

البند 8-2 :

يجب على الاستشارى أن يحدد أسماء «مدير المشروع» ونائبه (نائبيه) المسؤولين عن التنفيذ السليم للعقد.»

البند 8-3 :

إذا أصبح من الضرورى استبدال أى عضو من موظفى الاستشارى أثناء مدة تعاقده، لأى سبب من الأسباب، فيجب على الاستشارى أن يرتب على الفور مثل هذا الاستبدال بشخص ذى خبرة مماثلة يجب ذكر جميع هذه الطلبات، لأى سبب من الأسباب، كتابيًا مع ذكر الأسباب.

ومع ذلك، يجب أن يكون طلب الاستبدال الذى يخطر به صاحب العمل حقيقيًا ودافعا ومبررا. لا يحق لصاحب العمل حجب أى استبدال يقترحه الاستشارى بشكل غير معقول فى جميع الأحوال، لا يؤدى الرفض أو طلب الاستبدال أو طلب التغيير أو القبول الذى يقدمه صاحب العمل بأى حال من الأحوال إلى تحميل الاستشارى المسؤولية فى حالة تأخير تنفيذ خدمات العقد. وعليه، يتم تمديد مدة العقد إلى نفس المدة التى تأخر فيها العقد.

المادة التاسعة - حقوق وواجبات الاستشاري

البند 9-1 :

يتعين على الاستشارى أن يمارس كافة المهارات والعناية والاجتهاد اللازمين فى أداء الخدمات بموجب العقد وأن ينفذ كافة مسؤولياته وفقًا للمعايير المهنية الدولية المعترف بها.

يتعين على الاستشارى فى كافة الأمور أن يتصرف كممثل أمين ومحترف لصاحب العمل فى الأمور المتعلقة بالخدمات الاستشارية أو المتصلة بها.

البند 9-2 :

إن أجر الاستشارى الذى يتم تحصيله من صاحب العمل وفقًا للملحق د «الجدول الزمني» يشكل أجره الوحيد فيما يتصل بالعقد - ولا يجوز للاستشارى ولا لموظفيه قبول أى عمولة تجارية أو خصم أو بدل أو دفع غير مباشر أو أى مقابل آخر فيما يتصل بالعقد أو فيما يتصل به أو فيما يتصل بتسديد التزامات بموجب هذا العقد.

البند 9-3 :

لا يحق للاستشارى الاستفادة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أى إتاوات أو أى مكافأة أو عمولة فيما يتعلق بأى مادة أو عملية حاصلة على براءة اختراع
 أو محمية تستخدم فى أو لأغراض العقد ما لم يتم الاتفاق على ذلك كتابة.

البند 9-4 :

يجب على الاستشارى تقديم جميع المشورة والمهارات الفنية المتخصصة المطلوبة لفئة الخدمات التى يتم التعاقد معها عندما تكون مرتبطة أو مرتبطة بالخدمات عندما تكون المشورة أو المساعدة الفنية المتخصصة مطلوبة فوق قدرة موظفى الاستشاري، يجب على الاستشارى الترتيب لتقديم مثل هذه المشورة أو المساعدة على نفقته
 لتقديم الخدمات.

يحتفظ الاستشارى بالمسؤولية الكاملة وغير القابلة للتجزئة عن جميع الخدمات التى يلتزم بتقديمها بموجب العقد.

يجب على الاستشارى الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل لأى تعديل جوهرى لتصميم الأعمال والذى سيؤثر على تكلفة المشروع أو الجدول الزمنى أو الذى يشكل تغييرًا أو إغفالًا أو إضافة كبيرة للأعمال. يجب التعامل مع أى تعديل وفقًا للبند 9-2 .

البند 9-5 :

يحق للاستشاري، وفقًا لموافقة وشروط الهيئة القومية للإنفاق المسبقة ، نشر مقالات وصفية، مع أو بدون رسوم توضيحية، فيما يتعلق بالخدمات إما لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع أطراف أخرى معنية.

البند 9-6 :

يجب إخطار الاستشارى قبل فترة معقولة لحضور أو تمثيل جميع الاجتماعات التى يعقدها رئيس مجلس الإدارة أو ممثلوه ويجب عليه تقديم المشورة والمساعدة لرئيس مجلس الإدارة أو ممثليه فى جميع الأمور المتعلقة بواجبات الاستشارى
 بموجب العقد .

البند 9-7 :

يتعين على الاستشارى أن يصدر قراره بشأن جميع الرسومات التخطيطية  والرسومات والتقارير والتوصيات وغيرها من الأمور التى يتم إحالتها إليه بشكل صحيح للحصول على المشورة أو القرار من قبل صاحب العمل فيما يتعلق بالخدمات أو فيما يتصل بها، وفقًا للجدول الزمنى للمشروع.

البند 9-8 :

يكون الاستشارى مسؤولًا عن جميع المستندات التى أعدها أو نيابة عنه فيما يتصل بالخدمات؛ ولا يجوز لأى موافقة أو عدم موافقة أو شهادة أو دفع و / أو رفض من قبل صاحب العمل و/أو نيابة عنه أن يحد بأى شكل من الأشكال من التزامات / مسؤوليات الاستشاري.

البند 9-11 :

يتعين على الاستشارى وموظفيه احترام قوانين وتقاليد جمهورية مصر العربية.

البند 9-12 حقوق النسخ :

تقع حقوق الطبع والنشر لجميع مستندات التصميم التى أعدها الاستشارى فيما يتصل بالعقد على عاتق صاحب العمل. ولا يحق للاستشارى بشكل مباشر أو غير مباشر الاستفادة من هذه المستندات دون موافقة مسبقة من صاحب العمل.

البند 9-13 :

يحق للاستشاري، وفقًا لموافقة صاحب العمل المسبقة وشروطه، نشر مقالات وصفية، مع أو بدون رسوم توضيحية، فيما يتعلق بالخدمات إما على حسابه الخاص أو بالاشتراك مع أطراف أخرى معنية.

المبالغ المذكورة أعلاه ومدفوعاتها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة
 وضرائب الاستقطاع.

تتضمن مراحل الدفع من 1 إلى 14 ب الخصومات المتعلقة بالدفعة المقدمة [مرحلة الدفع S.NO] وبالتالى يتم سدادها بالكامل كما هو موضح فى الجدول أعلاه.

يتم سداد مراحل الدفع من 1 إلى 14 ب (باستثناء مرحلة الدفع ) على دفعتين:

1 - عند تقديم مخرجات مرحلة الدفع، يتم دفع 50٪ للاستشاري. يجب على الهيئة القومية للأنفاق تقديم تأكيد استلام للمخرجات المقابلة ويجب على الاستشارى إصدار فاتورة إلى وزارة التجارة بالولاية مقابل 50٪ من مرحلة الدفع المقابلة.

2 - عند الموافقة على كل مخرج لمرحلة الدفع، وفقًا للمادة 2-11 ، يتم دفع (50٪) للاستشاري. يجب على الهيئة القومية للأنفاق تقديم تأكيد الموافقة على المشتقات المقابلة ويجب على الاستشارى إصدار فاتورة إلى وزارة التجارة بنسبة (50٪) من مرحلة الدفع المقابلة.

يجب أن تتضمن الفواتير على الأقل ما يلى :

 المرسل إليه: الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبى للكيان الذى يحرر الأموال.

 المصدر : اسم الاستشارى والعنوان ورقم التعريف الضريبى (NIF)

 تاريخ الفاتورة .

 تاريخ تقديم إنجاز الدفع.

-تحديد وصف إنجاز الدفع المقابل للفاتورة والصرف الذى يتوافق معه : التقديم ( 50٪ أو الموافقة 50٪ ) .

مبلغ إنجاز الدفع المقابل S.N عند التقديم أو الموافقة.

- التفاصيل البنكية للاستشاري

قرار وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

رقم 40 لسنة 2025

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 6/7/2025 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/7/2025 ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة)

 

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية
والحكومة الإسبانية
. 

صدر فى 10/8/2025

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى