قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بتاريخ 07-03-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس)
بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي . والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۷/١٢/٢٧ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٩هـ
) الموافق ١٥ فبراير سنة ٢٠١٨م )
عبد الفتاح السيسي