قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2018 بتاريخ 14-03-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي ، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ شوال سنة ١٤٣٩هـ
الموافق ١٠ يوليو سنة ٢٠١٨ م )
عبد الفتاح السيسي