قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2018 بتاريخ 02-05-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٨
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي
والموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱۲
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( مادة وحيدة )
ورفق على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وذلك بمبلغ ٥٠ مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱۲ .
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ المحرم سنة - ١٤٤هـ
الموافق ٢٠ سبتمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي