قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2017 بتاريخ 05-12-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٧
بالموافقة على اتفاق قرض شراء ما يصل إلى ١٠٠ جرار جديد الصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق قرض شراء ما يصل إلى ۱۰۰ جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ ۲۹۰ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق ١١ سبتمبر سنة ٢٠١٧م )
عبد الفتاح السيسي