قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٨

بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس)

بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ورفق على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي . والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۷/١٢/٢٧ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٩هـ

) الموافق ١٥ فبراير سنة ٢٠١٨م )

 

عبد الفتاح السيسي